ما تقول لا انا ما شفت انت منو؟ انت اصلا مو ما لك دخل في هذه القضايا ما انت موجود فتقول لا زوجتي يمكن ما ما تعمل شي الا من ورا هذا ما هو حجة وهي ان رجلا كان معروفا بغنى فادعى انه افتقر ادعى ان ماله غرق في البحر او انه ضيع ما له فلا تقبل دعواه مع سبق غناه الا بشهادة ثلاثة بشهادة ثلاثة رجال من قومه من معارفه يشهدون بانه افتقر ثلاثة من ذوي الحجاب من ذوي الحجة يعني اصحاب العقول من قومه يشهدون بان فلانا اصابته الفاقة او ان فلانا قد ظيع ما له سهلوا على الناس المفتى به في اكثر دول العالم اليوم ما هو بقول شيخ الاسلام ابن تيمية ان الطلاق ان اليمين في الطلاق يمين اذا نوى اليمين لكن هذا القول ضعيف متى نقبل شهادة اهل الاختصاص في القضايا الخاصة مثال ذلك اشترى انسان سيارة قديم كان دابة الحين يقول سيارة اشترى انسان سيارة قال البايع ليس فيها عيب قال المشتري اشتريت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نبدأ درسنا في منار السبيل في شرح الدليل ولا زلنا في كتاب الشهادات باب اقسام المشهود به المقصود بالمشهود به او المشهود عليه المشهود به يعني في القضايا المشهود عليه يعني في الاعياد فانت تقول فلان شهد على فلان من حيث العين وشهد بكذا من حيث القضية الفقهاء يقولون اقسام المشهود به اي من حيث القضايا او المقسام المشهود عليه يعني من حيث الاعيان فنبدأ في هذا الباب ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اقسام اقسام المشهود به وهو ستة احدها الزنا فلابد من اربعة رجال واجمعوا على اشتراط عدالة باطل وظاهرا. قاله في الشرح يشهدون به اي الزنا او اللواط ان وانهم رأوا ذكره في فرجها لان لا يعتقد الشاهد ما ليس بزنا زنا. ويقال زنة العين واليد والرجل والرجل ولان ابا بكرة ونافع بن الحارث والشبلة بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة الزنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولما لم يصرح زياد بذلك بل قال رأيت امرا قبيحا عمر وحمد الله ولم يقل ولم يقم الحد عليه. وكان بمحظر من الصحابة ولم ينكر او يشهدون انه اقر اربعا لقوله تعالى لولا جاؤوا علي باربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون وقوله عليهن اربعة منكم وقوله وقوله صلى الله عليه وسلم من هلال بن امية اربعة اربعة شهداء والا حد في ظهره الحديث رواه النسائي اذا القضية الاولى التي نحن نحتاج فيها الى الشهود ولابد هي قضية اثبات الزنا فقضية اثبات الزنا لابد فيه من اربعة رجال ولو كان النساء عشرون فلا يكفي من لابد في هذه القضية من اربعة رجال ويشهدون شهادة بالعين انهم رأوا فلان يفعل الفاحشة ولا يكفي مجرد كونهم رأوه فوقها او معها هذا لا يكفي فلابد ان يكون ان تكون الشهادة بفعل الزنا اذا لم يوجد اربعة الثلاثة قالوا رأينا والرابع قال ما رأيت لا يقام عليه الحد ويقام على الثلاثة الاخرين حد القذف اذا هذه لابد فيها من اربعة شهادات من الرجال او او اربعة رجال يشهدون ان فلانا اقر بالزنا يعني في مجلس جالس فقال الفاسق اني زنيت فيشهد اربعة رجال انه اقر على نفسه بالزنا فتقام عليه الحج اذا الشهادة في الزنا اما ان يكون على رؤية من الشاهدين او على سماع من الشاهدين باقرار الفاعل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الثاني اذا ادعى من من عرف في غنى انه فقير يأخذ من الزكاة