﻿1
00:00:04.950 --> 00:00:17.900
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى اسره الى يوم الدين وبعد

2
00:00:18.650 --> 00:00:33.250
لا زلنا في منار السبيل في شرح الدليل في كتاب المطعومات او كتاب الاطعمة وقد سبق ان ذكر المصنف رحمه الله قواعد مهمة في بيان المحرمات من المطعومات وانها مرتكزة

3
00:00:33.500 --> 00:00:54.100
على قاعدة ان الاصل في الاشياء الاباحة وان المحرم من المأكولات ما كان خبيثا او ضارا وما كان منصوصا عليه بالاسم كالخنزير والميتة ونحو ذلك او ما كان سبوعيا يأكل بنابه

4
00:00:54.250 --> 00:01:12.950
او كان طيرا يأكل بمخلابه وما عدا ذلك الاصل فيه الحل. وقفنا على قوله فصل في الحيوانات المباح اكلها فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح

5
00:01:13.000 --> 00:01:28.050
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين

6
00:01:28.250 --> 00:01:42.050
قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في المباح اكله من الحيوانات ويباح ما عدا هذا كبهيمة الانعام من ابل وبقر وغنم لقوله تعالى احلت لكم بهيمة الانعام. قوله ويباح ما عدا هذا

7
00:01:42.500 --> 00:02:04.300
اي ما عدا المشار اليه بالقواعد السابقة من الخبائث و المظرات السموم وذي الناب من السباع وذي المخلب من الطعير والمنهي عن قتله. نعم السلام عليكم. وبهايم الانعام بهايم الانعام

8
00:02:04.650 --> 00:02:23.650
الابل والبقر والغنم والابل اسم جنس يدخل فيه كل نوع من الابل سواء كانت بختية ذي السنامين او كانت عربية ذي سنام واحد ثواني كانت كبيرة ظخمة وصغيرة والبقر اسم جنس

9
00:02:24.000 --> 00:02:44.700
يدخل فيه كل نوع من البقر سواء كان جاموسا او كان وحشيا او كان اهليا والغنم كذلك اسم جنس يدخل فيه الظأن والماعز سواء كان اهليا او وحشيا سواء كان

10
00:02:45.000 --> 00:03:00.300
ذي قرن او غير ذي قرن. نعم قال رحمه الله تعالى والخيل كلها نص عليه وروي عن ابن الزبير لحديث جابر وتقدم وقالت اسماء انحرنا انحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

11
00:03:00.600 --> 00:03:17.650
نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه ونحن بالمدينة. متفق عليه. الخيل من المتفق عليه بالبخاري ومسلم ان فرسا نحر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكله الصحابة

12
00:03:18.400 --> 00:03:44.550
وهم في المدينة وهذا لا يخالف فيه احد وانما الخلاف هل آآ بقاء حله باق او منسوخ الجمهور على ان اكله مباح وانه لم ينسخه شيء وان ذكره مع الحمار لا يعني الحرمة

13
00:03:44.750 --> 00:04:10.250
بقوله جل وعلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها بان المذكورات هناك مذكورات نفع الركوب وليس فيه تطرق الى الحلية او الحرمة وهذا حديث نص ولم يأتي ما ينساه واما كون النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان ينحر الخيول

14
00:04:10.700 --> 00:04:29.150
قال عمر رضي الله عنه اذا يظيع الركاب فهذا خشية ان تفنى المراكب فترك النبي صلى الله عليه وسلم نحر الخيول والابل وليس للتحريم فالصواب ان الخيول كلها مباحة الاكل

15
00:04:30.700 --> 00:04:51.750
سواء كره الناس او احبوها ولا زال الناس الى اليوم في بعض البلدان يحبون اكل لحم الخيل مع ما فيه من الثقل لكنهم يحبون اكل الخيل نعم قال رحمه الله تعالى وباقي الوحش كضبع رخص فيه سعد وابن عمر وابو هريرة

16
00:04:51.800 --> 00:05:05.350
وقال وقال عروة ابن الزبير ما زالت العرظ تأكل الظبع لا ترى باكله بأسا. وقال عبد الرحمن ابن عبد الله قلت لجابر الظبع صيد هي قال نعم قلت ااكلها؟ قال نعم

17
00:05:05.400 --> 00:05:21.550
قلت اقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهذا يخصص النهي عن كل ذي ناب من السباع. جمع جمعا بين الاخبار وفي الروضة لكن ان عرف ان عرف باكل الميتة فكالجلالة

18
00:05:21.850 --> 00:05:42.800
اه بالنسبة لباقي الوحش اي ما ليس بذي ناب من السباع فانه مباح كضبع فان قال قائل فان الظبع اه لهنا نقول لكن فيه حديث خاص والقاعدة ان الخاص مقدم على العام

19
00:05:43.850 --> 00:06:07.350
ما دام فيه نص خاص فلا يقال انه يأكل بناوي فان قال قائل فما الحكمة في جواز اكل الظبع مع كونه وحشيا سبعيف فالجواب ان سبعيته على غير ابن ادم

20
00:06:08.050 --> 00:06:30.600
تبعيته على المأكولات اللحمية الاخرى وليست على بني ادم بل هي اذا رأت ابن ادم انخنست كالكلب بل واشد نعم قال رحمه الله تعالى وزرافة نص عليه لانها من الطيبات. الزرافة

21
00:06:30.700 --> 00:06:46.850
الاصل فيها انها من جنس بهايم الانعام من جنس الخيول نعم قال رحمه الله تعالى وارنب رخص فيه ابو ابو سعيد اكلا سعد بن ابي وقاص وقال انس انفجنا ارنبا فسعى القوم فلغبوا

22
00:06:46.850 --> 00:07:06.850
فجئت الى ابي طلحة فذبحها وبعث بوركها او قال فخذها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله. متفق عليه. وعن وعن محمد بن صفوان انه صادر النبيين فذبحوا ما بمروة بمروتين عندي بمروتين طيب ايش؟ بمروة او مروتين نعم

23
00:07:06.850 --> 00:07:26.100
فذبحهما بمروتين فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره باكلهما رواه احمد والنسائي وابن ماجة. اما الارنب فلم يقل بكراهته الا بعض السلف ذلك لانه لم يبلغه النص والارنب معلوم

24
00:07:26.150 --> 00:07:48.000
ان الاصل فيه انه نباتي يأكل النباتات والحبوب ويأكل الخضروات فالقول بكراهته ليس له وجه وما ذكره بعض اهل البدع من كونه يحيض فهذه ليست علة للتحريم الا ترى ان البقرة

25
00:07:48.550 --> 00:08:09.600
تصيبها النفاس ومع ذلك هي حل حديث انس حديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل فخذا الارنب وقوله صاد ارنبين فذبحهما بمروة او مروتين المروة هي الحجارة

26
00:08:09.850 --> 00:08:40.300
المحدودة التي لها حد كالسكين فيضرب على الرقبة في قطع الوجين مع الثقل ومع الحدة وباتفاق العلماء ان الحجارة المسننة يجوز الذبح بها نعم قال رحمه الله تعالى ووبر ويربوع ويربوع وبقر وبقر وحش وحمره. على اختلاف انواعها لانها مستطابة

27
00:08:40.300 --> 00:09:03.650
قضت الصحابة فيها بالجزاء على المحرم وضب واباحته قول عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة ولم يعرف عن صحابي خلافه. فيكون اجماعا قاله بالشرح وقال ابو سعيد كنا معشر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يهدى الى احدنا ظب احب اليه من دجاجة. واكله خالد بن الوليد ورسول

28
00:09:03.650 --> 00:09:25.350
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر متفق عليه. بالنسبة للظرب معلوم الاصل في الظب انه ايظا حيوان ليس لهنا وهو ليس سبوعية لكنه من جنس من جنس الزواحف لكن اباحته مع كونه من جنس الزواحف

29
00:09:25.650 --> 00:09:48.700
الاصل في جنس الزواحف انها محرمة لانها من الخبائث الحية والعقرب والورى ونحو ذلك لكن الظب مباح لخصوص ورود النص فيه وقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له احرام هو؟ قال لا

30
00:09:49.200 --> 00:10:08.950
الا انه لم يكن بارض قومي فتجدني اعافه نعم احسن الله اليك. قال الظب كان محبوبا لكثير من الناس قديما وحديثا وكان حبهم للحم الضب كانوا يحبون الظب اكثر من الدجاجة

31
00:10:09.100 --> 00:10:28.150
من وجهين الوجه الاول ان لحم الضب اقرأ من لحم الدجاج والوجه الثاني طبعا انا ما اكلت بس عشان لا يقولون اني اكلت هكذا يقولون ها هذا فايدة طبية ابو احمد يقول ما فيها كوليسترول

32
00:10:28.400 --> 00:10:57.050
الفائدة الثانية ان لحم الضب انفع للبدن واقوى من لحم الدجاج نعم قال رحمه الله تعالى وهي الغزلان بدون تشتيت. نعم وضباء وهي الغزلان على اختلاف انواعها لانها مستطابة تفدى في الاحرام والحرم. نعم. وباقي الطير الظباب اي اي نوع كان. سواء كان ظبيا

33
00:10:57.300 --> 00:11:19.850
اه ظبيا اه غزالا او ظبي مها او يأظب يا الماعز ايا كان الظبا كلها حلال نعم قال رحمه الله تعالى وباقي الطير كنعام ودجاج لقول ابي موسى رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج. متفق عليه. ولحديث

34
00:11:20.450 --> 00:11:38.450
آآ من جاء في الساعة الثالثة او الرابعة فكأنما قرب دجاجة. اذا هذا دليل ان الدجاجة مباحة والا لما ذكر مثالا في القربان نعم والدجاج ان قال قائل انه يأكل

35
00:11:38.500 --> 00:12:04.950
بمنقاره والاصل ان كل ما يأكل بمنقاره حلال كل ما يأكل منقاره حلال كذلك النعام النعامة ايضا والطاووس كذلك ايوة وببغاء وطاووس وبغاء وهي الدرة نعم. الببغاء او البغبغاء يجوز هذا وهذا نعم

36
00:12:05.150 --> 00:12:24.750
وزاغ طائر صغير اغبر. هم والزاغم وزاغن نعم الزاغ نوع من انواع الطيور اللي حنا نسميه وزير في الكويت يصيدونها الناس على الطيور الى الشجر السدر الزرزور الزرزور هذا هو. نعم

37
00:12:24.900 --> 00:12:52.300
تمام. وغراب زرع وهو اسد كبير احمر المنقار والرجل. يأكل الزرع ويطير مع الزاغ وكحمام بانواعه وعصافير وقنابل وكركي وكروان وبطن واوز واشباهها مما يلتقط مما يلتقط الحب يفدى في الاحرام لانهم سطاب فيتناولهم عموم قوله تعالى ويحل لهم الطيبات وعن سفينة قال اكلت مع السفينة

38
00:12:52.300 --> 00:13:07.200
احسنت رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعتيقه. نعم وعن سفينته قال اكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارى. رواه ابو داوود بالنسبة

39
00:13:07.450 --> 00:13:33.850
غراب الزرع يختلف عن الغراب الاخر. الغراب الزرع اولا هو اسود اكبر من الغراب العادي وثانيا هو يتلف الزرع و يكون في اكثر الاحوال يطير مع الزاغ واما الغراب الابقع او الغراب الخالص فانه لا يجوز اكله

40
00:13:34.000 --> 00:13:58.850
على مذهب الحنابلة كما مر معنا واما الحمام فبانواعه مباح سواء كانت حمام او يمام انا بريا او ساحليا لا يختلف الحكم كذلك العصافير بجميع انواعه والقنابل والكراكي والكروان والبط والاوز

41
00:13:59.000 --> 00:14:22.250
بجميع انواعها والاصل في الطيور التي تعيش في المياه او على المياه الاصل فيها الحل الا ما يصيد بمخلبه كالصقر الصقر طيب النورس النورس تنظر اليه عندما تصيب هل تصيد

42
00:14:22.450 --> 00:14:49.150
سمكة بمخلابها او بمنقارها بمنقارها. اه. اذا هي حلال من هذا الباب نعم كل ما يلتقط الحب او يلتقط المأكول بمنقاره فانه حلال لا اللقلق لا نعم صحيح اللقلق عند الحنابلة محرم

43
00:14:50.150 --> 00:15:10.600
قالوا لانه يصيد بمخلبه نعم قال رحمه الله تعالى ويحل ويحل ويحل كل ما في البحر لقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته. صححه الترمذي. بالنسبة ما في البحر

44
00:15:11.150 --> 00:15:33.500
ما في البحر ينقسم الى قسمين قسم يكون في البحر لا يكون بريا ابدا فهذا كل انواعه حلال الا ما كان ضارا الا ما كان ضارا فيجتنب لضرره مع كونه حلال

45
00:15:34.800 --> 00:16:00.850
والقسم الثاني ما يعيش في البحر ويعيش في البر فهل يلحق بالبر او يلحق بالبحر فينظر اليه ان كان منهيا عن قتله فاذا ليس بحلال ان كان له ناب كالتمساح اذا ليس بحلال

46
00:16:01.400 --> 00:16:20.950
ان كان من المستقبحات كالحية التي تعيش في الماء وفي البر اذا لا يجوز اكله هذه هي القاعدة في البري البحري ما كان بحريا خالصا لا اشكال في حله ما كان بحريا وبريا

47
00:16:21.400 --> 00:16:43.200
يعني مثلا لو سألنا سائل عن ما يسمى بالبطريق مثلا ما يسمى باسد البحر تعلب البحر مثلا كلب البحر هذه الاشياء ايش اللي نقول فيها فينظر ان كان فيها صفة السبعية والاكل بالناب موجودا

48
00:16:43.650 --> 00:17:12.150
اذا هذا يجتنب ان لم تكن الصفة السبعية موجودة او الناب اذا يجوز اكله الحاقا بالاصل وهو الحل ميتته اذا الميتة حلال فما بالك بحيه؟ نعم قال رحمه الله تعالى غير ضفدع فيحرم النص عليه واحتج بالنهي عن قتله. الامام احمد رحمه الله لما سئل عن الضفدع

49
00:17:12.700 --> 00:17:24.900
قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله ما دام نهى عن قتله كيف تأكله اذا لا يجوز اكله وقيل في

50
00:17:25.100 --> 00:17:46.850
النهي عن اكل الضفدع قيل مرجع ذلك الى امرين بعضهم قال لكونه بصوته يذكر الله وهذا من قول لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم والثاني انهم قالوا انه

51
00:17:47.250 --> 00:18:03.600
ان اكثر انواعه سمياته فلذلك هي من الخبائث المظرة الله اعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى وحية لانها من المستخبثات. المقصود بالحية هنا الحية التي تعيش في البر وفي البحر

52
00:18:03.950 --> 00:18:24.300
اما ان كانت سمكة تسمى حية وهي لا تعيش الا في البحر فلا اشكال في حلها  مثل هذا ايضا بالنسبة سرطان البحر سرطان البحر اكثر حياته في البحر واحيانا يعيش على الساحل

53
00:18:24.600 --> 00:18:43.400
اذا يلحق بالاكثر يلحق بالاكثر مثل هذا ايضا ما يسمى بالقفقف مثلا الاكثر حياته في البحر بل لا يستطيع العيش في البر الاخطبوط لو اخرجته من البحر وتركته مدة هلك

54
00:18:43.600 --> 00:19:12.550
اذا هذا بحري نعم السلحفاة الصحيحة انها من المباحات انه ما جاء شيء يدل على تحريمه وليس لهنا  البلاد التي تأكل الضفادع ليسوا على مذهب الحنابلة ولا ولم يبلغهم النهي

55
00:19:13.350 --> 00:19:35.700
لان الجمهور اهل العلم جوزوا اكل جوزوا اكل الضفادع ولعله لم يبلغهم النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والا فالنهي واظح نعم قال رحمه الله تعالى وتمساح نص عليه لان له نابا يفترس به. التمساح

56
00:19:35.900 --> 00:19:58.900
محرم عند الحنابلة بكونه ذي ناب ولكونه سبعيا وجوزه بعض العلماء لكن الصحيح انه محرم ومما يدلك على سبوعيته انه ربما يأكل الادمي ياكل الادمي تمسح نعم قال رحمه الله تعالى واختار ابن حامد والقاضي يحرم الكوسج

57
00:19:59.000 --> 00:20:15.000
لانه ذو ناب وهو سمكة لها خرطوم كالمنشار وتسمى القرش. وليشعر انه مباح كخنزير الماء وكلبه وانسانه لعموم الاية وفي الاخبار ورواه البخاري يعني في شي اسمه انسان البحر انسان. ها موجود

58
00:20:16.300 --> 00:20:30.950
نحن يعني هذا معروف في كتب الفقه كله ان الناس يظنون ان هذا خيال لكن هذا مذكور في جميع كتب الفقه ان ما كان على شكل الانسان وله زعنفة ان هذا مباح

59
00:20:31.450 --> 00:20:50.650
لانه اذا اخرج من البحر يموت نعم  وروى البخاري ان الحسن بن علي ركب على سرج على سرج نعم سرج على سرج عليه من ما على الفرس من الجل نعم

60
00:20:51.150 --> 00:21:10.400
انه ان حسن العلي ركب على سرج عليه من جلود كلاب الماء اذا دل على ان هذا جلود كلاب الماء مباحة والا كيف يستخدم جلود كلاب الماء. احسنت. نعم قال رحمه الله تعالى وتحرم الجلالة وهي التي اكثر علف علفها النجاسة ولبن

61
00:21:10.800 --> 00:21:33.200
ولا ابنها وبيضها نعم تحرم الجلالة ولبنها وبيضها حديث ابن عمر ان كانت مثل الشاة التي تأكل عذرة الناس وتحرم بيض الدجاجة التي تأكل عذرة الناس واضح ما هي الجلالة؟ هي التي اكثر علفها النجاسة

62
00:21:34.400 --> 00:21:56.800
بمعنى انها لا تطعم الا النجاسة. تترك في اعزكم الله في اماكن القاذورات فتأكل عذرة الناس او دماء او دم المسفوح المتجمد ومن هنا نحذر نحذر من الدجاج الصناعي نحذر مصانع الدجاج

63
00:21:57.200 --> 00:22:16.750
اتقوا الله في المسلمين لا تطعموا دجاجكم ما تسمونه بالفيتامينات التي اكثر من نصفها هي من الدم المسفوح المتجمد من المسالخ في الغرب او في الشرق احذروا هذا فانتم اثمون في ذلك

64
00:22:17.300 --> 00:22:29.650
لأ قال رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل الجلالة والبانها رواه احمد وابو داوود وفي رواية لها نهى عن ركوب

65
00:22:30.550 --> 00:22:50.800
لهو رواية له يقول في رواية له نهى عن ركوب الجلالة الابل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة. رواه واحمد وابو داوود والترمذي وصححه وبيضها وبيضها كلبنها لانه متولد منها. طيب بالنسبة الاصل

66
00:22:51.050 --> 00:23:10.750
بالحيوانات سواء كانت ابل او بقر او غنم او كانت الدجاجة الاصل انها لا تأكل العذر لكن المصيبة انها اذا تعودت على اكل النجاسة صارت لا تحب اكل غيرها وهنا تسمى الجلالة

67
00:23:11.450 --> 00:23:32.600
نعم قال رحمه الله تعالى حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر. لان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا اراد اكلها حبسها ثلاثا قال ما لك تحبس الناقة والبقرة اربعين يوما فقدمه في الكافي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي الجلالة

68
00:23:32.600 --> 00:23:51.450
الا يأكل لحمها ولا يشرب لبنها ولا ولا يحمل عليها الا هدم هدم حل الادم يعني جلود التي فيها الماء والقرب التي فيها البظايع نعم ولا يركبها الناس حتى تعلف اربعين ليلة. هذا الحديث لو صح كان نصا

69
00:23:52.100 --> 00:24:09.100
لكن الحديث في سنده ضعف هون خلال والبقرة في معناها نعم. نعم. ويحرص الطاول ثلاثا لفعل ابن عمر والاول المذهب والى الصحيح صحيح عند الحنابلة ان الجلالة تحبس ثلاثة ايام

70
00:24:10.400 --> 00:24:30.700
فاذا حبست ثلاثة ايام واطعمت الحلال بعد ثلاثة ايام جاز ذبحه سواء كانت دجاجة او معزة او ظعنا او بقرة او كان ابلا ومن قال بالاربعين يوم بالنسبة للبقر والابل

71
00:24:31.150 --> 00:24:51.200
قالوا لان هذه ذي الاجساد الكبيرة لا تطهر في ثلاثة ايام من اثار النجاسة بل لا بد من اطعامها اربعين يوما ولهذا الاثر وان كان ضعيفا نعم قال رحمه الله تعالى ويحرم ما سقي من الزرع

72
00:24:51.350 --> 00:25:08.100
مو يحرم يحرم ويحرم ما سقي من الزرع والثمار او او سمد بنجس او سمد بنجس او صمد بنجس نص عليه لانه تغذى بالنجاسات كالجلالة اذا حبست او واطعمت الطاهر. هم

73
00:25:08.200 --> 00:25:23.550
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نكري اراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم الا يدملوها بعدا الا يدملوها بعذرة الناس ولولا تأثير ذلك لما اشتاط عليهم ترك. هذه مسألة مهمة اليوم نحتاجها

74
00:25:24.100 --> 00:25:47.550
ما حكم ثمار الزروع التي تسقى بمياه المجاري هذه هي المسألة ما حكم ثمار الزروع التي تسمد ببقايا المجاري هذه مسألة مهمة جمهور اهل العلم بل لا اعلم خلافا في هذه المسألة الى هذه الساعة

75
00:25:47.950 --> 00:26:13.200
انه لا يجوز تسميد الارض ولا ري آآ المثمر من الزرع لا يجوز تسميده ولا ريه بنجس كالمياه المجاري اه التي الغالب فيها النجاسة او كعذرة الناس اما ما سمد

76
00:26:13.500 --> 00:26:33.600
بعذرة بهائم الانعام فهذا لا اعلم فيه خلافا على جوازي وانما وقع النزاع يعني عندنا الطرفان لا اعلم فيهما نزاعا ما سمد بعذرة الناس ما سمد بعذرة بهائم الانعام انما الخلاف

77
00:26:33.700 --> 00:27:07.300
فيما سمد بعذرة الحمير ونحوه مما جاء فيه تحريم اكله فهذا فيه خلاف وينبغي على المسؤولين في الدولة الا يسقوا الاشجار المثمرة والزروع المنبتة بالنجاسات صحيح الكلام ولهذا الواحد يتجنب

78
00:27:07.550 --> 00:27:28.650
مطعومات الغرب حتى يبتعد عن الشبهات احسن  قال رحمه الله تعالى ويكره اكل تراب وفحم وطين. بضرره نص عليه وغدة  ويحرم ايش ويكره اكره اغراضنا فحم وطين لضرره نص عليه

79
00:27:28.900 --> 00:27:48.150
وغدة نعم الغدد او الغدة لو كان في لحم البقرة او كان في لحم الغنم غالبا الغدة تكون في عرق الفخد تجد ان اذا رحت عند اللحام الشاطر اول ما

80
00:27:48.200 --> 00:28:11.750
يقص اللحم يضرب السكين على طرف الفخذ ويخرج الغدة ويرميها ليش؟ لانها مكروهة النفس وعند الحنابلة تنصيص على كراهة الغدة الغدة في الاصل هي دماء متجمدة ما هي عروق دماء متجمدة

81
00:28:12.700 --> 00:28:33.450
اما العروق فبالاتفاق جائز طيب ان قال قائل فلماذا يكره اكل التراب والفحم والطين للظرر ولانه ولانه ليس بمطعوم لانه ليس بمطعوم ولا مغذ فان احتاج اليه الانسان هذه مسألة ايضا مهمة

82
00:28:34.600 --> 00:28:57.600
لو كان انسان متوحم امرأة متوحمة تريد التراب فهذه حاجة والقاعدة اللي اتفقنا عليها تذكرون في اول كتاب المطعومات ايش قلنا الحاجات ترفع المكروهات والظرورات تبيح المحظورة صح اذا هذه حاجة

83
00:28:57.650 --> 00:29:18.400
كونها تتوحم تبي الطين تبي آآ اه الرماد تبي التراب هذه حاجة ترفع الكراهة. نعم طيب قال رحمه الله تعالى واذن قلب نص عليه قال وفي رواية عبد الله كره النبي صلى الله عليه وسلم اكل الغدة ونقل ابو طالب نهى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن اذنه

84
00:29:18.400 --> 00:29:35.900
القلب طبعا بالنسبة آآ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اذن القلب هذا حديث باطل لا يصح تعرف اذن القلب ويسمونها الاطباء الاذينة هي لحمة صغيرة معلقة في القلب

85
00:29:36.300 --> 00:29:53.700
اذا ذبحت المرة الذبيحة وقطع لك ها؟ القلب وما حولها قول له ورني اذن القلب يوريك اياه  لا يكره المذهب انه مكروه لكن الصواب ان الحديث لا يصح اذا لا يكره. نعم

86
00:29:53.950 --> 00:30:12.900
ثم قال رحمه الله تعالى وبصل وثوم ونحوهما ككراث وفجل كرهوا لمكان الصلاة وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا من اكل الثوم والبصل والكراث فلا يقرب فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم متفق عليه

87
00:30:12.900 --> 00:30:29.550
بالنسبة للبصل والثوم ونحوهما مكروه باتفاق العلماء وهذه الكراهة لا ترتفع الا لحاجة كونه مريظ فيحتاج الى اكل البصل والثوم لكن اذا اكل الانسان البصل والثوم فلا ينبغي له ان يقرب المسجد

88
00:30:29.900 --> 00:30:51.350
حتى لا يؤذي المصلين الا ان يميت الرائحة بعد اكله البصل والثوم بالنعناع او الروايح الطيبة بعدها نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى ما لم ينضج بطبخ اما اذا نضج بطبخ لا فلا رائحة له

89
00:30:51.400 --> 00:31:04.900
وحينئذ لا كراهة نعم تمام. قال رحمه الله تعالى ما لم ينضج بطبخ لحديث ابي ايوب في الطعام الذي فيه الثوم. قال فيه قال فيه احرام هو يا رسول الله

90
00:31:05.000 --> 00:31:25.000
قال لا ولكني اكرهه من جريحه من اجل ريحه. حسنه الترمذي وعن علي رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا. النهي عن اكل الثوم الا مطبوخا رواه الترمذي وعن عائشة رضي الله عنها قالت ان اخر طعام طعام اكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بصل. رواه ابو داوود. وقال عمر في خطبته في البصل والثوم

91
00:31:25.000 --> 00:31:49.950
فمن اكلهما فليمتهم فليمتهما طبخا. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه نعم هذه مسألة مهمة ان البصل والثوم وكل ذي رائحة اذا طبخ فذهب بالطبخ الرائحة المكروهة حينئذ لا يكره  النبي صلى الله عليه وسلم اكل

92
00:31:50.000 --> 00:32:05.350
الطعام فيه بصل لانه كان مطبوخ واذا احتاج الانسان الى اكل البصل والثوم ونحوه فليأكله من اه بعد العشاء او يأكله بعد صلاة الفجر حتى اذا جاء الظهر تكون هذه الرائحة قد خرجت منه

93
00:32:05.950 --> 00:32:18.450
نعم اصلا قال الله سبحانه وتعالى فصل في احكام المضطر. هم. ومن ومن اضطر جاز له ان يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط. لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا

94
00:32:18.450 --> 00:32:39.400
عليه وقوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانب لاثم فان الله غفور رحيم. وقوله الا ما اضطررتم اليه. فاذا اكل ما يسد رمقه زالت الضرورة فتزول الاباحة وهو اختيار الفرق وعنه له له الشبع اختاره ابو بكر لانه طعام ابيح له اكله فجاز له الشبع منه كالحلال

95
00:32:39.400 --> 00:32:56.850
ويجب الاكل نص عليه لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم. وقوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة قال مسروق من من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار. وقيل لا يجب لما روي عن عبد الله بن حذافة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

96
00:32:56.850 --> 00:33:23.800
ان ملك الروم حبسه ومعه لحم خنزير مشوي وماء ممزوج بخمر ثلاثة ايام. فابى يأكله وقال لقد احله الله لي ولكن لم اكن لاشمت. احسنت. اه. بدين الاسلام ولكن لم لم ولكن لم اكن لشمتك بدين الاسلام. مم. ويجب تقديم السؤال على اكل محرم. نص عليه وقال لسائل قم قائما

97
00:33:23.800 --> 00:33:50.800
لك عذر عند الله. بالنسبة احكام المضطر اولا القاعدة المتفق عليها ان الحاجة تدفع المكروهات والضرورة تبيح المحظورات فمن اضطر جاز له ان يأكل المحرم لكن بشرطين  ما هما الاول غير باغ

98
00:33:50.950 --> 00:34:12.550
هذا الشرط الاول والثاني ولا عاد ما الفرق بينهما غير باغ يعني في قلبه يكره اكل هذا الذي اضطر اليه لا يريده اذا هذه متعلقة بالنية فتبقى معنى الحرمة في قلبه

99
00:34:13.500 --> 00:34:40.000
ولا عاد اي لا يتجاوز الاكل بحيث انه يأكل اكثر من حاجته فيشبع وزيادة هذا معناه هذا معنى الشرطين اذا اذا اكل ما يسد رمقا زالت الظرورة فتزول الاباحة والصواب انه الى الشبع ما زاد عن الشبع دخل فيه ولا عاد

100
00:34:42.350 --> 00:35:04.550
طيب اذا اضطر الى اكل المحرم هل نقول له يجب ان تأكل او نقول لا يجب المذهب انه يجب لان هذه المحرمات لاجل الحفاظ على النفس صح ولا لا طيب فاذا خشينا تلف النفس

101
00:35:05.150 --> 00:35:23.850
اكله اولى هذا من حيث القياس  ايضا من حيث النص لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ولا تلقوا بايديكم الى وفي رواية عن الامام احمد لا يجب وانما هو امر مباح

102
00:35:24.200 --> 00:35:39.150
حاله كحال المكره على الكفر لو قيل لمسلم اما ان تسب النبي صلى الله عليه وسلم واما ان نقتلك فقال لن اسب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقتلوني فقتل

103
00:35:39.500 --> 00:35:55.350
فهو شهيد عند الله باتفاق العلماء. اذا قالوا لا يجب الاخذ بالرخص يجوز الاخذ بالرخص والله يحب ان تؤتى رخصه لكن لا يجب ولذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:35:55.400 --> 00:36:15.850
ان الله اوجب عليكم ان تأتي الرخص وانما قال ويحب ان تؤتى رخصه لاحظتم هذا اذا الصواب انه لا يجب وانما نقول يجوز نعم قال رحمه الله تعالى ومن لم يجد الا ادميا مباح الدم كحربي وزاني محصن

105
00:36:15.900 --> 00:36:38.900
فله قتله واكله لانه لا حرمة له اشبه السباع هذا قول قال به بعض الفقهاء والصواب انه ليس له ذلك انما يصبر نعم ومن اضطر الى نفع مال الغير مع بقاء عينه كثياب لدفع برد ودلو وحبل لاستقاء ماء وجب

106
00:36:38.900 --> 00:36:54.650
على ربه بذله مجانا بلا عوض. لانه تعالى ذم على من ذم على منعه بقوله ويمنعون الماعون ان احتاج ربه اليه فهو احق به من غيره لتميزه بالملك بالملك. يعني لو ان الانسان احتاج

107
00:36:54.850 --> 00:37:13.750
الى ثوب ليتدفى وكان الثوب زائدا عن حاجة صاحبه فيجب على صاحب الثوب بذله لمن يحتاج اليه. وجوبا والا يأثم فان لم يكن الثوب الا كافيا له فهو اولى به من غيره. نعم

108
00:37:14.100 --> 00:37:32.600
قال رحمه الله تعالى ومن مر بثمر بستان لا حائط عليه ولا ناظر فله من غير ان يصعد على شجرة او يرميه بحجر ان يأكل ولا يحمل لقول ابي زينب التميمي سافرت مع انس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وابي برزة فكانوا برزة

109
00:37:32.650 --> 00:37:52.500
رضي الله عنه تركوا ابي برزة فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في افواههم وهو قول عمر وابن وابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهم قال عمر يأكل ولا يتخذ قبنة نعم يعني ما يحط في جيبه ولا يحط في الزاد. نعم

110
00:37:52.600 --> 00:38:12.600
وكون سعد ابا الاكلى لا يدل على تحريمه لان الانسان قد يترك المباح غناء عنه او تورعا عن رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترمي وكل ما وقع اشبعك الله وارواك. صححه الترمذي. وعنه له الاكل ان كان جائعا فقط. لحديث

111
00:38:12.600 --> 00:38:29.050
عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال ما اصاب منه من ذي حاجة غير متخذ قبنة فلا شيء عليه. ومن اخذ منه من غير حاجة فعليه غرامة مثليه والعقوبة

112
00:38:29.150 --> 00:38:47.800
قال في الشرح وعليه اكثر الفقهاء. ولنا قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف منهم فان فان كانت محوطة لم يجز الدخول. قال ابن عباس رضي الله عنهما ان كان عليها حائط فهو حريم. فلا تأكل انتهى

113
00:38:47.800 --> 00:39:01.700
وكذا ان كان ثم حارس لدلالة ذلك عن شح صاحبه به وعدم المسامحة. من مر على بستان فلا يخلو ان يكون البستان له حائط وحارس او لا يكون له لا حائط ولا حارس

114
00:39:02.400 --> 00:39:17.950
فان لم يكن محوطا ولا حارس له جاز للانسان ان يأكل اذا احتاج اليه هذه هي اه اه هذا هو الضابط اذا احتاج اليه. اما اذا لم يحتاج اليه فليس له

115
00:39:18.000 --> 00:39:39.350
ان يتطيب بثمر غيره بلا اذن اما اذا كان محوطا وله حارس فليس له ان يأكل ولو احتاج الا ان يستأذن الا ان اضطر طيب اذا كان الثمر او كان التمر

116
00:39:39.850 --> 00:40:05.600
اه عاما فله ان يأكل وله ان يشبع لكن هل له ان ان يتخذ خبنة هذه مسألة اخرى ان مثلا مر الاشجار التمر اللي بالشارع للدولة ان علم ان الدولة لا تمنع من الاكتناز جاز له الاكتناز

117
00:40:06.650 --> 00:40:22.400
وان علم ان الدولة تمنع عليك من الاكتناز جاز له الاكل ولم يجز له الا قال رحمه الله تعالى وكذا الباقلاء والحمص وشبههما مما يؤكل رطبا في الزرع وفي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان

118
00:40:22.500 --> 00:40:37.050
احداهما يجوز لحديث ثمرة في الماشية صححه الترمذي فقال العمل عليه عند بعض اهل العلم. والثانية لا والثانية لا يجوز لحديث ابن عمر رضي الله عنهما لا لا يحلب احد ماشية احد الا باذنه

119
00:40:37.050 --> 00:41:00.200
الحديث متفق عليه طيب لو ان الانسان مر على زرع فوجد جرجير يحب ياكل الجرجير وجد مثلا الباقلان الاخضر الرطب وجد تيب واجد برتقال  هل له ان يأكل؟ فيه روايتان عن الامام احمد

120
00:41:00.800 --> 00:41:18.250
الاول انه يجوز بنفس الشرطين اذا لم يكن له حائط ولم يكن له حائط والثاني انه لا يجوز لا يجوز لحديث ابن عمر رضي الله عنهم طيب بالنسبة للزرع وشرب لبن الماشية روايتان

121
00:41:18.650 --> 00:41:41.650
والاصح انه لا يجوز نعم قال رحمه الله تعالى وحديث لا يحلب احد ماشية احد الا باذنه حديث صحيح  قال رحمه الله تعالى وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الامصار يوما وليلة. وتستحب ثلاثا لقوله صلى الله عليه وسلم

122
00:41:41.650 --> 00:41:56.950
كم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة ايام وما زاد على ذلك فهو صدقة ولا يحل له ان ان

123
00:41:56.950 --> 00:42:16.000
عنده حتى يؤثمه قيل يا رسول الله كيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده وليس عنده ما ما يقريه. وعن عقبة بن عامر قلت للنبي صلى الله عليه وسلم انك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى. فقال اذا نزلت بقوم فامروا لكم بما فامروا فامروا لكم

124
00:42:16.000 --> 00:42:33.900
فامروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. متفق عليه ولو لم تجب الضيافة لم يأمرهم بالاخذ. واختص بذلك بالمسافر. لقول عقبة انك تبعثنا فننزل وباهل القرى

125
00:42:33.900 --> 00:42:49.800
من قوله بقوم والقوم انما ينصرفون الى الجماعات دون اهل الامصار وقال احمد كأن على اهل كأن على اهل القرى تنها على اهل القرآن كانها نهى على اهل القرآن يعني

126
00:42:49.850 --> 00:43:14.500
الرواية فاما مثلنا الان فكأن ليس مثلهم انك انا مم كانها على اهل قرى فاما اذا تقرأها كانها ما ترى كائن على اهل القرآن خائن على اهل القرآن نعم يا اما تقرأها كانها يا اما تقرأها كائن على اهل القرآن

127
00:43:15.150 --> 00:43:35.100
نعم يعني متقرر طيب كانها على اهل القرى فاما مثلنا الان فكأنه ليس مثلهم. نعم. ذلك ان اهل القرى ليس عادة بيع القوت ذكره في الشرح وعنه تجب للذمي نقله الجماعة وظاهر نصوصه تجب الحاضر في وفي مصر

128
00:43:35.500 --> 00:43:49.450
ذكره في الفروع بمعناه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. هذه بالنسبة لضيافة المسلم لو ان مسلما مر على قرية ويحتاج ان يبيت

129
00:43:50.350 --> 00:44:10.950
ليتزود فيجب على اهل القرية ان يضيفوه ثلاثة ايام ويوم وليلة جائزته. المجموع كم اربعة ايام وهذا الذي جعل الامام احمد يقول ان المسافر الذي يكون في مكان يجلس اكثر من اربعة ايام ليس بمسافر

130
00:44:11.850 --> 00:44:29.550
لان النبي صلى الله عليه واله وسلم حد له اربعة ايام  فان كان ينوي ان يجلس اكثر من ذلك لا يثوي الناس يقيم يصبح مقيم خلاص هذا حديث ما في اي اشكالية حديث صحيح

131
00:44:31.050 --> 00:44:47.400
قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ما جائزته؟ قال يومه وليلته هذه واحدة والضيافة ثلاثة ايام فالمجموع اربعة ايام فان زاد عن اربعة ايام لا تأثم اخاك انوي الاقامة

132
00:44:47.450 --> 00:45:09.250
واصبح مقيما طيب الان قد يقول قائل اني اذا دخلت نزلت قرية في فنادق ما دام يوجد مكان لبيع الطعام فلا تجب الظيافة قاعدة مطردة ما دام يوجد مكان لبيع الطعام فلا تجب الظيافة

133
00:45:09.300 --> 00:45:29.650
الا اذا كان فقيرا فحينئذ يجب ان يبذل له الناس الظيافة لانه في حكم ابن السبيل وابن السبيل له حق على المسلمين سواء في زكاتهم او في خالص اموالهم وهذه مسائل مهمة ايضا

134
00:45:29.850 --> 00:45:52.500
طيب لو ان ذميا نزل على قرية المسلمين نفس الحكم الذمي يعامل بما يحفظ ها نفسه بما يبقي حياته فيجب ان يبذل له الظيافة ثلاثة ايام ويومه وليلته جائزته فهذه اربعتين

135
00:45:52.550 --> 00:46:08.650
هذا من سماحة الاسلام ها لهذا اذا كان حربيا فاجره حتى يسمع كلام الله والذمي اكيد يسمع كلام الله لانه يعيش بين المسلمين فعلى كل حال اسمعوا كلام الله هذا شيء طيب بعد

136
00:46:09.150 --> 00:46:30.200
ايضا اكرام الضيف جعله الشارع من سمات اهل الايمان وهو من سمات اهل الايمان الايمان الواجب نكتفي بهذا القدر وان شاء الله الثلاثاء القادم نأخذ باب الزكاة وآآ الذكاة وننتهي من كتاب المطعومات

137
00:46:30.550 --> 00:46:35.800
وصلي اللهم على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين