﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:23.800
الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه ولي الصالحين المتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد

2
00:00:24.600 --> 00:00:44.350
فنحمد الله تبارك وتعالى على ان يسر لنا هذا اللقاء الثاني لنتدارس في هذا الفصل المتعلق التابع لاحكام ذي الحجة من كتاب يوسف ابن مغرد رحمه الله تعالى ونحن في ليلة الجمعة

3
00:00:44.950 --> 00:01:01.900
آآ الثاني والعشرون من شهر ذي القعدة عام خمسة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونبدأ على بركة الله تعالى في اكمال هذا الفصل الخاص

4
00:01:01.950 --> 00:01:31.000
ما يتعلق باعمال وخصائص ذي الحجة وان كان ثم وقت قرأنا او سمعنا ما كتبته في مقامة بعنوان مقامة في الحج على بركة الله نبدأ  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد

5
00:01:31.900 --> 00:02:05.450
ويقول المصنف رحمه الله تعالى غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين  الاضحية سنة مؤكدة ولا تجب الا بالنذر وذبحها افضل من الصدقة بثمنها والافضل ابل ثم بقر ثم غنم وذكر

6
00:02:05.550 --> 00:02:39.550
وانثى سواء ويؤخذ من ضأن ما له ستة اشهر وثني ما سواه والثاني الابل ما له خمس سنين. والبقر سنتان  ماعز سنة ويأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها وان اكل اكثر جاز وان اكل كلها وان اكلها كلها

7
00:02:39.900 --> 00:03:05.550
ضمن ومن كان يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا وهل هو حرام على روايتين ولا يعطي الجازر باجرته شيئا منها هذا الفصل مهم جدا من جهة انه متعلق بحكم

8
00:03:05.700 --> 00:03:29.500
من احكام العمل المخصوص في شهر ذي الحجة وهو وهذا العمل هو الاضحية واحب ان انبه قبل تقرير ما ذكره المصنف رحمه الله ان هدي السلف الصالح انهم كانوا يشترون

9
00:03:30.000 --> 00:03:59.700
خرابينهم وهداياهم واضحياتهم قبل وقت الاضحية بزمن رجاء تسمين الاضاحي ورجاء الاهتمام  ان الاضحية اذا عينت لا تأكلوا شيئا ولا تشربوا شيئا ولا تنصبوا صاحبها شيئا الا كان المضحي بها

10
00:03:59.900 --> 00:04:33.350
اجر وهل الاضحية سنة مؤكدة او فريضة واجبة مولانى لاهل العلم والذي ذهب اليه الجمهور وهو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية ان الاضحية سنة مؤكدة والذي ذهب اليه الحنفية وهو رواية

11
00:04:33.550 --> 00:05:04.900
عن بعض علماء اهل الحديث ان الاضحية فريضة واجبة والاظهر والله اعلم انها فريضة واجبة وذلك لقوله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر والصلاة في هذه الاية على احد تفاسير السلف

12
00:05:05.400 --> 00:05:32.800
صلاة الاضحى والنحو نحو الاضاحي وهذا تفسير سلفي لا يخالف عموم القرى ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فلا يقربن مصلانا وعلى كل حال المسألة خلافية منذ زمن الصحابة الى اليوم

13
00:05:33.300 --> 00:06:02.850
ولن يستطيع احد رفع الخلاف وانما المسألة دائرة بين استحبابي والسنية وبين الوجوب والفرص ولم يختلف احد انها من افضل القربات في هذه الايام المباركات من شهر ذي الحجة وافضل عمل يقدمه

14
00:06:03.050 --> 00:06:25.050
المسلم في يوم العيد الاضحية ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترك الاضحية ولا مرة واحدة بل كان عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره ثبت عنه انه كان يضحي

15
00:06:25.550 --> 00:07:00.350
وهو في الحج فضحى عن نسائه البقر  لا ريب ان العلماء لم يختلفوا ان ذبحها افضل من التصدق بثمنها وها هنا قاعدة وهي ان العبادات الزمانية والمكانية فعلها افضل من عموم العبادات التي تكون افضل منها في غيرها

16
00:07:02.200 --> 00:07:31.200
الصدقة عبادة فاضلة لكن الاضحية في العيد افضل من الصدقة والحج عبادة فاضلة والصدقة عبادة فاضلة. لكن الحج في ايام الحج افضل من مطلق الصدقات وغير ذلك من والافضل في الاضحية

17
00:07:31.950 --> 00:07:55.650
كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الابل ثم البقر اما الماعز ثم اه الافضل الابل ثم البقر ثم الغنم والغنم اسمه جنس يدخل فيه الظأن وهو الشاة ويدخل فيه المعز

18
00:07:58.050 --> 00:08:27.650
هذا من حيث الاجناس في بهائم الانعام وهنا انبه على امر وهو ان الفقهاء الاربعة ومن ومثلهم من الفقهاء المشهورين بالانصار الاعصار ومن تبعهم من علماء الفقه والاثار قالوا لا تجزئ الاضحية

19
00:08:27.850 --> 00:08:57.500
الا من جنس بهائم الانعام وشذ من ظن جواز الاضحية بالدجاجة او البط او الاوز او الغزالة او الزرافة او غير ذلك من مأكول اللحم وقد جاء بعض الاثار التي ربما يظن بعض الناس انها تدل على الجواز

20
00:08:58.400 --> 00:09:24.650
وهذه الاثار كاثار ابن مسعود وغيره انه اذا لم يجد يضحي بي الديك او بالدجاج هذا محمول ليس على معنى الصحيح كما فهمه بعضهم انما هو محمول على اهمية التقرب الى الله

21
00:09:24.950 --> 00:09:50.650
في مثل هذا اليوم والا فالاضاحي مخصوصة مش جينز يعاني من العام لعموم قوله تبارك وتعالى ثمانية ازواج من اثنين ومن المعز اثنين الايات والافضل في بهائم والافضل في بهائم الانعام

22
00:09:50.900 --> 00:10:13.550
الابل عند الحنابلة ثم البقر ثم الغنم وقال بعض الفقهاء بل الافضل الغنم وذلك من وجهين الاول ان الغنم يمكن الاستقلال به بخلاف الابل والبقر فانها تكون مشاركة والوجه الثاني

23
00:10:13.800 --> 00:10:43.150
ان الغنم افضل لحما واطيب للفقير وغيره ولان النبي عليه الصلاة والسلام كان في اكثر احوالك يضحي بالغنم وربما اهدى الى البيت الابل وربما ضحى البقر فالاصل الاضحية بالغنم ثم ذكر المصنف

24
00:10:43.250 --> 00:11:15.150
ان جنس بهائم الانعام ذكرها وانساها سواء وهو كذلك. لكن الافضل من حيث موافقة السنة الاضحية بالكباش اعني الذكور لان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين تملحين اقرنين ولان في ذبح الكباش والاضحية بها بقاء

25
00:11:15.550 --> 00:11:40.800
لولادة الانعام. اما ذبح الاناث ففي ذلك اتلاف لتناسلها والله اعلم اما من حيث العمر الذي يجزئ في الاضحية من بهائم الأنعام فمن الضأن ما قد كمل الشهر السادس ودخل في الشعب

26
00:11:41.000 --> 00:12:03.500
ومن الماعز ما كمل سنة ودخل في السنة الثانية ومن البقر الثني من البقر هو الذي اكمل السنتين ودخل في الثالثة والثني من الابل ما اكمل خمس ودخل في السادس

27
00:12:04.100 --> 00:12:32.750
ثم ذكر مسألة مهمة وهي يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثي هذا هو الافظل وهو التثليث وهذا التثبيت هو  الاضاحي وفي الاضاحي وفي هدي التمتع وفي هدي القران وهو الافضل

28
00:12:33.000 --> 00:12:54.650
في العقيقة اما في هدي ترك واجب من واجبات الحج او في ارتكاب محظور من محظورات الاحرام فليس له ان يأكل منها شيئا ولا ان يؤتي منها شيئا من يجعل ذلك كله

29
00:12:54.750 --> 00:13:18.500
لفقراء   كذلك كل ما اهدي للبيت فالاصل ان الانسان لا يأكل منه شيئا وانما هو لفقراء الحرب فان زاد عن حاجة فقراء الحرم كما هو في هذه الازمنة يجوز نقل اللحوم الى غيرها

30
00:13:18.600 --> 00:13:41.900
كما هو المعمول به في ايام الحج في المملكة العربية السعودية حيث تؤخذ الاف المؤلفات من الاضاحي الى بلدان المسلمين  وقوله وان اكل اكثر الجحش. وان اكلها كلها ضمن هذه المسألة

31
00:13:41.950 --> 00:14:03.650
من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وهي انه يقول بسنية الاضحية لكن ان اكل الاضحية كلها ظمن بدلها لماذا يضمن بدلها؟ لان الحنابلة يقولون انه اذا عين الاضحية

32
00:14:03.800 --> 00:14:25.750
تعين وصار واجبا والواجب لا يتأتى باكله كله فحينئذ قالوا لابد من يضمن هذا وجه الضمان عنده ثم ذكر مسألة اخرى مهمة وهي ان من اراد ان يضحي بمعنى نوى

33
00:14:26.000 --> 00:14:44.750
انه سيضحي فليس له ان يأخذ شيئا من شعره واظفاره لحديث امي سلمة رضي الله عنها وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اراد ان يضحي فلا يأخذ من شعره

34
00:14:45.000 --> 00:15:03.550
ولا من اظفاره شيء حتى يضحي واما قول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل هديه الى مكة وما كان يصبح محرما فهذا حق

35
00:15:03.600 --> 00:15:24.600
ولكن المراد انه لا يصبح محرما كما هو حال المحرم بالحج فانه عليه الصلاة والسلام كان اذا ارسل هديه الى مكة يأتي اهله ويتطيب ويغسل شعره وغير ذلك من الامور

36
00:15:24.750 --> 00:15:50.200
التي هي ممنوعة على المحرم ولم تتعرض عائشة الى الشعر اخذ الشعر واخذ الظفر فاذا نفيها في جهة واثبات الحديث في جهة اخرى ولا تعارض بين عامك واخا   قال رحمه الله

37
00:15:50.350 --> 00:16:09.950
ذكر فقرة اخيرة بعدها ايش هي وهل هو حرام يعني هل اخذ الشعري حرام على روايتين في مذهبي الامام احمد الصحيح انه حرام ولكن لو اخذ لا يترتب عليه الا الاسم

38
00:16:10.000 --> 00:16:32.750
فليس فيه فدية ولا كفارة وانما فيه التوبة والاستغفار وقوله ولا يعطي الجازر باجرته شيئا منها اي لا يجوز للمضحي ان يقول للجزار اذبح هذه الشاة ولك جلدها او لك رأسها

39
00:16:32.850 --> 00:16:56.750
جلها او لك شيء من لحمه وانما يعطي الجازر اجرة خارجة عن الاضحية فان كان فقيرا واعطاه شيئا من اللحم بعد اجرة الجزارة من غير آآ الاضحية اعطاء لحما كهدية فلا بأس بذلك. نعم

40
00:16:57.550 --> 00:17:23.600
رحمه الله فصل الحقيقة سنة مؤكدة شاتين عن غلام وشاة عن جارية في سابعه فان فات ثاني رابع عشر فان فاتتك في احد وعشرين يتصدق بوزنه ورقاء. اعضاء ولا يكثر عظمها

41
00:17:23.650 --> 00:17:47.350
وحكمها كحكم الاضحية الفقهاء رحمهم الله تعالى اه اكثرهم عندما يذكرون احكام الاضاحي يذكرون احكام العقيق وذلك للتشابه الكبير بين العقيقة وبين الاضحية فان الاضحية قربان يتقرب بها العقلاء البالغون

42
00:17:47.550 --> 00:18:09.050
الى الله تبارك وتعالى لعل الله  اه يحررهم من النار والعقيقة قربان يتقرب به الاباء قربة الى الله تبارك وتعالى لعل الله ان يحرر ابناءهم من قرينة الشيطان. كما جاء في الحديث

43
00:18:09.300 --> 00:18:37.150
كل مولود مرهون بحقيقته حتى يعق  وسميت الذبيحة التي تذبح شكرانا لله تبارك وتعالى  طلبا من الله بفضله وجوده وكرمه ورحمته ان يفك المولود من رهن القرين العقيقة سميت بهذا الاسم

44
00:18:37.300 --> 00:18:58.600
من الذبح لان عق بمعنى ذبح. وعقيقة فعيلة بمعنى مفعولة اي مذبوحة هذه العقيقة هل هي سنة او واجب فيه قولان لاهل العلم رجح المصنف رحمه الله انها سنة مؤكدة

45
00:18:59.450 --> 00:19:20.800
ورواية عن الامام احمد وهو قول بعض فقهاء الحديث ان العقيقة سنة مؤكدة ومما يدل على ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه عق عن الحسن والحسين وكان هذا مشهورا بين الصحابة رضوان الله عليهم

46
00:19:21.500 --> 00:19:43.450
فان قال قائل فقد انكر بعض السلف الصحابة والتابعين والائمة المرضيين كابي حنيفة النعمان العقيقة وقالوا انها من افعال الجاهلية المقصود ان هذا محمول على ما كان يفعله الجاهليون من انهم يأخذون دما

47
00:19:43.550 --> 00:20:07.300
العقيقة ويلطخون بالدم رأس المولود. فهذا هو الذي قصده هؤلاء الائمة وهؤلاء العلماء من الصحابة الاجلاء والتابعين النبلاء ولا يمكن ان نحمل قولهم على انكار نفس حقيقتي فانها ثابتة بادلة

48
00:20:07.500 --> 00:20:33.200
متعددة قوله شاتين عن الغلام وهذا ما عليه الجمهور ان الغلام شاتان وشاة عن الجارية وهي الانثى تذبح هذه العقيقة من السنة ان تذبح في اليوم السابع فان فات اليوم طبعا اليوم السابع

49
00:20:33.250 --> 00:20:49.700
يعني تحسب هكذا لو ولد المولود في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة فالجمعة هو اليوم الاول ثم الاحد ثم الاثنين تم الثلاثاء ثم الاربعاء فتكون الذبيحة في ليلة الخميس او في يوم

50
00:20:49.750 --> 00:21:14.800
الخميس فان فات لعذر او لنسيان او لغفلة ففي رابع عشر من ايام المولود  ففي احد وعشرين وهذه رواية عن بعض السلف ولا يثبت في هذا شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:21:16.150 --> 00:21:37.300
قوله ويحلق رأسه اي في يوم الاضحية يحلى رأس المولود في يوم الاضحية والضمير في رأسه ويحلق رأسه الضمير في رأسه راجع الى المولود والصحيح ان هذا عام سواء كان ذكرا

52
00:21:37.350 --> 00:22:00.850
او انثى ويتصدق بوزنه ورقة بوزنه الظمير راجع الى شعر الرأس اي بوزن شعر رأسه ورقاء والورق الفضة فيؤخذ هذا الشعر المحلوق ثم يوضع في كفة ميزان فينظر كم يساوي من الورق

53
00:22:01.100 --> 00:22:27.400
وهو الفضة ويتصدق اما بنفس الورق او بقيمته وهل يوزن بمقابل الذهب؟ قال بعض الفقهاء لا بأس وانما يكون ذلك فضلة قال آآ هنا وينزعها اعضاء ويتبرع بها اعضاء اي ان العقيقة لا تكسر

54
00:22:27.700 --> 00:23:00.250
لا يكسر عظما قال بعض الفقهاء بسلامة اعضاء المولود تفصل الاعضاء فصلا ولا يكسر عظمها كسرها ثم ذكر فقال وحكمها كحكم الاضحية اي في جنسي ما اه يجب فيه من بهائم الانعام وان الذكر والانثى فيه سواء والعمر وكذلك في الاكل وكذلك في

55
00:23:00.300 --> 00:23:35.500
اجرة الجازري. نعم قال رحمه الله فصلة ايام التشريق لا يجوز صومها تطوعا وفي فرض رواية ان ويسن التكبير في ايام التشريق وتذبح الاضحية بايام التشريق  هذا الفصل الذي هو اخر فصل صح

56
00:23:35.750 --> 00:23:58.750
هذا الفصل الذي ختم به المصنف رحمه الله اعمال شهر ذي الحجة عادها على ذي بدء من حيث الكلام على ايام التشريق وايام التشريق كما ذكرت في الامس الحادي عشر

57
00:23:58.800 --> 00:24:19.800
وهو يوم القرن والثاني عشر وهو يوم النفل الاول والثالث عشر وهو يوم النفر الاخير ايام التشريق سمي بهذا الاسم لان اه العرب قبل الاسلام بل ومنذ عهد اسماعيل وابراهيم واسماعيل

58
00:24:19.900 --> 00:24:48.600
عليهم السلام كانوا اذا ذبحوا الاضاحي في يوم العاشر آآ يشققون اللحم قطع قطع خفيفة يجعلونها على الحجارة من شروق الشمس فتشرق عليه الشمس وتغرب عليه الشمس فتيبس فلا تفسد ولا تأكلها الديدان ويضعون عليها شيئا من الملح

59
00:24:48.750 --> 00:25:12.850
فهذا وجه تسمية الايام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بايام التشريق لان الناس يقددون اللحم لحم الاضاحي فيه وكان بعض الناس لا سيما فقراء مكة يقددون اللحم من عام الى عام يقتاتون عليه

60
00:25:13.050 --> 00:25:34.700
ويعيشون عليه وقد ادركت بعض فقراء الحرم واخبرني بنفسه انه يجمع لحم الاضاحي فيجلس عنده هذا اللحم من سنة الى سنة حتى اذا لم يكن عنده مال يكتفي هو واهله بطبخ اللحم بماء

61
00:25:34.850 --> 00:25:56.650
اه ولو من غير زيت يكفيهم ذلك قال ايام التشريق لا يجوز صومها تطوع وهذا بالاتفاق لا اعلم فيه خلافا وانما الخلاف في الفرض هل يجوز صوم ايام التشريق في الفرض

62
00:25:56.850 --> 00:26:18.600
وله صورتان الصورة الاولى ان يصومه في فرض واجب كما لو فقد المال في اليوم التاسع او في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة وهو متمتع او قارن فيجب عليه بدل ذلك ان يصوم ثلاثة ايام في الحج

63
00:26:18.750 --> 00:26:41.050
وسبعة اذا رجع كما هو منصوص القرآن قال الله تعالى فمن لم يلج فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع طبعا اذا لم يجد الهدي قبل يوم عرفة فانه يصوم يحرم بالحج ويلبس ملابس الاحرام

64
00:26:41.100 --> 00:27:01.000
فيصوم اليوم السابع السادس والسابعة والثامن او السابع والثامن والتاسع ولا كراهة في حقه في ذلك لكن لو كان عنده المال فلم يصم لانه عنده المال ثم فقد المال او كان عنده المال ولكن لم يجد شاة ليشتري

65
00:27:01.100 --> 00:27:21.350
في اليوم العاشر وتوقع انه لن يجد في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فيبدأ بصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فهذا يسمى صوم فرض واجب والاخر يعني السورة الثانية

66
00:27:21.500 --> 00:27:38.200
في سورة صوم فرض ايام التشريق ان ينذر الانسان صوم ايام التشريق فلو قال رجل نذر علي ان اصوم ايام التشريق. هل هذا النذر يقع نحن نعلم ان النذر فرض

67
00:27:38.550 --> 00:27:57.600
اذا كان فرضا فهل يقع في ايام التشريق او لا يقع فيه روايتان عن الامام احمد كما في الاول والصحيح ان النذر لا يقع انما يصير الى بدنه وهو ثلاثة ايام في غير ايام التشريق

68
00:27:57.700 --> 00:28:22.600
او كفارة يمين واما من ترك من لم يجد الهدي فليس له بدل فجاز له صوم ايام التشريق على وجه الخصوص ثم قال ويسن التكبير في ايام التشريق طبعا الحاج اذا رمى جمرة العقبة في اليوم الاول ينتهي

69
00:28:22.650 --> 00:28:43.250
تنتهي التلبية بالنسبة اليه ويبقى في حقه وفي حق جميع الناس التكبير سواء كان التكبير مطلقا او كان التكبير مقيدة كما سبق ان بينت بالامس قال وتذبح الاضحية في ايام التشريق

70
00:28:43.500 --> 00:29:10.000
هذه المسألة مهمة وهي ان الاضحية لها بداية ولها نهاية كبداية وقت الاضحية من اه صلاة الناس العيد في البلد وكل بلد بحسب صلاتها الى غروب الشمس من رابع ايام العيد الذي هو ثالث

71
00:29:10.050 --> 00:29:30.700
ايام التشريق فاذا غربت الشمس من ثالث ايام التشريق خرج وقت الاضحية فمن كان تعين في حقه الاضحية او عينه او قلنا بفرضيتها فانه يأثم بالتأخير ويجب عليه الظمان والفعل مع التوبة

72
00:29:30.750 --> 00:29:54.000
والاستغفار وهذه المسألة مسألة متفقة عليها وانما الخلاف في مسألة اخرى وهي بالنسبة لمن وجب عليه هدي التمتع او القران هل يجوز له ان يؤخر عن رابع ايام العيد الذي هو ثالث ايام التشريق

73
00:29:54.250 --> 00:30:11.050
ام انه لا يجوز فيه خلاف بين الفقهاء والصواب انه لا يجوز له ان يؤخر هدي التمتع والقران عن رابع ايام العيد الذي هو ثالث ايام التشريق اذا غربت الشمس

74
00:30:11.200 --> 00:30:31.700
من اخر ايام التشريق خرج وقت صحيحة الحج يأثموا بذلك ويجب عليه الميدار والله تعالى اعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ثم نبدأ الان من قراءة المقام التي كتبتها في الحج

75
00:30:32.300 --> 00:30:57.050
والمقصود من المقامات لمن لا يعلم امران اثنان. الاول الدندنة حول موضوع واحد لا يخرج عنه المتكلم ولا تكون المقامة موزونة على الشعر وانا مقيدة ببحور الشعراء ثم المقصد الثاني من مقاصد المقامات

76
00:30:57.300 --> 00:31:16.450
هو احياء الوحشي من العبارات حتى لا تذهب اللغة ولا تندثر قد كتبت هذه المقام اه بعد المقامة العكسية التي هي ايضا في الزهد والورع. لكن هذه المقام في الحج

77
00:31:16.550 --> 00:31:42.150
فناشد ان نذكرها لما له من تعلق بالحج من جهة ومن شهر ذي الحجة من جهة اخرى فليتفضل اخينا ابي عبد الودود مشكورا مأجورا اخونا ابو عبد الودود مشكورا مأجورا

78
00:31:42.350 --> 00:32:19.700
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد حفظكم الله تعالى    سبب للسفر. وظهور وظهور الاخلاق والمخبر ويعظم اثره اذا كان في عبادة ويجل خطبه اذا كان مع صحب سادته

79
00:32:20.800 --> 00:32:52.100
تعجل بالاستشارة وقدم الاستخارة وقاوم الحرارة وبادر بالحج والزيارة وفور نية الحج ولا تسوف بالعج قلت فور نية الحج لان الصحيح من اقوال اهل العلم ان الحج على الفور وما تأخير النبي عليه الصلاة والسلام عن الحج

80
00:32:52.350 --> 00:33:25.200
الى السنة العاشرة الا لعلة وسبب مانع. نعم واحمل عصا الترحال وبادر باختيار الصحب في الحال اتوجه لام القرى ودع عنك السدى وبادر قبل الملأ واظهر التوبة في الخلاء اي في قلبك الغرام وشوقه للبيت الحرام

81
00:33:25.650 --> 00:33:54.250
وزير كنجوم ليل وجرية سيل وكن في ابلاغ وتأويب وايجاد وتقريب الى ان تصل المقايا الراحلات الى حيث المواقيت المكانيات طبعا اول ما يبدأ بالسفر سيقابله المواقيت المكانية اما المواقيت الزمانية

82
00:33:54.550 --> 00:34:16.600
فهي اشهر الحج لا يجوز للانسان ان يدخل في نسك الحج الا في اشهر الحج وفي واذا نوى الاحرام بالحج في غير اشهر الحج انقلب الى عمرة مباشرة واشهر الحج كما تعلمون الحج اشهر معلومات

83
00:34:16.650 --> 00:34:43.400
شوال وذو القعدة وذو الحجة واما المواقيت المكانية هي المواقيت الاربعة المشهورة والخمسة التابعة لها هذه الحليفة لاهل المدينة هو الجحفة لاهل الشام  آآ الثعالب لاهل نجد ويلملم لاهل اليمن

84
00:34:44.000 --> 00:35:13.500
وذات عرق لاهل العراق ملحوقا بالاربع وهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة. نعم  فاحرم بالاحرام وتباشر بادراك المرامي معشر الحجاج المقبلين من الفجاج اتدرون ما تواجهون؟ وعلى من تقدمون

85
00:35:14.200 --> 00:35:38.900
لا تظن الحج اختيار الرواحل. وقطع المراحل واتخاذ المحاب وايقار الزوال ولا تخالوا النسك هو مفارقة الاوطان وامضاء الابدان ومفارقة الولدان بل الحج واجتناب الخطية واخلاص النية والاهتمام باصلاح المعاملات واحسان التحولات

86
00:35:39.350 --> 00:36:08.700
وانما المناسك وارشد السالك غسلا للذنوب وتقربا للمحبوب ولا تغني لبسة الاحرام عن المتلبس بالحرام وانزع عن تلبيسك قبل نزع ملبوسك ولا يجدي لبس الازار مع الاصرار على الاوزار ولا ينفع الرداء مع وجود الجفاء

87
00:36:09.150 --> 00:36:35.650
ولا ينفع الرداء مع وجود الجفاء لا تسمن التلبية الا مع طهارة الالسنة عظيم التوبة والاستعطاف وفي شدة الرمل زد في رجاء الامل وعند اظهار الاطباع عاهد بالجود في الباع

88
00:36:37.000 --> 00:37:06.650
في ملامسة الركن اليماني تذكر اتباع نبيك محمد العدناني صلى الله عليه وسلم ولد تقبيلك الحجر الاسود او ملامسته باليد تذكر شهود بكى يوم الذل والسدد وعند شربك بزمزم ادع بالتوبة والندم. واظهر الالتزام بالشريعة المتمم

89
00:37:06.700 --> 00:37:36.050
قبل الشروع   شدة سعيك المسعى او قبل الشروع في لا في عبارة ساقط الظهر بالشريعة المهتمة في عبارة ساقطة مع الورق راحت لكن الظاهر والله اعلم مقصود واظهروا الالتزام بالشريعة المتمم

90
00:37:36.250 --> 00:38:04.200
قبل الشروع في آآ ما يحبنيش العبارة لكن في شيء محذوف نعم  وفي شدة سعيك المسعى تذكر سعيا الى الحشر في الاخرى ولا يرجى للتقرب بالحلق مع ظلم الخلق ولا يرام التنسك في التقصير مع الرضا بالتقصير

91
00:38:04.850 --> 00:38:27.750
ولا يسعد بعرفة غير اهل المعرفة ولا تنالوا في عرفات في الرحمات الا بالطاعة والدعوات وفضل من رب البريات وفض بمعروفك قبل الافاضة من تعريفك ولا يزكو بالخيخ من يرغب في الحيف

92
00:38:28.650 --> 00:38:55.200
ولا اشهد المقام الا من استقام ولا يحظى بقبول الحجة من زاغ عن المحجة رحم الله امرأ صفا قبل مسعاه الى الصفا وحرص على الاوبة قبل مجيئه الى المزدلفة وعاهد نفسه على معصية الشيطان جهرا وفي الخلوات

93
00:38:55.550 --> 00:39:16.450
قبل مجيئه الى الجمرات وعقر من نفسه حظ الدنيا قبل نحر الاضحية في الملأ واستقرارك في منى تذكير لك ببلوغ المنى مع القر على الطاعة فقر اهل النثرة الاخرى اه

94
00:39:17.250 --> 00:39:51.000
ووداعك بالطواف تذكير بنهاية المطاف فجاهد نفسك حتى تبلغ جدك وترفع شأنك وتبلغ رضا ربك نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم مجاهدة النفس وان يجعلنا واياكم ممن يتوبون الى الله تبارك وتعالى يسعون ويبادرون الى ما فيه رضا الله جل في علاه

95
00:39:51.000 --> 00:40:15.000
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات واظن ان وقت الاذان قد قرب عندكم  نعم احسن الله اليكم وبارك الله فيكم وشكر الله لكم ما قدمتم شيخنا باخذ بعض الاسئلة الى ان يؤدي. عندما اذن تفضل. تفضل. نعم

96
00:40:15.500 --> 00:40:36.050
احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم يقول السائل في الحديث بكل شعرة حسنة عن بهيمة الاضحية لكن يقوم بعض الناس بالبحث عن البهيمة الاقل شعرا وصفوفا حتى لا تكون غاية في الوزن. وبالتالي في الثمن

97
00:40:36.300 --> 00:41:00.500
على ذلك على كل حال الافضل في الاضاحي ما كان اسمن واغلى  الانسان لا ينبغي عليه ان ان يبخل في اضحيتي الا نقرأ في القرآن الكريم فقدم قربانا فتقبل من احدهما

98
00:41:00.650 --> 00:41:25.500
ولم يتقبل من الاخر اهلا نسأل انفسنا لماذا لم يتقبل من الاخر في علتين اثنتين اعاذنا الله واياكم من هاتين العيدين العلة الاولى انه قرب القربان على مضى ولم يقربه تشريفا وتكريما

99
00:41:26.150 --> 00:41:51.650
وتعبدا ورقا لله تبارك وتعالى العلة الثانية انه قرب قربانا رديئا عمد الى اردئ ما عنده فقدم. بخلاف الاول انه قدم القربان رغبة ورهبة ورجاء وخوفا وتعبدا ورقة وقدم اغلى ما يملك

100
00:41:51.950 --> 00:42:17.650
احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل رأينا في الاونة الاخيرة بعض او بعض من يسافر للحج عبر الدراجة الهوائية وينوي بذلك الدعوة الى الله وما الى ذلك بارك الله فيكم

101
00:42:18.550 --> 00:42:39.600
نسأل الله جل وعلا ان يخلص نيات الجميع كل حسب النيات ان كانت نيته طيبة نرجو له الخير والصلاح وان كان نيته جمع الناس وكثرة الناس حوله وكل واحد يعامل بمعاملته. نعم

102
00:42:41.400 --> 00:42:58.000
الله اليكم شيخنا يقول السائل تفريقكم حفظكم الله بين عرفات وعرفة هل يفهم منه ان يوم عرفة هو التاسع من شهر ذي الحجة؟ سواء وافق الوقوف بجبل عرفة ام لا

103
00:42:59.400 --> 00:43:22.450
لا شك ان يوم عرفة هو التاسع سواء وافق او لم يوافق فلو فرضنا ان الحجاج اخطأوا الوقوف ووقفوا في اليوم السامع فحجهم صحيح لكن فاتهم يوم عرفة ولو ان الحجاج وقفوا قبل عرفة بيوم خطأ حجهم صحيح بالاتفاق

104
00:43:22.950 --> 00:43:47.650
لان يوم عرفة اسم للزمان   احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل جاء في الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة الى ان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

105
00:43:48.150 --> 00:44:12.900
لم يتضح لي حفظكم الله من اي وجه يعد يعد هذا الذكر دعاء لان الدعاء عند السلف نوعان دعاء طلب ودعاء ثناء لان الدعاء معناه رفع الصوت معناه دعا فلان فلانا يعني رفع صوته بندائه

106
00:44:13.550 --> 00:44:33.650
الدعاء معناه الدعاء معناه النداء معناه رفع الصوت معناه الطلب فلما يقول العبد لا اله الا الله وهنا رفع صوته بالثناء على الله فهو دعاء ودعاء العبادة على الصحيح من اقوال اهل العلم

107
00:44:33.800 --> 00:44:54.100
اعظم وافضل من دعاء المسألة لان دعاء المسألة حظ النفس ودعاء العباد موافقة الشرع ولما جاء رجل الى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله علمني دعاء ادعو به

108
00:44:54.350 --> 00:45:16.050
اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكافة قال وقل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله فقال الاعرابي يا رسول الله هذا لربي. فماذا لي انا

109
00:45:16.350 --> 00:45:41.100
فاخذ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيده الاخرى قال قل اللهم اغفر لي ارحمني وعافني وارزقني  فاخذ الاعرابي بكفيه ومشى فقال النبي عليه الصلاة والسلام ملأ يديه خيرات علمه اولا دعاء العبادة

110
00:45:41.450 --> 00:46:03.700
ثم لما طلب دعاء المسألة علمه دعاء المسألة فلا اله الا الله افضل دعاء على وجه الارض وهو دعاء عبادة وهو يتضمن دعاء المسألة كيف يتضمن دعاء المسألة لما يرفع

111
00:46:03.750 --> 00:46:22.300
الداعي في عرفات يديه ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال وجه ذلك انه يطلب من الله ان يميته على هذه الكلمة

112
00:46:22.550 --> 00:46:44.750
ان يحييه على هذه الكلمة ان يبعثه على هذه الكلمة ان يجعله من اهل هذه الكلمة ان يحشره بهذه الكلمة ان يدخله الجنة بهذه الكلمة والله اعلم  احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم ونقسم بهذا السؤال

113
00:46:45.950 --> 00:47:10.400
هل يجوز للمطلقة اذا ارادت الرجوع بزوجها وتبين ما حصل بعد انتهاء العدة خصوصا اذا كان الامر يتعلق بالشفاء من السحر واعراضه ان تتصل به اكلمه  اذا خرجت المرأة من العدة فهي ليست زوجة

114
00:47:10.850 --> 00:47:33.650
سواء كانت الطلقة الاولى الثانية فضلا عن الثالث  وفي هذه الحال ليس لها ان تكلم زوجها. وانما تستأذن وليها اذا كان وليها حاضرا واذنت له بان تكلم طليقة لانها لم تعد زوج لم يعد زوجها

115
00:47:34.100 --> 00:47:54.400
فين اذن لها ان تكلم طليقها امامه فلا بأس بذلك بدون خلوة ولا ريبة والا فلا  سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت