اذا كان الامر كله مبني على الشدة صار التشدد نفرة من الناس لكن الولاية فيها الا الجمع بين لا ترى ان معاوية رضي الله عنه قيل له كيف تثنى الناس حتى رضوا عنك لابي عبيدة لين مثله يضطرب اعطاه لخالد ابن الوليد الشديد ذلك كان ابو بكر لين لكن عمر الشديد وعمر شديد فلو جعل مع نفسه الامرأة ايضا الى شديد مثله ما صلح له اول والطاعة قولي فصل القوة اللهم قال النبي قالوا ان اللهم الخلاصة ان فلا يقدم هذا لم يقدمه ذلك فيما ينظر فيما اذا كان العمل يحتاج الى قوة المقدم وان كانت هذه قوة بدنية قوة علقة بالرأي المشاورون قدموا صاحب قوة هو ايا كان اصاحب الامانة يقدم على صاحب القوة ما يحتاج الاموات المال نحو ذلك هذه ليست بحاجة الى قوة وانما فيقدم صاحب الامانة واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل خالد ابن الوليد الحروب مع وجود من هو اقدم منهم صحبة ان واعلى منه امانة ما هو السبب في ذلك وامين لا شك لكن السبب في ذلك قوة قوته عظيم شكيمته وسداد رأيه في الحرب ذلك مدحه بقوله سيف على المشركين امر كما قال الامام احمد اه لو كان امير فاجر قوي امير صالح ضعيف ايهما يقدمه الحاكم بالحرب قدموا الامير القوي لان قوته للمسلمين وفجورها على وهذا هو السبب في كوني بعض الحروب فيها بعض الناس ممن يحسب من الدينية ضعيفة لكنه من ناحية قوة قويا يقدم على صاحب الدين القوي فان قال قائل فانا ننصر بضعفائنا وبايماننا قل نعم هذا لا شك فيه لهذا ينبغي ان يكون في الجيش صالحون لا يخلو جيش من جيوش متى ما خلوا انهزم فيجب ان يكون الصلاح هو الغالب على الناس لكن هذا الكلام من حيث ان القوة والامان عزيز عزيز اجتماعهما في في هذه يقولون المتأخرون يولي الحاكم اصلح ذاته ولا على واللي قوي رضي الله عنه هو الضمير راجع الى منهم ضمير طالب ابن الوليد ومعها قال له النبي لا تأمل ابا انور ضعيفة واقلت فامر النبي صلى رجل انه كان له عليها فكان يعتدل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان على لما رأى المصلحة بعدم تولية ابي نهاه عن ان امر عمرو بن العاص لو تأخر اسلامه السابعة من هجرة عاص خالد بن الوليد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر اسامة بن زيد على جيش امرهم ان يغزو كان في هذا الجيش تحت امرة من عن ابن ابي هذا يدلنا على ان النبي صلى الله الله عليه وسلم ينظر الى المصلحة راجحة فيولي وهكذا كان ابو بكر رضي الله عنه اما ما قيل ان خالد رضي الله عنه قد كان منه هفوات هذا لا يمكنه انكاره ما يقال انه ذكر له عنه انه فيها هوا كان المقصود بهوى يعني هوى الحرب وقتال الاعداء فلا شك ان خالدا ما كان يميل الله عني استئصال الكفار والمشركين والمرتدين رأيه مثل ابي بكر واما ان كان المقصود هوى ايميل النفس نفس هذا من الموضوع المكذوب خالد رضي يروى في بطون فيها من انه كان يريد الزواج فلانة او قتل فلانا لاجله لزوجته ونحو ذلك هذه قد كذب فيها على نبي الله داود لا ترون ان يكذب على مثل خالد ابن رضي الله عنه رضي الله عنه هذا احسن ما قيل بسبب دولية ابي بكر لخالد وعدم اعطائه الامرة لابي وسبب عزل عمر لخالد واعطائه الامرة لابي عبيدة وجه التناسب ابو بكر رجل لين فاعطاه لابي عبيدة لين قابلا وتساويا هذا امر ايضا فيه من النصح يعني مثلا الملك لينا فينبغي ان ولي العهد الشديد اذا كانوا ولي العهد جديدا فينبغي ان يكون القضية نسبة وتناسب اذا كان الوزير شديد الوكيل ان يكون لي اذا كان الوكيل شديد فعلى الوزير ان يكون لينا لا يحصل من الناس ولا يحصل من الناس ايوب اذا كان الامر كله مبني على اللين صار تسيب قال ان بيني وبينهم شعار تشد وارخيت واذا ارخى شد هذه هي السياسة شرعية ان قال قائل فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من ولي من امر المسلمين رفق بهم فارفق به العامة رفق العام يحصل مع وجود الشدة اما اذا خلي الرفق العام عن وجود الشدة يكون قال انا يعني قوله صلى الله عليه وسلم انا نبي الرحمة انا نبي الملحمة هذا الحديث ان صحة فان المقصود به يعني انه ارسل بالبشارة والنذار رحمة بشارة ملحمة الحرب والنذارة هذا معنى صحيح واما التال بتشديد تاء عليه وسلم لكن موجود في كتب عليه الصلاة مبتسم طاوعه يكون معه وقد لمن يخالف وامته قد ذكر بعض الناس ان الامر اضطرب في زمن عثمان رضي الله عنه ذكر ان السبب في ذلك ان حين كان يوليهم كانوا لينين مثله الامر وان علي رضي الله عنه قد اضطرب الامر في عهده قالوا لانه كان شديدا وكان يولي الاشداء مثله ضرب عليه الامر لهذا الامر كان مستقيما على وعمر رضي الله عنهما وامة الله تعالى فيه جمعوا بين الوصفين والرحمة قال تعالى اذلة هذا لما وجد طبعا هم كاملة لا يناسبان قال بعدي بل ان النبي صلى الله عليه وسلم نبه فبك في دينه ابراهيم عليه شبه عمر في موسى وبنوح عليه ايضا دليل ان كلا الامرين مطلوب وظهر من ابي فظهر به فضلها لابد لا بد المقصود بالاستخراج والحفظ ان واحد ان يرسل لكي يجلب لابد فيه من قوة لا يهاب فيه و لابد فيه من امانة عليها قوي بين هكذا اذا لم ما لم تقع بل اني قرأت بعض العلماء انه البيت لا يستقيم الا بالجمع بين الامرين بين ادت رجل ولين المرأة ان كان العكس المرأة كانت على الرجل ان امر هذا امر في جميع الولايات الولاية الصغرى في البيت من الولاية المتوسطة والمسجد كونها للولايات المتوسطة الاخرى وفي الادارات الوكالات والوزارات الولاية العامة بالامرة والملك الاعلى او ضع اعلم قال طه عنده حديث مرسل لا يصح رفعه النبي صلى القاضي كان القضاء يحتاج الى قوة لا تعلن قادرة بل وكذلك ظهر الخلل اية طهطا تلبية اية عندك لابد من المقصود من هو الكفر؟ لو قال لنا قائل من هو قهر والرهبة من جهة والرغبة صار كفئا والكفاءة بقهر لابد بعض كل الفضاء الا عالم قال ان كان طلبت كما يقدمون ذا الدين باطن العلم او يجوز واجب على ذلك هذا الموضع يعني هذه مسألة على مسألة وفي الاصل وهي هل يجوز ان يتولى القضاء مقلد يجوز ان يتولى مقلد يتولى القضاء المقلد اذا جاز ليتولى القضاء المقلد فحين يجوز تولى القضاء من فقد بعض شروط وبعض الشروط عند عدم وجود غيره عدم وجود قلنا انه لا يجوز تولي القضاة الا ان يكونوا عدولا صالحين للشهادة اكفأ وفتح فقلنا لا يجوز الا ان يكون القاضي من الاكفاء هذا يعني تعطيل اعين القضاء انه يندر هذه الازمان كل من يتولى يتولى القضاء فيه نقص اما في جهة ما في جهة ما في جهة رحمه اذا كان فكان لابد يجب على كانت الحال لا يطلب القوة ورباط الخير فلا يتم هذه المسألة اولية عند الظرورة لغير المستوفي امر واضح من هذا الباب اهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة الظالم السمع والطاعة للحاكم اذا ظلم وظهر فسق هو فقد العدالة يجب له السمع طاعة وفقدت ضرورة انه لو خرج الناس عليه تولد عن الخروج ما هو اشد ظررا فانه لو كان ظالما فظلمه على نسبة معينة من ولا تعدى هذه النسبة ولكن اذا فقد الحاكم الناس جماعات ما هو مشاهد في بعض فاذا لم يوجد للناس من هو كفؤ من ولى لغير الضرورة من فقد الشروط ما وجدنا الا قاض فاسد هو اللي يعرف هو اللي يفعل ما وجدنا الا انسانا ضعيفا لكنه امين في جلب الاموال يقول ماذا نجد فكونه امين احسن من الخائن لو كان قويا هكذا هذا الباب له امثلة طرد فيها الفقهاء قالوا بجواز شهادة الصبيان بعضهم على بعض ليش؟ ما في الا ام فيما بينهم منين نجيب لهم بالغ عاقل يشهد الاصل ان الشهادة لا تقبل الا من بالغ عاقل من هذا الباب قبل فقهاء شهادة شهادة النساء في مسألة الرضاع من هذا الباب قبل الفقهاء شهادة الفساق بعضهم على بعض من هذا الباب قبل الفقهاء رحمهم الله شهادة خوارم المروءة بعضهم على بعض ففي اللهو هذه مسائل مهمة لابد لطالب العلم ان يفهم و انما يسار عند الضرورة الى جواز تولية من ليس باهل القاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو لا يتم الواجب الى اقامة بعض العدل الا بوجود هاء هذا الرجل فهل نترك هذا البعض لعدم وجود الجواب لا اترك الا ترى ان الانسان اذا قدر على غسل بعض الاعضاء فانه يغسل ما يقدر عليه ولا يقال لا تغسل الى التيمم مباشرة الا ترى ان الانسان اذا صلى قدر على بعض الاركان يؤمر بالصلاة ولو لم يقدر على كل الشيخ في النهاية في هذه في هذا الفصل بقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب بخلاف الاستطاعة في الحج انه لا يجب تحصيلها لان الوجوب هنا لا يتم الا الفقهاء رحمهم الله جميعا يفرقون بين ما لا يتم الواجب الا به واجب وما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب ليش؟ لانه ما لا يتم الوجوب الا بقد يكون خارج عن ارادة واذا اوجبنا عليه في كل حال يحصل تكليف بما لا يطاق فنحن مثلا نقول انما تجب صلاة العشاء اذا دخل الوقت هل يجب على المكلف يسعى ويركض حتى يدرك صلاة وقت العشاء لا ينتظر حتى يأتي اي موجب عليه انه يركض وراء العشاء وين ما يكون عشان ايه الحكمة فرق بينما لا يتم الواجب الا به بينما لا يتم الوجوب الا به فرق بينهم مثلا اضرب لكم مثال اخر اعلمون ان الصلاة لا تصح الا بالطهور هذا واجب ما لا يتم الوجوب الا به فهو مع ان الادلة على فرضية الوضوء كايات كثيرة واحاديث لكن الان يمكن نستدل بهذه القاعدة نقول ما لا يتم الواجب الا به هو واجب طلب الوضوء واجب انه من فعل المكلف لكن دخول الوقت ما هو من في هذا يتم الوجوب به الان اه النصاب لا يجب لا تجب الزكاة الا بعد وجود النصاب في المال فلا نقول للمكلف يجب عليك ان تسعى حتى وجد هذا امر خارج هذا داخل في مسألة الوجوه فلا يتم الا به فليس بواجب رحمه التي فاصل فالذي هذا لما قدم عنه الله عليه وسلم مدينة قال ابن ابي طائف علي ابا سفيان محل نجران نائبه وغيرها يفعله بالنسبة قامت نائب مقام هذا امر لا يمكن يامر الدنيا والدين الا بهما لا يمكن ان حاكم يقوم بكل شيء لابد ان يكون والاصل في الشريعة ان نائب الحاكم على منطقة يقوم بالامرين معا الدينية والامور الدنيوية اعظم الامور الدينية اقامة الصلاة واعظم الامور الدنيوية حفظ الامن واقامة الحدود امن قامت الحدود هذا كان واجبا على وبالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان الخلفاء من بعده نوابهم يقومون بهذين ذلك لانهم علموا ان امارته الحكم المقصود الاعظم والاساس منه اقامة الدين الاعظم ولا من الامارة والحكم اقامة الدين وانما تأتي اقامة الدنيا تبعا لانه لا دين الا بدنيا لا يمكن اقامة امور الدين الا باستقامة امور الدنيا لا ترى ان الجمعة والجماعة لا تتم الا بوجود وجود الامن لا يتم الا قامت الحدود وجود حكام للامر ونحو ذلك المقصود الاساس والاعظم الاسلامية اقامة الدين قامت الدنيا ولهذا يغلب على اهل الاسلام الزهد والوطن بخلاف اهل الدنيا المقصود الاساس والاعظم عندهم اقامة الدنيا ويخلون الدين تبع لذلك يغلب عليهم هم الدنيا وغم الدنيا الناس لما جاعوا في خلافة عمر ما اشتكوا الا الى الله ما قالوا ايش هذا يا عمر انت جيتنا وما شفنا ابدا جلسوا ثلاث سنوات لا يمطر حتى اكل الاعراب الجلود ما وجدوا ورق شجر يأكلونه سبحان الله العظيم حتى قيل في العام الثالث عام الرمادة ترى الناس يرون كل شيء اوراق الشجر محترقة حر الجزيرة ثلاث سنوات ما تمطر مطرا ينبت الامر كان المقصود نفرق بين قامت الشريعة واقامة الامارة في قامت الحكم الاسلامية المقصود الاعظم حفظ دين الله هذا هو رقم واحد قرار رقم واحد قرار رقم واحد او المادة رقم واحد ان الدين الاسلامي هو الدين ان حفظ هذا الدين هو المقصود بعد ذلك كل شيء اما ما نراه اليوم مجتمعات الغرب مجتمعات الشرق اصل كنائسهم اشي هامشي في حياتي ما له ذكر في قوانينهم نهائيا لذلك غمهم وغمهم على دنيا قال رحمه الله وكذلك بعده بعض فبكى الله عليه وسلم فبعث النبي قال يا معاذ يعني اللهم هذا القدر محفوظ اللهم اشف يشهد لك ينكأ لك عدوا فهذا لا يصح الله عنه لهذا ينبغي للوالي والحاكم في البلد ان ينظر الى صلاة عماله متى ما رآهم محافظين صلواتهم انه سيأمن جانبه متى ما رآهم مضيعين لصلواتهم فليعلم انهم سيضيعونه ويضيعون الشرك النبي صلى عليه اذا قام هذا الدين قال سبحانه يا ايها الذين قال عز وجل عليها وما اريد هو الرزاق مثل ما يقولون البوصلة ضايعة عند الناس اكثر الناس لو ليش خلقت عن المسلمين للعبادة ماذا معك تعلمون للعبادة لماذا تغتمون وتهتمون اذا نقص دنياكم ولا تغتمون تمون اذا اول شيء والعمل شيء اخر رأس الامر كما قال النبي صلى الله معاذ للجبل رأس الامر الاسلامي وعموده الصلاة اما صلاة عماد الدين بهذا اللفظ قول لبعض والتابعين وليس اياته ما لا يقوم وهو نوعان طبعا هو فبعثت عمر كان يدارسه الاحد امره يقول انت ماذا تفعل انت تعلم الناس انت قسم بين يجمع الامرين واحد او يفصل بين الامرين لان المقصود الاساس امر الدنيا الناس القيام بهذين الامرين قسم الاموال للمستحقين قامت فبقسم الاموال تذهب الضغائن اقامة الحدود ها ياك يختفي ماذا تختفي الجنايات ويختفي الجناة وهذا هو المقصود به في دنيا الناس الناس لا يريدون من الحاكم الا هذين الامرين يعدل في القسمة لهم فاذا حفظ الحاكم حدودهم من الجناة قسم الاموال بينهم ترونهم يرظون عنه ليلا ونهارا حتى لو كان من افجر ما يهمه اهم شيء عندهم هذين الامر بل ربما يقولون في انفسهم اشقى على نفسك لكن لو كان الرجل الحاكم من اتقى الناس ثمانه لا يقصدون بالسوي يختلسون كان الرجل عابدا زاهلا لكن عماله يختلسون فالناس يذمون هذه مسألة عظيمة لابد من المسؤول ان ينتبه الى من تحته في هذين الامرين هذا الراعي في كان كان هذا الحديث انه من قول وروي مرفوعا الى النبي الله عليه وسلم وبعض اهل العلم عليه طيب ابي هريرة قال رسول لا ظل الا رجل فخرج منه فيعود اليك رجلان على ذلك عليه رجل طه خاليا رجل دعا فقال خافوا الله فلا تعلم قال قال اهل الجنة رجل قال قاتلوه لا تكون كان النبي عليه وسلم يا رسول الله الرجل يقاتل قاتلوا رياء فاي ذلك قال صلى الله قاتل والله هي كلمة الله قال الله تعالى كلمة الله مفرد مضاف قاعدة هي التفسير في قواعد الانسان المفرد المضاف اذا اضيف فانه يفيد العموم فالمقصود كل ما امر الله به او اجتنابا فهو من كلمات الله المقصود هنا بكلمات الله شرعي قال الله تعالى لقد والميزان المقصود قال تعالى وليعلم الله فكانت رضي الله عنهما انه قال امر اضرب بهذا عن هذا يعني الرجلين لكانت قال قراءة لا يؤمن قال رواه مسلم او خسر يعلم فكانت الامانات جاء بها طبعا هذا الحديث اذا صحت وهو امرنا رسول صلى الله عليه وسلم هذا عدل عنها المصحف هذا القول قاله رجل كان متقلدا سيفا قاله ابن عبد وامثال فرآه رجل ما لك متقلد والسيف قال امرنا ان نظلم بهذا من خالف هذا يعني يريد ان يذهب ويقتل عثمان بزعمها ان عثمان خالف هذا وما فهمه هذا لو صح هذا الحديث رفع صح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود امرنا هذا يعني المصحف تضرب بهذا يعني بالسيف المقصود المشركين ما المقصود به المسلم الذي انت تزعم انه كفر بتصير انت القاضي وانت الحاكم مثل ما يفعل اليوم يجوز في من يكون القاضي هو الحاكم هو الخصم الا صارت الدنيا حيس بئس كل واحد يبي يصير تقاومك انت الان اذا اختلفت مع اثنين اصبر خل واحد يفصل بيني طيب كيف انت تكون الخصم لا يجوز في الاسلام ان يكون المكفر للشخص هو القائم بالحج اذا انت اعتقدت ان فلان كافر ترفعه حاكم الى المفتي مو انت اللي تقيم الحياة هذا لم يفهمه كثير من الناس ووقعوا في تكفير على كل حال فان الامر الاول في صلاح الدنيا وهو تقسيم الاموال قال عادلة اقامة الحدود القادم