قال ثم هي منقسمة الى ما ما دلالته قطعية بان يكون قطعي السند والمتن وهو مثلا قيل ما هو تيقنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وتيقنا انه اراد به تلك الصورة يعني عمله حسن. انت تقول فلان عمله غلط لا نعملو خطأ لكن الوعيد قد لا يلحقه او لا يحكم القاضي عليه بحده شارب الخمر لانه يرى ان ذلك سائغ له اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له ان يدعه لقول احد من العلماء ذكره ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين رجل يتكلم في الناس هوى ورجل يتكلم في الناس ويعلم الحق ويتبعه ورجل يتكلم في الناس لا هوى ولكن جهلا فرق بين الناس لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قضاة ثلاثة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فلا زلنا في بيان واللي امام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الحديث عن ان بعض العلماء الذين وقعوا في التحليل او التحريم عن اجتهاد وتأويل انهم معذورون ولا يلحق بهم الوعيد انه معذور ولا يلحق بهم الوعي الوعي وقد ذكرنا انه ذكر معنا علماء مع العلماء الذين اخطأوا في اجتهاد انهم معذورون ذكرنا صنفين اخرين احدهما من عاش في بادية والاخر حديث عهد باسلام وقد يقول العلماء رحمهم الله تعالى يسمي الصنف الثالث الذي هم العلماء يقولون العذر بالتأويل العذر بالتأويل. نعم قال وكذلك بلال رضي الله عنه لما باع الصاعين بالصاع امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد امره النبي صلى الله عليه وسلم برده ولم يرتب على ذلك حكم اكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ لعدم علمه بالتحريف ولا وبخ ولا شيء قال له شيء انما بين له انه داخل في عموم الربا قال وكذلك عدي بن حاتم وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم لما اعتقدوا ان قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الخيط الاسود معناه الحبال البيض والسود. فكان احدهم يجعل عند وسادته عقالين ابيض واسود. ويأكل حتى يتبين احدهما من الاخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي انه زادك الى لعريض. انما هو بياض النهار وسواد الليل واشار الى عدم فقهه بمعنى الكلام ولم يرتب على هذا الفعل ذنب من افطر في رمضان وان كان من اعظم الكبائر. بخلاف الذين افتوا المشجوج في الارض بوجوب الغسل فاغتسل فمات فانه قال قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال فان هؤلاء اخطأوا بغير اجتهاد اذ لم يكونوا من اهل العلم. اذا هذه مسألة مهمة لأن من من كان من اهل الاجتهاد فاجتهد فاخطأ يعذر ومن ليس من اهل الاجتهاد لا يعذر. لماذا لا يعذر؟ لماذا يذم لانه ليس من الاجتهاد فلماذا يجتهد لاحظوا الفرق انسان يعرف يسوق فساق السيارة وصرحة بلا تفريط منه لا يذبح لا يذم وانسان لا يعرف يسوق السيارة فساق السيارة وحصل حادث بلا تفريط منه ذنب بنت بطل تسوق ليش تسوق اصلا هذه مسألة مهمة تفريق بين العالم الذي يكون من اهل الاجتهاد فيخطئ ذلك العلماء رحمهم الله يفرقون بين تأويلات المبتدعة وبين تأويلات اهل السنة فاهل السنة اذا وقعوا في تحليل او تحريم عن اجتهاد فانه فانهم معذورون بالتأويل واهل البدع لا يعذرون بالتأويل ولكن ينذرون بالتهويل في التكفير فرق بين مسألتين فالبدع مبتدعة لان اجتهاداتهم مبنية على ظلالة على اصول منحرفة ولكن التهويل يمنع تكفيره كما نبه عليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فالامام احمد رحمه الله لم يقل بان المعتصم او المأمون المأمون او المعتصم او الواثق انهم كفار لانهم كانوا متأولة فالتأويل يرفع عن المبتدع التكفير والتأويل يرفع عن العالم السني الوعد والوعيد هل كان الدين شروط التأويل يعني حتى لابد ان يكون هو عالم الاجتهاد. المأمور متوكل ليس هو الذي اول انما الشيوخ المعتزلة الذين كانوا في رأسه صحيح لكنهم عندهم من العلم ما به يؤهلهم لان يكونوا من اهل ذلك. ولذلك الامام احمد كان يوجه الخطاب اليهم يناقشه ويبين لهم قال بعد ذلك لم يوجب على اسامة ابن زيد ولا دية ولا كفارة لما قتل الذي قال لا اله الا الله في غزوة الحرقات فانه كان معتقدا جواز قتله بناء على ان هذا الاسلام ليس بصحيح. مع ان قتله حرام. وعمل بذلك السلف هو جمهور الفقهاء في ان ما استباحه اهل البغي من اهل العدل بتأويل زائغ لم يضمن بقرض ولادية ولا كفارة وان كان قتلهم وقتالهم محرما وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج ان يذكر في كل خطاب. لاستقرار العلم به في القلوب. كما ان الوعد على العمل مشروط باخلاص العمل لله وبعدم حظوظ العمل بالردة. ثم ان هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد. ثم حيث قدر قدر قيام الموجب للوعيد فان الحق فان الحكم يتخلف عنه لمانع وموانع لحوق الوعيد متعددة موانع لحوق الوعيد ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله ووصلها الى قرابة عشرة موانع منها التوبة هذا واحد ومنها الاستغفار ومنها الحسنات الماحية للسيئات ومنها بلاء الدنيا ومصائبها ومنها شفاعة شفاعة جميع المطاع ومنها رحمة ارحم الراحمين فاذا علمت هذه الاسباب كلها ولن تعدم الا في حق من عثى وتمرد وشرد على الله شراد البعير على اهله. فهنالك يلحق الوعيد به وذلك ان حقيقة الوعيد بيان ان هذا العمل سبب في هذا العذاب. فيستفاد من ذلك تحريم ذلك الفعل وقبحه. اما ان كل شخص وبه ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به فهذا باطل قطعا. يتوقف ذلك المسبب على وجود الشروط وزوال جميع الموانع. وهذا ولحوق الوعيد بالفاعل مطلقا لم يقل به الا الخوارج والمعتزلة فانهم يقولون ان من فعل امرا فان الوعيد يلحق به مباشرة دون النظر الى اي شيء اخر نعم ولو ايضاح هذا ان من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة اقسام اما ان يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه ولا قصر في الطلب مع حاجته الى الفتية او الحكم. كما ذكرناه الخلفاء الراشدين وغيرهم فهذا لا يشك مسلم ان صاحبه لا يلحقه من معارض الترك شيء واما ان يكون تركا غير جائز فهذا لا يكاد يصدر من الائمة ان شاء الله تعالى لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء ان يكون الرجل قاصرا في ترك حكم تلك المسألة فيقول مع عدم اسباب القول وان كان له فيها نظر او يقصر بالاستدلال فيقول قبل ان يبلغ النظر نهايته مع كونه متمسكا بحجة او يغلب عليه عادة عادة عدد او غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما فيما يعارض ما عنده. وان كان لم يقل الا باجتهاد واستدلال فان الحد الذي يجب ان ينتهي اليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد ولهذا كان العلماء يخافون من مثل هذا خشية ان لا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة فهذه الاشياء ذنوب لكن لحوق عقوبة وبالذنب بصاحبه انما تنال من لم يتب. وقد يمحوها الاستغفار والاحسان والبلاء والشفاعة والرحمة. ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى حتى ينصر ما يعلم انه باطل او هذه الفروقات بين علماء البدع وعلماء الضلال ها وعلماء السنة علماء البدعة والضلالة تتبعون اهواءهم علماء السنة يتبعون الدليل ولكن قد يخطئون فلا نساوي بين المخطئ ممن اراد الحق ما بين المخطئ ممن اراد الهوى لا يمكن ان يكون هذا سوء فمن اراد الحق ولم يكن متبعا لهواه واخطأ فلا شك ان هذا يعنى ولا يلحق به الوعيد ومن اراد الهوى واحدة هذا من اهل البدع ولا ريب. نعم قال ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويسرحه حتى ينصر ما يعلم انه باطل او من يجزم بصواب قول او خطأه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا فان هذين في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. فاما الذي في الجنة فرجل علم الحق وقضى به واما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل ورجل علم الحق فقضى بخلافه. الله المستعان. والمفتون كذلك كذلك مفتي حكمه حكم القاضي والحاكم كذلك. والعالم كذلك ترى الاصناف الاربعة كلهم بهذا التقسيم فينبغي للانسان ان يخاف من الفتح يخاف من القول في دين الله عز وجل. من القول في الناس وهكذا الحكام والمفتون والعلماء فانهم في حكم القضاة لانه في حكم يحكم الحاكم حقا والمفتي قاضي والعالم قاضي لكن الفرق بين قضاء الحاكم وقضاء المفتي وقضاء العالم ان القاضي حكمه ملزم منافذ المفتي حكمه ملزم وليس بنافع. ربما ينفذه المستفتي وربما لا ينفذه والحاكم والحاكم قد يحكم بلا قضاء في المسألة بحكمه ناسي والعالم يفتي في المسألة ولو لم يسأل ولو لم يسأل لماذا يلحق وهم اربعة اقسام وهم ينقسمون الى ثلاثة اقسام كما في هذا الحديث قاضيان في النار اذن عالمان في النار عياذا بالله وقاض في الجنة هي لعالم في الجنة فاما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقضى به. هذا شرطه ديدنهم الحق يريد الحق ويقضي به واما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل. ما عنده علم ويفتي ما عنده علم ويقول قال الله قال الرسول ورجل علم الحق وقضى بخلافه اذا انتبهوا ان الناس صاروا ثلاثة اصناف العلماء صاروا ثلاثة اصناف عالم قصده الحق فهذا قد يخلصين وقد يخطئ انا معذور وعالم يفتي ويعلم بجهل فهذا ليس بمعدوى وعالم يفتي ويعلم بخلاف الحق فهذا ليس نعم قال والمفتون كذلك لكن لحوق الوعيد للشخص المعين ايضا له موانع كما بيناه. اذا المسألة الان انتبهوا حق الوعيد من حيث العموم له شروط وظوابط ومن حيث الخصوص له شروط وضوابط وقد ذكرت تفصيل هذه المسألة في كتابي تغييرات ائمة الدعوة في الرد على الخوارج بينت الشروط العامة في تكفير العموم وبينت الشروط والموانع الخاصة في تكفير الخصوص ولو فرض وقوع بعض هذا من بعض الاعيان من العلماء المحمودين عند الامة مع ان هذا بعيد او غير واقع لم يأذن احدهم احد هذه اسباب ولو وقع لم يقدح في امامته على الاطلاق فانا لا نعتقد في القوم العصمة بل نجوز عليهم الذنوب. ونرجو لهم مع ذلك اعلى الدرجات لما اختصهم الله به من الاعمال الصالحة والاحوال السرية. ولما انهم لم يكونوا مصرين على ذنب وليسوا باعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم والقول فيها كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم وغير ذلك ثم انه مع العلم بان التارك الموصوف معذور بل مأجور لا يمنعنا ذلك ان نتبع الاحاديث الصحيحة التي لم نعلم لها معاذ ينفعها وان نعتقد وجوب العمل بها على الامة ووجوب تبليغها وهذا مما لا يختلف العلماء فيه. ثم هي منقسمة كما قال الشافعي رحمه الله اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسعه ان يدعه لقول احد من العلماء والى ما دلالتهم ظاهرة غير قطعية. فاما الاول فيجب اتخاذ بموجبه علما وعملا. وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء هذه الجملة وانما قد يختلفون في بعض الاخبار هل هو قطعي السند او ليس بقطعي؟ وهل هو قطعي الدلالة او الاجر قطعي؟ مثل اختلافهم في خبر واحد الذي تلقته الامة بالقبول والتصديق. وهو الذي اتفقت على العمل به فعند علماء الفقهاء عند عامة الفقهاء. واكثر المتكلمين انه العلم وذهب طوائف من المتكلمين الى انه لا يفيده. اذا لاحظ الان بالنسبة للاخبار القرآن والسنة المتواترة لا اشكال فيها مفيدة للعلم القطعي اليقين وانما وقع النزاع في الاحاديث الاحاد. فلا خلاف بين العلماء السلف ان الاحاديث الاحاد التي لا نزاع فيها بين العلماء انها مفيدة لليقين ايضا والقطع ايضا مسألة اتفاقية ما اختلفوا فيه هذه الاحاديث وان كانت احادا ما حد جاء من العلماء وقال انما الاعمال بالنيات ضعيفة. خلص. صار اجماع ولا لا؟ نعم. والاجماع حجة ولا لا؟ يعني مثلا نضرب لكم مثال ما في الصحيحين هناك احاديث منتقدة في البخاري قرابة العشرين حديث كما ذكر الحافظ ابن حجر هناك حديث منتقدة في مسلم قرابة ثمانين حديث من حيث بعض الاسانيد والالفاظ لا من حيث اصول الاحاديث المجموع كم صار؟ تقريبا قرابة مئة حديث اذا اخرجنا مئة وعشرين حديثا فالباقي ممن للبخاري ومسلم مجمل عليه بين الامة فهل يجوز لعاقل ان يقول ان المجمع عليه بين الامة بالقبول لا يفيد اليقين هل هذا يمكن ولذلك ذكر الحافظ ابن الصلاح رحمه الله قال وقد كنت اظن برهة من الزمن ان قوله متفق عليه يعني رواه البخاري ولكن تبين لي ان ذلك يعني ان ان ذلك ينبغي ان يكون مرادنا عليها ان الامة تتلقت بالقبول اذا اخرجنا الاحاديث ايش المنتقدة فالامة متلقية احاديث الصحيحين بالقبول الا حديث يسيرة معروفة مذكورة معدودة عند العلماء فهذه تفيد القطع واليقين. ولم يقل انتبهوا لهذا الكلام. لم يقل احد من علماء السلف قبل وجود المتكلمين من اهل المنطق والفلسفة الذين ادخلوا اصول الفقه في المنطق ادخلوا في اصول الفقه المنطق والفلسفة لم يقل احد منهم ان الحديث الواحد اذا كان من المتفق عليه بالقبول انه يفيد الطب. ما قال احدا ابدا فاذا لا بد ان ننتبه لهذه القضية ننتقل الى قظية اخرى وهي ان النصوص منها ما هو مفيد للقطع ومنها ما هو مفيد للظن من حيث المدلول يعني مثلا لو سألنا اي انسان فقلنا له الحمد لله رب العالمين ماذا سيفعل الان من كلمة الحمد لله هل سيأتي انسان ويفهم الحمد لله لغير الله اذا هذي قطعية الدلالة فعلامة القطعيين علامة القطع ان لا يختلف عليه اثنان هذا قطعي اما الظن فهو الذي يختلف فيه العلماء في تفسيره ثم هذا الاختلاف في تفسير الالفاظ من القرآن والسنة قد يكون اختلاف تنوع مثل قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين يأتي انسان يقول الضالين هم اليهود والمغضوب عليهم النصارى ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي اخر ويقول لا الضالين هم الذين فقدوا العلم والمغضوب عليهم الذين عندهم العلم وفقدوا العمل اختلاف تنوع ولا يضر فإذا اذا نظرنا الى النصوص فان اكثر نصوص الشرع من المتفق عليه من حيث القبول والقبض واليقين اكثر نصوص الشرع قطعية ها الورود القرآن تسعة وتسعين في المئة من احاديث الصحيحين صار اكثرها قضية الورود طيب وقضية الدلالة اكثرها وجلها اقضية الدلالة ولنضرب على هذا مثلا ببعض الامور كلكم تعرفون ان الوضوء شرط في الصلاة هل جاء احد من العلماء وقال هو ليش شاطر بدون صلاة اذا هذه مسألة قطعية لذلك نقل في هذه الاجماع كملوا الان الوضوء معي هذا كمثال فقط وعليه ان تقيسوه لم يختلف العلماء في ان قوله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم قطعية الدلالة في الامر بغسل الوجه وانما اختلفوا في بعض ما يدخل في الوجه او لا يدخل كالعذارى ها؟ هل يدخل او لا يدخل؟ والصواب انه يدخل هذي اللحمة البيضاء الموجودة بين الشعر وبين الاذن لم يختلف العلماء رحمهم الله في الوجه. وانما اختلفوا في بعض ما يدخل في الوجه او لا يدخل وهذه مسألة اصولية ومسألة فقهية مبحوثة من كتب الفقهاء وهي هل للقاضي ان يحكم بخلاف ما يعتقده الخصوم او بما يتمذهب به الخصوم والجواب نعم على القاضي ان ان يفتي كداخل الفم والانف هل هما داخلان او لا قال وايديكم الى المرافق لم يختلف العلماء كذلك مسألة اجماعية قطعية الدلالة وامسحوا برؤوسكم قطية الدلالة. وارجلكم قضية الدلالة وارجلكم قطيعة الدلال اختلفوا في الباب هل هو للتبعيض او آآ الصاق او باء ايش؟ لكن الرأس لم يختلفوا فيه اذا لما ننظر نجد ان مشاعر الدين بعض الناس يسوغ هكذا وانتم دينكم كله اختلاف اختلاف هذا ليس بصحيح ترى هذا ليس بصحيح اكثر مسائل الدين قطعية البلاد لو اخذت الصلاة هل احد من العلماء يقول القيام ليس بركن اه طيب والنية كلهم يقولون انه ركن بغض النظر عن تسميته ركن او شرطا لكن يقول انه لابد منه في الصلاة والقيام لابد منه في الصلاة والركوع لابد منه في الصلاة والسجود لا بد منه في الصلاة مسائل اتفاقية والمستحبات اكثرها مسائل اتفاقية فاذا هذه مسألة مهمة اردت فقط تنبيه عليها نعم قال وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا ان اناس مخصوصين من اناس مخصوصين. قد يفيد العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات وبحال اولئك المخبرين وبقرائن وضمائم تحتف بالخبر وان كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشركه في ذلك ولهذا كان علماء الحديث الجهابدة فيه المتبحرون في معرفته قد يحصل لهم لهم اليقين التام باخبار وان كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقا فضلا عن العلم بصدقها. ومبنى هذا على ان الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة. ومن صفات المخبرين اخرى ومن نفس اخرى ومن نفس ادراك المخبر المخبر له اخرى ومن الامر المقبل به اخرا. هذه خمسة اسباب يجعل الله تبارك وتعالى الخاصية لاهل الحديث في تيقنه في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبوتها. خمسة ذكرها الشيخ الاسلام وهذا مثل الصيدلانية والاطباء فالان الاطبا عندهم يقين لان هذا الدواء للسكر انا وانت نظن ليش اظن؟ ما عندنا خبرة ما عندنا اختصار صح ولا لا؟ طب اهل الحديث عندهم يقين. ليش؟ لانهم اهل اختصاص. كون الفقهاء والاصوليين ما عندهم يقين لانهم ليسوا اهل الاختصاص نعم قال فرب عدد قليل افاد خبرهم العلم كما لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كليبهما وخطأهم. واطعام ذلك العبد من غيرهم قد يفيد العلم هذا هو الحق الذي لا ريب فيه. وهذا قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائفهم المتكلمين. وذهب طوائف للمتكلمين وبعض الفقهاء الى ان كل الافاد العلمي العلم خبرهم بقضية افاد خبر مثل ذلك العدد العلم في كل قضية. وهذا باطل قطعا لكن ليس هذا وضع بيان ذلك. يعني الاصوليين لما ذكروا قضية الاجماع ها الاجماع عندهم ظنوه ظنا تصوريا عقليا غير واقعيا وقاسوه على عموم على عموم الجماعات. اما اهل الحديث انما يتكلمون على خصوص الاجماع في الرواية في الرواية ورجال الرواية نعم واما تأخير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره. لان لان تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجرد تجردك عن الخبر. فاذا بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الاطلاق. كما لم يجعل الخبر تابعا لها. بل كل منهما طريق الى العلم تارة والى الظن اخرى وان اتفق اجتماع ما يوجب العلم منهما او اجتماع موجب العلم من احدهما وموجب الظن من الاخر فكل من كان بالاخبار اعلم قد يقطع بصدق اخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله وترى من يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في ادنى ذلك الحديث هل هو نص او ظاهر؟ واذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح او لا وهذا ايضا باب واسع فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة احاديث بدلالة احاديث ليقطع بها غيرهم اما لعلمهم بان الحديث لا يحتمل الا ذلك المعنى او لعلمهم بان المعنى الاخر يمتنع حمل الحديث عليه او لغير ذلك من الادلة الموجبة للخطأ القسوة الظاهرة من الاصطلاحات الاصولية. والنص عندهم هو الكلام الذي لا يحتمل معنى الاخر يسمونه نفس الصف النص هو الكلام الذي لا يحتمل الا معنى واحدا لما لما يقول الله عز وجل تلك عشرة كاملة قالوا هذا نص لا يحتمل تسعة ولا احدى عشر واما الظاهر فهو الكلام الذي يحتمل معنيين احدهما ارجح وهو الظاهر والاخر مرجوح وهو المؤول واما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في الاحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين وان كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه فقد اختلفوا فيه. فذهب طوائف من الفقهاء الى ان خبر الواحد العبد اذا تضمن وعيدا على فعل فانه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل ولا يعمل به في الوعيد الا ان يكون قطعيا. وكذلك لو كان المد قطعيا لكن ان الدلالة ظاهرة وعلى هذا عمل قول عائشة رضي الله عنها ابلغي زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان قالوا فعائشة رضي الله عنها ذكرت الوعيد لانها كانت عالمة بي ونحن نعمل بخبرها في التحريم. وان كنا لا نقول بهذا الوعيد لان الحديث انما كثرة عندنا بخبر واحد هذا احد الوجوه في حمل لفظ كلامها ان نقول ان خبرها لم يثبت عندنا بدليل قطعي وانما ثبت بخبر واحد وثبت عندنا هذه الاخبار التي لا مجال للشك فيها ان الصحابة رضوان الله عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه فلا تحبط اعمالهم والوجه الاخر ان نقول ان قول امره زيد انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب ان قولها الا يتوب هذا متصل ومعلوم ان زيدان من التائبين معنى هذا لا يكون عمله باطلا فانه وان اخطأ في الاجتهاد فهو تائب الى الله عز وجل ان كان مخطئا لكنه يظن نفسه ليس بمخطئ فاذا لا تبطل عمله لا يبطل عمله فهي علقت الامر بي الا ان يتوب وهو يرى نفسه تائبا مطيعا مثيبا فلما يبطل عمله قال واحدد هؤلاء ان الوعيد من الامور العلمية فلا يثبت الا بما يفيد العلم. وايضا فان الفعل هذا التنويع ان بعض العلماء يقول الامور العلمية لابد فيها من القطع والامور العملية يكفي فيها الظن يعني يقصدون الاعتقاد لابد فيه من القطع والعبادات والطاعات والاخلاق يكفي فيها الظن. هذا التقسيم تقسيم من اهل الكلام وليس عليه دليل من الشرع. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الاحاد الى ملوك الروم ولا ولى عشرات؟ في مسائل ايش؟ النية ولا عملية علمي اصلا تسلم توحيد ها؟ معاذ بن جبل ارسله الى اليمن وهو واحد واذا قالوا مع ابو موسى قلنا هم بعد واحد على اصطلاح نعم وحجة هؤلاء ان الوعيد من الامور العلمية فلا يكمل الا بما يفيد العلم. وايضا فان الفعل اذا كان مجتهدا اذا كان مجتهدا في حله لم يلحق لم يلحق فاعله الوعيد. فعلى قول هؤلاء في نقص. وايضا فان الفاعلة اذا كان مجتهدا في بحكمه لم يلحقه. ها فان الفعل يأتي اذا كان مجتهدا في حكمه لم يلحق فاعله الوعيد. نعم وعلى قول هؤلاء يحتجوا باحاديث الوعيد في تحريم الافعال مطلقا ولا يثبت بها الوعيد الا ان تكون الدلالة خطأية احتجاج اكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة مع كونها ليست في مصحف عثمان رضي الله عنه فانها تضمنت عملا وعلما وهي خبر واحد صحيح فاحتجوا بها في اثبات العمل ولم يثبتوها قرآنا. لانها من الامور العلمية التي لا الا بيقين فذهب الاكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف الى ان هذه الاحاديث حجة في جميع ما ظلمته من العلم من العمل والوعيد. فان اصحاب الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الاحاديث الوعيد كما يلفتون بها العمل ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة وهذا منتشر عنهم في احاديثهم وفتاواهم او فتويهم وذلك لان الوعيد من جملة الاحكام الشرعية التي تثبت بالادلة الظاهرة تارة وبالادلة القطعية اخرى فانه ليس المطلوب ليس المطلوب اليقين التام والوعيد بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل فيه اليقين والظن الغالب. كما ان هذا هو المطلوب بالاحكام العلمية ولا فرق بين اعتقاد الانسان ان الله حرم هذا واوعد فاعله بالعقوبة المجملة واعتقاده ان الله حرمه واوعد عليه بعقوبة معينة من حيث ان من حيث ان كلا منهما اخبار عن الله. فكما جاز الاخبار عنهم الاول بمطلق الدليل. فكذلك الاخبار عنه بالثاني بل لو قال قائل العمل بها في الوعيد اوكدوا كان صحيحا ولهذا كانوا يجهلون في احاديث الترغيب والترهيب ما لا يسهلون في احاديث في احاديث الاحكام. لان افتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك فان كان ذلك يعيد حقا كان الانسان قد نجا وان وان لم يكن الوعيد حقا وعقوبة فما العقوبة لاخف من ذلك الوعيد لم يضر الانسان اذا ترك ذلك الفعل خطؤه في اعتقاده في هذا الحكومة. لانه ان اعتقد نقص العقوبة قد فقد يخطئ ايضا. وكذلك ان لم يعتقد في تلك الزيادة الاخيرة ولا اثبات فقد ايضا وهذا الخطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة ان كانت ثابتة. او يقوم به سبب استحقاق فإذا الخطأ في الاعتقاد على التقديرين تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدم عدمه سواء. والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد اقرب فيكون هذا التقدير اولى؟ وعلى كل حال فاهل السنة رحمهم الله تعالى اهل السنة يقولون ان اهل البدع ان اهل البدع لا يكفرون بل يعذرون بتأبيدهم هذا من حيث العموم ولكن هذا لا يعني ان في ان يكون فيهم من هو زنديق او يكون فيهم من افتى العلماء بانه زنديق نعم قال وبهذا الدليل وبهذا الدليل وبهذا الدليل وجه عامة العلماء العلماء الدليل الحاضر الحاضر على الدليل المبيح. وسلك كثير من الفقهاء طريقة الاحتياط في كثير من الاحكام بناء على هذا واما الاحتياط في الفعل فكان مجمع على حسنه بين العقلاء بالجملة. فاذا كان خوفه من الخضع بنفي اعتقاد الوعيد مقابلا من الخطأ في عدم هذا الاعتقاد بقي الدليل الموجب اعتقاده والنجاة والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين والنجاة في اعتقاده دليلين سالمين عن المعارض. هاي مسألة يعني مهمة. بعض الفقهاء يقدم الحاضر المبيح ليقدم الفعل على لماذا؟ يقول لانه احتياطي ابرأ الذمة انسان جاء الى مكان فنظر في نفسه هل انا مقيم؟ هل انا مسافر؟ طيب لو صلى صلاة اربعة باتفاق الفقهاء لا يأتي مادام لا يهتم فيبني ذمتي يفعل احسن من ان لا يفعل انسان مثلا ذهب الى مكان وجاؤوا له بنبيل لا يعلم هذا النبيذ الان ها مشتد او غير مشتدة. هل صار له اكثر من ثلاثة ايام او او لا فتركه اولى ابرارا للذمة والتغليب جانب الحظر اولى من جانب الاباحة وهكذا. نعم قال وليس لقائل ان يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل دليل على عدمه لعدم الخبر المتواتر على على القراءات الزائدة على ما في المصحف لان عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه. ومن قطع بنفي شيء من الامور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها كما هو طريق المتكلمين فهو مخطئ خطأ بينا. لكن اذا علمنا ان وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل وعلمنا عدم الدليل قطعنا بعدم الشيء المستلزم لان عدم اللازم دليل على عدم الملزوم. وقد علمنا ان الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله عز وجل ودينه ودينه وانه لا يجوز على الامة كتمان ما يحتاج اليه الى نقده حاجة يحتاج الى نقله حاجة عامة. ولما لم ينقل نحو عاما صلاة سادسة ولا سورة اخرى علمنا يقينا عدم ذلك. على كل حال مسألة يعني وجود الدليل مستلزم بوجود المدلول هذه مسألة متفق عليها بين الاصوليين وان عدم اللازم يلزم منه عدم الملزوم هذا ايضا متفق عليه وانما خلافهم في اللزوم. هل هذا اللزوم ثابت او ليس بثابت نعم وشرح هذا يطول يعني ويحتاج لك كتاب الرسالة للشافعي مثلا او كتاب في الاصول وباب الوعيد ليس من هذا الباب فانه لا يجب في كل وعيد على فعل ان ينقل نقلا متواترا كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل. ثبت ان الاحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد ان ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد. لكن لحوم الوعيد به متوقف على شروط وله موانع. سواء كان من حيث العموم او من حيث الخصوم والتعيين وهذه القاعدة تظهر بامثلة منها انها وقد صرح عن النبي انه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وصح عنه من غير وجه انه قال لمن باع صاعين من صاع يدا بيد اوه عين الربا كما قال البر بالبر ربا الا هاء وهاء الحديث وهذا يوجب دخولا نوعين ربا ربا الفضل وربا نساء تعرفون الفرق بين الفضل والربا النسيئة ولا لا؟ نعم ثم ان الذين بلغهم هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اكل الربا وموكله هذا من حيث العموم ولا لا؟ طيب بلال رضي الله عنه باع على صورة ربوية نوعين الفظل والنسيان هل الان النبي صلى الله عليه وسلم الحق به الوعيد؟ بس انتهت الاشكالية. نعم ثمان الذين بلغهم قوله صلى الله عليه وسلم انما الربا في النسيئة فاستحلوا بيع الصاعين صاع يدا بيد مثل ابن عباس رضي الله عنهما واصحابه مثل ابي الشعفاء وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمك وغيرهم من اعيان المكيين الذين هم من صفوة الامة علما وعملا لا يحل ان يعتقد ان احدا منهم بعينه او من قلده بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنة اكل الربا لانهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا وفي الجملة هذي مسألة مهمة ها؟ فهمتوها؟ يعني الان ابن عباس كان برهة من الزمن يفتي بجواز ربا الفضل. من الانسان كيلو من الذهب لكيلوين يبيع كيلو بر بكيلوين بر لانه بلغه انما الرما في المسجد يعني اسامة ابن زيد وتبعوا على هذا الفتوى عدد من اصحابه ومن سدات الامة فهل يوجد عاقل يلحق الوعيد بابن عباس وتلامذته او بمن قلدهم؟ الجواب لا لكن يقال ان هذا خطأ في الاجتهاد. نعم ما ثبت عنه الرجوع ثبت انه الرجوع نعم ثبت عن ابن عباس الرجوع في مسألتين او ثلاثة حسب علمي الاول رجوعه بمنع الربا مطلقا سواء كان حظنا او نسيا والثانية رجوعه عن القول ومتعة. والثالث رجوعه عن قول بان قاتل المؤمن لا توبة له قاتل المسلم نعم وقد قيل ان ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن ذلك وبعض اصحابه وبعضهم لم يرجعوا ولم يبلغوا النص فهو معذور. نعم شيلوا الكرسي بالعلم ما ثبت بل ثبت عن تفسير الكرسي بموضع القدمين يعني رجع ما ثبت في الصحيح. كيف نقول رجع وما ثبت لا يعني كيف نثبت انه رجع العلم وهو ما ترى. اول شي خليه يثبت عشان نثبت الرجوع نعم قال وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من اتيان المحاشي مع ما رواه ابو داوود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اتى امرأة في دبرها فهو كافر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. افيستحل مسلم ان يقول ان فلانا وفلانا كانا كافرين بما انزل الله على محمد. هذا لا يقوله مشكل هل يأتي يستطيع انسان ان يقول عن فضلاء المدينة انهم كافرون بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ لانهم كانوا يفتون بكيت وكيت؟ لا يقال ان الحديث لم يثبت عندهم فلا يلحقهم الوعيد. متى يلحقهم الوعي؟ اذا ثبت الحديث عندهم وقالوا بخلافه او عملوا بخلافه نعم قال وكذلك قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه لعن في الخمر عشرة عاصر الخمر ومعتصرها وشاربها الحديد. وثبت عنه من وجوه انه قال شراب اسكر فهو خمر وقال كل مسكر خمر وخطب عمر رضي الله عنه على منبره صلى الله عليه وسلم فقال بين المهاجرين والانصار الخمر خامر العقل وانزل الله تحريم الخمر وكان سبب نزولها ما كانوا يشربونه في المدينة. ولم يكن لهم شراب الا الفضيخ. لم يكن عندهم من خمر الاعلام شيء. وقد كان تعرفون الرطب اول ما يخرج يكون لونه ايش؟ اخظر ايه فكانوا يقطعونه ويصنعون منه الشراب يسمونه الفضيخ رطب الخضراء اللي ما اصفرت ولا احمرت نعم خلاص فضيت بعض الخواص بعدين خلاص نبيلة نعم قال وقد كان رجال من افاضل الامة علما وعملا من الكوفيين يعتقدون ان لا خمر الا من العنب وان ما سوى العنب ما سوى العنب والتمر لا يلزم من نبيذه الا مقدار ما يسكر فيحرم من نبيذه الا مقدار ما يسكر ويشربون ويعتقدون حله. فلا يجوز ان يقال ان هؤلاء مندرجون تحت الوعيد لما كان لهم من العذر الذي تأولوا به او الموانع الاخرى ولا يجوز ان يقال ان الشرار الذي شربوه ليس هو من الخمر الملعون شاربها. فان سبب سبب القول العام لابد ان يكون داخلا فيه ولم يكن بالمدينة خمر من العنب. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعنا البائع للخمر وقد باع بعض الصحابة رضي الله وعنهم خمرا حتى بلغ عمر رضي الله عنه فقال قاتل الله فلانا. الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها ولم يقل يعلم ان بيعها محرم ولا يمنع رضي الله عنه يمنع عمر رضي الله عنه علمه بعدم علمه ان يبين جزاء ازاء هذا الذنب ليتناهى هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم به. يعني هذه مسألة مهمة يعني يأتي انسان ويبيع الخمر وهو لا يعلم بانه محرم لا يلحقه الوعيد طبعا اذا كان في بيئة لا يتعلم او لاعلم عنده او حديث عهد بالاسلام او متأول كان لا يرى ان هذا خبر. هذه مسألة مهمة ايضا لكن الصحابة رضوان الله لا يمنعهم ذلك من بيان العلم. وانتم كذلك اذا رأيتم انسان متأولا يأخذ من اقوال بعض العلماء لا يمنعكم ذلك من بيان الحق الذي ترون انه هو الحق فمثلا لو ان انسانا ما من الناس شرب الخمر شرب المبيت عفوا شرب النبيذ فاسكر وهو يرى ان شرب النبيذ جائز فلا يجوز ان تقول فلان وان يحكم بما هو الشر. بغض النظر عن اعتقاد المقضي عليهم فان المقضي عليهم قد يكون كافرا. الواجب عليه ان يحكم بالشرع. والوقت المقضي عليه قد يكون متأول والواجب عليه ان يحكم بالشرع. لكن هل يلحق الوعيد او لا هذي مسألة اخرى قال وقد لعن العاصر والمعتصم وكثير من الفقهاء يجوزون للرجل ان يعصر ان يعصر لغيره عنبا وان علم ان من نيته ان يتخذه خمرا فهذا نص في دعن العاصر مع العلم بان المعذور تخلف الحكم في حقه لمانع. لكنكم انتم يجب ان تبينون هذا عمل محرم. يسألك انسان يقول والله انا اعمل في بريطانيا ولا في هولندا ولا في اي مكان انا اذهب واعمل في مقهى ويطلبون مني الخمر يجوز ولا ما يجوز؟ تقول لا ما يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة ومنهم الحامل والمحمول اليه اذا لا يجوز لكن اذا كان الانسان ما عنده علم قد يمنع منه الوعي نعم قال وكذلك لعن الواصلة والموصلة في عدة احاديث صحاح ثم من الفقهاء من يكرهه فقط. وقال صلى الله عليه وسلم ان الذي يشرب بانية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. ومن الفقهاء من يكرهه كراهة تنزيل. هنا الفقهاء بعضهم وضع قاعدة. وهي ان ما كان في باب الاداب فالامر فيه للندب والتحريم فيه للكراهة وضع هذه القاعدة فبناء عليه صار كل ما جاء عنده حديث فانه يحمله على الكراهة والاخرون الجمهور يقولون لا لان هذه الاحاديث لم يرد فيها الامر فقط بل جاء فيه الامر والنهي والزجر لمن لم يأتمر وجاء فيه النهي وبيان الوعيد على من فعل فدل انه ليس من باب الاداب فحسب وانما هو من باب التحليل والتحريم. نعم قال وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. يجب العمل به في تحريم قتال المؤمنين بغير حق انا نعلم ان اهل الجمل وصفين ليسوا في النار لان لهما عذر وتأويلا سائغا في القتال وحسنات منعت المقتضي المقتضي ان يعمل عمله وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجل على فضل ماء يمنعه السبيل فيقول الله له اليوم امنعك فاقضي كما منعت فضلا فضل ما لم تعمل يداك. ورجل بايع اماما لا يبايعه الا لدنيا ان اعطاه رضي وان لم يعطه سخطه ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا لقد اعطيت بها اكثر مما اعطي. فهذا وعيد عظيم لمن منع فضل ماءه مع ان طائفة من العلماء من العلماء يجوزون الرجل يجوزون للرجل ان يمنع فضل ما ايه؟ فلا يمنعنا هذا الخلاف ان نعتقد تحريم هذا المحتجين بالحديث ولا يمنعنا مجيء الحديث ان نعتقد ان المتأول معذورا في ذلك لا يلحقه هذا الوعيد. كلام ما شاء الله ان يدلك على متانة العلم وتقصيره العظيم. نعم وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. وهو حديث صحيح قد روي عنه من غير وجه وعن اصحابه. مع ان طائفة من العلماء نكاح المحلل مطلقا ومنهم من صححه اذا لم يشترط في العقد ولهم في ذلك اعذار معروفة فان قياس الاصول عند الاول ان النكاح لا يبطل بالشروط كما لا يدخل بجهاد احد العواضين. وقياس الاصول عند الثاني ان الخطود المجردة الانقودة في بعض النسخ وقود العقود ان العقود المجرودة عن شرط لا لا تغير احكام العقود نعم العقود المجردة عن شرط مقترن لا تغير احكام العقود نفسها نعم لا ما يصلح صوت شلون يعني فاذا كان قصده شيء في قلبه شيء ما اشترطه وصرح به اثناء العقد فهذا لا يغير من حكم العقل مثل الزواج بين الطلاق مثل الاشياء في هذا القبيل لا ممكن محتمل اللفظ ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول هل هذا هو الظاهر؟ فان كتبه المتقدمة لم تتضمنه ولو بلغهم لذكروه اخذين به او مجيبين او بلغهم وتأولوه او اعتقدوا النسخة او كان عندهم ما يعارضه فنحن نعلم ان مثل هؤلاء مثل هؤلاء لا يصيبهم هذا الوعي ويصيبه هذا الوعيد لانه لو انه فعل التحليل معتقدا عنده على هذا الوجه. ولا يمنعنا ذلك ان نعلم ان التقليد سبب لهذا الوعيد. وان تخلف في حق بعض الاشخاص شوط او وجود مانع. يعني كوننا نعلم ان تخلف الشرع تخلف الوعيد لوجود مانع لا يمنعنا من تبليغ هذا الوعي ولا من القول بموجب الدليل دراسة العموم على باقي افراده ايه نعم بعد خروجه الخاص. اي ما يمنعنا ان نقول بالعموم ولو خرج بعض الخاصة وكذلك استلحاق معاوية رضي الله عنه زياد ابن ابيه المولود على فراش الحارث ابن كندا لو كان ده لكون ابي سفيان كان يقول انه من نطفته مع انه صلى الله عليه وسلم قد قال من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام. وقال صلى الله عليه وسلم من ادعى الى غير ابيه او تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. لا يقبل الله وصرف ولا عدلا حديث صحيح. وقضى ان الولد للفراش وهو من الاحكام المجمع عليها. فنحن نعلم ان من انتسب الى غير الاب الذي هو صاحب فهو داخل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مع انه لا يجوز ان يعين احد دون الصحابة فضلا عن الصحابة فيقال ان هذا الوعيد لاحق به بامكاني انه لم يبلغهم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الرجل الفراش واعتقدوا ان الولد لمن احبل امة واعتقدوا ان ابا سفيان هو المحبل لسمية ام زياد. فان هذا الحكم قد يخفى على كثير من الناس لا سيما قبل انتشار السنة مع ان العبد في الجاهلية كانت هكذا او لغير ذلك من الموانع المانعة هذا المقتضية للوعيد ان يعمل عمله من حسناته تكفح السيئات وغير ذلك وهذا باب واسع فانه يدخل فيه جميع الامور المحرمة من كتاب او سنة اذا كان بعض اعياد الامة قد لم تبلغهم ادلة التحريم فاستحلوها او عارض تلك الادلة عندهم ادلة اخرى رأوا عليها مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم. فان التحريم له احكام من التأثيم والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك. لكن لها شروط وموانع. فقد يكون التحريم ثابتا وهذه الاحكام منتفية بفوات الشهود او وجود مانع او يكون التحريم منتفيا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره. وانما رددنا الكلام لان لان في هذه المسألة قولين احدهما ويقول عاقبة السلف والفقهاء ان حكم الله واحد وان من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ معذور او مأجور فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما لكن لا يرى التويثم التحريم عليه لعفو الله تعالى عنه فانه لا يكلف نفسا الا وسعها عامة السلف بل لا يعلم لهم مخالف والفقهاء يقولون بان حكم الله واحد. حكم الله بالمسألة واحد. اما ان يكون ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء. حكم الله في المسألة واحد يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بخلاف الحكم الله هذا ليش شرع الله عز وجل؟ حراما هذا الشيء الذي فعله بخلاف الحكم حكم الله الواحد امجول فيه هو لكنه حرام عليه فلما لم نرتب عليه الاثم لوجود المانع هذا معنى القول لكن لا يترتب اثر التعليم عليه او اثم التحريم عليه لعفو الله عن هذه الامة قال الله عز وجل امرا ايانا ان نقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا والتأمين نوع من الخطأ يقع فيه المجتهد والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاذا كان هذا وسعه ووقع في المحرم كونو هذا وسعه ووقع في المحرم هل يسوغ لنا ان نقول انه فعل الحلال؟ لا. وفعل المحرم لكنه لا يأثم نملا يترتب عليه التأثير. نعم والثاني والثاني انه في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم له. وان كان حراما في حق غيره فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراما. والخلاف متقارب وهو شبيه بالاختلاف في العبارة. هذا ما يضر. هناك القول الاخر انهم قالوا ان فعله الذي فعله بالنسبة له ليس بحرب وهذا مثال نضرب عليه الانسان الذي يأكل الميتة هل هو نقول هل اكله للميتة الان فعل محرم انما رفع الشارع عنه الاثم والحرج او انه يفعل الحرام ورفع الشارع عنه العقوبة. فالنزال افضل لان المودة واحدة. نعم فهذا هو الذي يمكن ان يقال في احاديث الوعيد اذا صادفت محل خلاف. اذ العلماء مجمعون على الاحتجاج بها في تحريم الفعل المتوعد عليه. سواء كان محل وفاق او خلاف بل اكثر ما يحتاجون الى الاستدلال بها في موارد الخلاف. لكن اختلفوا في الاستدلال بها عن الوعيد اذا لم تكن قطعية على ما ذكرنا فان قيل فهلا قلت ان احاديث الوعيد الذات منها ولو حل الخلاف وانما تتناول محل الوفاق. فكل فعل لعن فاعله او توعد بغضب او عقاب حمل على فعل اتفق على تحريمه. لان لا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد اذا فعل ما اعتقد تحليله. بل المعتقد ابلغ من الفاعل اذ هو الامر له بالفعل فيكون قد الحق به وعيد اللعن او الغضب من طريق الاستلزاز. قلنا الجواب الموجوه. احدها ان التحريم اما ان يكون ثابتا في محل خلاف او لا يكون وان لم يكن ثابتا في محل خلاف قط لزم الا يكون حراما من اجل ان لا يكون حراما الا ما اجمع على تحريمه. فكل ما اختلف فيه اختلف في تحريمه يكون حلالا. وهذا مخالف لاجماع الامة. وهو معلوم وطالب الاضطرار من دين الاسلام. وان كان ثابتا ولو في صورة فالمستحل بذلك الفعل المحرم من المجتهدين اما ان يلحقه ذم من حلل الحرام او فعله وعقوبته او لا. فان قيل انه يلحق لو قيل انه لا يلحقه فكذلك التحريم الثابت في حديث الوعيد اتفاقا والوعيد الثابت في محل الخلاف على ما ذكرناه من التفصيل. بل الوعيد انما جاء على الفاعل عقوبة الحرام في الاصل اعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد واذا جاز ان يكون التحريم ثابتا في سورة الخلاف ولا يلحق المحلل المجتهد عقوبة ذلك الاحلال للحرام لكونه معذورا فيه ولا ان لا يلحق الفاعل ويعيد ذلك الفعل اولى واحرى. وكما لم يلزم دخول المبتهل تحت حكم هذا التحريم من الذنب. والعقاب وغير ذلك لم يلزم دخوله تحت حكمه من الوعيد. اذ ليس الوعيد الا نوعا من الذنب والعقاب. فاذا فان جاز دخوله تحت هذا الجنس فما كان الجواب عن بعض انواعه كان جوابا عن عن بعض اخر. ولا يغني الفرق بقلة الذنب وكثرته او شدة العقوبة وخفتها فان المحظور في قليل الذنب والعقاب في هذا المقام كالمحظور في جديره. هذه ايضا مسألة مهمة. يا ليتكم تحفظونها المحظور في قليل بالدم والعقاب المحذور في قليل الذنب والعقاب في هذا المقام كالمحظور في كثيره المحظور في قليل الذم والعقاب في هذا المقام كالمحظور في كثيره فان المجتهد لا يلحقه قليل ذلك ولا كثيره اذا نستفيد منه فيستفاد منه انه لا يغني الفرق بقلة الذم وكثرته لا يغني الفرق بقلة الذم وكثرته او شدة العقوبة وخفتها ما معنى هذا الكلام؟ انتبه الان رجل من اهل الاجتهاد وقع خطأ او التأويل في مسألة بخلاف السنة هل يذب طيب هذا الان لاحظ الذنوب كيف تتعامل رجل من اهل السنة من اهل الاجتهاد فحل حراما او حرم حلالا عن اجتهاده بتأويله يلحقه الذنب لا يلحقون رجل من اهل السنة من اهل اجتهاد وقع في بدعة بتأويل هل يلحقه الذنب رجل من اهل السنة هاي مسألة شوي كبيرة من العلماء المجتهدين احل حراما او حرم حلالا يكفر لا احسنت يعني ما دام انه مجتهد فاخطأ وتأول لا يكفر اذا هذه قاعدة عند اهل السنة ما يجي انسان يقول لي لا اذا كان في السنة والبدعة ما في مشكلة اذا كان في البدعة والظلالة ما في مشكلة في الكفر لا بعظ الناس اليوم القاعدة هذي عندها مضطربة شلون مضطربة يقول انا اعذر الرجل اذا خالف فيجوز ولا يجوز طيب ماشي تنتقل شوية فوق اخالفه في يكره ولا يكره. طيب ارتفع شوي تخالفه فيه يستحب ولا يشتفى طيب ارتفع شوي قال يجب ولا يجب قال نعم يحرم ولا يحرم؟ قال نعم. طيب صيغ الابار بطريقة اخرى؟ قل له احل الحرام وحرم الحلال. على طول يقول لك كفر ليس القاعدة عنده غير مضطربة واظح يا شباب؟ احنا عندنا شرطة ان يكون الرجل المريد للحق وهذي علامة كونه من اهل السنة وان يكون الرجل من اهل الاجتهاد ما قلنا هذا؟ فهذا لا لا فرق عندنا ياتي انسان محترم من علماء اهل السنة المعروفين فيحلل حرامنا ويحرم حلالنا يجي انسان لا يساوي ظفره يقول عنه كافر نسأل الله السلامة والعافية عالم من علماء الامة ممن يريد الحق كالحافظ ابن حجر رحمه الله والله الذي لا اله الا هو لا نشك انه يريد الحق من يقرأ كتابه يدرك مرابه ويعرف اجلالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم نعلم انه من علماء الاجتهاد فيخطئ فيقع منه امر على خلاف السنة فيأتي صعلوك من الصعاليك يقول ابن حجر مبتدأ هذا كلام خطير ترى يا اخوان هنا نقول اخطاء ما في مشكلة الخطأ كما قلنا يقال اخطأ يقال انه خالف الحق لكن تلحق به الوعيد وتجعله من اهل البدعة والظلالة لماذا يلزمك ان تلحق الوعيد الكفري بمن وقع بالكفر ولا لا قاعدة عندنا مضطربة احفظوا هذا الكلام وطبقوه في حياتكم العلمية ليحصل بنا ان نرى رجلا من اهل السنة اذا وقع في ترك واجب ان نلحق به الوعيد ما دام انه من اهل السنة يريد الحق وهو من اهل الاجتهاد فاخطأ وهكذا في الترك الى السنة وهكذا عياذا بالله لو وقع منه الكفر فهذا يحصل فالقاعدة مطردة الحاق الوعيد في المسائل لا تختلف لا يغني الفرق بقلة الدم وكثرته ولا بشدة العقوبة وخفتها. نعم لا يجوز حمله على صورة نادرة اذ الكلام يعود نكنة وعيا. كتأويل من تأول قوله اي امرأة نجحت نفسها من نفسها من غير اذن وليها على المكاتبة وبيان ندوره ان المسلم الجاهل لا يدخل قال فان المجتهد لا يلحقه قليل ذلك ولا كثيره بل يلحظه ضد ذلك من الاجر والثواب الثاني الوجه الثاني في الرد. مم. على الشبهة ان كون حكم الفعل مجنون مجمعا عليه او مختلفا فيه امور خارجة خارجة عن الفعل وصفاته وانما هي امور اضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم. واللفظ العام اذا اريد به الخاص فلابد من نصب دليل يدل على التخصيص اما مقترن بالخطاب عند من لا يجوز تأخير البيان واما موسع في تأخيره الى حين الحاجة عند الجمهور. ولا شك ان المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا محتاجون الى معرفة حكم فلو كان المراد باللفظ العام في دعوة اكل الربا والمحلي ونحوهما. المجمع على تحريمه. وكان المراد المجمع على تحريمه ذلك لا يعلم الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الامة في جميع افراد ذلك العام لكان قد اخر بيان كلامه الى ان تتكلم جميع الامة في جميع افراده وهذا لا يجوز الوجه الثالث ان هذا الكلام انما خوطبت الامة به لتعرف الحرام فتجتنبه. ويستندون في اجماعهم اليه ويحتجون في نزاعهم به فلو كانت سورة المراد هي ما اجمعوا عليه فقط لكان العلم بالمراد موقوف على الاجماع. فلا يصح الاحتجاج به قبل الاجماع. فلا يكون مستندا بالاجماع لان مستند الاجماع يجب ان يكون متقدما عليه فيمتنع تأخره عنه. فانه يفضي الى الدور الباطن. يعني معناه لا الاستدلال بنص حتى يقع منه للجماع. ولا يصح الاجماع حتى يكون نصا. وهذا دور ممتنع لماذا دور ممتع؟ لان صحته عديمة متوقف على الاخر وهذا لا يمكنه وجوده وهذا لا يمكن وجوده كأنك تقول اضرب لكم مثال في الواقع لان المسألة صعبة تتصور هكذا كأنك تقول وجود الاب متوقف على الابن ووجود اللي ابني متوقف عن الاب غير صحيح هذا غير صحيح هذا الدور ممتنع هذا مثل اللي درسونا في العلوم البيظا اول ولا الدجاجة؟ فقالوا اذا قلت البيضة اولا اذا من الذي يوجد البيضة؟ اذا الدجاجة اولا طيب كيف وجد بغير بيضة فصار دور الان مع علمنا ويقيننا وقطعنا ان الله عز وجل خلق من كل شيء زوجين ثم تناسلت الاشياء بس هذي مسألة خطأ يعلمونا. نعم ضحك الملائكة حتى يعلموا انها مراد آآ فان الاجماع حينئذ لا يمكنهم الاستدلال بالحديث على صورة حتى يعلموا انها مرادة. ولا يعلمون انها مرادة حتى يجتمعوا فصاروا الاستدلال موقوفا على الاجماع قبله والاجماع موقوفا على الاستبدال قبله. اذا كان هذا الحديث هو مستندهم. فيكون الشيء موقوفا على الوقوف على فيمتنع وجوده ولا يكون حجة في محل الخلاف. لانه لم يرد وهذا تعطيل تعطيل للحديث عن عن الدلالة على الحكم في محل الوفاق والخلاف. وذلك مستلزم ان لا يكون شيء من النصوص التي فيها تغويض للفعل افادنا تحريم ذلك الفعل وهذا باطل قطعا الوجه الرابع ان هذا يستلزم ان لا يحتج ان لا يحتج بشيء من هذه الا بعد العلم بان الامة اجمعت على تلك الصورة. فاذا الصدر الاول لا يجوز يحتجوا بها بل ولا يجوز ان يحتج بها من سمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب على الرجل اذا سمع مثل هذا الحديث ووجد ورد كثيرا من العلماء قد عملوا به ولم يعلم لهم معارضا الا يعمل به حتى يبحث. هل في اقطار الارض من يخالفه؟ كما لا يجوز ان يحتج في مسألتهم بالاجماع الا بعد البحث التام. واذا يبطل الاحتجاج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد خلاف واحد من المجتهدين. فيكون قول الواحد مبطلا لكلام رسول الله لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وموافقته محققة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. واذا كان ذلك الواحد قد اخطأ قد اخطأ صار خطأه مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كله باطل بالضرورة. فانه ان قيل لا يحتج به الا بعد العلم بالاجماع. صارت دلالة نصوص موقوفة عن الاجماع. وهو خلاف الاجماع وحينئذ فلا يفقه للنصوص الدلالة فان المعتبرة انما هو الاجماع والنص عديم التأثير ويقيل يحتج به الا ان يعلم وجود الخلاف فيكون فيكون قول واحد من الائمة قول واحد من الامة مبطلا لدبادي النص وهذا ايضا خلاف الاجماع وبطلانه عليهم بالاضطرار من دين الاسلام الوجه الخامس انه اما ان يشترط في شمول الخطاب اعتقاد جميع الامة للتحريم او اكتفى باعتقاد العلماء. فان كان الاول لم يجز ان يستدل على التحريم باحاديث الوعيد حتى يعلم ان جميع الامة حتى الناشئين من بواد بعيدة والداخلين في الاسلام من مدة قريبة قد اعتقدوا ان هذا محرم وهذا لا يقوله مسلم بل ولا عاقل فان العلم في هذا الشهر متعذر وان قيل يكتفى باعتقال جميع العلماء. قيل له انا اشترطت اجماع العلماء حذرا من ان يشمل الوعيد لبعض المجتهدين. وان كان وان كان مخطئا وهذا بعينه موجود في من لم يسمع دليل التحريم للعامة فان محظور شمول النعمة لهذا كمحظور شمول النعمة لهذا ولا ينحي ولا ينجي من هذا الالزام الا ان يقال ذلك من اكابر الامة وكبراء الصديقين وهذا من اطراف الامة. فان من هذا الوجه لا يمنع اشتراكهما في هذا الحكم. فان الله سبحانه كما اذا اخطأ رغم الجاهل اذا اخطأ ولم يمكنه التعلم. بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد من العامة محرمة بفعل واحد من العامة محرما لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه اقل بكثير من المفسدة التي ننشأ من احلال بعض الائمة لما قد الشارع وهو لم يعلم تحريمه. ولم يمكنه معرفة تحريمه. هذي مسألة مهمة يعني انتبهوا للقضية. قد يأتي انسان ويقول لك انت الان قل ان كان الرجل مريدا للحق وعالما منه عنده ادوات الاجتهاد فاخطأ فانه يعذر. طيب واذا كان جاهل هذي مسألة مهمة ترى ان كان جاهل نقول الجاهل لا يعذر لماذا لا يعذر؟ لانه ليس اهلا للاجتهاد فالواجب عليه ان يسأل لكن عدم ان عدم من يسأل فعمل بما ظنه صوابا فهو كالمجتهد لماذا يعذر لخطئه لجهله لانه لم يتيسر له من يعلمه هذا الذي بلغه فهو معذور الجاهل ايضا يعذر بشرطين ان يكون يريد الحق ولكنه لم يحصل من يعلمه ووقع في الباطل نعم قال ولهذا قيل احذروا زلة العالم فانه اذا زل زل بزلته عالم. عندنا مثل يقول زلة العالم زلة العالم هذا واقع هانتا شوف وقال ابن عباس رضي الله عنهما ويل للعالم من الاتباع. فاذا كان هذا معفول عنه مع مع عظم مفسدة الناشئة من فعله بل ان يعفى الاخر مع خفة مفتولة فعله او لا؟ نعم يفترقان بوجه اخر وهو ان هذا اجتهد فقال باجتهاد وله من نشر العلم واحياء السنة هذه المفسدة وقد فرق الله بينهما من هذا الوجه. فاثاب المجتهد على اجتهاده واثاب العالم على علمه توابا لم يشركه فيه ذلك الجاهلا فهما مشتركان في العفو مفترقان في الثواب ووقوع العقوبة على علم مستحق ممتنع جليلا كان او حقيرا فلا لابد من اخراج هذا الممتنع من الحديد بطريق يشمل القسمين. ارجو ان تكتبوا هذه العبارة بعدها وقوع العقوبة على غير المستحق ممتنع جليلا كان او حقيرا وقوع العقوبة على غير المستحق ممتنع جليلا كان او حقيرا. نعم الوجه السادس ان من ان من من احاديث الوعيد ما هو نص في سورة الخلاف مثل المحلل المحلل له. فان من العلماء من يقول ان هذا لا يأثم فانه لم يكن ركنا في العقد الاول بحال حتى يقال لعن في اعتقاده وجوب الوفاء بالتحليل اعتقد ان النجاح الاول صحيح وان بطل الشرط وانها تحل للثاني جرد الثانية عن الاثم بل وكذلك المحلل. فانه اما ان يكون ملعونا على التحليل او على اعتقاده الوفاء بالشرط المقرون بالعقل فقط. او على مجموعهما فان كان الاول او الثالث حصل الغرض. وان كان الثاني فهذا اعتقاد هو هذا الاعتقاد هو الموجب للعنة سواء حصل هناك تحليل او لم يحصل. وحينئذ فيكون المذكور في الحديث ليس هو سبب اللعنة سبب اللعنة اللعنة لم يتعرض له وهذا باطل ثم هذا المعتقد وجوه الوفاء ان كان جاهلا فلا عليه. وان كان عالما بانه لا يجب لا يجب فمحاول ان يعتقد الوجوب. الا ان يكون للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون كافرا. فيعود معنى الحديث الى الى لعبة الكفار. والكفر لا اختصاص له بانكار هذا الحكم الجزئي دون فان هذه منزلة من يقول لعن الله من كذب الرسول في حكمه بان شرط الطلاق في النكاح هو طيب على كل حال هذا التعويل الثاني يعني تفضل ضعيف والتأمين الاول هو القوي. نعم ثم هذا كلام عام عموما لفظيا ومعنويا وهو عموم عموم قلع او عموم مبتدأ؟ لا عموم مبتدأ. ومثل هذا العموم في الحديث لأنه لأنه نادر والنادر لا حكم له والمسلم العالم بان هذا الشرط لا يجب الوفاء به لا يشترطه معتقدا وجوب الوفاء به الا ان يكون كافرا. والكافر لا ينكح نجاح المسلمين الا ان يكون منافقا وصدور مثل هذا النكاح على مثل هذه هذا الوجه من اندر النادر. ولو قيل ان مثل هذه الصورة لا تكاد تخطر ببال متكلم لكان القائل صادقا وقد ذكرنا الدلائل الكثيرة في غير هذا الموضع على ان هذه هذا الحديث قصد به المحلل القاصد وان لم يشترط وكذلك الوعيد الخاص من اللعنة والنار وغير ذلك قد جاء مخصوصا في مواضع مع وجود الخلاف فيها مثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله زوج اراضي القبور او عليها المساجد والسرج. قال الترمذي حديث حسن وزيارة النساء رخص فيها بعضهم وكره بعضهم ولم يحرمها وحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الذين الذين كرهوا آآ زيارة النساء ولم يرخصوا فيه استدلوا بهذا الحديث والذين رخصوا للنساء زيارة المقابر ولم يحرموه استدلوا بعموم حديث فزوروها فانها تذكركم بالاخرة نعم وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن وحديث انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون نعم الجانب مرزوق والمحتكر ملعون يعني الذي يجلب الطعام ولا يحتكره وانما يبيعه في السوق كيفما اتفق هذا يبارك الله له. والمحتكر ملعون المحتكر يجيب الطعام يشوف انه في شوية في السوق لا يغيب الطعام. حتى يرتفع سعره البياض بامية الكيلو بثلاثين ليرة. فيقول له ما ابيع اخبيه تيوصل الكيلو بمية يطلعها يبيعها هذا محتكر نعم واللي قبله واللي قبله كذلك يعني امثلة اضربها شيخ الاسلام نعم وشيخ الاسلام عنده قاعدة في في والتضعيف هو ان الحديث اذا كان عليه عمل السلف فانه يراه آآ صالحا للاجتهاد. نعم وقد تقدم حديث الثلاثة للذين لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. وفيهم من منع فضل مائه. وقد دعا البائع الخمر وقد باعها بعض المتقدمين. وقد صح عنه من غير وجه لانه قال من جر ازاره خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة. وقال ثلاثة لا يكلمهم الله الله لا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. المسمن والمنان والمنفق سلعته بالحليف الكاذب. مع ان طائفة من الفقهاء يقولون ان بالنسبة للخيلاء مكروه غير محرم. ليت جميع السلفيين في العالم الاسلامي يقرأون هذه الرسالة رفع الملامة عن الائمة الاعلام قراءته متأمل متدبر مع الطلاب يشرحون هذه الرسالة فحينئذ والله لا يحصل كثير مما يحصل اليوم من اللعن والتبديع والتفسيق والتكفير والمخالفة نعم قال وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والموصولة وهو من اصح الاحاديث وفي وصل الشعر خلاف المعروف. يعني حديث في الصحيحين ومن الاحاديث التي لم تنتقد ومع ذلك الا من المرأة طبعا المرأة انتقدت على ابن عباس ولا لا قال لا اجد ذلك في كتاب الله انا قلت لابن عباس ابن مسعود فالحديث من اصح الاحاديث ومع ذلك اختلف العلماء في حكم شعر الواصل ليس هذا بل ان المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابنتي ذهب شعرها لمرض كذا وكذا وان وان عرشها غدا يلا افاصلها بشعري هي الان امها تبيع شعر على بنتها قطعا لا هم قالوا لا الحديث للي تبيعه وهي هم قالوا الحديث لغير الحاجة. طيب هذه حاجة الان وضرورة في ظرورة اشد منها المرأة عرسها بكرة وما عندها ولا شعرها طيب ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاها اشد النهي ولا لا مر عليكم الحديث نعم قال وكذلك قوله ان الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. ومن العلماء من لم يحرم ذلك الوجه السابع ان الموجب للعموم قائم والمعارضة المذكورة لا يصلح ان يكون معارضا. لان غايته ان يقال حمله على صور الوفاق والخلاف تلزم دخول بعض من لا يستحق اللعن فيه. ويقال اذا كان التخصيص على خلاف الاصل فتكثيره على خلاف الاصم فيستثنى من هذا العموم من كان معذورا بجهد او اجتهاد او تقليد مع ان الحكم شامل لغير المعذورين كما هو شامل لصور الوفاق فان هذا التخصيص اقل فيكون اولى. هذه مسألة مهمة ان العوام اذا قلدوا عالما معتبرا في خطأ غير معتبرين او غير معذور فانهم يعذرون ولذلك من الاشياء المحفوظة ان اثم العامي على من استفتاه اما هو فذمته بريئة. لذلك لا تكونوا جسرا على جهنم احذره اعيذكم بالله عز وجل. اعيذ نفسي ان اكون من من يكون جسرا على جهنم. العامة تعبر وانت الذي تلفح بالنار ينبغي ليا الوجه الثامن انا اذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تضمن ذكر سبب اللعنة ويبقى المستثنى قد تصنف الحكم عنه لمانع ولا شك ان من وعد ان من وعد واوعد ليس عليه ان يستثني ممن تخلف الوعد او الوعيد في حقه لمعارض. فيكون الكلام جاريا على منهاج الصواب اما اذا علمنا اذا اذا جعلنا اللعنة على فعل المجمل على تحريمه او كان سبب اللعن هو الاعتقاد المخالف للاجماع كان سبب اللعن غير مذكور في الحديث. مع ان ذلك العموم لابد فيه من التخصيص ايضا. فانه آآ فاذا كان لا بد من التخصيص على التقديرين فالتزامه على الاول اولى بموافقته وجه الكلام وخلوه من الاغمار. الوجه التاسع الموجب لهذا انما هو نفي تداول اللعن في المعذور وقد قدمنا فيما مضى ان احاديث الوعيد ان المقصود بها بيان ان ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة فيكون التقدير هذا الفعل سبب لعنة. ولو قيل هذا لم يلزم منه تحقق الحكم في حق في حق كل شخص. لكن يلزم منه قيام السبب وقيام السبب اذا لم يتبعه الحب لا محذور فيه قد قررنا بما وضع ان الذنب لا يلحق المجتهد حتى انا نقول ان محلل الحرام اعظم اثما من فاعله. ومع هذا فالمعذور معذور. هذا معلوم ان الذي يفعل الحرام ويعتقل حرمته هذا ايش صاحب كم يرسم صاحب كبيرة عاصمة طب والذي يحلل الحرام؟ هذا كافر. طيب مع ذلك نحن نعذر لاحظوا. نعذر المجتهدين اذا اخطأوا ممن يقصدون الحق هذا قيل مهم مجتهد يريد الحق مجتهد من اهل السنة ثم يقع منه تحريم الحلال او تحليل الحرام لا نكفره مع ان مرتكب الكبيرة ها نوقع عليه عقوبة ايش عقوبة الفعل الذي فعله. وهذا الرجل الذي حرم الحلال والحرام لان الحرام من العلماء المجتهدين من اهل السنة. لا نطبق عليه حكم الوعيد لماذا بوجود الدعوة المسألة واضحة مع اننا في التأصيل العلمي نقول ان محلل الحرام اعظم اثما من فاعل الحرام فمحلل الحرام يكون كافر فاعل الحرام يكون صاحبة كبيرة نعم يلاه ما باقي الا ثلاث صفحات لا تخاف خلصت عندها خمستاش ايش تخوفه انت فان قيل فمن المعاقب؟ فان فاعل هذا الحرام ان مجتهد او مقلد او مقلد له وكلاهما حرج على العقوبة قلنا الجواب موجود احدها ان المقصود ريان ان هذا الفعل مقتضي للعقوبة سواء وجد من يفعله يفعله او لم يوجد. وانه لا فاعل الا وقد انتفع فيه شرط العقوبة او قد قام فيه فيما يمنعها لم يفضح هذا في كونه محرما ولنعلم انه محرم ليجتذبه من يتبين له التحريم ويكون من رحمة من فعله قيام عذر له وهذا كما ان الصغايا محرمة وان كانت تقع مكفرة مكفرة باجتناب الكبائر. وهذا شد المحرمات المختلفة فيها فان تبين انها حرام. وان كان قد فان التبين ان تبين انها احرام وان كانت فانت تبين انها حرام وان كان قد يعذر من يفعلها مجتهدا ان كان او مقلدا فان ذلك لا يمنعنا ان نعتقد تحريمها في اخره زي الوجه الثاني ان بيان الحكم سببه سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق الاقامة. فان العذر الحاصل بالاعتقادي ليس المقصود بقاء ايش المقصود بقائه؟ بل المطلوب زواله بحسب الامكان. ولولا هذا لما وجدوا بيان العلم. ولكان ترك الناس على جهلهم خيرا لهم ولا كان ترك بيان لرأي مسائل المشتبهة خيرا من بيانها الرجل الثالث ان بيان الحكم والوعيد سبب لثبات المجتنب المجتنب على اجتنابه ولولا ذلك لانتشر العمل بها المعاصي الوجه الرابع ان هذا العذر لا يكون عذرا الا مع العجز عن ازالته والا فمتى امكن الانسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا رجل خامس انه قد يكون في الناس من يفعله غير مجتهد اجتهادا يبيحه ولا مقلد تقليدا يبيحه. فهذا فهذا الضرب قد قام به السبب الوحيد من غير هذا المانع الخاص فيتعرض للوعيد ويضحكه الا ان يكون الا ان يقوم فيه مانع اخر من توبة او حسنات ماحية او غير ذلك ثم هذا مضطرب قد يحسب الانسان ان اجتهاده او تقليده مبيح له ان يفعل ويكون مصيبا في ذلك تارة او مخطئا اخرى. لكن متى تحرى الحق ولم رده عنه اتباع الهوى فلا يكلف الله نفسا الا وسعها يعني هذه المسائل عظيمة يا اخوان والله تتمنى ان يكون يعني وقتي سالم ما ادري كيف الوقت ادركنا لكن نعتقد اعتقادا جازما ان من اراد الحق وهو اهل لان يجتهد فانه معذور ومن اراد الحق وليس اهلا للاجتهاد لكنه لم يجد من يرشده فانه معذور اذا مشينا على هذا نعرف كيف نطبق قواعد اهل السنة التي ذكرها الامام يقول انما التوبة على الله للذين يعملون السوء في جهالة. كيف نفهم هذه الاية قال هل عنده يعلمون السيئات تفهم هذه الاية كما فهمها السلف كيف فسروا هذه الاية؟ قال كل من ارتكب ذنبا فهو جاهل بس كيف هو جهل كبيرة وصغيرة ايا كان من ارتكب الذنب فهو جاهل بركة سبيل الله احسنت لانه لو كان عالما في لحظة فعله للكبيرة بمراقبة الله له فيفعل فليس اضرب لكم مثال الان نضع كاميرا على هذا الوادي هل احد سيذهب ويختطف من ثمرة ذاك الرجل الذي وضع الكاميرا ها ما يختطف يخاف فلما يعلم انه لا يوجد كاميرا ربما يختطف الذي يرتكب الذنب حال ارتكابه ركب الجهالة غاب عن ذهنه نظر الله الي غاب عن دينه سمع الله له. غاب عن ذهنه قدرة الله عليه هذه مسائل مهمة هذا معنى الاية نعم الوجه العاشر يرد الشبهة الاولى نعم انه ان كان ابقاء هذا طبعا هذا القول ان ان الوعيد لا يلحق الا بالمجمع عليه هذا قول قال به المرجئ طالبين ملجم قال هو ان الوعيد لا يلحق الا المجمع عليه. قالوا ولا مجمع عليه الا الكافر. خلاص اللي هو الكافر الاصلي. معناته ما في مسلم ها ريحوا انفسهم بضلالة عظيمة نعم نعم زعموا طبعا انهم ريحوا انفسهم نعم انه ان كان القاء هذه الاحاديث على مقتضياتها مستلزما لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد. فكذلك اخراجها عن مقتضياتها محتزم لدخول بعض تحت الوعيد واذا كان لازما على التقديرين بقي حديث سائل عن المعارض فيجب العمل به. بيان ذلك ان كثيرا من الائمة صرحوا بان فاعل الصورة فيها ملعون منه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فانه سئل عمن تزوجها ليحلها ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجها. فقال هذا هذا سفاح وليس بنكاح. لعن الله المحلل والمحلل له. وهذا مرحوم عنه من غير وجه وعن غيره منهم رواه احمد ابن حنبل. فانه قال اذا اراد الاحلال فهو محلل وهو ملعون. وهذا منقول عن جماعات الائمة في سور كثيرة من صور الخلاف في الخمر والربا وغيرهما. يعني ايضا مهمة انه وان كنا نقول ان وعيد لا يلحق الوعيد لا يلحق فهذا لا يعني اننا لا ننزل ها النص العام النص العام يجتهد يذكر في المسألة المعينة جاءك انسان وقال والله فلان ابن الناس ها اكل الربا فتقول قال صلى الله لعن الله اكل الربا وموكله ما في شي قد يقول قائل طيب استدللت بالعموم على الخصوص والحق الوعيد به تقول نعم هذا للتحذير هذا للتحذير وانا ما لعنته بعينك وانما ذكرت النص عاما كما ورد ولان كانت الواقعة معينة فان ذلك للتحذير. فابن عمر لما قال قيل له فلان تزوج فلانا بكذا وكذا فاورد الحديث مباشرة فدل على ان ايراد الحديث على المعين انما هو تحذير وتخويف ولا يلزم منه الحاق الوعيد به. نعم قال فان كانت اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذي جاء لم يتناول الا محل الوفاق فيكون هؤلاء قد لعنوا من لا يجوز لعنهم فيستخفون الوعيد الذي جاء في غير حديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعن المسلم كقتله وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه سباب المسلم فسوقا وقتاله الكفر متفق عليهما وعن ابي الدرداء رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الطعانين واللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء الطبيعة ما انزل الا من ربنا جميعه ولا نؤمن لبعض لبعض الكتاب يكفر ببعض. وتلين قلوبنا لاتباع بعض السنة وتنفر عن بعض عن قبول بعضها. بحسب العادات والاهواء. فان هذا ولا شهداء. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق ان يكون لعانا. رواه مسلم رواه النائب مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني يربي اصحابه على هذا ان الطعانين واللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء وانظروا كيف ابليس زين بعض المنتسبين الى العلم ما عندهم الا الطعن واللعن طعن في فلان وفلان ويلبسه لباس التحذير من اهل البدع. وكان المقصود التحذير من اهل البدع فالبدع ظاهرية. حذر من اهل البدع. من الذي ان تحذر من اهل التحجبات من الذي يمنعك ان تحذر من اهل البدع الظاهرين؟ الخوارج والمعتزلة والمرجية وغيرهم ما بقي الا ان تحذر ممن ينتسب الى السنة ويقع في الخطأ او في البدعة او في الكفر متأولا او مجتهدا هذا والله امر خطير يا اخوان نعم قاله عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي. وقال حديث حسن وفي اثر اخر ما من رجل يلعن شيئا ليس له باهل الا حارة لا عذر عليه. فهذا الوعيد الذي قد جاء في اللعن حتى قيل ان من لعن من ليس لاهله كان هو الملعون وان وان هذا اللعنة فسوق وانه وانه مخرج عن الصديقية والشفاعة والشهادة من لعن من ليس له من ليس باهله. فاذا لم يكن فاعل مختلف فيه داخلا في النص لم يكن اهلا فيكون داعيا ومستوجبا لهذا الوعيد. فيقول اولئك المجتهدون الذين رعوا دخول محل الخلاف في الحديث مستوجبين لهذا اعيد فاذا كان المحذور ثابتا على تقدير اخراج محل الخلاف وتقدير ابقائه علم انه ليس بمحذور ولا مانع من الاستدلال بالحديث وان كان المحظور ثابتا على واحد من التقديرين فلا يلزم محظور البتة. وذلك انه اذا ثبت التلازم وعلم ان دخولهم على تقدير الوجود مستلزم دخولهم على تقدير العدم فالثابت احد امرين اما وجود الملزوم واللازم وهو دخولهم جميعا او عدم اللازم والملزوم وهو عدم جميعا لانه اذا وجد الملزوم وجدا لازم. واذا علم اللازم علم الملزوم وهذا الكلام زين نقرأه. قولوا ليش ها ما نعرف ليش نقرأ هذا الكلام القراءة كلام شيخ الاسلام المتين اللي ما نفهم شنو الفايدة منه يعين على عبارات العلماء غيره تنعرف اننا لا نعرف هذا في حد ذاته فهي من يعرف طالب العلم قدر نفسه والله الذي لا اله الا لما تقرأ كلام للعلماء لا تفهم معناه فانت تزداد تواضع تتريش اول فاستقرأ هذا الكلام لا تخفي الريش يقول شيخنا الشيخ احد مشايخنا الفضلاء العلماء شيخ مسعود حقاني وهم ممن كان في المنطق جبلا جبل في المنطق حتى ان شيخ غلام الله كان يقول لا ارى احدا يعني يعرف المنطق والرد عليه مثل الشيخ مسعود ابو خالد حفظه الله هو في المدينة النبوية الشيخ مسعود حقاني طلب مني كتاب الردع المنطقي للشيخ اسلام ابن تيمية تعرفون هذا الكتاب قديم ما كان مطبوع الا طبعة حيدر فقط هم اللي اخرجوه فقلت يا شيخ ما عندي لا نسخ. قال طيب اعيرني هذه النسخة على اساس اسمع فيها و واظن انا الذي اخبرته يعني اسم هذا الكتاب فاعطيته هذا الكتاب وانا ذهبت الى العمرة واظن كان الاربعا والخميس نسيت المهم مكثت في مكة اسبوعا. وانا جاي راقد بعد اسبوع قرب المدينة جاني اتصال من الشيخ يقول اين انت تريدك قلت ان شا الله يا شيخ انا جاي من السفر وامر عليك مريت عليه بعدين يسويها خصاصة مريت عليه واذا به حفظه الله يقول ماذا فعلت بي ايش سويت له كنا جالسين امام بيته وجبل عين من الجبال الكبيرة في جنوب المدينة وفي شمال المدينة احد اكبر شيء احد ثم عين يقول ترى هذا الجبل هكذا عريض قلت نعم نعم قال كنت ارى نفسي في المنطق مثل هذا الجبال يقول كلما قرأت من كتاب من رد المنطقيين صفحة كأني ارمي من نفسي حجرا يقول ما انتهيت من الكتاب الا لم ارى نفسي شيئا ووريت ابن تيمية جبلا فقراءة كتب العلماء يجعل الانسان يعرف قدر نفسه انا اعرف ان كثير من هذا الكلام قد انا لا افهمه قد انتم لا تفهمونه لكنه زين لنا ليش عشان نعرف اننا لا نعرف نعم قال فالثابت احد الامرين اما وجود الملزوم واللازم وهو دخولهم جميعا او عدم الملزول عدم اللازم والملزوم وهو عدم دخولهم جميعا لانه اذا اللازم. واذا علم اللازم علم الملزوم وهذا القبر كاف في ابطال السؤال. لكن الذي نعتقده ان الواقع عدم دخوله على التقديرين على ما تقرر وذلك ان الدخول تحت الوعيد مشروط بعدم العزل في الفعل. فاما المعذور عذرا شرعيا فلا يتناوله الوعيد بحال معذور بل مأجور وينتفي شرط الدخول في حقه فلا يكون داخلا. سواء اعتقد لقاء الحديث على ظاهره او خالف ذلك خلافا يعذر فيه. طبعا الخوارج مع الاسف الشديد في الخوارج ومن تعثر بهم عندهم قاعدة عجيبة انه لا يعذر انهم لا يعذرون احد حتى وصل بهم الامر انهم لا يعذرون من معهم فبمجرد ما ان يخطئ الذي معهم اما ان يكفروه او يبدعوه ويطلبون منه التوبة والا قتلوه ومن تأثر بفكر الخوارج عنده هذا موجود لا يعذر احد حتى ان الرجل تجده صاحبا له يصاحبه السنين يرى منه خطأ على طول يحكم عليه فهذا خطأ عظيم يا اخوان اهل السنة لا يفرقون ويعرفون ان الحكم العام غير الحكم المعين. نعم وهذا الزام مفحم لا محيد عنه الا الى وجه واحد وهو ان يقول السائل انا اسلم ان من العلماء المجتهدين من يعتقد دخول مولد الخلافة في نصوص ويوعد على مورد الخلاف بناء على هذا الاعتقاد فيلعن مثلا من فعل ذلك الفعل لكن هو مخطئ في هذا الاعتقاد خطأ يعذر فيه ويؤجر. فلا يدخل في وعيد من لعن من لعن من لعن بغير حق لان ذلك الوعيد هو عندي محمول على لعن محرم بالاتفاق. ومن لعن لعنا محرم بالاتفاق على نعل محرم بالاتفاق ومن لعن اللعن محرم بالاتفاق تحرر للوعيد المذكور على اللعنة. واذا كان اللعن من موارد الاختلاف لم يدخل في احاديث الوعيد كما ان الفعل المحترم في حله ولعبه ولعن فاعله لا يدخل في احاديث الوعيد فكما اخرجت محل الخلاف من اسرائيل الاول اخرجوا محل الخلاف من الوعيد الثاني. واعتقد ان حديث الوعيد في تركيا الطرفين لم تشمل محل الخلاف لا في جواز الفعل ولا في جواز دعمة فاعله سواء اعتقدت جواز الفعل او عدم جوازه فاني على التقديرين لا ادود معنى فاعله ولا اجوز لعنة من لعن فاعله ومن لعن فاعله. ولا اعتقد الفاعل ولا اللاعن داخلا في حديث الوعيد. في حديث ولا اغلظ على الله اغلاظ من يراه متعرضا للوعيد بل لعنه لمن فعل المختلف فيه عندي من جمل وسائل الاجتهاد لا اعتقد خطأه بذلك ما قد صح كما قد اعتقد خطأ المبيح. فان المقالات في محل الخلاف ثلاثة احدها القول بالجواز والثاني القول التحريم ولحقوق الوعيد والثالث القول بالتحريم الخالي من هذا الوعيد الشديد. وانا اختار هذا القول الثالث لقيام الدليل على تحريم الفعل وعلى تحريم دعم الدفاعي للمختلف فيه. مع اعتقادي ان الحديث الوارد في توحد الفاعل وتوعده وتوعد اللاعب لم يشمل هذا السورتين ويقول السائل اتجوزت ان تكون لعنة هذا الفاعل من مسائل الاجتهاد جاز ان يستدل عليها بالظاهر النصوص فانه حينئذ لا امان لارادة من ارادة محل الخلاف من حديث الوعيد والمقتضي لارادته قائم فيجب العمل به وان لم تجود ان يكون من مسائل اجتهادك قال لعله محرما تحريما قطعيا. ولا ريب ان من لعن مجتهدا محرما تحريما قطعيا كان داخلة في الوعيد الوارد للاعن وان كان متهونا. كما اللعن بعض السلف الصالح فثبت ان الدور لازم سواء قطعت من تحريم دعم دفاعي للمغترب فيه او صورت الاختلاف فيه وذلك الاعتقال الذي ذكرته لا يدفع الاستدلال التقديرين وهذا بين بالنسبة له نعم ويقال له ايضا ليس مقصودنا بهذا الوجه تحقيقا في الحقيقة هذا الكلام ذكر الشيخ الاسلام كله بحاجة الى ضرب امثلة لان كلام لازم والملزوم والتخلف هذه لا يعني لا تتبين هذه الصور الا بضرب الامثلة لا وقت واليوم جمعة اعذروني يلا باقي الصفحة والخلاص. ويقال له ايضا ليس مقصودنا بهذا الوجه تحقيق تناول الوعيد لمحل الخلاف. وانما المقصود تحقيق الاستدلال بحديث الوعيد على محل والحديث رماد حكمين التحريم والوعيد. وما ذكرته الا ويتعرض النفي لجلالته على الوعيد فقط. والمقصود منا انما هو بيان جلالته على فاذا التزمت ان الاحاديث المتوعدة للاعب مختلفا فيه لم يبق في اللعن المختلف فيه دليل على تحريمه وما نحن فيه من اللعن المختلف فيه كما تقدم. فاذا لم يكن حراما كان جائزا او يقال فان لم يكن دليل على تحريمه لم يجوز اعتقال تحريمه والمقتضي بجوازه قائم. وهي الاحاديث الدائرة لمن فعل هذا وقد اختلف العلماء رحمة الله الله عليهم في جواز رحمته ولا دليل على تحريم نعمته على هذا التقدير. فيجب العمل بالدليل المفروض للجواز لعملته السالم عن المعارض السؤال فقد دار الامر على السائل من جهة اخرى وانما جاء هذا الدور الاخر لان عامة النصوص المحرمة للعن من ضمن ظل فان لم يجد استدلال بنصوص الوعيدة على محل محل خلاف لم يجد الاستدلال بها على لعن مختلف فيه كما تقدم. ولو قال انس على تحريم هذه اللعنة بالاجماع قيل له الاجماع من عقد على تحريم لعنة معين من اهل الفضل. اما دعوة الموثوق فقد عرفت وقوع الخلاف فيه وقد تقدم موصوف لا تستلزم اصابة كل واحد من افراده الا اذا وجدت الشروط وارتفعت الموانع وليس الامر كذلك ويقال له ايضا كل ما تقدم من الادلة الدالة على منع حمل هذه الاحاديث على محد الوفاق ترد هنا وهي تبطل هذا السؤال هنا كما ابطلت اصل السؤال وليس هذا من باب جعل الدليل مقدمة من مقدمات دليل اخر حتى يقال هذا مع التطويل انما هو دليل واحد اذ المقصود منه ان نبين ان المحظور الذي ظنه هو لازم انا هو لازم على التقدير ايضا. فلا يكون محظورا فيكون الدليل فيكون دليل واحد قد دل على ارادة محل الخلاف من النصوص وعلى انه لا محظور في ذلك وليس المستنكر ان يكون الدليل على مكتوب على مكتوب مقدمة في دليل الدليل مطلوب اخر. وان كان وان كان المطلوبان متلازمين الوجه الحادي عشر ان العلماء متفقون على وجوب العمل في احاديث الوعيد فيما من التحريم. وانما خلاف وانما خالف بعضهم في العمل باحادها خاصة فاما في التحريم فليس فيه خلاف معتد محتسب. نعم. وما زال العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم رضي الله عنهم اجمعين في خطابهم وكتابهم يحتجون بها في موارد الخلاف وغيره. بل اذا كان في الحديث وعيد كان ذلك ابلغ باقتضاء في اقتضاء التخريب على ما تعرفه القلوب. وقد تقدم ايضا التنبيه وغير الرحال حول من يعمل من يعمل بها من حكم واعتقاد الوعيد وانه قول الجمهور وعلى هذا فلا يقبل سؤال يخالف الجماعة الثاني عشر ان نخلص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة جدا. والقول بموجبها واجب على وجه العموم والاطلاق من غير ان يعين شخص من الاشخاص يقال هذا ملعون او مغضوب عليه او مستحق للنار؟ لا سيما ان كان لذلك الشخص فضائل وحسنات فان من سوى الانبياء تجوز عليهم الصغائر مع امكاني ان يكون ذلك الشخص صديقا او شهيدا او صالحا لما تقدم ان موجب الذنب يتخلف عنه بتوبة او استغفار او حسنات مع يد او مصائب مكفرة او شفاعة مقبولة او لمحض مشيئة ربه ورحمته يعني هذه العبارة ودي انك تكتبونها نصوص الوعيد كثيرة جدا والقول بموجبها قول بموجبها واجب على وجه العموم والاطلاق واجب على وجه العموم والاطلاق من غير ان يعين شخص ان يعين شخص من الاشخاص فيقال هذا ملعون او مغضوب عليه او مستحق للنار نعيد من جديد نصوص الوعيد كثيرة جدا ها والقول بموجبها بموجبها واجب على وجه العموم والاطلاق من غير ان يعين شخص من الاشخاص فيقال هذا ملعون او مغضوب عليه او مستحق للنار لا سيما اذا كان له فضائل نعم فاذا قلنا لموجب قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقوله ومن يعص الله ورسوله يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقوله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكونوا انت راض منكم ولا تبذلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نفضيه نارا وكان ذلك على الله يسيرا الى غير ذلك من الايات الوعيد. او قلنا بموجب قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من شرب الخمر او من عق والديه او من من غير منار الارض او لعن الله السارق او لعن الله اهل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه او لعن الله لاوي الصدقة والمعتدي فيها او من احدث في المدينة حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. او من جر ازاره غدرا لم ينزل الله اليه يوم القيامة او لا يدخل الجنة دائما كان في قلبه مثقال ذرة من كبر او من غشنا فليس منا او من ادعى الى غير ابيه او تولى غير وليه فالجنة عليه حرام او من حلف على يمين كاذبة ليتقطع بها مال بيع مسلم لقي الله وهو او من استحل مال امرئ مسلم بيمين كاذبة فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة او لا يدخل الجنة قاطع رحم. ومثل هذا حديث اه حديثه صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم اراهما رجال معهم اذناب البقر يغلبون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة اجعلن فانهن ملعونات هذا اللعن على العموم ولا يجوز تخصيصه فتقول لعن الله المتبرجات الكاسيات العاريات نعم كله مصور في النار. فكل مصور في النار. هذا ايضا من حيث الوعيد الانسان يصور تقول قال صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار ولا تقل انت في النار من الذي يقول انت في النار؟ خواجع على طول ما عندهم شيء اسمه حكم عهم وحكم خاص ابدا ما عندهم نعم الى غير ذلك من احاديث الوعيد لم يجز ان نعجل شخصا مما فعل بعض هذه الافعال ونقول هذا ونقول هذا المعين قد اصابه هذا الوعيد. بامكان التوبة العقوبة ولم ينزل ان نقول هذا يستلزم لعن المسلمين طلعنا امة محمد صلى الله عليه وسلم او دعم الصديقين او الصالحين لانه يقال الصديق والصالح متى صدرت منه بعض هذه الافعال فلابد من مانع ان يمنع فوق الوعيد به من قيام سببه مع قيام سببه. ففعل هذه الامور ممن يحسب يحسب انها مباحة باجتهاد او تقليد او نحو ذلك. فوائد ان يكون نوعا من انواع الصديقين الذين امتنعوا لحوم الوعيد بهم لماذا؟ كمن امتنع كمن امتنع لحوم الوعيد كم امتنع؟ كم امتنع؟ كم امتنع لحوم الوعيد به لتوبة او حسنات داعية او غير ذلك يعني المرجية يقولون ما يجوز ان تلعن حتى بالوصف ليش قال انت تقول لعن الله اكل الربا وممكن واحد رجل صالح اكل الربا ولم يعلم بانه حرام. ممكن مجتهد اجتهد فظن ان هذه المسألة ليست داخلة في الربا فانت لعنته سبحان الله يريدون تعطيل النصوص لاجل ايش؟ بضرب الامثال باذهانهم يعني ما لعنت المعين؟ هل لعنت على الوصف نعم واعلم ان هذه السبيل التي ان هذه السبيل هي التي يجب سلوكها فانما سواها طريقان خبيثان. اه انتبهوا ما سوى هذا الطريق الذي بينه شيخ الاسلام طريقان خبيثة يعني عندنا فريق مهم جدا وهو ان الفرق بين الحكم في الوعيد العام والوعيد الخاص جواز الاستدلال بالوعيد العام على الفعل الخاص مع عدم الحاق الحكم به هذا واضح عند اهل السنة والجماعة ما في اشكال بينهم ولا نزاع بينهم. انما النزاع وجد من اهل الطريقين خبيثين ما هما هذان الطريقان الخبيثان؟ نعم. احدهما القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الافراد بعينه ودعوى ان هذا عمل بموجب النصوص. وهذا اقبح قول الخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزلة وغيرهم وفساده معلوم بالاضطرار وادلته معلومة في غير هذا الموضع. وهذا القول قال به عامة ولكن لم يجعلوها لا اعلم احدا منهم من المتقدمين هم قالوا بهذا لكن لم اعلم لا اعلم احدا منهم انه يقول بلحوق الوعيد في حق كل احد يلحقون الوعي لكن لا يقولون بالعموم المكلي. نعم الثاني ترك القول والعمل بموجب احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا ان القول بموجبها مستلزم للطعن فيما خالف في من خالفها. وهذا الترك الى الضلال واللحوم باهل الكتابين الذين اتخذوا احبارهم ورباهم ورباهم من دون الله والمسيح ابن مريم. هذا قول من؟ هذا ترك القول والعمل بموجب حديث رسول فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعبدوهم ولكن احلوا لهم الحرام فاتبعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم. ويفضي الى طاعة المخلوق لمعصية الخالق افضي الى قبح العاقبة وسوء التأويل المفهوم من فحوى قوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول وولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول يمد بغلوب الله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا ثم ان العلماء رحمهم الله يختلفون كثيرا فان كان كل خبر فيه تبليغ خالفه مخالف ترك القول بما فيه من التبليظ او ترك العمل به مطلقا لزم من هذا من المحظور ما هو اعظم من ان يوصف من الكفر والبروج من الدين وان لم يكن المحظور من هذا اعظم من الذي قبله لم يكن دونه لابد ان نؤمن بالكتاب كله ونتبع ما انزل الينا من ربنا جميعه خروج عن الصراط المستقيم الى صراط المغضوب عليهم او الضالين. والله والله تعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل في خير بيد الله ولجميع المسلمين امين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه المنتخبين وازواجه المؤمنين والتابعين باحسان ليوم الدين وسلم تسليما كثيرا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات يقول اه احدكم طبعا السؤال ما جا من الهوى هناك فرق بين العلم والعوام في التحذير من اهل البدع والحزبيين واصحاب الاهواء هل هناك وقت لا يحذر به الناس من اهل البدع ابدا اهل البدع يحذرون في كل وقت لكن لا تنشغل بهم عن العلم. اهل بدعة يحذر منهم الناس ايها الاخوة ثلاثة اصناف صنف هو يقول لك انا من الحزب الفلاني انا من الجماعة الفلانية البدعية انا من يقول لك انا ما في يقول لك انا خارجي انا من جماعة داعش انا من جماعة حزب كذا تستطيع هذا بدعي ظاهر يحذر منه ولا يشكى وقسم لا احد يشك في انه من اهل السنة وعلماء السنة فهذا ايضا لا اشكال اذا اين الاشكال؟ اشكال في اناس ينتسبون الى السنة ويقع منهم الاخطاء ويقع منهم البدعة او متعذرين او معذورين هذا هنا الاشكال فهذا ينبغي ان يكون الحكم فيه المرجع فيه والفيصل فيه العلماء الربانيون علماء الجرح والتعديل الذين جعلهم الله تبارك وتعالى ائمة في هذا الامر فيرجع. نسأل الشيخ ابن باز الشيخ ابن باز العباس نسأل الشيخ فوزان نرتاح ولا يقع بينا نزاع ولا شقاق وفي الختام هذا سائل يقول بلسانه ولسان الاخوة يعني ما ادري ماخذ توكيل عنكم الظاهر نحن ها نحن ايه يكون اتفقت قلوبنا على حبك في الله. فنقول وفقك الله وغفر الله لك ورفع قدرك وادخلك الجنة. وانا والله احبكم في الله اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا ويغفر لكم ويرفع قدركم وينفع بكم الاسلام والمسلمين وان يجعلكم دعاة خير هداة مهتدين لا ولا مضلين وان يجنبنا واياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وان يعيذنا واياكم من مظلات الفتن ويعيذنا واياكم من الضلالات والبدع التحزبات التي ظهرت في الامة وان يجعلنا من لبنات البناء في هذه الامة لا معاول هدم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير