﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:27.850
بسم الله الرحمن الرحيم احمده سبحانه وتعالى واشكره على نعمه المتكاثرة واسأله لي ولكم المزيد من فضله واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد تقدم لنا

2
00:00:27.850 --> 00:00:48.250
بالامس  اننا قرأنا من اول الكتاب الى باب الجماعة والامامة وقد قرأنا هذا الباب وهذا الباب لم يعلق عليه فيما سبق ولعل يجري الان بمشيئة الله وعونه يجري التعليق عليه

3
00:00:49.800 --> 00:01:08.800
نبدأ بالحديث الاول في هذا الباب وهو حديث سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الجماعة على رجل وحده

4
00:01:09.000 --> 00:01:35.650
خمسة وعشرون جزءا نعم هذا الحديث مخوج في الصحيحين هذا الحديث مخرج في الصحيحين ورواته كلهم من السقات الاثبات ويحيى بن سعيد هو القطان الامام وعندنا حديث اخر وهو حديث ابي سعيد خرجه ابو داوود

5
00:01:36.100 --> 00:01:59.250
بهذا اللفظ وزاد واذا صلاها في فلاة يكتب له خمسون صلاة ولكن هذه الزيادة فيها نضج هذه الزيادة والله تعالى اعلم فيها نظر نعم اسنادا ومتنا نعم ثم ساق المصنف حديث بالزناد عن الاعرج عن ابي هريرة

6
00:02:00.000 --> 00:02:17.450
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر رجالا فيقيمون الصلاة ثم امرا فتياني الى اخر الحديث هذا ايضا حديث صحيح ورجاله كلهم ثقات وسفيان هو بن عيينة

7
00:02:17.600 --> 00:02:46.800
وهو مخرج ايظا في الصحيحين نعم وفي هذا الحديث وجوب صلاة الجماعة نعم على الرجال ثم ساق بعد ذلك المصنف حديث ابي حديث الزهري عن سعيد وهو ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:46.800 --> 00:03:14.400
اذا اتيتم الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون واتوه وانتم تمشون وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا فهذا الحديث ايضا مخرج في الصحيحين ولكن اختلف اصحاب الزهر في لفظة من الحديث الا وهي فما ادركتم

9
00:03:14.750 --> 00:03:34.550
فصلوا هذا في رواية الاكثر وفي رواية الاقل ومنهم سفيان بن عيينة فما ادركتم فماذا فاقضوا في روايتي لعل الاستاذ مصطفى ينتبه في رواية سفيان ابن عيينة فما ادركتم فاقضوا

10
00:03:34.850 --> 00:03:56.250
وفي رواية الاكثر ما ادركتم فاتموا ما ادركتم فاتموا وفي رواية ابن عيينة وهناك من تابعه وهم الاقل فما ادركتم فاقضوا او فما فاتكم عفوا. وما فاتكم فاقضوا. وما فاتكم فاقضوا

11
00:03:56.350 --> 00:04:18.350
نعم ولذا ساق المصنف هذا الخبر من طريق معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة قال اذا اقيمت الصلاة نحوه وقال فاتموا قال وقال شعيب وعقيل وابن ابي ذئب وغيرهم في هذا فاتموا

12
00:04:18.900 --> 00:04:46.650
فكأن المصنف يريد ان يعلل اللفظة السابقة وان رواية الجماعة والاكثر فما نعم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ان اللفظ رواية الاكثر فاتموا. فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا هذه رواية الجماعة

13
00:04:46.800 --> 00:05:09.400
واما رواية ابن عوينة ابن عيينة وهناك من تابعه رووه بلفظ فما فاتكم فاقضوا نعم ولذا الامام مسلم حكم على هذه اللفظة بالوهم. وان سفيان قد وهم في هذا الخبر

14
00:05:09.400 --> 00:05:35.900
وقد عسى ذلك الحافظ ابن حجر الى كتابه التمييز واما ابن رجب فعزا ذلك الى ما رواه البيهقي باسناده الى مسلم في السنن الكبرى ولذا ابو داوود عندما خرج رواية عندما خرج هذا الحديث قال تفوض بن عيينة

15
00:05:37.050 --> 00:05:59.850
بلفظ فاقضوا نعم قال ابن رجب اي عن الزهري نعم اذا الخلاصة رواية الاكثر وما فاتكم فاتموا نعم واما بن عيينة وهناك من تابعه فرووه بلفظ وما فاتكم فاقضوا. نعم

16
00:06:00.700 --> 00:06:23.550
وعلى القول الصحيح ان لا شك رواية الجماعة هي الاصح فاتموا ويبدو ان ابن عيينة ومن معه رووا هذه اللفظة بماذا؟ بالمعنى وو بالمعنى نعم طبعا هناك بعض الفوض ما بين الاتمام والقضاء

17
00:06:26.200 --> 00:06:46.700
زهب بعض اهل العلم الى ان ما يدرك الانسان من صلاته يعتبر هو اول صلاته ولا اخر صلاته؟ يعني شخص جاء لصلاة العصر معنى فاتى في الركعة الثالثة وفاته ماذا

18
00:06:46.950 --> 00:07:10.300
نعم فاتى في الركعة الثالثة فهذه الركعة الثالثة هل تعتبر هي اول صلاته هذا هو الصحيح هي اول صلاته بعض اهل العلم قال هي اخر صلاته ليس اول صلاته استدل بماذا

19
00:07:10.550 --> 00:07:34.950
استدل برواية ابن عيينة وما فاتكم فاقضوا اللي فاتكم اقطوه فاتتك الركعة الاولى والثانية اذا انت تقضيها ما ادركتها انت تقضيها ما ادركتها  بعض اهل العلم وهذا جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم

20
00:07:35.100 --> 00:07:54.650
انهم قالوا ما يدرك الانسان هو اخر صلاته وبالتالي بنوا على ذلك لعل الشيخ عبد الله بن إبراهيم ينتبه ولذا بنوا على ذلك انك لو جئت مثلا بنعم كما كنا ادركت الركعة الثالثة والرابعة

21
00:07:54.900 --> 00:08:15.050
مثلا ما ادركتها تقرأ الفاتحة في الثالثة ولا في الرابعة او اقتصرت على بالكاد الفاتحة في الثالثة والرابعة قالوا اذا قمت الى الثالثة تقرأ بالفاتحة وماذا وبسورة تقضي تقضي ماذا

22
00:08:15.450 --> 00:08:35.050
ما فاتك تقضي ما فاتك وهي القراءة التي تكون في الاولى والثانية طبعا اه بالاتفاق وجاءت النصوص في حديث ابي قتادة وحديثه ابي سعيد الخدري ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعة الاولى بالفاتحة وسورة

23
00:08:35.700 --> 00:08:57.650
وفي الثانية بالفاتحة وسورة في حديث ابي سعيد الخدري في صلاة الظهر ايضا كان يقرأ في الثالثة والرابعة بالفاتحة وماذا؟ وسورة لانه قد قال قال حزرنا مقدار قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى والثانية

24
00:08:58.450 --> 00:09:21.100
فوجدنا ذلك بقدر ثلاثين اية وفي رواية بقدر الف لام ميم السجدة واما الركعتين الاخريين تبي النصف بقدر النصف من الركعة الاولى والثانية اذا يقرأ في الثالثة والرابعة ولا ما يقرأ

25
00:09:21.500 --> 00:09:42.150
اياكم كما في حديث ابي سعيد في حديث ابي قتادة كان يقتصر على الفاتحة عليه الصلاة والسلام في الركعة الثالثة والرابعة فاذا انت بالخيار كما تقدم فذهب بعض اهل العلم انك اذا جئت في الركعة الثالثة وفاتتك الاولى والثانية

26
00:09:42.150 --> 00:10:06.000
فاتتك القراءة ولا ما فاتتك؟ فاتتك فاذا قمت فانك تقضى يسن لك اذا قرأت الفاتحة ان تقرأ ماذا بصورة او ببعض سورة وهذا خاصة عند بعض اهل العلم الذين لا يرون

27
00:10:06.600 --> 00:10:20.050
القراءة خلف الامام بحال. هناك من اهل العلم لا يرى وجوب القراءة خلف الامام. حتى ولو كانت الصلاة سوية لا يرى وجوب القراءة خلف الامام حتى ولو كانت الصلاة سوية

28
00:10:20.150 --> 00:10:36.400
فبالتالي هذا اذا جاء في الثالثة والرابعة قرا ولا لم يقرأ لم يقرأ بعض اهل العلم يرون ان المأموم لا يجب عليه ان يقرأ خلف الامام بحال ان الامام ماذا

29
00:10:37.000 --> 00:10:55.050
يكفيه ان الامام يكفيه فامثال من يذهب امثال هؤلاء الذين يذهبون الى هذا القول اذا جاءوا في الثالثة والرابعة وقد فاتتهم الاولى والثانية ولم يقرأوا في الثالثة والرابعة فيتأكدوا في حقهم ماذا

30
00:10:55.950 --> 00:11:10.900
ان يقضون ان يقرأوا والا صارت صلاتهم ماذا ليس فيها قراءة هو لا تكن صلاة بدون قراءة. كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج. لا صلاة الا

31
00:11:10.900 --> 00:11:39.950
بالقرآن فهذا لم يقع لا بام القرآن ولا بماذا ولا بغيرها في هذه الحالة نعم فهذا وجهة نظر يعني بناء على اختلاف هاتين اللفظتين الخلاصة ان اللفظ الصحيح الذي اتفق عليه الاكثر كما قال ابن رجب وابن حجر ابن رجب في فتحه فتح الباقي وابن حجر في فتح الباقي

32
00:11:40.150 --> 00:12:07.300
ان الاكثر رووه بلفظ وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا هذي قواية الاكثر بعض اهل بعض الرواة كسفيان ابن عيينة وغيره رووه بلفظ فاقضوا  نعم وهذا كما انه وقع هذا الاختلاف في حديث الزهري عن سعيد

33
00:12:07.600 --> 00:12:20.350
عن ابي هريرة وفي حديث الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة وفي حديث ايضا سعد ابن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة ايضا وقع هذا الاختلاف في حديث

34
00:12:20.450 --> 00:12:46.500
اه ابي ذو وفي حديث ابي قتادة. وفي حديث ابي قتادة الانصاري. نعم. والاقرب والله اعلم ان هذه بالمعنى وتفسر فقده على رواية ماذا؟ تحمل على رواية فأتموا تحمل على رواية فأتموا والا فان الحفاظ قد رجحوا فاتموا ومنهم ابن الجابور

35
00:12:46.500 --> 00:13:06.000
ولذا ساق في الاول رواية ابن عيينة ثم ساق بعد ذلك رواية معمر نعم وقال وقال شعيب وعقيل وابن ابي ابن وغيرهم في هذا فاتموا. هذه رواية الجماعة ورواية الاكثر

36
00:13:06.050 --> 00:13:28.250
وكأن آآ ابن الجاؤود يعني يريد ان يبين ان اللفظ الصحيح ترى هي فاتموا فبدأ بالخطأ ثم ذكر وبعده ماذا؟ الصواب نعم وهكذا يفعل ابو عيسى الترمذي وابو عبدالرحمن النسائي يبدأون بالخطأ ثم يذكرون بعد ذلك الصواب

37
00:13:29.350 --> 00:13:49.000
نعم الخلاصة ان الانسان لو جاء في صلاة سرية فجاء في الركعة الثالثة وبالذات اذا لم يمكنه الامام من القراءة الان مع الاسف يعني الائمة الا من رحم الله يستعجلون

38
00:13:49.300 --> 00:14:06.150
فاحيانا في صلاة السوقية في الثالثة والرابعة مات قد ما تدرك او لا تتمكن من قراءة الفاتحة فالاولى انك تقرأ اذا سلم الامام وقمت تقضي اقرأ يعني هذا القول له وجاهته

39
00:14:06.300 --> 00:14:23.650
طبعا الامام احمد رجح فاقضوا نقل ابن رجب ان الامام احمد رجح رواية فقده وكأن هذا التوجيه منه والله تعالى اعلم ليس بعين هذه الرواية التي معنا وانما ما جاء عن الصحابة

40
00:14:24.500 --> 00:14:48.000
نعم في ذلك انهم كانوا يعني يقرأون في مثل هذه الحالة وهناك من صرح منهم بان ما اه تقضيه هو اول صلاتك وما ادركته هو اخر صلاتك وهذا يتبين كما تقدم في القراءة زيادة على الفاتحة. المهم لو جئت والامام في الثالثة او في الرابعة وانت لم تتمكن

41
00:14:48.000 --> 00:15:12.650
حتى من قراءة الفاتحة معه راح تتابعه فاذا سلم تقوم تقضي تقوى يعني هذا القول وجيه اقوى اعني زيادة على ماذا على الفاتحة نعم ثم بعد ذلك ساق المصنف حديث ابن عمر ان المهاجرين حين اقبلوا من مكة الى المدينة نزلوا

42
00:15:12.650 --> 00:15:35.400
العصبة الى جنب قبا فامهم سالم هكذا عندكم  نعم طبعا هذا حديث صحيح وهو نعم ثابت في البخاري رجاله كلهم من الثقات الاثبات وعبيد الله هو ابن عمر ابن حفص

43
00:15:35.400 --> 00:15:53.850
نعم ثم ساق حديث ابن مسعود الانصاري يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله نعم هذا ايضا حديث صحيح وقد خرجه الامام مسلم. قد خرجه الامام مسلم في صحيحه نعم ثم ساق حديث عمرو بن سلمة

44
00:15:53.900 --> 00:16:19.750
الجرمي وهو ايضا حديث صحيح وقد خرجه البخاري في صحيحه وهذا الحديث يفيد ان من كان هو الاحفظ فهو الاولى ان يقدم في الصلاة حتى ولو كان ماذا حتى ولو كان صغيرا حتى ولو كان صغيرا. ولذا قال عمرو بن سلمة وانا ابن ست سنين

45
00:16:20.350 --> 00:16:47.950
نعم وفي رواية سبع وفي رواية ابن ثمان سنين وبالتالي ايظا آآ يؤذن بالتالي ايضا يعني حتى الصغير اذا كان طبعا مميز ويعرف الفاظ الاذان بالاذان نعم يؤذن. فالامامة يعني الامر فيها اعظم من الاذان من جانب. وان

46
00:16:47.950 --> 00:17:14.050
كان الاذان من جانب اخر الامر فيه اعظم. طبعا اهل العلم اختلفوا ايهما افضل وظيفة الامامة او وظيفة ماذا؟ او وظيفة المأذنة فالقول الراجح ان المأذنة هي الافضل القول على القول الراجح ان المأذنة هي الافضل لانه جاء فيها

47
00:17:14.100 --> 00:17:40.600
من النصوص في تفضيل من تولاها ما لم يأتي في ماذا في الامامة ما لم يأتي في الامامة. ويؤيد هذا ان ان المؤذن يسبق الناس ويفتح المسجد ويؤذن  بالاذان الى ان تحضر الصلاة فيقيم الصلاة. نعم. وان الناس يعني اه اه قد يفطرون على

48
00:17:40.600 --> 00:18:06.700
اذانه ويصلون على اذانه فالامر عظيم وليس بالسهل نعم ثم بارك الله فيكم ذكر خبرا لعمران القطان عن قتادة عن انس نعم وهذا الخبر وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام استخلف ابن ام مكتوم على المدينة مرتين ولقد رأيته يوم القادسية

49
00:18:06.700 --> 00:18:29.500
اهو راية سوداء هو الذي يحمل الراية في القادسية. هذا الاسناد لا بأس به ورجاله كلهم ثقات سوى عمران بن داوود القطان فهو مختلف فيه وقد جاء هذا من وجه اخر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن ام مكتوم على المدينة

50
00:18:30.950 --> 00:18:48.300
ثم ذكر حديث سهل بن سعد الساعدي نعم وهو حديث صحيح قد خرجه الشيخان. ورواته هنا كلهم ثقات وسفيان هو بن عيينة وابو حازم هو الاعرج الزاهد سلمة بن دينار

51
00:18:48.850 --> 00:19:10.150
نعم ثم ذكر بعد ذلك نعم حديث نعم سهل ابن سعد ايضا وهو حديث صحيح وقد خرجه ايضا الشيخان نعم صلاة الامام على الدكان قرأناه تفضل يا ابو عبد الرحمن

52
00:19:10.250 --> 00:19:30.250
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا واجعلنا يا ارحم الراحمين. اما بعد يا سيد الوليد رحمه الله تعالى واياه قال اخبرنا عيسى

53
00:19:30.250 --> 00:20:00.250
صلى حذيفة رضي الله عنه على بكاء ابو مسعود رضي الله عنه. فاخذ بثوبه اما علمت ان هذا كان يكره؟ قال بلى الا تراني قد ذكرته؟ نعم تفضل. حدثنا قال حدثنا سفيان وقال حدثنا اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن عمه انس ابن مالك رضي الله عنه قال صليت انا ويتيم خلف رسول الله صلى الله

54
00:20:00.250 --> 00:20:20.250
عليه وسلم وصلت ام سليم من ورائنا. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جريرا عن الاعمش عن عمارة ابن عمير عن ابي معمر عن ابي مسعود عقبة ابن عمرو رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف

55
00:20:20.250 --> 00:20:40.250
قلوبكم افاد الاخ نوفل ان سرافستي سرقصته الدلائل روى هذا عن المصنف بلفظ فتختلف صدوركم. جميل لا بأس. نعم. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني

56
00:20:40.250 --> 00:21:00.250
طلحة بن مصادف عن عبدالرحمن بن اوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يأتينا كان يأتينا اذا قمنا الى الصلاة فيمسح صدورنا وعواتقنا. وعند السراقص ما كانوا عواتقنا ويدعوا فينا. ويقول لا تختلفوا

57
00:21:00.250 --> 00:21:20.250
خوفو مما تختلف قلوبكم وكان يقول ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول او قال الصفوف الاول. حدثنا عبدالله بن هاشم قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال اخبرني ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال في الصلاة مقدمها

58
00:21:20.250 --> 00:21:47.350
وشرها مؤخرها لعله قال وشر صفوف النساء في الصلاة مقدمها. وخيرها مؤخرها الشك من ابي محمد نعم طبعا بالنسبة لحديث همام عن حذيفة هو حديث صحيح نعم وفيه انه لا يجوز للامام ان يصلي فوق المأمومين

59
00:21:47.550 --> 00:22:02.150
نعم الا اذا كان قصده التعليم كما فعل عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر وكبر وهو على المنبر قال انما فعلت هذا بعد انتهاء الصلاة حتى تأتموا بي وتعلموا صلاتي

60
00:22:02.750 --> 00:22:22.750
نعم ثم بعد ذلك ذكر حديث انس صليت انا ويتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح مخرج في الصحيحين نعم وسفيان هنا بن عيينة ثم ذكر ايضا بارك الله فيكم حديث ابن مسعود الانصاري نعم وهو ايضا

61
00:22:22.750 --> 00:22:47.300
حديث صحيح وقد خرجه الامام مسلم وذكر الابن عبد الرحمن ان قد رواه من طريق ابن الجاؤود والسراقشطي اندلسي صاحب غبيب فرواهم من طريق اه ابن الجاؤود وتقدم لنا ان اهل الاندلس هم الذين اهتموا بكتاب ابن الجاؤود اكثر

62
00:22:47.600 --> 00:23:05.900
نعم وفيه فتختلف صدوركم كذا نعم فيه فتختلف صدوركم. نعم قد يكون هذا اختلاف نسخ وقد يكون ما عند سبعة قسطي هو الصواب. نعم. ولكن طبعا الذي في كتب الرواية الاخرى قلوبهم

63
00:23:06.150 --> 00:23:30.050
لكن المقصود في المنتقل ابن الجاؤوب ثم ذكر ايضا بعد ذلك حديث عبد الرحمن بن عوسج عن البراء وهو ايضا حديث صحيح وفيه عند ما هو اللفظ؟ ويدعو فينا فيمسح صدورنا ويدعو فينا. نعم

64
00:23:32.350 --> 00:23:53.650
صدورنا وعواتقنا ويدعو فينا بدل عواتقنا. بدل عواتقنا. مم نعم المهم هو حديث صحيح ثم ذكر بعد ذلك حديث ابي هريرة والاسناد الذي ساقه المصنف هو اسناد حسن من اجل ابن

65
00:23:53.650 --> 00:24:20.150
والحديث مخرج في الصحيحين نعم قال ولعله قال وشر صفوف النساء في وشو صفوف النساء في الصلاة مقدمها الشك من ابي محمد اي من ابن داوود ايد من ابن الجاؤود والله اعلم. اي من ابن الجاؤود والله اعلم. نعم. يعني هل حدثه والله اعلم اذا قلنا

66
00:24:20.150 --> 00:24:38.350
ابن الجاؤود هل حدث عبدالله بن هاشم بالشطر الثاني من الحديث او لم يحدثه؟ نعم تفضل باب الرجل يصلي خلف القوم وحده حدثنا عبدالرحمن بن بشر قال ابن بشر قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن اشعث عن زياد الاعلم عن الحسن عن ابي

67
00:24:38.350 --> 00:24:58.350
ابي بكرة رضي الله عنه انه ركع دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا عبد قال اخبرنا الثوري عن منصور عن هلال بن عيساف عن زياد بن ابي الجعد عن وابسته رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال

68
00:24:58.350 --> 00:25:16.350
النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف القوم وحده فامره فاعاد الصلاة. نعم بالنسبة للصفوف الاصطفاف في الصلاة واجب. واجب. يعني لا يجوز ان يصلي واحد هنا والثاني هنا والثالث هنا

69
00:25:16.350 --> 00:25:43.000
وهم ثلاثة فلا شك الناس الاصطفاف واجب. بقي المنكب المنكب بالمنكب العاتق بالعاتق والكعب بالكعب من السنن المؤكدة في الاصطفاف نعم والله تعالى اعلم نعم ثم بعد ذلك مما يؤيد هذا هو حديث زياد ابن عبد الجعد عن

70
00:25:43.000 --> 00:26:02.950
وهو حديث صحيح وجاء ايضا بهذا الحديث شاهد. نعم وان من صلى خلف الصف وحده فان صلاته لا تصح. هذا بارك الله فيكم اذا كان الصف الذي امامه مكتمل ولا غير مكتمل

71
00:26:02.950 --> 00:26:29.400
غير مكتمل وهذا غالبا يحصل في المساجد الكبيرة فتجد مثلا ان ان بعض الناس اذا دخلوا يستصعبون ان يذهبون الى الوسط فيصلي جانبا حتى يقول يأتون الناس ويكملون الصف. فاذا كان الصف الذي امامه غير مكتمل فان

72
00:26:29.400 --> 00:26:53.000
صلاته في مثل هذه الحالة لا تصح لا صلاة لمنفرد خلف الصف. واما اذا كان الصفوف قد اكتملت وليس هناك احد قادم يعني نظر ما جاء احد فلا شك انه لا ينتظر قد ينتظر وتنتهي الصلاة ولم يأتي احد. فلا هو صلى

73
00:26:53.000 --> 00:27:19.150
مع الجماعة وله جا شخص وصلى معه فيدخل مع الجماعة حتى ولو كان لوحده وذلك ان الواجبات تسقط عند ماذا؟ العجز عنها. الواجبات تسقط هذه قاعدة شرعية الواجبات تسقط عند العجز عنها. انت لا تستطيع القيام في صلاة الفريضة هذا يسقط ولا ما يسقط؟ لا شك

74
00:27:19.150 --> 00:27:40.150
هنا يسقط نعم او لا يستطيع شخص ان يسجد يومئ ماء. فيسقط عنه وضع جبهته على الارض  وانفه الى اخره فالواجبات تسقط عند العجز عنها. نعم ثم ذكر حديث ابي بكرة انه وقع دون الصف فقال

75
00:27:40.150 --> 00:28:08.350
عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد هو كبر ثم دب راكعا الى ان وصل فهذا هو المنهي عنه الاستعجال. وما يتعلق والله اعلم بهذا الفعل نعم  قال عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد. نعم فالانسان اذا وصل يكبر ويركع. نعم. باب السكوت بين التكبير والقراءة

76
00:28:08.350 --> 00:28:28.350
حدثنا علي ابن قشرم قال اخبرنا محمدا يعني ابن فضيل عن عمارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر سكت بين التكبير والقراءة فقلت له بابي انت وامي ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة اخبرني ما تقول. قال اقول اللهم

77
00:28:28.350 --> 00:28:48.350
بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما كالثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج ماء والبرد وهذا صحيح وهو متفق عليه. بالنسبة لحديث الحسن عن ابي بكرة هو حديث صحيح وقد خرجه البخاري في

78
00:28:48.350 --> 00:29:09.000
صحيحة وعلى القول الصحيح كما قال علي ابن المديني ان الحسن قد سمع من ابي بكرة وهذا هو اختيار البخاري وبهذا اه الحديث يستدل على ان من ادرك الامام راكعا وكبر وبكى

79
00:29:09.000 --> 00:29:29.000
فانه يكون مدركا لركعة وان القيام بالتالي قد سقط عنه في مثل هذه الحالة. وهل وهل وهل يكبر تكبيرتين ام تكبيرة يكفيه تكبيرة واحدة. يكفيه تكبيرة واحدة ينوي بها الاحرام. نعم وان كبر تكبيرتين فهذا

80
00:29:29.000 --> 00:29:51.300
اكمل نعم احسن الله اليكم. باب القراءة وراء الامام حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا احمد ابن خالد قال حدثنا محمد ابن اسحاق. عن مكحول عن عن محمود ابن الربيع عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة فثقلت عليه

81
00:29:51.300 --> 00:30:09.400
قالت فلما انصرف قال اني اراكم تقرأون وراء امامكم قال قلنا اجل والله يا رسول الله هذا. قال فلا تفعلوا الا بام القرآن فانه ولا صلاة لمن لم يقرأ بها؟ نعم هذا طبعا ساقه ابو عيسى الترمذي

82
00:30:09.600 --> 00:30:24.750
من حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة ابن الصامت وهذا الاسناد قد اتفق على صحته. البخاري ومسلم قد خرج هذا الخبر من حديث الزهري عن محمود ابن ربيعة عن عبادة ابن الصامت

83
00:30:24.750 --> 00:30:43.800
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم بعد ذلك قال ابو عيسى وهذا اصح اصح من حديث محمد بن اسحاق اصح من حديث محمد بن اسحاق عن مقبول عن محمود النوابير. وذهب جمع من الحفاظ الى صح

84
00:30:43.800 --> 00:31:03.850
عاد كلا الخبرين الى صحة ايضا حديث محمد ابن اسحاق عن مطحون عن محمود ابن الربيع. وممن قواه والله اعلم الامام البخاري. نعم قال حدثنا بحر من نصر عن ابن وهب عن مالك ابن انس ويونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني سعيد ابن المسيب وابو سلمة ابن عبدالرحمن

85
00:31:03.850 --> 00:31:23.850
ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا امن الامام فامنوا فان الملائكة تؤمنوا فمن وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه يبلغ به

86
00:31:23.850 --> 00:31:43.850
النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك. حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا يحيى ابن سعيد القطان عن ابن عجلان قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن حبان عن ابن محيريز عن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبادروني بالركوع ولا

87
00:31:43.850 --> 00:32:03.850
السجود فانه مهما اسبقكم به اذا ادركتم اذا ركعت تدركوني به اذا رفعت. ومهما اسبقكم به اذا سجدت تدركوني اذا رفعت فاني قد بدنت. حدثنا احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا النظر قال اخبرنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد. قال سمعت ابا

88
00:32:03.850 --> 00:32:23.850
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه والامام ساجد ان يحول الله رأسه رأس حمار او صورته صورة حمار. نعم. بالنسبة بارك الله فيكم لحديث ابي هريرة من طريق

89
00:32:23.850 --> 00:32:49.650
سعيد وابي سلمة حديث صحيح وقد خرجه الشيخان نعم وبالنسبة لحديث ابي هريرة من ادرك ركعة من الصلاة فهو ايضا حديث صحيح. وقد خرجه الشيطان بالنسبة لحديث معاوية ابن ابي سفيان فان هذا الاسناد الذي معنا اسناد حسن من اجل ابن عجلان وقد توبع وقد توبع بن

90
00:32:49.650 --> 00:33:09.650
بن سعيد الانصاري. واما حديث ابي هريرة اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه والامام ساجد فايظا هذا صحيح وقد خرجه كيف قال وان نضرب هنا النظر هو بن شميل. واحمد بن سعيد الداممي من الحفاظ وشعبة والامام ومحمد بن زياد هو

91
00:33:09.650 --> 00:33:24.450
الجمح البصري وهو ثقة جليل. نعم السلام عليكم. قال باب تخفيف الصلاة للناس حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا حبل سعيد قال حدثنا اسماعيل قال حدثني قيس ابن ابي حازم

92
00:33:24.450 --> 00:33:44.450
عن ابي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اتأخر عن صلاة الغداة من اجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اشد غضبا في موعظة منه يومئذ فقال ايها الناس ان منكم لمنفرين فايكم ما صلى بالناس

93
00:33:44.450 --> 00:34:04.450
يجوز فان فيهم الضعيف فان فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. حدثنا ابن المقرن قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع فيؤمنا فاخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة فجاء معاذ فخرى

94
00:34:04.450 --> 00:34:24.450
فلما رأى ذلك رجل تأخر فصلى. ثم خرج فلما قرأه قالوا يا فلان نافقت. قال لا ولكني سآتي النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره قال فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان معاذا كان يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا وانك اخرت الصلاة البارحة فجاء فقرأ بسورة البقرة

95
00:34:24.450 --> 00:34:44.450
فلما رأيت ذلك تنحيت فصليت وانما نحن اصحابنا واضح وعمال ايدينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتان انت؟ اقرأ بسورة سورة كذا قال ابو الزبير عن جابر اقرأ بسورة سبح وهل اتاك والليل اذا يغشى ونحوها؟ حدثنا اسحاق بن معصوم قال اخبرنا ابو داوود قال حدثنا

96
00:34:44.450 --> 00:34:54.450
شعبة عن موسى بن ابي عائشة عن عبيد الله بن عبدالله بن عوفة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابا بكر رضي الله عنه ان يصلي بالناس قالت

97
00:34:54.450 --> 00:35:14.450
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي ابي بكر رضي الله عنه قاعدا وابو بكر يصلي خلفه. قال ابو داوود قال ابو داوود حدثنا شعبة عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان ابا بكر كان المقدم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حفص بن مئات قال

98
00:35:14.450 --> 00:35:34.450
حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها المحافظة على الصلاة. قالت لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج به يهادى بين اثنين تخط قدماه الارض فانتهي به الى ابي بكر وهو يصلي بالناس فاجلس عن يسار ابي بكر رضي الله عنه. فكان ابو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:35:34.450 --> 00:35:54.450
يصلون بصلاة ابي بكر رضي الله عنه. وعلى ابو محمد وهكذا رواه ابو معاوية عن الاعمشى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فجلس عن يسهل ابي بكر رضي الله عنه وفي حديث ابي اسحاق عن ارقم عن ابن عباس رضي الله عنهما فاتم ابو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم واتم الناس بابي بكر

100
00:35:54.450 --> 00:36:04.450
حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا مهيب بن خالد قال حدثنا سليمان الاسود عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله

101
00:36:04.450 --> 00:36:24.450
عليه وسلم يرى رجلا رأى رجلا يصلي في المسجد فقال الا رجل يتجر على هذا فيصلي معه؟ حدثنا علي بن خشرمي قال اخبرنا ابو بكر بن عن عاصم عن زيد بن حبيش عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلكم ستدركون اقواما يصلون الصلاة لغير

102
00:36:24.450 --> 00:36:44.450
اذا ادركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفونه ثم صلوا معهم واجعلوها سبحا. حدثنا علي ابن خشرم قال اخبرنا عيسى يعني الله يونس عن محمد بن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله واذا خرجنا فليخرجن

103
00:36:44.450 --> 00:36:54.450
حدثنا محمد ابن اسماعيل الاحمش وقال حدثنا موكيع عن الوليد بن عبدالله بن جميع عن جدته وعن ابن خلاد عن ام ورقة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه

104
00:36:54.450 --> 00:37:14.450
وسلم لما غزى بدرا قالت له يا رسول الله اغزو معك فامرض مرضاكم واداوي جرحاكم. لعل الله يرزقني شهادة قال قرني في فان الله سيرزقك شهادة. قال وكانت تسمى الشهيد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في الجمعة. فكان يقول اذهبوا بنا الى

105
00:37:14.450 --> 00:37:41.350
ان شهيدة وكانت قد قرأت القرآن واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ان يجعل في دارها وفي دارها مؤذنا فتصلي فاذن لها نعم  نعم ذكر حديث قيس ابن ابي حازم عن ابي مسعود نعم وهو حديث صحيح متفق على صحته

106
00:37:41.350 --> 00:38:01.350
نعم ويحيى بن سعيد هذا هو القطاني. ثم ذكر حديث جابر وهو ايضا حديث صحيح متفق على صحته وسفيان ابن عيينة وعمرو هو ابن دينار. نعم. وساق المصنف هواية او علق المصنف اه

107
00:38:01.350 --> 00:38:28.500
اه رواية ابي الزبير عن جابر لان فيها بيان للسور التي امر بها الامام او امر بها معاذ ان يقرأ بها قال بسورة سبح وهل اتاك والليل اذا يغشى نعم ثم بعد ذلك ذكر بارك الله فيكم حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث صحيح متفق على صحته وقد مر علينا في

108
00:38:28.500 --> 00:38:52.150
ما سبق نعم ثم ذكر ايضا حديث عائشة نعم وهو جزء من الحديث السابق او احد سياقات الحديث السابق وهو ايضا حديث صحيح. واجلس الصلاة والسلام عن يسار ابي بكر

109
00:38:52.850 --> 00:39:11.900
لانه اصبح الرسول عليه الصلاة والسلام هو ماذا؟ هو الامام. والامام يكون عن يسار المأموم اذا كان اثنان نعم وباك وكان يصلي بالناس. فجيء برسول الله صلى الله عليه وسلم فاصبح هو الامام. فاجلس عن

110
00:39:12.100 --> 00:39:35.550
عن يسار ابي بكر الامام يكون يجعل المأموم عن يمينه. والصحابة من خلفهم نعم ثم ذكر حديث ابي سعيد الخدوبي الا رجل يتجه على هذا فيصلي معه. وهو حديث محفوظ ثابت

111
00:39:35.800 --> 00:39:54.200
وفي هذا الحديث مشروعية اقامة الجماعة الثانية. بل الى ما لا نهاية من الجماعات اذا جاءت جماعة والناس قد صلوا في شرع لهم ان ان يصلوا فوادا ولا جماعة؟ يصلون جماعة

112
00:39:54.400 --> 00:40:17.150
يصلون جماعة ولد في البخاري ايضا ان انس عندما جاء صلاة الصبح والناس قد صلوا فامر احد فتيانه فاذن فصلوا جماعة وقبل ذلك حديث ابي سعيد نص في المسألة وليس هناك ما ما يخالفه. نعم جاء عن الحسن البصري رحمه الله

113
00:40:17.150 --> 00:40:37.150
انه قال ان الصحابة كانوا زكاتتهم الصلاة لا يصلون جماعة في المسجد. جاء عن الحسن البصري باسناد اصح انه يرى اقامة الجماعة الثانية. فاذا ليس هناك نهي. يعني من ذهب من بعض

114
00:40:37.150 --> 00:40:55.050
واهل العلم الى انه لا تشرع الجماعة الثانية. وان من جاء خلاص يصلي منفظي. لا هذا ليس بصحيح. عندنا حديث ابي سعيد نص في المسألة وما جاء عن ايضا الصحابة. والحسن جاء عنه باسناد اصح ما يخالف قوله السابق

115
00:40:55.150 --> 00:41:09.800
نعم ثم ذكر بارك الله فيكم حديث عاصم عن زمر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود نعم وهو حديث حسن هذا الاسناد اسناد حسن من اجله عاصم وهو ابن ابي

116
00:41:09.800 --> 00:41:29.800
نجود وهو صدوق حسن الحديث. وكذا ايضا ابو بكر بن عياش. فهو ايضا صدوق وحديث القديم اصح. نعم ثم ذكر حديث محمد بن عمرو وهو ابن علقمة صدوق عن ابي سلمة وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة. وهذا اسناد حسن هذا