ولابد من ثلاثة رجال يشهدون لله لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة ورجل اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجامة من قومه لقد اصابت فلانا فاقة. في الحديث رواه احمد ومسلم وابو داوود والنسائي. هذه الشهادة وهذه القضية من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله فحينئذ يقبل قوله مع شهادة الثلاثة فيعطى من الزكاة ما يغنيه اما اذا كان اصلا معروفا بالفقر فان شهادة رجلين كافر نعم قال رحمه الله تعالى الثالث القود والاعصار وما يوجب الحد والتعزير فلا بد من رجلين انه يحتاط فيه ويسقط بالشبهة فلا تقبل فيه شهادة النساء لنقصهن بما روي عن الزهري قال جرت السنة عن من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تقبل شهادة نساء في الحدود قال في الكافي مثله والنكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال فلابد من شهادة رجلين لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم فنقيس عليه سائر ما ذكرنا لانه ليس بمال ولا هو المقصود منه المال. اشبه العقوبات. قاله في الكافي اذا النوع الثالث من القضايا قضايا القود والاعسار سواء كان القود في عضو او كان القود في نفس او كان القود في جرح او الاعسار وهو ان يدعي انسان انه صار مفلس ما يستطيع ان يؤدي دين ديون الناس ففي حال القود والاعسار وما يوجب الحد والتعزير لابد من شهادة رجلين لابد من شهادة رجلين كذلك في النكاح من العقود لابد من شهادة رجلين وفي الرجعة لابد من شهادة رجلين وفي الخلع لا بد من شهادة رجلين الطلاق لابد من شهادة رجلين باثبات النسب لابد من شهادة رجلين باثبات الولاء لابد من شهادة رجلين في الوكالات في غير الاموال لابد من شهادة رجل نعم قال رحمه الله تعالى كالرابع المال وما وما يقصد به المال كالقرظ والرهن والوديعة والعتق والتدبير والوقف والبيع وجناية طاء ونحوها فيكفي لي رجلان او رجل وامرأتان لقوله تعالى واستشهدوا شهدين من رجالكم فهل لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء نص على المداينة وقسنا عليه سائر ما ذكرنا قاله في الكافي. ولان المال يدخله البذل والاباحة وتكثر فيه المعاملة ويطلع عليه الرجال النساء فوسع الشرع باب ثبوته اذا في قضايا الاموال في قضايا الاموال او ما يؤول الى المالية كالقرظ والرهن والوديعة والعتق والتدبير والوقف والبيع وجناية الخطأ وآآ مثل هذا ايضا لو فرضنا ما يسمى صداق المؤخر بيع المؤجل ونحو ذلك من البيوعات فكل قضية مالية او ما يؤول الى المالية يكفي فيه رجلان او رجل وامرأتان اذا في قضايا المالية شهادة النساء مقبولة وهنا يأتي السؤال في الحكمة في قبول شهادة النساء في الاموال دون الحدود والقود والاعسار والتعزيرات الجواب اولا لشدة الحاجة في القضايا المالية وكثرتها ثانيا لعدم وجود فزع يخوف المرأة في هذه القضايا بحيث لا تحفظ الشهادة او لا تستطيع ان تتحملها بصورة حقيقية يعني اظرب لكم مثال لو رأيتم رجلا طبعا المقصود الان النظر الغالب وليس كل النساء لو رأينا رجلا بيده فأس او سيف يضرب به المارة اكثر الحريم ماذا يفعلون احسنت احسنت يا حنان اكثر الحريم سيغطون اعينهن اما بالالتفات وعدم النظر اليه بخلاف الرجال يفكرون كيف يمسكونه فاذا كانوا رجال في رجال ما هم رجال اليوم لكن المقصود الغالب نعم ما ننكر ان في بعض النساء اذا صرفنا تصرف الرجال لكن هذا نادر يعني انا اذكر مثلا في قريتنا فيه اكثر من مئتي بيت لا نعرف في مئتي بيت امرأة واجهت لصا الا واحدة تصور الان مئتين بيت ما في مرأة تواجه اللصوص الا امرأة واحدة. بينما الرجال اكثرهم اكثرهم ان لم نقل كلهم يجابهون الرجال لذلك الشريعة لم تنظر الى شهادتهن في الجروح والقصاص والقود. ليش؟ لانها في حالة فزع لا تستطيع ان تحفظ حكمة لكن الناس يظنون ان هذا تنقيص من مرأة ما يفهمون هذا حفظ لحيائها وحفظ لرقتها. ما تريد ما نريد ان تكون ايش؟ مثل الرجال. تنظر الى الجريمة وكانه لم يحصل شيء نريد ان تبقى على رقتها صح ولا لا وش الفايدة اذا اذا المرأة صارت مثل الرجل جلفة ها اضفنا رجل اخر للمجتمع محنا بها جيل هذا هذه قضايا مهمة. اما القضايا المالية ما فيها ترهيب ولا فيها ها تخويف قل لها تعالي ترى الزوج يقول لها ولابنه مثلا ولاخيه مثلا تعالي انت يا ايوا انت يا بنتي اشهدي اني انا اعطيت حق فلان. مثلا قضايا مالية ما فيها اي ترهيب ولا فيها اي فزع فلذلك الشريعة حكيمة من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى مع كثرة القضايا المالية وقلة القضايا الجنائية فلو انت ناظرت الان مثلا لو ذهبت غدا الى المحاكم وعملت جرد نسبة الجرائم المتعلقة بالجنايات والحدود والجرائم المالية ما في نسبة اكثر القظايا المرفوعة في المحاكم هي قظايا مالية طلاقنا وعتاق طلاق ومواريث الجيرة والارض صح ولا لا اشي مجرد فلما كانت تلك كثيرة قبلت الشريعة شهادتهن وجعلت شهادة امرأتين مقابل شهادة ها رجل طيب ليش امرأتين مقابل رجل؟ لان المرأة تعتريها الدورة الشهرية وتعتريها الطلق تدرون شو اللي يصير اثناء الطلق؟ الاطبا هم يعرفون كلهم يقولون المرأة تتغير نفسيتها وقت الدورة. المرأة حالتها في حال الطلق كمن من ادركه الغرق يفكر كيف يخرج النفس لا تتذكر اي شيء ثاني حتى انها اذا وضعت الناس شيقولون لها حمد لله على السلامة صح ولا لا كانها خرجت لتوها من ولدت لتوها فتنسى كثير من الاشياء ليش لان الحالة شديدة فلذلك جعلت شهادة امرأتين في مقابل شهادة الرجل بينما الرجل قل ما يتعرظ لالام لالام واقعية موازية للطلق قلما ما نقول ما يتعرظ قد يتعرظ كيف؟ مثل انسان يمسكونه يخنقونه في الماي فهو في اثناء الغرق يصل الى حد الام الطلق ما في اشكال لان النفس تخرج فينسى كل شيء لا يفكر الا بشيء واحد كيف النجاة لكن هذا نادر ولا لا؟ والنادر لا حكم له هذه القضية الاولى القضية الثانية ان المرأة بطبيعتها الرقيقة طبعا هذه المرأة الطبيعية مو المرأة العصرية خلنا من المرأة العصرية احنا نتكلم عن المرأة الطبيعية المرأة الطبيعية بطبيعتها الفطرية رقيقة فعندما تتعرض للدورة الشهرية تتغير نفسيتها قل ما يتغير نفسية الرجال بمثل هذه الاحوال فبقيت شهادة الرجل في مقابل شهادة امرأته لزلك قال الله مبينا الحكمة فليش امرأتين ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى تنسى هذه بسبب الالام بسبب الطلق بسبب الدورة الشهرية فالاخرى تذكره نعم قال رحمه الله تعالى او رجل ويمين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع مع الشاهد رواه احمد والترمذي وابن ماجة ولاحمد في رواية انما ذلك في الاموال. ورواه ايضا عن جابر رضي الله عنه مرفوعا. وهذا الحديث يروى عن ثمانية عن علي وابن عباس وابي هريرة وجابر وعبدالله ابن عمر وابي وزيد ابن ثابت وسعد ابن وسعد ابن عبادة رضي الله عنه وقضى به علي بالعراق رواه احمد الدارقطني ولان اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه لامرأتان ويمين وكذا لو شهد اربعة نسوة لان النساء لا لا تقبل شهادتهن في ذلك منفردات. هذه قضية قضايا اموال لابد فيها من رجلين طيب اذا لم نجد رجلين رجل وامرأتان طيب ما وجدنا رجل وامرأتين؟ وجدنا رجل ويمين ايضا يقضى ليقضى في الاموال برجل يشهد ويمين المدعي هذه مسألة واظحة طيب لو لم يكن في القضية الا اربع نسوة لا تقبل لو كان امرأتان ويمين المدعي ايضا لا تقبل نعم قال رحمه الله تعالى ولو كان لجماعة حق بشاهد واحد فاقاموه فمن حلف اخذ نصيبه بكمال النصاب من جهته قال يشاركه من لم يحلف لانه لا حق له فيه قبل حلفه. نعم لو اننا كلنا الان لنا حق عند ابو يوسف مثلا كلنا احنا الان تقريبا اللي موجودين في المسجد عشرة كلنا نطالب ابو يوسف بشي وما عندنا الا شاهد واحد فالقضية قلنا في الاموال اذا عدم رجلان فرجل وامرأتين وامرأتان. طيب عدمن الرجل ها اعدمنا المرأتين والرجل لكن يوجد رجل واحد ومع دعوانا لكن دعوانا جماعية فما دام يوجد شاهد يشهد ان لاهل المسجد حق على ابي يوسف فهذه هذه الشهادة كافية بشرط ان كل واحد يستحق حقه مع اليمينه. ولا يكفي يمين الواحد عن الجماعة واضح؟ فمن حلف اخذ حقه مع شهادة الرجل. ومن لم يحنف ومن لم يحنف او حنث او انكث عن اليمين فلا شيء له. نعم احسن القوي رحمه الله تعالى الخامس داء تاء دابة وموضحة ونحوهما فيقبل قول طبيب وبيطار وبيطان واحد لعدم غيره في معرفته انه مما يعسر عليه اشهاد اثنين وان امكن اشهاد اثنين لم يكتفي بدونهما لانه الاصل قاله في الكافي وان اختلف اثنان قدما قول المثبت لانه يشهد بزيادة لم يدركها النافل. هذه قضية تسمى شهادة اهل الاختصاص فاشترى السيارة وجابها بعد ما مشى فيها وجد فيها صوت فرجع الى البايع وقال انت قلت ما فيها عيب فيها عيب قال هذا مو عيب المشتري يقول هذا عيب هو يقول ليس بعيب. من يحكم ان هذا عيب او ليس عيب صاحب الاختصاص من يصاحب الاختصاص؟ صنايعي فاذا وجد اثنان فلا بد من شهادة اثني اذا لم يوجد اثنان فشهادة واحد كافي نفس القضية في اه عندما نحتاج الى الطبيب اشترى رجل مثلا اشترى رجل من اخر جملا ثم وجد به جربا ويرأى البايع يقول ما فيه جرب هو يقول لا فيه جرب بداية جرح من يشهد؟ الطبيب هذا يكفي فيه شهادة مختص الواحد اذا لم يوجد اثنان. يكفي نفس الكلام في الجراحات انسان تعرظ لظرب فاخذ الى المستشفى الطبيب اللي في المستشفى كتب ان هذا الرجل عليه اثار ضرب واحاله الى المحقق. هل شهادة الواحد كافية؟ انتبهوا لهذه القضايا. اذا كان يمكن شهادة طبيبين فلا يكتفى بشهادة طبيب ابن واحد لانه ربما يخطئ اذا لم يمكن يعني في القرية ما في الا طبيب واحد فيكتفى بشهادة طبيب واحد وهذه القضية اه ينبغي علينا ان نطردها في جميع القضايا ذات الاختصاص في جميع القضايا الكثير ما يتصلون علي يقول انا اتفقت مع الصنايعي فلان يسوي لي كذا وكذا بعد ما سواها لي انا اقول مو تشذي هو يقول لا انت تشذي طلب شنو اسوي يا شيخ؟ مو انا اللي احكم اللي يحكم صاحب الاختصاص يعني صاحب البيت يقول انا قلت له سوي لي الباب هكذا. وقال طيب لما سوى قال هذا اللي انت طلبته قال له مو هذا اللي انا طلبته. من اللي يحكم اللي يحكم شيخ النجارين قديما الى عهد قريب كان الى الان موجود في السعودية في كل صناعة هناك شيخ مختص يحكم يسمونه شيخ العطارين شيخ النجارين شيخ اللحامين موجودة عندكم بعد ظن يعني في بعض الاماكن موجود ويخطئ يحكم في هذه القضايا رجل اتفق مع اخر على ان يصبغ بيته مثلا فاختلف صاحب البيت وصاحب صنعة الصباغة بعد ما انتهى من العمل قال ليس هذا الذي يريد قال هذا الذي طلبته من الذي يحكم؟ المختص فاذا وجد اثنان فلا بد منهما. اذا لم يوجد اثنان فواحد يكفي وان اختلف اثنان قدم اذا اختلف اثنان قدم قول المثبت يعني قال صاحب البيت ما هكذا؟ قلت لك فقال الاخر بل هكذا قلت اين المثبت الثاني طيب لكن لو ان الاول قال ما هكذا طلبت وقال الاخر بل هكذا طلب فقول المثبت مقدم دائما. نعم قال رحمه الله تعالى السادس ما لا يطلع عليه الرجال الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والرضاعة والبكار والثيوب والحيض وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل نص عليه قال في الشرح ولا نعلم خلافا في قبول النساء المنفردات في الجملة ولحديث عقبة بن الحارث وتقدم في الرضاع وعن حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم جاز شهادة القابلة وحدها ذكر والفقهاء في كتبهم لانه معنى يثبت في يثبت بقوله يثبت بقول النساء المنفردات فلا يشترط فيه العدد كالرواية والاخبار الدينية والاحوط اثنتا اثنتان لان الرجال اكمل منهن ولا يقبل منهم الا اثنان فالنساء اولى فاذا شهد رجل واحد بما تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة فقال ابو الخطاب يكتفى به لانه اكمل منها قاله بالكافي بالنسبة الرجل واليمين هذا قول الجمهور خلافا للحنفية ولذلك ذكر الشارح انه ثبت عن عدد من الصحابة القضاء بشهادة رجل ويمين. لماذا ذكر هذا ردا على من منع القضاء بشهادة رجل ويمين المدعي لكن هذا قول جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحناك اما بالنسبة للقضايا الخاصة التي لا يطلع عليها الا النساء فالشهادة بعضهن على بعض حجة شهادة بعضهن على بعض حجة مثال ماذا مثل الرضاع من اللي غالبا يحظر الرضاعة النيش ده انت مرة تحضر تشوف زوجتك ترضع منه ولا ما ترضع منه انت موجود في البيت اربعة وعشرين ساعة لكن من يراها امك امها اختك اختها عمتك عمتها خالتك خالتها صح ولا؟ جارتها هذا اللي في الغالب يكونون معه فهم يشهدون هذه القضايا فاذا جاءت امرأة وقالت ان زوجتك ارضعت فلانة لا تزوجها لابنك فاقبل شهادتها نفس القضية فيما يتعلق بالبكارة والثيوبة والحيض مثلا رجل تزوج من امرأته واذا به وجدها طيبة ولم يجدها بكرا فلم يقربها فقال لاهله ان هذه امرأة ليست بكر انا دخلت عليه ليست ذكر فانا لا اريده لا اريدها. طيب من يشهد الان؟ هي بكر ولا ليست بكر النساء هن يعرفن انها بكر وليست بكر احنا ما نعرف طبعا اليوم ممكن الطبيبة تطلع هذه مسألة موسع فيها اليوم. الطبيبة ممكن تعرف فهذه القظايا الخاصة التي تكون بين النساء مثلا صالون نسائي ما يدخلها الرجال فحصلت حصل في الصالون ها هوشة بين الحريم ضربت احداهن الاخرى طيب الان من يشهد؟ ما في الا هن يشهدن بعضهن على بعض وهنا شهادتهن معقولة اذا وجد اثنتان فهذا احوط نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فصل في مسائل متفرقة فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء. اي لا قصاص ولا دية لان العمد يوجب قصاص. والمال بذل عنه لم يثبت الاصل لم يجد بدله. وان قلنا موجبه احد شيئين لم يتعين احدهما الا بالاختيار. فلو اوجبنا الدية وحدها اوجبنا معينا قاله في الكافي وان شهدوا قضية مهمة في قتل العمد لابد من شهادة رجلين واذا كان هناك رجل وامرأتان لماذا لا نقبل ونقول خلاص فيها الدية؟ لا يعني هو يجد احد امرين بالخيار ولا يجوز لنا نحن ان نعين من الذي يعين اولياء المقتول فاذا لا نقبل شهادة رجل وامرأتين نعم الا اذا اقر هذي مسألة ثانية نعم قال رحمه الله تعالى وان شهدوا بسرقة ثبت المال لكمال نصابه دون القطع لانه حد فلا يثبت الا برجلين والسرقة توجب المال وقطع وقصور البينة عن احدهما لا يمنع ثبوت الاخر. هذه قضية مهمة في لو شهد رجل وامرأتان انتبه شهد رجل وامرأتان بان فلانا سرق فلان سرق مثلا الف دينار ثبت المال اي ثبت انه يجب على النص ان يرجع الالف دينار لصاحبه لكن لا يقطع يد السارق لماذا لا يقطع يد السارق؟ لانه لابد من شهادة رجلين فالنصاب كامل في حق المال لكنه غير كامل في اقامة الحج فلذلك جاء التفريق في هذه القضية نعم رحمه الله تعالى ومن حلف بالطلاق انه ما سرق او ما غصب ونحوه نحو ما باع او ما اشترى او وهب. فثبت المحلوف انه ما فعله لرجل وامرأتين او رجل يمين ثبت المال لكمال نصابه ولم تطلق زوجته لان الطلاق لا يثبت بذلك. نعم لو حلف الرجل قال ما سرقته ها احلف بالطلاق ما سرقت او احلف بالطلاق ما غصبته مثلا ثم ثبت بادلة اخرى انه فعله انه فعل هذا الشيء مثال ذلك يعني وجدوا المال عنده او قال احلف بالطلاق اني ما سرقت ثم وجدوا المال عنده فيثبت عليه المال بشهادة رجل وامرأتين او رجل ويمين يثبت حق المال عليه لكن لا تطلق زوجته لا تطلق زوجته. لماذا؟ لان الطلاق لا يثبت الا بشهادة رجله فلو شهد رجل وامرأتان انه سرق فهو حلف بالطلاق انه ما سرق فجاء رجل وامرأتان وشهد انه سرق. ثبتت السرقة ولم يثبت الطلاق نعم هذي تسمى القظايا الفروق بالشهادات وهي مهمة جدا من لم يضبطها لخبط فيها ووقع في اللغط والغلط. نعم نقف ضروري نمشي تبي تمشي؟ ايوا. طيب نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين ناكل غدر خمس عندكم عسل؟ تفضل تفضل ها هذا رجل لا يزوج لانه هذا راح يطلق يطلق ما له علاقة الائمة الاربعة تعرفهم من هم بو حنيفة ومالك والشافي واحد كلهم يقولون من حلف بالطلاق يمينا ولو كان قصده اليمين فطلاقه يقع واضح صحيح حديث صحيح لو قال الرجل لزوجته مثلا علي الطلاق ما تكلمين فلان وهو قصده منعها من كلام فلان فتكلمت طلقت حتى لو قال هو اذنت لك طلقت الطلاق ما فيها لعب مو على كيفك مرة تقول اي بعدين تقول لا خلاص انا برجع شنو ترجع هذا مثل اللي يقول انت الطارق بعدين يقول ابرجع لا يا حبيبي تلك الرجوع ثلاث مرات مرتين ثالثة خلاص واضح صاحبتها صعبت الامر انا على كل حال المفتى به في مصر والمفتى به في الكويت والمفتى به في السعودية ليس هذا المذهب مع احترامنا ومعرفتنا لمكانة شيخ الاسلام لكن الائمة الاربعة قولهم اقوى نعم تفضل يا حمادة الايه اللي فوق الركبة نعم ما دام لا تعلم ما لك اثم الاثم على من يعلم ويصر الحمد لله طبعا دام تعرف انها حاجة كويسة لا تعملها مرة ثانية لا لا يكفي يكفي العزم على عدم العود اذا كان ماراثون ولا تريد تذهب للسباحة تلعب كورة البس شورت تحت الركبة الامر سهل ولا لا لا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت