الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى اسره الى يوم الدين وبعد لا زلنا في منار السبيل في شرح الدليل في كتاب المطعومات او كتاب الاطعمة وقد سبق ان ذكر المصنف رحمه الله قواعد مهمة في بيان المحرمات من المطعومات وانها مرتكزة على قاعدة ان الاصل في الاشياء الاباحة وان المحرم من المأكولات ما كان خبيثا او ضارا وما كان منصوصا عليه بالاسم كالخنزير والميتة ونحو ذلك او ما كان سبوعيا يأكل بنابه او كان طيرا يأكل بمخلابه وما عدا ذلك الاصل فيه الحل. وقفنا على قوله فصل في الحيوانات المباح اكلها فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في المباح اكله من الحيوانات ويباح ما عدا هذا كبهيمة الانعام من ابل وبقر وغنم لقوله تعالى احلت لكم بهيمة الانعام. قوله ويباح ما عدا هذا اي ما عدا المشار اليه بالقواعد السابقة من الخبائث و المظرات السموم وذي الناب من السباع وذي المخلب من الطعير والمنهي عن قتله. نعم السلام عليكم. وبهايم الانعام بهايم الانعام الابل والبقر والغنم والابل اسم جنس يدخل فيه كل نوع من الابل سواء كانت بختية ذي السنامين او كانت عربية ذي سنام واحد ثواني كانت كبيرة ظخمة وصغيرة والبقر اسم جنس يدخل فيه كل نوع من البقر سواء كان جاموسا او كان وحشيا او كان اهليا والغنم كذلك اسم جنس يدخل فيه الظأن والماعز سواء كان اهليا او وحشيا سواء كان ذي قرن او غير ذي قرن. نعم قال رحمه الله تعالى والخيل كلها نص عليه وروي عن ابن الزبير لحديث جابر وتقدم وقالت اسماء انحرنا انحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه ونحن بالمدينة. متفق عليه. الخيل من المتفق عليه بالبخاري ومسلم ان فرسا نحر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكله الصحابة وهم في المدينة وهذا لا يخالف فيه احد وانما الخلاف هل آآ بقاء حله باق او منسوخ الجمهور على ان اكله مباح وانه لم ينسخه شيء وان ذكره مع الحمار لا يعني الحرمة بقوله جل وعلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها بان المذكورات هناك مذكورات نفع الركوب وليس فيه تطرق الى الحلية او الحرمة وهذا حديث نص ولم يأتي ما ينساه واما كون النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان ينحر الخيول قال عمر رضي الله عنه اذا يظيع الركاب فهذا خشية ان تفنى المراكب فترك النبي صلى الله عليه وسلم نحر الخيول والابل وليس للتحريم فالصواب ان الخيول كلها مباحة الاكل سواء كره الناس او احبوها ولا زال الناس الى اليوم في بعض البلدان يحبون اكل لحم الخيل مع ما فيه من الثقل لكنهم يحبون اكل الخيل نعم قال رحمه الله تعالى وباقي الوحش كضبع رخص فيه سعد وابن عمر وابو هريرة وقال وقال عروة ابن الزبير ما زالت العرظ تأكل الظبع لا ترى باكله بأسا. وقال عبد الرحمن ابن عبد الله قلت لجابر الظبع صيد هي قال نعم قلت ااكلها؟ قال نعم قلت اقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهذا يخصص النهي عن كل ذي ناب من السباع. جمع جمعا بين الاخبار وفي الروضة لكن ان عرف ان عرف باكل الميتة فكالجلالة اه بالنسبة لباقي الوحش اي ما ليس بذي ناب من السباع فانه مباح كضبع فان قال قائل فان الظبع اه لهنا نقول لكن فيه حديث خاص والقاعدة ان الخاص مقدم على العام ما دام فيه نص خاص فلا يقال انه يأكل بناوي فان قال قائل فما الحكمة في جواز اكل الظبع مع كونه وحشيا سبعيف فالجواب ان سبعيته على غير ابن ادم تبعيته على المأكولات اللحمية الاخرى وليست على بني ادم بل هي اذا رأت ابن ادم انخنست كالكلب بل واشد نعم قال رحمه الله تعالى وزرافة نص عليه لانها من الطيبات. الزرافة الاصل فيها انها من جنس بهايم الانعام من جنس الخيول نعم قال رحمه الله تعالى وارنب رخص فيه ابو ابو سعيد اكلا سعد بن ابي وقاص وقال انس انفجنا ارنبا فسعى القوم فلغبوا فجئت الى ابي طلحة فذبحها وبعث بوركها او قال فخذها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله. متفق عليه. وعن وعن محمد بن صفوان انه صادر النبيين فذبحوا ما بمروة بمروتين عندي بمروتين طيب ايش؟ بمروة او مروتين نعم فذبحهما بمروتين فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره باكلهما رواه احمد والنسائي وابن ماجة. اما الارنب فلم يقل بكراهته الا بعض السلف ذلك لانه لم يبلغه النص والارنب معلوم ان الاصل فيه انه نباتي يأكل النباتات والحبوب ويأكل الخضروات فالقول بكراهته ليس له وجه وما ذكره بعض اهل البدع من كونه يحيض فهذه ليست علة للتحريم الا ترى ان البقرة تصيبها النفاس ومع ذلك هي حل حديث انس حديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل فخذا الارنب وقوله صاد ارنبين فذبحهما بمروة او مروتين المروة هي الحجارة المحدودة التي لها حد كالسكين فيضرب على الرقبة في قطع الوجين مع الثقل ومع الحدة وباتفاق العلماء ان الحجارة المسننة يجوز الذبح بها نعم قال رحمه الله تعالى ووبر ويربوع ويربوع وبقر وبقر وحش وحمره. على اختلاف انواعها لانها مستطابة قضت الصحابة فيها بالجزاء على المحرم وضب واباحته قول عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة ولم يعرف عن صحابي خلافه. فيكون اجماعا قاله بالشرح وقال ابو سعيد كنا معشر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يهدى الى احدنا ظب احب اليه من دجاجة. واكله خالد بن الوليد ورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر متفق عليه. بالنسبة للظرب معلوم الاصل في الظب انه ايظا حيوان ليس لهنا وهو ليس سبوعية لكنه من جنس من جنس الزواحف لكن اباحته مع كونه من جنس الزواحف الاصل في جنس الزواحف انها محرمة لانها من الخبائث الحية والعقرب والورى ونحو ذلك لكن الظب مباح لخصوص ورود النص فيه وقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له احرام هو؟ قال لا الا انه لم يكن بارض قومي فتجدني اعافه نعم احسن الله اليك. قال الظب كان محبوبا لكثير من الناس قديما وحديثا وكان حبهم للحم الضب كانوا يحبون الظب اكثر من الدجاجة من وجهين الوجه الاول ان لحم الضب اقرأ من لحم الدجاج والوجه الثاني طبعا انا ما اكلت بس عشان لا يقولون اني اكلت هكذا يقولون ها هذا فايدة طبية ابو احمد يقول ما فيها كوليسترول الفائدة الثانية ان لحم الضب انفع للبدن واقوى من لحم الدجاج نعم قال رحمه الله تعالى وهي الغزلان بدون تشتيت. نعم وضباء وهي الغزلان على اختلاف انواعها لانها مستطابة تفدى في الاحرام والحرم. نعم. وباقي الطير الظباب اي اي نوع كان. سواء كان ظبيا اه ظبيا اه غزالا او ظبي مها او يأظب يا الماعز ايا كان الظبا كلها حلال نعم قال رحمه الله تعالى وباقي الطير كنعام ودجاج لقول ابي موسى رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج. متفق عليه. ولحديث آآ من جاء في الساعة الثالثة او الرابعة فكأنما قرب دجاجة. اذا هذا دليل ان الدجاجة مباحة والا لما ذكر مثالا في القربان نعم والدجاج ان قال قائل انه يأكل بمنقاره والاصل ان كل ما يأكل بمنقاره حلال كل ما يأكل منقاره حلال كذلك النعام النعامة ايضا والطاووس كذلك ايوة وببغاء وطاووس وبغاء وهي الدرة نعم. الببغاء او البغبغاء يجوز هذا وهذا نعم وزاغ طائر صغير اغبر. هم والزاغم وزاغن نعم الزاغ نوع من انواع الطيور اللي حنا نسميه وزير في الكويت يصيدونها الناس على الطيور الى الشجر السدر الزرزور الزرزور هذا هو. نعم تمام. وغراب زرع وهو اسد كبير احمر المنقار والرجل. يأكل الزرع ويطير مع الزاغ وكحمام بانواعه وعصافير وقنابل وكركي وكروان وبطن واوز واشباهها مما يلتقط مما يلتقط الحب يفدى في الاحرام لانهم سطاب فيتناولهم عموم قوله تعالى ويحل لهم الطيبات وعن سفينة قال اكلت مع السفينة احسنت رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعتيقه. نعم وعن سفينته قال اكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارى. رواه ابو داوود بالنسبة غراب الزرع يختلف عن الغراب الاخر. الغراب الزرع اولا هو اسود اكبر من الغراب العادي وثانيا هو يتلف الزرع و يكون في اكثر الاحوال يطير مع الزاغ واما الغراب الابقع او الغراب الخالص فانه لا يجوز اكله على مذهب الحنابلة كما مر معنا واما الحمام فبانواعه مباح سواء كانت حمام او يمام انا بريا او ساحليا لا يختلف الحكم كذلك العصافير بجميع انواعه والقنابل والكراكي والكروان والبط والاوز بجميع انواعها والاصل في الطيور التي تعيش في المياه او على المياه الاصل فيها الحل الا ما يصيد بمخلبه كالصقر الصقر طيب النورس النورس تنظر اليه عندما تصيب هل تصيد سمكة بمخلابها او بمنقارها بمنقارها. اه. اذا هي حلال من هذا الباب نعم كل ما يلتقط الحب او يلتقط المأكول بمنقاره فانه حلال لا اللقلق لا نعم صحيح اللقلق عند الحنابلة محرم قالوا لانه يصيد بمخلبه نعم قال رحمه الله تعالى ويحل ويحل ويحل كل ما في البحر لقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته. صححه الترمذي. بالنسبة ما في البحر ما في البحر ينقسم الى قسمين قسم يكون في البحر لا يكون بريا ابدا فهذا كل انواعه حلال الا ما كان ضارا الا ما كان ضارا فيجتنب لضرره مع كونه حلال والقسم الثاني ما يعيش في البحر ويعيش في البر فهل يلحق بالبر او يلحق بالبحر فينظر اليه ان كان منهيا عن قتله فاذا ليس بحلال ان كان له ناب كالتمساح اذا ليس بحلال ان كان من المستقبحات كالحية التي تعيش في الماء وفي البر اذا لا يجوز اكله هذه هي القاعدة في البري البحري ما كان بحريا خالصا لا اشكال في حله ما كان بحريا وبريا يعني مثلا لو سألنا سائل عن ما يسمى بالبطريق مثلا ما يسمى باسد البحر تعلب البحر مثلا كلب البحر هذه الاشياء ايش اللي نقول فيها فينظر ان كان فيها صفة السبعية والاكل بالناب موجودا اذا هذا يجتنب ان لم تكن الصفة السبعية موجودة او الناب اذا يجوز اكله الحاقا بالاصل وهو الحل ميتته اذا الميتة حلال فما بالك بحيه؟ نعم قال رحمه الله تعالى غير ضفدع فيحرم النص عليه واحتج بالنهي عن قتله. الامام احمد رحمه الله لما سئل عن الضفدع قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله ما دام نهى عن قتله كيف تأكله اذا لا يجوز اكله وقيل في النهي عن اكل الضفدع قيل مرجع ذلك الى امرين بعضهم قال لكونه بصوته يذكر الله وهذا من قول لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم والثاني انهم قالوا انه ان اكثر انواعه سمياته فلذلك هي من الخبائث المظرة الله اعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى وحية لانها من المستخبثات. المقصود بالحية هنا الحية التي تعيش في البر وفي البحر اما ان كانت سمكة تسمى حية وهي لا تعيش الا في البحر فلا اشكال في حلها مثل هذا ايضا بالنسبة سرطان البحر سرطان البحر اكثر حياته في البحر واحيانا يعيش على الساحل اذا يلحق بالاكثر يلحق بالاكثر مثل هذا ايضا ما يسمى بالقفقف مثلا الاكثر حياته في البحر بل لا يستطيع العيش في البر الاخطبوط لو اخرجته من البحر وتركته مدة هلك اذا هذا بحري نعم السلحفاة الصحيحة انها من المباحات انه ما جاء شيء يدل على تحريمه وليس لهنا البلاد التي تأكل الضفادع ليسوا على مذهب الحنابلة ولا ولم يبلغهم النهي لان الجمهور اهل العلم جوزوا اكل جوزوا اكل الضفادع ولعله لم يبلغهم النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والا فالنهي واظح نعم قال رحمه الله تعالى وتمساح نص عليه لان له نابا يفترس به. التمساح محرم عند الحنابلة بكونه ذي ناب ولكونه سبعيا وجوزه بعض العلماء لكن الصحيح انه محرم ومما يدلك على سبوعيته انه ربما يأكل الادمي ياكل الادمي تمسح نعم قال رحمه الله تعالى واختار ابن حامد والقاضي يحرم الكوسج لانه ذو ناب وهو سمكة لها خرطوم كالمنشار وتسمى القرش. وليشعر انه مباح كخنزير الماء وكلبه وانسانه لعموم الاية وفي الاخبار ورواه البخاري يعني في شي اسمه انسان البحر انسان. ها موجود نحن يعني هذا معروف في كتب الفقه كله ان الناس يظنون ان هذا خيال لكن هذا مذكور في جميع كتب الفقه ان ما كان على شكل الانسان وله زعنفة ان هذا مباح لانه اذا اخرج من البحر يموت نعم وروى البخاري ان الحسن بن علي ركب على سرج على سرج نعم سرج على سرج عليه من ما على الفرس من الجل نعم انه ان حسن العلي ركب على سرج عليه من جلود كلاب الماء اذا دل على ان هذا جلود كلاب الماء مباحة والا كيف يستخدم جلود كلاب الماء. احسنت. نعم قال رحمه الله تعالى وتحرم الجلالة وهي التي اكثر علف علفها النجاسة ولبن ولا ابنها وبيضها نعم تحرم الجلالة ولبنها وبيضها حديث ابن عمر ان كانت مثل الشاة التي تأكل عذرة الناس وتحرم بيض الدجاجة التي تأكل عذرة الناس واضح ما هي الجلالة؟ هي التي اكثر علفها النجاسة بمعنى انها لا تطعم الا النجاسة. تترك في اعزكم الله في اماكن القاذورات فتأكل عذرة الناس او دماء او دم المسفوح المتجمد ومن هنا نحذر نحذر من الدجاج الصناعي نحذر مصانع الدجاج اتقوا الله في المسلمين لا تطعموا دجاجكم ما تسمونه بالفيتامينات التي اكثر من نصفها هي من الدم المسفوح المتجمد من المسالخ في الغرب او في الشرق احذروا هذا فانتم اثمون في ذلك لأ قال رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل الجلالة والبانها رواه احمد وابو داوود وفي رواية لها نهى عن ركوب لهو رواية له يقول في رواية له نهى عن ركوب الجلالة الابل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة. رواه واحمد وابو داوود والترمذي وصححه وبيضها وبيضها كلبنها لانه متولد منها. طيب بالنسبة الاصل بالحيوانات سواء كانت ابل او بقر او غنم او كانت الدجاجة الاصل انها لا تأكل العذر لكن المصيبة انها اذا تعودت على اكل النجاسة صارت لا تحب اكل غيرها وهنا تسمى الجلالة نعم قال رحمه الله تعالى حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر. لان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا اراد اكلها حبسها ثلاثا قال ما لك تحبس الناقة والبقرة اربعين يوما فقدمه في الكافي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي الجلالة الا يأكل لحمها ولا يشرب لبنها ولا ولا يحمل عليها الا هدم هدم حل الادم يعني جلود التي فيها الماء والقرب التي فيها البظايع نعم ولا يركبها الناس حتى تعلف اربعين ليلة. هذا الحديث لو صح كان نصا لكن الحديث في سنده ضعف هون خلال والبقرة في معناها نعم. نعم. ويحرص الطاول ثلاثا لفعل ابن عمر والاول المذهب والى الصحيح صحيح عند الحنابلة ان الجلالة تحبس ثلاثة ايام فاذا حبست ثلاثة ايام واطعمت الحلال بعد ثلاثة ايام جاز ذبحه سواء كانت دجاجة او معزة او ظعنا او بقرة او كان ابلا ومن قال بالاربعين يوم بالنسبة للبقر والابل قالوا لان هذه ذي الاجساد الكبيرة لا تطهر في ثلاثة ايام من اثار النجاسة بل لا بد من اطعامها اربعين يوما ولهذا الاثر وان كان ضعيفا نعم قال رحمه الله تعالى ويحرم ما سقي من الزرع مو يحرم يحرم ويحرم ما سقي من الزرع والثمار او او سمد بنجس او سمد بنجس او صمد بنجس نص عليه لانه تغذى بالنجاسات كالجلالة اذا حبست او واطعمت الطاهر. هم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نكري اراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم الا يدملوها بعدا الا يدملوها بعذرة الناس ولولا تأثير ذلك لما اشتاط عليهم ترك. هذه مسألة مهمة اليوم نحتاجها ما حكم ثمار الزروع التي تسقى بمياه المجاري هذه هي المسألة ما حكم ثمار الزروع التي تسمد ببقايا المجاري هذه مسألة مهمة جمهور اهل العلم بل لا اعلم خلافا في هذه المسألة الى هذه الساعة انه لا يجوز تسميد الارض ولا ري آآ المثمر من الزرع لا يجوز تسميده ولا ريه بنجس كالمياه المجاري اه التي الغالب فيها النجاسة او كعذرة الناس اما ما سمد بعذرة بهائم الانعام فهذا لا اعلم فيه خلافا على جوازي وانما وقع النزاع يعني عندنا الطرفان لا اعلم فيهما نزاعا ما سمد بعذرة الناس ما سمد بعذرة بهائم الانعام انما الخلاف فيما سمد بعذرة الحمير ونحوه مما جاء فيه تحريم اكله فهذا فيه خلاف وينبغي على المسؤولين في الدولة الا يسقوا الاشجار المثمرة والزروع المنبتة بالنجاسات صحيح الكلام ولهذا الواحد يتجنب مطعومات الغرب حتى يبتعد عن الشبهات احسن قال رحمه الله تعالى ويكره اكل تراب وفحم وطين. بضرره نص عليه وغدة ويحرم ايش ويكره اكره اغراضنا فحم وطين لضرره نص عليه وغدة نعم الغدد او الغدة لو كان في لحم البقرة او كان في لحم الغنم غالبا الغدة تكون في عرق الفخد تجد ان اذا رحت عند اللحام الشاطر اول ما يقص اللحم يضرب السكين على طرف الفخذ ويخرج الغدة ويرميها ليش؟ لانها مكروهة النفس وعند الحنابلة تنصيص على كراهة الغدة الغدة في الاصل هي دماء متجمدة ما هي عروق دماء متجمدة اما العروق فبالاتفاق جائز طيب ان قال قائل فلماذا يكره اكل التراب والفحم والطين للظرر ولانه ولانه ليس بمطعوم لانه ليس بمطعوم ولا مغذ فان احتاج اليه الانسان هذه مسألة ايضا مهمة لو كان انسان متوحم امرأة متوحمة تريد التراب فهذه حاجة والقاعدة اللي اتفقنا عليها تذكرون في اول كتاب المطعومات ايش قلنا الحاجات ترفع المكروهات والظرورات تبيح المحظورة صح اذا هذه حاجة كونها تتوحم تبي الطين تبي آآ اه الرماد تبي التراب هذه حاجة ترفع الكراهة. نعم طيب قال رحمه الله تعالى واذن قلب نص عليه قال وفي رواية عبد الله كره النبي صلى الله عليه وسلم اكل الغدة ونقل ابو طالب نهى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن اذنه القلب طبعا بالنسبة آآ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اذن القلب هذا حديث باطل لا يصح تعرف اذن القلب ويسمونها الاطباء الاذينة هي لحمة صغيرة معلقة في القلب اذا ذبحت المرة الذبيحة وقطع لك ها؟ القلب وما حولها قول له ورني اذن القلب يوريك اياه لا يكره المذهب انه مكروه لكن الصواب ان الحديث لا يصح اذا لا يكره. نعم ثم قال رحمه الله تعالى وبصل وثوم ونحوهما ككراث وفجل كرهوا لمكان الصلاة وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا من اكل الثوم والبصل والكراث فلا يقرب فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم متفق عليه بالنسبة للبصل والثوم ونحوهما مكروه باتفاق العلماء وهذه الكراهة لا ترتفع الا لحاجة كونه مريظ فيحتاج الى اكل البصل والثوم لكن اذا اكل الانسان البصل والثوم فلا ينبغي له ان يقرب المسجد حتى لا يؤذي المصلين الا ان يميت الرائحة بعد اكله البصل والثوم بالنعناع او الروايح الطيبة بعدها نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى ما لم ينضج بطبخ اما اذا نضج بطبخ لا فلا رائحة له وحينئذ لا كراهة نعم تمام. قال رحمه الله تعالى ما لم ينضج بطبخ لحديث ابي ايوب في الطعام الذي فيه الثوم. قال فيه قال فيه احرام هو يا رسول الله قال لا ولكني اكرهه من جريحه من اجل ريحه. حسنه الترمذي وعن علي رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا. النهي عن اكل الثوم الا مطبوخا رواه الترمذي وعن عائشة رضي الله عنها قالت ان اخر طعام طعام اكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بصل. رواه ابو داوود. وقال عمر في خطبته في البصل والثوم فمن اكلهما فليمتهم فليمتهما طبخا. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه نعم هذه مسألة مهمة ان البصل والثوم وكل ذي رائحة اذا طبخ فذهب بالطبخ الرائحة المكروهة حينئذ لا يكره النبي صلى الله عليه وسلم اكل الطعام فيه بصل لانه كان مطبوخ واذا احتاج الانسان الى اكل البصل والثوم ونحوه فليأكله من اه بعد العشاء او يأكله بعد صلاة الفجر حتى اذا جاء الظهر تكون هذه الرائحة قد خرجت منه نعم اصلا قال الله سبحانه وتعالى فصل في احكام المضطر. هم. ومن ومن اضطر جاز له ان يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط. لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا عليه وقوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانب لاثم فان الله غفور رحيم. وقوله الا ما اضطررتم اليه. فاذا اكل ما يسد رمقه زالت الضرورة فتزول الاباحة وهو اختيار الفرق وعنه له له الشبع اختاره ابو بكر لانه طعام ابيح له اكله فجاز له الشبع منه كالحلال ويجب الاكل نص عليه لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم. وقوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة قال مسروق من من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار. وقيل لا يجب لما روي عن عبد الله بن حذافة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ملك الروم حبسه ومعه لحم خنزير مشوي وماء ممزوج بخمر ثلاثة ايام. فابى يأكله وقال لقد احله الله لي ولكن لم اكن لاشمت. احسنت. اه. بدين الاسلام ولكن لم لم ولكن لم اكن لشمتك بدين الاسلام. مم. ويجب تقديم السؤال على اكل محرم. نص عليه وقال لسائل قم قائما لك عذر عند الله. بالنسبة احكام المضطر اولا القاعدة المتفق عليها ان الحاجة تدفع المكروهات والضرورة تبيح المحظورات فمن اضطر جاز له ان يأكل المحرم لكن بشرطين ما هما الاول غير باغ هذا الشرط الاول والثاني ولا عاد ما الفرق بينهما غير باغ يعني في قلبه يكره اكل هذا الذي اضطر اليه لا يريده اذا هذه متعلقة بالنية فتبقى معنى الحرمة في قلبه ولا عاد اي لا يتجاوز الاكل بحيث انه يأكل اكثر من حاجته فيشبع وزيادة هذا معناه هذا معنى الشرطين اذا اذا اكل ما يسد رمقا زالت الظرورة فتزول الاباحة والصواب انه الى الشبع ما زاد عن الشبع دخل فيه ولا عاد طيب اذا اضطر الى اكل المحرم هل نقول له يجب ان تأكل او نقول لا يجب المذهب انه يجب لان هذه المحرمات لاجل الحفاظ على النفس صح ولا لا طيب فاذا خشينا تلف النفس اكله اولى هذا من حيث القياس ايضا من حيث النص لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ولا تلقوا بايديكم الى وفي رواية عن الامام احمد لا يجب وانما هو امر مباح حاله كحال المكره على الكفر لو قيل لمسلم اما ان تسب النبي صلى الله عليه وسلم واما ان نقتلك فقال لن اسب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقتلوني فقتل فهو شهيد عند الله باتفاق العلماء. اذا قالوا لا يجب الاخذ بالرخص يجوز الاخذ بالرخص والله يحب ان تؤتى رخصه لكن لا يجب ولذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اوجب عليكم ان تأتي الرخص وانما قال ويحب ان تؤتى رخصه لاحظتم هذا اذا الصواب انه لا يجب وانما نقول يجوز نعم قال رحمه الله تعالى ومن لم يجد الا ادميا مباح الدم كحربي وزاني محصن فله قتله واكله لانه لا حرمة له اشبه السباع هذا قول قال به بعض الفقهاء والصواب انه ليس له ذلك انما يصبر نعم ومن اضطر الى نفع مال الغير مع بقاء عينه كثياب لدفع برد ودلو وحبل لاستقاء ماء وجب على ربه بذله مجانا بلا عوض. لانه تعالى ذم على من ذم على منعه بقوله ويمنعون الماعون ان احتاج ربه اليه فهو احق به من غيره لتميزه بالملك بالملك. يعني لو ان الانسان احتاج الى ثوب ليتدفى وكان الثوب زائدا عن حاجة صاحبه فيجب على صاحب الثوب بذله لمن يحتاج اليه. وجوبا والا يأثم فان لم يكن الثوب الا كافيا له فهو اولى به من غيره. نعم قال رحمه الله تعالى ومن مر بثمر بستان لا حائط عليه ولا ناظر فله من غير ان يصعد على شجرة او يرميه بحجر ان يأكل ولا يحمل لقول ابي زينب التميمي سافرت مع انس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وابي برزة فكانوا برزة رضي الله عنه تركوا ابي برزة فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في افواههم وهو قول عمر وابن وابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهم قال عمر يأكل ولا يتخذ قبنة نعم يعني ما يحط في جيبه ولا يحط في الزاد. نعم وكون سعد ابا الاكلى لا يدل على تحريمه لان الانسان قد يترك المباح غناء عنه او تورعا عن رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترمي وكل ما وقع اشبعك الله وارواك. صححه الترمذي. وعنه له الاكل ان كان جائعا فقط. لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال ما اصاب منه من ذي حاجة غير متخذ قبنة فلا شيء عليه. ومن اخذ منه من غير حاجة فعليه غرامة مثليه والعقوبة قال في الشرح وعليه اكثر الفقهاء. ولنا قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف منهم فان فان كانت محوطة لم يجز الدخول. قال ابن عباس رضي الله عنهما ان كان عليها حائط فهو حريم. فلا تأكل انتهى وكذا ان كان ثم حارس لدلالة ذلك عن شح صاحبه به وعدم المسامحة. من مر على بستان فلا يخلو ان يكون البستان له حائط وحارس او لا يكون له لا حائط ولا حارس فان لم يكن محوطا ولا حارس له جاز للانسان ان يأكل اذا احتاج اليه هذه هي اه اه هذا هو الضابط اذا احتاج اليه. اما اذا لم يحتاج اليه فليس له ان يتطيب بثمر غيره بلا اذن اما اذا كان محوطا وله حارس فليس له ان يأكل ولو احتاج الا ان يستأذن الا ان اضطر طيب اذا كان الثمر او كان التمر اه عاما فله ان يأكل وله ان يشبع لكن هل له ان ان يتخذ خبنة هذه مسألة اخرى ان مثلا مر الاشجار التمر اللي بالشارع للدولة ان علم ان الدولة لا تمنع من الاكتناز جاز له الاكتناز وان علم ان الدولة تمنع عليك من الاكتناز جاز له الاكل ولم يجز له الا قال رحمه الله تعالى وكذا الباقلاء والحمص وشبههما مما يؤكل رطبا في الزرع وفي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان احداهما يجوز لحديث ثمرة في الماشية صححه الترمذي فقال العمل عليه عند بعض اهل العلم. والثانية لا والثانية لا يجوز لحديث ابن عمر رضي الله عنهما لا لا يحلب احد ماشية احد الا باذنه الحديث متفق عليه طيب لو ان الانسان مر على زرع فوجد جرجير يحب ياكل الجرجير وجد مثلا الباقلان الاخضر الرطب وجد تيب واجد برتقال هل له ان يأكل؟ فيه روايتان عن الامام احمد الاول انه يجوز بنفس الشرطين اذا لم يكن له حائط ولم يكن له حائط والثاني انه لا يجوز لا يجوز لحديث ابن عمر رضي الله عنهم طيب بالنسبة للزرع وشرب لبن الماشية روايتان والاصح انه لا يجوز نعم قال رحمه الله تعالى وحديث لا يحلب احد ماشية احد الا باذنه حديث صحيح قال رحمه الله تعالى وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الامصار يوما وليلة. وتستحب ثلاثا لقوله صلى الله عليه وسلم كم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة ايام وما زاد على ذلك فهو صدقة ولا يحل له ان ان عنده حتى يؤثمه قيل يا رسول الله كيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده وليس عنده ما ما يقريه. وعن عقبة بن عامر قلت للنبي صلى الله عليه وسلم انك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى. فقال اذا نزلت بقوم فامروا لكم بما فامروا فامروا لكم فامروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. متفق عليه ولو لم تجب الضيافة لم يأمرهم بالاخذ. واختص بذلك بالمسافر. لقول عقبة انك تبعثنا فننزل وباهل القرى من قوله بقوم والقوم انما ينصرفون الى الجماعات دون اهل الامصار وقال احمد كأن على اهل كأن على اهل القرى تنها على اهل القرآن كانها نهى على اهل القرآن يعني الرواية فاما مثلنا الان فكأن ليس مثلهم انك انا مم كانها على اهل قرى فاما اذا تقرأها كانها ما ترى كائن على اهل القرآن خائن على اهل القرآن نعم يا اما تقرأها كانها يا اما تقرأها كائن على اهل القرآن نعم يعني متقرر طيب كانها على اهل القرى فاما مثلنا الان فكأنه ليس مثلهم. نعم. ذلك ان اهل القرى ليس عادة بيع القوت ذكره في الشرح وعنه تجب للذمي نقله الجماعة وظاهر نصوصه تجب الحاضر في وفي مصر ذكره في الفروع بمعناه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. هذه بالنسبة لضيافة المسلم لو ان مسلما مر على قرية ويحتاج ان يبيت ليتزود فيجب على اهل القرية ان يضيفوه ثلاثة ايام ويوم وليلة جائزته. المجموع كم اربعة ايام وهذا الذي جعل الامام احمد يقول ان المسافر الذي يكون في مكان يجلس اكثر من اربعة ايام ليس بمسافر لان النبي صلى الله عليه واله وسلم حد له اربعة ايام فان كان ينوي ان يجلس اكثر من ذلك لا يثوي الناس يقيم يصبح مقيم خلاص هذا حديث ما في اي اشكالية حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ما جائزته؟ قال يومه وليلته هذه واحدة والضيافة ثلاثة ايام فالمجموع اربعة ايام فان زاد عن اربعة ايام لا تأثم اخاك انوي الاقامة واصبح مقيما طيب الان قد يقول قائل اني اذا دخلت نزلت قرية في فنادق ما دام يوجد مكان لبيع الطعام فلا تجب الظيافة قاعدة مطردة ما دام يوجد مكان لبيع الطعام فلا تجب الظيافة الا اذا كان فقيرا فحينئذ يجب ان يبذل له الناس الظيافة لانه في حكم ابن السبيل وابن السبيل له حق على المسلمين سواء في زكاتهم او في خالص اموالهم وهذه مسائل مهمة ايضا طيب لو ان ذميا نزل على قرية المسلمين نفس الحكم الذمي يعامل بما يحفظ ها نفسه بما يبقي حياته فيجب ان يبذل له الظيافة ثلاثة ايام ويومه وليلته جائزته فهذه اربعتين هذا من سماحة الاسلام ها لهذا اذا كان حربيا فاجره حتى يسمع كلام الله والذمي اكيد يسمع كلام الله لانه يعيش بين المسلمين فعلى كل حال اسمعوا كلام الله هذا شيء طيب بعد ايضا اكرام الضيف جعله الشارع من سمات اهل الايمان وهو من سمات اهل الايمان الايمان الواجب نكتفي بهذا القدر وان شاء الله الثلاثاء القادم نأخذ باب الزكاة وآآ الذكاة وننتهي من كتاب المطعومات وصلي اللهم على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين