﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.450
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة والتعليق على كتاب او على رسالة ابي العباس شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

2
00:00:20.450 --> 00:00:39.900
في بيان حقيقة الصيام فكان قد تحدث رحمه الله فيما مر عن الكفارات او عن المفطرات المجمع عليها مثل الاكل والشرب والجماع عمدا ثم بين حكم من فعل ذلك نسيانا

3
00:00:39.950 --> 00:01:02.600
كما تطرق رحمه الله الى بعض ما يتعلق بالمحظورات المختلف فيها مثل القيء ومن زرعه القيء ثم على قوله واما سائر المحظورات فنبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على

4
00:01:02.600 --> 00:01:22.600
رسول الله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. اما بعد واما سائر المحظورات فليست من هذا وتقليم الاظفار وقص الشارب والترفه المنافي للتفث كالطيب واللباس. ولو فدى كانت فديتها من جنس فدية المحظورات

5
00:01:22.600 --> 00:01:45.750
ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل فاظهر الاقوال المحظورات المقصود بها محظورات الاحرام وهو ان من ارتكب المحظورات اه اول كان صوت زين يعني بدون بدون رفع وكثير اقول سائر المحظورات في الاحرام ما عدا الجماع

6
00:01:46.050 --> 00:02:10.550
فان فانها لا تقاس على الجماع. ولا تقاس على فدية الاذى ومن هنا فان الفقهاء رحمهم الله يقسمون المحظورات في الحج الى ثلاثة اقسام محظورات مغلظة وهي الجماع ومحظورات فيها المثل. او

7
00:02:10.600 --> 00:02:39.550
قيمة المثل وهي ارتكاب الصيد بالنسبة للمحرم او قطع الشجر بالنسبة لمن يكون في الحر واما القسم الثالث فهي المحظورات التي يترتب عليها فدية الاداء. وفدية الاذى وفدية الاذى كما جاء في القرآن الكريم فمن كان منكم مريضا

8
00:02:39.700 --> 00:03:08.700
او به اذى من رأسه ففدية من صيامه. او صدقة او نسك. فالصدقة بينها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بانه يطعم كل مسكين مد بر و الصيام بينه النبي صلى الله عليه وسلم بانه يصوم ففدية من صيام او

9
00:03:08.700 --> 00:03:28.700
او نسك النسك شاة في ارتكاب كل محظور. نعم. ولو فدا كانت فديتها من من جنس فدية المحظورات ليست بمنزلة الصيد المضموم بالبدل فاظهر الاقوال في الناس والمخطئ اذا فعل محظورا

10
00:03:28.700 --> 00:03:48.700
ان لا يضمن من ذلك الا الصيد. وللناس فيه اقوال. هذا احدها وهو قول اهل الظاهر والثاني يظمن الجميع مع النسيان اظهر الاقوال ان الناس والمخطئ اذا ارتكب محظورا انه لا شيء عليه انه لا

11
00:03:48.700 --> 00:04:05.400
يعني الا كما مر معنا في المحاضرة السابقة بالنسبة اه قتل آآ المحرم لما يصاد نعم. والثاني يظمن الجميع مع النسيان كقول ابي حنيفة واحدى الروايات عن احمد واختاره القاظي

12
00:04:05.400 --> 00:04:32.050
عادة ووجه هذا القول انهم يقولون ان هذه تروك والتروك لا يحتاج فيها الى نية. يعني ان الانسان اذا ارتكب المحظور ناسيا او فعليه فدية الاذى. وهذا القول يظهر والله اعلم انه مرجوح. والراجح هو القول الاول وهو

13
00:04:32.050 --> 00:04:52.050
ورواية عن الامام احمد وعليه مذهب الامام الشافعي رحمه الله. نعم. والثالث يفرق بين ما فيه اتلاف قتل الصيد والحلق والتقليم وما ليس فيه اتلاف كالطيب واللباس وهذا قول الشافعي واحمد في الرواية الثانية واختار

14
00:04:52.050 --> 00:05:12.850
طائف من اصحابه وهذا القول اجود من غيره لكن ازالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد هذا اجود. نعم  والرابع ان قتل الصيد خطأ لا يضمنه وهو رواية عن احمد فخرجوا عليه الشعر والظفر

15
00:05:12.850 --> 00:05:32.850
طريق الاولى. لكن هذا القول مرجوح. لان قتل الصيد قتل الصيد خطأ او عمدا. اشبه ما يكون بحقوق الادميين وقد مر معنا ان الخطأ والنسيان والاكراه والجهل يسقط معه حق الله

16
00:05:32.850 --> 00:05:48.450
تبارك وتعالى بنص القرآن ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي خطأ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

17
00:05:48.650 --> 00:06:13.050
ومما يؤكد هذا المعنى عموم قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ فذلك لانه ليس مريدا ارادة تامة والمخطئ والناس ليس عندهما ارادة تامة. ومن هنا ينبغي علينا ان ندرك ان حقوق الله عز وجل

18
00:06:13.400 --> 00:06:32.650
اه تسقط بدون الارادة التامة على الصحيح من اقوال اهل العلم وقتل الصيد انما هو مشبه بحقوق الادميين لان قتل الصيد فيه الفدية في تشبيه بحق الحرم لو قال لو قال لنا قائل

19
00:06:32.750 --> 00:07:00.300
لماذا لا يجوز للمسلم ان يقتل صيد الحرم قلنا عظاما لحرم الله تبارك وتعالى. ولماذا لا يقتل المحرم الصيد خارج اعظاما لحال الاحرام فالقتل اشبه ما يكون فيه حقوق الناس. وحقوق الاخرين نعم. وكذلك طرد هذا ان الصائم اذا اكل

20
00:07:00.300 --> 00:07:20.300
او شرب او جامع ناس او مخطئا فلا قضاء عليه. وهو قول طائفي من السلف والخلف. ومنهم من يفطر الناس والمخطئ كمالك وقال ابو حنيف هذا هو القياس لكن خالفه لحديث ابي هريرة في الناس ومنهم من قال لا يفطر الناس ويفطر المخطئ وهو قول ابي حنيفة

21
00:07:20.300 --> 00:07:40.300
والشافعي واحمد فابو حنيفة جعل الناس موضع استحسان. واما اصحاب الشافعي واحمد فقالوا النسيان لا يفطر لانه لا يمكن احتراز منه بخلاف الخطأ فانه يمكنه ان لا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس وان يمسك اذا شك في طلوع

22
00:07:40.300 --> 00:08:00.300
طلوع الفجر وهذا التفريق ضعيف والامر بالعكس فان السنة للصائم ان ان يعجل الفطر ويؤخر السحور ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك الا بعد ان يذهب وقت طويل جدا يفوت المغرب ويفوت معه تعجيل الفطور. والمصلي مأمور بصلاة

23
00:08:00.300 --> 00:08:23.250
وتعجيلها. لكن هذا التفريق الذي ذكره العلماء رحمهم الله وضعفه شيخ الاسلام له وجه من وجه وتشبيه شيخ الاسلام بان الصايم مأمور بالفطر لاستحباب تأجيل الفطر وهذا ينطبق في يوم لا ريب فيه

24
00:08:23.450 --> 00:08:52.650
اما اذا كان يوم فيه غيم فان تعجيل الفطر كرهه جماهير العلماء لماذا كره جماهير العلماء الفطرة في يوم الغيم تعجيلا قالوا حتى يتيقن غروب الشمس وعلى هذا فلا يقاس عليه. نعم. نعم. فاذا غلب عليه ظنه غروب الشمس امر بالتأخير امر بالتأخير المغرب الى

25
00:08:52.650 --> 00:09:12.650
اليقين وربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس. فقد جاء عن ابراهيم النخعي وغيره من السلف وهو مذهب ابي حنيفة فهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر. وقد نص على ذلك احمد وغيره وقد علل ذلك بعض

26
00:09:12.650 --> 00:09:32.650
اصحاب الاحتياط للدخول لدخول الوقت. وليس كذلك فان هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء. وانما سنة ذلك لان هاتين يجمع بينهما للعذر وحال الغين حال عذره. فاخرت الاولى من صلاتي الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين. وانما

27
00:09:32.650 --> 00:09:49.050
سنة ذلك لان هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر. هذا التعليل يصلح للجمهور اما هذا التعليل لا يصلح للامام ابي حنيفة رحمه الله. ولا يصلح للاعتراظ عليه لانه رحمه الله لا يرى الجمع بين الظهر والعصر

28
00:09:49.050 --> 00:10:10.400
ولا بين المغرب والعشاء لا في حضر ولا في سفر الا في مزدلفة وفي عرفة خاص بصح فهذا التعليل لا يصلح اعتراضا على قوله ابي حنيفة رحمه الله ويصلح اعتراضا على قول الاخرين. نعم

29
00:10:10.400 --> 00:10:30.400
احداها احداهما التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة لاجل الخوف يصلوها مرة مرة واحدة لادي الخوف المطر كالجمع بينهما مع المطر. والثانية ان يتيقن دخول وقت المغرب. وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على

30
00:10:30.400 --> 00:10:50.400
افضل القولين وهو احدى الروايتين عن احمد. وهو يجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك. احمد رحمه الله يرى الجمع في الوحل الشديد والريح الشديدة الباردة لكن المنقول عنه انه يصح الجمع

31
00:10:50.400 --> 00:11:19.650
في الوحل الشديد والريح الشديدة ليلا وليس نهارا يعني في المغرب والعشاء خاصة خلافا للشافعي رحمه الله فانه طرد القول في الجمع. فانه يرى صحة الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للوحل الشديد وللمطر الشديد وللغبار الشديد نهارا كان او ليلا. نعم. وهذا

32
00:11:19.650 --> 00:11:37.550
هذا في اظهر قولي العلماء وهو قول مالك واظهر قولين في مذهب احمد. والثاني ان الخطأ في تقديم العصر والعشاء اولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب فان فعل فان فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال. بخلاف

33
00:11:37.800 --> 00:11:57.800
تينك بخلاف دينك تينك تأنيث هاتين. اي نعم. نعم. ومثنى طبعا. بالنسبة يعني هذا القول للامام ابي حنيفة رحمه الله لو قال لنا قائل كيف يرى الامام ابو حنيفة رحمه الله تقديم العصر في وقت

34
00:11:57.800 --> 00:12:25.000
في شدة الغيم مخافة ان يدخل عليه المغرب نقول يرى ذلك احتياطا ويرى في المغرب التأخير احتياطا لان وقت العصر لو اخر ربما خرج الوقت فيصبح قضاء واما المغرب لو قدم لا يقبل لكن لو اخر العصر عن وقته شيئا فانه يقبل. ولو اخر المغرب عن وقته شيئا فانه

35
00:12:25.000 --> 00:12:45.000
يقبل فقوله مبني على الاحتياط. نعم. فانه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب. لان ذلك وقت لهما حال العذر وحال الاشتباه حال العذر. فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه اولى من الصلاة مع الشك. وهذا فيه ما ذكر اصحاب المأخذ الاول من الاحتياط

36
00:12:45.000 --> 00:13:01.700
لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك الا ترى ان الفجر لم يذكر فيها هذا الاستحباب؟ ولا في العشاء والعصر ولو كان للعلم خوف ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت

37
00:13:01.700 --> 00:13:16.350
قد طرد هذا في الفجر ثم يطرد في العصر والعشاء وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيب. فقال ذكروا بالصلاة في يوم الغيم فانه من ترك صلاة

38
00:13:16.350 --> 00:13:37.850
فقد حبط عمله. الحديث لا يثبت بهذا اللفظ وانما الثابت عنه عليه الصلاة والسلام من فاته صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله. او فكأنما وتر اهله وماله اذا معنى هذا الكلام ان الانسان يجب عليه وجوبا

39
00:13:37.900 --> 00:13:57.900
ان يحافظ على صلاة العصر في الوقت. لانه اذا لم يحتض وفاة العصر فانه يكون مهددا بهذا الوعيد الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فالاستدلال بهذا الحديث كان اولى. نعم. فان قيل فاذا كان يستحب ان يؤخر ان يؤخر

40
00:13:57.900 --> 00:14:17.900
نضرب مع الغين وكذلك يؤخر الفطور. قيل انما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليها قبل مغيب الشفقة فاما تأخيرها الى ان يخاف مغيب الشفق فلا يستحب ولا يستحب تأخير الفطور الى هذه الغاية. ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع

41
00:14:17.900 --> 00:14:42.650
باستحباب تأخير الفطور المقصود به ليس معناه ان الانسان يؤخر الفطور حتى يبدو النجوم كما يفعله بعض الناس وانما الواجب هو تأخير الفطور حتى يتيقن دخول الليل حتى يتيقن دخول الليل لا سيما في يوم الغي

42
00:14:42.800 --> 00:15:05.500
اما اذا كان اليوم ليس غيما فمجرد سقوط القرص كاف ويحينئذ يستحب الفطر معجلة لما في الصحيح انه عليه الصلاة والسلام كان في سفر قال فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انزل قال انزل فاجدح لنا

43
00:15:05.550 --> 00:15:26.500
اجدح بالحاء المهملة يعني اجزب لنا الماء واجدع ها بالعين يعني اقطع الطعام لذلك حنا في الكويت يقولون اقدع اقدع هي اجدع و آآ الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله

44
00:15:27.100 --> 00:15:50.300
الشمس قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله الشمس. قال انزل فاسدح لنا. فان اه الليل اذا ادبر منها هنا واشرنا نحو المشرق وادبر النهار منها هنا واشار نحو المغرب فقد وجب الفطر وجب الفطر. هنا الوجوب بمعنى لزم

45
00:15:50.300 --> 00:16:09.800
واللزوم ليس بمعناه الحكم الاصطلاحي وانما المقصود انه يفطر انه وقت ينبغي ان يفطر فيه الصائم وفي رواية اذا سقطت قرص الشمس اذا هذا نص في انه اذا كان اليوم ليس يوم غيم فان مجرد سقوط القرص

46
00:16:09.950 --> 00:16:29.950
عن الحاجب كاف نعم. ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب. لا يستحب ان يؤخر بالناس مغرب الى مغيب الشفق بل في هذا حرج عظيم على الناس. وانما شرع الجمع الا يحرج المسلمون ويجوز الجمع بين المغرب والعشاء تأخير

47
00:16:29.950 --> 00:16:48.000
في سورة واحدة وهي كذلك يجوز تأخير الظهر الى العصر. الاصل في المطر جمع تقديم. ما في جمع تأخير هذا هو الاصل. نعم. وهو الذي افتى به الشافعية والحنابلة. والمالكية الذين يرون الجمع

48
00:16:48.400 --> 00:17:03.250
ولكن هناك سورة واحدة يجوز فيها جمع التأخير في المطر وهو ان ينزل مطر شديد او ما في معناه من الاعذار المبيحة الجمع يمنع خروج الناس الى المسجد في وقت الظهر

49
00:17:03.700 --> 00:17:19.500
ويرجون ان ذلك ينجلي في وقت العصر فيمكن ان ينادي المنادي اما ان يقول لهم صلوا في رحالكم واما ان يقولوا لهم نصلي الظهر مع العصر جمع تأخير لكن لم

50
00:17:19.500 --> 00:17:39.450
طيب لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة جمع التأخير في المطر لم يرد نعم وايضا فليس التأخير والتقديم المستحب ان يفعلهما مقترنتين بل ان يؤخر الظهر ويقدم العصر ولو كان

51
00:17:39.450 --> 00:17:59.450
بينهما فصل في الزمان وكذلك في المغرب والعشاء بحيث يصلون يصلون الواحدة وينتظرون الاخرى لا يحتاجون الى ذهابهم الى البيوت ثم الرجوع وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في اصح القولين كما ذكرناه في غير هذا الموضع. اه طلاب العلم يعلمون ان بعض الفقهاء

52
00:17:59.450 --> 00:18:32.300
في الجمع عدة شروط. منها وجود استمرارية العذر المبيح للجمع. ومنها نية الجمع قبل البدء بالاولى قبل البدء بالاولى. ومنها اقتران الصلاتين معا وعدم الفصل بينهما الا بالاقامة فقط لكن الذي يظهر والله اعلم ان اقتران الصلاتين ليس بشرط. فمجرد نية الجمع من الامام كاف

53
00:18:32.300 --> 00:18:49.500
مجرد نية الجمع من الامام كافئ ومما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيح قال جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء

54
00:18:49.950 --> 00:19:05.650
لاحظوا الان جمع بين الظهر والعشاء والمغرب والعشاء وجمع في اليوم الذي بعده بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. في غير ما سفر ولا مطر والاخ قال لهم شيء ولا اخبرهم بشيء

55
00:19:06.750 --> 00:19:24.400
فدل على ان اخبار الامام للمأمومين ليس بشرط ومما يؤكد على هذا المعنى فعله عليه الصلاة والسلام. فانه نزل في عرفات وقام وخطب الناس ثم امر مؤذنه فاذن الظهر فصلى بهم الظهر

56
00:19:24.450 --> 00:19:48.500
ولم يثبت انه قال لهم سننوي للجامع او سنجمع ثم امر مؤذنه فاقام فصلى العصر. وكذلك فعل في مزدلفة. اول ما نزل امر مؤذنه فاذن. ثم اقيم صلى المغرب ثم اقيم ثم صلى العشاء. وفي بعض الروايات ان ثم فاصل بين المغرب والعشاء

57
00:19:48.550 --> 00:20:07.450
يسير فالصواب ان الفاصل اليسير لا يضر ولهذا الاقتران بين الصلاتين للجمع ليس شرطا. وهو هنا قال شيخ الاسلام وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في اصح القولين. نعم. وبسط شيخ الاسلام هذا الكلام بشرح العمدة

58
00:20:07.500 --> 00:20:35.300
وانا انصح طلاب العلم بكتاب شرح العمدة له رحمه الله فانه كتاب نفيس فانه كتاب نفيس لو اكمله شيخ الاسلام لكان موازيا للمغني. نعم. وايضا فقد ثبت في الصحيح في صحيح البخاري عن اسماء بنت ابي بكر قالت افطرنا يوما من رمظان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله ثم

59
00:20:35.300 --> 00:20:55.300
ثم طلعت الشمس وهذا يدل على شيئين انه لا يستحب مع الغيم التأخير الى ان يتيقن الغروب. فانهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمروهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مع نبيهم اعلم واطوع لله ولرسوله ممن جاء بعده. فهذا اعتراض وارد لكن يمكن ان يدفع هذا

60
00:20:55.300 --> 00:21:18.300
اعتراض بان يقال انهم لم يفطروا مطلقا حتى يحتاطوا ومع الاحتياط وقع ما وقع. اذا الاعتراظ مدفوع ولا لا؟ يمكن دفعه بالامكان وعلى كل حال هذه الاحتمالات لا ترد بها النصوص. النص واضح انهم افطروا في يوم غيم ثمان الشمس

61
00:21:18.300 --> 00:21:41.600
بعد ذلك لهم وطلعت الشمس نعم. والثاني لا يجب القضاء فان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم لو امرهم بالقضاء لاشاع ذلك ولنقل ذلك كما نقل نقرأها. فلما لم ينقل ذلك دل على انه لم يؤمر به. هذا رواية عن الامام احمد ان الناس لو افطروا لو افطروا ظانين

62
00:21:41.600 --> 00:21:57.700
المغرب مثلا انتم خمسة عشرة رحتوا البر ظنيتم المغرب في يوم الغيب. نعم. ما معاكم ساعات ولا معاكم شي. فافطرتم ثم زال الغيم واذا بالشمس للان عند الغروب ما غربت الشمس

63
00:21:58.350 --> 00:22:17.400
فهل آآ رواية عند الامام احمد ان الانسان لا يقضي هو الصحيح ان الانسان يقضي لماذا يا قظي لانه افطر لاحظ الان افطر ظانا المغرب نية الصوم فقد ولا موجود

64
00:22:17.800 --> 00:22:41.700
فقد فقد طيب وهل كان يأكل عمدا ناويا الافطار ولا لا؟ نعم. طيب هنا وقع شيء واحد وهو الخطأ الخطأ فاما ان نقول يمسك بقية اليوم ولا قظى عليه واما ان نقول ان عليه القظاء لانه نوى الفطر ونية الفطر سبب للفطرة

65
00:22:41.700 --> 00:23:04.750
عند جماهير العلماء نعم. فان قيل فقد قيل لهشام بن عروة امروا بالقضاء. هم. عن هشام ابن عروة ابن الزبير ابن العوام وهشام ابن عروة ابن الزبير ابوه عروة ابن الزبير احد الفقهاء السبعة من فقهاء التابعين. وهشام ابن عروة كان افقه افقه

66
00:23:04.750 --> 00:23:24.750
اوساط التابعين لان هشام يعد من اوساط التابعين. عروة من كبار التابعين وان شاء من اوساط التابعين. هشام كان تعد من فقهاء اوساط التابعين. فقيل لهشام ايوا فان قيل فقد قيل لهشام امروا بالقضاء

67
00:23:24.750 --> 00:23:40.200
فقال اوبد من القضاء؟ اوبد من اي لابد من القضاء اوبد اي لابد من القضاء. نعم. قيل هشام قال ذلك برأيه بما يروي ذلك في الحديث. يدل قال هشام قال

68
00:23:40.200 --> 00:24:05.800
برأيي لم يروي ذلك في الحج. نعم مين؟ احنا عندنا قيل هشام قال ذلك برأيه بما بما يروي ذلك في الحديث لا ما يصير بما يروى غلط لم يروي ذلك في هذا هو الصوم. نعم ليس هذا خطأ مطمئن. لم لم يروي ذلك في الحديث. يعني ما رفع هذا الكلام الى النبي

69
00:24:05.800 --> 00:24:25.800
صلى الله عليه وسلم. نعم. قيل هشام قال ذلك برأيي لم ير ذلك في الحديث. ويدل على انه لم يكن عنده لذلك علم ان ان معمرا معمرا معمرا مع راشد الازدي ها معمر ابن راشد الازدي يعد من طبقة صغار التابعين وهو من كبار

70
00:24:25.800 --> 00:24:45.550
دار فقهاء الازد ثم اليمن وهو رحمه الله الذي يروي من طريقه عبد الرزاق الاحاديث الكثيرة نعم ذلك علما ان معمر روى عنه قال سمعت هشاما قال لا ادري اخذوا اقضوا اقضوا ام لا؟ هم. ذكر هذا وهذا عنه

71
00:24:45.550 --> 00:25:03.400
البخاري والحديث رواه عن امرأة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن اسماء. طيب الان سؤالنا سواء كان هشام درى ان قضوا ام لم يدري فهو ينفي علمه او عدم علمه بالقضاء

72
00:25:03.500 --> 00:25:21.800
يقول لا ادري قضوا ولا ما قضى. رأيه انه يقضى. نقول رأي هشام ابن عروة معتبر فهو في طبقة ارفع من طبقة الامام ابي حنيفة وارفع من طبقة الامام الاوزاعي وارفع من طبقة الزهري

73
00:25:22.300 --> 00:25:42.300
نعم وقد نقل هشام عن ابيه عروة انهم لم يؤمروا بالقضاء وعروة اعلم من ابنه وهذا قول اسحاق ابن راهويه وقد قال احمد القياس انه لا يفطر وانما تركناه لقول عمر واسحاق رهاويه قرين احمد بن حنبل ويوافقه في المذهب اصول اصول

74
00:25:42.300 --> 00:26:02.300
اصوله وفروعه وقولهما كثيرا ما يجمع بينهما. طيب الان السؤال يعني امام اسحاق يرى انه لو افطر انتبه لو افطر اظانا اه غروب الشمس ثم بدا ان الشمس ما غربت فانه لا يقضي. لان الامام اسحاق يرى انه اخطأ. والمخطئ كالناس

75
00:26:03.100 --> 00:26:22.600
لكن يشترط عند الامساك اذا علم بخطئه. حاله حال الناس اذا اكل وذكر ماذا يجب عليه؟ يمسك هذا قول كما قال الامام احمد القياس انه لا يفطر صحيح. كلام الامام احمد صحيح. نعم. لماذا اذا الامام احمد قال انه يفطر والمذهب عند الامام احمد

76
00:26:22.600 --> 00:26:45.050
انه يفطر يا اخوة لابد ان ندرك ان الائمة بما فيهم الامام احمد وابو حنيفة والشافعي ومالك رحمهم الله تعالى كلهم يتركون القياس المضطرد لاجل الحديث بل لاجل قول الصحابي. مر معنا قبل قليل قبل صفحتين ان الامام ابا حنيفة رحمه الله يرى ان المخطئ والناسي

77
00:26:45.050 --> 00:27:04.350
عليه ماذا؟ القضاء وعليه الكفارة. نعم. طيب لماذا لم يقل بان من اكل او شرب ناسيا؟ انه يتم صومه لحديث ابي هريرة اذا الائمة يتركون القياس لاجل النصوص. سواء كانت هذه النصوص مرفوعة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم او اقاويل الصحابة

78
00:27:04.850 --> 00:27:20.600
ومن قال ومن قال من الفقهاء المتأخرين لا سيما بعد القرن الرابع ان الشافعي رحمه الله يقدم قوله على قول الصحابي او لا يرى حجية قول الصحابي فهذا والله وبالله وتالله تقول

79
00:27:20.600 --> 00:27:42.700
على الشعب اما الامام ابي حنيفة اما الامام ابو حنيفة رحمه الله والامام احمد ومالك فلم يختلف القول عنهم انهم يرون حجية قول الصحابي واما من نقل عن الامام الشافعي انه لا يرى حجية قول الصحابي فهذا خطأ عليه ولا ريب. ومن قرأ كتابه الام

80
00:27:42.700 --> 00:28:01.250
قرأ كتابه الرسالة وقرأ كتابه جماع العلم يدرك تمام الادراك ان الامام الشافعي رحمه الله يرى حجية قوله الصحابي اذا لم يخالف النص. هذا قرار هذا امر مطرد عنده. ونبه على هذا ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين

81
00:28:01.650 --> 00:28:13.450
ولهذا لا يلبس عينه بعض الناس يقول والله قول الصحابة مختلى فيها له حجة ولا مو حجة ما هو مختلف فيه ما وجد الاختلاف في قول الصحابة هل هو حجة ولا ما هو حجة؟ طبعا اذا لم يختلفوا

82
00:28:13.550 --> 00:28:36.400
لا يوجد اختلاس الا مع وجود الفرق انتبهوا لهذه المسألة. ولا السلف من التابعين وتبع التابعين وتبع تبع التابعين. من الامام ابي حنيفة رحمه الله ومالك والشافعي واحمد كلهم يرون حجية قول الصحابي اذا لم اذا لم يخالف بعضهم بعضا ما احد ينكر هذه المسألة

83
00:28:37.200 --> 00:28:57.200
لكن نحن نقول هنا ان الائمة هذا مقصود ان الائمة يتركون القياس المضطرد لاجل الناس. حتى لو كان نص عن عمر الان الامام احمد ترك القياس المضطرب ها؟ قال تركناه لقول عمر بس وهذا يحج عمر رظي الله عنه افطر الناس في زمانه

84
00:28:57.200 --> 00:29:19.000
ظانين المغرب ثم بدت الشمس لهم فامرهم بالقضاء. خلاص الان امام احمد يقدم ايش؟ صولة عمر وهو نص على القياس المضطرد الذي عنده نعم. والكوسد سأل مسائله لاحمد وعيسى. طبعا امام اسحاق بن راهوية للعلم. نعم. طبعا انتم حاطين تاء مربوطة هذا غلط ها

85
00:29:19.050 --> 00:29:39.050
رهوية رهوية ها رهوي رهوي عند هاللغة محدثين ما ما يقولون رهوي يكرهون هذا الشيء ترى المحدثون لا يقولون سيبويه يقول راهوية سيبويا وهو لانه يقولون اسم للشيطان لذلك ما يحبون ينسبون

86
00:29:39.050 --> 00:29:57.000
اما اليهم هذا قول الله اعلم لكن وين؟ قيل انه اسم للشيطان بالفارسية عرفتم كيف؟ لكن الصواب نمشي على طريقة محدثين ما دمنا في الحديث اذا رحنا في اللغة نقرأ على طريقتها فالامام اسحاق بن راهوية كان له مذهب

87
00:29:57.250 --> 00:30:15.900
كان له مذهب يقال لهم الاسحاقية والامام ابن قدامة رحمه الله في المغني كثيرا ما يذكر رأي اسحاق حال اسحاق مثل حال الاوزاعي كان له مذهب في الشام. لكن اندثر سبحان الله العظيم نعم. والكوس السالم سأله لاحمد واسحاق

88
00:30:15.900 --> 00:30:30.150
حرب الكرماني سأل سائله لاحمد واسحاق وكذلك غيرهما وغيرهما ولهذا يجمع الترمذي قول احمد واسحاق فانه روى قولهما من مسائل على كل حال بالنسبة لمسائل الامام احمد واسحاق مطبوع الان

89
00:30:30.200 --> 00:30:50.200
في عدة مجلدات معا احيانا وفي اكثر الاحيان يتفقان واحيانا يختلفان حالهما كحال الامام ابي حنيفة مع صاحبيه الامام ابو حنيفة عن ابي يوسف الامام ابي حنيفة مع محمد الامام ابو حنيفة مع صاحبيه. حالهما كحال الامام الشافعي مع الملزمي. الامام الشافعي مع الربيع وغيره. نعم

90
00:30:50.200 --> 00:31:10.200
وكذلك ابو زرعة وابو حاتم وابن قتيبة وغيره هؤلاء ائمة العلم والسنة والحديث كانوا يتفقون يتفقهون على احمد واسحاق يقدمون قولهما على اقوال غيرهما. ولا شك ان الامام ابو زرعة وهو صاحب الامام ابو حاتم وكذلك الامام

91
00:31:10.200 --> 00:31:36.550
لقتيبة الدينوري ابو زرعة الرازي وابو حاتم آآ البشتي وابن قتيبة الدينوري هؤلاء الائمة الثلاث ابو وابو حاتم صاحبان للامام احمد. ولكنه ما من اصحابه الصغار وهما من اكبر شيوخهما اسحاق. نعم. وائمة الحديث في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم ايضا من اتباعهما

92
00:31:36.550 --> 00:31:54.650
وممن يأخذ العلم والفقه عنهما وداوود من اصحاب اسحاق. بل اذا قيل هذا رأي اهل الحديث. نعم. او هذا رأي المحدثين. فانه لا بادر الى الذهن الا هؤلاء الائمة اذا قيل هذا رأي اهل الحديث لا يتبادل الى الذهن الا اسحاق

93
00:31:54.750 --> 00:32:14.750
والاوزاعي وابو زرعة وابو حاتي وابن قتيبة وابن جرير الطبري وكان له مذهب. كذلك الامام البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي نعم. وقد كان احمد ابن حنبل اذا سئل عن اسحاق يقول انا اسأل عن اسحاق اسحاق يسأل عني

94
00:32:14.750 --> 00:32:39.850
اسحاق يسأل عني يسأل عني اسحاق يسأل عني واحمد بن حنبل قرأت كثيرا في تراجم علماء لم ارى في التواضع مثل اسحاق كان من اعظم الناس تواضعا. الله اكبر. حتى انه ليجل تلامذته كانهم شيوخه وهو التلميذ. الله اكبر. وهذا

95
00:32:39.850 --> 00:32:55.650
اعجب العجاب والله قرأت في ترجمة انه ما دخل عليه البخاري وهو من تلامذته. الا ويقوم له. الله اكبر. مو بس يقوم له ويقوم له ويستقبله ثم يأخذ بيده ويجلسه بجانبه

96
00:32:55.850 --> 00:33:15.850
وهكذا مع الامام مسلم وهكذا مع الامام ابي داود وهكذا مع الترمذي. شيء عجب سبحان الله نعم والشافعي واحمد ابن واسحاق وابو عبيد وابو سور ومحمد بن نصر المروزي وداوود ابن علي ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم اجمعين. الامام الشافعي

97
00:33:15.850 --> 00:33:28.900
معروف ابو عبد الله محمد ابن ادريس ترى كنية ثلاثة من الائمة ابو عبد الله ها امام مالك الامام الشافعي والامام احمد. كلهم يقال لهم ابو عبد الله. واما الامام ابو حنيفة

98
00:33:28.900 --> 00:33:51.800
فاسمه النعمان ابن ثابت الكوفي من ابناء فارس من ابناء كابل الكوفي مولدا ونشأة ووفاة واما الاسحاق الامام اسحاق بن راغوي امام خراسان امام خراسان وهو كان في هراء وحياته ووفاته في هراء. واما الامام ابو عبيد فهو معمر ابن

99
00:33:51.800 --> 00:34:14.650
ان وهو امام في اللغة عفوا ابو عبيد القاسم ابن سلام الهروي امام هراء وكان الامير ابن طاهر يجله رحمه الله وكذلك الامام ابو ثور المدني من اقران الامام مالك. ومحمد بن نصر المروزي آآ ايضا من ائمة الحديث. وهو

100
00:34:14.650 --> 00:34:32.350
آآ يعني مؤلف كتاب تعظيم قدر الصلاة. وكذلك داوود ابن علي الظاهري لكن آآ ظاهرية داوود ابن علي مختلفة تماما عند ظاهرية ابن حزم يا اخوة داوود ابن علي ظاهريته ليست كظاهرية ابن حزم

101
00:34:32.450 --> 00:34:54.550
هو لا شك انه اول رجل عرف بالظاهر لكنه ليس كابن حزم ام ابن حزم شطة شط لسانا على العلماء غفر الله له وشت وشق اعتقادا ولذلك انا لا انصح طلاب العلم بكتبه نعم. وايضا فان الله تعالى قال في كتابه كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير

102
00:34:54.550 --> 00:35:14.550
الابيض من الخيط الاسود من الفجر. وهذه الاية مع الاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين انه مأمور بالاكل الى ان يظهر الفجر فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالاكل كما قد بسط بسط في موضعه. لان القاعدة ان اليقين لا يزول بالشك. اليقين انه ليل. حتى يتيقن

103
00:35:14.550 --> 00:35:42.950
الفجر تيقن الفجر امسك. والنهار اليقين انه نهار فيمسك حتى يتيقن الليل. نعم. واما والحقنة فصل واما الكحل والحقنة وما يقطر في تحليله تحليله تحليله في عصر اليوم اللي يسمونها القسطرة يدخلونها من الذكر ها هذا يسمى يقطر في تحليله نعم

104
00:35:43.200 --> 00:36:08.600
يدخل الدواء من الاسفل. نعم. ومداواة المأمومة ما يقطر في حليله غير القسطرة القسطرة الاخراج. نعم. لكن لو كان للادخال فهذا حكمه حكم الادخال من اعلى لان اي شيء يصل الى الجوف الى الامعاء والى المعدة هو مفطر. سواء من المنفذ الفم والانف او من القول او نعم. هو

105
00:36:08.600 --> 00:36:28.600
المأمومة والجائزة. هم. المأمومة اه يعني اه الجرح الذي يكون اه قد وصل الى ام الدماغ بحيث ان العظم انتهى ويبين الدماغ. طيب لو انها تخلي الدواء سيصيب الدماغ هذا

106
00:36:28.600 --> 00:36:46.150
معناه انه دخل الى جوف الرأس. لان الذي يفطر عند الفقهاء جوفان. ترى مو جوف واحد جوفان. جوف الدماغ وجوف انتبهوا واما الجائفة فهذا الجرح الذي يكون في البطن او الصدر نعم

107
00:36:46.350 --> 00:37:00.650
فهذا مما تنازع فيه اهل العلم فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك ومنهم من فطر بالجميع الا بالكحل ومنهم من فطر بالجميع الا بالتقدير ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر

108
00:37:00.650 --> 00:37:12.950
ما سوى ذلك. والاظهر انه لا يفطر بشيء من ذلك. فان الصيام من دين الاسلام الذي يحتاج الى معرفته الخاص والعام. اه اه الاظهر انه لا فطروا بشيء من ذلك

109
00:37:13.050 --> 00:37:34.400
هنا الان لو سألنا انفسنا سؤالا هل المقصود بالكحل الطعام والشراب؟ هل المقصود بالحقنة الطعام والشراب؟ انتبهوا الان. اي شيء كان المقصود من وراء الطعام والشراب لم يختلفوا علماء ان تعمد ادخاله الى الجوف باي طريقة انه مفطر

110
00:37:34.750 --> 00:37:51.400
اذا ما الذي اختلفوا في الذي اختلفوا فيما دخل الى الجوف مما ليس في معنى الطعام والشراب الكحل والحقنة والاحليل مداواة المأمومة الجائفة ونحو ذلك. هذه الاشياء ليس المقصود من ورائها الطعام والشراب

111
00:37:52.000 --> 00:38:15.950
المقصود من وراء ذلك اما المداواة واما العلاج واما واما واما اما اذا كان المقصود مثل الان المغذي. نعم. المغذي مغذي. لذا اذا يفطر طيب انسان عنده صداع راح الطبيب اعطوه دواء صداع. اعطوه مثلا ابرة صداع. ما يفطر. انسان عنده سكر. انسولين

112
00:38:15.950 --> 00:38:35.500
انشري ليس مغذي. قال له نشري مضبط للانسولين اذا ليس بمفقطرة. هذه القاعدة مثل ما قال شيخ الاسلام. الاظهر ان هذه هذه الاشياء لا لا يفطر بشيء من ذلك لماذا؟ لانها ليست لاحظوا عندنا علتان اولا ليس المقصود منها الطعام والشراب

113
00:38:35.650 --> 00:39:00.100
ثانيا ليس في معنى الطعام والشراب ليس في معنى الطعام لو ان الانسان منت صايم لو حطينا الكحل في فمك الان يحصل لك الغذاء؟ لا ما يحصل لك نعم نعم فلو كانت هذه الامور مما حرمها الله ورسوله على الصائم وافسد الصوم بها آآ لكان هذا من

114
00:39:00.100 --> 00:39:20.100
ما يجب على الرسول بيانه ولو ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الامة كما بلغوا سائر طيب لو قال قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الصحابة الصحابة بلغه التابعين ما وصل الينا قل كل شيء لم يصل الينا ليس من الدين احفظ

115
00:39:20.100 --> 00:39:39.550
القاعدة لان ما كان من الدين وجب حفظه. والله تولى حفظه اذا لا بد ان يصل. واضح ما لا ما لم ينقل يعني يجي انسان يقول لك والله القراءة على القبر يمكن كانوا يسوون وما نقل نقول ما دام لم ينقل لم يصل الينا ليس من الدين لان الدين حفظه الله

116
00:39:39.550 --> 00:39:59.550
بقوله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. اذا لا يمكن ان يكون شيء من الدين لا يصلنا. نعم. وبهذه طريقة تستطيع ان ترد على الذين يقولون ان الصحابة كتموا طيب ما دام كتموا هذا الذي كتموه دين ولا ليس دين؟ ان كان دين

117
00:39:59.550 --> 00:40:13.750
يجب ان يوصله الله الينا باي طريقة. صح ولا لا؟ نعم. ان لم يكن دين جاز لهم كتمانهم. شو المشكلة؟ ما جاء في حديث ابي هريرة قال اني حفظت رسول الله جرابين. اما احدهما ها

118
00:40:13.800 --> 00:40:33.800
بثثته واما الاخر كتب. فلو بثته لقطع هذا طيب هذا لو كان من الدين يسعه ان ان يكتمه؟ لا. لو كان هذا من الدين لك لنأشر نشره لنشره غيره ولا وصل الينا. نعم. فلما لم ينقل فلما لم ينقل فلما لم ينقل احد من اهل العلم عن

119
00:40:33.800 --> 00:40:53.800
قل احد فلما لم فلما لم ينقل لم ينقل فلما لم ينقل احد من اهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديث صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا علم انه لم يذكر شيئا من ذلك. والحديث المروي في الكحل ضعيف رواه ابو داوود في السنن

120
00:40:53.800 --> 00:41:13.800
ولم يروه غيره ولا هو في غيره ولا هو في مسند احمد ولا سائر الكتب المعتمد. الكحل والحقنة وهذه الاشياء انما عرف من كلام التابعين. عرف من كلام الصحابة والتابعين. نعم. قال ابو داوود حدثنا

121
00:41:13.800 --> 00:41:37.550
عن علي ابن ثابت ما اعرف ابو داوود. من وين يا ابو داوود؟ ابو داوود سجستان. وين سجستان قول يا عرجاني. ما تعرف؟ سجستان هي التي تعرف اليوم ببلوشستان هي التي تعرف اليوم ببلوشستان. كان سجستانيا يعني بلوشي الرجال. حق له ان يفتخر ها؟ نعم. نعم. الامام ابو داوود سليمان ابن

122
00:41:37.550 --> 00:41:57.550
نعم. قال ابو داوود حدثنا النفيري عن علي ابن ثابت قال حدثني عبد الرحمن ابن النعمان ابن معبد ابن ابن هودة نعم ابن هوذا عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالاثم المروح عند النوم وقال

123
00:41:57.550 --> 00:42:19.050
ليتقيه الصائم قال ابو داوود قال لي يحيى ابن معين هذا حديث منكر يعني حديث الكحل طيب ما دام ابو داوود ظعفه خلاص ما في حجة فان قال قائل فلماذا رواه ما دام ضعيفا؟ لان قاعدة الامام ابن داوود في السنة انه ينقل في الباب ما يجده وينبه

124
00:42:19.050 --> 00:42:39.050
اذا كان ضعيفا. نعم. قال المنذري وعبد الرحمن ضعيف وقال ابو حاتم الرازي هو صدوق لكن من الذي يعرف اباه وعدالته وحفظه وكذلك معبد قد عوظ ذلك معبد معبد عوظ قد عورظ بحديث اخر ظعيف. هم. وهو ما رواه الترمذي بسنده عن انس

125
00:42:39.050 --> 00:42:59.050
بالنسبة لمعبد هو صحاري. ما دام انه صحابي فمعارضته بحديث اخر يعتبر من زيادة الثقة ما لنا علاقة فيه. نعم نعم قد عورظ بحديث اخر ضعيف وهو ما رواه الترمذي بسنده عن انس ابن مالك قال حدثنا عبد اعلى بن واصل قال حدثنا الحسن

126
00:42:59.050 --> 00:43:19.050
ابن عطية قال حدثنا ابو عاتكة عن انس ابن مالك قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت عيني افاكتحل وانا قائم؟ قال نعم. قال الترمذي اسناده ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وبعاتك ضعيف هذا كلام

127
00:43:19.050 --> 00:43:39.050
الترمذي وقد قال فيه البخاري منكر الحديث. اذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكحل شيء. لا نفيا ولا اشباع ولا اثبات. ولو كان الدين لوجب بيانه لوجب نفيه انه يفطر نعم اذا ما دام لم يثبت انه يفطر اذا الاصل انه لا يفطر. لان النبي صلى الله عليه وسلم بين

128
00:43:39.050 --> 00:43:59.050
المفطرات وربنا جل وعلا بين المفطرات. نعم. وقال النسائي ليس بثقة وقال الرازي ذاهب الحديث والذين قالوا ان هذه الامور تفطر كالحقنة ومداوة المأمومة والجائفة. اذا قال قال الرازي المقصود به اما ابو زرعة الرازي واما ابو حاتم الرازي نعم. نعم

129
00:43:59.050 --> 00:44:19.050
والذين قالوا ان هذه الامور تفطر كالحقنة ومداوة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. وانما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس فاقوى ما احتجوا به قوله وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما قالوا فدل ذلك على ان ما وصل الى الدماغ

130
00:44:19.050 --> 00:44:39.050
يفطر الصائم اذا كان بفعله. وعلى قياس ذلك كل ما وصل الى جوفه بفعله من حقنة وغيرها سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء او غيره من حشو في جوفه والذين استثنوا والذين استثنوا الذين قالوا بان هذه الاشياء مفطرات استدلوا بالقياس. نعم. لكن هل قياسهم مستقيم

131
00:44:39.050 --> 00:44:59.050
نعم. والذين استثنوا التقطير قالوا التقطير لا ينزل الى جوفه وانما يرشح يرشح رشحا فداخل الى احليله انت داخل الى فمه وانفه. والذين يرون ان الاحليل ليس موصلا الى الجوف. اه. وانما هو منفذ

132
00:44:59.050 --> 00:45:19.050
وانما هو منفذ لا سيما في زمانهم. نعم. والذين استثنوا الكحل قالوا العين ليست منفذا كالقبر والدبر ولكن تشرب الكحل تشرب والكحل او تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء. شرب الكحل ولكن تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء. يعني الان لو الانسان وضع

133
00:45:19.050 --> 00:45:39.050
على جسمي. نعم. الجلد سيمتص شيء منه. لو وضعت ماء الجسم بحرارته سيدخل من مسام شيء. هذا لا يفطر باتفاق الفقهاء لو ان الصائم ادخل كل بدنه الى الماء لا يفطر باتفاق الفقهاء. مع انهم من المتيقن ان مسام الجسم

134
00:45:39.050 --> 00:46:01.000
تستقبل شيء من الماء فكذلك ينبغي ان يقال ان الكحل تشرب العين له لا يعني وصوله الى الجوف لا جوف الدماغ ولا جوف البطن. فان قال قائل اني تجد طعمه وجود طعمه لا يظر كوجود طعم المسواك كوجود طعم الذائقة لصنع الطعام. نعم. والذين

135
00:46:01.000 --> 00:46:21.000
قالوا يفطر الكحل قالوا ان الكحل ينفذ الى داخله حتى يتنخمه الصاع. لانه في داخل العين منفذا الى داخل الحلق. واذا كان عمدتهم هو هذه الاقيسة ونحوها لم يجز افساد الصوم بمثل هذه الاقيسة لوجوه. نعم لماذا لا يجوز افساد الصوم بهذه الاخساء؟ لان هذه الاقيسة

136
00:46:21.000 --> 00:46:47.500
ليست متوفر فيها شروط القياس الصحيح. ليست ليس متوفر فيها شروط القياس الصحيح قياس صحيح حج باتفاق العلماء الا ما ها الا ما شد من قول من ابن حزم ما نقول ابن حزم ابن حزم هو اول من رفع قرته وزعم ان القياس ليس بحجة ورد عليه

137
00:46:47.500 --> 00:47:09.950
ابن القيم في اعلام الموقعين نعم احدها ان القياس وان كان حجة اذا اذا اعتبرت شروط صحته. فقد قلنا في الاصول ان الاحكام الشرعية كلها بينتها النصوص ايضا. وان دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية. فاذا علمنا بان

138
00:47:09.950 --> 00:47:29.950
لم يحلم صلي صلي عليه فاذا علمنا بان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم الشيء ولم يوجبه علمنا انه ليس بحرام ولا واجب وان القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد. ونحن نعلم انه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على التفطير بهذه الاشياء. فعلمنا

139
00:47:29.950 --> 00:47:52.100
انها ليست مفطرة. الوجه هذا القياس جميل. نعم. الان النصوص اثبتت المفطرات. ولو كانت هذه اشياء من المفطرات لو كانت هذه الاشياء من المفطرات ولم تذكر في وقت نزول ليست مستجدات هي موجودة. نعم. اذا نحن نقول ان

140
00:47:52.100 --> 00:48:12.100
يقتضي بيانه لا السكوت عنه. القياس يقتضي بيان هذه الاشياء لو كانت مساوية لما ذكر. فلما لم دلنا القياس على انها ليست كتلك. هذا قياس صحيح. نعم. الوجه الثاني ان الاحكام التي تحتاج الامة الى معرفتها لا بد ان يبينها الرسول

141
00:48:12.100 --> 00:48:32.100
صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولابد ان تنقلها الامة فاذا انتفى هذا علم ان هذا ليس من دينه وهذا كما يعلم انه لم يفرض صيام شهر غير انه لم يفرض صيام شهر غير رمظان ولا حج بيت غير البيت الحرام ولا صلاة مكتوبة في اليوم والليلة غير الخمس وانه لم يوجب الغسل من مباشرة المرأة

142
00:48:32.100 --> 00:48:52.100
بلا انزال ولا اوجب الوظوء من الفزع العظيم وان كان في مظنة خروج الخارج ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت يعني هل يجوز لانسان ان يأتي ويقول يسن ركعتين بعد الصفا والمروة قياسا على ركعتين ها بعد الطواف

143
00:48:52.100 --> 00:49:12.100
لماذا لا ان نمنع القياس؟ لاننا نقول انك استدللت بالقياس على اثباته فنعكس القياس عليك على ما فيه لو كانت الركعتان بعد السعي بين الصفا والمروة مثل الركعتين بعد الطواف لفعلهما رسول الله. عليه الصلاة والسلام. نعم. وبهذا يعلم ان

144
00:49:12.100 --> 00:49:32.100
ليس بنجس لانه لم ينقل عن احد باسناد يحتج به انه امر المسلمين بغسل ابدانهم وثيابا من المني مع عموم البلوى بذلك بل امر الحائض ان تلخص ان تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة الى ذلك. ولم يأمر المسلمين بغسل ابدانهم وثيابهم من المني. والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء اه

145
00:49:32.100 --> 00:49:52.100
يغسل يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدمع. مكتوب النسخ يغسل التوب. لا الثوب يعني الثوب يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم. والمذي والدم. الصواب ان المذياء

146
00:49:52.100 --> 00:50:17.600
اسم بسكون الذال. مذيع مذي والمذي هنا يغسل من البول والغائط والمني والمذي. والدم نعم. نعم. ليس من كلام النبي لانه مأخوذ من انذى نعم. فعله امذى. امذى يمضي مذيا. ها اسمه المذي بالسكون بالسكون. نعم. ليس من كلام النبي

147
00:50:17.600 --> 00:50:37.600
صلى الله عليه وسلم وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها ولا رواه احد من اهل العلم بالحديث باسناد يحتج به وروي عنه مار وغايته ان يكون من قوله وغسل عائشة المني من ثوبه وغرقها اياه. على كل حال الثواب انه لا يثبت. لا

148
00:50:37.600 --> 00:50:51.950
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن عمار. هذا الحديث لا يدري لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن عمار رضي الله تعالى عنه. يعني الحديث الذي يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم. نعم. نعم

149
00:50:51.950 --> 00:51:11.950
لا يدل على وجوب ذلك فان الثياب تغسل من الوسخ والمساط والبساط والوجوب انما يكون بامره. يعني مجرد فعل عائشة كونها تغسل الثوب من المني لا يدل على انه نجس. لان الانسان الان انت تلبس دشداشة. طيب بكرة تروح تغيرها

150
00:51:11.950 --> 00:51:29.900
وتأمر الاهل او الخدامة او الغسال ان يغسل الثوب هل معناه كان نجس؟ لا. خلاص اذا لا يجوز ذلك لكن يمكن لقائل ان يقول كما هو قول الفقهاء. وهنا نسميه نحن نوسع مدارك يوسع

151
00:51:29.900 --> 00:51:47.700
في مدارك الفقهاء من اين يستنبطون؟ فالفقهاء يقولون ان تخصيصه بالذكر دليل على عموم المراد يعني لو كان المني لو كان المني مجرد وساخة ما احتاج الى الذكر لماذا يذكر اذا

152
00:51:48.150 --> 00:52:05.850
فنعكس عليهم نقول انما خص بالذكر للعلم انه لا فرق بينه وبين الوساخة يلا اشتغلوا نعم والوجوب انما يكون بامره لا سيما ولم يأمر هو المسلمين بغسل ثيابه من ذلك. بل ولا نقل عن

153
00:52:05.850 --> 00:52:25.850
انه امر عائشة بذلك بل عائشة بل ولا نقل عنه انه امر عائشة رضي الله عنها بذلك بل اقرها على ذلك فدل على او حسنه واستحبابه. بل ان انها رضي الله عنه كانت تفرك المني من ثوب رسول الله. عليه الصلاة ولو كان نجسا لما اكتفى

154
00:52:25.850 --> 00:52:51.250
الفرق ولقال لها يجب ان تغسلي لان النجاسة العينية النجاسة العينية الذائبة باتفاق الفقهاء لا يكتفى فيه بمجرد الفرج واضح؟ نعم. النجاسات العينية الذائبة لا يكتفى فيها بمجرد الفرق. باتفاق الفقهاء. طيب نقول الان لو ان الغائط

155
00:52:51.250 --> 00:53:11.250
او البول او اي شيء نجس بالاتفاق لو وقع على الثوب هل يكتب هذا الذر؟ قالوا لا. قلنا اذا المني لما اكتفي بفك فركه علمنا انه طاهر وهو قول جماهير العلماء خلافا للحنفية رحمهم الله. وابن القيم نقل كلمة وناظرة جميلة ها في بين

156
00:53:11.250 --> 00:53:31.250
بين رجل يرى طهارة المريء ورجل يرى نجاسة المني. ففي الاخير قال له الرجل والله ما دمت لست مقتنعا فانا ارى ان اصلي طاهر وانت على ما تختار. يعني هذا قول. يرد به عليهم. نعم. واما الوجوه فلابد له من

157
00:53:31.250 --> 00:53:51.250
دليل فبهذه وبهذه الطريق يعلم ايضا انه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين فانه لم ينقل احد عنه باسناد يثبت مثله انه امر بذلك. مع العلم بان الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيأ

158
00:53:51.250 --> 00:54:11.250
فيتقيؤون ويجرحون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك. وقد قطع عرق بعض وقد قطع عرق بعض ليخرج منه الدم. قطع النبي وبعض اصحابه ليخرج منه الدم. وهو الفصد او الفصاد. نعم. هو الفصاد. ولم

159
00:54:11.250 --> 00:54:30.150
انقل عنه الفصل هو ان الانسان الحجام يعرف الفصل الفصل هو ادخال شيء حاد في العرق هذي العروق اشبه شيء بالفصل اليوم في التبرع بالدم. تحليل. تبرع بالدم. التبرع بالدم هو فصد

160
00:54:30.200 --> 00:54:50.200
ولذلك الانسان الذي يجد الام في يده او في رجله عليه ان يتبرع بالدم التبرع بالدم مفيد في الفصل. نعم. لا سيما لو الانسان يفعله في السنة مرة. نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قطع عرق بعض اصحابه وفصله كما جاء عن معاذ ابن جبل. طيب الان

161
00:54:50.200 --> 00:55:10.200
لم يأمره بالغسل ولم يأمره بغسل الثياب التي اصابت الدمغ. نعم. ولم يلق عنه مسلم انه امر اصحابه التوظأ من ذلك وكذلك الناس لا يزالون قال احدهم يلمس امرأته بشهوة بغير شهوة ولم ينقل عنه مسلم انه امر الناس بالتوظأ بالتوظأ من ذلك والقرآن لا يدل على ذلك بل المراد

162
00:55:10.200 --> 00:55:30.200
خامس الجماع كما بسط في موضعه. وهو قول ابن عباس قالت كل ملامسة في القرآن فهو بمعنى الجماع. قاعدة قعدها ابن عباس نقلها البخاري في صحيحه وهو قول جماهير العلماء خلافا للشافعي رحمه الله. نعم

163
00:55:30.200 --> 00:55:50.200
وامره بالوضوء من مس الذكر وانما هو استحباب اما مطلقا واما اذا حرك الشهوة. وكذلك يظهر والله اعلم ان حديث آآ من مس ذكره فليتوضأ. طيب. فليتوضأ امر ولا ليس امر

164
00:55:50.200 --> 00:56:15.300
طيب وحديث هل هو الا بضعة منك؟ آآ فيه دلالة على عدم التوظأ من مس الذكر. فليتوظأ امر بس اتاكل وليس من طريق الجمع بين الحديثين المتعارضين اننا نقول هذا الاستحباب وهذا على الاباحة. ما دام متناقضين ما يمكن. لذلك الصواب من اقوال العلماء هو رواية عن الامام احمد

165
00:56:15.400 --> 00:56:32.250
ان من مس عظوه على انه ذكر صار بمعنى خاص فيجب عليه ان يتوظأ وهو معنى الشهوة. ومن مس عضوه على انه يمس اي عضو من اعضائه فهو بمعنى هل هو الا بضعة منك

166
00:56:32.650 --> 00:56:48.600
انت تمسكه عشان تحركه او تحككه ما في اشكال. عندك حكة ما في اشكال تمسك شهوة عليك الوضوء. نعم. وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركت شهوته ان يتوضأ. هذا ليس فيه نص. فقياس هذا

167
00:56:48.600 --> 00:57:14.650
انذاك فيه فقر فيه آآ قياس مع الفارق. لماذا قياس مع الفارق؟ لان انتشار الذكر ومسه بشهوة يكون فيه يولد ينتج عنه حرارة في كل جسم بخلاف مجرد مس المرأة بشهوة. نعم. وكذلك من مس الامر او غيره فانتشر فالتوضأ والتوضأ عند من تفرك

168
00:57:14.650 --> 00:57:31.350
فكر فتحركت شهوته فانتشر وكذلك من مس من مس الامردة او غيره فانتشر كل هذا بعض الفقهاء يعني استحبوا فيه الوضوء وبعضهم اوجب وبعضهم لم يجب شيء. القاعدة ان الامام ابو حنيفة لا يرى الوضوء من

169
00:57:31.350 --> 00:57:52.750
هذه الاشياء نعم فالتوظأ عند تحرك الشهوة من جنس التوظع عند الغظب. وهذا مستحب لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الغظب ومن الشيطان وان الشيطان من النار وانما تطفئ النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضأ. وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان

170
00:57:52.750 --> 00:58:12.750
وكذلك امره بالوضوء مما مسته النار امر استحباب. لان ما مسته النار يخالط البدن فيتوضأ فان النار تطفئ. تطفئ وان النار تطفئ بالماء. طبعا الوضوء بما مست النار كان في اول الاسلام كما في حديث جابر. واما في اخر الامر في حديث جابر ابن سمرة. واما في اخر

171
00:58:12.750 --> 00:58:32.950
امر فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم البقر والغنم فقال ان شئت وسئل عن الوضوء من لحم الابل قال توظأ ففرق بين لحم الابل وغيره نعم. وليس في النصوص ما يدل على انه منسوخ بل النصوص تدل على انه ليس بواجب واستحباب

172
00:58:32.950 --> 00:58:52.850
منه اعدل الاقوال من قول بل فيه ما يدل على ان الوضوء من من اكل لحم البقر والغنم منسوب بدليل الحديث السابق نعم. من من قول من يوجبه من قول وقول من يراه منسوخا وهذا احد القولين في مذهب احمد وغيره

173
00:58:52.950 --> 00:59:12.900
وكذلك بهذه بهذه الطريق يعلم ان بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس هذا قول جماهير العلماء خلافا للحنفية الصواب ان بول وروث ما يؤكل لحمه ليس بنجس. ولا زال المسلمون يطبخون بروث مأكول اللحم

174
00:59:12.900 --> 00:59:33.850
ما زال المسلمون يسمدون الارض بروث ما يؤكل لحمه ولو كان نجسا لعاملوا روثا ما لا يؤكل لحمه بروث الادمي فلما فرق المسلمون في تطبيقاتهم العملية بين روث ما يؤكل لحمه وبينما روث ما لا يؤكل لحمه علمنا الفرق

175
00:59:34.600 --> 00:59:51.500
ثم ان الانسان اذا اراد ان يحلب فانه ربما بالت الشاة او البقرة او الناقة. وهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال متى ما قطر في لبنكم شيء من البول اريقوه. دل على انه مضطرب

176
00:59:51.500 --> 01:00:11.500
خصوصا مع حديث العرانيين اشربوا من البانيو وكذلك بهذه الطريقة يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس فان هذا مما تعم به البلوى والقوم كانوا واصحاب ابل وغنم يقعدون ويصلون في امكنتها وهي مملوءة من ابعارها. ولو كانت منزلة المراحيض كانت تكون حشوشا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر

177
01:00:11.500 --> 01:00:31.500
باجتنابها وان لا وان لا يلوثوا ابدانهم وثيابهم بها ولا يصلوا فيها. فكيف وقد ثبتت الاحاديث بان النبي صلى الله عليه وسلم هذا كانوا يصلون في مرابظ مرابظ الغنم وهذا في الصحيحين. قال صلوا في مرابط الغنم. نعم. وامر بالصلاة في مرابظ الغنم

178
01:00:31.500 --> 01:00:47.600
ونهى عن الصلاة بمعاطل الابل وعلم ان ذلك ليس لنجاسة الابعار بل كما امر بالتوضأ من لحوم الابل وقال الفرق بين معاطن الابل وبين مرابض الغنم ليس للنجاسة وانما لعلة اخرى

179
01:00:48.750 --> 01:01:08.750
لعلة اخرى وهذه العلة هي كونها يعني مستحظرة من الشياطين او لكون الابل فيها شطن او فيها من صفة الشيطان ما فيها. نعم. وقال في الغنم ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. وقال ان الابل خلقت من جن. وانا على ذروة كل بعير

180
01:01:08.750 --> 01:01:28.750
وقال الفخر والخيالاء في الفدادين اصحاب الابل والسكينة في اهل الغنم. فلما كانت الابل فيها من الشطنة ما لا يحبه الله ورسوله. امر بالتوضأ من لحمها فاذ لا فاذ ذلك يطفئ تلك الشيطنة فان ذلك. فان ذلك فان ذلك يطفئ تلك

181
01:01:28.750 --> 01:01:48.750
قناة فان ذلك يطفئ تلك الشيطنة ونهي عن ونهي عن الصلاة في اعطانها لانها مأوى الشياطين كما نهي عن الصلاة في الحمام لانها مأوى الشياطين فان مأوى الارواح الخبيثة احق بان تجتنب الصلاة فيه. ومن مواضع الاجسام الخبيثة بل

182
01:01:48.750 --> 01:02:08.750
الخبيثة تحب الاجسام الخبيثة فان مأوى الارواح الخبيثة. هم. احق بان تجتنب الصلاة فيه من مواضع الاجسام الشرخ الواو زاد الواو الفاصلة زائدة. لا. نعم. فان مأوى الارواح الخبيثة احق بان تجتنب الصلاة فيه من مواضع الاجسام

183
01:02:08.750 --> 01:02:28.750
الخبيثة. نعم. بل الارواح الخبيثة تحب تحب الاجسام الخبيثة. ولهذا كانت الحشوش محتظرة تحضرها الشياطين. والصلاة فيها اولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الابل ومن الصلاة على الارض النجسة. ولم يرد في الحشوش نص خاص لان الامر فيها كان اظهر عند المسلمين من ان يحتاج الى بيان

184
01:02:28.750 --> 01:02:46.700
ولهذا لم يكن احد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائجهم قبل ان يتخذوا الكنف في بيوتهم. يعني لم يأتي نص خاص في النهي عن الصلاة في الحش. اللي نسميه حنا اليوم الحمام. الحش موضع قضاء الحاجة

185
01:02:46.850 --> 01:03:04.200
واما الحمام في اصطلاح السلف موضع الغسل. طيب قد يقول القائل لماذا لم يأتي نص خاص؟ لانه شيء معلوم اولا معلوم. ثانيا انه مستقبح فطرة. لانه امر مستقبح. من سيصلي في في الحش

186
01:03:04.950 --> 01:03:24.950
ولذلك كانوا ينتابون البرية يذهبون الى البرية ويقضون حوائجهم. قبل ان يتخذوا الكنف في بيوتهم. الكنف هي الحشوش نعم واذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام او اعطانا الابل علموا ان النهي عن الصلاة في الحشوش اولى واحرى مع انه قد روي الحديث

187
01:03:24.950 --> 01:03:44.950
الذي فيه النهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطل الابل وظهر وظهر بيت الله الحرام. على كل حال هدف متنازع في صحته لكن معناه متفق عليه بين العلماء. نعم. وفقهاء الحديث متنازعون فيه واصحاب احمد فيه على قولين

188
01:03:44.950 --> 01:03:54.950
منهم من يرى هذا من مواضع النهي ومنهم من يقول لم يثبت هذا الحديث ولم اجد في كلام احمد في ذلك اذنا ولا منعا مع انه قد كره الصلاة في مواضع العذاب

189
01:03:54.950 --> 01:04:14.950
نقله عنه ابنه عبد الله للحديث المسند في ذلك عن علي الذي رواه ابو داوود وانما نص وانما نص على الحشوش واعطى الابل والحمام وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي وغيرهم. الخرقي شرحت كتابه الامام ابن قدامة في المغني. المغني هو شرح

190
01:04:14.950 --> 01:04:36.200
مات من الخرفي رحمه الله. ومتن الخرق هو اول متن في فقه الامام احمد. اول متن في فقه الامام احمد هو متن  نعم. والحكم في ذلك عند من يقول به قد بينه بالقياس على ما ورد النص. وقد يثبته بالحديث ومن فرق يحتاج الى الطعن في الحديث وبيان الفارق

191
01:04:36.200 --> 01:04:56.200
وايضا المنع قد يكون من منع منع كراهة وقد يكون منع تحريم. فاذا كانت الاحكام التي تعم بها البلوى لابد ان يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما لابد ان تنقل الامة ولابد ان تنقل الامة ذلك فمعلوم ان الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب ولو كان هذا مما

192
01:04:56.200 --> 01:05:16.200
يفطر فبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الافطار بغيره. فلما لم يبين ذلك علم انه من جنس الطيب والبخور والدهن. والبخور قد يتصاعد الى الانف ندخل في الدماغ وينعقد اجسامنا والدهن يشربه البدن ويدخل الى داخله ويتقوى به الانسان. وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة. فلما لم ينه انت صائم عن ذلك

193
01:05:16.200 --> 01:05:36.200
دل على جواز دل على جواز تطييبه وتبخره وادهانه وكذلك اكتحاله للقاعدة هذي عموم البلوى هذه قاعدة قد تستخدم خطأ. اي نعم. انتبهوا الان القاعدة الصحيحة وما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله. ان

194
01:05:36.200 --> 01:05:52.550
ما تعم به البلوى لابد فيه بالنص. هذه هي القاعدة الصحيحة واما القاعدة التي ذكرها بعض الفقهاء ان ما تعم به البلوى لابد ان ان تتعدد ادلته هذه قاعدة ليس صحيح

195
01:05:52.650 --> 01:06:07.200
هذه القاعدة لا اصل لها يكفي مجرد نقل واحد. يعني انتم تعلمون الان الهجرة قد يكون لله وقد يكون لغير الله وهذه مسألة تعم بها البلوى. ولم يأتي فيه الا حديث عمر بن الخطاب

196
01:06:07.800 --> 01:06:27.800
كافي ولا ما هو كافي؟ كافي. اذا القاعدة الصحيحة ان ما عمت به البلوى لابد فيه من نص. مو نصوص. هذه قاعدة صحيحة. اما اما من يقول ما تعم به البلوى لابد فيها من نصوص فهذا فيه نظر. كما قاله بعض اصولي الاحناف. بالنسبة للطيب والبخور

197
01:06:27.800 --> 01:06:46.150
معلوم ان البخور حينما يشمه الانسان انه تتكون اجسام في الجسم مع الريق ثم يظهر في الحلق ولا لا؟ وفي الامس بخار كذلك اذا كان الغبار شديد يدخل الانف يتكون مع المخاط يصبح جر

198
01:06:46.300 --> 01:07:03.650
كذلك لو ان الانسان يعمل في المطحنة. نعم. لو ان الانسان يشتغل انتم ما لحقتم على هذا. كان هناك شيء اسمه مطحنة الدقيق. مطاحن دقيق قديما كله دقيق. ويدخل الى انفك غصبا عليك والى عيونك والى جسمك

199
01:07:03.800 --> 01:07:22.400
طيب دخل الان شلون تطلعه وانت صايم؟ ما تقدر. الصحيح ان هذه الاجسام التي تتكون لا بنفسها وانما بشيء من جوف الانسان كريقه او نخامه ان هذا لا يضر. وان كان المذهب عند الامام احمد ان البخور يفطر

200
01:07:22.950 --> 01:07:32.950
نعم شيخنا في قاعدة تعم البلوى اذا الانسان دائما يصور تصوير يصور في كل مكان يصور نفسه واذا قلنا هذا ما يجوز نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصوير وضع

201
01:07:32.950 --> 01:07:47.400
قال هذا يعني مما تعم به البلوى هل هذا صحيح كلام؟ كل ما عمت به البلوى على خلاف النص فهو باطل لو فعله الف ها؟ نعم. الف الف على المئة

202
01:07:47.650 --> 01:08:07.300
كل ما تعم بالبلوى مخالف للنص لو فعله الف على المئة باطل. الله. لماذا؟ لاننا عندنا قائد ان النص لا يجوز تركه لعموم البلوى هذه قاعدة لكن نقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما دمت قادر

203
01:08:07.400 --> 01:08:23.200
على الشيء اللي انت قادر عليه امنع يا اخوان اكثر من اربعين حديث في التصوير والله اتعجب! اتعجب! ما اتعجب من العوام! يا اخي العوام عوام! انا اتعجب من طلاب العلم كيف يتسالون في التصوير! سبحان الله العظيم

204
01:08:23.200 --> 01:08:39.050
يا اخوان والله تقرأ الاحاديث انا مرة جمعتها ووجدت اكثر من اربعين حديث كيف هذا التساؤل ما اعرف سبحان الخالق الله يعني مجرد هذا رأى من فلان ورأى من فلان ورأى من فلان خلاص

205
01:08:39.250 --> 01:08:55.850
يا اخوان يجب ان نتمسك بالسنة نتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يغرنا. يا اخوان افعال العلماء ليست حجة الحجة في اقوال العلماء. العلماء العلماء انا ما اتكلم عن طلاب العلماء افعالهم ليست حجة

206
01:08:56.200 --> 01:09:16.200
الحجة في اقوال العلماء المدعومة بالنصوص. نعم. بارك الله فيكم. وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يجرح احدهم اما في الجهاد واما في غيره. مأمومة وجائفة. فلو كان هذا يفطر في ام الدماء وجاء فقلنا جوف البحر. نعم

207
01:09:16.200 --> 01:09:36.200
لبين ذلك فلما لم ينهى الصائم عن ذلك علم انه لم يجعله مفطرا. الوجه الثالث اثبات التفطير بالقياس اعتادوا الى ان يكون القياس صحيحا وذلك مما قياس على بابه الجامع واما بالغاء الفارق فاما ان يدل دليل على العلة في الاصل

208
01:09:36.200 --> 01:09:56.200
الى الفرع واما ان يعلم ان الفارق بينهما نعم واما ان يعلم ان لا فارق عندنا واما ان يعلم ان لا فارق نعم نعم. واما ان يعلم ان لا فارق بينهما من الاوصاف المعتبرة بالشرع. وهذا القياس هنا منتفي. وذلك انه ليس في الادلة ما يقتضي ان

209
01:09:56.200 --> 01:10:20.350
من المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان. القياس الصحيح اه في في الجمع بين المقيس والمقيس لابد ان يكون هناك شيء يجمع بينهما مطرد عرفت؟ نعم. واما اذا لم يكن هناك شيء يجمع بينهما فننتقل الى الذي بعده وهو الغاء الفارق

210
01:10:21.200 --> 01:10:35.900
فاذا لم نجد شيئا يجمع بينهما او لم نستطع اثبات الغاء الفارق اذا لا يجيء صح المقياس نعم القياس لا بد في المقيس والمقيس عليه ان يكون هناك باب يجمع بينهما

211
01:10:36.050 --> 01:10:50.500
واذا لم يمكن هذا ننتقل الى الصورة الاخرى وهي الغاء الفوارق نعم وذلك انه ليس في الادلة ما يقتظع ان المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصل الى دماغ او بدن او ما كان داخلا في منفذ او

212
01:10:50.500 --> 01:11:04.000
واصلا الى الجوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها اصحاب هذه الاقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله. يعني هل نحن نسألهم سؤال؟ هل الله جل وعلا جعل مفطرات لكونها واصلة الى الجوف

213
01:11:04.700 --> 01:11:24.700
هل هذه هي العلة المضطردة؟ سيقولون لا بدليل خروج المني. نعم. صح ولا لا؟ نعم. اذا ليست هي العلة اذا كانت ليست هي العلة المطردة. اذا ما في باب تجمع بينهم. نعم. ويقولون ان الله ورسوله انما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك بين الطعام والشراب. وبينما يصل الى الدماغ والجو

214
01:11:24.700 --> 01:11:44.700
ومن دواء او المأمومة الجائفة وما يصل الى الجوف من الكحلي ومن الحقنة والتقطير في الحليل ونحو ذلك. واذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل كان قول القائل ان الله ورسوله انما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم. وكان قوله ان الله حرم على الصائم ان يفعل هذا قولا بان هذا

215
01:11:44.700 --> 01:12:02.500
حلال وهذا حرام بلا علم. وذلك يتضمن القول على الله بما بما لا يعلم وهذا لا يجوز. يا اخوان هذه قاعدة ارجو ارجو ان نعمل بها. القول بان هذا حرام او القول بان هذا حلال كلاهما متساوية. الافتاء بالحل كالافتاء بالحر

216
01:12:02.750 --> 01:12:28.350
اسمه واحد. بعض الناس يتساهل في القول بالتحليل عرفت؟ يعني يرى القول صعبا في التحليل ويتساهل في التحريم. يظن الامر لا يا اخي ترى القول بالتحريم مثل القول بالتحريم ما يجوز الا بعلم. والعلم ليس معناه التقليد. العلم معناه ان الانسان يعلم. اذا

217
01:12:28.350 --> 01:12:50.550
كنت ما وصلت الى مرتبة العلم ماذا تفعل؟ تنقل اقوال العلماء مثل حالنا الحين. نعم. حنا ما وصلنا الى العين. نكون نكون مدركين رحم الله امرئ عرف قدر نفسه نحن لم نصل الى مرتبة طلاب العلم فظلا عن العلماء فظلا عن المجتهدين. ماذا نفعل؟ ننقل فتاوى العلماء الذين في

218
01:12:50.550 --> 01:13:10.550
في نظرنا مدعمة بالادلة فقط. نعم. ومن اعتقد من العلماء ان هذا المشترك مناط الحكم فهو بمنزلة من اعتقدت صحة مذهب لم يكن او دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول وهذا اجتهاد يثابون عليه. ولا يلزم ان يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها. الوجه الرابع ان

219
01:13:10.550 --> 01:13:22.085
نقف على الوجه الرابع ونسأل الله ان يعيننا ويبارك في اوقاتنا اللهم امين الثلاثاء ان شاء الله امين جزاك الله خير وبارك الله فيك الله وبحمده اشهد ان لا