117
00:41:29.800 --> 00:41:49.800
اسناد حسن. ثم ذكر حديث ام ورقة. واسناده حسن وقد خرجه ابو داوود. وهذا الحديث فيه دليل ان المرأة ام تؤم بس تؤم ماذا؟ امثالها من النساء. تؤم امثالها من النساء

118
00:41:49.800 --> 00:42:17.450
واما كون ان لها مؤذنا رجل فهذا المؤذن الرجل هو من مواليد هو مملوك لها بمثابة ولدها او اقل فلا بأس ان تصلي باولادها الصغار لا بأس ان تصلي باولادها الصغار ومواليها كما في حديث ام واما ان تصلي بالرجال فهذا ممنوع البتة

119
00:42:17.450 --> 00:42:43.700
اما ان تصلي بالرجال فهذا ممنوع البتة وبعض الملاحدة الزنادقة يعني قدم امرأة تصلي تخطب بالجماعة وتصلي بهم الجمعة. تخطب وتصلي بهم الجمعة وهؤلاء الواجب استتابون فان لم يتوبوا فماذا؟ تضرب اعناقهم نعم هذا تلاعب بالدين يقدم اموال تخطب

120
00:42:43.750 --> 00:43:00.300
هذا تلاعب بالدين. ولذا هذه الصلاة هذه ليست بصلاة باي مكان يقيمه لا بامريكا بلد الكفر ولا الالحاد. فلا شيء من معدنه لا يستغرب. نعوذ بالله من ذلك. نعم. احسن الله

121
00:43:00.300 --> 00:43:10.300
قال اول كتاب الزكاة حدثنا محمود ابن ادم قال حدثنا مروان عن ابن معاوية عن اسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه

122
00:43:10.300 --> 00:43:30.300
عليه وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال فران ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر عن عبدالله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب ابن لا يفعل فيها حقها اذا جاءت يوم القيامة اكثر ما كانت قط واقوى

123
00:43:30.300 --> 00:43:50.300
واقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها واخفافها ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقا الا جاءت يوم القيامة اكثر ما كانت. واقعد لها قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بقوائمها ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها الا جاءت يوم القيامة اكثر ما كانت. واقعد لها بقاع قرقاد

124
00:43:50.300 --> 00:44:10.300
ينطحه بقرونها وتطأه باظلافها ليس فيها جماء ولا مكسورة قرونها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه الا جاء كنزه يوم القيامة شجاع يتبعه فاتحا فاه فاذا اتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فانا عنه غني. فاذا رأى انه لابد منه

125
00:44:10.300 --> 00:44:30.300
يده في فيه يقضمها قضم الفحم. قال ابو الزبير وسمعت عبيد ابن عمير يكون هذا القول ثم سألنا جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن ذلك قال مثل قول عبيد بن عمير قال ابو الزبير وسمعت عبيد بن عمير يقول جاء رجل قال رجل يا رسول الله ما حق الابل؟ قال حلبها على الماء واعارته

126
00:44:30.300 --> 00:44:50.300
واعاظة فحلها ومنحها وحمل عليها في سبيل الله. حدثنا علي ابن خشرم قال اخبرنا عبد الله عن ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن ابي السمح عن عن ابن حجرة الخولاني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اديت زكاة ما لك فقد قضيت ما عليه

127
00:44:50.300 --> 00:45:10.300
ومن جمع مالا حرام فتصدق به لم يكن له فيه اجر وان كان تقصره. وكان اصره عليه. حدثنا محمد بن عثمان براق قال حدثنا ابو اسامة قال حدثني بريدة ابن عبد الله ابن ابي بردة عن جده ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم انا

128
00:45:10.300 --> 00:45:30.300
رجلان من بني عمه فقال احد الرجلين يا رسول الله امرني على بعض ما ولاك الله وقال الاخر مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا لا نولي هذا العمل احدا سأله. ولا احدا حرص عليه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال اخبرنا

129
00:45:30.300 --> 00:45:50.300
وعون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سامرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها وان انتهى عن مسألة وكلت اليها. حدثنا ابراهيم بن عبد الله النيسابوري قال اخبرنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا محمد ابن اسحاق عن يزيد ابن ابي حبيب عن عبدالرحمن ابن شماسة

130
00:45:50.300 --> 00:46:10.300
قال سمعت اخوة ابن عمر الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة صاحب مكس يعني العشار حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن عمرو ابن يحيى ابن عمارة ابن ابي حسن المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

131
00:46:10.300 --> 00:46:30.300
قال قال ابن المقرئ وقال مرة رواية ليس فيما دون خمس اواف صدقة وليس فيما دون خمسة اوسخ صدقة وليس فيما دون خمس صدقة. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن باز بن حكيم قال حدثني ابي عن جدي. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل ابل

132
00:46:30.300 --> 00:46:50.300
دائمة في الاربعين من الابل بنت لبون. لا تفرق ابل عن حسابها من اعطاها متجرا بها فله اجرها. ومن منعها فان اخرها وشطر ابله ازمة من عزمات ربنا لا يحل لال محمد منها شيء. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن المثنى ابن عبد الله ابن انس ابن

133
00:46:50.300 --> 00:47:00.300
الانصاري قال حدثني ابي عن ثمامة ابن عبد الله ابن انس انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول بعثني ابو بكر الصديق رضي الله عنه الى البحرين فكتب

134
00:47:00.300 --> 00:47:20.300
في هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي يأمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المؤمنين على وجوهها فليعطها. ومن سئل فوقها فلا يعطه في اربع وعشرين من الابل فما دونه

135
00:47:20.300 --> 00:47:40.300
الغنم في كل خمس شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مقاض انثى. فان لم تكن بنت مقاض انثى فابن لبون ذكر. فان بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لون فاذا بلغت ستة واربعين الى ستين ففيها حقة. طاروقة الفحل طاروقة الجمل. فاذا بلغت احدى وستين الى خمس

136
00:47:40.300 --> 00:48:00.300
وسبعين ففيها جذع. فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتها لبون. عفوا فان بلغ ست وثلاثين الى خمس واربعين ففيها كنت لبونا فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حطة طاروقة الجمل. فاذا بلغت احدى وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين

137
00:48:00.300 --> 00:48:20.300
فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طرقة الجمل فاذا زادت على عشرين ومئة. ففي كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة فاذا تباين اسنان الابل في فرائض الصدقات من بلغت عنده صدقة من الابل جذاعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه حقة ويجعل معها

138
00:48:20.300 --> 00:48:40.300
ان السيسرتا او عشرين درهما. فمن بلغت صدقته محقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فانها تقبل منه الجذعة ويعطي المصدق ويعطيه المصدق درهما او شهاتين ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده الا ابنة لبون فانها تقبل منه بنت لبون ويعطي معها شاتين او عشرين درهما. فمن بلغ

139
00:48:40.300 --> 00:49:00.300
تذهب وليست عنده وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبول وليست عنده وعنده بنت قاض فانها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما او شاتين. ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبن فانها تقبل منه ابنة لبن ويعطيه المصلي

140
00:49:00.300 --> 00:49:20.300
ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين. فمن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فانه يقبل منه ابن اللبون. وليس معه شيء فمن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. فاذا بلغت خمسة من الابل ففيها شاة. وفي صدقة الغنم في سعي متى اذا كانت اربعين شاة ففيها

141
00:49:20.300 --> 00:49:40.300
الى عشرين ومئة فاذا زادت على عشرين ومئة الى ان تبلغ مئتين ففيها شاتان فاذا زادت على المئتين الى ثلاثمئة ففيها ثلاث شياه. فاذا زادت على ثلاثمئة على ثلاث مائة شاة ففي كل مئة شاة ولا يخرج ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا ولا تيسا او ولا يخرج في

142
00:49:40.300 --> 00:50:00.300
صدقتها هارمات ولا ذات عوان ولا تنس الا ان يشاء المصدق. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خريطيه فانهما يتراجعان ابينا وما بسويته فاذا كانت سالمة الرجل ناقصة من اربعين شاة شاة فليس فيها صدقة. الا ان يشاء ربها ربع العشر. فاذا لم يكن ماله الا

143
00:50:00.300 --> 00:50:20.300
وتسعين ومئة درهم فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. حدثنا احمد ابن يوسف فقال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان وحدثنا احمد بن سعيد يقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الاعمى عن ابيه عن معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فامره ان يأخذ من البقر

144
00:50:20.300 --> 00:50:40.300
من كل اربعين مسنة ومن كل ثلاثين تبيعا او تبيعة. وقال احمد بن يوسف فقال قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامره. حدثنا ابو سعيد قال حدث العبد السلامي عن ابن حرب قال اخبرنا قصيف عن ابي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعة وفي اربعة

145
00:50:40.300 --> 00:50:50.300
اين مسنة؟ حددنا محمد بن يحيى قال حدثنا احمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن اسحاق عن عمر بن شعيب عن ابنه عن جده رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه

146
00:50:50.300 --> 00:51:00.300
وسلم خطيبا فقال لا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم. حدثنا ابو حاتم الرازي محمد ابن ادريس قال حدثنا عبد الله ابن صالح ابن مسلم الاجلي قال حدثنا عبد الملك ابن

147
00:51:00.300 --> 00:51:10.300
محمد ابن ابي بكر عن عمه عبد الله ابن ابي بكر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات اهل البادية

148
00:51:10.300 --> 00:51:30.300
على مياههم وافنيتهم. حدثنا بحر من نصر عن ابن وهم قال اخبرني عمرو ابن الحارث ان ابا الزبير حدثه انه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يذكر وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الانهار والعيون والعشور. وفي فيما سقت الانهار والعيون العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشر

149
00:51:30.300 --> 00:51:40.300
محمد ابن يحيى قال حدثنا سعيد بن ابي هريرة قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعد ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه

150
00:51:40.300 --> 00:52:00.300
وسن فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن يوسف فقال حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن ومن يفعل محمد ابن حنبل ابن حبان عن يحيى ابن عمارة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة من حب ولا

151
00:52:00.300 --> 00:52:10.300
اخبرنا بحر ابن نصر ان ابن وهب اخبرهم قال اخبرني يحيى ابن عبد الله ابن سالم عن عبد الرحمن ابن الحارث المخزومي عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ان بني

152
00:52:10.300 --> 00:52:20.300
بطن من فهم كانوا يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحل كان عليهم العشر. من كل عشر قربة قربة وكان يحملهم واديين لهم ثم ادوا الى عمرة

153
00:52:20.300 --> 00:52:40.300
الخطاب رضي الله عنه ما يؤدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم واديهم. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الله ابن الزبير الحميدي وقال عبد الله ابن رجاء عن عباد ابن اسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن اسيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وامره ان يخرص العنب كما يخرص النخل

154
00:52:40.300 --> 00:52:50.300
وان يأخذ زكاة العنب زبيبا كما يأخذ زكاة النخل تمرا. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا وابن جرير عن شعبة عن خبيب عن عبدالرحمن بن مسعود بن نيار عن سالم

155
00:52:50.300 --> 00:53:10.300
عن ابي حتمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرجتم فخذوه دعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. حدثنا اسحاق بن عبدالله قال حدثنا حفص بن عبدالرحمن قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عمر الثقفي عن ابيه عن جده قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب عظيم

156
00:53:10.300 --> 00:53:30.300
قال اتؤدي زكاة هذا؟ قال وما زكاته؟ قال فلما ولى قال جمرة عظيمة. قال ابو محمد قال الوليد ابن مسلم في هذا عن سفيان عن ابني على الطائف حدثنا علي ابن قشم قال فران ابن عيينة عن يزيد ابن يزيد ابن جابر عن عراك ابن مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

157
00:53:30.300 --> 00:53:40.300
من قال ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان عن ايوب ابن موسى عن مكحول عن سليمان ابن يسار عن عراك ابن مالك عن ابي هريرة

158
00:53:40.300 --> 00:53:50.300
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس عن المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. حدثنا بحر ابن نصر عن ابن وهب قال حدثنا عبيد الله بن عمر

159
00:53:50.300 --> 00:54:00.300
هو مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على الناس زكاة الفطر في رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد

160
00:54:00.300 --> 00:54:10.300
ذكر او انثى من المسلمين. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن داوود ابن قيس قال حدثنا عياض عن ابي سعد رضي الله عنه قال لم نزل نخرج الصدقة

161
00:54:10.300 --> 00:54:20.300
رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر او زبيب او اقط او سلت او شعير فلم نزل نخرجه حتى كان معاوية فقال ما ارام الدين من سمراء الشام الا تعدل صاعا

162
00:54:20.300 --> 00:54:30.300
قال فاخذ الناس به. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قالت ورنا داود ابن قيس بهذا الاسناد نحوه وزاد قال ابو سعيد فاما انا فلا ازال اخرجه كما

163
00:54:30.300 --> 00:54:40.300
قلت اخرجه ابدا. حدثنا محمد ابن وحي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال اخبرني موسى ابن عقبة عناف عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاة

164
00:54:40.300 --> 00:54:50.300
الفطر قبل خروج الناس الى المصلى حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا سعيد ابن منصور قال حدثنا اسماعيل ابن زكريا الاسدي عن الحجاج ابن دينار عن الحكم العتيبة عن حجير

165
00:54:50.300 --> 00:55:00.300
ابن عدي عن علي رضي الله عنه ان العباس ابن عبد المطلب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك. قال يا حبيبنا اسماعيل ابن

166
00:55:00.300 --> 00:55:20.300
الخلقاني ثقة والحجاج بن ديناد واسطي ثقة. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو داوود قال اخبرنا شعبة قال انباني عمرو ابن مرة قال سمعت عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تصدق اليه اهل بيت بصدقة صلى عليهم فتصدق ابي بصدقة اليهم

167
00:55:20.300 --> 00:55:30.300
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على ال ابي اوفى. حدثنا اسحاق ابن المنصور قال حدثنا عبد الله ابن نومين قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان

168
00:55:30.300 --> 00:55:40.300
محمد على فرس في سبيل الله فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوقفه الرجل يبيعه. فجاء عمر رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابتاع الفرس

169
00:55:40.300 --> 00:55:50.300
الذي حملت عليه في سبيل الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتعه ولا ترجع في صدقتك. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد ابن

170
00:55:50.300 --> 00:56:10.300
ابراهيم الريحان ابن يزيد العامري عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي الحسن بن عرفة قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي حصين عن سالم بن ابي الجعد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تحل لغني ولا لذي من

171
00:56:10.300 --> 00:56:20.300
حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن سأل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

172
00:56:20.300 --> 00:56:40.300
لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لعامل عليها ولرجل اشتراها بماله او غانم او غاز في سبيل الله او مسكين تصدق عليه منها فاهداها حدثنا محمد ابن يحيى قال وفيما قرأت عن عبد الله ابن نافع وحدثني مطرف عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار الرجل من بني اسد قال نزلت انا واهلي

173
00:56:40.300 --> 00:57:00.300
الغرقد فقال لي اهلي اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لنا شيئا نأكله وجعلوا يذكرون من حاجتهم فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اجد ما اعطيك. فادبر الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول لعبده انك لتعطي ما شئت

174
00:57:00.300 --> 00:57:20.300
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يغضب علي الا اجد ما الا اجد ما اعطيه. الا اجد ما او اجد ما اعطيه من يسأل منكم له اوقية او عدلها فقد سأل الحافا. قال الاسدي فقلت لنقحتنا خير من اوقية. قال ما لك والاوقية اربعون درهما

175
00:57:20.300 --> 00:57:30.300
ولم اسأل فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شاعر وزبيب فقسم لنا منه حتى اغنانا الله من فضله

176
00:57:30.300 --> 00:57:50.300
حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن هارون بذئاب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مقارق قال تحملت حمالة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت تؤديها عنك يؤديها عنك نخرجها اذا جاء نعم الصدقة قال قال يا قبيصة ان المسألة حرمت. الا في احدى ثلاث

177
00:57:50.300 --> 00:58:10.300
وتحمل رجل او رجل تحمل حمالة فتحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم ثم يمسك. ورجل اصابته حاجة من اصابته جائحة اجتاحت ما له فحلت له مسألته فهو يسأل حتى يصيب سدادا من عيش او قواما من عيش ثم يمسك. ورجل اصابته حاجة وفاقة حتى يشل

178
00:58:10.300 --> 00:58:20.300
فثلاثة من ذوي الحجة من قومه فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش او قواما من عيشه ثم يمسك وما سوى ذلك من المسألة فهو سحت. حدثنا ابو هاشم زياد ابن ايوب قال حدثنا

179
00:58:20.300 --> 00:58:30.300
اسمعيني يا ابن علية قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال اصاب عمر ارضا بخيبرة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستمروا فيها فقال يا رسول الله اصبت ارضا بخيبر لم اصب ما

180
00:58:30.300 --> 00:58:50.300
الانفس منه. قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه لا يباع اصلها ولا توهب. ولا تورث فتصدق بها في الفقراء اول سورة فتصدق بها في الفقراء وفي الغرماء وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها ان يأخذ منها

181
00:58:50.300 --> 00:59:10.300
في او يطعم صديقا غير متمول. حدثنا زياد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن نافع نحو حديث ابن عون وقال يليها ذو الرأي من ال عمر حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابن ابي هريرة قال اخبرنا محمد عن ابن جعفر قال اخبرني العلماء عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان

182
00:59:10.300 --> 00:59:20.300
قضى عمله الا من ثلاثة صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له انقطع عنه عمله. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز

183
00:59:20.300 --> 00:59:40.300
عن الحارث ابن بلال ابن الحارث عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من معادن قبلية الصدقة. حدثنا ابن مقرن قال حدثنا سفيان قال اول وما رأيت الزهري سألته عن هذا الحديث فحدثني قال حدثني سعيد وابو سلمة انه ما سمع ابا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال

184
00:59:40.300 --> 00:59:50.300
جبار والمعدن جبار وفر كاز الخمس. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا احمد ابن سلمة عن حميد عن الحسن عن عثمان بن ابي العاص رضي الله

185
00:59:50.300 --> 01:00:10.300
طبعا ان وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزلهم المسجد ليكون ارق لقلوبهم. فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم الا يحشروا ولا يعسر ولا يجب ولا يستعمل عليه من غيرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحشرون ولا تحشرون ولا يستعمل عليكم غيركم ولا خير في دين

186
01:00:10.300 --> 01:00:34.250
ليس فيه ركوع. نعم احسنت. احسن الله اليك. تلاحظون ان كتاب زكاة سرده سردا ولم يبوب عليه بباب وانما قال كتاب الزكاة اول كتاب الزكاة وساق حديثه الى كتاب الصيام

187
01:00:35.800 --> 01:00:50.000
نعم اول ما ابتدأ بهذا الكتاب بحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم

188
01:00:51.200 --> 01:01:18.850
وهذا الاسناد صحيح والحديث مخوج في الصحيحين وفي هذا الحديث ان الدعوة الى الله عز وجل واجبة بدليل المبايعة على النصيحة نعم ثم زكر بارك الله فيكم حديث ابي الزبير عن جابر وهو حديث صحيح ورجاله كلهم ثقات وقد خرجه الامام مسلم

189
01:01:20.250 --> 01:01:41.750
نعم وكان ابو الزبير قد سمع هذا الحديث من عبيد بن عمير وعبيد بن عمير تابعي وليس بصحابي فرواية عن عبيد بن عمير مرسلة فلذا سأل جابر فحدث بمثل ما حدثه به عبيد ابن عمير

190
01:01:42.600 --> 01:02:07.000
فذكر عبيد ابن عمير هنا ليس مقصودا من قبل المصنف وانما المقصود الحديث المتصل عن جابر ثم ذكر حديث دواجة بالسمع عن ابن حجير الخولاني عن ابي هريرة  وهذا الاسناد ضعيف من اجل من اجل دراج. فانه لا يحتج به

191
01:02:07.700 --> 01:02:24.950
نعم. واما معنى هذا الخبر فمعناه صحيح. اذا اديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ومن جمع مالا حراما فتصدق به لم يكن في له فيه اجر بل عليه وزر. نعوذ بالله من ذلك

192
01:02:25.600 --> 01:02:48.450
ثم ذكر حديث ابي موسى وهو حديث صحيح وقد خرجه الشيخان ثم ذكر حديث عبدالرحمن ابن سمرة لا تسأل الامارة نعم واسناده صحيح والحسن قد سمع من عبد الرحمن بن سمرة بل الخبر متفق على صحته

193
01:02:49.050 --> 01:03:07.400
ثم ذكر حديث عبدالرحمن ابن شماسة قال سمعت عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة صاحب مكس يعني العشار الذي يعشر اموال التجار

194
01:03:08.200 --> 01:03:29.500
فيأخذ منها ماذا العشب يأخذ منها العشب يأخذ من اموال التجار العشب وهذا جائز ولا غير جائز هذا غير جائز. انما الذي يجب اخذ زكاة المال. وهي ربع العشب. وهي ربع العشر. نعم

195
01:03:30.100 --> 01:03:49.100
الواجب على الانسان ان يخرج زكاة ما له واذا اخرج زكاة ما له لا يجوز ان يؤخذ منه اه زيادة على ذلك. انما يجب عليه ان يخرج زكاة ما له

196
01:03:49.450 --> 01:04:11.400
فاذا اخذها المصدق الذي يكون مبعوثا من قبل الامير والسلطان خلاص يكون قام بالواجب الذي عليه فلا يطالب بزيادة. ولذا تقدم في حديث ابي بكر اذا طالب المصدق بزيادة على

197
01:04:11.450 --> 01:04:34.800
الواجب اعطه ولا لا تعطه لا تعطه لا تعطه فالضرائب وما شابه ذلك هذه لا تجوز. وانما الذي يجب على الانسان ان يخرج زكاة ما له هذا هو الواجب علي. اللهم الا يعني في حالات المخمصة والشدة الناس في حال جوع وانسان

198
01:04:34.800 --> 01:05:00.400
له اموال واخرج زكاة ماله ولم تكفي الباقين وهم في حالة مسغبة وجوع فهنا نعم هنا هذه حالة ضرورة مستثناة. نعم حديث عقبة بن عامر فيه محمد بن اسحاق وهذا الاسناد غريب ولم يوقف له على تصريح بالسماع

199
01:05:00.550 --> 01:05:21.000
ففي يعني صحته ثبوته بعض الشيء ولكن المعنى صحيح يعني انه لا يجوز كما تقدم اخذ ما زال على اه الزكاة المفروضة. نعم ثم ذكر حديث ابي سعيد وهو حديث صحيح قد خرجه الشيخان

200
01:05:21.150 --> 01:05:41.150
ثم ذكر حديث بهز ابن حكيم في عقوبة من لم يؤدي زكاة ماله قال ان اخذوها وشطر ما له عزمة من عظمات ربنا. نعم. هذا الخبر اسناده حسن وسلسلة بهز ابن حكيم هي من القسم الحسن

201
01:05:41.650 --> 01:06:00.950
نعم هي من القسم الحسن وفيها من الاحاديث يعني نحو عشرين حديث او او دون ذلك نعم خلاف سلسلة عمرو بن شعيب عن ابي انجد فالاحاديث فيها اكثر واكبر في السنن نحو مئة وثمانين حديث بالمكوى

202
01:06:01.350 --> 01:06:21.800
نعم وبهج بن حكيم والله اعلم اقوى بعض الشيء من عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وكلاهما من القسم الحسن وفي هزا حديث اي حديث بهج ان الذي يمتنع من اداء الزكاة يعاقب بهذه العقوبة المالية. ثم

203
01:06:21.800 --> 01:06:46.700
ذكر حديث ابي بكر وهو حديث صحيح قد خرجه البخاري في صحيحه  ثم ذكر بارك الله فيكم حديث مسروق عن معاذ ابن جبل بعثه الى اليمن فامره ان يأخذ من البقر من كل اربعين مسنة ومن كل ثلاثين تبيعا او تبيعه

204
01:06:47.150 --> 01:07:10.750
نعم هذا الحديث هناك من صححه كابي عمر ابن عبد الفضل وهناك من عله بالارسال بعيسى الترمذي والدى وقطني وقالوا الصواب انه مرسل عن مسروق ولا شك ان قول ابي عيسى الترمذي وابي الحسن الدار قطني يقدم على قول ابي عمر ابن عبد البر

205
01:07:10.900 --> 01:07:29.000
ولكن هذا المتن محفوظ جاء من طرق هذا المتن محفوظ وقد جاء من طرق فالواجب في زكاة البقر هو ما جاء في هذا الحديث نعم من كل اربع مسنة ومن كل ثلاثين تبيعا او تبيعة

206
01:07:29.150 --> 01:07:55.050
نعم التربيعة التي تتبع امها والمسنة هي التي استغنت عن ذلك. نعم. ولذا ساق المصنف يعني كانه من هذا الاختلاف شاق المصنف اسنادا اخر نعم فيه تأييد لحديث معاذ وهو حديث عبد الله بن مسعود والاسناد الاخر وان كان فيه ضعف من اجل خسيف ابن عبد الرحمن وابي عبيدة

207
01:07:55.050 --> 01:08:11.700
عبد الله بن مسعود لم يسمع من ابيه ولكن احدهما يقوي ماذا يقوي الاخرون نعم ثم ذكر حديث عمرو ابن ابيه عن جده ولا بأس باسناده والحديث الثاني يشهد له

208
01:08:11.900 --> 01:08:36.900
وهو حديث عبد الملك ابن محمد ابن ابي بكر نعم نعم وان كان الاسناد الثاني يعني ليس بالقوي ولكن احدهما يقوي الاخر نعم ثم ذكر حديث ابي الزبير عن جابر وهو هذا الاسناد الذي معنا اسناد صحيح

209
01:08:36.900 --> 01:08:54.050
رجاله كلهم ثقات وراجع في ابي الزبير انه ثقة وقد صرح بالسماع من جابر وحتى لو روى بالعنعنة اذا لم يأتي دليل يدل على انه لم يسمع هذا الخبر والا الاصل انه محمول على السماع والاتصال

210
01:08:54.050 --> 01:09:18.750
نعم وهذا الخبر قد خرجه الامام مسلم في صحيحه نعم ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر واسناد المصنف صحيح وقد خرجه الشيخان. نعم ومحمد ابن يحيى هو ذهلي وسعيد ابن ابي مريم هو المصري وهو ثقة الزهري حافظ وابن ابي مريم ثقة ثبت وابن وهب ثقة حافظ ويونس ابن يزيد

211
01:09:18.750 --> 01:09:36.950
ايضا من السقات المشاهير وبالذات عن الزهري وان كان اذا حدث من حفظه قد يخطئ بعض الشيء وابن شهاب هو الزهري الامام وسالم ابن عبد الله ابن عمر نعم ثم ذكر حديث ابي سعيد وقد تقدم

212
01:09:37.050 --> 01:09:57.800
هذا الحديث بما سبق نعم ثم ذكر حديث اخذ زكاة العسل وقد ذهب ابو عيسى التغمدي والبخاري لانه لم يصح شيء في العسل الا انه لم يصح شيء في زكاة العسل

213
01:09:58.150 --> 01:10:20.550
نعم نعم وان هذا الذي اخذ منهم كان من اجل انه حملهم الوادي انه حمي لهم الوادي وانه ليس في ذات العسل زكاة والمسألة فيها خلاف هناك من يرى وجوب ذلك. ولكن الاحاديث التي جاءت لا تخلو من كلام وقد

214
01:10:20.550 --> 01:10:36.550
عمر بن عبد العزيز الى نافع مولى عبد الله بن عمر عن زكاة العسل فقال لم يكن هناك عسل وليس فيه زكاة نعم ثم ذكر حديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن اسيد

215
01:10:36.650 --> 01:10:52.550
وسعيد لم يسمع من عتاب ابن اسيد سعيد لم يسمع من عتاب ابن اسيد. ولذا ابو داوود عندما خرجه قال الناس تعيد لم يسمع من عتاب وقال ابو عيسى حديث حسن غريب

216
01:10:53.300 --> 01:11:20.850
لو كان ثابتا عنده لحكم بصحته  نعم ولكن متنه يعني معناه صحيح ثم ذكر حديث سهل ابن ابي حتمة اذا خلصتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا او ربع. نعم هذا اسناده صالح. وقد قواه ابن خزيمة وابن حبان

217
01:11:21.400 --> 01:11:42.150
نعم بتخريج هذا الخبر في صحيحيهما خرجاه في صحيحيهما ثم ذكر بارك الله فيكم حديث الثقفي وفي يده خاتم من ذهب من ذهب عفوا عظيم هذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح. نعم

218
01:11:42.550 --> 01:12:05.400
ثم ذكر حديث ابي هريرة ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة وهذا حديث صحيح وقد خرجه الشيخان ثم ذكر ما يتعلق بزكاة الفطر فذكر حديث ابن عمر هو حديث ابن عمر صحيح وهو متفق على صحته

219
01:12:06.300 --> 01:12:23.850
ثم ذكر بعد ذلك حديث ابي سعيد وهو ايضا صحيح متفق على صحته وما فعله معاوية رضي الله عنه قال ارى مو الدين من سمراء الشام تعدل صاعا من شعير طبعا السنة او الواجب هو

220
01:12:23.850 --> 01:12:42.050
من ماذا من طعام سواء كان من بر او من شعير او من تمر او من ماذا؟ او من زبيب او من اقط. هذا الذي ثبت في السنة نعم ولذا قال ابو سعيد فلا زال اخرجه كما كنت اخرجه ابدا

221
01:12:42.950 --> 01:13:02.950
نعم ثم ذكر حديث موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بزكاة الفطر قبل خروج الناس الى المصلى نعم هذا الاسناد صحيح وهو مخرج نعم في الصحيح. نعم. ثم ذكر حديث حجية بن عدي عن علي

222
01:13:02.950 --> 01:13:28.400
رضي الله عنه ان العباس بن عبد المطلب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعديل الصدقة نعم هذا الحديث كل اسانيده لا تخلو من كلام ولكن باجتماعها هو خبر محفوظ بمجموع طرقه. وقد جاء في البخاري ما يشهد له عندما قالوا ان العباس

223
01:13:28.400 --> 01:13:43.850
امتنع من اخوات زكاة ماله او من دفع زكاة ماله فقال هي علي قال عليه الصلاة والسلام هي علي او كما قال لانه قد عجل ماذا قد عجل زكاة ما له

224
01:13:43.950 --> 01:14:06.850
فهذا الحديث يفيد انه لا بأس بتعديل زكاة المال نعم ثم بعد ذلك ذكر حديث عبد الله ابن ابي عوفى. نعم  وهو حديث صحيح قد خرجه البخاري. وهذا قد جاء في كتاب الله عز وجل

225
01:14:07.600 --> 01:14:25.000
قال الله تعالى وصلي عليهم فان صلاتك سكن لهم. نعم ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب وهو حديث صحيح وقد اتفق الشيخان على صحته وعبيد الله هو ابن عمر ابن حفص ابن

226
01:14:25.000 --> 01:14:48.750
بن عمر بن الخطاب واسحاق بن منصور هو الكوثر ثقة فقيه وعبدالله بن نمير ثقة مشهورته في عام تسعة وتسعين ومئة وقد خرج له الجماعة ثم ذكر بارك الله فيكم حديث عبدالله بن عمرو لا تحل الصدقة لغني ولا لذي سوي

227
01:14:49.300 --> 01:15:09.300
وهذا الحديث قد جاء هذا الحديث عفوا قد اختلف قد اختلف في اسناده ولكن جاء من اكثر من طريق ولعله والله الله اعلم ثابت به يعني مجموع طرقه. وان الصدقة لا تحل للغني ولا لديموة

228
01:15:09.300 --> 01:15:34.400
القوي الذي يستطيع ان يكتسب بيده نعم ثم ذكر بارك الله فيكم حديث ابي سعيد الخدري نعم. وهذا الحديث نعم طبعا بالنسبة لحديث سالم ابن ابي الجعد عن ابي هريرة هذا منقطع. سالم ابن ابي الجعد لم يسمع من ابي هريرة

229
01:15:34.750 --> 01:15:55.350
لم يثبت عفوا له سماع من ابي هريرة فهذا منقطع ولكن كما تقدم هذا الحديث جاء يعني من طرق لعلى بعضها يقوي البعض الاخر  ثم ذكر حديث معمر عن زيد بن اسلم وقد رواه الامام مالك بارك الله فيك قد رواه الامام مالك مرسلا

230
01:15:55.400 --> 01:16:23.700
نعم قد رواه الامام مالك مرسلا. نعم  وايضا تابع ما لك بن عيينة عن زيد ابن اسلم في ارساله. نعم. ولد الراجح فيه الارسال الراجح فيه الارسال نعم ثم ذكر حديث رجل من بني اسد

231
01:16:24.100 --> 01:16:45.200
نعم وهذا الحديث نعم اسناده لا بأس به اسناده لا بأس به. نعم ثم ذكر حديث قبيص بن مخاطك وهو صحيح وقد خرجه الامام مسلم في صحيحه. ثم قضاء حديث

232
01:16:46.100 --> 01:17:05.700
ابن عمر ان عمر اصاب ارضا بخيبر فاوقفها. هذا حديث صحيح وقد اتفق الشيخان على صحته نعم ثم ذكر حديث العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هويرة اذا مات الميت انقطع عمله الا من ثلاث وهذا اسناد صحيح وقد خرجه

233
01:17:05.700 --> 01:17:22.600
ثم ذكر حديث الحارث بن بلال ابن الحارث عن ابيه في اخذ الزكاة من المعادن نعم هذا الخبر لا يصح وانما جاء عن ربيعة مرسلا ربيعة هو ابن ابي عبدالرحمن

234
01:17:24.150 --> 01:17:44.150
نعم جاء عنه نعم مرسلا ان الامام مالك قد رواه عن عن ربيعة عن غير واحد من علمائه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلال ابن الحارث المزني المعادن القبلية وهي من ناحية

235
01:17:44.150 --> 01:18:14.250
الفرع الى اخره جاء موصولا كما ساقه المصنف ولكن الاقرب فيه كما رواه الامام مالك بن حماد الخزاعي فيه ظعف فيه ظعف. نعم ثم ذكر بارك الله فيكم حديث ابي هريرة العجماء جرحها جبار يعني هدر والمعدن جبار ليس فيه صدقة وفي الركاز الخمس او ركاز دفن الجاهلية

236
01:18:14.250 --> 01:18:42.600
هدية فما وجد من دفن الجاهلية هذا يؤخذ منه الخمس. وهذا آآ الخبر خبر صحيح وقد خرجه الشيخان نعم ثم ذكر حديث الحسن عن عثمان ابن ابي العاصي نعم وهذا الحديث يجاله كلهم سقات

237
01:18:43.350 --> 01:19:02.250
بقي الحسن سماعا من عثمان بن ابي العاصي البزار قال ان الحسن سمع من عثمان بن ابي العاصي قال البشار ان الحسن قد سمع من عثمان بن ابي العاصي. طبعا الفصيح ابن ابي العاصي وليس ابن العاص. نعم لكن يكرهونه

238
01:19:02.250 --> 01:19:33.000
العصيان نعم فاذا كان كما قال ابو بكر البزار فيكون الخبر اسناده صحيح. نعم. احسن الله اليكم نعم يذكره ابن الجاروت يقال فيه ما يقال احد المجرد والله لا يقال قواه ابن الجاؤود بايراده في كتابه المنتقى لانه لم يصوح بشرطه كما صرح ابو بكر بن خزيمة

239
01:19:33.550 --> 01:19:53.600
ابن حبان ولد ابن الخزيمة يصرح يعني في اول الكتاب وفي ثنايا الكتاب وابن حبان ايضا قد صرح ذلك في مقدمته. نعم الحمد لله باساندكم اليه قال باب الصيام حدثنا محمد ابن يحيى والحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا شعبة قال اخبرني ابو جمرة قال

240
01:19:53.600 --> 01:20:03.600
كان ابن عباس رضي الله عنهما يقعدني على سريره قال ان وفد عبد القيس لما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القوم او من الوقت؟ قالوا من ربيعته

241
01:20:03.600 --> 01:20:23.600
قال فمرحبا بالوفد او بالقوم غير خزايا ولا نادمين قالوا يا رسول الله انا لا نستطيع اتيانك الا في شهر الا في الشهر الحرام. وان بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فاخبرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة قال وسألوه عن الاشربة قال فامرهم باربع ونهاهم عن اربع

242
01:20:23.600 --> 01:20:43.600
امرهم بالايمان بالله وحده قال تدرون ما الايمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة ايتاء الزكاة وصيام رمضان وان تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن الحنتم والدباء والنقير وربما قال والمقير والمزفت. قال احفظوهن واخبروا

243
01:20:43.600 --> 01:21:03.600
ان من ورائكم حدثنا محمد ابن يحيى واحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن عمر ابن دينار انه سمع محمد ابن حنين يقول كان ابن عباس رضي الله عنهما ينكر ان يتقدم في صيام رمضان اذا لم يرى هلال شهر رمضان. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا

244
01:21:03.600 --> 01:21:23.600
لم تروا الهلال فاستكملوا ثلاثين ليلة. حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن شعبة محمد ابن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم شك شعبة صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين

245
01:21:23.600 --> 01:21:43.600
حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا معاوية عن ابن صالح عن عبد الله ابن ابي قيس قال بعثت الى عائشة اسألها عن صيام رمضان عن صيام رمضان اذا خفي الهلال عن صلاته وعن الصلاة بعد العصر فدخلت على عائشة فقلت ان فلانا يقرأ عني في السلام. بعثني اليك اسألك عن

246
01:21:43.600 --> 01:22:03.600
الصلاة بعد العصر او عن الوصال وعن الصيام وعن الصيام في شهر رمضان. فذكر بعض الحديث قال قالت وكان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم رؤية رمضان فان غم عليه عد ثلاثين ثم صامت يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا ابو بكر عن علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير

247
01:22:03.600 --> 01:22:13.600
عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا تقدم شهر رمضان بصيام يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه

248
01:22:13.600 --> 01:22:23.600
حدثنا محمود ابن ادم قال حدثنا الفضل يعني ابن موسى قال حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني

249
01:22:23.600 --> 01:22:43.600
رأيت الهلال فقال تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم. قال فنادى ان صوموا. حدثنا علي بن الحسن الجهلي قال عن حسين بن علي عن زائدة ابن عن زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رأيت الهلال

250
01:22:43.600 --> 01:22:53.600
فقال اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال انادي في الناس فليصوموا غدا. اخبرنا ابراهيم ابن مرزوق قال حدثنا نوح قال حدثنا سعيد بن ابي

251
01:22:53.600 --> 01:23:03.600
عن قتادة عن عذرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص لشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم ان يفطرا ان شاء او

252
01:23:03.600 --> 01:23:23.600
واما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما ثم نسخ ذلك في هذه الاية. فمن شهد منكم الشهر فليصمه وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اذا كان لا يطيقان الصوم والحبلى والمرضع اذا خافتا افطرتا واطعمتا كل يوم مسكينا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حماد بن مسعدة عن سليمان عن ابي عثمان عن ابن مسعود رضي الله

253
01:23:23.600 --> 01:23:43.600
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعكم اذان بلال من سحوركم فان بلالا يؤذن ليوقظ نائمكم او ليوقظ نائمكم ولي ارجع قائمكم وليس ما يكون هكذا ولا هكذا حتى يكون هكذا وهكذا. يعني الفجر. حدثنا سعيد بن بحرين القراطسي قال حدثنا ابن علية عن

254
01:23:43.600 --> 01:23:53.600
عبد العزيز ابن صهيب عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة. حدثنا ابن مقرن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد

255
01:23:53.600 --> 01:24:03.600
الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد هلكت قال وما شأنك؟ قال وقعت على اهلي في رمضان فقال اتستطيع ان تعتق رقبة

256
01:24:03.600 --> 01:24:13.600
من قال لا قال لا تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال اتستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا قال اجلس فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق مقتل

257
01:24:13.600 --> 01:24:33.600
فقال خذ هذا فتصدق به قال على افقر منا ما بين فما فما بين لابتيها اهل بيت افقر منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه قال خذ هذا واطعمه عيالك. قال ابو محمد وقال ليث ابن سعد ومعمر واسماعيل ابن امية والاوزاعي وشعيب ابن ابي حمزة

258
01:24:33.600 --> 01:24:43.600
وعقيل وعراك بن مالك وابن ابي حفصة ومنصور ابن المعتمد عن الزهري وقعت على اهلها تستطيع ان تعتق رقبة او على هذا المعنى؟ وقال مالك ابن جريج ويحى ابن سعيد

259
01:24:43.600 --> 01:24:53.600
الانصاري وان الرجل افضل في رمضان فامره ان يكفر بعتق رقبة او صيام او او اطعام. نعم جزاك الله خير. واياك ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

260
01:24:53.600 --> 01:25:13.600
رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين الليل. اما بعد فباساندكم حفظكم الله تعالى الى الامام ابن جارود. رحمه الله تعالى قال في باب الصيام حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا مشدد قال حدثنا

261
01:25:13.600 --> 01:25:23.600
عيسى ابن يونس قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء

262
01:25:23.600 --> 01:25:43.600
وان استقى فليقضي. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي قلابة عن ابي اسماء ضحى به عن ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يمشي بالبقيع في رمضان. اذا رجل يحتجم فقال افطر الحاجم والمحجوب

263
01:25:43.600 --> 01:25:55.700
وحدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتاج ما بالقاحة وهو صائم. قال ابو محمد وهو في سفر

264
01:25:55.700 --> 01:26:05.700
حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن موسى عن عوف عن خلاس ابن ابن عمرو عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل ناسيا او شرب ناسيا فليتم صومه

265
01:26:05.700 --> 01:26:15.700
فان ما اطعمه الله وسقاه. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن عبد الله الانصاري. قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله

266
01:26:15.700 --> 01:26:32.250
عليه وسلم اذا صام احدكم فاكل او شرب ناسيا فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه حدثنا محمود ابن ادم قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن القمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ابا بكر وهو صائم وكان املككم لاربه صلى الله عليه

267
01:26:32.250 --> 01:26:42.250
وسلم. حدثنا ابن مقرئ قال حدثنا سفيان عن سمي انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث انه سمع عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الصبح

268
01:26:42.250 --> 01:26:52.250
وهو جنب فيغتسل ويصوم. حدثنا عبد الله ابن ابن محمد ابن شاكر قال حدثنا ابو سمته قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عاصم ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال

269
01:26:52.250 --> 01:27:02.250
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل وادبر النهار وغربت الشمس فقد افطرت. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى هو القطان عن عبيد الله عن نافع

270
01:27:02.250 --> 01:27:22.150
عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقيل انك تواصله فقال اني لست كاحدكم اني ابيت اطعمه واسقى حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مع مرور عن الزهري عن ابن المسيب وابي سلمة واحدهما عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

271
01:27:22.150 --> 01:27:32.150
اذا رأيتم الهلل فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيما عن سفيان عن منصور عن ربعي عن بعض اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم

272
01:27:32.150 --> 01:27:52.050
عندما قال اصبح الناس صياما تمام الثلاثين فجاء اعرابيان فشهدا انهما اهل الهلال بالامس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس فافطروا. حدثنا ابو سعيد قال حدثنا ابو معاوية ابن ادريس عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل حمزة الاسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر

273
01:27:52.200 --> 01:28:02.200
حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صام عام الفتح حتى اذا بلغ الكديد افطر وانما يؤخذ بالاخر من فعل رسول الله

274
01:28:02.200 --> 01:28:22.200
صلى الله عليه وسلم. قال ابو محمد قوله وانما يؤخذ بالاخر هو هو من قول الزهري بين ذلك مع مر. حدثناه محمد بن يحيى قال حدثنا عبدالرزاق قال فاخبرنا معمر حدثنا عبدالله بن هاشم قال حدثنا يحيى عن ابن سعيد عن شعبته قال حدثنا محمد ابن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه

275
01:28:22.200 --> 01:28:32.200
كان في سفر فرأى رجلا عليه زحام وقاد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر او البر ان تصوموا في السفر. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا

276
01:28:32.200 --> 01:28:42.200
وابي هريرة قال اخبرنا نافع بن يزيد. قال حدثني ابن الهادي ان محمد ابن ابراهيم حدثه عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لقد كانت احدانا تفطر في رمضان فما تقدر

277
01:28:42.200 --> 01:28:58.750
على ان تقضي حتى يدخل شعبان ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر ما يصوم في شعبان كان يصومه كله الا قليلا بل كان يصومه كله. حدثنا ابن المقلق قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال ان

278
01:28:58.750 --> 01:29:08.750
رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم صيام هذين اليومين. وقال سفيان مرة اخرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين يوم الفطر ويوم الاضحى. اما يوم الفطر ففطركم من صومكم

279
01:29:08.750 --> 01:29:28.850
واما الاضحى فتأكلون من لحوم من لحم نسككم. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبدالرزاق قال اخبرنا معمرنا عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في شهر رمضان في المسجد ومعه اناس ثم صلى الثانية فاجتمع الناس تلك الليلة اكثر من الاولى فلما كانت الثالثة او الرابعة امتلأ المسجد حتى اغتصب

280
01:29:28.850 --> 01:29:38.850
المسجد باهله فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل الناس ينادونه الصلاة فلم يخرج اليهم فلما اصبح قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما زال الناس ينتظرونك البارحة يا رسول الله

281
01:29:38.850 --> 01:29:48.850
قال اما اني لم يخفى علي امرهم ولكني خشيت ان تكتب عليهم. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن داوود ابن ابي هند عن الوليد بن عبدالرحمن

282
01:29:48.850 --> 01:29:58.850
عن جبير بن نفير الحظرمي عن ابي ذر رضي الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا الشهر شيئا. حتى اذا بقي سبع فقام بنا حتى ذهب

283
01:29:58.850 --> 01:30:08.850
ثلث الليل ثم لم يقم بنا الليلة الرابعة وقام بنا التي التي تليها حتى ذهب نحو من شطر الليل. قلنا يا رسول الله لو لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه قال ان الرجل

284
01:30:08.850 --> 01:30:24.700
قام مع الامام حتى ينصرف حسبت له بقية ليلته. ثم لم يقم من السادسة وقام بنا السابعة وبعث الى اهله واجتمع الناس فقام بنا حتى خشن ان يفوتنا الفلاح. قلت وما الفلاح؟ قال السحور. حدثنا ابن مقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه

285
01:30:24.700 --> 01:30:34.700
النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن المقرئ وقال مرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له

286
01:30:34.700 --> 01:30:44.700
له ما تقدم من ذنبه. حدثنا محمود ابن ادم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوها في العشر الاواخر في الوتر منها. يعني ليلة القدر. حدثنا

287
01:30:44.700 --> 01:30:54.700
حق ابن منصور قال اخبرنا عبد الرحمن يعني ابن ابن مهدي قال حدثنا جابر ابن يزيد ابن رفاعة عن يزيد ابن ابي سليمان قال سمعته الزر ابن حبيش يقول لولا سفائكم لوضعت يدي في

288
01:30:54.700 --> 01:31:04.700
اذني ثم ناديت الا ان ليلة القدر في رمضان في العشر الاواخر في السبع الاواخر قبلها ثلاث وبعدها ثلاث. نبأ نبأ من لم نبأ من لم يكذبني عن نبأ من لم يكذبه

289
01:31:04.700 --> 01:31:19.700
يعني ابي ابن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن الزهري عن مروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى قبضه الله تعالى حديسنا

290
01:31:19.700 --> 01:31:29.700
ومحمد بن يحيى قال حدثنا عن ابن عبيدين الطنافسي. قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الصبح ثم يدخل المكان الذي يريده

291
01:31:29.700 --> 01:31:39.700
وان يعتكف فيه فاراد ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فامر فاضرب له خيباه وامرت عائشة رضي الله عنها فضرب لها خباء وامرت حفصة فضرب لها خباء فلما رأى زينب رضي الله عنها جاء خباءهما

292
01:31:39.700 --> 01:31:49.700
امرك فاضرب اليها خباء فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال البر ترون فلم يعتكف في رمضان واعتكف عشرا من شوال. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن عمر قال

293
01:31:49.700 --> 01:31:59.700
حدسنا يونس عن الزهري عنه عائشة رضي الله عنها قالت ان كنت لاتي البيت وفيه المريض فما اسأل عنه الا وانا مارة وهي معتكفة وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

294
01:31:59.700 --> 01:32:16.100
فيدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله وهو معتكف وكان لا يأتي البيت لحاجة الا اذا اراد الوضوء وهو معتكف باب المناسك. حدثنا محمد بن يعقوب. نعم بس هذا تقدم بسم الله الرحمن الرحيم

295
01:32:16.150 --> 01:32:36.150
وبه نستعين هذا تقدم الكلام عليه فيما سبق وشرح ايضا احاديث كتاب الصيام ولكن لعلي بس امر انتصار في بيان بعض الاحاديث من حيث من حيث الصحة لان هناك جمع من الاخوة لم يحضروا الدرس

296
01:32:36.150 --> 01:33:02.600
السابق الذي شرحت فيه هذه الاحاديث نعم ذكر حديث ابو ذكر حديث ابي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو حديث صحيح وقد خرجه الشيخان نعم وابو جمرة نصر بن عمران الضبعي. وهذا الاسناد الذي ساقه المصنف اسناد جيد

297
01:33:02.850 --> 01:33:31.250
نعم ثم ذكره الله ثم ذكر بارك الله فيكم حديث ابن عباس وجاله كلهم ثقات نعم نعم ثم ذكر حديث ابي هريرة صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته نعم فهذا الحديث ايضا صحيح

298
01:33:31.800 --> 01:33:47.350
نعم طبعا عفوا حديث عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس يعني فيه ابن حنين ليس بالمشهوب ولكن المتن صحيح جاءت احاديث كثيرة تدل على هذا المعنى

299
01:33:47.800 --> 01:34:07.700
نعم ثم ذكر حديث عبد الله بن ابي قيس عن عائشة قال بعثت الى عائشة رضي الله عنها اسألها عن صيام رمضان هذا الدواء قطني قال حسن صحيح نعم واراد ابن الجوزي ان يضاعفه ولكن رد عليه ابن عبد الهادي

300
01:34:08.450 --> 01:34:30.500
ثم ذكر حديثها ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة وهو حديث صحيح وقد خرجه الشيخان نعم ثم ذكر حديث ابن عباس ان اعرابيا رأى الهلال فشهد بذلك فقال اتشهد ان لا اله الا الله

301
01:34:30.900 --> 01:34:47.050
هذا الحديث الصواب انه مرسل كما رجح ذلك بو عيسى الترمذي نعم ثم ذكر حديث عزرة وهو ثقة عزرا بن ثابت عن سعيد بن جبير وعن ابن عباس نعم وهو اسناد صحيح موقوف على ابن

302
01:34:47.050 --> 01:35:13.750
عباس نعم ثم ذكر حديث ابن مسعود وهو حديث صحيح ابو عثمان هو النهدي سليمان هو ابن طوخان التيمي. نعم ثم ذكر حديث عبد العزيز بن صهيب عن انس تسحروا فان في السحور بركة ايضا اسناده صحيح وقد خرجه الشيخان

303
01:35:13.950 --> 01:35:37.500
نعم ثم ذكر حديث حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة وهو ايضا حديث صحيح والخلاف الذي ذكره المصنف قال ابو محمد يعني ابن الجاؤود وقال الليث بن سعد ومعمر واسماعيل ابن امية والاوزاعي وشعيب وعقيل وعراق وابن ابي حفصة ومنصور عن الزهري وقعت على اهلي

304
01:35:38.200 --> 01:36:02.250
نعم وقال مالك بن جويج يحيى بن سعيد الانصاري ان رجلا افطر في رمضان طبعا الرواية الاولى هي الصحيحة والثانية لا تخالف الاولى الثانية مجملة فسرتها الرواية الاولى وان هذا الشخص انما كان الافطار منه بوقوعه على اهله في رمضان فلذا

305
01:36:02.450 --> 01:36:23.900
امر بالكفارة المغلظة. طبعا جاء في رواية وامره ان يصوم يوما بدله ان يقضي هذا اليوم. ولكن هذه لا تصح ثم ذكر حديث ابن سيرين عن ابي هريرة من زرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء ومن استقى فليقضي

306
01:36:23.950 --> 01:36:48.700
هذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح بل هو حديث معلول. قال البخاري ما اراه محفوظا. وكذا ايضا اعله الامام احمد. ولذا الترمذي لم يصححه نعم ثم ذكر حديث مطر الوراق عن بكر بن عبد الله المزني عن ابي رافع قال دخلت على ابي موسى وهو يحتجم

307
01:36:50.300 --> 01:37:18.200
نعم هذا طبعا فيه مطر بن طهمان الوراق وفيه ظعف مطر بن طهمان الوراق فيه ظعف  والصواب ان هذا الخبر موقوف موقوف على ابي موسى هذا هو الصواب نعم ثم ذكر حديث الحكم عن مكسم عن ابن عباس والحكم لم يسمع من مقسم الا خمسة حديث هذا ليس منها

308
01:37:18.350 --> 01:37:39.450
فهزا منقطع ولكن جاء من طريق اخر في الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم هذا في البخاري ثم ذكر حديث خلاس ابن عمرو عن ابي هريرة هو خلاس لم يسمع من ابي هريرة وانما هي صحيفة

309
01:37:41.050 --> 01:38:03.950
نعم ثم ذكر حديث ابي رافع عن ابي هريرة نعم  هذا الاسناد طبعا اسناد قوي واصله في الصحيح نعم اصله في الصحيح. نعم ثم ذكر حديث علقمة عن عائشة وهو حديث صحيح متفق على صحته

310
01:38:04.850 --> 01:38:28.350
ثم ذكر ايضا حديث عائشة الاخر كان عليه الصلاة والسلام بدوكه الصيام وهو جنب يدوقه الصبح وهو جنب فيغتسل ويصوم وهو حديث صحيح نعم ثم ذكر وهو متفق عليه ثم ذكر حديث عمر ابن الخطاب وهو ايضا حديث صحيح مخرج في الصحيح

311
01:38:28.650 --> 01:38:46.850
ثم ذكر حديث ابن عمر وهو ايضا صحيح متفق عليه ثم ذكر حديث ابي هريرة صوموا لرؤيته اذ رأيتم الهلال فصوموا الى اخره وهو ايضا صحيح متفق على صحته ثم ذكر حديث ربعي عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

312
01:38:47.050 --> 01:39:12.250
واسناده قوي هذا حديث صحيح الى ربعي نعم فاسناد هذا الخبر اسناد قوي ثم ذكر حديث حمزة الاسلمي وهو في الصحيحين  نعم ثم ذكر حديث ابن عباس وهو ايضا حديث صحيح ومتفق على صحته

313
01:39:12.650 --> 01:39:25.500
ثم ذكر حديث ليس من البر ان تصوموا في السفر وهو ايضا حديث صحيح مخرج في الصحيح نعم ثم ذكر حديث عائشة حديث ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة

314
01:39:25.700 --> 01:39:45.000
نعم ايظا هذا حديث صحيح. ايظا حديث صحيح وشطره الثاني جاء رواه ايظا ابو سلمة عن ام سلمة فكلا الروايتين صحيحة التغمدي صححه كلا روايتين ابو سلمة عن عائشة وابو سلمة عن ام سلمة

315
01:39:46.650 --> 01:40:08.500
ثم ذكر حديث الزهري عن ابي عبيد قال شهدت العيد مع عمر ابن الخطاب؟ نعم وهو حديث صحيح نعم مخرج في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام هذين اليومين يوم الفطر والاضحى. اما الفطر ففطركم من صومكم

316
01:40:08.500 --> 01:40:25.950
اما الاضحى فتأكل نوع فتأكلون عفوا من لحم نسككم. نعم هذا نعم حديث صحيح وهو في الصحيح. نعم ثم ذكر حديث معمر عن الزهري عن عائشة وهو ايضا اسناد صحيح وهو ثابت في الصحيح

317
01:40:26.350 --> 01:40:44.950
نعم ثم ذكر حديث جبير وابن نفير عن ابي ذر وهو ايضا حديث صحيح قد صححه ابو عيسى الترمذي  ثم ذكر حديث ابي سلمة عن ابي هريرة وهو متفق عليه ثم ذكر ايضا

318
01:40:46.150 --> 01:41:01.850
هدي سالم عن ابيه اي عبد الله بن عمر ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اطلبوها في العشر الاواخر من الوتر ايضا هذا اسناد صحيح ومحمود ابن ادم هو المغوزي وهو ثقة وسفيان هو ابن عيينة

319
01:41:02.000 --> 01:41:27.450
والحديث في الصحيح ثم ذكر حديث زو بن حبيش عن ابي بن كعب والاسناد الذي معنى اسناد لا بأس به واصله في مسلم اصله في مسلم نعم قال قبلها ثلاث وبعدها ثلاث يعني ليلة سبع وعشرين. نعم وكان ابيك سم انها ليلة سبع وعشرين

320
01:41:28.800 --> 01:41:51.850
نعم ثم ذكر حديث عائشة في اعتكافه عليه الصلاة والسلام في العشر الاواخر من رمضان وهو ايضا حديث صحيح ثم ذكر حديث عمو عن عائشة ايضا في الاعتكاف وهو ايضا حديث صحيح متفق على صحته والذي بعده ايضا. نعم تفضل. احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب المناسك

321
01:41:51.850 --> 01:42:01.850
حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا حسن ابن الربيع قال حدثنا ابو الاحوص عن سماكنا كلمتان ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج كل

322
01:42:01.850 --> 01:42:21.850
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل حجة ثم ثم من شاء ان يتطوع فليتطوع بعد ولو قلت كل عام كان كل عام حدثنا ابن مقلقة قال حدثنا سفيان عن ابراهيم ابن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة صبيا لها في من محفة. فقالت يا رسول الله هل لهذا؟ حج؟ قال

323
01:42:21.850 --> 01:42:31.850
ولك اجر. حدثنا ابن مقري قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سلم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم او قتل اهل المدينة ذي الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن وذكر لي

324
01:42:31.850 --> 01:42:41.850
ولم اسمع انه وقتل اهل اليمن لملم. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا سليمان ابن حرب. قال حدثنا محمد بن زيد عن عمرو ابن ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن طاووس

325
01:42:41.850 --> 01:43:01.850
عن ابيه قال وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرنا وقال ابن طاووس قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم قال عمرو وقال ابن طاووس الملم وقال فهن لاهلهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ومن كان دونهن قال عمرو فمن اهله وقال

326
01:43:01.850 --> 01:43:11.850
ابن طواص فمن حيث انشأ كزاك فكزاك حتى اهل مكة يهلون منها حدثنا ابن مقري قال حدثنا سفيان عن عمران عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول

327
01:43:11.850 --> 01:43:21.850
صلى الله عليه وسلم لحرمه قبل ان يحرمه لحله قبل ان يطوف بالبيت. حدثنا محمد بن سعيد قال اخبرنا عبيدة قال اخبرنا منصورنا ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كاني

328
01:43:21.850 --> 01:43:31.850
انظروا الى وبيس الطيبي في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ما عمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا نادى فقال يا رسول الله

329
01:43:31.850 --> 01:43:41.850
مما يتجنب المحروم من الثياب فقال لا يلبس السراويل ولا ولا القميص ولا البرنس ولا العمامة ولا ثوب مسه زعفران ولا برص وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين فان لم

330
01:43:41.850 --> 01:43:56.000
نعلين فليبلس خفين وليقطعهما حتى يكونا الى الكعبين حدثنا علي بن خشم قال اخبرنا قال اخبرنا ابن عيينة عن جابر عن ابن زيد ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول السراويل لمن لم يجد الازار والخفان

331
01:43:56.000 --> 01:44:06.000
ان من لم يجدن نعلين فلا ادري اي الحديثين نسخ الاخر. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن يزيد عن مجاهدين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرومون فاذا

332
01:44:06.000 --> 01:44:26.000
يلا بينا نركبو سدلنا الثوب من خلفنا على وجوهنا ولا يجيء به من ها هنا يعني من قبل يعني من قبل خديها فاذا جاوزوا نزعناها وقالت تلبس محمد ما شاءت الا البرقع. حدثنا زياد بن ايوب. قال حدثنا عباد يعني من العوام عن هلال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت

333
01:44:26.000 --> 01:44:45.050
رسول الله نريد ان نحج افاشترط؟ قال نعم. قالت كيف اقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك محلي من الارض حيث حبستني حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزورية عن عورة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن ابن عبد المطلب رضي الله عنها

334
01:44:45.050 --> 01:44:55.050
قالت اني اريد الحج وانا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني. حدثنا الحسن ابن احمد بن سليمان قال قال محمد ابن يحيى حديث

335
01:44:55.050 --> 01:45:05.050
عبد الرزاق عندنا محفوظ في قصة البضاعة رضي الله عنها محتجون به لمن اراد الشرط في الحج. حدثنا ابن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها قالت اهل رسول

336
01:45:05.050 --> 01:45:15.050
صلى الله عليه وسلم بالحج واهل به ناس واهل ناس بالحج والعمرة وكنت ممن اهل بالعمرة. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا بشر بن عمرو. ابن عمر قال حدثنا مالك عن ابن شعب عن عروة عن عائشة رضي الله

337
01:45:15.050 --> 01:45:25.050
الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فاهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل يحل

338
01:45:25.050 --> 01:45:36.250
جميعا حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها وعنها وعبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت افتل قائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي

339
01:45:36.250 --> 01:45:46.250
ثم لا يجتنب شيئا مما يجنب المحرم وقال عبدالرحمن ولا يعتزل شيئا ولا يتركه قالت ولا نعلم الحاج محله شيء الا الطواف بالبيت. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا وهب ابن جرير قال

340
01:45:46.250 --> 01:45:56.250
قال قال شعبة قال حدثنا شعبة عن قدادة عن ابي عن ابي حسان الاعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بزي الحليفة ثم اتى بناقته

341
01:45:56.250 --> 01:46:16.250
شعرها من جانب صفحتها الايمن ثم سلت الدمام عنها ثم قلدها نعلين ثم اتى براحلته فركبا فلما استقرت به على البيداء اهل الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا اسماعيل بن علية عن ابي التياح عن موسى ابن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بثمان بعث بثمان عشرة بدنة

342
01:46:16.250 --> 01:46:37.300
كان مع رجل فامره بي فيها بامره فانطلقت ثم رجع اليه فقال ارأيت ان ارأيت ان ازحف علي منها شيء فقال انحرها ثم اصبغ نعلها في دمها ثم اجعلها على صفحتها ولا تأكل منها انت ولا احد من اهل رفقاتها. حديسنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن يوسف عن سفيان عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

343
01:46:37.300 --> 01:46:47.300
كما اهدى غنما مقلدة. حدثنا ابن النقي قال حدثنا سفيان وقال حدثنا ابو زناد عن موسى ابن ابي عثمان عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رجلا ومعه بدنة

344
01:46:47.300 --> 01:46:57.300
وقال اركبها فقال يا رسول الله انها بدنة. فقال ويلك او ويحك اركبها. حدثنا محمد ابن يحيى. قال حدثنا روح ابن عبادة. قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن عرج ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

345
01:46:57.300 --> 01:47:07.300
ارجو ان يسوق بدنة فقال اركبها فقال انها بدنة فقال اركبها ويلك في الثانية او في الثالثة. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن ابن جريج. قال حدثني عطاء قال سمعت

346
01:47:07.300 --> 01:47:27.300
رضي الله عنه يسأل عن ركوب البني فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا. حدثنا محمد ابن وزير قال حدثنا محمد ابن ابي عن حميد عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك بعمرة وحجة معه. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يزيد ابن هارون

347
01:47:27.300 --> 01:47:37.300
حدثنا حميد طويلون عن بك عن بكر بن عبدالله قال ذكرت لابن عمر رضي الله عنهما ان انس ابن مالك رضي الله عنه حدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل بعمرة وحج. فقال وهل

348
01:47:37.300 --> 01:47:57.300
وهل وهلا انس رحمه الله انما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج واهلنا به معه. حدثنا محمد بن حقد. نعم. وفي لا يعني اخطأ. وهلا مؤنس ايه. نعم. فقال وهل انس رحمه الله انما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج واهللنا به معه. حدثنا

349
01:47:57.300 --> 01:48:07.300
محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جارير قال حدثنا شعبة عن قيس يعني ابن مسلم عن طارق عن ابيه موسى رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء. فقال لي

350
01:48:07.300 --> 01:48:18.550
حججت؟ قلت نعم قال كيف صنعته؟ قال قلت لبيك بهلال كهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال قد احسنت اذهب فطب بالبيت وبالصفا والمروة ثم احل. قال فتفصل بالبيت الصفا والمروة

351
01:48:18.800 --> 01:48:28.800
حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا اسماعيل يعني ابن علي تعال ايوب عناف عن ابن عمر رضي الله عنهما ان تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد

352
01:48:28.800 --> 01:48:48.800
والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وزاد ابن عمر لبيك وسعدك والخير في يديك والرغباء اليك والعمل. حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن عبدالله بن ابي بكر عبدالملك ابن ابي بكر ابن عبدالرحمن ابن حارس ابن هشام يخبر عن خلاد ابن السائب عن ابيه رضي الله عنه يبلغ به. قال ابن المقرئ وقال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرة قال رسول الله صلى

353
01:48:48.800 --> 01:48:58.800
الله عليه وسلم اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالهلال او قال بالتلبية حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال

354
01:48:58.800 --> 01:49:08.700
حدثنا عثمان بن عبدالله بن موهب قال سمعت عبد الله ابن ابي قتادة يحدث عن ابيه انه كان مع انه كان معه ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون

355
01:49:08.850 --> 01:49:22.850
وابو قتادة ليس بمحرم فركب فرسا فصنع حمار وحش فاكل من لحمه وابى اصحابه ان ياكلوا وانما سألوا وانهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشرتم او قتلتم او اصدتم؟ قالوا لا. قال لا بأس به قلوب

356
01:49:23.700 --> 01:49:33.700
حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ما امرنا عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس عن الصعب رضي الله عنه. حوى اخبرنا ابن عبد الحكم ان ابن وهب اخبرهم قال اخبرني مالك

357
01:49:33.700 --> 01:49:43.700
مالك بن انس وابن ابي ذئب والليث انا ابن شاب اخبرهم عن عبيد الله بن عبدالله بن عبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الصعب ابن جثامة رضي الله عنه وهداه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا وحشيناه بالابواء

358
01:49:43.700 --> 01:50:03.700
او بيودان فرده عليه قال فلما رأى ما في وجهه قال انما لم انما لم نرده عليك الا انها حرم. وقال ابن عيينة في هذا لحم حماه وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عجز حمار. اخبرنا محمد بن عبدالله بن ابن الحكمي بن عبدالحكم ان ابن وهب اخبرهم عن يحيى بن عبدالله بن سالم

359
01:50:03.700 --> 01:50:13.700
ويعقوب ابن عبدالرحمن الزهري ان عمر المولى ان عمر المولى المطلب اخبرهما عن المطلب بن عبدالله بن حنطب عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن

360
01:50:13.700 --> 01:50:23.700
صيد البري لكم حلال وانتم حرم ما لم تصدوه او يصد لكم. حديسنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن عن ابن جريج عن عبد الله ابن عبيد عن ابن عباس ابي عمار. قال سألت جابر

361
01:50:23.700 --> 01:50:35.150
ابن عبد الله رضي الله عنهما عن الضبع فقال كلها قال قلت اكلها؟ قال نعم قال كلها بامري. قلت صيد هي؟ قال نعم. قلت سمعته من رسول الله وسلم قال نعم

362
01:50:35.350 --> 01:50:45.350
اخبرنا ابن عبدالحكم ان ابن وهب اخبرهم قال اخبرني جرير ابن حازم عن عبد الله ابن عبيد ابن يعوم ابن عمير الليثي قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي عمار عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول

363
01:50:45.350 --> 01:50:55.350
النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الضبع فقال هي صيد وفيها كبش. حدثنا ابن مقرئ وابن هاشم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

364
01:50:55.350 --> 01:51:10.300
خمس من الدواب لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرام والاحرام وقال ابن هاشم في الحل والحرم الفأرة والحداءة والغراب والعقرب والكلب والعاقور. حديثنا بن المقرئ قال حدثنا سفيان عن زيد بن سمع عن ابراهيم بن عبدالله بن حنين عن ابيه قال ان ترى ابن عباس

365
01:51:10.300 --> 01:51:30.300
والميسور بن محرمة رضي الله عنهما في غسل المحرم رأسه وهما بالعرج. فارسلوني الى ابي ايوب رضي الله عنه فاتيته فوجدته يغتسل بين قرني بئر فسلمته فضم الثوب على الى صدره فقلت ارسلني اليك ابن اخيك اسألك كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه هكذا فاقبل بيديه على رأسه مقبله مدبرا قال

366
01:51:30.300 --> 01:51:40.300
هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه. حدثنا ابن المقيع قال حدثنا سفيان عن عامر عن عطاء بن وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال احتجنا رسول الله صلى

367
01:51:40.300 --> 01:51:52.100
الله عليه وسلم وهو محرم حدثنا ابن قال حدثنا سفيان عن ايوب عن كعب ابن موسى عن عن نبيه قال اشتكى عمر ابن عبيد الله ابن معمر عينيه فلما اتى الروحى اشتد به

368
01:51:52.100 --> 01:52:09.950
وصل الى ابانا ابن عثمان فارسل ابانا ان عثمان رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يضمدها بالصبر حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا بشر ابن عمر الزهراني قال حدثنا مالك عن نافع عن نبيه بن وهب انا ابن عثمان عن عثمان بن عفان رضي

369
01:52:09.950 --> 01:52:19.950
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حبيب عن

370
01:52:19.950 --> 01:52:29.950
ابن الشهيد عميمون ابن مهران عن يزيد ابن الاصمياء ابن اختي ميمونة بنت الحارث عن ميمونة رضي الله عنها انها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بساريف ونحن حالات

371
01:52:29.950 --> 01:52:39.950
اهلا حدثنا بالمقيع وعبد الرحمن بن بشن قال حدثنا سفيان والحديث لابن مقرئ عن عمرو عن ابي شعثيان ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم الميمونة رضي الله عنها وهو محرم

372
01:52:40.550 --> 01:52:50.550
فاخبرت به الزهرية قال اخبرني يزيد ابن الاصم ويا خالته ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وهي حلال. حدثنا علي بن خشم قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن ابن جريج

373
01:52:50.550 --> 01:53:00.550
قال اخبرني عطاؤنا صفوان ابن يعلى ابن امية اخبره ان يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتني ارى النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعظان

374
01:53:00.550 --> 01:53:10.550
وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد ظلل به عليه معه فيه ناس من اصحابه منهم عمر رضي الله عنه اذ جاءه رجل عليه جبة متضمخ بطيب فقال يا رسول الله

375
01:53:10.550 --> 01:53:23.650
كيف ترى في رجل احرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيف فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت فجاءه الوحي فاشار عمر رضي الله عنه بيده الى اعلى بن امية تعالى قد قال فجاء اي على فادخل رأسه

376
01:53:23.650 --> 01:53:33.650
فاذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سريع فقال اين السائل الذي سألني عن العمرة انفا؟ فالتمس الرجل فجيء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما الطهب الذي بك

377
01:53:33.650 --> 01:53:50.900
تغسله ثلاث مرات واما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عثمان ابن الهيثم قال حدثنا جريج قالها وكان عطاء يأخذ بشأن صاحب الجبة وكان صاحب الجبة قبل حجة الوداع والاخر فالاخر من عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق

378
01:53:51.200 --> 01:54:01.200
وكان من شأن صاحب الجبة ان عطاء اخبرني ان صفوان ابن علي ابني امية اخبره ان يعلى رضي الله عنه كان يقول نحوه حديسنا محمد قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان

379
01:54:01.200 --> 01:54:11.200
عن عطاء بن ابي ربحة عن صفوان ابنه على عن ابيه رضي الله عنه قال كنتم عند النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة فاتاه رجل عليه من مقطعة يعني جبة وهو

380
01:54:11.200 --> 01:54:21.200
تضمخهم بالخلوق فقال يا رسول الله اني احرمت بالعمرة وعلي هذه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما كنت تصنع في حجك؟ قال كنت انزع هذه المقطعات ويغسل على هذا الخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم

381
01:54:21.200 --> 01:54:31.200
ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحاكم ان وابن وهب اخبرهم. قال اخبرني مالك بن انس عن عبدالكريم الجزري عن مجاهد عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن

382
01:54:31.200 --> 01:54:45.300
كعب بن عجرة رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فازاه القمل فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه وقال صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين مدين مدين او انسك بشاة اي اي ذلك فعلت اجزاء عنك. حديث سيدنا محمد

383
01:54:45.300 --> 01:54:55.300
ابن الشيماء قال حدثنا شيء من عن ابن ابي ليلى عن اعطينا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة اذا استلم الحجر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا اسبقوا قال اخبرني عبد

384
01:54:55.300 --> 01:55:05.300
الله ابن وهب قال اخبرني يونس وعمرو بن الحارث عن ابن شاهب عن سالمين النابا او حدثه قال قبل عمر رضي الله عنه الحجر ثم قال اما والله لقد علمت انك حشم ولولا اني رأيت رسول الله

385
01:55:05.300 --> 01:55:15.300
النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك؟ قال عمرو وحدثني بمثلها زيد بن اسلمة عن ابيه. حدثنا ابو سعيد بن الشج قال حدثنا ابو خالد قال اخبرني وبعيد الله عنها. قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما

386
01:55:15.300 --> 01:55:31.600
استلم الحجر بيده ثم قبل يده فقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرني يحيى ابن ادم قال حدثنا سفيان وعن جعفر ابن محمد عن ابيها عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة اتى

387
01:55:31.600 --> 01:55:41.600
الحجر فاستلمه ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى اربعة. حدثنا علي بن خشم قال اخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك عن مالك ابن انس عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر

388
01:55:41.600 --> 01:55:51.600
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الى الحجر ثلاثا ومشى اربعة. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني يحيى ابن عبيد

389
01:55:51.600 --> 01:56:06.250
السائب ان اباه اخبره ان عبد الله ابن السائب اخبره انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين ركني بين جمح والركن الاسود ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار

390
01:56:06.800 --> 01:56:16.800
حدثنا علي ابن خشم قال اخبرنا عيسى عنه وبيد الله بن ابي زياد قال حدثنا قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمال لاقامة ذكر الله تعالى

391
01:56:16.800 --> 01:56:26.800
اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم انا وابن وهب اخبرهم قال اخبرني رجال من اهل العلم منهم ما لك بن انس علي بن شاب عن مروة بن الزبير. عن عائشة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها

392
01:56:26.800 --> 01:56:36.800
قالت اما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدة. حدث محمد ابن يحيى قال احدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طواف طوافا واحدا لحجهم وعمرة

393
01:56:36.800 --> 01:56:46.800
بين الصفا والمروة. قال ابو عاصم مرة للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه طافوا بالبيت طوافا واحدا لحجهم وعمرتهم وسعوا بين الصفا والمروة. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثني سعيد ابن منصور قال حدثنا

394
01:56:46.800 --> 01:57:00.650
عبدالعزيز بن محمد وبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اهل بالحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد ثم لا يحل حتى يحل منهما. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا النفيلي وقال حدثنا موسى

395
01:57:00.650 --> 01:57:10.650
قال وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فضيل ابن عياض عن عطا ابن السائب عن الطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طواف بيته صلاة ولكن الله احل لكم فيه النطق

396
01:57:10.650 --> 01:57:20.650
فمن نطق فلا ينطق الا بخير حديث يعقوب ابن ابراهيم الدرقي وقال حديسنا عبدالرحمن المهدي عن مالك بن انس عن ابن ابي عن ابي الاسود عن عروت عن زينب بنته ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها انها قدمت

397
01:57:20.650 --> 01:57:30.650
ممرضة فذكرت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال توفي من وراء الناس وانت راكبة قالت وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة وهو يقرأ بالطور. حدثنا

398
01:57:30.650 --> 01:57:40.650
محمد بن عبد الحكمي ان ابن وهب اخبرهم قال اخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهب عن عبيد الله ابن عبدالله ان ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن

399
01:57:40.650 --> 01:57:59.200
حديسنا محمد بن عبدالرحمن الهروي الهروي سكن الري. قال حدثنا ابو عاصم عن معروف عن عن ابي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على راحلته يستلم الاركان بمحجنه ويقبل طرف المحجن. ثم خرج الى الصفاء فطاف سبعا على راحلته. حدثنا عبدالله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن

400
01:57:59.200 --> 01:58:09.200
ان قال حدثنا جعفر قال حدثني ابي. قال اتينا جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وهو في بني سلمة فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كسب المدينة تسع سنين لم يحج

401
01:58:09.200 --> 01:58:19.200
ثم اوزي ثم اذن في الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام. فنزل بالمدينة بشر كثير كلهم يلتمسوا ان يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل ما يفعل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم

402
01:58:19.200 --> 01:58:35.750
ولخمس بقين من ذي القعدة وخرجنا معه حتى اذا اتى هذا الحليفة نافست اسماء بنت عميس بمحمد بن ابي بكر فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله كيف اصنع؟ قال اغتسلي ثم استثفري بثوب ثم اهلي. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم حتى اذا استوت به ناقته على البدء اهلها بالتوحيد. لبيك اللهم

403
01:58:35.750 --> 01:58:55.750
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولما الناس والناس يزيدون. ذا المعارج ونحوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا قل لهم شيئا فنظرتم مد بصري بين يدي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن راكب وماش. ومن خلفه مثل ذلك وعن يمينه مثل ذلك وعن شماله مثل ذلك. قال جبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا عليه

404
01:58:55.750 --> 01:59:15.750
عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله فما عمل به من شيء عملناه فخرجنا لا ننوي الا الحج. حتى اذا اتينا الكعبة استلم نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجر ثم رمى ثلاثة ومشى اربعة حتى اذا فرغ عمد الى مقام ابراهيم صلى الله عليه وسلم فصلى خلفه ركعتين ثم قرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. قال ابي

405
01:59:15.750 --> 01:59:39.550
بالتوحيد وقل يا ايها الكافرون ثم استلم الحجر وخرج الى الصفا ثم قرأ ثم قال نبدأ بما بدأ الله به فرقه على الصفا ثم حتى حتى اذا نظر الى البيت كبر ثم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله انجز وعده ونصر عبده و

406
01:59:39.550 --> 01:59:49.550
او غلب الاحزاب وحده ثم دعا ثم رجع الى هذا الكلام ثم دعا ثم رجع الى هذا الكلام ثم نزل حتى اذا انصبت قدماه في الوادي. رمل حتى اذا صعد حتى اذا صعد صعد

407
01:59:49.550 --> 01:59:59.550
اين مشى حتى اذا اتى المرة فرقي عليها حتى اذا نظر الى البيت فقال عليها كما قال على الصفا فلما كان السابع عند المروة قال يا ايها الناس اني لو استقبلت من امري ما استدبرتونا من سوق الهدي

408
01:59:59.550 --> 02:00:15.850
لجعلتها عمرة فمن لم يكن معه هدي فليحل فليحل وليجعلها عمرة. قال فحل الناس كلهم. فقال صرخة ابن جعش ابن جعش يوم وهو في اسفل المروة يا رسول الله لعامنا هذا ام للابد؟ قال فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابعه فقال للابد ثلاث مرات

409
02:00:16.050 --> 02:00:26.050
ثم قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة قال وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقدم بهدي وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من هو من المدينة هديا فاذا فاطمة رضي الله عنها قد حلت البسة ثياب صبيغا واكتاحا

410
02:00:26.050 --> 02:00:46.050
فانكر ذلك عليهم منذ معنى رضي الله عنه عليها فقالت امرني به ابي فقال قال علي رضي الله عنه بالكوفة قال ابي هذا الحرف لم يذكره جابر رضي الله عنه فذهبت محرشا استفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت فاطمة قلت ان فاطمة لبست ثيابا صبيا واكتحلت. وقالت امرني به ابي

411
02:00:46.050 --> 02:00:55.300
فقال صدقت صدقت صدقت انا امرتها به. قال جبر وقال لعلي رضي الله عنه بما اهللته. قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم

412
02:00:55.350 --> 02:01:05.350
قال ومعي الهدي. قال فلا تحل قال وكان جماعة الهدي الذين الذين اتى به علي رضي الله عنه من اليمني والذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم مئة. فنحى رسول الله صلى الله عليه وسلم

413
02:01:05.350 --> 02:01:25.350
بيده ثلاثا وستين واعطى عليها رضي الله عنه فنحر ما غبر واشرك واشركه في هديه ثم امرى من كل بدنة ببضعة ببضعة فجعلت في قدر فاكلا من لحمها وشربا من مرقها ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لقد انحرت ها هنا ومنى كلها من حر ووقف ووقف بعرفة فقال وقد وقفت ها هنا

414
02:01:25.350 --> 02:01:42.200
كلها موقف ووقف بالمزدلفة فقال وقد قد وقفت ها هنا والمزدلفة كلها موقف حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا الان ننوي الا الحج. فلما كنا بساريف حطوا فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي

415
02:01:42.200 --> 02:01:52.200
فقال احطي؟ قلت نعم. فقال ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم فقد ما يقضي المحرم غير ان لا تطوف في البيت. حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي عن الله تبني مدرس

416
02:01:52.200 --> 02:02:12.200
رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمزلفة فقلت اتيتك من جبليه وقد اكللت راحلتي ولم ادع جبلا الا وقفت عليه فقال من شهد الصلاة معنا ووقف بعرفة من ليلنا ونهار فقد قضى تفسه وتم حجه. حدثنا ابن سفيان قال حدثنا الثوري عن البكير بن عطاء عن عبدالرحمن بن عمر. الديالي قال

417
02:02:12.200 --> 02:02:28.500
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والحج عرفات ثلاثا فمن ادرك عرفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وقال حدثنا حاتم ابن اسماعيل قال حدثنا جعفر به قال دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقلت اخبرني اخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم

418
02:02:28.500 --> 02:02:38.500
فان فقلب يده فعقد تسعا ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم اذن في الناس في العاشرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم

419
02:02:38.500 --> 02:02:48.500
فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس ان يهتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه حتى اتينا ذا الحليفة فولدت اسماء بنت عميس

420
02:02:48.500 --> 02:03:05.950
ابن ابي بكر رضي الله عنهما فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اصنع؟ قال اغتسلي واستغفري بثوب واحرمي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى احدته اذا استوت به ناقته على البيت نظرت الى الى مد الى مد بصري من بين يديه من بين يديه من راكب

421
02:03:05.950 --> 02:03:15.950
عن يمينه مثل ذلك وعن نسائه مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا وعليه ينزل القرآن. وهو يعرف تأويله فما عمل فيه من شيء عملنا

422
02:03:15.950 --> 02:03:35.950
فاهلا بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال واهل الناس بهذا الذي يهلون به فلا لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليهم شيئا منه ولزم الرسول صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي الا الحج لسنا نعرف العمرة حتى اذا اتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى اربعا ثم

423
02:03:35.950 --> 02:03:51.450
التفت الى مقام ابراهيم فقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت قال وكان ابي يقول ولا اعلمه ذكره الا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه في الركعتين بي قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون ثم رجع الى

424
02:03:51.450 --> 02:04:11.450
فالسلامة من ركن. ثم خرج من الباب الى الصفاء فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليها حتى حتى رأى البيت فكبر الله وحده وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا

425
02:04:11.450 --> 02:04:21.450
الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل الى المرة حتى اذا انصبت قدماه رملا في بطن الوادي حتى اذا صعدنا

426
02:04:21.450 --> 02:04:31.450
حتى اتى المروة فصنع على المروة كما صنع على الصفا حتى اذا كان اخر طواف على المروة قال لو اني استقبلت من امري ما استدبرت لم اسوق الهدي ولجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس

427
02:04:31.450 --> 02:04:41.350
سمعه هدي فليحلل وليجعلها عمرة فحل الناس كلهم وقصروا الى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي فقام سراقة ابن جعشم. فقال يا رسول الله على عامنا هذا ام لابد

428
02:04:41.400 --> 02:04:59.750
فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابعه في الاخرى ثم قال دخلت العمرة في الحج هكذا مرتين الى بل لابد ابد قال وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ترجلت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فانكر علي رضي الله عنه ذلك عليها فقالت ابي

429
02:04:59.750 --> 02:05:09.750
امرني بهذا قال فكان علي رضي الله عنه يقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحرشا على فاطمة فالذي صنعت. فالذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي ذكرت

430
02:05:09.750 --> 02:05:29.100
عنه وانكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسولك صلى الله عليه وسلم قال فان معي الهدي فلا تحلل فكان جماعة الهدي من الذي قدما به على علي من اليمني والذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة مئة فحل الناس كلهم وقصروا الى النبي صلى الله عليه

431
02:05:29.100 --> 02:05:49.100
من كان معه هدي فلما كان يوم التروية ووجهوا الى منى اهلوا بالحج فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء او الصبح ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فامر بقبة له من شعر من شعر فضربت له بنمرة فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا

432
02:05:49.100 --> 02:05:59.100
المشاعر الحرام بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فاجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بالنمرة فنزل بها حتى اذا زاغ

433
02:05:59.100 --> 02:06:19.100
الشمس امر بالقصواء فارحلت له فركب حتى اتى بطن الوادي فخطب الناس فقال ان دمائكم وما لكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وان كل شيء من امر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين ودماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين واول دم اضعه دماؤنا داموا ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني

434
02:06:19.100 --> 02:06:35.100
سعد فقاتلته ذيل النوارب الجاهلية موضوع. واول ربا اضعه ربانا. ربا العباس ابن عبد المطلب. فانه موضوع كله اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانة الله وسحرتم فروجهن بكلمة الله وان لكم عليهن ليوطون فروشكم احدا تكرهونه فان فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح

435
02:06:35.400 --> 02:06:55.400
ولا هن عليكم رزقهن وكسبهن بالمعروف واني قد تركت فيكم ما ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله وانتم مسؤولون عني فما انتم قائلون قالوا انك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لامتك وقضيت الذي عليك. فقال باصبعه السبابة يرفعها الى السماء وينكبها الى الناس. اللهم اشهد

436
02:06:55.400 --> 02:07:05.400
اللهم اشهد ثم اذن بلال ثم اقام فصلى الظهر ثم قال ثم اقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا. ثم ركب القصوى حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى الى الصخرات وجعل

437
02:07:05.400 --> 02:07:15.400
على حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. واردف اسامة بن زيد رضي الله عنهما خلفه فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم

438
02:07:15.400 --> 02:07:31.600
وقد شنق للقصواء الزمام حتى ان رأسها لا يصيب مروك رحله حتى ان رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى السكينة كلما اتى حبلا من الحبال او خالها قليلا حتى تصعد حتى اتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء

439
02:07:31.600 --> 02:07:41.600
اذان واحد واقامتين ثم ترجع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حتى تبين الصبح. قال ابن يحيى قال لان الحسن ابن بشر. في هذا الحديث عن حاتم في هذا الموضع باذان واقامة ولم يقله النفير

440
02:07:41.600 --> 02:07:51.600
ثم ركب القسوة حتى اتى المشعر الحرام فرقي عليه فحمد الله وكبره وهلله فلم يزل واقفا حتى يسرق جده. ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان تطلع الشمس واردة فالفضل ابن عباس ابن عباس

441
02:07:51.600 --> 02:08:07.600
رضي الله عنهما وكان رجلا حسن الشاعري ابيض وسيما فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر يجرين فطفقها الفضل ينظر اليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل ويصفه الفضل ويصرف الفضل وجهه الى الشق الاخر ينظر حتى اذا اتى محسرا حرك قليلا ثم سلك الطريق

442
02:08:07.600 --> 02:08:28.500
التي تخرجك على الجمرة الكبرى حتى اتى الجمرة التي عند الشجرة فرمى بسبع حصاية يكبر مع كل حصى منها حصى مثل يكبر مع كل حصاة منها حصى الخزف ومن بطن الوادي ثم انصرف الى المنحر فنحر بيده ثلاثا وستين وامر عليهم رضي الله عنه فنحر ما غبرا يقول ما بقي واشركه في الهدي. ثم امر من كل ثم امر من كل

443
02:08:28.500 --> 02:08:47.200
ببدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فاكلا من لحمها وشرب من مرقها ثم فضل الرسول صلى الله عليه وسلم الى البيت فصلى بمكة الظهر فاتى باني عبدالمطلب فاتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولاها ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه فشرب صلى الله عليه وسلم

444
02:08:47.200 --> 02:08:58.400
منها كتب الي جميل بن حسن قال حدثنا محبوب عن ابن الحسن قال حدثنا داوود عن عكامة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات فلما قال لبيك اللهم لبيك قال انما

445
02:08:58.400 --> 02:09:08.400
خير الاخرة. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي. قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش. عن ابن ابي ربيعة. قال حدثني زيد ابن علي عن ابيه عن عبيد الله بن ابي رافع. عن

446
02:09:08.400 --> 02:09:28.050
علي رضي الله عنه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم اوقف بعرفة فوقف فقال هذا الموقف وعرفته كلها موقف. ثم افاض حين غابت الشمس حدثنا ابن مقري قال حدثنا سفيان عن عامر عن عطاء ابن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت انا ممن قدم ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة في ضعافة اهله

447
02:09:28.050 --> 02:09:38.050
حدثنا عن ابن خشم قال اخبرنا عيسى ابن عن عوف عن زياد ابن الحصين عن ابيه عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا عقبته على

448
02:09:38.050 --> 02:09:52.300
هات فلقط له حصيات نحو من حصى الخزف. فلما وضعتهن في يده قال مثل هؤلاء ثلاث مرات واياكم والغلو في الدين. فانما هلك من كان قبلكم بالغلول في الدين حدسنا علي ابن خشم قال حدث قال اخبرنا عيسى عن ابن جريج

449
02:09:52.500 --> 02:10:02.500
قال اخبرني ابز بين انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر للضحى واما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. حدثنا الحسن بن محمد الزعفران

450
02:10:02.500 --> 02:10:12.500
محمد بن ابي عدي عن شعبة عن الحكم عن الحكم ومنصور عن ابراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله رضي الله عنه الجمرة سبع حصيات. وجعل البيت عن يساره وعرفة عن يمينه

451
02:10:12.500 --> 02:10:31.400
وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن خشم قال اخبرنا عيسى عن ابن جريج قال اخبرني عطاء قال فاخبرني ابن عباس ان الفضل رضي الله عنه ان الفضل رضي الله عنهم اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة

452
02:10:31.600 --> 02:10:41.600
حدثنا محمود بن ادم قال حدثنا سفيان عن ابن ابي بكر انه سمع اباه يحدث عن ابي البداح عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء ان يرموا يوما

453
02:10:41.600 --> 02:10:51.600
ويدع يوم حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابن عبد الرزاق قال اخبرنا مالك؟ قال حدثني عبد الله ابن ابي بكر عن ابيه ان ابي البداح بن عاصم عن ابيه رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاية

454
02:10:51.600 --> 02:11:01.600
ويلي في البيت في البيتوتة ان يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في احدهما. قال مالك ظننت انه قال في الاول منهما ثم يرمون يوم النفل

455
02:11:02.150 --> 02:11:13.800
حدثنا عبدالله بن هاشم قال حدثنا يحيى ابن سعيد ابنان من جريج عن ابي الزبير انه سمع جابر جابر رضي الله عنه يقول اشتركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل كل سبعة في بدنة. حديث علي ابن

456
02:11:13.800 --> 02:11:23.800
قال اخبرنا عيسى عن يحيى بن سعيد. قال اخبرتني عمرة بنت عبدالرحمن الانصاري عن عائشة رضي الله عنها انها سمعتها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علينا يوم النحر بلحم

457
02:11:23.800 --> 02:11:33.800
فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه؟ قال يحيى فذكرته للقاسم فقال اتتك والله بالحديث على وجهه. حدثنا عبدالله بن هاشم قال حدثني بن سعيد بن عن شعبة. قال

458
02:11:33.800 --> 02:11:43.800
احد اثنين سليمان ابن عبدالرحمن يعني عبيد ابنه فيروز قال سألت البراءة رضي الله عنهم فقلت وحد الثاني؟ فقلت حدثني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما كان يكره من الاضاحي

459
02:11:43.800 --> 02:12:01.450
فقال اقام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي اقصر من يده فقال اربع لا لا يجوزن لا يجوزن العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي لا تنطي. قال قلت فاني اكره ان يكون في السن نقص او في الاذن او في

460
02:12:01.450 --> 02:12:11.450
القرن. قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على احد. حديسنا عبدالرحمن ابن بشنقة قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان عن ابن جريج. قال اخبرني الحسن ابن مسلم وعبد البكري الجزري ان

461
02:12:11.450 --> 02:12:24.950
مجاهدا اخبر اخبرهما ان ابن ابي ليلى اخبره ان علي رضي الله عنه اخبره انه صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدنه وان يقسم لحومها وجلودها لا لها ولا يعطي في في جزارتها منها شيئا

462
02:12:25.200 --> 02:12:35.200
حديثنا ابن مقرئ قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن مجاهدين عن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدونه وان اقسم ان اقسم لحومها وجلالها وامرني ان اعطي الجزار

463
02:12:35.200 --> 02:12:55.200
منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا حدث سليمان بن شعيب النيسابوري قال حدثناه ابن جرير ابن جرير قال اخبرنا هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قال بشق رأسه الايمن فاعطاه ابا طلحة ثم حلق شق رأسه الايسر فاسفق سمه بين الناس. حدثنا محمد بن عثمان

464
02:12:55.200 --> 02:13:05.200
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال

465
02:13:05.200 --> 02:13:15.200
يرحم الله المحلقين قالوا والمقصرين قال والمقصرين. حديسنا محمد ابن يحيى قال حديسنا عبدالرزاق قال اخبرنا عبيد الله عناف عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر ثم رجع

466
02:13:15.200 --> 02:13:27.000
فصلى الظهر بمنى قال نافع فكان ابن عمر رضي الله عنهما يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله حديث ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهري عن انس ابن طلحة

467
02:13:27.000 --> 02:13:37.000
كان عبيد عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال فقال ذبحت قبل ان احلق فقال احلق ولا حرج فسأله اخره فقال حلقت قبل ان اذبح فقال اذبح ولا حرج قال

468
02:13:37.000 --> 02:13:47.000
اخون ذبحته وقول انا ارميه. قال ارمي ولا حرج. حدثنا محمد ابن يحيى قال حديسنا ابن عبدالرزاق قال اخبرنا ما امرنا من الزهري عن عيسى ابن طلحة عن عبدالله بن عمرو. رضي الله عنهما قال

469
02:13:47.000 --> 02:13:57.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته بمنام فجاءه رجل فقال يا رسول الله اني كنت اظن الحلق قبل النحو فحلقت قبل ان نحره قال انحر ولا حرج وقال وجاءه اخر

470
02:13:57.000 --> 02:14:07.000
فقال الاخر فقال يا رسول الله اني كنت اظن الحلق قبل الرمي فحلقت قبل ان ارمي فقال رمي ولا حرج. قال فما سئل يومئذ عن شيء قدمه رجل واخره الا

471
02:14:07.000 --> 02:14:17.000
قال افعل ولا حرج. حديس علي ابن خشم قال خبر ان عيسى عن ابن جريج عن ابن جريج قال سمعت ابن شاب يقول حدثني عيسى ابن طلحة قال حدثني عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله

472
02:14:17.000 --> 02:14:28.800
الله عليه وسلم بينه ويخطب يوم النحر فقام اليه رجل فقال ما كنت احسب وذكر الحديث. قال ابو محمد وفيه عن ابي بكرة ونبيط ابن ابن شريط وابن عمر رضي الله عنهم

473
02:14:29.800 --> 02:14:39.800
حدثنا محمد بن عثمان الوراق قال حدثنا ابو اسامة وحدثنا قال حدثنا قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع بن عمر رضي الله عنهما اننا بأس بن المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم

474
02:14:39.800 --> 02:14:49.800
ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له الحديث للاشد. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى اية يعني ابن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن

475
02:14:49.800 --> 02:14:59.800
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين ومع ابي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ومع عثمان ركعتين صدرا من امرأته ثم اتمها عثمان رضي

476
02:14:59.800 --> 02:15:17.650
رضي الله عنه. حدثنا ابو سعيد الاشجع قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن محمد ابن اسحاق عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع فما كسب منها الليالي ايام التشريق يرمي الجمرة اذا اذا زالت الشمس كل جمرة كل جمرة بسبع حصيات

477
02:15:17.650 --> 02:15:27.650
يكبر مع كل حصوة ويقف عند الاولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع ثم يوم الثلاثة ولا يقف عندها. حديثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال اخبرنا من وهب. قال اخبرني عمرو بن الحارث

478
02:15:27.650 --> 02:15:37.650
كتبنا دعاء متى اخبرهن عن ان سيدنا مالك رضي الله عنه انه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم راكبها

479
02:15:37.650 --> 02:15:47.650
الى البيت فطاف به. حدثنا محمد بن وزير الواسطي عن اسحاق الازرق عن سفيان الثوري عن عبدالعزيز بن رفيع. قال قلت لانس رضي الله عنه حدثني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

480
02:15:47.650 --> 02:16:07.650
اين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى قلت فاين العصر؟ فاين العصر يوم النفر؟ قال بالابطح. ثم قال افعل كما يفعل امراء حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن سليمان هو الاحول. عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الناس ينصرفون في كل وجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

481
02:16:07.650 --> 02:16:27.650
لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت. حديثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت حيين بعدما فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قلت انها حاضت بعدما افاضت قال فلا اذا حدثنا ابن المقي وعبدالله بن هاشم قال حدثنا سفيان

482
02:16:27.650 --> 02:16:37.650
حدثنا علي بن خشرم قال اخبرني ابن عيينة عن الزريعة عن سليمان ابن سلمان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من خصعم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد ابن خشم ابن هاشم غداة النحر قالوا

483
02:16:37.650 --> 02:16:57.000
ما الفضل رديفه؟ فقالت ان فريضة الله في الحج على عباده ادركت ابي وهو شيخ كبير لا يستطيع ان يستمسك على الرحل. فهل ترى ان يحج عنه؟ قال نعم حدثنا محمد ابن يحيى قال اخبرنا محمد ابن عيسى قال حدثنا حماد بن ابي التياح عن موسى ابن سلمة عن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان فلان الجهني سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي شيخ كبير مات

484
02:16:57.000 --> 02:17:07.000
ولم يحج او قال لا يستطيع الحج فقال قال فحج عنه. حدثنا هارون بن مسحق قال حدثنا عبدة عن سيدنا بعروبة عن قتادة عن عذرة عن سعيد بن جبير رضي الله عنه. عن سعيد بن جبير عن ابن

485
02:17:07.000 --> 02:17:17.000
باسل رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال اخ لي او قرابة لي. قال هل حججت قط؟ قال لا. قال

486
02:17:17.000 --> 02:17:27.000
هل هذه عنك؟ ثم ثم لبي عن شبرمة. حدثنا عمرو بن عبدالله الاودي وعبد الله بن هاشم قال احدنا وكان عنه شعبة عن النعمان بن سلم زاد بن هاشم وكان ثقة

487
02:17:27.000 --> 02:17:36.350
عن عمرو بن اوس عن ابيه رزين عقيلي رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج او العمرة ولا الظعن. قال حج عن ابيك واعتمر

488
02:17:36.600 --> 02:17:46.600
حدثنا علي ابن قصي قال اخبرنا عيسى ابن عن شعبة عن جعفر ابن ياس قال سمعت سعيد ابن جبير يحدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اختي نذرت

489
02:17:46.600 --> 02:18:06.600
ان تحج وانها ماتت فقال لو كان عليها دين اكنت قاضية اكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فاقض الله فهو احق بالوفاء. حدثنا الحسن بن محمد زعفران يقال حدثنا سفيان بن عيينات عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء من الجنة. ولو مرة الى العمرة يكفر ما بين يكفر ما بينهم

490
02:18:06.600 --> 02:18:16.500
حدثنا قال حدثنا سفيان بنحوه حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى ابن سعيد. عن ابن جرير عن ابن جريج قال اخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول

491
02:18:16.750 --> 02:18:26.750
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمرأة من الانصار قد سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك ان تحجي ما عن العام. قالت يا نبي الله انه كان لي ناضحاني فركب ابو

492
02:18:26.750 --> 02:18:46.750
وفلان وابنه لزوجها وابنها ناضحا وترك ناضحا ينضح عليه الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان رمضان فاعتمر فيه انا فان عمرة فيه حجة او قال بحجة. حديس ان محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق فيما حدثنا من المغازي. قال قال معمر قال الزهري اخبرني عروة ابن عروة ابن الزبير عن ابن مخمة ومروان ابن

493
02:18:46.750 --> 02:18:58.500
اذن الحكم يصدق كل كل واحد منهما حديث صاحبه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن احد البيت في بضع عشرة مئة من في بضع عشرة مئة مئة

494
02:18:58.700 --> 02:19:14.300
من اصحابه حتى اذا كانوا بذي الحليفة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه واشعره واحرم بالعمرة وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش الرسول صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان بغدير الاشطاط قريبا من عسفان اتاه عينه الخزاعي

495
02:19:14.900 --> 02:19:24.900
فقال اني فقال انني تركت كعب ابن لؤي وعامر ابن لؤي. قد جمعوا عليك الاحابيش وجمعوا لك جمعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشيروا عليه. فذكر ابن يحيى

496
02:19:24.900 --> 02:19:34.900
الحديثة بطوله في صد المشركين اياهم عن البيت وقال في اخره بعد ذكر قضية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا وذكر بقية الحديث. حدثنا اسحاق بن منصور

497
02:19:34.900 --> 02:19:44.900
قال حدثنا سفيان وعن ابن عيينة عن عمرو انه سمع سعيد ابن جبير يخبر انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخر رجل عن عن بعيره

498
02:19:44.900 --> 02:20:04.550
وقف فمات وهو محرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسل بماء وسدر وكفنه في ثوبيه ولا تخمر رأسه فان الله يبعث يوم القيامة يهل يهل حدثنا حسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عبيدته يعني ابن حميد قال حدثني منصور ابن المعتمر عن الحكم ابن عتيبة عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقست برجل

499
02:20:04.550 --> 02:20:14.550
هو محرم فمتى؟ فامر به النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفن في ثوبيه ويغسل ولا يغطى وجهه ولا يمس طيبا فانه يبعث يوم القيامة يلبي. قال رحمه الله اخبرنا العباس بن الوليد

500
02:20:14.550 --> 02:20:32.900
ابن مزيدة ان اباه واخبره قال حدثنا الاوزعي قال حدثني يحيى ابن ابي كثيرين قال حدثني ابو سلمة قال حدثني ابو هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت مكة قتلته زين رجلا من بني ثليس بقتيل لهم في الجاهلية فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فقال ان الله حبس عن مكة القتل وسلط عليها

501
02:20:32.900 --> 02:20:42.900
رسوله والمؤمنين وانها لم تحل لاحد من قبلي ولا تحل لاحد من بعدي. وانما احلت لي ساعة من نهار وانها ساعتي هذه حرام لا يعبد شجرها ولا يختلى شوكها ولا

502
02:20:42.900 --> 02:20:52.900
ساقطتها الا منشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. اما ان يقاد واما ان يفادى. فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاة. فقال يا رسول الله اكتب لي

503
02:20:52.900 --> 02:21:02.900
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب لابي شاة فقال العباس رضي الله عنه يا رسول الله الا الازخر فانا نجعله في مساكننا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخرة الا الاذخرة

504
02:21:02.900 --> 02:21:14.650
الا الادخر حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وقال حدثنا ابي عبيدة ابن حميد قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى

505
02:21:14.650 --> 02:21:24.650
الله عليه وسلم يوم فتح مكة ان هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والارض. فهو حرام حرمه الله الى يوم القيامة ما احل لاحد فيه القتل غيري. ولا يحل لاحد بعدي حتى تقوم

506
02:21:24.650 --> 02:21:44.650
ساعة وما احل لي فيها الا ساعة من نهار وهو حرام حرمه الله الى ان تقوم الساعة. لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده. حدثنا محمد قال حدثنا عبدالرحمن ابن مدين عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لو رأيت الظباء بالمدينة ما ذعرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين

507
02:21:44.650 --> 02:22:01.550
ابتيها حرام. قال مالك حرم المدينة بريد في بريد. ولابتان من الشجر هما الحراتان حدثنا ابن المقرئ قال ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سيدنا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين ذهبتي المدينة لا يضاد شجرها ولا ينفذ

508
02:22:01.550 --> 02:22:11.550
حدثنا ابن المقرئ ومحمود ابن ادم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

509
02:22:11.550 --> 02:22:31.550
لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا. نعم احسنت. نعم ام تقدم التعليق والشرح على كتاب الحج فيما سبق ولكن بس لعل نمر بسرعة على بعض الاحاديث التي

510
02:22:31.550 --> 02:22:55.750
فيها ضعف بالنسبة للحديث الاول الذي من طريق سماك عن عكرمة طبعا رواية السماكة عن عكرمة فيها نظر ولكن جاء هذا الحديث من طريق اخر فهو صحيح نعم وما بعده كذلك ايضا صحيح الى حديث

511
02:22:55.900 --> 02:23:13.150
الزهبي عن سالم عن ابن عمر ان رجلا نادى يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب قال لا يلبس السراويل الى اخره هذا الحديث جازه ثقات واصله في الصحيح

512
02:23:13.650 --> 02:23:41.000
ولكن بدون وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين هذا عند احمد ورجالها كلهم ثقات رواها احمد عن عبد الرزاق واسنادها قوي نعم ولكن في قوله حتى يكون الى العقبين الصواب حتى يكون الى الكعبين

513
02:23:41.500 --> 02:24:03.250
نعم هذا هو الصواب الى الكعبين نعم وقوله فلا ادري اي الحديثين نسخ الاخر الصواب ان حديث ابن عباس هو الذي نسخ حديث ابن عمر لان حديث ابن عباس متأخر

514
02:24:03.650 --> 02:24:23.950
وبالتالي لا يجب ان يقطع السوائل ان يقطع الخفين حتى تكون اسفل من الكعبين. ولا ايظا بالنسبة للسراويل لمن لم يجد الايذار نعم ثم ذكر حديث يزيد عن مجاهد عن عائشة

515
02:24:24.200 --> 02:24:43.400
نعم قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون فاذا مر بنا ركبوا سدلنا الثوب من خلفنا على وجوهنا هذا وان كان فيه يزيد ابن ابي زياد وهو لا يحتج به ولكن صح عن عائشة انها افتت بذلك

516
02:24:43.450 --> 02:25:08.700
فقد روى سعيد ابن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قال تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها. وهذا اسناد صحيح وروى وقيع عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذ العدوية قال سألت عائشة ما تلبس المحرمة فقالت لا تنتقب ولا

517
02:25:08.700 --> 02:25:32.250
ثم تسدل الثوب على وجهها وايضا هذا اسناد صحيح الى عائشة. وقد صح من حديث هشام عن فاطمة بنت المنذر انها قالت نحن نحن اذا كنا مع اسماء في الحج ومرة بنا رجال سدلنا جلبابنا على وجوهنا

518
02:25:32.250 --> 02:26:03.900
نعم او خمرنا وجوهنا نعم فاذا هذا ثابت عن عائشة وثابت ايضا عن اختها اسماء رضي الله تعالى عنها نعم وما بعده ايضا كله صحيح     نعم في حديث خلاد ابن السائب عن ابيه

519
02:26:04.250 --> 02:26:21.100
يبلغ به اي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال او بالتلبية هذا قال عنه ابو عيسى حسن صحيح فهو خبر ثابت

520
02:26:21.500 --> 02:26:44.000
يعني هناك من يقول خلاد بن السائب ليس بالمشهوب لكن هزا حديث صححه الائمة ولا نعرف احدا منهم رده نعم ثم ذكر حديث المطلب بن عبدالله بن حنطب عن جابر قال لحم صيد البوي لكم حلال وانتم حرم ما لم تصيدوه او يصد لكم

521
02:26:44.000 --> 02:27:12.400
اذان منقطع ابن حنطب المطلب لم يثبت سماعا من جابر. نعم فهو منقطع ولكن المعنى صحيح الصيد حرام على المحرم اذا كان صيده من اجله واما اذا لم يصد من اجله صاده الحلال فلا بأس ان يأكل المحرم في هذه الحالة

522
02:27:13.100 --> 02:27:39.900
نعم وواحد يجابر عن الضبع انها صيد وفيها كبش هذا صحيح وقد صححه الترمذي والبخاري ايضا فيما سأله الترمذي نعم طبعا وما بعده صحيح عندنا يزيد ابن الاصم حديث يزيد ابن الاصم عن ميمونة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم

523
02:27:39.900 --> 02:28:01.100
ونحن حلالان هذا رجاله ثقات وقد صححه الامام مسلم ولكن وقع اختلاف على يزيد ابن الاصم فكما ساقه من مصنف قال اخبرني يزيد قال الزهري اخبرني يزيد ابن الاصم وهي خالته ان النبي صلى الله عليه وسلم

524
02:28:01.150 --> 02:28:32.500
تزوجها وهو محرم. تزوجها عفوا وهو حلال وهي حلال فهناك من رواه مرسلا نعم الامام مسلم يرى صحته فقد اخرجه في كتابه الصحيح نعم وما بعده ايضا صحيح الى حديث عطاء عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة اذا استلم الحجر

525
02:28:32.700 --> 02:28:50.050
هذا لا يصح مرفوعا وانما الصواب وقفه. قال ابو داوود بعد ان رواه رواه عبدالملك وهمام عبد الملك ابن ابي سليمان وهمام بن يحيى العودي رواياه عن عطاء عن ابن عباس موقوفا عليه

526
02:28:50.750 --> 02:29:15.000
فالصواب وقفه والصواب في امساك المحرم عن التلبية اذا دخل ادنى الحرم اذا دخل منطقة الحرم كما في حديث ابن عمر في البخاري نعم  وما بعده صحيح؟ نعم لا لا المقصود منطقة الحرم. نعم

527
02:29:16.800 --> 02:29:39.400
نعم وما بعده صحيح الى حديث ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار حديث السائب نعم ان اباه اخبره ان عبد الله من السائب. حديث يحيى بن عبيد مولى السائب النباه واخبره ان عبد الله ابن السائب

528
02:29:39.500 --> 02:30:01.800
نعم هذا طبعا فيه عبيد ليس بالمشهور ولكن اسناده قوي كالصحح ابن خزيمة وابن حبان. فهو حديث ثابت يعمل به حديث قوي يعمل به ثم ذكر حديث عائشة انما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة لاقامة ذكر الله

529
02:30:02.200 --> 02:30:24.750
هذا لا يصح مرفوعا وانما الصواب وقفه على عائشة هذا هو الصواب نعم  ثم ذكر بارك الله فيكم ما ما بعده صحيح الى حديث سعيد ابن منصور عن الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر

530
02:30:24.900 --> 02:30:44.400
ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اهل بالحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد ثم لا يحل حتى يحلوا منهما هذا لا يصح الدراوردي في روايته عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم فيها نظر

531
02:30:44.850 --> 02:31:06.100
نعم والصواب طبعا وقف هذا الخبر هذا هو الصواب نعم وايضا حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة ولكن الله احل لكم فيه النطق فمن نطق فلا ينطق الا بخير فيه خلاف في

532
02:31:06.100 --> 02:31:39.150
رفعه ووقفه  الارجح انه موقوف. نعم وما بعده صحيح  نعم طبعا عندنا الى ان ذكر حديث داوود عن عكرمة عن ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات فلما قال لبيك

533
02:31:39.150 --> 02:32:05.500
اللهم لبيك قال انما الخير خير الاخرة رواية داوود عن عكرمة متكلم فيها طبعا داوود وهو ابن الحصين نعم قال علي ابن المديني ما ارى ما روى عن عكرمة فمنكو. وقال ابو داوود حديثه عن شيوخه مستقيمة وعن عكرمة من كرة

534
02:32:05.900 --> 02:32:28.900
نعم لكن هذا الخبر له شواهد ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية نعم ثم ذكر حديث علي واسناده صالح حديث علي الذي بعده اسناده صالح نعم واما بعده صحيح نعم

535
02:32:29.050 --> 02:32:51.300
طبعا حديث ابن بداح ساقه من طريق ابن عيينة ثم من طريق مالك. رواية مالك اصح رواية مالك اصح من رواية ابن عيينة من حيث اللفظ نعم ثم ذكر حديث البراء بن عازب حديث

536
02:32:51.650 --> 02:33:04.900
عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب عما يكره في الاضاحي فهذا الحديث قد قال علي ابن المديني ان سليمان ابن عبد الرحمن لم يسمع من عبيد ابن فيروز

537
02:33:05.800 --> 02:33:24.650
وخالفه غيره ابو عيسى التقبدي صحح هذا الحديث وقد اثنى الامام احمد على هذا الحديث نعم وقد جاء في رواية شعبة عن سليمان ابن عبد الرحمن تصريحه بالسماع من عبيد ابن فيروز

538
02:33:25.250 --> 02:33:53.300
نعم فهو حديث صحيح وما بعده ايضا صحيح ما بعده نعم  الى ان ذكر حديث ابن التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس وفيه ان فلان الجهني سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي شيخ كبير

539
02:33:53.550 --> 02:34:12.000
طبعا الصواب ان امرأة سنان ابن عبد الله الجهني الصواب ان امرأة سنان ابن عبد الله الجهني سألت ان امها ماتت ولم تحج نعم ثم ذكر حديث لبيك عن شبغمة الراجح وقفه. الراجح وقفه

540
02:34:12.250 --> 02:34:37.950
نعم وما بعده صحيح  طب عندك حديث ابن عباس في تغطية الوجه المحرم قال ولا تغطوا وجهه ولا رأسه هذي فيها خلاف بين الحفاظ وقد صححها الامام مسلم واسنادها قوي. احسن الله اليكم. الحمد لله باسانيدكم اليه رحمنا الله تعالى واياه قال كتاب الجنائز

541
02:34:37.950 --> 02:34:47.950
حدثنا ابو سعيد الى شج وقال حدثنا ابو خالد عن يزيد ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

542
02:34:47.950 --> 02:35:03.850
تكن لا اله الا الله. حدثنا احمد بن سعيد الدارمي وقال حدثنا النظر يعني ابن شمين قال اخبرنا هشام عن الحفصة عن ام عطية رضي الله عنها انها قالت كان مما اخذ علينا في البيعة ان الا الا ننحن

543
02:35:04.350 --> 02:35:14.350
او الا تنحن. حدثنا محمد بن يحيى وابراهيم بن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى

544
02:35:14.350 --> 02:35:34.350
الله عليه وسلم شعبتان من امر الجاهلية الطعن في النسب والنياحة. قال ابن يحيى وقال مرة لن يدعها الناس. حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرحمن عبد الله بن هاشم قال حدثنا احمد بن سعيد عن عن سفيان عن زبيد عن ابراهيم عم سلطان عن عبدالله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس

545
02:35:34.350 --> 02:35:54.350
فمنا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفي حديث ابن هاشم حدثني زبير حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا النخيلي قال حدثنا محمد ابن عن محمد بن اسحاق قال حدثني يحيى ابن عباد عن ابيه عباد عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ارادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه فقالوا والله

546
02:35:54.350 --> 02:36:04.350
ما ندري ان نجدد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا او نغسله وعليه ثيابه. قالت فلما اختلف والقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل

547
02:36:04.350 --> 02:36:24.350
الا وذقنه في صدره ثم كلمه مكلم من ناحية البيت. لا يدرون من هو ان يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قميصه. قالت فقاموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسلونه وعليه قميصه ويصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون ايديهم قال وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلت من

548
02:36:24.350 --> 02:36:44.350
لم استدبرت ما غسله الا نساؤه. فلما فرغ من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب صحابيين وبرد حبيرة او حبرة ادرج ففيهن ادراجا. كما حدثني جعفر بن محمد عن ابيه عن جده علي بن الحسين والزهري عن علي بن حسين رضي الله عنهم

549
02:36:44.350 --> 02:36:54.350
حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن ايوب عن محمد عن ام عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها

550
02:36:54.350 --> 02:37:14.350
اثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن بماء وسدر واجعلن في اخره كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فاذنوني لما فرغنا اذنناه فالقى الينا حقوه وقال اشعرنها اياه. حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثناهم شيء قال اخبرنا خالد الحدا. من بين

551
02:37:14.350 --> 02:37:34.350
حفصة وابن سيرين عن ام عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا اي عن هشام قال حدثتني حفصة عن ام عطية رضي الله عنها قالت وظفرنا رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون والقيناها خلفها

552
02:37:34.350 --> 02:37:44.350
حددنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا

553
02:37:44.350 --> 02:37:55.150
حدثنا الحسن ابن محمد الزعفراني قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعبش عن شقيق عن خباب من ارت رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

554
02:37:55.150 --> 02:38:05.150
في سبيل الله في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب اجرنا على الله فمنا من مضى لم يأكل من اجله شيئا منهم مصعب ابن عمير قتل يوم احد فلم يوجد له

555
02:38:05.150 --> 02:38:22.250
شيء يكفن فيه الا نمرة فكنا اذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه واذا وضعناها على رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الادخال. ومنا من اينعت له ثمرته فهو يهدبها

556
02:38:22.700 --> 02:38:32.700
حدثنا علي ابن خشرم قال اخبرنا اسماعيل وعن ايوب عن ابي قلم موتى ابن جند من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الثياب البيض ليلبسها احياؤكم

557
02:38:32.700 --> 02:38:52.700
نكفن فيها موتاكم. حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان عن عمر انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر عبدالله بن ابي بعد ما ادخل حفرته فامر به فاخرج فوضعه على ركبته او فخذيه فنفث عليه من ريقه والبسهم قميصه

558
02:38:52.700 --> 02:39:02.700
الله اعلم. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

559
02:39:02.700 --> 02:39:22.700
وخمس يجب للمسلم على اخيه رد السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض واتباع الجنازة او الجنازة واجابة الدعوة. حدثنا ابن المقرن محمود ابن ادم قال حدثنا سفيان عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط ومن مشى معها حتى

560
02:39:22.700 --> 02:39:41.100
ان تدفن فله قيراطان احدهما او اصغرهما مثل احد. وقال ابن مقرئ ومن تبعها حتى يفرغ منها حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة فان يكوا خيرا فان يكوا خيرا

561
02:39:41.100 --> 02:39:51.100
فخير تقدمونه واياكم شرا فشرا تلقونه على اعتقادكم. حدثنا ابن مقرن ومحمود ابن ادم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه

562
02:39:51.100 --> 02:40:11.100
يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم او توضا. حدثنا عمر ثم شبت قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر يقول سمعت مسعود بن الحكم يقول حدثنا علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه

563
02:40:11.100 --> 02:40:31.100
وسلم قام في جنازة فقمنا ورأيته قعد فقعدنا. حدثنا علي ابن خشرم قال اخبرنا اسماعيل عن ايوب عناف عن ابن عمر عن ابن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيت الجنازة اذا رأيت جنازة فان لم تكن معها ماشيا فقم لها حتى تخلفك او توضع. قال فكان ابن عمر رضي

564
02:40:31.100 --> 02:40:49.750
عنهما ربما تقدم الجنازة فقعد فاذا رآها قد اشرفت قام حتى توضع. قال وربما ستر به حدثنا الحسن ابن عرفة قال حدثناهم شيء عن منصور عن ابن سيرين وهشام عن حفصة ومحمد ابن سيرين عن ام عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم

565
02:40:49.750 --> 02:40:59.750
يعزم علينا حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا عمرو ابن مرة عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه قال كل قد كان خمسا

566
02:40:59.750 --> 02:41:09.750
اربعا فامر باربع. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى عن شعبة. قال حدثني عمرو ابن مرة عن ابن ابي ليلة ان زيد ابن الارقم رضي الله عنه كان يكبر على جنائزنا

567
02:41:09.750 --> 02:41:29.750
اربعا وانه كبر على جنازة خمسا فسألوه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها او كبرها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن بن محمد زعفراني قال حدثنا يحيى ابن عباد قال حدثنا شعبة قال اخبرني سعد ابن ابراهيم قال سمعت طلحة ابن عبد الله قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة

568
02:41:29.750 --> 02:41:45.950
قرأ فيها بفاتحة الكتاب فاخذت بيده فقلت تقرأ بها قال انها سنة وحق. حددنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن سعد ابن إبراهيم عن طلحة بن عبدالله بن عوف قال صليت مع ابن عباس رضي الله عنهما بهذا

569
02:41:46.550 --> 02:42:02.850
حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد ابن طلحة التيمي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قرأ على جنازة فاتحة الكتاب وسورة وجار بالقراءة وقال انما جهرت لاعلمكم انها سنة والامام كفها

570
02:42:03.700 --> 02:42:13.700
حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سليمان داوود الهاشمي قال حدثنا ابراهيم ابن مسعد قال حدثني ابي عن طلحة بن عبدالله بن عوف اخي عبد الرحمن بن عوف قال صليت

571
02:42:13.700 --> 02:42:33.700
قال فابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة فجار حتى سمعنا. فلما انصرف اخذت بيده فسألته عن ذلك فقال سنة وحقة محمد ابن يحيى قال حدثنا ابراهيم نزيهة قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه بهذا الاسناد نحوه وقال وسورة. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية

572
02:42:33.700 --> 02:42:43.700
عن حبيب ابن عبيد انه سمع جبير ابن النفيدين الحضرمي يقول سمعت عوف بن مالك الاشجعي يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول

573
02:42:43.700 --> 02:43:03.700
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله وواسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجته وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر. حتى تمنيت ان لو كنت انا ذلك الميت

574
02:43:04.250 --> 02:43:24.250
حدثنا بحر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية عن عبدالرحمن بن جبير حدثه عن ابيه عن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا الحديث ايضا حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال سمعت ابا امامة ابن سهل ابن حنيف يحدث عن ابن المسيب قال السنة في

575
02:43:24.250 --> 02:43:44.250
على الجنازة ان يكبر ثم يقرأها بام القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ الا في التكبيرة الاولى ثم يسلم في نفسه عن يمينه. حدثنا ابو جعفر الدارمي وقال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن يحيى يعلي ابن ابي كثير عن ابي ابراهيم عن ابيه. انه شهد النبي

576
02:43:44.250 --> 02:44:04.250
الله عليه وسلم من صلى على ميت فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. هددنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا اسواق ابن محمد قال حدثنا الشيباني وعن الشعبي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما وزعم انه شهد ذلك قال مر النبي صلى الله عليه وسلم

577
02:44:04.250 --> 02:44:24.250
قبر قد دفن من الليل فقال من هذا؟ فقالوا هذا قبر فلان توفي البارحة فكرهنا ان نؤذيك ليلا فنصيبك بشيء او يشق عليك فدفناه فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى عليه. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن انس يحدث عن ابن شعب عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة

578
02:44:24.250 --> 02:44:44.550
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج به من المصلى فصف بهم وكبر عليه اربعة تكبيرات حددنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا حسين يعني المعلم عن عبدالله بن بريدة عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على ام فلان ماتت

579
02:44:44.550 --> 02:44:54.550
في نفاسها فقام وسطها. حدثنا احمد بن يوسف فقال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يزعم ان ابن عمر رضي الله عنهما صلى على تسع جنائز جميعا

580
02:44:54.550 --> 02:45:16.550
وجعل الرجال يلون الامام والنساء يلون القبلة فصفهم صفا ووضعت جنازتهم بالتعذيب بن ابي طالب. امرأة عمر بن الخطاب وابن لها ان يقال له زيد رضي الله عنهم جميع والامام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس ابن عباس وابو هريرة وابو سعيد وابو قتادة رضي الله عنه فوضع الغلام مما يلى الامام فقال رجل فانكرت ذلك فنظرت الى ابن عباس وابي هريرة

581
02:45:16.550 --> 02:45:26.550
وابي سعيد وابي قتادة رضي الله عنه فقلت ما هذا؟ فقالوا هي السنة. حدثنا ابراهيم ابن الحارث قال حدثنا حجاج بن محمد العلي قال ابن جريج واخبرني ابو الزبير انه سمع

582
02:45:26.550 --> 02:45:46.550
عمر بن عبدالله رضي الله عنهما يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من اصحابه قبض فكفن في كفن غير طائر وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه الا ان يضطر انسان الى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه

583
02:45:46.550 --> 02:45:56.550
حدثنا محمد بن عبد الملك من قال حدثنا ابو بكر الشجاع ابن الوليد قال حدثني زياد ابن خيثمة قال اخبرني اسماعيل السدي اسماعيل السدي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما

584
02:45:56.550 --> 02:46:17.100
قال دخل قبر النبي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. العباس هو علي الفضل وشق لحده رجل من الانصار وهو الذي يشق لوحود قبور الشهداء حدثنا عمرو بن عبد الله الاودي وقال حدثنا مقيما عن عن همام ابن يحيى عن قتادة عن ابي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضعتم موتاكم في

585
02:46:17.100 --> 02:46:37.100
في قبورهم فقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله. حدثنا ابو سعيد قال حدثني عقبة قال حدثنا شعبة عن ابي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول وضعت في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابواب ابن جرير قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن ناجية

586
02:46:37.100 --> 02:46:47.100
عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان عمك قد مات او ابي قد مات قال اذهب فواره قلت انه قد مات مشركا قال اذهب فوانه فوارئته ثم اتيه

587
02:46:47.100 --> 02:47:07.100
قال اذهب فاغتسل. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محاضر ابن المودع قال حدثنا سعد بن سعيد الانصاري قال اخبرتني عمرة بنت عبدالرحمن انها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا. حددنا بحر من نصل عن شعيب بن الليث عن ابيه علي

588
02:47:07.100 --> 02:47:17.100
شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى احد في ثوب واحد ثم

589
02:47:17.100 --> 02:47:39.450
ويقول ايهم اكثر اخذا للقرآن فاذا اشير له الى احدهما قدمه في النحل وقال انا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وامر بدفنهم بدمائهم ولم يصل ولم يغسلوا حدثنا ابن مقرئ ومحمود ابن ادم قال حدثنا سفيان عن الاسود انه سمع لبيح للعنزي يقول سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله

590
02:47:39.450 --> 02:47:59.450
احد بعدما نقلوا الى المدينة ان يردوا الى مصارعهم. الحديث لمحمود وقال ابن مقنع عن نبيح عن جابر رضي الله عنه. حدثنا ابن عبد الله بن هاشم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد

591
02:47:59.450 --> 02:48:32.100
النار الا تحلة القسم احسن الله اليك قال قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وهذا من وهذا الكتاب من من اه الكتب المطولة بعض الشيء بالنسبة للاحاديث التي اودها رحمه الله تعالى في هذا الكتاب

592
02:48:33.100 --> 02:48:53.000
نعم ذكر طبعا حديث ابي حازم عن ابي هريرة لكنوا موتاكم لا اله الا الله وهو حديث صحيح ثم ذكر حديث ام عطية وهو صحيح متفق عليه. طبعا لقنوا موتاكم. اخرجه مسلم

593
02:48:53.500 --> 02:49:11.500
هو حديث عطية متفق عليه  وذكر حديث بن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة وهذا الاسناد حسن نعم ثم ذكر حديث مسبوق عن عبد الله اي بن مسعود وهو حديث صحيح

594
02:49:11.800 --> 02:49:42.850
في كل هذه الاحاديث بعد الحديث الاول في النهي عن اشياء تصاحب الوفاة والموت من المبالغة في اظهار الحزن من النياحة نعوذ بالله نعم ومن شق الجيوب وضرب الخدود وآآ الدعاء بدعوى الجاهلية. فكل هذه الامور قد جاء النهي عن

595
02:49:42.850 --> 02:50:04.900
نعم ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما ارادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه الى اخره هذا الحديث لا بأس باسناده. هذا الحديث لا بأس باسناده وقد صرح ابن اسحاق

596
02:50:05.250 --> 02:50:24.200
بالسماع او بالتحديث واما قوله كما حدثني جعفر بن محمد عن ابيه عن جده علي بن الحسين فعلي ابن الحسين تابعي من الطبقة الوسطى قال والزهري ايضا عن علي بن الحسين

597
02:50:24.450 --> 02:50:51.800
فهذا مرسل ولكن يكفينا ما تقدم في الاسناد الاول فالثاني المرسل نعم يقوي الاول نعم ولكن قوله ببرد حذرة هذي وقع فيها اختلاف الثابت في الصحيحين كفنا بثلاثة اثواب صلى الله عليه وسلم

598
02:50:51.850 --> 02:51:20.850
ولم يذكر البرد الحبرة وقد ذكر البيهقي في السنن الكبرى الاختلاف في هذه الزيادة فهذه الزيادة فيها نظر الله تعالى اعلم. ثم ذكر حديث ام عطية وهو حديث صحيح وحديث عائشة كفن في ثلاثة اثواب يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا الحديث الصحيح الذي هو متفق عليه

599
02:51:20.850 --> 02:51:41.650
ثم ذكر حديث خباب وهو حديث خباب بن العوت وهو حديث صحيح ثم ذكر حديث ابي قلابة عن سمر بن جندب ابو قلابة اختلف في سماعه من سمرة. جاء عن علي ابن المدين انه لم يسمع وجاء عنه ايضا انه سمع

600
02:51:41.800 --> 02:51:57.850
نعم وقد روى هذا الحديث سعيد ابن ابي عروبة ومعمر كلاهما عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن سمغة فهذا يؤيد ان ما بين ابي قلابة وسمرة هو ابو المهلب

601
02:51:58.900 --> 02:52:21.600
نعم واما متن هذا الخبر فمتنه قوي اذا قلنا من طريق ايوب عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن سمرة. نعم. وله ايضا ما يشهد له نعم ثم ذكر حديث جابر وهو حديث صحيح ثابت في الصحيح

602
02:52:22.200 --> 02:52:46.250
ثم ذكر حديث ابي هريرة خمس تجب للمسلم على اخيه رد السلام نعم وهذا واجب بالاتفاق. ورد السلام بل حتى ابتداء السلام الراجح انه واجب لنا في رواية اذا لقيت فسلم

603
02:52:46.400 --> 02:53:09.050
عليه فسلم عليه. فابتداء السلام على القول الصحيح انه واجب. بل جاء الامر بافشاء السلام والافشاء اكثر من السلام. ولذا الصحابة كانوا يعملون بذلك كانوا اذا كانوا جميعا ثم فرقهم شقوا او حجوا وتلاقوا

604
02:53:09.550 --> 02:53:31.250
اعادوا ماذا؟ السلام. سلم بعضهم البعض الاخر. وهذا ثابت في حديث انس الذي خرجه البخاري في الادب المفرد قال وتشميت العاطس ايضا هذا واجب وقد بوب عليه الترمذي. بدليل حق على كل من سمعه ان يشمته

605
02:53:31.250 --> 02:53:57.350
قال وعيادة المريض ايضا واتباع الجنازة. واجابة الدعوة. كل هذه واجبة بنص الحديث. نعم والمقصود انها واجبة يعني لمن حولك على حسب استطاعتك من من اقاربك من جيرانك نعم ثم ذكر حديث ابي هريرة من صلى على جنازة فله قيراط

606
02:53:57.500 --> 02:54:21.250
الى اخر الحديث وهو متفق على صحته نعم ثم ذكر ايضا حديث ابي هريرة اسرع بالجنازة وهو صحيح نعم واستدل بعض اهل العلم بهذا الحديث على الاسراع بالجنازة على انه لا ينبغي ان يؤخر الميت حتى يدفن في ماذا

607
02:54:21.800 --> 02:54:40.550
في بلاد اخرى مثل بعض الناس مثلا في خارج هالبلاد يوصون اذا ماتوا ان يدفنوا بالبقيع يعني حتى ينقلون هذا فيه تأخير فيه تأخير والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اسرعوا بالجنازة

608
02:54:42.350 --> 02:55:01.850
نعم ثم ذكر حديث عامر ابن ربيعة وهو حديث صحيح نعم ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه وهو ايضا صحيح فالقيام للجنازة هذا سنة وليس بواجب. فهل قام في في جنازة فقمنا ورأيت قعدة فقعدنا

609
02:55:02.050 --> 02:55:22.850
فدل هذا على ان القيام ليس بواجب نعم ثم ذكر حديث ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فاتباع المرأة للجنازة هذا مكروه  وايضا زيارتها للمقبرة هذا ايضا

610
02:55:23.050 --> 02:55:44.550
اه نعم مكروه نعم وليس بحرام نعم وهذا طبعا اذا التزم اذا التزمت عفوا المرأة آآ التزمت بالامور الشرعية. نعم. ولا شك يعني الذي جرى عليه العمل عندنا عدم ذهاب المرأة

611
02:55:44.650 --> 02:56:02.100
في الجنازة ولا ايضا دخول المقبرة وهذا هو الاولى والاكمل لان معطيته يقول نهينا فالاولى الا تذهب. الاولى الا تذهب. هذا هو الاولى. وثبت في مسلم ان عائشة تبعت رسول الله صلى الله عليه

612
02:56:02.100 --> 02:56:20.900
الى الى البقيع بقيع الغوقد وفي الصحيحين مر على امرأة وهي عند القبر. وهذا الذي يظهر انها كان ذلك في المقبرة فقال اتق الله واصبري طبعا جاء اكثر من حديث حديث ابن عباس وحديث ابي هريرة وحديث

613
02:56:20.950 --> 02:56:44.150
حسان ابن ثابت لعن الله زوارات القبور   هذا اما ان يحمل على ما قبل اه النسخ لانه كان في الاول جاء النهي رجالا ونساء عن زيارة القبور. ثم نسخ ذلك. نعم

614
02:56:44.150 --> 02:57:13.550
اما ان يحمل على الاكثار فالاكثار ممنوع وهذا هو الاقرب. وما جرى عليه العمل عندنا هنا هزا دلت عليه النصوص نهينا نعم فهذا هو الاولى لعب نعم  والله لعله ربما مرت به

615
02:57:14.200 --> 02:57:35.550
لعله والله اعلم ربما موت به نعم ثم ذكر سعيد المسيب عن عمر هذا منقطع طبعا ولكن رواية سعيد عن عمر قوية نعم سعيد لم يسمع من عمره سوى يعني خبر او خبرين

616
02:57:35.700 --> 02:57:58.550
نعم فجعل عمر التكبير على الجنائز اربع وثبت في السنة خمسا كما في مسلم وجاء عن الصحابة ست وسبع ولذا قال ابن مسعود كبر ما كبر امامك فهذا مشروع ان يكبر اربع فاكثروا على الجنازة

617
02:57:59.450 --> 02:58:23.750
ثم ذكر حديث ابن عباس طبعا هو صحيح ولكن الاسناد الذي ساقه حسن فيه يحيى بن عباد وهو الضبعي مختلف فيه وهو الراجح انه لا بأس به نعم نعم ثم

618
02:58:23.850 --> 02:58:39.500
طبعا شاف اكثر من رواية لحديث ابن عباس ثم ذكر حديث عوف ابن مالك الاشجعي وهذا قد خرجه مسلم في صحيحه فهو حديث صحيح ثم ذكر حديث ابي امامة بن سهل

619
02:58:40.050 --> 02:59:02.100
قال يحدث ابن المسيب يحدث ابن المسيب نعم. قال السنة في الصلاة على الجنازة ابو امامة يعني له رؤية نعم وما ذكره ثبتت به النصوص. نعم ثم ذكر حديث يحيى ابن ابي كثير عن ابي ابراهيم الاشهلي عن ابيه

620
02:59:02.200 --> 02:59:22.500
ابو إبراهيم هذا ليس بالمشهور وابوه صحابي انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم ويحيى ابن ابي كثير فيما يظهر يدلس ايضا تدليس الشيوخ لان عم من هذا الرجل ابو ابراهيم؟ ابو ابراهيم الاشهلي

621
02:59:22.900 --> 02:59:48.050
عما اسمع وايضا وهو عن ابي جعفر المؤذن عن ابي هريرة ثلاث لا ترد دعوتهم فايضا من ابو جعفر المؤذن؟ اختلف فيه كبار الحفاظ من عصر الترمذي والى الان فابو جعفر انا ما وجدت انه وصف بتدليس

622
02:59:48.150 --> 03:00:05.200
الشيوخ لكن الذي يظهر لي انه يدلس تدليس الشيوخ وتدليس شديد جدا. ابو جعفر المؤذن اختلفوا خمسة اقوال من ابو جعفر المؤذن؟ روى عنه اكثر من حديث روى عنه اكثر من حديث عن ابي جعفر

623
03:00:05.250 --> 03:00:24.100
هو يرسل ويدلس يعني قد يدلس ايضا تديس الاسناد لكن يعني لم يذكر ويدلس تدليس الشيوخ والذي يظهر لي يدلس تقديس الشيوخ تدليس شديد ابو ابراهيم الاشهني وين نجد ابو ابراهيم الاشهني

624
03:00:24.750 --> 03:00:41.850
وعندنا بدعة من ما يعرفه احد وقال ابو جعفر المؤذن وين نجد ابو جعفر؟ لو بحثنا بكل كتب ابو جهل. اختلفوا الائمة الحفاظ في منى ابو جعفر والمؤذن فهو يدلس تدليسا شديدا فيما يتعلق باسماء

625
03:00:42.650 --> 03:00:57.750
في بالاسماء هو يدري من ابو إبراهيم نعم روى عنه نعم ويدري والله اعلم من ابي جعفر المؤذن نعم طبعا هذا الحديث اختلف فيه على يحيى ابن ابي كثير اختلافا كبيرا

626
03:00:58.650 --> 03:01:13.100
ووجه البخاري رواية عن ابي ابراهيم عن ابيه نعم الاشهلي هذا هو واجح لانه جاء عن ابي سلمة عن ابي هريرة ونحو ذلك فراجع هذا وهذا الاسناد قوي جاء ما يشهد له

627
03:01:13.100 --> 03:01:33.050
هذا الاسناد قوي فيقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وانثانا نعم ثم ذكروا حديث الشعبي عن ابن عباس وهو حديث صحيح اخرجه البخاري وفيه الصلاة على القبض

628
03:01:33.650 --> 03:01:50.150
نعم ثم ذكر حديث حديث ابي هريرة في قصة النجاشي والصلاة عليه وهو حديث صحيح متفق عليه وقد جاء عن اكثر من صحابي  ولم يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب على احد سوى

629
03:01:50.750 --> 03:02:07.800
لم يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الغاب على احد سوى النجاشي وقد اختلف اهل العلم في صلاة الغائب وهو راجح من الاقوال ان من لم يصلى عليه فانه يصلى عليه صلاة الغائب

630
03:02:08.250 --> 03:02:32.550
نعم ثم ذكر حديث سمغة وهو حديث صحيح نعم ان المرء يقام في وسطها بخلاف الرجل نعم ثم ذكر بارك الله فيكم حديث ابن عمر نعم وهو ايضا حديث نعم صحيح ورجاله كلهم انتقات

631
03:02:32.800 --> 03:02:53.350
نعم ثم ذكر حديث جابر وهو ايضا حديث صحيح ثم ذكر حديث ابن عباس من تاريخ السد عن حكم عن ابن عباس هذا الخبر اسناده صالح ولكنه غريب. طبعا السدي متكلم فيه ورجح انه صدوق وشجاع ابن الوليد ايضا فيه كلام وواجح انه

632
03:02:53.350 --> 03:03:10.600
يعني لا بأس به نعم صدوق نعم ولكن فيه غرابة ثم ذكر حديث ابن عمر اذا وضعتم موتاكم في قبورهم فخذوا بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واضح وقفه الصواب

633
03:03:10.600 --> 03:03:36.350
انه موقوف وليس بمرفوع نعم ولذا رجح النسائي والدار قطني الوقف ولم يصححه ابو عيسى الترمذي نعم ثم ذكر حديث ابن عباس وضعت في قبري وضعت في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء وهذا صحيح نعم

634
03:03:36.750 --> 03:03:54.950
ثم ذكر حديث ناجي بن كعب عن علي نادية ليس بالمشهور نعم ولا يدرى عن سماعه من علي ولكن جاء هذا الخبر من اكثر من طريقه وفيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بتغسيل ابي طالب

635
03:03:56.000 --> 03:04:23.250
نعم ثم امر بدفنه هل امر بالصلاة عليه لا لانه مات مشبكا نعم التفصيل نعم نعم جاء بانه امره قال اذهب ما امره ان يغسله وان يدفنه؟ نعم فلذا امره عليه الصلاة والسلام بغسله

636
03:04:23.450 --> 03:04:47.300
نعم بامر علي بالاغتسال نعم ثم ذكر حديث عمرة نشر المؤمن ميتا كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره وهو حي نعم وهذا الخبر لا بأس باسناده. هذا الخبر لا بأس باسناده هو سعد بن سعيد. الراجح انه حسن

637
03:04:47.400 --> 03:05:06.450
نعم ثم ذكروا حديث جابر وهم مخوجون في البخاري نعم ثم ذكر حديث بيح العنزي عن جابر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل احد بعدما نقلوا الى المدينة ان يودوا الى مصابحهم

638
03:05:06.900 --> 03:05:28.850
طبعا نبيح العنزي ليس بالمشهور ونداء اعدهم من المدينة ضمن المجهولين. واما ابو زرعة فانه قد وثقه نعم لبيه العنزي لم يروي عنه سوى الاسود. نعم. وهذا الاسناد لا بأس به. هذا الاسناد لا بأس به وقد صححه ابن خزيمة

639
03:05:28.850 --> 03:05:58.500
وابن حبان نعم وابو عيسى الترمذي ايضا قال حسن صحيح نعم ثم ذكر حديث ابي هريرة وهو حديث صحيح ثابت في الصحيح. نعم احسن الله اليكم قال باب في التجارة حدثنا ابو هاشم زياد ابن ايوب قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا ابن عمر قال سمعت نعمان ابن بشير رضي الله عنهما يقول

640
03:05:58.500 --> 03:06:18.300
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا والله لا اسمع بعده احدا يقول سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الحلال وان الحرام بين وان بين ذلك امورا مشتبهات. قال وربما قال مشتبها. وساضرب لكم في ذلك مثلا ان الله حمى حمى وان

641
03:06:18.450 --> 03:06:38.450
وان رحم الله محارمه وانه من يرى حول الحمى يوشك ان يرتع وان من يخالط الريبة يوشك ان يجسر. قال ابن عون فلا ادري هذا ما سمع من النعمان او قال برأيه حدثنا علي ابن ابي عيسى وهشام ابن الجنيد قال حدثنا عبد المجيد هو ابن ابي رواد قال حدثنا ابن الجهران عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله

642
03:06:38.450 --> 03:06:58.450
صلى الله عليه وسلم انه لن يموت احد حتى يستكمل رزقه فلا تستبطعوا الرزق واتقوا الله ايها الناس واجملوا في الطلب وخذوا ما حل ودعوا ما حدثنا ابن مقرئ قال حدثنا سفيان عن عاصم وجامع وعبد الملك عن ابي وائل شقيق عن قيس بن ابي غرزة قال كنا نبيع بالبقية فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم

643
03:06:58.450 --> 03:07:19.550
وكنا نسمى السماسرة فقال يا معشر التجار فسمانا باسم احسن من اسمنا ثم قال ان هذا البيع يحضره الحلف والكذب فشربوه بالصدقة حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل فجاء

644
03:07:19.550 --> 03:07:39.550
فقال اعطوه فلم يجدوا له الا سنا فوق سنه فقال اعطوه فقال اوفيتني اوفى الله لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خياركم احسنكم قضاء حدثنا محمود ابن ادم قال حدثنا مقيما عن سفيان عن سماك ابن حرب عن سميد ابن قيس رضي الله عنه قال جلبت انا ومخرمة العبدي بزا من هجر فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

645
03:07:39.550 --> 03:07:58.800
فساومنا بسراويل وعندنا وزان يزن بالاجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وارجح. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سفيان عن ابي عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتبع احدكم على منه فليتبع والظلم مطل الغني

646
03:07:59.400 --> 03:08:09.400
حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا سفيان ابن عيسى ابن عجلان عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع في المسجد او يشترى

647
03:08:09.400 --> 03:08:19.400
وفي حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا النفيني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال اخبرني يزيد بن ابي يزيد ابن حصيفة عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن ابي هريرة

648
03:08:19.400 --> 03:08:29.400
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك واذا رأيتم من ينشد فيه الضال فقولوا

649
03:08:29.400 --> 03:08:41.700
ما ادى الله عليك حدثنا عن ابن خشرم قال اخبرنا ابن عيينة وحدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي يبلغ به

650
03:08:41.700 --> 03:09:00.250
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا يبع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها. حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الاعلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله

651
03:09:00.250 --> 03:09:20.900
وسلم برجل يبيع طعاما فاوحي اليه ادخل يدك من اسفله. فادخل يده فوجده مخالفا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس منا من غشناه حدثنا ابن مقرئ قال حدثنا سفيان عن اي بعد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى مصراتا او محفلة فهو بالخيار ان شاء ان يمسك

652
03:09:20.900 --> 03:09:40.900
ما امسكها وان شاء ان يردها ردها ومعها صامت تمر لا سمراء. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا وهب بن جليل قال حدثنا هشام عن محمد عن ابي هريرة هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصراتا فهو بالخيار ثلاثة ايام ان شاء ان يمسكها امسكها وان شاء ان يردها ردها وما

653
03:09:40.900 --> 03:09:50.900
قام من تمر لا سمراء قال وهم يعني البر. حدثنا محمود ابن ادم قال حدثنا سفيان عن محمد ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان حبان ابن منقذ ان حبان ابن

654
03:09:50.900 --> 03:10:06.800
منقذ كان في كان شفع في رأسه مأمومة فثقلت لسانه وكان يخدع في البيع فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ابتعث فهو بالخيار ثلاثا وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يقول لا خلافه فسمعته يقول لا خذابة لا خذابة

655
03:10:07.700 --> 03:10:17.700
حدثنا الحسن ابن محمد الزعفراني وقال حديثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان رجلا من الانصار كان يبايع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في

656
03:10:17.700 --> 03:10:27.700
التي ضعف فاتى قومه فاتى قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر على فلان فانه يبايعه في عقدته ضعف. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم

657
03:10:27.700 --> 03:10:47.700
نهاه عن البيع فقال يا رسول الله لا اصبر عن البنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنت غير تارك البيع فقلها وها ولا خلابة. اخبرنا محمد نسمع الى الصائغ قال ان روح ابن عبادة حدثه قال حدثنا الاخضر ابن عجلان التيمي انه سمع شيخا من بني حنيفة يقال له ابو بكر يحدث عن انس ابن ما لك رضي الله

658
03:10:47.700 --> 03:10:57.700
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا الحنس والقدح فقال الرجل يا نبي الله انا اخذهما بذي رم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم

659
03:10:57.700 --> 03:11:18.050
قال انس فسكت القوم فقال من يزيد على درهم؟ فقال رجل انا اخذهما يا نبي الله باثنتين قال هما لك حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم قال عمران بن وهب قال اخبرني عمر ابن مالك عن عبيد الله بن ابي جعفر عن زيد ابن اسلم قال سمعت رجلا يقال له شهر كان تاجرا

660
03:11:18.050 --> 03:11:38.050
وهو يسأل عبد الله ابن عمر عن بيع المزايدة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع احدكم على احد حتى يذر الا الغنائم والمواريث حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معبر عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن تلق الجنب فمن تلقى جلبا فاشترى منه

661
03:11:38.050 --> 03:11:51.600
فالبائع بالخيار اذا وقع السوق حدثنا محمد ابن عثمان البراق قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله ابن عمر ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تلقى السلع حتى

662
03:11:51.600 --> 03:12:11.600
تدخل الاسواق حدثنا ابن مقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع لماذا؟ حدثنا ابن المقيع قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس

663
03:12:11.600 --> 03:12:21.600
وبعضهم من بعض. حدثنا ابو امية الطرسي محمد بن ابراهيم قال حدثنا سليمان بن عبيد الله الانصاري قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي هنيسة عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى

664
03:12:21.600 --> 03:12:41.600
عن علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع غلامين اخوين فبعتهما وفرقت بينهما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعا. حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا ابن نمير عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت

665
03:12:41.600 --> 03:12:51.600
ما انزل اخر الايات من سورة البقرة التي يذكر فيها الربا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأهن على الناس ثم حرم التجارة في الخمر. حدثنا ابن مقري ومحمود بن ادم

666
03:12:51.600 --> 03:13:11.600
كما قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول وبلغه ان رجلا باع قمرا فقال قاتل الله كان الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فاجملوها وفباعوها زاد محمود واكل اثمانها وقال محمود سمعت

667
03:13:11.600 --> 03:13:21.600
ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال عمر رضي الله عنه حدثنا حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ليث عن يزيد ابن ابي حبيب ابن عطاء ابن ابي رباح

668
03:13:21.600 --> 03:13:41.600
بن عبدالله رضي الله عنهما يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم بيع الخمر والاصنام والميتة والخنزير. فقال بعض المسلمين فكيف ترى في شحوم الميتة تدهن به الجلود والسفن ويستصبح به الناس فقال حرام قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم اجملها فباعوه

669
03:13:41.600 --> 03:13:53.750
فاكلوا ثمنه حدثنا محمود ابن ادم قال حدثنا يحيى عن ابن سليم قال حدثنا اسماعيل يعني ابن امية عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله

670
03:13:53.750 --> 03:14:13.750
عليه وسلم قال ربكم ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. ومنكم ومن كنت خصمه خصمته رجل اعطى به ثم غدر. ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فسوف منه ولم يوفه اجره. وقال ابن طباع ونعيم وابراهيم ابن حمزة عن يحيى كما قال محمود. وقال النفيلي عن يحيى بن سليب عن

671
03:14:13.750 --> 03:14:23.750
اسمع الى سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه. حدثنا علي ابن خشرم قال اكبرنا عيسى عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله

672
03:14:23.750 --> 03:14:33.750
الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. حدثنا محمود ابن ادم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاك من الكلب ومال

673
03:14:33.750 --> 03:14:53.750
وعنوان الكاهن حدثنا مساعد عن ابن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسيب الفحل حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن نزوله عن حرام عن ابيه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام عن كسب الحجام فنهاه عنه فشاكى

674
03:14:53.750 --> 03:15:13.750
من حاجة فقال الف ناضحك واطعمه رقيقك. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يزيد ابن وهارون قال اخبرنا ابن عون وهشام جميعا عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى للحجام اجره. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابو عوانة عن

675
03:15:13.750 --> 03:15:23.750
عن عمر ابن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابونا

676
03:15:23.750 --> 03:15:33.750
قال حدثنا ابن ابي ذيب عن الحارث بن عبدالرحمن عن ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي. حدثنا عبد

677
03:15:33.750 --> 03:15:43.750
ابن هاشم قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن شعبة عن محمد بن جحادة عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب من الايماء حدثنا محمد

678
03:15:43.750 --> 03:15:53.750
ابن يحيى قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو بشر قال سمعت ابا المتوكل يحدث عن ابي سعيد القدري رضي الله عنه قال ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه

679
03:15:53.750 --> 03:16:13.750
وسلم نزلوا بحي من احياء العرب فلم يقروهم ولم يضيفوا فلم يقروهم ولم يضيفوهم قال فاشتكى سيد فاتونا فقالوا عندكم دواء فقلنا نعم ولكن انكم لم تقرون ولم تضيفونا فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جوعا فاجعلوا لهم على ذلك قطيعا من الغنم فجعل رجل منا يقرأ عليه فاتحة الكتاب. فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم

680
03:16:13.750 --> 03:16:33.750
ذلك له قال ما ادراك انها رقية ولم يذكر نهيا منه فقال كلوا واضربوا لي معكم بسهم في الجعر حدثنا محمود ابن ادم قال حدثنا وكيل عن شعبة عن محارب بن رثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم

681
03:16:33.750 --> 03:17:11.000
فوزنني ثمنه وارجح لي نعم   قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البيوع والتجارات نعم ذكر حديث الشعبي عن النعمان ابن بشير واسناده صحيح وهو مخوج في الصحيحين وهو من الاحاديث العظيمة

682
03:17:11.550 --> 03:17:32.850
التي يستفاد منها فوائد كبيرة فهو اصل في البيوع والورع نعم قال وان من يخالط بيوشك ان يجسر. قال ابن عون فلا ادري هذا ما سمع من النعمان او قال برأيه

683
03:17:33.100 --> 03:17:56.700
نعم هذا ثابت في حديث النعمان اما والاقرب انه بالمعنى الاقرب انه بالمعنى والله اعلم نعم ثم ذكر حديث ابي الزبير عن جابر نعم وفيه عبدالمجيد بن ابي رواد وفيه بعض الكلام جاء هذا

684
03:17:56.800 --> 03:18:13.300
من اوجه اخرى عن جابر بن عبدالله وهو انه لن يموت احد حتى يستكمل رزقه فلا تستبطعوا وزقا واتقوا الله ايها الناس واجملوا في الطلب وخذوا ما حل ودعوا ما حوم

685
03:18:14.100 --> 03:18:31.850
فهذا الحديث فيه قاعدة عظيمة وهو اتقوا الله واجملوا في الطلب. يعني لا يبالغ الانسان في الطلب فان رزقه سوف يأتيه وتلاحظون ان المبالغة في الطلب طلب الرزق يعني هذه ظاهرة

686
03:18:32.150 --> 03:18:53.000
نعم لو ان الامام تأخر في اقامة الصلاة خمس دقائق لغضب كثير من الناس ولكن لو جلس الانسان ساعات في في بيوع وتجارة ما بل اكثر من هذا لو يجلس يعني في كلام ليس منه فائدة

687
03:18:53.850 --> 03:19:16.900
ليس عنده مانع وكما تقدم لنا هذا احد الاخوان يقول هو امام في احد المساجد يقول اذا جئت اصلي الفجر قال لي شخص لا تطول علينا لا تطول قال فاذا صلينا وانتهينا جلس يتحدث مع صاحبه عند باب المسجد حتى تطلع الشمس

688
03:19:17.950 --> 03:19:36.000
فيعني المسألة توفيق ترى هو توفيق من الله عز وجل فنسأل الله ان يوفقنا واياكم الى ان نحفظ اوقاتنا. ثم ذكر حديث قيس ابن ابي هوبزة نعم قال كنا نسمى السماسرة فقال

689
03:19:36.550 --> 03:20:01.750
الرسول عليه الصلاة والسلام يا معشر التجار فسمانا باسم احسن من اسمنا. نعم. ثم قال ان هذا البيع يحضره الحلف والكذب فشبوه بالصدقة نعم وهذه قاعدة عظيمة وتوجيه كريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي لمن يتعاطى

690
03:20:01.750 --> 03:20:25.750
نعم ان ينتبه لهذه القاعدة فيكثر من الصدقة. حتى تكون مكفرة ما يقع من بارك الله فيك. ما يقع في بيوعاته يعني من امور اه لا تجوز او فيها تقصير نعم وهذا الحديث حديث صحيح

691
03:20:26.000 --> 03:20:44.650
ثم ذكر حديث ابي سلمة عن ابي هريرة وهو ايضا حديث صحيح لرجل في سن من الابل نعم. هو حديث صحيح. نعم. ثم بارك الله فيكم ذكر حديث عن سويد ابن قيس

692
03:20:44.700 --> 03:21:05.150
وهو ايضا حديث ثابت. نعم لا بأس باسناده نعم ثم ذكر حديث ابي هريرة وهو حديث صحيح ثابت في الصحيح نعم ثم ذكر حديث ابن عدلان عن عمرو بن شعيب

693
03:21:05.200 --> 03:21:23.300
نهى ان يباع في المسجد او يشترى فيه نعم طبعا هذا الحديث من سلسلة عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده. نعم واسناده لا بأس به اسناده لا بأس به

694
03:21:24.900 --> 03:21:39.550
والحديث اطول من هذا نهى عن البيع والشراء في المسجد وان تنشد فيه الضالة او ينشد فيه شعر ونهى عن التخلق قبل الصلاة في يوم الجمعة نعم لا بأس باسناده

695
03:21:40.450 --> 03:22:04.100
نعم ثم ذكروا حديث ابن ثوبان عن ابي هريرة لاربح الله تجارتك نعم فهذا الخبر ايضا خبر ثابت نعم ثم ذكر حديث الزهو عن سعيد عن ابي هريرة وهو حديث صحيح متفق عليه

696
03:22:05.200 --> 03:22:25.550
ثم ذكر من غشنا ليس منا فهو ايضا صحيح ثم ذكر حديث ابي هريرة في التصفية وهو ايضا حديث صحيح متفق عليه ثم حديث ابي هريرة في بيع الخياض وايضا في الشاشة المصغاة عفوا فهو بالخيار ثلاثة ايام

697
03:22:25.800 --> 03:22:46.800
ان شاء يمسكها امسكها وان شاء ان يردها وده ما عصاه من تمر هذا بدل الحليب الذي اخذه. بدل الحليب الذي اخذه نعم ثم ذكر حديث ابن اسحاق عن نافع بن عمر وهذا الحديث جاء في الصحيحين باسناد اخر

698
03:22:47.250 --> 03:23:10.400
نعم ثم ذكر ايضا هذا الحديث من طريق انس ابن مالك نعم وهو ايضا صحيح طريقنا الصحيح عبد الوهاب بن عطاه صدوق. نعم ثم ذكر حديث شيخ من بني حنيفة يقال له ابو بكر عن انس ابن مالك

699
03:23:11.350 --> 03:23:31.750
من يشتري هذا الحلص والقدح هذا لا يصح هذا لا يصح وقد قال البخاري عن آآ شيخ من بني حنيفة قال لم يصح حديثه نعم ثم ذكر حديث زيد ابن اسلم عن ابن عمر وهو صحيح

700
03:23:32.450 --> 03:23:47.150
نعم ثم ذكر حديث ابي هريرة في الجلب النهي عن تلقي الجلب وهو ايضا حديث صحيح فلا يجوز تلقي الجلب حتى يصل الى السوق نعم وحديث ابن عمر كذلك ايضا

701
03:23:47.200 --> 03:24:07.800
وحديث ابي هويرة لا يبي حاضر النبات ايضا حديث جابر دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض نعم كل هذه الاحاديث احاديث صحيحة نعم ثم ذكر حديث علي ابن ابي طالب

702
03:24:08.100 --> 03:24:36.700
رضي الله تعالى عنه. نعم وهذا الحديث يعني به كلام نعم ولعل يحكم عليه يعني في غدا بمشيئة الله؟ نعم ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وهو حديث صحيح متفق عليه

703
03:24:37.850 --> 03:24:52.750
ثم ذكر حديث عمر وهو ايضا صحيح نعم ثم حديث عطاء بن ابي رباح جاء يقول ان الله حرم بيع الخمر والاصنام والميتة والخنزير فكل هذه الاشياء لا يجوز نعم بيعها

704
03:24:53.150 --> 03:25:18.400
نعم وهو حديث صحيح متفق عليه ثم ذكر حديث ايضا ابي هريرة قال ربكم ثلاثة انا خصمهم نعم وهذا الحديث ثابت في البخاري ثم ذكر حديث الاعمش عن ابي سفيان عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنوب

705
03:25:18.750 --> 03:25:41.800
والنوم هو القط وهذا الاسناد تكلم فيها بعيسى الترمري فقال هذا الحديث في اسناده اضطراب. نعم ولكن جاء من وجه اخر عند مسلم من حديث معقل عن ابي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنوظ فقال زجر النبي صلى الله عليه

706
03:25:41.800 --> 03:25:59.950
وسلم عن ذلك هذا في صحيح مسلم وهناك من تكلم بهذه الزيادة زيادة السنون وهي قوية ويعني الاحوط ان الانسان لا يبيع السن او كما انه لا يجوز بيع الكلب

707
03:26:00.550 --> 03:26:21.250
نعم ثم ذكر حديث ابن مسعود نهى عن ثمن الكلب ومحو البغي وحلوان الكاهن وهو في الصحيحين وحديث ابن عمر نهى عن ثمن عصير الفحل عشب وعصيب يعني ماء الفحل نعم وهذا صحيح نعم

708
03:26:21.650 --> 03:26:40.050
ثم ذكر حديث حرام بن محيص عن ابيه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب فنهاه فشكى من حاجته فقال اعلف ناضحك واطعمه رقيقك المكاسب على ثلاثة اقسام

709
03:26:41.100 --> 03:27:03.400
مكاسب مباحة وحلال نعم وهذه على قسمين اعظم المكاسب هو ما كان من غنائم من الكفار ما كان من غنام ما يغنم من الكفار. وجعل رزقي تحت ظل ومحي. جعل رزقي

710
03:27:03.400 --> 03:27:24.900
ستظل رمحي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا اعظم المكاسب. ثم البيوع المباحة ثم القسم الثالث الاشياء التي هم هي مباحة ولكن تقضى كالحجامة لان الاصل بيع الدم لا يجوز

711
03:27:24.950 --> 03:27:46.350
فهذه مهنة مبنية على اخراج الدم فلذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام اعرفه ناضحك واطعمه رقيقك فهل اولى انت لا تأكله؟ الاولى انت لا تأكله فهذا القسم من المكاسب هو مباح ولكن مكروه. وواقع

712
03:27:46.350 --> 03:28:08.200
المكاسب المحرمة نعم ثم ذكر حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم قوات الحجام اجره وفي رواية اعطاه دينار نعم فهذا يدل على انه جائز ولكن يعني بالنسبة

713
03:28:08.650 --> 03:28:32.000
كسب الحجامة الاصل كما تقدم انه مكروه نعم ثم ذكر حديث ابي عوان عن عمر ابن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة لعن الله واشي والمرتشي نعم طبعا عمر ابن ابي سلمة مختلف فيه والاقرب والله اعلم انه لا بأس بحديثه. ولكن قد اختلف عليه فهذا الحديث والله اعلم

714
03:28:32.000 --> 03:28:53.200
من حديث عبدالله ابن عمرو ابن العاص نعم ولذا رجح الترمذي طريق عبد الله بن عمرو بن العاص لعن الله باشي والمرتشي وهنا زيادة لعلكم تنتبهون اليها وهي عوائش بينهما وهي زيادة لا تصح

715
03:28:54.100 --> 03:29:15.550
هذه الزيادة لا تصح وانما الثابت لعن الله غاشي والمبتشي واما الغائش بينهما فهذه لا تصح نعم ثم ذكر بعد ذلك ساق المصنف حديث عبد الله بن عمرو وهذا هو الذي رجح التغمدي على طريق

716
03:29:15.650 --> 03:29:28.950
عمر ابن ابي سلمة عن ابيه الطريق الثاني من تاريخ الحارث ابن عبد الرحمن عن ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو هذا ارجح هذا ارجح من طريق عمر ابن ابي

717
03:29:28.950 --> 03:29:46.000
سلمة عن ابيه عن ابي هريرة ثم ان طريق عبدالله بن عمرو خالف الجادة الجادة في حديث ابي سلمة عن من عن ابي هريرة الجادة في حديث ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري

718
03:29:46.350 --> 03:30:07.250
رضي الله عن عبدالرحمن بن عوف ورحمه الله ابنه ابي سلمة الغالب في حديث بسهل عن ابي هريرة عن عبد الله بن عمرو يعني اقل. فاراجع ما خالف الجادة هو الارجح. ولذا رجح ابو عيسى التومي طريق الحادث

719
03:30:07.250 --> 03:30:34.250
عن ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو. نعم ثم ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام انه نهى عن كسب الاماء نعم. هكذا عندك. نعم. نعم نعم وهذا صحيح وهو ثابت في الصحيح ثم ذكر حديث ابي سعيد في نزلوا بحي من احياء العرب فلم يطغوهم

720
03:30:34.300 --> 03:30:52.800
ولم يضيفوهم الذي يبدو ان هذا الحي كانوا من الكفار مع ان هذا ايضا غويض عند العرب لان الغالب العربي جاهليتهم واسلامهم يقضون الضيف. لا هذا يعني شيء كاز نشاذ

721
03:30:52.900 --> 03:31:12.550
او شاذ عفوا قال فاشتكى سيدهم فاتونا فقالوا عندكم دواء فقلنا نعم ولكنكم لم تذكرونا ولم تضيفونا فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا لهم على ذلك قطيعا من الغنم اظن جاء في بعظ الروايات ثلاثين رأس

722
03:31:13.550 --> 03:31:33.550
نعم فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب. هذا ابو سعيد. وجاء في رواية عند الترمذي قضى الفاتحة سبع مرات الرواية عند السومي تقرأ الفاتحة سبع مرات. نعم. هذا الحديث حديث صحيح. دل هذا

723
03:31:33.550 --> 03:31:53.550
على انه لا بأس ان تأخذ على الرقية يعني هذا جعالة مثل الجعل. نعم. ثم ذكر حديث حب الدفاع عن جابر نعم. وهو حديث صحيح ثابت في الصحيح. متفق عليه. نعم. احسن الله اليكم

724
03:31:53.550 --> 03:32:13.550
قال باب المنبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثني عقبة عن ابن خالد قال حدثنا عبيد الله عن ابن عمر عن ابي الزنا عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بائع الغرض وعن بائع الحصى. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا اسحاق ابن عيسى الطباع قال اخبرنا

725
03:32:13.550 --> 03:32:23.550
قال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل حبلة. حدثنا ابن المقرئ عبد الله ابن هاشم قال حدثنا سفيان عن

726
03:32:23.550 --> 03:32:43.550
زهري على عطاء بن يزيد التي كان ابي سعد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن لبستين افأما البيعتين فاما البيعتان والمنابذة واما اللبستان او اللبستان فاشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا روح ابن عبادة

727
03:32:43.550 --> 03:33:03.550
عن شعبة عن سيار عن الشعبي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبايعوا بالقاء الحصى ولا تناجشوا ولا تبايعوا بالملامسة ومن اشترى منكم محفنة فكرهها فليردها وليرد معها صاعا من طعام. حدثنا ابن مقرئ قال حدثنا سفيان عن عمرو انه سمع ابا المن هذه يقول سمعت

728
03:33:03.550 --> 03:33:17.200
ابن عبد المزني يقول لا تبيعوا لا تبيعوا الماء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء لا ادري اي ماء هو وقال سفيان مرة اخرى اخبره اب من هل

729
03:33:17.300 --> 03:33:27.300
حدثنا محمود ابن ادم قال حدثنا وكيلنا لابن جرير عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء حدثنا ابن

730
03:33:27.300 --> 03:33:37.300
قد يقال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء او لا يمنع فضل الماء

731
03:33:37.300 --> 03:33:57.300
يمنع به الكلأ. قال سفيان وثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار. حدثنا الحسن بن محمد الزعفران يقال حدثنا سفيان ابن عيينة عن حميد الاعرج عن سليمان دمي عتيق عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمان سنين حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو النعمان ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد

732
03:33:57.300 --> 03:34:17.300
عن ايوب عن ابي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرات والمعاومة وقال الاخر بيع السنين عن الدنيا ورخص في العرايا. حدثنا حسن بن عرفة قال حدثناه شيء قال اخبرنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال

733
03:34:17.300 --> 03:34:36.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم واذا احلت على مليء فاتبعه ولا تبع بيعتين في واحدة. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى عن محمد قال حدثنا ابو سلمة عن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى بيعتين في بيعة

734
03:34:36.250 --> 03:34:46.250
حدثنا عن ان اسماعيل بن اخبرهم عن ايوب قال حدثني عمرو بن شعيب قال حدثني ابي عن ابيه حتى ذكر عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

735
03:34:46.250 --> 03:34:56.250
لا يحل سلف وبين ولا شرطان في بيع ولا ريح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا معاذ ابن فضالة الطوفاوي قال حدثنا هشام عن

736
03:34:56.250 --> 03:35:06.250
وهو ابن هو ابن حكيم قال حدثني يوسف ابن مالك عن عبد الله ابن عصمت عن حكيم حزام قال قلت يا رسول الله اني رجل اشتري بيوعا فما يحل منها وما يحرم

737
03:35:06.250 --> 03:35:26.250
فقال يا ابن اخي اذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه. وهكذا قال شيبان وهمام عن يحيى عن يعد عن يوسف عن عبدالله بن عصمة عن حكيم حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا سعيد بن حفص عن شيبان وحدثنا ابو جعفر الدارمي قال حدثنا حبان وقال حدثنا همام حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه

738
03:35:26.250 --> 03:35:36.250
رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمن حتى يبدوا صلاحه. حدثنا مسعد الاشد وقال حدثنا ابو خالد قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه قال قال

739
03:35:36.250 --> 03:35:56.250
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح بيع النخل حتى يبدو صلاحه قالوا وما صلاحه؟ قال تحمر وتصفر. حدثنا علي ابن سلمة فقال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزوروه. وعن السنبلة حتى يبيض ويأمن العاهنة البائع والمشتري

740
03:35:56.250 --> 03:36:06.250
قال حدثنا سفيان عن عمر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام وان يباع حتى يقبض قال ابن عباس ولا

741
03:36:06.250 --> 03:36:16.250
اكتبوا كل شيء الا مثله. حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نشتري الطعام من الركبان مزافا

742
03:36:16.250 --> 03:36:26.250
اهان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جرير قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول

743
03:36:26.250 --> 03:36:36.250
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين السبرات من التم لحد ما لم يعلم مكينتها بالكيل المسمى من التمر. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال

744
03:36:36.250 --> 03:36:56.250
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيوان بالحيوان نسيئة. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا شهاب يعني ابن عباد قال حدثنا داوود يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع الحيوان بالحيوان نسيئة. حدثنا علي ابن خشرم قال حدثنا عيسى عن

745
03:36:56.250 --> 03:37:06.250
سعيدا عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحيوان بالحيوان نسيا. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا حماد بن سلامات عن ثابت عن

746
03:37:06.250 --> 03:37:16.250
انس رضي الله عنه ان صفية رضي الله عنها وقعت في سهم لحية الكلبية فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة ارؤوس. حدثنا الحسن بن محمد بن الزعفراني وقال حدثنا سعيد بن سليمان

747
03:37:16.250 --> 03:37:34.850
قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين اسودين نعم هذه كلها بيوع قد جاء النهي عنها

748
03:37:34.850 --> 03:38:00.300
قال باب المبايعات المنهي عنها من الغضب وغيره نعم ثم ذكر حديث ابي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغمر وعن بيع الحصاد وهو حديث في الصحيحين

749
03:38:00.400 --> 03:38:23.250
هو حديث ابن عمر ايضا صحيح نهى عن الحبلة نعم. يعني الغرض في مسلم يا شيخنا. كيف؟ بيع الغرض في الصحيحين او في مسلم؟ في مسلم. في مسلم. نعم ثم ذكر حديث ابي سعيد الخدوبي نهى عن بيعتين وعن لبستين وهو ايضا حديث صحيح قد خرجه البخاري

750
03:38:24.000 --> 03:38:51.550
ثم ذكر حديث ابي هريرة ايضا قال لا تبايعوا بالقاء الحصى ولا تناجسوا ولا تبايعوا بالملامسة ومن منكم محفلة فكرهها فليردها ولابد معها صاعا من طعام نعم وهذا صحيح وقد تقدم النهي عن التصفية ثم ذكر حديث ياس بن عبد المزني

751
03:38:52.150 --> 03:39:21.700
واسناده جيد. نعم وفيه قال لا تبيعوا الماء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء. قال لا ادري اي ماء نعم نهي عن بيع فضل الماء كما سوف ياتي وجاء في الحديث الناس شركاء في ثلاثة وذكر منها الماء

752
03:39:22.400 --> 03:39:43.300
وجاء ايضا كما تقدم لنا النهي عن بيع ماء ماذا؟ الفحل. نعم النهي عن بيع ماء الفحل نعم نعم ثم ساق حديث ابن جويد عن ابن الزبير عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء

753
03:39:43.400 --> 03:40:09.500
نعم ما زاد عنك فلا يجوز لك ان تبيعه. نعم اللهم الا ما يعني انت في حوزتك وانت يعني تملي منه قواوير وجوانين وتبيعة فهذا نعم واما ما في الاصل في البقية وكذا فهذا لا يجوز لك ان تبيعه ولا يمكن ان تحوزه لان هذا

754
03:40:09.700 --> 03:40:29.950
مشترك الناس شركاء في ثلاثة. ولذا لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلام نعم يمنع فضل الماء عن الناس حتى يمنع به ماذا؟ الكلأ الموجود حول ماذا؟ حول الماء لان عندما تأتي

755
03:40:29.950 --> 03:40:50.800
الابل والغنم والبقر تريد ان تشرب فسوف ماذا تأكل تعطش وتأكل نعم سوف تأكل وتشرب سوف تأكل وتشرب. فيمنحها من من الماء حتى يريد ان يمنع ماذا؟ يمنعها من الاكل فهذا منهي عنه

756
03:40:51.250 --> 03:41:19.000
نعم ثم ذكر بعد ذلك حديث جاد ونهى عن بيع ثمر السنين. نعم. وهذا كلا من الغضب وهذا حديث صحيح قد خرجه مسلم ثم ايضا ذكر حديث جابر في النهي عن المحاكمة والمزابنة والمخابرة والمعاومة وقال له سنين وعن الدنيا ورخص في

757
03:41:19.000 --> 03:41:54.650
العظايا نعمل محاطة لبيع الحقل بيع الحب بماذا نعم بالبوم فهذا جاء النهي عنه كما انه جاء النهي عن بيع التمر بالرطب نعم لان الوزن سوف يتغير. نعم فكل هذه الاشياء ممنوعة. نعم. هو حديث جابر حديث صحيح. ثم ذكر حديث ابن عمر مطل الغني ظلم واذا

758
03:41:54.650 --> 03:42:15.700
احلت على مني فاتبعه ولا تدع ولا تبع بيعتين في بيعة في واحدة نعم بطل الغني ظلم لاحق. عندما الانسان يماطل في سداد الدين وهو غني فهذا ظلم ظلم منه

759
03:42:15.700 --> 03:42:42.750
لصاحبه الذي استدان منه نعم والنهي عن بيعتين في بيعة. هذا اختلف اهل العلم اذا حلت على من هي عفوا فاتبعه. نعم. اذا شخص يطلبك واحالك على شخص مليء هو يطلبه. فعليك ان تتبع هذه الاحالة. نعم

760
03:42:42.750 --> 03:43:06.850
عن بيعتين في بيعة. نعم فاختلف اهل العلم في تفسير ذلك ورجح الامام ابن تيمية وابن القيم ان هذا بيعتين في بيعة في بيع ماذا؟ اي نعم بيع ماذا؟ العينة العينة في بيع العينة رجحوا ان ذلك في بيع العينة. فبيع العينة لا شك ان هذا

761
03:43:06.850 --> 03:43:34.550
لا يجوز صداع النهي عنه نعم ثم ذكر حديث ابي هريرة نعم وهو ايضا حديث جيد للاسناد نعم ثم ذكر حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده وهو حديث ثابت الى عمرو بن شعيب وهذه السلسلة من القسم الحسن. نعم لا يحل سلف وبيع تبعا

762
03:43:34.550 --> 03:43:58.000
على اسلفك على ان تستوي من عندي. نعم ولا شيطان في بيع. نعم بعضهم استثنى من ذلك يعني شرطان في بيعه اذا كان يعني هذا مما يتعلق بهذا الشيء تشتري من عنده هذا الثوب وسوف يخيطه ويقصده. نعم

763
03:43:58.150 --> 03:44:17.300
ولا ربح ما لم يضمن الشيء اللي ما تضمنه لا يحق لك ان تأخذ ربحه ولا بيع ما ليس عندك. نعم وسوف يأتينا في حديث حكيم بن الحزام في النهي عن بيع ما ليس عند الشخص

764
03:44:17.450 --> 03:44:36.200
نعم هذا اهل العلم اختلفوا فيه فذهب بعض اهل العلم الى ان الممنوع في بيع ما ليس عندك هو الاشياء المعينة الاشياء تنقسم الى قسمين اما اشياء معينة يعني هذه السيارة

765
03:44:36.400 --> 03:45:04.100
هزا  نعم هذه المنضجة او الطاولة نعم شيء نعم شيء معين هذا البيت هذه الارض نعم شيء معين. هذا لا يجوز البتة ان تبيعه وانت ما تملكه يعني قد يقول قائل كيف انت تبيعه؟ هذا مثلا هذه السيارة ملك لجابك واحد واعجبته هذه السيارة

766
03:45:04.100 --> 03:45:26.800
واقفة واعجبته فقال انا بشتبيها فقال لها الجو ابد الشاب ابيعك اياها حتى لو كان جاري يعني ما موجودة ابيعك انا اياها نعم فهذا لا يجوز هذا لا يجوز هذا يسمى تصوف الفضولي

767
03:45:27.100 --> 03:45:46.400
الا اذا اقوه اذا وافق يعمل جاره اخبره وصار فيها مكسب وكان خلاص ابد انا يعني جزاك الله خير بعتها وكذا فهنا نعم اقر على هذه البيعة نعم والا الاصل بيع ما ليس عندك لا يجوز. القسم الثاني الاشياء غير المعينة

768
03:45:46.750 --> 03:46:12.600
الاشياء غير المعينة نعم انا ابيعك خمسين صاع من من البغض او مئة كيل من التمر نعم من نوع مثلا الاخلاص نوع الجيد وانت ما تملكها فهذا جائز ولا خير؟ جائز

769
03:46:12.650 --> 03:46:29.050
لا هذا جائز لان هذا بيع السلم. هذا بيع السلم. واغلب البيوعات الان على هذه الطريقة. مصانع السيارات  ما راح يصنعون لك الف سيارة ولا مئة الف سيارة الا بعد ماذا

770
03:46:29.450 --> 03:46:56.200
ان تتعاقد معه بعد ان تتعاقد معهم على هذه السيارة التي هي من صنف كذا الاوصاف الاوصاف الفلانية فتتفقون على ذلك نعم سيارات طائرات سفن اسلحة الى اخره يعني الان اغلب البيوعات المصانع هي على هذه الطريقة

771
03:46:56.550 --> 03:47:16.900
نعم فيكون هذا شيء موصوف بالذمة. انت مطلوب منك اتفقت على مئة الف سيارة نعم تسلمها خلال خمس سنوات. راح تصنعها وتسلمها خلال هذه السنوات الخمس. هذه السيارات غير معينة

772
03:47:17.550 --> 03:47:39.650
هذه السيارات غير معينة نعم واما الشيء المعين فهو يبغي هذا الشيء المعين. نبغي هذا الكتاب بعينه وانت لا تملكه انت لا تملك هذا الكتاب بعينه. فهنا نعم لا يجوز لك بيعه. الا اذا اقوى كما اقوى هذا البيع

773
03:47:39.650 --> 03:48:04.200
صاحب هذا الكتاب نعم طبعا عبد الله بن عصمة ليس بالمشهوب عبد الله بن عصمة ليس بالمشهور. نعم ولكن هذا يشهد له حديث عمو بن شعيب المتقدم ذكره. نعم ولذا حديث حكيم بن حسام ضعفه ابو محمد ابن حزم

774
03:48:04.450 --> 03:48:21.850
ثم ذكر حديث سالم عن ابيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه هذا ثابت في الصحيح فالثوم لا يجوز بيعه حتى يبدو صلاحه. لان قبل صلاحه قد

775
03:48:21.850 --> 03:48:49.700
ما يخرج هذا الصمد وبالتالي هذا يقصد بدون يعني ان يأخذ شيئا اذا هذه الثمرة زهبت فكيف يستحل مال اخيه ولذا الشارع الحكيم نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه. نعم وصلاحه اذا بدا الصلاح في بعض

776
03:48:49.700 --> 03:49:16.350
هذا حكم على ماذا على الباقي. مرة تتبع كل ثمرة هذا ليس بالامكان. فاذا صلح البعض خلاص هذا حكمه ينسحب على باقي الصمد نعم ولد في حديث انس قال لا يصلح بيع النخل حتى يبدو صلاحه قال وما صلاحه؟ قال تحمر اوطى الصوم

777
03:49:16.350 --> 03:49:36.350
نعم موها حديث انس ايضا حديث صحيح. نعم ثم ذكر حديث ابن عمر السابق وهو ايضا حديث صحيح. نعم وذكروا حديث طاووس عن ابن عباس نعم في ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام حتى

778
03:49:36.350 --> 03:49:56.150
هل يقبض؟ قال ابن قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله. نعم انت بعت السلعة الفلانية وهي اشتريتها عفوا اشتريتها في دكان هذا الشخص لا يجوز لك ان ان تبيعها حتى ماذا

779
03:49:56.250 --> 03:50:20.550
حتى تقبضها منه وتنقلها من مكانها وتنقلها من مكانه. نعم. لان قد اذا شخص واعطاك مبلغ مرتفع قد صاحب البيع الاول وانت بعدك ما نقلتها قد ماذا يفعل صاحب البيع الاول؟ نعم قد يحاول نعم ان يعيق هذه البيعة ويقول لا ما بعت

780
03:50:20.550 --> 03:50:40.150
تقوى كذا وكذا نعم لو كان المكان عاما  يختص بشخص والله هذا ليس مثل يعني آآ الان في في الاسواق اماكن عامة تباع هذه السلع لكن الاولى ان تنقل الاولى ان تنقل

781
03:50:40.600 --> 03:51:02.050
نعم قال كنا نشتري الطعام من الركدان كزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه فالاصل التعميم في هذه البيوعات لكن لا شك عندما تكون في مكان الشخص الاول الامر واضح

782
03:51:03.300 --> 03:51:22.400
نعم ثم ذكر حديث جابر ونهى عن بيع الصبرة من التمر ما لم او لم يعلم مثيلتها بالكي المسمى من التمر صبغ وما يدرى كم مقدار كيلها فهذا نهى حتى تكال نعم

783
03:51:23.400 --> 03:51:47.450
ثم ذكر حديث عكرمة النهي عن بيع الحيوان للحيوان نسيئة نعم وهذا الصواب انه الصواب في هذا الخبر هو الارسال. وبالتالي يجوز بيع الحيوان نسيئة نعم ابو حاتم ابو غازي والبيهقي رجح في هذا الخبر انه مرسل

784
03:51:47.900 --> 03:52:07.900
وبالتالي يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة او بالحيوانين او بالثلاثة نسيئة لانه لا يجري في الحيوان. كما ان الربا لا يجري في الاراضي او السيارات او القصور نعم او الطائرات وما شابه ذلك. كل هذه يعني لا يدوم

785
03:52:07.900 --> 03:52:30.850
سيارة وبيع عشر سيارات نعم تبيع سيارة واحدة بعشر سيارات وتبيع حيوان بعشرة او بعشرين نعم وفي حديث عبدالله بن عمرو بن العاص كان يستوي البعير بالبعيرين الى الى اجل. كان يشعر البعير بالبعيرين الى اجل

786
03:52:30.850 --> 03:52:51.100
وقد بوج على هذا البخاري في كتابه الصحيح فهذا الخبر الصواب انه مبسل وذكر حديث الحسن عن سمرنة عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهذا مما يستنكر من رواية الحسن عن سمرة

787
03:52:51.500 --> 03:53:10.350
نعم الحسن على القول الصحيح انه لم يسمع كل احاديث سمغة من سمرة. وانما سمع بعضها والاكثر انها صحيفة حديث العقيقة عندما سئل الحسن قال سمعت من سمرة لكن هناك احاديث

788
03:53:10.500 --> 03:53:38.400
الذي يظهر ان الحسن لم يسمعها من سمرة وانما صحيفة والصحيفة يحصل فيها خطأ ويحصل فيها يعني اه اشياء تجعل الثقة بهذه الصحيفة يعني غير معتبرة نعم ومن ذلك صحيفة نعم يعني وصلت للحسن فيما يظهر يعني من طريق

789
03:53:38.750 --> 03:54:02.050
ليس بالقوي الحسن عن سمرة فيه نحو مئة حديث بالمقوم نحو مئة حديث ثمانين ساقها الطبراني في الكبير اغلبهم مستقيم اغلبهم مستقيم. في بعضها فيها نكاضة منها هذا من هذا الخبر فيه نكارة نعم

790
03:54:02.650 --> 03:54:28.650
فالنكار ليست من الحسن الحسن امام وليست من سمرة سمرة صحابي جليل لكن من الواسطة ماذا بينهما نعم ثم ذكر حديث ثابت عن انس قال ان صفية وقعت في سهم دحي الكلبي فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة

791
03:54:28.650 --> 03:54:54.350
في ارؤس نعم طبعا هذا الخبر خبر صحيح. نعم. ثم ذكر حديث جابر اشترى عبدا بعبدين اسودين. نعم وهذا ايضا الخبر ايضا خبر صحيح نعم فهذا ايضا مما لا يجوي فيه او ربا. نعم. احسن الله اليكم

792
03:54:54.550 --> 03:55:04.550
قال باب في السلف حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبدالله بن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهان عن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

793
03:55:04.550 --> 03:55:24.550
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار في السنتين والثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلفوا في الثمار في كيل معلوم من الى اجل معلوم حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن عبد الله ابن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

794
03:55:24.550 --> 03:55:44.550
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشرفون في اكتمال في سنتين وثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلموا في الثمار في كيل ووزن معلوم. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن ابن ابي المجالد قال امتلأ عبد الله ابن شداد وابو بردة في

795
03:55:44.550 --> 03:55:54.550
فارسلوني الى عبد الله بن ابي اوفى فسألته فقال كنا نسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وعهد عمر رضي الله عنهما في الحنطة والشاعر والزميم والتمر

796
03:55:54.550 --> 03:56:13.050
الى قوم ما هو عندهم قال ثم سألت ابن اجزى فقال مثل ذلك. نعم وهذه صحيحة. نعم ابواب القضاء في البيوع حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ديناد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يكون

797
03:56:13.050 --> 03:56:33.050
كونوا بيعوا مع الخيار. اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ان نبدأ وهبنا قال اخبرني الله ابن سعد ان نافعا حدثه عن ابن عمر رضي الله عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجل ان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا ويخير احدهما الاخر فان خير

798
03:56:33.050 --> 03:56:53.050
الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك احد منهما البيع فقد وجب البيع. حدثنا محمد بن يحيى قال قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا جميل بن مرة عن ابي الوضي عن ابي الوضيع قال غزونا غزاة لنا فنزلنا منزلا فبى صاحب لنا فرس من رجل

799
03:56:53.050 --> 03:57:13.050
بعبد فلبثنا بقية فلبثا بقية امهما وليلتهما. حتى اصبح قال فلما حضر الرحل قام الرجل الى فرسه ليسرج وندم قال فاخذه الرجل من بيعته فاتى ابا برزة رضي الله عنه. فقص عليه قصتهما فقال ترضيان ان نقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه

800
03:57:13.050 --> 03:57:29.100
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع ان بالخيار ما لم يتفرقا حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا حماد يعني ابن مسعدة عن ابن عجلان عمد عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والممتع

801
03:57:29.100 --> 03:57:49.100
خيال ما لم يتفرقا الا ان تكون صفقة خيار. ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا قرة عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصراتا فهو بالخيار ثلاثة ايام فان ردها رد معها صاعا من طعام لا

802
03:57:49.100 --> 03:57:59.100
قال ابو عامر يقول ليس برا. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله

803
03:57:59.100 --> 03:58:19.100
الله عليه وسلم قال ايما امرأة زوجها وليان فهي للاول فايما رجل باع بيعا من رجلين فالبيع للاول. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذا باع المجيزان فالبيع للاول واذا

804
03:58:19.100 --> 03:58:40.450
انك على الوليان الوليان فالنكاح الاول. حدثنا ابو زرعة الرازي قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا عمرو ابن ابي قيس عن عمر ابن قيس الماصر عن عمر بن قيس الماص عن القاسم بن عبدالرحمن عن ابيه قال باع عبدالله بن مسعود الاشعث بن قيس سبيا من سبي الامارة بعشرين الف فجاءه بعشرة الاف فقال ان

805
03:58:40.450 --> 03:58:57.150
ما بعتك بعشرين الفا قال انما اخذتها بعشرة الاف قال فاني ارضى في ذلك برأيك فقال ابن مسعود رضي الله عنه ان شئت حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت قال اجل قال رسول الله صلى الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

806
03:58:57.150 --> 03:59:17.150
اذا تبايع المتبايعان بايع الناس بينهما شهود فقول ما قال البائع او يترادان البائع قال الاشعث فاني قد رددت عليك. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عمر بن حفص بن قال حدثنا ابي عن ابي عميس قال اخبرني عبد الرحمن ابن قيس ابن محمد ابن الاشعث عن ابيه عن جده قال اشترى اشترى الاشعث رقيقا من

807
03:59:17.150 --> 03:59:37.150
الخمس ابن عبد الله رضي الله عنه بعشرين الفا فارسل عبد الله اليه في ثمنهم فقال انما اخذتهم بعشرة الاف فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك قال الاشعث انت بيني وبين نفسك. قال عبدالله فاني سمعت نبيا صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب سلعتي او يتداركها

808
03:59:37.150 --> 03:59:47.150
حدثنا بحر من وصل عن الشافعي قال حدثنا مسلم بن خالد عن هشام ابن عورة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم ظهر منه على عيب

809
03:59:47.150 --> 03:59:57.150
فخاصم فيه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى له برده فقال البائع يا رسول الله انه قد اخذ خراجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان

810
03:59:58.350 --> 04:00:08.350
حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى القطامي عن ابن ابي ذئب قال حدثني مخلد ابن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان حدثنا

811
04:00:08.350 --> 04:00:18.350
محمود ابن ادم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابر فثمرتها للذي باعها الا ان

812
04:00:18.350 --> 04:00:28.350
الشريط الممتاع حدثنا محمود ابن ادم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للذي باع

813
04:00:28.350 --> 04:00:38.350
الا ان يشترط المبتاع. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا يحيى ابن سعيد عن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم انه اخبره انه

814
04:00:38.350 --> 04:00:48.350
عمر ابن عبد العزيز يحدث انه سمع ابا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام يحدث انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلف

815
04:00:48.350 --> 04:01:03.550
ايمان قوم فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به فهو احق به من غيره حدثنا محمد ابن عوف قال حدثنا عبد الله ابن عبد الجبار الخبايري قال حدثنا اسماعيل عن ابن عياش عن موسى ابن عقبة عن الزهري عن

816
04:01:03.550 --> 04:01:16.850
ابي بكر من عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل باع سلعة فادرك سلعته بعينها عند رجل افلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهي له

817
04:01:17.000 --> 04:01:27.000
فان كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو اسوة الغرماء. حدثنا ابن عوف قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار قال حدثنا اسماعيل عن ابن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن ابن

818
04:01:27.000 --> 04:01:37.000
بكر بن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء. وزاد وايما امرئ هلك وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا او لم يقتضى

819
04:01:37.000 --> 04:01:49.700
طيب هو اسرة الغرماء حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثنا موسى ابن عقبة عن الزهري عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله

820
04:01:49.700 --> 04:02:09.100
وسلم في الافلاس. قال ابن يحيى رواه مالك وصالح ابن كيسان ويونس عن الزهري عن ابي بكر مطلق. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم اولى بالحديث يعني من طريق الزهور. اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم ان ابن ابي فديك اخبرهم قالوا وحدثني ابن ابي ذئب قال حدثني ابو المعتمر ابن عمر

821
04:02:09.100 --> 04:02:19.100
عن ابن خلدة الزرقي وكان قاضي المدينة قال جئنا ابا هريرة رضي الله عنه في صاحب لن افلس فقال هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل مات

822
04:02:19.100 --> 04:02:39.100
او افلس فصاحب المتاع احق بمتاعه اذا وجد بعينه. حدثنا الحسن بن محمد بن الزعفراني وقال حدثنا الجراح قال حدثنا زكريا عن شعبي عن جابر رضي الله عنه قال بيت من النبي صلى الله عليه وسلم بعير من شرط ظهره الى اهلي. حدثنا الزعفراني وقال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الاعمش عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال

823
04:02:39.100 --> 04:02:49.100
قال النبي صلى الله عليه وسلم بعني جملك قال قلت لا بل هو لك قال بانه قلت فان لفلان علي اوقية من ذهب. من ذهب فهو لك بها فاخذه ثم قالت

824
04:02:49.100 --> 04:03:05.450
تبلغ عليه الى اهلك فلما قدمت امر بلالا ان يعطيني. وذكر باقي الحديث حدثنا حمزة بن مالك بن حمزة الاسلمي قال حدثني سفيان يعني ابن حمزة عن عمه عن كثير عن ابن زيد عن الوليد بن رباح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان

825
04:03:05.450 --> 04:03:22.600
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم ما وافق الحق منها حدثنا حمزة بن مالك بن حمزة الاسلمي قال حدثنا سفيان عن ابن حمزة عن كثير عن الوليد ابن رباح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين

826
04:03:22.600 --> 04:03:32.600
المسلمين فررنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم ان ابن وهب اخبرهم قال اخبرنا ابن جريج. ان ابا الزبير المكي اخبره عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

827
04:03:32.600 --> 04:03:42.600
ان بعت من اخيك تمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ ما لاخيك بغير حق. حدثنا ابن المقرئين قال حدثنا سفيان عن حميد بن قيس عن

828
04:03:42.600 --> 04:04:08.000
ابن عتيق عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح نعم  نعم اطال ابو محمد بن الجاؤود رحمه الله فيما يتعلق بالبيوع وذلك لاهمية

829
04:04:08.150 --> 04:04:32.350
هذا الامر ولكثرة الاختلاف في هذه المسائل نعم قال ابواب القضاء في البيوع ثم ذكر حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وهو حديث ثابت في الصحيحين نعم ثم ذكر حديث ابن عمر وهو ايضا حديث صحيح

830
04:04:33.250 --> 04:04:56.650
ثم ذكر حديث جميل ابن ابن مرة جميل ابن مروة عن ابي نعم وهو ايضا اسناده صحيح نعم قال اقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا والذي يظهر انكما لم تتفرقا

831
04:04:56.700 --> 04:05:20.600
نعم  نعم ثم ذكروا حديث عمرو بن شعيب واسناده حسن ثم ذكر حديث التسوية وهو صحيح وقد تقدم ثم ذكر حديث قتادة عن الحسن عن سمغة. نعم ويقال فيك ما قيل فيما سبق في رواية الحسن عن سمرة

832
04:05:20.900 --> 04:05:46.000
نعم ثم ذكر قصة عبدالله بن مسعود نعم معليش عسف بن قيس نعم وهو خبر ثابت نعم ثم ذكر بارك الله فيكم حديث مسلم  ابن خالد الزندي عن هشام بن عو عن ابيه عن عائشة

833
04:05:48.300 --> 04:06:12.000
فقال عليه الصلاة والسلام الخواج بالضمان مسلم ابن خالد الزنجي فقيه ولكن لا يحتج به ثم ساقه من طريق مخلد بن خفاف عن عضو عن عائشة قال عليه الصلاة والسلام الخوارج بالضمان. هذا فيه مخلد ليس بالمشفور

834
04:06:12.700 --> 04:06:33.350
نعم ولكن قد صححه ابو عيسى الترمذي. واما البخاري فقال عن مخلد فيه نظر. نعم. والعمل على هذا ان الخراج بالضمان نعم خراج هذه الدابة او هذا العامل خراجة يعني ما ينتج منه

835
04:06:33.800 --> 04:06:50.200
يقول لمن يضمن هذا الشيء فاذا كان هو الذي يظمنه يعني لو ذهب هو الذي يظمن فخواجه يكون له واما اذا لم يكن كذلك فلا يكون الخراج له في هذه الحالة

836
04:06:50.950 --> 04:07:11.750
ثم ذكر من باع نخلا قد ابغض فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتع المشتري. نعم ونفس الشيء من باع عبدا وله مال فماله للذي باع. الا ان يشترط المبتاع. نعم وهو حديث ثابت في الصحيحين

837
04:07:11.750 --> 04:07:39.050
نعم  ثم ذكر حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قيما وجد متاعه بعينه عند شخص قد افلس قبل ان يدفع له قيمة هذا الشيء فهو حق به من غيره. نعم. اما اذا كان قد دفع له القيمة

838
04:07:39.050 --> 04:08:00.500
اصل انت هتبقى هو اسوة الغرماء. مثل باقي الناس نعم واما اذا كان هذا المتاع وجده بعينه وصاحب المتاع بعد الى الان ما دفع له قيمة هذا الشيء وقد افلس فله الحق ان يرتجع هذه السلعة

839
04:08:01.150 --> 04:08:17.150
نعم ثم ذكر حديث موسى حديث اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهو. هذا الصواب انه موصل. هذا الصواب انه مرسل ولا يصح واسماعيل بن عياش في رواية عن موسى بن عقبة

840
04:08:17.450 --> 04:08:41.350
اسماعيل بن عياش في رواية عن الشاميين فيها نضع واما الطريق الاخرى اسماعيل بن عياش عن الزبيدي وان كان شاميا محمد ابن الوليد الزبيدي من ثقات الشاميين ولكن الصواب ايضا في هذا الخبر انه موصل. وليس بمتصل هذا هو الصواب. ولذا ماذا قال المصنف

841
04:08:41.550 --> 04:08:53.650
قال رواه ابن يحيى قال ابن يحيى عفوا وهو مالك وصالح ابن كيسان ابن يحيى هو محمد ابن يحيى الذهني. قال رواه مالك وصالح ابن كيسان ويونس عن الزهري عن ابي

842
04:08:53.650 --> 04:09:19.750
مطلق مطلق يعني مرسل عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام. وهو ثقة جليل رووه هؤلاء عن الزهري عن ابي بكر المطلق يعني مرسل فالصواب الارسال قال وهم اولى بالحديث يعني من طريق الزهري. فهم لا شك روايتهم او لم رواية اسماعيل

843
04:09:19.750 --> 04:09:41.750
بن عياش عن الزبيدي نعم او اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة نعم فالصواب في هزا الخبر انه مرسل بهذه الطريق نعم واما المتن فهو ثابت ولا نعم ثم ذكر حديث ابن ابي ذر عن المعتمر بن عمرو

844
04:09:42.350 --> 04:10:06.750
عن ابي المعتمر عفوا ابن عمرو وفيه جهالة وفيه جهالة وابن ابي ذئب يروي عن المجهودين وقد مر علينا اكثر من مثال منهم مخلد بن الذي تقدم نعم ثم ذكر حديث جابر وقال بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترطت ظهره الى اهلي

845
04:10:07.100 --> 04:10:31.550
نعم وهذا يفيد انه لا بأس ببيع وشرك. نعم انا ابيعك هذا الكتاب على ان يسلم بعد ان تنتهي الدورة يجوز ولا ما يجوز يجوز نعم يجوز ابيعك هذه السيارة بعد على نعم ابيعك السيارة بالف على ان يكون التسليم بعد اسبوع

846
04:10:31.550 --> 04:10:56.850
نعم هذا جائز نعم في جمل جابر فيه تأخير آآ تسليم الشيء الذي استوي وهو البعير وايضا فيه تأخير الثمن تأخير الثمن والمثمن كلاهما متى جابوا قبضة من الرسول صلى الله عليه وسلم قيمة الجمل

847
04:10:57.250 --> 04:11:17.000
عندما وصلنا المدينة ومتى سلم ايضا جمله عندما وصل الى المدينة سلمه جمله فوده عليه الصلاة والسلام ود عليه جمله وايضا بماذا بالقيمة لم يأخذ منه القيمة التي اتفق عليها

848
04:11:17.150 --> 04:11:36.950
ورد له عليه الصلاة والسلام جمله  نعم وفي هذا انه لا بأس الانسان يعني شخص يبي حاجة مثلا وانت تعلم ان هذا البائع هو محتاج لاباس يعني يبيع الحاجة بعشرة ريال انت تزيد في ماذا

849
04:11:37.500 --> 04:11:54.400
فيه نعم في الثمن او تشتري منه وان كنت لست محتاجا لكن تشتري منه بالقيمة من اجل تشجيعه على ماذا على البيع من اجل تشجيع على البيع ولا شك ان هذا

850
04:11:54.500 --> 04:12:22.900
هو اولى من ان يسأل الشخص الناس نعم كونه يبيع لا شك احسن من ان يسأل الناس فينبغي للشخص او للناس ان يشجعوه على البيع فيشتكون منه؟ نعم ثم ساق الروايات قال بعني جملك قال قلت لا بل هو لك. قال بعنيه. قلت فان لفلان علي اوقي من ذهب

851
04:12:23.250 --> 04:12:38.650
فهو لك بها فاخذه ثم قال تبلغ عليه الا اهلك. بارك الله فيك ثم فلما قدمت امر بلال ان يعطيني وذكر باقي الحديث يعطيه الثمن وايضا ارجع عليه الجمل عليه الصلاة والسلام

852
04:12:39.450 --> 04:12:58.100
ثم ذكر حديث كثير ابن زيد عن الوليد ابن رباع عن ابي هريرة المسلمون على شروطهم ما وافق الحق منها. طبعا هذه السلسلة من القسم الحسن كثير ابن سعيد عن الوليد ابن رباح

853
04:12:58.250 --> 04:13:24.650
هذه السلسلة من القسم الحسن نعم كثير طبعا اختلف فيه والراجح والله اعلم انه لا بأس به نعم عندنا كثير ابن زيد وعندنا كثير بن عبد الله كثير بن عمرو بن عوف كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن ابيه عن جده هذا غيظ وعندنا كثير

854
04:13:24.650 --> 04:13:49.150
وابن زيد هذا غير الاول. نعم ثم ذكر نعم حديث الصلح جائز بين المسلمين. وقد صحح ابو عيسى التغمدي  قد اه انتقد اكثر من شخص انتقد ابو عيسى الترمذي وكان من اشدهم انتقادا

855
04:13:49.800 --> 04:14:08.750
الحافظ ابو عبد الله الذهبي وكان انتقاد الحافظ ابن حجر احسن من انتقاد الذهبي كان فيه عذر لابي عيسى الترمذي. واما الذهبي فشدد النكير على ابي عيسى وابو عيسى امام

856
04:14:08.800 --> 04:14:30.650
اخطأ في تصحيح حديث او حديثين بجنب الالاف هذا لا لا يعتبر شيء وقال ولذا الذهبي يعني ان الناس او اهل العلم لا يعتبرون بتصحيحات الترمذي او بتحسيناته ونحو ذلك وغالب تحسيناته ضعاف

857
04:14:30.900 --> 04:14:49.150
لا لا يعتبر بتصحيحه بعيسى الترمذي لم يزل اهل العلم يتناقلون تصحيح بعيسى الترمذي. ولذا رد العراقي رد على الذهبي ذلك فلم يزل واذا قال التغمد عن حديث حسن صحيح

858
04:14:49.400 --> 04:15:10.550
يطمئن الانسان الى صحته نعم في الغالب انها ما قال عنه حسن الصحيح في الغالب هو كذلك. غالبا هو كذلك. واما التحسينات فهو لا يرى لا هو ليس عند حد الحسن ما اتفق عليه المتأخرون. رواية الثقة الذي خف ضبطا. لا

859
04:15:10.950 --> 04:15:36.250
عند الحسن بن غالب معلول فيه اختلاف فيه ضعف فيه انقطاع فيه رجل لا يحتج به نعم اما الحديث الثابت يقول اسد صحيح نعم ثم ذكر حديث جابر وهو حديث صحيح ان بعت من اخيك تموا فاصابته جائحة. فلا يحل لك ان تأخذ منه

860
04:15:36.250 --> 04:15:54.750
شيئا بما تأخذ ما لاقيت بغير حق. اذا كان اصابته جائحة قبل ان تستلمه. كيف؟ لصاحب الزرع ان يأخذ الثمن من اخيه. واخوه لم يقبض شيء لان هذه الثمرة اصابتها جائحة وذهبت

861
04:15:54.750 --> 04:16:18.700
نعم نعم وحديث جابر حديث صحيح. نعم. وقد خرجه مسلم. نعم احسن الله اليكم قال باب ما جاء في الشفعة حدثنا محمود ابن ادم قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايكم كانت له ارض

862
04:16:18.700 --> 04:16:28.700
نخل فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه. حدثنا علي ابن خشرم قال اخبرنا عبد الله عن ابن ادريس عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال

863
04:16:28.700 --> 04:16:41.450
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة او حائط لا يحل له ان يبيع حتى يؤذينا شريكه فان شاء اخذ وان شاء وكفى ان باع ولم يؤذنه فهو احق به

864
04:16:41.650 --> 04:16:51.650
حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال انما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شفع

865
04:16:51.650 --> 04:17:01.650
في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرات رضي

866
04:17:01.650 --> 04:17:11.650
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بدار الجار او الارض. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن ابن

867
04:17:11.650 --> 04:17:26.850
كاملين ثقافيين قال سمعت عمرو ابن يحدث عن وقال وحدثنا ابو عاصم عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عمرو بن الشريف عن ابيه وهذا حديث ابي عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقبه

868
04:17:27.350 --> 04:17:42.400
زاد ابو نعيم قال قلت لعمر ما سقبوه؟ قال الشفع قلت زعم الناس انه الجوار قال ان الناس يقولون ذلك نعم ذكر باب الشفعة وهي في كل ما لم يقسم

869
04:17:42.900 --> 04:18:08.450
نعم وتكون ايضا انت بينك وبين عندك يعني ارض ولا نعم حاجة وانت شريك بينك وشرك او شبكة وعندك شبكة في هذه الشبكة فبعت نصيبك بدون اخبارهم لهم ماذا لا هم الشفعة

870
04:18:08.600 --> 04:18:28.350
لهم الشفعة في هذه الحالة لشريكة له الشفعة. نعم فيشتريها بنفس القيمة التي بعتها على جارك على عفوا على شخص اخر فشريكك هو اولى اما اذا اخبرت ولم يشتري ثم بعت فهنا ما له حق فيما بعد

871
04:18:28.450 --> 04:18:44.900
ان يعترف اذا كنت اعطيت خبر لم يعني ما قال انا بشتري منك واعلنت البيع حتى جاءك من يشتري وبعت عليه فهنا ليس له حق الاعتراض واما اذا كان لم يعلم

872
04:18:45.000 --> 04:19:06.100
فان له حق الاعتراض وفي هذا مصلحة عظيمة نعم هذا الشريك هو ادرى بالشركة وقد يأتينا هو شعرك يعرف انك شخص مثلا بحمد الله اه امين وصادق قد يأتي شخص لا يناسبه

873
04:19:06.800 --> 04:19:30.350
تقع الخصومة بينهما والخلاف فهنا لابد ان تعلم اه صاحبك وجارك وشبيكك  هذه البيع شفيقك وجارك في هذه الارض او هذه الشبكة وما شابه ذلك نعم ثم ذكر حديث ابي الزبير وهو حديث صحيح مخرج في الصحيح

874
04:19:30.700 --> 04:19:47.450
نعم وكل هذه الاسانيد نعم في حديث ابي الزبير ثم ذكر حديث شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الجار حق بدار الجار او العرض

875
04:19:47.800 --> 04:20:05.450
الجار هو حق بهذه الارض التي بعتها بدون ان تخبر جارك فله الحق ان يأخذها بنفس الثمن. ان قال لا انا ما اشتريها بالف. انت بعتها على هذا الشخص بالف. قال لا انا باخذها منك

876
04:20:05.450 --> 04:20:22.150
ثمانمئة له الحق ان يعترض هنا في هذه الحالة ليس له الحق نعم يأخذك ما بعتها. بالف الف ويرد البيع على الاول الحسن عن سمرة يقال فيه كما قيل فيما تقدم

877
04:20:22.800 --> 04:20:48.500
نعم ثم ذكر المصنف حديث عمه ابن الشريد انابيه وهو حديث صحيح نعم تفضل ابو عبد الرحمن. باب ما جاء في الربا حدثنا زياد بن ايوب وقال حدثناه شيء قال حدثناه الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه

878
04:20:48.500 --> 04:21:08.500
وسلم لعن اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء. حدثنا احمد بن يوسف السلمي وابو داوود سليمان بن معبد قال حدثني النظر وبمحمد قال حدثنا عن ابن عمار عن يحيى قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا سبعون بابا

879
04:21:08.500 --> 04:21:18.500
ما عند الله كالذي ينكح امه. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا شعبة عن عبدالله الزعفراني عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول

880
04:21:18.500 --> 04:21:38.500
الله صلى الله عليه وسلم الفضة بالفضة والذهب بالذهب سواء بسواء فمن زاد او ازداد فقد اربى الاخذ والمعطي سواء. اخبرنا محمد بن عبدالله بن بحكم ان ابن وهب اخبرهم قال اخبرني رجال من اهل العلم منهم مالك ابن انس ان نافع مولى ابن عمر حدثهم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

881
04:21:38.500 --> 04:21:48.500
لا تبيعوا الذهب بالذهب الامثل بمثل ما ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبعوا الورقة بالورق الا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا منها غائب بنادم

882
04:21:48.500 --> 04:21:58.500
حدثنا محمود ابن ادم قال حدثنا وكيل عن سفيان عن خالد الحذا عن ابي قلابة عن ابي الاشعث الصنعاني عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

883
04:21:58.500 --> 04:22:18.500
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف اذا كان يدا بيد. حدثنا محمود بن ادم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن مالك بن اوس بن الحدثان. قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

884
04:22:18.500 --> 04:22:38.500
الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والتمر من تمرير بناء وهاء والمر بالمر لبن الهاء وهاء وشعير بشعير لبن الا ها وهاء. حدثنا محمود ابن ثم قال حدثنا عن اسماعيل ابن ابي خالد عن حكيم بن جابر الاحمسي عبادة بن الصامت رضي الله عنه وحدثنا محمود ابن ادم وقال حدثنا مروان عن ابن معاوية عن اسماعيل الحكيم

885
04:22:38.500 --> 04:22:50.750
حكيم بن جابر عن عبادة بن صامت رضي الله عنه وهذا حديثه عن وكيع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب الكفة بالكفة والفضة من فضلة الكفة بالكفة

886
04:22:51.100 --> 04:23:12.900
حتى خص او خلص الى الملح قال عبادة رضي الله عنه اني والله لا ابالي الا اكون بارض معاوية. وقال مروان حتى خصاه اي ان اذكر الملح حدثنا محمد اويحيى قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا هشام عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نرزق

887
04:23:12.900 --> 04:23:32.900
تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبيع بالصحيفة رفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بصاع ولا درهمان بدرهم. اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحاكم ان ابن وهب اخبرهم قال اخبرني ابو هاني الخولاني يقال انه سمع علي ابن علي او علي ابن رباح الاخمي

888
04:23:32.900 --> 04:23:52.900
سمعت فضالة ابن عبيد الانصاري رضي الله عنه يقول اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها. خرز وذهب وهي من المغانم تباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والزنب وزن حدثنا محمد اليحيى قال حدثنا ابو الوليد

889
04:23:52.900 --> 04:24:02.900
قال حدثنا محمد حماد بن سلمة عن سماك ابن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ

890
04:24:02.900 --> 04:24:22.900
قال فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله رويدك اسألك اني ابي اسألك اني ابيع ابل بالبقيع فابيع بدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير. فقال لا بأس اذا اخذتها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. حدثنا ابن

891
04:24:22.900 --> 04:24:32.900
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى يبدوا صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر. حدثنا محمد بن عبدالله بن

892
04:24:32.900 --> 04:24:42.900
الحكم ان ان ابن وهب من اخبرهم قال اخبرني مالك ابن انس واسامة ابن زيد عن عبد الله ابن يزيد مولى الاسود ابن سفيان ان ابا عياش مولى بني زهرة

893
04:24:42.900 --> 04:24:53.950
ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم نهى عنه

894
04:24:54.500 --> 04:25:04.500
حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى عن ابن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن زيد من اثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بفرصها

895
04:25:04.500 --> 04:25:14.500
كي لا. اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ان نبدأ بما اخبرهم قال اخبرني مالك عنده دم الحسين ان ابا سفيان مولى ابن ابي احمد اخبره عن ابي هريرة رضي الله عنه

896
04:25:14.500 --> 04:25:34.500
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع العرايا ما دون خمسة اوسق او في خمسة او سوق شكر لا يدري خمسة اوسوق او دون خمسة اذن ابراهيم بن عبدالله قال اخبرنا يزيد يعني ابن هارون قال اخبرنا يحيى عنا في العن ابن عمر رضي الله عنهما قال اخبرني زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص

897
04:25:34.500 --> 04:25:50.250
وفي العادية ان تؤخذ بمثلها خرسا تمرا يأكلها حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نايف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر او زرة

898
04:25:50.250 --> 04:26:00.250
قال حدثني عقبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل اهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع

899
04:26:00.250 --> 04:26:18.550
او تمر فكان يعطي ازواجه كل عام مائة وسق ثمانون وسقا تمرا وعشرون وصخا شعيرا فلما قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم خيبر فخير النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع لهن الارض او يضمن لهن الوسوق ومنهن من اختار ان يقطع لها الارض ومنهن من اختار الوسوق

900
04:26:18.750 --> 04:26:34.450
وكانت عائشة وحفصة رضي الله عنهما ممن اختار الوسوق حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى ابن عقوبة عنا في علي ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجل اليهود والنصارى من ارض الحجاز

901
04:26:34.450 --> 04:26:54.450
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر اراد اخراج اليهود منها وكانت ارض. وكانت الارض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين فاراد اخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها على ان يكفوا عن على ان يكفوا عملها ولهم نصف التمر

902
04:26:54.450 --> 04:27:14.450
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى اجلاهم عمر رضي الله عنه الى تيماء واريحا. حدثنا علي ابن قشرم قال اخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى

903
04:27:14.450 --> 04:27:24.450
رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى عن ابن سعيد عن زكريا يعني ابن ابي زائدة

904
04:27:24.450 --> 04:27:41.600
يعني ابن ابي زائدة عن عامر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ويشرب لبن الدر اذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب ويركب نفقته نفقته. نعم

905
04:27:41.700 --> 04:28:04.800
احشمت. قال المصنف باب ما جاء في او هبة وبما تعلمون انهم من كبائر الذنوب نعوذ بالله من ذلك. ولذا جاء في حديث جابر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اكل ربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء

906
04:28:05.450 --> 04:28:27.550
نعم نعوذ بالله من ذلك وهذا الحديث حديث صحيح وهو ثابت في الصحيح نعم ثم ذكر حديث ابي سلمة عن ابي هريرة او ربا سبعون بابا اهونها عند الله كالذي ينكح امه. هذا باطل

907
04:28:27.850 --> 04:28:47.600
هذا باطل اهون يقول مثل الذي ينكح امه هذا باطل نعوذ بالله من ذلك ومثله درهم ربا اشد من ستة وثلاثين زنية كلا هذين اللفظين باطل نعم والزنا نعوذ بالله اشد من الربا

908
04:28:47.850 --> 04:29:10.600
والذي يدل على ان الزنا اشد من الربا هو ان عقوبة الزاني في دار الحياة الدنيا اذا كان محسنا يرجم حتى ان يموت لم تأتي هذه العقوبة في الربا لم تأتي هذه العقوبة في الربا

909
04:29:10.650 --> 04:29:31.150
واما الشطر الاول كون الربا سبعون بابا فهذا ثبت عن عبد الله بن مسعود قال والشرك مثل ذلك نعم الشوك والربا نعوذ بالله من ذلك ابواب كثيرة ودركات بعضها اشد من البعض الاخر

910
04:29:32.000 --> 04:29:53.100
ثم ذكر حديث ابي سعيد الخدري الفضة بالفضة والذهب بالذهب سواء بسواء فمن زاد او ازداد فقد اربى. الاخذ والمعطي سواء وهذا الحديث صحيح وذكر حديث بهذا المعنى الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ستة

911
04:29:53.300 --> 04:30:18.600
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر البغض والشعير بالشعير والملح بل ملح في كل هذه الاشياء الستة الذهب بالذهب لا يجوز لك في بيع الذهب وشرائه ان يكون مثلا هذا ذهب ليس بجيد وهذا جيد

912
04:30:18.750 --> 04:30:45.650
اذا مثقالين مقابل ماذا؟ مثقال او مثلا تمر صاعين مقابل صاع هذا لان التمر جيد الصاع لانه تمر جيد والصاعان ليسا بالجيد نعم فهذا لا يجوز نعم ولا الفضة بالفضة وباقي الاشياء الستة ماذا تفعل

913
04:30:45.700 --> 04:31:10.350
تبيع الجيد مثلا او غير الجيد وتشتري به ماذا؟ الجيد. تبيعه بثمن ثم تشتري به ما شئت. ثم وتشتري به ما شئت واما في الحالة الاولى فهذا لا يجوز بل هو ربا الفضل. نعم عندنا ربا الفضل وربا وربا النسيئة. وعندنا ربا

914
04:31:10.350 --> 04:31:34.500
القرض نعم الذي يعني فيه الامران نعم هذه الاشياء الستة هل يلحق فيها غيرها ام لا؟ محل خلاف بين اهل العلم ابو محمد ابن حزم يذهب الى انه لا يلحق بها غيرها. وذهب الى هذا بعض اهل العلم او مال الى هذا بعض اهل العلم كان بالوفاء

915
04:31:34.500 --> 04:32:06.950
ابن عقيل نعم واما الجمهور فقالوا يلحق بها ما كان مثلها. نعم وهزا بالذات طبعا يعني في الحبوب فالرز مثل ماذا مثلا والشعير نعم فالاقرب والله اعلم انه يلحق بها ما كان مثلها. نعم. طبعا الاشياء ثلاثة اقسام

916
04:32:06.950 --> 04:32:28.300
قسم جاءت النصوص بانه لا بأس بالتفاضل كما تقدم لنا ممكن تشتري البعير بالبعيرين والعبد بالعبدين والسيارة بالسيارتين الى اخره فكل هذا مشروع والارض هذه ارض مثلا على شارع عام وارض بعيدة

917
04:32:28.550 --> 04:32:52.200
البعيدة اكبر من هذي بعشر مرات ممكن ان تستوي هذه بمقابل الاخرى هذا لا يدوي فيه الربا هذه الاشياء لا تجري فيها او ربا نعم القسم الثالث الاشياء التي اختلف فيها هل يجري فيها ربا ام لا

918
04:32:52.450 --> 04:33:13.750
نعم والانسان اذا احتاط يعني فلا شك ان الاحتياط الامور التي يعني يكون فيها الخلاف قوي فلا شك نعم هو يعني الاولى نعم نعم اذا فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد

919
04:33:14.200 --> 04:33:34.800
ممكن تشتري بعشر اواقي او عشرين اوقية اوقية من الفضة اوقية من الذهب ممكن ان تشتري مثلا خمسة اصواع من البو بصاع من التمر الفاخر مثلا نعم لأن التمر اغلى

920
04:33:35.650 --> 04:33:57.650
نعم ممكن تشتري صاعين من الشعير بصاع من البوم فالبر اغلى من الشعير اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد نعم انت بتشتري الذهب بالفضة؟ نعم لا بأس بالمفاضلة ولكن بشرط ان يكون ماذا

921
04:33:57.950 --> 04:34:25.050
يدا بيد خذ وسلم هات واعطي اذا كان نعم ذلك يدا بيد نعم طبعا حديث عبادة بن الصامت وحديث عمر بن الخطاب ونعم كلها حديث ابي سعيد تقدم نعم كلها احاديث

922
04:34:25.150 --> 04:34:44.500
نعم صحيح او حديث ايضا فضالة بن عبيد قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرج وذهب وهي من المغانم تباع فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده

923
04:34:45.550 --> 04:35:05.450
نعم تبيع الذهب مقابل الذهب تنزعه مما هو فيه. اذا بعت القلادة التي فيها ذهب مع خرج بما يقابلها من ذهب هذا يعتبر ماذا هذا يعتبر ربا لا انزع الذهب حتى تعرف مقدارها فتبيعه بمثله

924
04:35:06.700 --> 04:35:22.050
ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن وزنا بوزن. ثم ذكر حديث سماكة ابن حرب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر. كنت ابيع الابل بالبقيع

925
04:35:22.450 --> 04:35:39.600
فبيعوا الدنانير واخذوا الدواهم الى اخره فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الصواب انه موقوف وليس بمرفوع هذا هو الصوم  ثم ذكر حديث الزوفي عن سالم عن ابيه وهذا تقدم حديث صحيح

926
04:35:40.450 --> 04:35:59.900
ثم ذكر حديث سعد ابن ابي وقاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن التمر بالرطب فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك. التمر لا شك انه اذا كان رطبا يكون اثقل. اذا يبس

927
04:35:59.900 --> 04:36:22.800
الرطوبة ذهبت جف فيكون وزنه ماذا؟ اخف فبالتالي لا يجوز بيع التمر بالرطب لم يرخص في ذلك الا في العرايا لم يرخص في ذلك الا في العرايا يكون الانسان يعني عنده تمر ومحتاج الى رطب فرخص ذلك في العوايا. نعم

928
04:36:27.050 --> 04:36:45.050
ثم ذكر طبعا حديث زيد ابن ثابت وهو حديث صحيح نعم ثم طبعا عفوا حديث ابي عياش عن سعد ابن ابي وقاص حديث صحيح وان كان ابو عياش ليس بالمشهوب

929
04:36:45.450 --> 04:37:06.300
وان كان عدا عياش ليس بالمشهور ولكن الائمة قد صححوا هذا الخبر نعم ولذا قال ابو عيسى حسن صحيح وقال الحاكم هذا حديث صحيح لاجماع ائمة النقل على امامة ما لك بن انس

930
04:37:06.300 --> 04:37:27.650
وقد خرجه في كتابه طبعا الموطأ وان كان زيد ابن ابي عياش ليس بالمشهور. نعم. ولكن الائمة قد صححوا هذا الخبر. طبعا الدعوة قطني وثقة لكن يكفينا تصحيح الائمة نعم لهذا الخبر

931
04:37:30.300 --> 04:37:53.350
نعم ثم ذكر حديث ابي هريرة ان عوقصة في بيع العواية ما دون خمسة اوسق او في خمسة اوسق نعم هذا كما تقدم هذا في مسألة العظايا نعم في حديث ابن عمر وخص في العوية ان تؤخذ بمثلها خوسا تم ان يأخذها اهلها غطبا عند تمر

932
04:37:53.400 --> 04:38:10.450
ويريد فلا بأس هذا رخص في في العوية في خمسة اوسق نعم واما ما زاد على ذلك فلا يجوز نعم هو حديث ابن عمر صحيح وحديث الثاني ايضا عامل اهل خيبر بشطر ما يأخذ منها من تمر او زبد

933
04:38:10.800 --> 04:38:33.600
لا بأس انت عندك ارض وتعطي شخص يتولى هذه الارض بالزراعة وكذا ويكون الثمرة مثلا نصفين لك نصف وله نصف نعم. فكما جاء في هذا الحديث الصحيح عندما عامل عليه الصلاة والسلام اهل خيبر من اليهود

934
04:38:35.250 --> 04:38:54.450
نعم مو حديث ابن عمر ايضا الثاني حديث صحيح نعم وحديث عائشة انه عليه الصلاة والسلام اشتغل من يهودي طعاما ورهن درعا له عليه الصلاة والسلام من حديد نعم هو ايضا حديث صحيح

935
04:38:54.900 --> 04:39:13.750
نعم ثم ذكر حديث عامر الشعبي عن ابي هريرة الظهر يوكل بنفقته اذا كان مرهونا ويشرب من لبن الضوء اذا كان مرهونا الذي يشرب ويركب النفقة. الذي يستفيد بركوبه يستفيد من اللبن هو الذي عليه نفقة ماذا

936
04:39:14.050 --> 04:39:38.250
نعم نفقة هذه الدابة في ركوبها وفي استعمالها وفي شرب لبنها وهذا صحيح قد صححه نعم البخاري وابو داود والترمذي. نعم صححه البخاري نعم هي صحيحة طبعا خرجه في الصحيح وابو داوود بعد ان اخرجه قال هذا عندنا صحيح وابو عيسى قال حسن صحيح. نعم

937
04:39:38.300 --> 04:39:55.900
ما بقي الا نعي نحو ثلاثين حديث ننتهي منها ان شاء الله باذن الله. نعم احسن الله اليكم قال باب اللقطة والضوال اخبرنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم ان نبدأه بالاخبار قال اخبرني ما لك بن انس وعمرو بن الحارث بن سفيان بن سعيد الثوري وغيرهم

938
04:39:55.900 --> 04:40:05.900
ان ربيعة ابن ابي الرحمن حدثهم عن يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال اتى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه فسأله

939
04:40:05.900 --> 04:40:25.900
عن النقطة فقال ثم اعرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها. قال فضالة الغنم قال لك او لاخيك او لذيذ؟ قال الابل يقع معها حذاؤها وسقاؤها وتلد الماء وتأكل الشجر. حتى يلقاها ربها. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان حاء

940
04:40:25.900 --> 04:40:35.900
الا وحدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد بن الجهني قال سأل اعرابي اعرابي النبي صلى الله عليه

941
04:40:35.900 --> 04:40:55.900
وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة فان جاء احد يخبرك بعفاصها ووكائها والا فاستمتع بها. وسأله عن ضالة الابل فتمعن وجوه وقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها تلد الماء وتأكل الشجر دعها حتى يلقاها ربها وسأله عن ضالة الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب

942
04:40:55.900 --> 04:41:09.400
هذا حديث في ريابي حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الغزي قال حدثنا الثري ابي وقال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن سهيل بن غفالة قال وجدت سوطا فاخذته فعاب ذلك علي

943
04:41:09.400 --> 04:41:29.400
نصوحة وسلمان بن ربيعة فقلت ان وجدت صاحبها دفعت اليه والا استمتعت به قال فذكرت ذلك لابي ابن كعب رضي الله عنه قال احسنت احسنت وجدت فهديت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها فعرفتها سنة فلم اجد احدا يعرفها ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها فعرفتها

944
04:41:29.400 --> 04:41:49.400
فلم اجد احدا يعرفها ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها. فعرفتها سنة فلم اجد احدا يعرفها فقال اعلم عدتها ووعاء هوين جاءها فان جاء صاحبها فادفعها اليه. والا فاستمتع بها. اخبرنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم غنم ان ابن وهب اخبرهم قال حدثني الله

945
04:41:49.400 --> 04:41:59.400
وحاك بن عثمان عن ابي النظر عن مسلم بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عن

946
04:41:59.400 --> 04:42:17.750
سنة فان لم تعترف وكاءها ثم كلها. فان جاء صاحبها فاديها اليه اخبرنا ابن عبدالحكم ان ابن وهب اخبرهم قال اخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رجلا من مزينة

947
04:42:17.750 --> 04:42:37.750
اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال كيف ترى فيما يوجد في الطريق الميتاء؟ وفي القرية المسكونة قال عرفوا سنة فان جاء فادفعه اليه والا فشأنك بها. وان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه وما كان في الطريق غير الميتاء او القرية غير المسكونة

948
04:42:37.750 --> 04:42:50.300
كتب فيه وفي الركاز الخمس حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن خالد عن يزيد ابن عبد الله ابن شخير عن مطرف عن عياض ابن حبار رضي الله عنه ان رسول الله

949
04:42:50.300 --> 04:43:02.950
صلى الله عليه وسلم قال من التقط لقطة فليشهد ذا عدل او ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فان جاء صاحبها فهو احق بها والا فهو ومال الله يؤتيه من يشاء

950
04:43:03.350 --> 04:43:28.200
نعم هذا باب اللقطة والضوال و ابتدأ بحديث زيد ابن خالد الجهني وهو حديث صحيح متفق على صحته نعم ثم ذكر بعد ذلك حديث سويد بن غفلة عن ابي بن كعب وهو ايضا حديث صحيح

951
04:43:28.300 --> 04:43:51.650
فوجهه البخاري ومسلم ثم زكر طريق اخوة لحديس زيد ابن خالد الجهني المتقدم. نعم وهذه الطريق اسنادها لا بأس به. نعم وقد خرجها الامام مسلم ثم ذكر حديث عمو بن شعيب عن ابيه عن جده

952
04:43:51.950 --> 04:44:08.850
واسناد هذا الخبر حسن كما تقدم هذه السلسلة من القسم الحسن ثم ذكر حديث مطرفا عياض بن حماو من التقط لقطة فليشهد ذا عدل او ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب

953
04:44:09.050 --> 04:44:37.700
فان جاء صاحبه فهو حق بها والا فهو ما لله يؤتيه من يشاء نعم وهذا حديث صحيح فالاشياء التي تلتقط هي الاشياء الطوال على ثلاثة اقسام القسم الاول التي يعني ليس هناك حاجة الى التقاطها ما تضيع. اذا تركت يعني مثل الابل معها حذاؤها وماذا

954
04:44:37.800 --> 04:45:00.600
وسقاؤها تجد الماء وتأكل من الشجر ترد الماء وتأكل من الشجر فلا يخاف عليها فبالتالي هل يحتاج الى التقاطها؟ لا حتى يأتي صاحبها حتى يأتي صاحبها نعم ويقابل ذلك الاشياء التي ليس لها قيمة

955
04:45:01.200 --> 04:45:21.000
فهذه لا يحتاج فيها الى ان تعرف ما لها قيمة نعم شيء قيمته ريال ريالين ونحو ذلك مثل الصوت وكذا اشياء ما لها او العصا ما لها قيمة. نعم فهذه لا يحتاج انك تبحث عن صاحبها لمدة سنة

956
04:45:21.150 --> 04:45:43.900
الاشياء التي لها قيمة نعم فهذه تلتقط الا ان كانت من لقطة الحرم فهذه قد جاء النهي عنها عن التقاطها ولا تملك نعم واما في خارج الحرم فهذه نعم تلتقط ويبحث تعرف عقاصها

957
04:45:44.300 --> 04:46:06.500
نعم تعرف قيمتها ووكائها وتعرف يعني قيمتها وكذا فان جاء صاحبها ووصفها بالوصف الذي هو عندك وهنا تعطيها اياه واذا لم يأتي بعد سنة وانت قد بحثت عن صاحبها واعلنتها

958
04:46:06.700 --> 04:46:28.950
اعلنت في المجالس العامة او كذا ولم يأتي صاحبها فهي لك نعم تفضل اقرأ اخر شي النكاح احسن الله اليكم. قال كتاب النكاح حدثنا ابو هاشم زياد ابن ايوب قال حدثنا وكيع عن الاعماش عن عمارة ابن عمير عن عبدالرحمن ابن يزيدان

959
04:46:28.950 --> 04:46:48.950
الله رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن فرجوا من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا معاذ بن هشام الحاوي وحدثنا ابو جعفر محمد بن عبد الله بن المؤمن

960
04:46:48.950 --> 04:47:08.950
قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل حدث الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب ان ابن المسيب حدثه عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه اخبره قال

961
04:47:08.950 --> 04:47:28.950
اراد عثمان ابن مظون ان يتبتل فذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سعد فلو اجاز ذلك له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتصيناه. حدث علي ابن سلمة قال حدثنا ابو معاوية عن عاصمه الاحول عن بكر ابن عبد الله المجاني عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال خطبت امرأة فقال لي رسول الله

962
04:47:28.950 --> 04:47:48.950
صلى الله عليه وسلم انظرت اليها؟ قال قلت لا؟ قال فانظر اليها فانه احرى ان يدوم بينكما. حدثنا احمد بن يوسف فقال حدثنا عبد قال اخبرنا معمر عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان المغيرة ابن شعبة ان المغيرة بن شعبة خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر اليها

963
04:47:48.950 --> 04:48:08.950
فانه ادوم لما بينكما. حدثنا علي ابن خشرم قال اخبرنا ابن عيينة وحدثنا ابن المقرئين. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا يبيع

964
04:48:08.950 --> 04:48:22.550
على بن اخيه ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق او اختها زاد علي لتكفأ ما في انائها

965
04:48:23.600 --> 04:48:33.600
حدثنا ابو حاتم الرازي قال حدثنا عبيد الله عن ابن موسى قال اخبرنا زكريا سعد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

966
04:48:33.600 --> 04:48:48.300
قال لا ينبغي لامرأة ان تشترط طلاق اختها لتكبأ اناءها حدثنا ابو زرعة الرازي قال حدثنا سعيد بن عمرو قال اخبرنا عن الاعمش عن ابي اسحاق رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه

967
04:48:48.300 --> 04:49:07.400
وسلم تشهد بالصلاة والتشهد في الحاجة. فذكر التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة فقال والتشهد في الحاجة ان يقول ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده

968
04:49:07.400 --> 04:49:27.400
ورسوله ثم يقرأ ثلاث ايات من القرآن. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واتقوا الله الذي يتساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. حدثنا محمد ابن يحيى قال

969
04:49:27.400 --> 04:49:47.400
قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة ان ام حبيبة رضي الله عنهن قالت يا رسول الله قال لك في اختي فقال فافعل ماذا؟ قالت تنكحها قال اختك؟ قالت نعم. قال وتحبين ذلك؟ قالت لست بمخلية واحب من شاركني في

970
04:49:47.400 --> 04:50:07.400
قيل اختي قال فانها لا تحل لي قالت فوالله لقد اخبرت انك تخطم درة او ذرة الشك من زهير. قال بنت امي قالت نعم قال فوالله لو لم تكن من ربيبتي في حجر ما حلت لي انها لبنة اخي من الرضاعة ارضعتني واباها ثويبة فلا تعرضن علي

971
04:50:07.400 --> 04:50:20.550
كن ولا اخواتكن حدثنا روح ابن فرج ومولى محمد ابن سابق قال حدثنا عبيد عبيد ابن حناد الحلبي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرفيع عن زيد بن ابي انيسة عن

972
04:50:20.550 --> 04:50:40.550
ثابت لم يزيد للبراء عن ابيه قال لقيت عمي رضي الله عنه وقد اعتقد راية فقلت اين تريد؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل نكح امرأة ابيه اضرب عنقه واخذ ماله. اخبرنا محمد بن عبدالله بن عبد الحاكم ان ابن وهب اخبرهم قال اخبرني مالك هنا

973
04:50:40.550 --> 04:51:10.550
عن الزبير وسلم فنكحها عبدالرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع ان يصيبها فطلقها ولم يمسها فاراد رفاعة ان ينكحها وهو زوجها الذي كان طلقها قبل عبد الرحمن فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهاه عن تزويجها فقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. حدثنا ابن المقي قال

974
04:51:10.550 --> 04:51:30.550
حدثنا سفيان عن الزهري عن المرأة عن عائشة رضي الله عنها ان امرأة رفاعة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان رفاعة طلقني طلاقا منه واني تزوجت عبدالرحمن ابن الزبير. وانه وانه عليه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اتريدين ان ترجعي

975
04:51:30.550 --> 04:51:50.550
بين رفاعة لا حتى يذوقه شيلتك وتذوقي عنسيلته. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا معلى بن منصور يحيى وحدثنا ابو يحيى محمد بن عبد الرحيم. قال اخبرني على عبد الله بن جعفر هو المخرمي عن عثمان بن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن

976
04:51:50.550 --> 04:52:00.550
الله المحلل والمحلل له. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا داوود عن ابن ابي هند قال حدثنا عامر قال حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه

977
04:52:00.550 --> 04:52:10.550
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تنكح المرأة على عمتها والعمة على ابنة اخيها او المرأة على خالتها او الخالة على ابنة اختها. على ابنة امك على بنت اختها لا تنكر

978
04:52:10.550 --> 04:52:30.550
صغة على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. حدثنا محمد بن اسماعيل الاحمسي قال حدثنا وكيع عن الحسن ابن صالح عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد تزوج بغير اذن مولاه واهله فهو عاهر حدثنا بحر من اصل قال

979
04:52:30.550 --> 04:52:40.550
حدثنا ابن وهب قال اخبرني مالك ابن انس عن عبد الله بن ابي بكر ان عائشة رضي الله عنها زوجا زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

980
04:52:40.550 --> 04:52:56.050
قال ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يزيدنا هارون قال اخبرنا يحيى ان عورة ابنة عبد الرحمن اخبرتها انها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول نزل في القرآن عشر رضعات معلومات

981
04:52:56.050 --> 04:53:16.050
وهي تريد ما يحرم من الرضاع. قالت عمرة ثم ذكرت عائشة قالت نزل بعد خمس. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عفان عن غيب عن ايوب عن عبدالله بن ابي مريكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرموا الصف والماصتان حدثنا

982
04:53:16.050 --> 04:53:26.050
محمد ابن يحيى قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال اخبرني وموت ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت اتت سهلة بنت

983
04:53:26.050 --> 04:53:46.050
سهيل بن عمرو وكانت تحت ابي حذيفة بن عتبة فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان سالم مولى ابي حذيفة يدخل علينا وانا فضل وانما كنا نراه ونادا وكان ابو حذيفة تتبناه كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد فانزل الله عز وجل ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله

984
04:53:46.050 --> 04:54:06.050
فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ان ترضع سالما فرضته خمس صلوات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر اخوتها وبناتها لاخوتها ان يرضعن من احبت عائشة رضي الله عنها ان يراها ويدخل عليها. وان كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها وابت ام سلمة وسائر ازواج

985
04:54:06.050 --> 04:54:16.050
النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل عليهن بتلك الرضاعة احد من الناس حتى يرضع في المهد وقلن لعائشة فوالله ما ندري لعلها كانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه

986
04:54:16.050 --> 04:54:40.150
وسلم لسالم دون الناس. كم وطن الحديث عندك سبع مئة التالي نعم نعم لعلك تقف عند نعم هنا طيب السلام عليكم كتاب الطلاق كم رقم الحديث عندك يعني الطلاق سبع مئة وثلاثة واربعين

987
04:54:40.500 --> 04:55:03.750
مم طيب نقف نقف عند سبع مئة  نعم هذا كتاب النكاح ذكر فيه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج نعم هذا الحديث اسناده صحيح وقد خرجه الشيخان واصحاب السنن

988
04:55:05.500 --> 04:55:21.300
نعم ثم ذكر حديث قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل هذا الحديث وقع فيه اختلاف جاء من هذه الطريق وجاء من طريق اخرى

989
04:55:21.850 --> 04:55:46.600
وهي انه روي عن اشعث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل نعم نعم ولذا هناك من تكلم في اسناد هذا الخبر من اجل ذلك او هناك من توقف عن تصحيح من اجل ذلك ولكن لعل لقب ان كلا

990
04:55:46.600 --> 04:56:08.850
قبرين صحيح الاقرب والله اعلم ان كلا الخبرين صحيح. ولذا قال ابو عيسى الترمذي ويقال كلا الحديثين صحيح نعم وقال ابو حاتم قال واحسب الحديثين صحيحين لان لسعد بن هشام قصة في سؤاله عائشة

991
04:56:08.950 --> 04:56:33.550
في ترك النكاح يعني التبتل نعم والتبتل هو ان الانسان يمتنع من الزواج رهبانية كرهبانية النصارى. وهذا حرام ولا يجوز ولذا في حديث سعد ابن ابي وقاص قال اراد عثمان ابن مظعون ان يتبتل فنهاه

992
04:56:33.750 --> 04:56:51.700
ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعد فلو اجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم واختصينا يعني حتى تذهب الشهوة ونتبتل. ولكن عليه الصلاة والسلام قال اني اتزوج النساء

993
04:56:51.950 --> 04:57:15.450
نعم عليه الصلاة والسلام وحديث سعد حديث صحيح وهو ثابت في الصحيح. ثم ذكر حديث بكر ابن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة قال اني خطبت امرأة فقال عليه الصلاة والسلام انظرت اليها؟ قال قلت لا. قال فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكم

994
04:57:15.450 --> 04:57:44.800
هذا الحديث نعم اسناده الى بكر ثابت لا بأس به نعم ولكن بقوا اختلف في سماعه من المغيظة فوجه قطني سماعه وقال يحيى بن معين لم يسمع ولكن يكفينا حديث انس ان المغيرة بن شعبة خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر اليها

995
04:57:44.800 --> 04:58:08.450
فانه ادوم لما بينكما نعم فيكون حتى ولو كان منقطعا حديث بكر بن عبد الله المزني نعم فيكون يعني اه حديث انس يقوي هذا نعم حديث انس يقوي هذا الخبر

996
04:58:08.600 --> 04:58:35.350
لكن طبعا حديث هذا الحديث قد عله الدارقطني فقال صواب عن ثابت عن بكر المزني. فعاد الى ماذا عاد الى الحديث الاول الى عاد الى الحديث الى الطريق الاولى نعم

997
04:58:41.800 --> 04:59:01.300
نعم ولكن لعل طريق بكر بن عبد الله التي رجحت دعوى قطني سماعة من المغيظة يعني لعله يعني يكون قول الدعوة قطني هو الاكوب نعم ثم زكر حديث ابي هريرة لا تناجشوا المهم

998
04:59:01.500 --> 04:59:25.700
والشاهد منه ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها زاد علي اي علي بن خشرم لت ما في انائها او لتكتفئ نعم ما في انائها نعم هذا الحديث حديث صحيح

999
04:59:26.750 --> 04:59:43.850
نعم ثم ذكر حديث ابي سلمة عن ابي هريرة نعم طريق اخرى طريق سعد ابن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة وايضا هذا نعم اسناد صحيح والحديث ثابت في الصحيحين

1000
04:59:44.700 --> 05:00:05.950
نعم ثم ذكر حديث الاعمش عن ابي اسحاق عن ابي عن ابي الاحوص عن عبدالله نعم وهذا خطبة الحاجة وهي ثابتة. نعم وهي ثابتة نعم ثم ذكر حديث ام حبيبة وهو ايضا حديث صحيح

1001
05:00:07.300 --> 05:00:34.000
بمناسبة ماذا حديث اشتراط تضاعف اختها خطبة الحاجة لان هذا حنا في كتاب النكاح ان في كتاب النكاح نعم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهدا في الصلاة والتشهد في الحاجة

1002
05:00:35.100 --> 05:00:58.150
الحاجة هذه الخطبة تقال عند عقد ماذا عند عقد النكاح تقال عند عقد النكاح نعم ثم ذكر بارك الله فيكم حديث عدي بن ثابت عن يزيد ابن البراءة عن ابيه قال لقيت عمي رضي الله عنه وقد اعتقد راية

1003
05:00:58.400 --> 05:01:16.350
وقلت اين تبيد؟ قال فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل نكح امرأة ابيه ان اضرب عنقه واخذ ما له نعم طبعا هذا الخبر خبر صحيح وعبيد ابن حناد

1004
05:01:17.500 --> 05:01:37.350
ترجم لهم لابي حاتم ونقل عن ابيه انه قال صدوق. شفنا اظن جنات ترجم له عبيد ابن جنات وزكره ابن حبان في الثقات وقال حدثنا عنه ابو يعلى. طبعا قال مات سنة ثلاث مات سنة واحد وثلاثين ومائتين

1005
05:01:37.350 --> 05:01:55.150
وروى عنه ابو زرعة وابو زرعة في الغالب لا يميل الا عن ثقة نعم وقد جاء ايضا يعني جاء من اوجه اخرى نعم وان كان وقع اختلاف في هذا الحديث ولكنه حديث صحيح

1006
05:01:55.800 --> 05:02:25.100
نعم ويضرب عنقه وياخذ ماله نعم يعني عمل معاملة الكفار عمل معاملة الكفار. نعم. جرح التعديل جنات. ايه نعم جنات. نعم طبعا في اتحاد المهرة حنات ولكن في الجرح والتعديل

1007
05:02:26.650 --> 05:02:47.200
كناد شف متحف المهرة بعد انا عندي تعليق ولكن قلت هنا هوى هكذا في اتحاد الماء وتعليق قديم ما تذكر الان في الثقة في بن حبان والمجروحين لابن حبان والكامل والضعفا وتاريخ بغداد كلها جنات. خلص اذا الصواب جنات

1008
05:02:47.550 --> 05:03:32.400
شوف متحف المهرة طيب  لحاف المهرة ايضا جنات. جنات هذا وانا نعم كاتب هنا وهكذا المهوى اذا الصواب ديالنا وليس حل ناد وهو صدوق كما تقدم  نعم ثم ذكر حديث

1009
05:03:32.750 --> 05:04:04.050
عبدالرحمن ابن الزبير والصواب في هذه الطريقة انها هذا هو الصواب. الصواب انها مرسلة نعم رجح النسائي الاغسال بهذا الخبر نعم قال نعم ثم ذكر حديث الزهبي عن عروة عن عائشة ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة عبدالرحمن ابن الزبير

1010
05:04:04.050 --> 05:04:30.400
متقدمة نعم حديث عائشة هذا ثابت في الصحيحين. نعم. اذا اذا طلق الانسان امرأة ثلاثا لا يجوز ان ترجع له حتى تتزوج زوجا غيره عن رغبة ليس النكاح تحليل وانما عن رغبة. فان بدا للثاني ان يطلقها وقد دخل يشترط انه لابد ان يدخل بها

1011
05:04:30.750 --> 05:04:47.600
فان بدله ان يطلقها واراد الاول ان يرجع فله او رجوع. واما ان طلقها قبل ان يدخل بها فلا تحل للاول  نعم ولابد ان يكون هذا النكاح نكاح وهبة. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم لعن

1012
05:04:47.650 --> 05:05:08.600
قال لعن الله المحلل والمحلل له. نعم عثمان ابن محمد مختلف فيه انه حسن الحديث الا في روايته عن سعيد ابن المشيب وهذا قد جاء من طرق لعن الله المحلل والمحلل له جاء من طرقه

1013
05:05:09.000 --> 05:05:39.650
نعم وقد كتب الامام ابن تيمية مصنفا كبيرا في هذه المسألة فاستوفى الكلام على هذا الحديث اسنادا ومتنا. فرحمه الله ورفع درجته. نعم وهو متن ثابت جاء من طرقه نعم ثم ذكر حديث ابي هريرة نهى ان تنكح المرأة على عمتها والعمة على بنت اخيها او المرء على خالتها او الخالة على بنت اختها

1014
05:05:40.200 --> 05:06:03.600
نعم ولا تنكح السوء على القبور ولا الكبرى على الصغرى. نعم وهذا خبر صحيح وهو ثابت في الصحيح نعم اصله نعم ثم ذكر حديث جابر ايما عبد تزوج بغير اذن مولاه واهله فهو عاهر. هذا فيه عبدالله بن محمد بن

1015
05:06:03.600 --> 05:06:25.000
وفيه ضعف ثم زكا او اضاءة تحرم ما تحرم الولادة. وهو حديث صحيح وثابت في الصحيحين نعم ثم ذكر حديث عائشة كان مما نزل في القرآن عشر اضعاف معلومات يحومن

1016
05:06:25.650 --> 05:06:49.800
ثم نصحنا بعد بخمس نعم هذا كان من القرآن ثم نسخ اللفظ وبقي الحكم وهو ان هذا وهو ان الرضعات التي تحرم هي خمس وتكون في قبل الفطام في السنتين انما الرضاعة من المجاعة. انما الرضاعة من المجاعة

1017
05:06:49.800 --> 05:07:09.850
نعم والوضع الواحدة هي المصة اذا مص الصبي الثدي ولم يتركه يعني ان مصه حتى ترك هذي وحدة ان فعل الثانية هذي ثنتين وهكذا وبعض اهل العلم قال وضع الوجبة

1018
05:07:09.900 --> 05:07:26.300
وعلاقة بالمصل لانه جاء في روايات لا تحرم المصة ولا النص الثاني نعم وهو حديث عبدالله بن الزبير عن عائشة لا تحرم المصة والمصتان وهو حديث صحيح قد خرجه الامام مسلم في صحيحه

1019
05:07:27.250 --> 05:07:49.800
ثم ذكر حديث سهلة بن صهيب وهو حديث صحيح قد خرجه مسلم وفيه رضاع الكبير وهذا مستثنى هذا مستثنى فيه رباع الكبير سهلة زوجة سالم مولى بحذيفة زوجة عفوا ابي حذيفة سالم كان قد تبنى

1020
05:07:49.800 --> 05:08:11.050
ابو حذيفة عفوا كان قد تبنى سالم ثم نهي عن التبني فبقي هذا سالم عندهم هي عاملة معاملة ابنه سالم كذب صار رجل  فابو حذيفة ويدخل عليهم يعامل سهلة كأمه

1021
05:08:12.150 --> 05:08:33.150
فقد يدخل عليها وهي مبتذلة بلباس البذلة فشافت ان ابو حذيفة يكره ذلك فسألت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ارضعيه تحكمي عليه فارضعته وكان كبيرا فهذا مستثنى اختلف هل هذا خاص ولا

1022
05:08:33.400 --> 05:08:53.900
كل من كان حالته مثل حالة سهلة مع سالم يكون حكم حكم هذه الحالة فحكمي سهلة مع سالم الامام ابن تيمية قال هذا كل واحد حالة مثل حالة سهلة مع سالم وابي حذيفة يفعل به ذلك

1023
05:08:53.950 --> 05:09:17.900
عائشة ذهبت الى التعميم رضي الله عنها نعم خالف عائشة باقي زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الاقرب. فهذا الحكم لا يعد الى غيره الا ما كان مثله الا ما كان مثله. يعني المسألة فيها ضرورة. المسألة فيها ضرورة

1024
05:09:18.950 --> 05:09:40.650
نعم  وهل حديث صحيح وقد خرجه مسلم. نعم ثم ذكروا حديث مسبوق عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وعنده رجل فقال من هذا؟ قالت اخي من الرضاعة. فقال انظرنا من من؟ اخوانكن

1025
05:09:40.650 --> 05:10:08.150
انما رضاء من المجاعة. نعم ما كان في السنتين قبل ان يفطم الا قصة سالم هذه مستثناة ما كان مثلها نعم نعم وهو حديث صحيح نعم ثم قالت ذكروا حديث هشام عن ابيه عن عائشة قال جاء عمي بعد الناظور قال الحجاب يستأذن علي فلم اذن له اما هم من الرضاعة

1026
05:10:08.850 --> 05:10:25.350
فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال ائذني له فانه عمك. قلت ما ارضعتني المرأة؟ قالت نعم ان ارضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال تربت يمينك ائذني له فانه

1027
05:10:25.350 --> 05:10:43.250
امك لبن الفحل يحوم هذا اللبن ساب عن من هذا اللبن اللي في المرأة سابعا من؟ سابعا الرجل. فكما ان المرأة المخزعة تكون اما فوق زوجها يكون ماذا ابا فوضع

1028
05:10:43.300 --> 05:11:03.400
زوجها يكون ابا في قضاياه من الولادة ما يحرم من يحرم نعم. من الرضاعة ما يحرم من الولادة نعم ثم ذكر حديث ابن عباس وهو ايضا حديث ثابت في الصحيح في ذكر بنت حمزة فقال عليه الصلاة والسلام انها ابنة اخي من

1029
05:11:03.400 --> 05:11:20.300
وضاع عندما عرضت عليه يعني هي بنت عمك. حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هي بنت اخي لان حمزة كما انه عم في النسب هو اخو في ماذا؟ فوظاه

1030
05:11:20.500 --> 05:11:40.050
اخوه في الرضاع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ثم ذكر حديث نافع النبيه بن وهب نعم وهو حديث صحيح قد مضى من قبل لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

1031
05:11:40.750 --> 05:11:59.950
ثم ذاك الحديث يزيد من العصم وتقدم الكلام عليه وانه خرجه مسلم ولكن اختلف في وصله وارساله وذكر حديث ابن عباس وتقدم وهو حديث صحيح قد خرجه الشيخان ثم ذكر النهي عن النكاح المتعة

1032
05:12:00.100 --> 05:12:29.550
نعم كيف لم تكره طيب حنا نكملها بنسخة الى سبع مئة ويقرأها ان شاء الله غدا ابو عبد الرحمن نعم بمشيئة الله نعم ذكروا نكاح المتعة ابن عباس افتى بحلها فقال علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

1033
05:12:29.550 --> 05:12:46.750
نكاح المتعة وعن لحوم الحمى الاهلية. فنكاح المتعة ابيح ثم حكم ثم ابيح ثم حوم نعم وقيل ثلاث مرات ابيع ثم يحرم. نعم فنكاح المتعة هذا حرام الى قيام الساعة

1034
05:12:46.800 --> 05:13:04.100
نعم ثم دكوا طبعا حديث علي ثابت في الصحيح ثم ذكر حديث ربيع بن سبو الجهني عن ابيه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وهو حديث صحيح ثابت في مسلم. ثم ذكر طبيقا اخر

1035
05:13:05.150 --> 05:13:12.768
نعم ونقف عند هنا نعم على اشتراط الولي هذا وبالله تعالى توفيقه