الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة والتعليق على كتاب او على رسالة ابي العباس شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان حقيقة الصيام فكان قد تحدث رحمه الله فيما مر عن الكفارات او عن المفطرات المجمع عليها مثل الاكل والشرب والجماع عمدا ثم بين حكم من فعل ذلك نسيانا كما تطرق رحمه الله الى بعض ما يتعلق بالمحظورات المختلف فيها مثل القيء ومن زرعه القيء ثم على قوله واما سائر المحظورات فنبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. اما بعد واما سائر المحظورات فليست من هذا وتقليم الاظفار وقص الشارب والترفه المنافي للتفث كالطيب واللباس. ولو فدى كانت فديتها من جنس فدية المحظورات ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل فاظهر الاقوال المحظورات المقصود بها محظورات الاحرام وهو ان من ارتكب المحظورات اه اول كان صوت زين يعني بدون بدون رفع وكثير اقول سائر المحظورات في الاحرام ما عدا الجماع فان فانها لا تقاس على الجماع. ولا تقاس على فدية الاذى ومن هنا فان الفقهاء رحمهم الله يقسمون المحظورات في الحج الى ثلاثة اقسام محظورات مغلظة وهي الجماع ومحظورات فيها المثل. او قيمة المثل وهي ارتكاب الصيد بالنسبة للمحرم او قطع الشجر بالنسبة لمن يكون في الحر واما القسم الثالث فهي المحظورات التي يترتب عليها فدية الاداء. وفدية الاذى وفدية الاذى كما جاء في القرآن الكريم فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيامه. او صدقة او نسك. فالصدقة بينها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بانه يطعم كل مسكين مد بر و الصيام بينه النبي صلى الله عليه وسلم بانه يصوم ففدية من صيام او او نسك النسك شاة في ارتكاب كل محظور. نعم. ولو فدا كانت فديتها من من جنس فدية المحظورات ليست بمنزلة الصيد المضموم بالبدل فاظهر الاقوال في الناس والمخطئ اذا فعل محظورا ان لا يضمن من ذلك الا الصيد. وللناس فيه اقوال. هذا احدها وهو قول اهل الظاهر والثاني يظمن الجميع مع النسيان اظهر الاقوال ان الناس والمخطئ اذا ارتكب محظورا انه لا شيء عليه انه لا يعني الا كما مر معنا في المحاضرة السابقة بالنسبة اه قتل آآ المحرم لما يصاد نعم. والثاني يظمن الجميع مع النسيان كقول ابي حنيفة واحدى الروايات عن احمد واختاره القاظي عادة ووجه هذا القول انهم يقولون ان هذه تروك والتروك لا يحتاج فيها الى نية. يعني ان الانسان اذا ارتكب المحظور ناسيا او فعليه فدية الاذى. وهذا القول يظهر والله اعلم انه مرجوح. والراجح هو القول الاول وهو ورواية عن الامام احمد وعليه مذهب الامام الشافعي رحمه الله. نعم. والثالث يفرق بين ما فيه اتلاف قتل الصيد والحلق والتقليم وما ليس فيه اتلاف كالطيب واللباس وهذا قول الشافعي واحمد في الرواية الثانية واختار طائف من اصحابه وهذا القول اجود من غيره لكن ازالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد هذا اجود. نعم والرابع ان قتل الصيد خطأ لا يضمنه وهو رواية عن احمد فخرجوا عليه الشعر والظفر طريق الاولى. لكن هذا القول مرجوح. لان قتل الصيد قتل الصيد خطأ او عمدا. اشبه ما يكون بحقوق الادميين وقد مر معنا ان الخطأ والنسيان والاكراه والجهل يسقط معه حق الله تبارك وتعالى بنص القرآن ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي خطأ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ومما يؤكد هذا المعنى عموم قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ فذلك لانه ليس مريدا ارادة تامة والمخطئ والناس ليس عندهما ارادة تامة. ومن هنا ينبغي علينا ان ندرك ان حقوق الله عز وجل اه تسقط بدون الارادة التامة على الصحيح من اقوال اهل العلم وقتل الصيد انما هو مشبه بحقوق الادميين لان قتل الصيد فيه الفدية في تشبيه بحق الحرم لو قال لو قال لنا قائل لماذا لا يجوز للمسلم ان يقتل صيد الحرم قلنا عظاما لحرم الله تبارك وتعالى. ولماذا لا يقتل المحرم الصيد خارج اعظاما لحال الاحرام فالقتل اشبه ما يكون فيه حقوق الناس. وحقوق الاخرين نعم. وكذلك طرد هذا ان الصائم اذا اكل او شرب او جامع ناس او مخطئا فلا قضاء عليه. وهو قول طائفي من السلف والخلف. ومنهم من يفطر الناس والمخطئ كمالك وقال ابو حنيف هذا هو القياس لكن خالفه لحديث ابي هريرة في الناس ومنهم من قال لا يفطر الناس ويفطر المخطئ وهو قول ابي حنيفة والشافعي واحمد فابو حنيفة جعل الناس موضع استحسان. واما اصحاب الشافعي واحمد فقالوا النسيان لا يفطر لانه لا يمكن احتراز منه بخلاف الخطأ فانه يمكنه ان لا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس وان يمسك اذا شك في طلوع طلوع الفجر وهذا التفريق ضعيف والامر بالعكس فان السنة للصائم ان ان يعجل الفطر ويؤخر السحور ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك الا بعد ان يذهب وقت طويل جدا يفوت المغرب ويفوت معه تعجيل الفطور. والمصلي مأمور بصلاة وتعجيلها. لكن هذا التفريق الذي ذكره العلماء رحمهم الله وضعفه شيخ الاسلام له وجه من وجه وتشبيه شيخ الاسلام بان الصايم مأمور بالفطر لاستحباب تأجيل الفطر وهذا ينطبق في يوم لا ريب فيه اما اذا كان يوم فيه غيم فان تعجيل الفطر كرهه جماهير العلماء لماذا كره جماهير العلماء الفطرة في يوم الغيم تعجيلا قالوا حتى يتيقن غروب الشمس وعلى هذا فلا يقاس عليه. نعم. نعم. فاذا غلب عليه ظنه غروب الشمس امر بالتأخير امر بالتأخير المغرب الى باستحباب تأخير الفطور المقصود به ليس معناه ان الانسان يؤخر الفطور حتى يبدو النجوم كما يفعله بعض الناس وانما الواجب هو تأخير الفطور حتى يتيقن دخول الليل حتى يتيقن دخول الليل لا سيما في يوم الغي اليقين وربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس. فقد جاء عن ابراهيم النخعي وغيره من السلف وهو مذهب ابي حنيفة فهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر. وقد نص على ذلك احمد وغيره وقد علل ذلك بعض اصحاب الاحتياط للدخول لدخول الوقت. وليس كذلك فان هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء. وانما سنة ذلك لان هاتين يجمع بينهما للعذر وحال الغين حال عذره. فاخرت الاولى من صلاتي الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين. وانما سنة ذلك لان هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر. هذا التعليل يصلح للجمهور اما هذا التعليل لا يصلح للامام ابي حنيفة رحمه الله. ولا يصلح للاعتراظ عليه لانه رحمه الله لا يرى الجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء لا في حضر ولا في سفر الا في مزدلفة وفي عرفة خاص بصح فهذا التعليل لا يصلح اعتراضا على قوله ابي حنيفة رحمه الله ويصلح اعتراضا على قول الاخرين. نعم احداها احداهما التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة لاجل الخوف يصلوها مرة مرة واحدة لادي الخوف المطر كالجمع بينهما مع المطر. والثانية ان يتيقن دخول وقت المغرب. وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على افضل القولين وهو احدى الروايتين عن احمد. وهو يجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك. احمد رحمه الله يرى الجمع في الوحل الشديد والريح الشديدة الباردة لكن المنقول عنه انه يصح الجمع في الوحل الشديد والريح الشديدة ليلا وليس نهارا يعني في المغرب والعشاء خاصة خلافا للشافعي رحمه الله فانه طرد القول في الجمع. فانه يرى صحة الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للوحل الشديد وللمطر الشديد وللغبار الشديد نهارا كان او ليلا. نعم. وهذا هذا في اظهر قولي العلماء وهو قول مالك واظهر قولين في مذهب احمد. والثاني ان الخطأ في تقديم العصر والعشاء اولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب فان فعل فان فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال. بخلاف تينك بخلاف دينك تينك تأنيث هاتين. اي نعم. نعم. ومثنى طبعا. بالنسبة يعني هذا القول للامام ابي حنيفة رحمه الله لو قال لنا قائل كيف يرى الامام ابو حنيفة رحمه الله تقديم العصر في وقت في شدة الغيم مخافة ان يدخل عليه المغرب نقول يرى ذلك احتياطا ويرى في المغرب التأخير احتياطا لان وقت العصر لو اخر ربما خرج الوقت فيصبح قضاء واما المغرب لو قدم لا يقبل لكن لو اخر العصر عن وقته شيئا فانه يقبل. ولو اخر المغرب عن وقته شيئا فانه يقبل فقوله مبني على الاحتياط. نعم. فانه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب. لان ذلك وقت لهما حال العذر وحال الاشتباه حال العذر. فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه اولى من الصلاة مع الشك. وهذا فيه ما ذكر اصحاب المأخذ الاول من الاحتياط لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك الا ترى ان الفجر لم يذكر فيها هذا الاستحباب؟ ولا في العشاء والعصر ولو كان للعلم خوف ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت قد طرد هذا في الفجر ثم يطرد في العصر والعشاء وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيب. فقال ذكروا بالصلاة في يوم الغيم فانه من ترك صلاة فقد حبط عمله. الحديث لا يثبت بهذا اللفظ وانما الثابت عنه عليه الصلاة والسلام من فاته صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله. او فكأنما وتر اهله وماله اذا معنى هذا الكلام ان الانسان يجب عليه وجوبا ان يحافظ على صلاة العصر في الوقت. لانه اذا لم يحتض وفاة العصر فانه يكون مهددا بهذا الوعيد الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فالاستدلال بهذا الحديث كان اولى. نعم. فان قيل فاذا كان يستحب ان يؤخر ان يؤخر معناه انه دخل الى جوف الرأس. لان الذي يفطر عند الفقهاء جوفان. ترى مو جوف واحد جوفان. جوف الدماغ وجوف انتبهوا واما الجائفة فهذا الجرح الذي يكون في البطن او الصدر نعم نضرب مع الغين وكذلك يؤخر الفطور. قيل انما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليها قبل مغيب الشفقة فاما تأخيرها الى ان يخاف مغيب الشفق فلا يستحب ولا يستحب تأخير الفطور الى هذه الغاية. ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع اما اذا كان اليوم ليس غيما فمجرد سقوط القرص كاف ويحينئذ يستحب الفطر معجلة لما في الصحيح انه عليه الصلاة والسلام كان في سفر قال فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انزل قال انزل فاجدح لنا اجدح بالحاء المهملة يعني اجزب لنا الماء واجدع ها بالعين يعني اقطع الطعام لذلك حنا في الكويت يقولون اقدع اقدع هي اجدع و آآ الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الشمس قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله الشمس. قال انزل فاسدح لنا. فان اه الليل اذا ادبر منها هنا واشرنا نحو المشرق وادبر النهار منها هنا واشار نحو المغرب فقد وجب الفطر وجب الفطر. هنا الوجوب بمعنى لزم واللزوم ليس بمعناه الحكم الاصطلاحي وانما المقصود انه يفطر انه وقت ينبغي ان يفطر فيه الصائم وفي رواية اذا سقطت قرص الشمس اذا هذا نص في انه اذا كان اليوم ليس يوم غيم فان مجرد سقوط القرص عن الحاجب كاف نعم. ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب. لا يستحب ان يؤخر بالناس مغرب الى مغيب الشفق بل في هذا حرج عظيم على الناس. وانما شرع الجمع الا يحرج المسلمون ويجوز الجمع بين المغرب والعشاء تأخير في سورة واحدة وهي كذلك يجوز تأخير الظهر الى العصر. الاصل في المطر جمع تقديم. ما في جمع تأخير هذا هو الاصل. نعم. وهو الذي افتى به الشافعية والحنابلة. والمالكية الذين يرون الجمع ولكن هناك سورة واحدة يجوز فيها جمع التأخير في المطر وهو ان ينزل مطر شديد او ما في معناه من الاعذار المبيحة الجمع يمنع خروج الناس الى المسجد في وقت الظهر ويرجون ان ذلك ينجلي في وقت العصر فيمكن ان ينادي المنادي اما ان يقول لهم صلوا في رحالكم واما ان يقولوا لهم نصلي الظهر مع العصر جمع تأخير لكن لم طيب لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة جمع التأخير في المطر لم يرد نعم وايضا فليس التأخير والتقديم المستحب ان يفعلهما مقترنتين بل ان يؤخر الظهر ويقدم العصر ولو كان بينهما فصل في الزمان وكذلك في المغرب والعشاء بحيث يصلون يصلون الواحدة وينتظرون الاخرى لا يحتاجون الى ذهابهم الى البيوت ثم الرجوع وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في اصح القولين كما ذكرناه في غير هذا الموضع. اه طلاب العلم يعلمون ان بعض الفقهاء في الجمع عدة شروط. منها وجود استمرارية العذر المبيح للجمع. ومنها نية الجمع قبل البدء بالاولى قبل البدء بالاولى. ومنها اقتران الصلاتين معا وعدم الفصل بينهما الا بالاقامة فقط لكن الذي يظهر والله اعلم ان اقتران الصلاتين ليس بشرط. فمجرد نية الجمع من الامام كاف مجرد نية الجمع من الامام كافئ ومما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيح قال جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لاحظوا الان جمع بين الظهر والعشاء والمغرب والعشاء وجمع في اليوم الذي بعده بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. في غير ما سفر ولا مطر والاخ قال لهم شيء ولا اخبرهم بشيء فدل على ان اخبار الامام للمأمومين ليس بشرط ومما يؤكد على هذا المعنى فعله عليه الصلاة والسلام. فانه نزل في عرفات وقام وخطب الناس ثم امر مؤذنه فاذن الظهر فصلى بهم الظهر ولم يثبت انه قال لهم سننوي للجامع او سنجمع ثم امر مؤذنه فاقام فصلى العصر. وكذلك فعل في مزدلفة. اول ما نزل امر مؤذنه فاذن. ثم اقيم صلى المغرب ثم اقيم ثم صلى العشاء. وفي بعض الروايات ان ثم فاصل بين المغرب والعشاء يسير فالصواب ان الفاصل اليسير لا يضر ولهذا الاقتران بين الصلاتين للجمع ليس شرطا. وهو هنا قال شيخ الاسلام وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في اصح القولين. نعم. وبسط شيخ الاسلام هذا الكلام بشرح العمدة وانا انصح طلاب العلم بكتاب شرح العمدة له رحمه الله فانه كتاب نفيس فانه كتاب نفيس لو اكمله شيخ الاسلام لكان موازيا للمغني. نعم. وايضا فقد ثبت في الصحيح في صحيح البخاري عن اسماء بنت ابي بكر قالت افطرنا يوما من رمظان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله ثم ثم طلعت الشمس وهذا يدل على شيئين انه لا يستحب مع الغيم التأخير الى ان يتيقن الغروب. فانهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمروهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مع نبيهم اعلم واطوع لله ولرسوله ممن جاء بعده. فهذا اعتراض وارد لكن يمكن ان يدفع هذا اعتراض بان يقال انهم لم يفطروا مطلقا حتى يحتاطوا ومع الاحتياط وقع ما وقع. اذا الاعتراظ مدفوع ولا لا؟ يمكن دفعه بالامكان وعلى كل حال هذه الاحتمالات لا ترد بها النصوص. النص واضح انهم افطروا في يوم غيم ثمان الشمس بعد ذلك لهم وطلعت الشمس نعم. والثاني لا يجب القضاء فان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم لو امرهم بالقضاء لاشاع ذلك ولنقل ذلك كما نقل نقرأها. فلما لم ينقل ذلك دل على انه لم يؤمر به. هذا رواية عن الامام احمد ان الناس لو افطروا لو افطروا ظانين المغرب مثلا انتم خمسة عشرة رحتوا البر ظنيتم المغرب في يوم الغيب. نعم. ما معاكم ساعات ولا معاكم شي. فافطرتم ثم زال الغيم واذا بالشمس للان عند الغروب ما غربت الشمس فهل آآ رواية عند الامام احمد ان الانسان لا يقضي هو الصحيح ان الانسان يقضي لماذا يا قظي لانه افطر لاحظ الان افطر ظانا المغرب نية الصوم فقد ولا موجود فقد فقد طيب وهل كان يأكل عمدا ناويا الافطار ولا لا؟ نعم. طيب هنا وقع شيء واحد وهو الخطأ الخطأ فاما ان نقول يمسك بقية اليوم ولا قظى عليه واما ان نقول ان عليه القظاء لانه نوى الفطر ونية الفطر سبب للفطرة عند جماهير العلماء نعم. فان قيل فقد قيل لهشام بن عروة امروا بالقضاء. هم. عن هشام ابن عروة ابن الزبير ابن العوام وهشام ابن عروة ابن الزبير ابوه عروة ابن الزبير احد الفقهاء السبعة من فقهاء التابعين. وهشام ابن عروة كان افقه افقه اوساط التابعين لان هشام يعد من اوساط التابعين. عروة من كبار التابعين وان شاء من اوساط التابعين. هشام كان تعد من فقهاء اوساط التابعين. فقيل لهشام ايوا فان قيل فقد قيل لهشام امروا بالقضاء فقال اوبد من القضاء؟ اوبد من اي لابد من القضاء اوبد اي لابد من القضاء. نعم. قيل هشام قال ذلك برأيه بما يروي ذلك في الحديث. يدل قال هشام قال برأيي لم يروي ذلك في الحج. نعم مين؟ احنا عندنا قيل هشام قال ذلك برأيه بما بما يروي ذلك في الحديث لا ما يصير بما يروى غلط لم يروي ذلك في هذا هو الصوم. نعم ليس هذا خطأ مطمئن. لم لم يروي ذلك في الحديث. يعني ما رفع هذا الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قيل هشام قال ذلك برأيي لم ير ذلك في الحديث. ويدل على انه لم يكن عنده لذلك علم ان ان معمرا معمرا معمرا مع راشد الازدي ها معمر ابن راشد الازدي يعد من طبقة صغار التابعين وهو من كبار دار فقهاء الازد ثم اليمن وهو رحمه الله الذي يروي من طريقه عبد الرزاق الاحاديث الكثيرة نعم ذلك علما ان معمر روى عنه قال سمعت هشاما قال لا ادري اخذوا اقضوا اقضوا ام لا؟ هم. ذكر هذا وهذا عنه البخاري والحديث رواه عن امرأة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن اسماء. طيب الان سؤالنا سواء كان هشام درى ان قضوا ام لم يدري فهو ينفي علمه او عدم علمه بالقضاء يقول لا ادري قضوا ولا ما قضى. رأيه انه يقضى. نقول رأي هشام ابن عروة معتبر فهو في طبقة ارفع من طبقة الامام ابي حنيفة وارفع من طبقة الامام الاوزاعي وارفع من طبقة الزهري نعم وقد نقل هشام عن ابيه عروة انهم لم يؤمروا بالقضاء وعروة اعلم من ابنه وهذا قول اسحاق ابن راهويه وقد قال احمد القياس انه لا يفطر وانما تركناه لقول عمر واسحاق رهاويه قرين احمد بن حنبل ويوافقه في المذهب اصول اصول اصوله وفروعه وقولهما كثيرا ما يجمع بينهما. طيب الان السؤال يعني امام اسحاق يرى انه لو افطر انتبه لو افطر اظانا اه غروب الشمس ثم بدا ان الشمس ما غربت فانه لا يقضي. لان الامام اسحاق يرى انه اخطأ. والمخطئ كالناس لكن يشترط عند الامساك اذا علم بخطئه. حاله حال الناس اذا اكل وذكر ماذا يجب عليه؟ يمسك هذا قول كما قال الامام احمد القياس انه لا يفطر صحيح. كلام الامام احمد صحيح. نعم. لماذا اذا الامام احمد قال انه يفطر والمذهب عند الامام احمد انه يفطر يا اخوة لابد ان ندرك ان الائمة بما فيهم الامام احمد وابو حنيفة والشافعي ومالك رحمهم الله تعالى كلهم يتركون القياس المضطرد لاجل الحديث بل لاجل قول الصحابي. مر معنا قبل قليل قبل صفحتين ان الامام ابا حنيفة رحمه الله يرى ان المخطئ والناسي عليه ماذا؟ القضاء وعليه الكفارة. نعم. طيب لماذا لم يقل بان من اكل او شرب ناسيا؟ انه يتم صومه لحديث ابي هريرة اذا الائمة يتركون القياس لاجل النصوص. سواء كانت هذه النصوص مرفوعة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم او اقاويل الصحابة ومن قال ومن قال من الفقهاء المتأخرين لا سيما بعد القرن الرابع ان الشافعي رحمه الله يقدم قوله على قول الصحابي او لا يرى حجية قول الصحابي فهذا والله وبالله وتالله تقول على الشعب اما الامام ابي حنيفة اما الامام ابو حنيفة رحمه الله والامام احمد ومالك فلم يختلف القول عنهم انهم يرون حجية قول الصحابي واما من نقل عن الامام الشافعي انه لا يرى حجية قول الصحابي فهذا خطأ عليه ولا ريب. ومن قرأ كتابه الام قرأ كتابه الرسالة وقرأ كتابه جماع العلم يدرك تمام الادراك ان الامام الشافعي رحمه الله يرى حجية قوله الصحابي اذا لم يخالف النص. هذا قرار هذا امر مطرد عنده. ونبه على هذا ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين ولهذا لا يلبس عينه بعض الناس يقول والله قول الصحابة مختلى فيها له حجة ولا مو حجة ما هو مختلف فيه ما وجد الاختلاف في قول الصحابة هل هو حجة ولا ما هو حجة؟ طبعا اذا لم يختلفوا لا يوجد اختلاس الا مع وجود الفرق انتبهوا لهذه المسألة. ولا السلف من التابعين وتبع التابعين وتبع تبع التابعين. من الامام ابي حنيفة رحمه الله ومالك والشافعي واحمد كلهم يرون حجية قول الصحابي اذا لم اذا لم يخالف بعضهم بعضا ما احد ينكر هذه المسألة لكن نحن نقول هنا ان الائمة هذا مقصود ان الائمة يتركون القياس المضطرد لاجل الناس. حتى لو كان نص عن عمر الان الامام احمد ترك القياس المضطرب ها؟ قال تركناه لقول عمر بس وهذا يحج عمر رظي الله عنه افطر الناس في زمانه ظانين المغرب ثم بدت الشمس لهم فامرهم بالقضاء. خلاص الان امام احمد يقدم ايش؟ صولة عمر وهو نص على القياس المضطرد الذي عنده نعم. والكوسد سأل مسائله لاحمد وعيسى. طبعا امام اسحاق بن راهوية للعلم. نعم. طبعا انتم حاطين تاء مربوطة هذا غلط ها رهوية رهوية ها رهوي رهوي عند هاللغة محدثين ما ما يقولون رهوي يكرهون هذا الشيء ترى المحدثون لا يقولون سيبويه يقول راهوية سيبويا وهو لانه يقولون اسم للشيطان لذلك ما يحبون ينسبون اما اليهم هذا قول الله اعلم لكن وين؟ قيل انه اسم للشيطان بالفارسية عرفتم كيف؟ لكن الصواب نمشي على طريقة محدثين ما دمنا في الحديث اذا رحنا في اللغة نقرأ على طريقتها فالامام اسحاق بن راهوية كان له مذهب كان له مذهب يقال لهم الاسحاقية والامام ابن قدامة رحمه الله في المغني كثيرا ما يذكر رأي اسحاق حال اسحاق مثل حال الاوزاعي كان له مذهب في الشام. لكن اندثر سبحان الله العظيم نعم. والكوس السالم سأله لاحمد واسحاق حرب الكرماني سأل سائله لاحمد واسحاق وكذلك غيرهما وغيرهما ولهذا يجمع الترمذي قول احمد واسحاق فانه روى قولهما من مسائل على كل حال بالنسبة لمسائل الامام احمد واسحاق مطبوع الان في عدة مجلدات معا احيانا وفي اكثر الاحيان يتفقان واحيانا يختلفان حالهما كحال الامام ابي حنيفة مع صاحبيه الامام ابو حنيفة عن ابي يوسف الامام ابي حنيفة مع محمد الامام ابو حنيفة مع صاحبيه. حالهما كحال الامام الشافعي مع الملزمي. الامام الشافعي مع الربيع وغيره. نعم وكذلك ابو زرعة وابو حاتم وابن قتيبة وغيره هؤلاء ائمة العلم والسنة والحديث كانوا يتفقون يتفقهون على احمد واسحاق يقدمون قولهما على اقوال غيرهما. ولا شك ان الامام ابو زرعة وهو صاحب الامام ابو حاتم وكذلك الامام لقتيبة الدينوري ابو زرعة الرازي وابو حاتم آآ البشتي وابن قتيبة الدينوري هؤلاء الائمة الثلاث ابو وابو حاتم صاحبان للامام احمد. ولكنه ما من اصحابه الصغار وهما من اكبر شيوخهما اسحاق. نعم. وائمة الحديث في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم ايضا من اتباعهما وممن يأخذ العلم والفقه عنهما وداوود من اصحاب اسحاق. بل اذا قيل هذا رأي اهل الحديث. نعم. او هذا رأي المحدثين. فانه لا بادر الى الذهن الا هؤلاء الائمة اذا قيل هذا رأي اهل الحديث لا يتبادل الى الذهن الا اسحاق والاوزاعي وابو زرعة وابو حاتي وابن قتيبة وابن جرير الطبري وكان له مذهب. كذلك الامام البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي نعم. وقد كان احمد ابن حنبل اذا سئل عن اسحاق يقول انا اسأل عن اسحاق اسحاق يسأل عني اسحاق يسأل عني يسأل عني اسحاق يسأل عني واحمد بن حنبل قرأت كثيرا في تراجم علماء لم ارى في التواضع مثل اسحاق كان من اعظم الناس تواضعا. الله اكبر. حتى انه ليجل تلامذته كانهم شيوخه وهو التلميذ. الله اكبر. وهذا اعجب العجاب والله قرأت في ترجمة انه ما دخل عليه البخاري وهو من تلامذته. الا ويقوم له. الله اكبر. مو بس يقوم له ويقوم له ويستقبله ثم يأخذ بيده ويجلسه بجانبه وهكذا مع الامام مسلم وهكذا مع الامام ابي داود وهكذا مع الترمذي. شيء عجب سبحان الله نعم والشافعي واحمد ابن واسحاق وابو عبيد وابو سور ومحمد بن نصر المروزي وداوود ابن علي ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم اجمعين. الامام الشافعي معروف ابو عبد الله محمد ابن ادريس ترى كنية ثلاثة من الائمة ابو عبد الله ها امام مالك الامام الشافعي والامام احمد. كلهم يقال لهم ابو عبد الله. واما الامام ابو حنيفة فاسمه النعمان ابن ثابت الكوفي من ابناء فارس من ابناء كابل الكوفي مولدا ونشأة ووفاة واما الاسحاق الامام اسحاق بن راغوي امام خراسان امام خراسان وهو كان في هراء وحياته ووفاته في هراء. واما الامام ابو عبيد فهو معمر ابن ان وهو امام في اللغة عفوا ابو عبيد القاسم ابن سلام الهروي امام هراء وكان الامير ابن طاهر يجله رحمه الله وكذلك الامام ابو ثور المدني من اقران الامام مالك. ومحمد بن نصر المروزي آآ ايضا من ائمة الحديث. وهو آآ يعني مؤلف كتاب تعظيم قدر الصلاة. وكذلك داوود ابن علي الظاهري لكن آآ ظاهرية داوود ابن علي مختلفة تماما عند ظاهرية ابن حزم يا اخوة داوود ابن علي ظاهريته ليست كظاهرية ابن حزم هو لا شك انه اول رجل عرف بالظاهر لكنه ليس كابن حزم ام ابن حزم شطة شط لسانا على العلماء غفر الله له وشت وشق اعتقادا ولذلك انا لا انصح طلاب العلم بكتبه نعم. وايضا فان الله تعالى قال في كتابه كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير الابيض من الخيط الاسود من الفجر. وهذه الاية مع الاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين انه مأمور بالاكل الى ان يظهر الفجر فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالاكل كما قد بسط بسط في موضعه. لان القاعدة ان اليقين لا يزول بالشك. اليقين انه ليل. حتى يتيقن الفجر تيقن الفجر امسك. والنهار اليقين انه نهار فيمسك حتى يتيقن الليل. نعم. واما والحقنة فصل واما الكحل والحقنة وما يقطر في تحليله تحليله تحليله في عصر اليوم اللي يسمونها القسطرة يدخلونها من الذكر ها هذا يسمى يقطر في تحليله نعم يدخل الدواء من الاسفل. نعم. ومداواة المأمومة ما يقطر في حليله غير القسطرة القسطرة الاخراج. نعم. لكن لو كان للادخال فهذا حكمه حكم الادخال من اعلى لان اي شيء يصل الى الجوف الى الامعاء والى المعدة هو مفطر. سواء من المنفذ الفم والانف او من القول او نعم. هو المأمومة والجائزة. هم. المأمومة اه يعني اه الجرح الذي يكون اه قد وصل الى ام الدماغ بحيث ان العظم انتهى ويبين الدماغ. طيب لو انها تخلي الدواء سيصيب الدماغ هذا فهذا مما تنازع فيه اهل العلم فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك ومنهم من فطر بالجميع الا بالكحل ومنهم من فطر بالجميع الا بالتقدير ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر ما سوى ذلك. والاظهر انه لا يفطر بشيء من ذلك. فان الصيام من دين الاسلام الذي يحتاج الى معرفته الخاص والعام. اه اه الاظهر انه لا فطروا بشيء من ذلك هنا الان لو سألنا انفسنا سؤالا هل المقصود بالكحل الطعام والشراب؟ هل المقصود بالحقنة الطعام والشراب؟ انتبهوا الان. اي شيء كان المقصود من وراء الطعام والشراب لم يختلفوا علماء ان تعمد ادخاله الى الجوف باي طريقة انه مفطر اذا ما الذي اختلفوا في الذي اختلفوا فيما دخل الى الجوف مما ليس في معنى الطعام والشراب الكحل والحقنة والاحليل مداواة المأمومة الجائفة ونحو ذلك. هذه الاشياء ليس المقصود من ورائها الطعام والشراب المقصود من وراء ذلك اما المداواة واما العلاج واما واما واما اما اذا كان المقصود مثل الان المغذي. نعم. المغذي مغذي. لذا اذا يفطر طيب انسان عنده صداع راح الطبيب اعطوه دواء صداع. اعطوه مثلا ابرة صداع. ما يفطر. انسان عنده سكر. انسولين انشري ليس مغذي. قال له نشري مضبط للانسولين اذا ليس بمفقطرة. هذه القاعدة مثل ما قال شيخ الاسلام. الاظهر ان هذه هذه الاشياء لا لا يفطر بشيء من ذلك لماذا؟ لانها ليست لاحظوا عندنا علتان اولا ليس المقصود منها الطعام والشراب ثانيا ليس في معنى الطعام والشراب ليس في معنى الطعام لو ان الانسان منت صايم لو حطينا الكحل في فمك الان يحصل لك الغذاء؟ لا ما يحصل لك نعم نعم فلو كانت هذه الامور مما حرمها الله ورسوله على الصائم وافسد الصوم بها آآ لكان هذا من ما يجب على الرسول بيانه ولو ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الامة كما بلغوا سائر طيب لو قال قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الصحابة الصحابة بلغه التابعين ما وصل الينا قل كل شيء لم يصل الينا ليس من الدين احفظ القاعدة لان ما كان من الدين وجب حفظه. والله تولى حفظه اذا لا بد ان يصل. واضح ما لا ما لم ينقل يعني يجي انسان يقول لك والله القراءة على القبر يمكن كانوا يسوون وما نقل نقول ما دام لم ينقل لم يصل الينا ليس من الدين لان الدين حفظه الله بقوله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. اذا لا يمكن ان يكون شيء من الدين لا يصلنا. نعم. وبهذه طريقة تستطيع ان ترد على الذين يقولون ان الصحابة كتموا طيب ما دام كتموا هذا الذي كتموه دين ولا ليس دين؟ ان كان دين يجب ان يوصله الله الينا باي طريقة. صح ولا لا؟ نعم. ان لم يكن دين جاز لهم كتمانهم. شو المشكلة؟ ما جاء في حديث ابي هريرة قال اني حفظت رسول الله جرابين. اما احدهما ها بثثته واما الاخر كتب. فلو بثته لقطع هذا طيب هذا لو كان من الدين يسعه ان ان يكتمه؟ لا. لو كان هذا من الدين لك لنأشر نشره لنشره غيره ولا وصل الينا. نعم. فلما لم ينقل فلما لم ينقل فلما لم ينقل احد من اهل العلم عن قل احد فلما لم فلما لم ينقل لم ينقل فلما لم ينقل احد من اهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديث صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا علم انه لم يذكر شيئا من ذلك. والحديث المروي في الكحل ضعيف رواه ابو داوود في السنن ولم يروه غيره ولا هو في غيره ولا هو في مسند احمد ولا سائر الكتب المعتمد. الكحل والحقنة وهذه الاشياء انما عرف من كلام التابعين. عرف من كلام الصحابة والتابعين. نعم. قال ابو داوود حدثنا عن علي ابن ثابت ما اعرف ابو داوود. من وين يا ابو داوود؟ ابو داوود سجستان. وين سجستان قول يا عرجاني. ما تعرف؟ سجستان هي التي تعرف اليوم ببلوشستان هي التي تعرف اليوم ببلوشستان. كان سجستانيا يعني بلوشي الرجال. حق له ان يفتخر ها؟ نعم. نعم. الامام ابو داوود سليمان ابن نعم. قال ابو داوود حدثنا النفيري عن علي ابن ثابت قال حدثني عبد الرحمن ابن النعمان ابن معبد ابن ابن هودة نعم ابن هوذا عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالاثم المروح عند النوم وقال ليتقيه الصائم قال ابو داوود قال لي يحيى ابن معين هذا حديث منكر يعني حديث الكحل طيب ما دام ابو داوود ظعفه خلاص ما في حجة فان قال قائل فلماذا رواه ما دام ضعيفا؟ لان قاعدة الامام ابن داوود في السنة انه ينقل في الباب ما يجده وينبه اذا كان ضعيفا. نعم. قال المنذري وعبد الرحمن ضعيف وقال ابو حاتم الرازي هو صدوق لكن من الذي يعرف اباه وعدالته وحفظه وكذلك معبد قد عوظ ذلك معبد معبد عوظ قد عورظ بحديث اخر ظعيف. هم. وهو ما رواه الترمذي بسنده عن انس بالنسبة لمعبد هو صحاري. ما دام انه صحابي فمعارضته بحديث اخر يعتبر من زيادة الثقة ما لنا علاقة فيه. نعم نعم قد عورظ بحديث اخر ضعيف وهو ما رواه الترمذي بسنده عن انس ابن مالك قال حدثنا عبد اعلى بن واصل قال حدثنا الحسن ابن عطية قال حدثنا ابو عاتكة عن انس ابن مالك قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت عيني افاكتحل وانا قائم؟ قال نعم. قال الترمذي اسناده ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وبعاتك ضعيف هذا كلام الترمذي وقد قال فيه البخاري منكر الحديث. اذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكحل شيء. لا نفيا ولا اشباع ولا اثبات. ولو كان الدين لوجب بيانه لوجب نفيه انه يفطر نعم اذا ما دام لم يثبت انه يفطر اذا الاصل انه لا يفطر. لان النبي صلى الله عليه وسلم بين المفطرات وربنا جل وعلا بين المفطرات. نعم. وقال النسائي ليس بثقة وقال الرازي ذاهب الحديث والذين قالوا ان هذه الامور تفطر كالحقنة ومداوة المأمومة والجائفة. اذا قال قال الرازي المقصود به اما ابو زرعة الرازي واما ابو حاتم الرازي نعم. نعم والذين قالوا ان هذه الامور تفطر كالحقنة ومداوة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. وانما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس فاقوى ما احتجوا به قوله وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما قالوا فدل ذلك على ان ما وصل الى الدماغ يفطر الصائم اذا كان بفعله. وعلى قياس ذلك كل ما وصل الى جوفه بفعله من حقنة وغيرها سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء او غيره من حشو في جوفه والذين استثنوا والذين استثنوا الذين قالوا بان هذه الاشياء مفطرات استدلوا بالقياس. نعم. لكن هل قياسهم مستقيم نعم. والذين استثنوا التقطير قالوا التقطير لا ينزل الى جوفه وانما يرشح يرشح رشحا فداخل الى احليله انت داخل الى فمه وانفه. والذين يرون ان الاحليل ليس موصلا الى الجوف. اه. وانما هو منفذ وانما هو منفذ لا سيما في زمانهم. نعم. والذين استثنوا الكحل قالوا العين ليست منفذا كالقبر والدبر ولكن تشرب الكحل تشرب والكحل او تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء. شرب الكحل ولكن تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء. يعني الان لو الانسان وضع على جسمي. نعم. الجلد سيمتص شيء منه. لو وضعت ماء الجسم بحرارته سيدخل من مسام شيء. هذا لا يفطر باتفاق الفقهاء لو ان الصائم ادخل كل بدنه الى الماء لا يفطر باتفاق الفقهاء. مع انهم من المتيقن ان مسام الجسم تستقبل شيء من الماء فكذلك ينبغي ان يقال ان الكحل تشرب العين له لا يعني وصوله الى الجوف لا جوف الدماغ ولا جوف البطن. فان قال قائل اني تجد طعمه وجود طعمه لا يظر كوجود طعم المسواك كوجود طعم الذائقة لصنع الطعام. نعم. والذين قالوا يفطر الكحل قالوا ان الكحل ينفذ الى داخله حتى يتنخمه الصاع. لانه في داخل العين منفذا الى داخل الحلق. واذا كان عمدتهم هو هذه الاقيسة ونحوها لم يجز افساد الصوم بمثل هذه الاقيسة لوجوه. نعم لماذا لا يجوز افساد الصوم بهذه الاخساء؟ لان هذه الاقيسة ليست متوفر فيها شروط القياس الصحيح. ليست ليس متوفر فيها شروط القياس الصحيح قياس صحيح حج باتفاق العلماء الا ما ها الا ما شد من قول من ابن حزم ما نقول ابن حزم ابن حزم هو اول من رفع قرته وزعم ان القياس ليس بحجة ورد عليه ابن القيم في اعلام الموقعين نعم احدها ان القياس وان كان حجة اذا اذا اعتبرت شروط صحته. فقد قلنا في الاصول ان الاحكام الشرعية كلها بينتها النصوص ايضا. وان دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية. فاذا علمنا بان لم يحلم صلي صلي عليه فاذا علمنا بان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم الشيء ولم يوجبه علمنا انه ليس بحرام ولا واجب وان القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد. ونحن نعلم انه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على التفطير بهذه الاشياء. فعلمنا انها ليست مفطرة. الوجه هذا القياس جميل. نعم. الان النصوص اثبتت المفطرات. ولو كانت هذه اشياء من المفطرات لو كانت هذه الاشياء من المفطرات ولم تذكر في وقت نزول ليست مستجدات هي موجودة. نعم. اذا نحن نقول ان بين رجل يرى طهارة المريء ورجل يرى نجاسة المني. ففي الاخير قال له الرجل والله ما دمت لست مقتنعا فانا ارى ان اصلي طاهر وانت على ما تختار. يعني هذا قول. يرد به عليهم. نعم. واما الوجوه فلابد له من يقتضي بيانه لا السكوت عنه. القياس يقتضي بيان هذه الاشياء لو كانت مساوية لما ذكر. فلما لم دلنا القياس على انها ليست كتلك. هذا قياس صحيح. نعم. الوجه الثاني ان الاحكام التي تحتاج الامة الى معرفتها لا بد ان يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولابد ان تنقلها الامة فاذا انتفى هذا علم ان هذا ليس من دينه وهذا كما يعلم انه لم يفرض صيام شهر غير انه لم يفرض صيام شهر غير رمظان ولا حج بيت غير البيت الحرام ولا صلاة مكتوبة في اليوم والليلة غير الخمس وانه لم يوجب الغسل من مباشرة المرأة بلا انزال ولا اوجب الوظوء من الفزع العظيم وان كان في مظنة خروج الخارج ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت يعني هل يجوز لانسان ان يأتي ويقول يسن ركعتين بعد الصفا والمروة قياسا على ركعتين ها بعد الطواف لماذا لا ان نمنع القياس؟ لاننا نقول انك استدللت بالقياس على اثباته فنعكس القياس عليك على ما فيه لو كانت الركعتان بعد السعي بين الصفا والمروة مثل الركعتين بعد الطواف لفعلهما رسول الله. عليه الصلاة والسلام. نعم. وبهذا يعلم ان ليس بنجس لانه لم ينقل عن احد باسناد يحتج به انه امر المسلمين بغسل ابدانهم وثيابا من المني مع عموم البلوى بذلك بل امر الحائض ان تلخص ان تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة الى ذلك. ولم يأمر المسلمين بغسل ابدانهم وثيابهم من المني. والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء اه يغسل يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدمع. مكتوب النسخ يغسل التوب. لا الثوب يعني الثوب يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم. والمذي والدم. الصواب ان المذياء اسم بسكون الذال. مذيع مذي والمذي هنا يغسل من البول والغائط والمني والمذي. والدم نعم. نعم. ليس من كلام النبي لانه مأخوذ من انذى نعم. فعله امذى. امذى يمضي مذيا. ها اسمه المذي بالسكون بالسكون. نعم. ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها ولا رواه احد من اهل العلم بالحديث باسناد يحتج به وروي عنه مار وغايته ان يكون من قوله وغسل عائشة المني من ثوبه وغرقها اياه. على كل حال الثواب انه لا يثبت. لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن عمار. هذا الحديث لا يدري لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن عمار رضي الله تعالى عنه. يعني الحديث الذي يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم. نعم. نعم لا يدل على وجوب ذلك فان الثياب تغسل من الوسخ والمساط والبساط والوجوب انما يكون بامره. يعني مجرد فعل عائشة كونها تغسل الثوب من المني لا يدل على انه نجس. لان الانسان الان انت تلبس دشداشة. طيب بكرة تروح تغيرها وتأمر الاهل او الخدامة او الغسال ان يغسل الثوب هل معناه كان نجس؟ لا. خلاص اذا لا يجوز ذلك لكن يمكن لقائل ان يقول كما هو قول الفقهاء. وهنا نسميه نحن نوسع مدارك يوسع في مدارك الفقهاء من اين يستنبطون؟ فالفقهاء يقولون ان تخصيصه بالذكر دليل على عموم المراد يعني لو كان المني لو كان المني مجرد وساخة ما احتاج الى الذكر لماذا يذكر اذا فنعكس عليهم نقول انما خص بالذكر للعلم انه لا فرق بينه وبين الوساخة يلا اشتغلوا نعم والوجوب انما يكون بامره لا سيما ولم يأمر هو المسلمين بغسل ثيابه من ذلك. بل ولا نقل عن انه امر عائشة بذلك بل عائشة بل ولا نقل عنه انه امر عائشة رضي الله عنها بذلك بل اقرها على ذلك فدل على او حسنه واستحبابه. بل ان انها رضي الله عنه كانت تفرك المني من ثوب رسول الله. عليه الصلاة ولو كان نجسا لما اكتفى الفرق ولقال لها يجب ان تغسلي لان النجاسة العينية النجاسة العينية الذائبة باتفاق الفقهاء لا يكتفى فيه بمجرد الفرج واضح؟ نعم. النجاسات العينية الذائبة لا يكتفى فيها بمجرد الفرق. باتفاق الفقهاء. طيب نقول الان لو ان الغائط او البول او اي شيء نجس بالاتفاق لو وقع على الثوب هل يكتب هذا الذر؟ قالوا لا. قلنا اذا المني لما اكتفي بفك فركه علمنا انه طاهر وهو قول جماهير العلماء خلافا للحنفية رحمهم الله. وابن القيم نقل كلمة وناظرة جميلة ها في بين دليل فبهذه وبهذه الطريق يعلم ايضا انه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين فانه لم ينقل احد عنه باسناد يثبت مثله انه امر بذلك. مع العلم بان الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيأ فيتقيؤون ويجرحون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك. وقد قطع عرق بعض وقد قطع عرق بعض ليخرج منه الدم. قطع النبي وبعض اصحابه ليخرج منه الدم. وهو الفصد او الفصاد. نعم. هو الفصاد. ولم انقل عنه الفصل هو ان الانسان الحجام يعرف الفصل الفصل هو ادخال شيء حاد في العرق هذي العروق اشبه شيء بالفصل اليوم في التبرع بالدم. تحليل. تبرع بالدم. التبرع بالدم هو فصد ولذلك الانسان الذي يجد الام في يده او في رجله عليه ان يتبرع بالدم التبرع بالدم مفيد في الفصل. نعم. لا سيما لو الانسان يفعله في السنة مرة. نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قطع عرق بعض اصحابه وفصله كما جاء عن معاذ ابن جبل. طيب الان لم يأمره بالغسل ولم يأمره بغسل الثياب التي اصابت الدمغ. نعم. ولم يلق عنه مسلم انه امر اصحابه التوظأ من ذلك وكذلك الناس لا يزالون قال احدهم يلمس امرأته بشهوة بغير شهوة ولم ينقل عنه مسلم انه امر الناس بالتوظأ بالتوظأ من ذلك والقرآن لا يدل على ذلك بل المراد خامس الجماع كما بسط في موضعه. وهو قول ابن عباس قالت كل ملامسة في القرآن فهو بمعنى الجماع. قاعدة قعدها ابن عباس نقلها البخاري في صحيحه وهو قول جماهير العلماء خلافا للشافعي رحمه الله. نعم وامره بالوضوء من مس الذكر وانما هو استحباب اما مطلقا واما اذا حرك الشهوة. وكذلك يظهر والله اعلم ان حديث آآ من مس ذكره فليتوضأ. طيب. فليتوضأ امر ولا ليس امر طيب وحديث هل هو الا بضعة منك؟ آآ فيه دلالة على عدم التوظأ من مس الذكر. فليتوظأ امر بس اتاكل وليس من طريق الجمع بين الحديثين المتعارضين اننا نقول هذا الاستحباب وهذا على الاباحة. ما دام متناقضين ما يمكن. لذلك الصواب من اقوال العلماء هو رواية عن الامام احمد ان من مس عظوه على انه ذكر صار بمعنى خاص فيجب عليه ان يتوظأ وهو معنى الشهوة. ومن مس عضوه على انه يمس اي عضو من اعضائه فهو بمعنى هل هو الا بضعة منك انت تمسكه عشان تحركه او تحككه ما في اشكال. عندك حكة ما في اشكال تمسك شهوة عليك الوضوء. نعم. وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركت شهوته ان يتوضأ. هذا ليس فيه نص. فقياس هذا انذاك فيه فقر فيه آآ قياس مع الفارق. لماذا قياس مع الفارق؟ لان انتشار الذكر ومسه بشهوة يكون فيه يولد ينتج عنه حرارة في كل جسم بخلاف مجرد مس المرأة بشهوة. نعم. وكذلك من مس الامر او غيره فانتشر فالتوضأ والتوضأ عند من تفرك فكر فتحركت شهوته فانتشر وكذلك من مس من مس الامردة او غيره فانتشر كل هذا بعض الفقهاء يعني استحبوا فيه الوضوء وبعضهم اوجب وبعضهم لم يجب شيء. القاعدة ان الامام ابو حنيفة لا يرى الوضوء من هذه الاشياء نعم فالتوظأ عند تحرك الشهوة من جنس التوظع عند الغظب. وهذا مستحب لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الغظب ومن الشيطان وان الشيطان من النار وانما تطفئ النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضأ. وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان على الشيء اللي انت قادر عليه امنع يا اخوان اكثر من اربعين حديث في التصوير والله اتعجب! اتعجب! ما اتعجب من العوام! يا اخي العوام عوام! انا اتعجب من طلاب العلم كيف يتسالون في التصوير! سبحان الله العظيم وكذلك امره بالوضوء مما مسته النار امر استحباب. لان ما مسته النار يخالط البدن فيتوضأ فان النار تطفئ. تطفئ وان النار تطفئ بالماء. طبعا الوضوء بما مست النار كان في اول الاسلام كما في حديث جابر. واما في اخر الامر في حديث جابر ابن سمرة. واما في اخر امر فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم البقر والغنم فقال ان شئت وسئل عن الوضوء من لحم الابل قال توظأ ففرق بين لحم الابل وغيره نعم. وليس في النصوص ما يدل على انه منسوخ بل النصوص تدل على انه ليس بواجب واستحباب منه اعدل الاقوال من قول بل فيه ما يدل على ان الوضوء من من اكل لحم البقر والغنم منسوب بدليل الحديث السابق نعم. من من قول من يوجبه من قول وقول من يراه منسوخا وهذا احد القولين في مذهب احمد وغيره وكذلك بهذه بهذه الطريق يعلم ان بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس هذا قول جماهير العلماء خلافا للحنفية الصواب ان بول وروث ما يؤكل لحمه ليس بنجس. ولا زال المسلمون يطبخون بروث مأكول اللحم ما زال المسلمون يسمدون الارض بروث ما يؤكل لحمه ولو كان نجسا لعاملوا روثا ما لا يؤكل لحمه بروث الادمي فلما فرق المسلمون في تطبيقاتهم العملية بين روث ما يؤكل لحمه وبينما روث ما لا يؤكل لحمه علمنا الفرق ثم ان الانسان اذا اراد ان يحلب فانه ربما بالت الشاة او البقرة او الناقة. وهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال متى ما قطر في لبنكم شيء من البول اريقوه. دل على انه مضطرب خصوصا مع حديث العرانيين اشربوا من البانيو وكذلك بهذه الطريقة يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس فان هذا مما تعم به البلوى والقوم كانوا واصحاب ابل وغنم يقعدون ويصلون في امكنتها وهي مملوءة من ابعارها. ولو كانت منزلة المراحيض كانت تكون حشوشا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر باجتنابها وان لا وان لا يلوثوا ابدانهم وثيابهم بها ولا يصلوا فيها. فكيف وقد ثبتت الاحاديث بان النبي صلى الله عليه وسلم هذا كانوا يصلون في مرابظ مرابظ الغنم وهذا في الصحيحين. قال صلوا في مرابط الغنم. نعم. وامر بالصلاة في مرابظ الغنم ونهى عن الصلاة بمعاطل الابل وعلم ان ذلك ليس لنجاسة الابعار بل كما امر بالتوضأ من لحوم الابل وقال الفرق بين معاطن الابل وبين مرابض الغنم ليس للنجاسة وانما لعلة اخرى لعلة اخرى وهذه العلة هي كونها يعني مستحظرة من الشياطين او لكون الابل فيها شطن او فيها من صفة الشيطان ما فيها. نعم. وقال في الغنم ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. وقال ان الابل خلقت من جن. وانا على ذروة كل بعير وقال الفخر والخيالاء في الفدادين اصحاب الابل والسكينة في اهل الغنم. فلما كانت الابل فيها من الشطنة ما لا يحبه الله ورسوله. امر بالتوضأ من لحمها فاذ لا فاذ ذلك يطفئ تلك الشيطنة فان ذلك. فان ذلك فان ذلك يطفئ تلك قناة فان ذلك يطفئ تلك الشيطنة ونهي عن ونهي عن الصلاة في اعطانها لانها مأوى الشياطين كما نهي عن الصلاة في الحمام لانها مأوى الشياطين فان مأوى الارواح الخبيثة احق بان تجتنب الصلاة فيه. ومن مواضع الاجسام الخبيثة بل الخبيثة تحب الاجسام الخبيثة فان مأوى الارواح الخبيثة. هم. احق بان تجتنب الصلاة فيه من مواضع الاجسام الشرخ الواو زاد الواو الفاصلة زائدة. لا. نعم. فان مأوى الارواح الخبيثة احق بان تجتنب الصلاة فيه من مواضع الاجسام الخبيثة. نعم. بل الارواح الخبيثة تحب تحب الاجسام الخبيثة. ولهذا كانت الحشوش محتظرة تحضرها الشياطين. والصلاة فيها اولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الابل ومن الصلاة على الارض النجسة. ولم يرد في الحشوش نص خاص لان الامر فيها كان اظهر عند المسلمين من ان يحتاج الى بيان ولهذا لم يكن احد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائجهم قبل ان يتخذوا الكنف في بيوتهم. يعني لم يأتي نص خاص في النهي عن الصلاة في الحش. اللي نسميه حنا اليوم الحمام. الحش موضع قضاء الحاجة واما الحمام في اصطلاح السلف موضع الغسل. طيب قد يقول القائل لماذا لم يأتي نص خاص؟ لانه شيء معلوم اولا معلوم. ثانيا انه مستقبح فطرة. لانه امر مستقبح. من سيصلي في في الحش ولذلك كانوا ينتابون البرية يذهبون الى البرية ويقضون حوائجهم. قبل ان يتخذوا الكنف في بيوتهم. الكنف هي الحشوش نعم واذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام او اعطانا الابل علموا ان النهي عن الصلاة في الحشوش اولى واحرى مع انه قد روي الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطل الابل وظهر وظهر بيت الله الحرام. على كل حال هدف متنازع في صحته لكن معناه متفق عليه بين العلماء. نعم. وفقهاء الحديث متنازعون فيه واصحاب احمد فيه على قولين منهم من يرى هذا من مواضع النهي ومنهم من يقول لم يثبت هذا الحديث ولم اجد في كلام احمد في ذلك اذنا ولا منعا مع انه قد كره الصلاة في مواضع العذاب نقله عنه ابنه عبد الله للحديث المسند في ذلك عن علي الذي رواه ابو داوود وانما نص وانما نص على الحشوش واعطى الابل والحمام وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي وغيرهم. الخرقي شرحت كتابه الامام ابن قدامة في المغني. المغني هو شرح مات من الخرفي رحمه الله. ومتن الخرق هو اول متن في فقه الامام احمد. اول متن في فقه الامام احمد هو متن نعم. والحكم في ذلك عند من يقول به قد بينه بالقياس على ما ورد النص. وقد يثبته بالحديث ومن فرق يحتاج الى الطعن في الحديث وبيان الفارق وايضا المنع قد يكون من منع منع كراهة وقد يكون منع تحريم. فاذا كانت الاحكام التي تعم بها البلوى لابد ان يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما لابد ان تنقل الامة ولابد ان تنقل الامة ذلك فمعلوم ان الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب ولو كان هذا مما يفطر فبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الافطار بغيره. فلما لم يبين ذلك علم انه من جنس الطيب والبخور والدهن. والبخور قد يتصاعد الى الانف ندخل في الدماغ وينعقد اجسامنا والدهن يشربه البدن ويدخل الى داخله ويتقوى به الانسان. وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة. فلما لم ينه انت صائم عن ذلك دل على جواز دل على جواز تطييبه وتبخره وادهانه وكذلك اكتحاله للقاعدة هذي عموم البلوى هذه قاعدة قد تستخدم خطأ. اي نعم. انتبهوا الان القاعدة الصحيحة وما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله. ان ما تعم به البلوى لابد فيه بالنص. هذه هي القاعدة الصحيحة واما القاعدة التي ذكرها بعض الفقهاء ان ما تعم به البلوى لابد ان ان تتعدد ادلته هذه قاعدة ليس صحيح هذه القاعدة لا اصل لها يكفي مجرد نقل واحد. يعني انتم تعلمون الان الهجرة قد يكون لله وقد يكون لغير الله وهذه مسألة تعم بها البلوى. ولم يأتي فيه الا حديث عمر بن الخطاب كافي ولا ما هو كافي؟ كافي. اذا القاعدة الصحيحة ان ما عمت به البلوى لابد فيه من نص. مو نصوص. هذه قاعدة صحيحة. اما اما من يقول ما تعم به البلوى لابد فيها من نصوص فهذا فيه نظر. كما قاله بعض اصولي الاحناف. بالنسبة للطيب والبخور معلوم ان البخور حينما يشمه الانسان انه تتكون اجسام في الجسم مع الريق ثم يظهر في الحلق ولا لا؟ وفي الامس بخار كذلك اذا كان الغبار شديد يدخل الانف يتكون مع المخاط يصبح جر كذلك لو ان الانسان يعمل في المطحنة. نعم. لو ان الانسان يشتغل انتم ما لحقتم على هذا. كان هناك شيء اسمه مطحنة الدقيق. مطاحن دقيق قديما كله دقيق. ويدخل الى انفك غصبا عليك والى عيونك والى جسمك طيب دخل الان شلون تطلعه وانت صايم؟ ما تقدر. الصحيح ان هذه الاجسام التي تتكون لا بنفسها وانما بشيء من جوف الانسان كريقه او نخامه ان هذا لا يضر. وان كان المذهب عند الامام احمد ان البخور يفطر نعم شيخنا في قاعدة تعم البلوى اذا الانسان دائما يصور تصوير يصور في كل مكان يصور نفسه واذا قلنا هذا ما يجوز نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصوير وضع قال هذا يعني مما تعم به البلوى هل هذا صحيح كلام؟ كل ما عمت به البلوى على خلاف النص فهو باطل لو فعله الف ها؟ نعم. الف الف على المئة كل ما تعم بالبلوى مخالف للنص لو فعله الف على المئة باطل. الله. لماذا؟ لاننا عندنا قائد ان النص لا يجوز تركه لعموم البلوى هذه قاعدة لكن نقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما دمت قادر يا اخوان والله تقرأ الاحاديث انا مرة جمعتها ووجدت اكثر من اربعين حديث كيف هذا التساؤل ما اعرف سبحان الخالق الله يعني مجرد هذا رأى من فلان ورأى من فلان ورأى من فلان خلاص يا اخوان يجب ان نتمسك بالسنة نتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يغرنا. يا اخوان افعال العلماء ليست حجة الحجة في اقوال العلماء. العلماء العلماء انا ما اتكلم عن طلاب العلماء افعالهم ليست حجة الحجة في اقوال العلماء المدعومة بالنصوص. نعم. بارك الله فيكم. وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يجرح احدهم اما في الجهاد واما في غيره. مأمومة وجائفة. فلو كان هذا يفطر في ام الدماء وجاء فقلنا جوف البحر. نعم لبين ذلك فلما لم ينهى الصائم عن ذلك علم انه لم يجعله مفطرا. الوجه الثالث اثبات التفطير بالقياس اعتادوا الى ان يكون القياس صحيحا وذلك مما قياس على بابه الجامع واما بالغاء الفارق فاما ان يدل دليل على العلة في الاصل الى الفرع واما ان يعلم ان الفارق بينهما نعم واما ان يعلم ان لا فارق عندنا واما ان يعلم ان لا فارق نعم نعم. واما ان يعلم ان لا فارق بينهما من الاوصاف المعتبرة بالشرع. وهذا القياس هنا منتفي. وذلك انه ليس في الادلة ما يقتضي ان من المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان. القياس الصحيح اه في في الجمع بين المقيس والمقيس لابد ان يكون هناك شيء يجمع بينهما مطرد عرفت؟ نعم. واما اذا لم يكن هناك شيء يجمع بينهما فننتقل الى الذي بعده وهو الغاء الفارق فاذا لم نجد شيئا يجمع بينهما او لم نستطع اثبات الغاء الفارق اذا لا يجيء صح المقياس نعم القياس لا بد في المقيس والمقيس عليه ان يكون هناك باب يجمع بينهما واذا لم يمكن هذا ننتقل الى الصورة الاخرى وهي الغاء الفوارق نعم وذلك انه ليس في الادلة ما يقتظع ان المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصل الى دماغ او بدن او ما كان داخلا في منفذ او واصلا الى الجوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها اصحاب هذه الاقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله. يعني هل نحن نسألهم سؤال؟ هل الله جل وعلا جعل مفطرات لكونها واصلة الى الجوف هل هذه هي العلة المضطردة؟ سيقولون لا بدليل خروج المني. نعم. صح ولا لا؟ نعم. اذا ليست هي العلة اذا كانت ليست هي العلة المطردة. اذا ما في باب تجمع بينهم. نعم. ويقولون ان الله ورسوله انما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك بين الطعام والشراب. وبينما يصل الى الدماغ والجو ومن دواء او المأمومة الجائفة وما يصل الى الجوف من الكحلي ومن الحقنة والتقطير في الحليل ونحو ذلك. واذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل كان قول القائل ان الله ورسوله انما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم. وكان قوله ان الله حرم على الصائم ان يفعل هذا قولا بان هذا حلال وهذا حرام بلا علم. وذلك يتضمن القول على الله بما بما لا يعلم وهذا لا يجوز. يا اخوان هذه قاعدة ارجو ارجو ان نعمل بها. القول بان هذا حرام او القول بان هذا حلال كلاهما متساوية. الافتاء بالحل كالافتاء بالحر اسمه واحد. بعض الناس يتساهل في القول بالتحليل عرفت؟ يعني يرى القول صعبا في التحليل ويتساهل في التحريم. يظن الامر لا يا اخي ترى القول بالتحريم مثل القول بالتحريم ما يجوز الا بعلم. والعلم ليس معناه التقليد. العلم معناه ان الانسان يعلم. اذا كنت ما وصلت الى مرتبة العلم ماذا تفعل؟ تنقل اقوال العلماء مثل حالنا الحين. نعم. حنا ما وصلنا الى العين. نكون نكون مدركين رحم الله امرئ عرف قدر نفسه نحن لم نصل الى مرتبة طلاب العلم فظلا عن العلماء فظلا عن المجتهدين. ماذا نفعل؟ ننقل فتاوى العلماء الذين في في نظرنا مدعمة بالادلة فقط. نعم. ومن اعتقد من العلماء ان هذا المشترك مناط الحكم فهو بمنزلة من اعتقدت صحة مذهب لم يكن او دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول وهذا اجتهاد يثابون عليه. ولا يلزم ان يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها. الوجه الرابع ان نقف على الوجه الرابع ونسأل الله ان يعيننا ويبارك في اوقاتنا اللهم امين الثلاثاء ان شاء الله امين جزاك الله خير وبارك الله فيك الله وبحمده اشهد ان لا