نعم يعني مثال لو ان انسان مثلا آآ مرأة دخلت المطبخ تبي تذوق الطعام. هي في نيتها انها لو ذاقت تبي طلع هذولا وهي تذوق دخل معليش ان ما قصدت نعم وروي ذلك عن علي وابن عمر وعروة ومجاهد لما كويناه من حديث عمر وغيره من الصحابة على كل حال السواك لا شك ان الانسان يعرف السواك واذا كان سواك يتفتت نعم قال رحمه الله فصل ولا بأس ان ينتشر الصائم فان عائشة ام سلمة قال فاما الغوص في الماء. وقال احمد في الصائم للغيس في الماء اذا لم يخف ان يدخل في مسامعه وان كان مع ارجله اخطأ اذا تأخر ضعف هذا الحديث وقال هذا ريح ليس بي ليس من هذا شيء الامام احمد ضعف حديث ارأيت لو تمضمض لكنه حديث حسن صححه غيره ما في متيقن يعني اذا متيقن نبني عليك الحب. مضاف للشيخ. لا انت الحين الهم او الهمي هذا اذا ما في خلاص نبني عليه الحكم متيقن وين ابو عمار ما جا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد وقفنا امس آآ في قوله رحمه الله قول ابن قدامة في المغني فصل فأما الكحل فما وجد طعمه في حلقه الى اخره فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى لكن قبل القراءة هو ذكر المصنف رحمه الله مسألة في المتن يتعلق ما يسمى بالحقن الشرجية الحقن الشرجية الصواب من اقوال اهل العلم ان فتحة الشرج هو من فتحات الجوف فاي شيء يدخل فيه الى آآ الجوف فانه مفطر ولو لم يكن مغذيا انتبهوا يعني لو ان انسان حقن نفسه الحقنة خارج الوريد هذا حكمه يختلف لو كان مغذيا وهو مفطر. لو كان غير مغذي فهو غير مفطر. لماذا؟ لانه ليس في الجوف اما ما يدخل في الجوف عن طريق الفم او عن طريق الانف او عن طريق فتحة في الحلق او عن طريق فتحة في البطن او عن طريق فتحة الشرج فهذه منافذ طبعية او اصطناعية هذه تفطر اي شيء يرد الى الجوف ولو لم يكن مغذيا يعني مثلا كما سياتي لو ان انسانا قصد قصد بلع النواة نواة التمرة فانه مع انه قد يقول القائل طيب نواة التمر هذي خشبة لكن نقول نعم لادخال اي شيء الى الجو من المنفذ الطبعي مثل والانف فتحة الشرج او من المنفذ الصناعي اللي يسويها اطباء من الحلق او من البطن فهذا من المفطرات نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد شيخنا واغفر له ولوالده ولنا الوالدين والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله فصل فاما الكحل فما وجد طعن في حلقه او عري ما وصوله اليه فطره والا لم يفطره قال نص عليه احمد وقال ابن ابي موسى ما يجي طعمه كالضروري والصبر والقبور افضل وانتهى باليسير من الاثم غير المغيب كالتنوين ونحوه لم يفطر. نص علي احمد مقال ابن عقيل ان كان حادا فطره الا فلا. المقصود بالحاد يعني يجد اثر طعمه في حمقه. هذا المقصود بالحاء نعم قال رحمه الله ونحوه ما ذكرناه قال اصحاب ما لك؟ الصواب وبنحو وبنحو ما ذكرناه؟ قال اصحاب النار قال بنحو ما ذكرناه قال اصحاب ما لك وعن ابن ابي ليلى وابن شبرمة ان الكحل يفطر الصائم يعني وهو الصائم يعني هو مطلقا سواء وجد الطعن او لم يجد. واصل سبب الخلاف ما هو؟ هل العين والاذن منفذان طبعيان الى الجوف او لا فمن قال من اهل العلم ان العيب والانف والاذن ليس من منافذ الجوف فانه يقول لا يفطر الا اذا وجد وفي الحلق لان الحلق منفذ طبعي فان وجد طعمه في الحلق رده فلا شيء عليه. ان وجد طعمه في الحل ومنعه اخطأ نعم قال رحمه الله وقال ابو حنيفة والشافعي لا يفطره لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه افتحها في رمضان وهو صائم ولان العين ليست منفذا فلم يفطر بالداخل منه كما لو دهن رأسه. معلوم ان الانسان اذا دهن رأسه الدهن يدخل داخل مسام الجلد لو دهنت جلدك الدهن يدخل داخل ويمكن يعني من الناحية العقلية يمكن وطبيا ايضا ما يمكن ان الجسم يتغذى بهذا الداخل من هذا المنفذ لكن ابا حنيفة رحمه الله والشافعي يقولان ان هذا ليس منفذا طبعيا فادخال الطعام عليه لا يضر كما لو ان الانسان سبح في ماء او في نهر فنفذ شيء من الماء عن طريق مسام الجن هذا ليست طبعية لكن لو حصل فلا يظر. نعم قال وما لا انه اوصل الى حقه ما هو ممنوع من تناوله بفيه. فافخر به كما لو اوصله من انفه. وما لم يصح. قال الترمذي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الكحل للصائم شيء. ثم نحمله على انه اكتحل بباب لا يصل وقولهم ليست العين منفذا لا يصح. فانه يوجد يوجد طعمه في الحق ويبتهل اثمه فيتنخاعه قال احمد حدثني انسان انه اقتحم بالليل فتنخاعه بالنهار. كل حال حدثني انسان يعني تعرفون دائما في ناس مخالفين عن الناس يعني في ناس بعض الناس يتنفس من عينه هذا خارج عن الطبع الشيء الخارج عن الطبع لا يرتب عليه حكم سكر فمه وسكر حلقه وتجد انت اثر الهواء من عينه هذا خارج عن طبع الانسان لكن الاصل انه العين ليس منفذا للحلق ولا للمعدة نعم قال ثم لا يعتبر في الواصل ان يكون من منفذ بديل مال جرح نفسه بدليل بدليل ما لو جرح ما لو جرح نفسه جائزة فانه يفطر على كل حال في نظر قاصر ان قول ابي حنيفة والشافعي هو الراجح. وهو ان العين والاذن ليس من المنافذ الطبيعية للجحر لكن اذا وجد الانسان طعم الكحلي او طعم قطرات الاذن في حلقه ان لا يبلعه عليه ان يرجعه ويخرجه. نعم قال رحمه الله خاص وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع الريح لا يفطره لان لان اتقاء ذلك يشق فاشبه صار الطريق ومقبرة فان جمعه ثم ابتلعه فصلا لم يفطره. لانه يصل الى جوده من معدة اشبه اذا لم يجمعهم ولو فيه وجه اخر لانه اركان التحرج منه اشبه ما لو قصد اتباع الطريق. والاول بالاصح فان الطريق لا يفطر فان الريح ممكن ممكن طريق يعني فان الطريق اي فانما كان في الطريق لا يفطر يصح بهذا التقرير لكن الريح لا يفطر. نعم اذا لم يشفعوا قال فان الريق لا يفضل رجالا يجمعه وان قصد ابتلاعه فكذلك اذا جمعوا قباء الطريق. معناه مع الاسف الشديد خدمة الكتاب المغني خدمة ضعيفة الواجب على المهتمين بعلم الامام ابن قدامة يهتم بهذا الكتاب اهتماما بليغا كل ما قاموا به مع الاسف نذر يسير نعم قال فان خرج ريقه الى ثوبه او بين اصابعه او بين شفتيه ثم عاد فابتلعه او بلع ريق غيره افطر لانه من غير فمه فاشبه ما لو بلع غيره. هذا يعني المقصود يعني او بالة عريقة غيره. كما وان الانسان قبل شفت زوجته فبلع ريقها هذا يفطر عند العلماء كما لو انه اخرج ريق نفسه ثم بلعه هذا ايضا يفطر. نعم فاني فقد رأت عائشة يقولون لوعت بشب يعني بس شنسوي؟ هذا فقه يعني نعم اقرأ فان قيل فقدت عائشة غصبا ايه يعني يتفل على ثم شاف نفسه انه مثلا مدري شلون اصورها لك وهي صعبة لكن يعني مثلا بايده ثم لحس. ايه هذا ما يتصور مع النفس الا يعني اذا كان انسان مضطر اذا كان الانسان مضطر يتصور مثلا الله يكرمك اه في ناس ياخذون التمباك تعرف التمباك؟ يحطونه في تحت شفتهم مثل اهل اليمن هذولي فالان لو وضعه هنا ودخل المسجد تفل في ايده يبي يقطه بالزبالة دور الزبالة ماني قادر اخذه مرة ثانية واكله نعم لكن اكثر ما يتصور وقوعا هو بلع ريق الزوج او الزوجة هذا متصور نعم هذا يفطر لا شك لذلك انا اقول ان رشف الشفتين بالنسبة للمتزوجين في رمضان ممنوع ها شايب ولا شباب؟ كله يؤمنون نعم لا هو الكلام في البلح مو بس في الادخال للجوف الى الفم لو انك انسان يعني اذن المؤذن فاخذ العلك اللي موجود في حلقه فاخرجه ثم ما وجد مكان قال خلني ادخل العلكة في فمي لين اجد مكان وارميه هذا ما يفطر لين يدخله الى الجوف الا في حالة واحدة ان يكون للعلك ايش ها ان ان يكون له درج اللي هو فتات يعني احنا نسميه فتات ها لكن اللغة العربية القديمة يسمونه درن هي فارسية ترى نعم قال فان قيل فقد ضربت عليه مثل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ونص لسانها. رواه ابو داوود وكنا قد روبي اه هذه الرواية صحيحة كان يقبله وهو صائم هذه رواية صحيحة لكن زيادة ويمص لسانه هذه ضعيفة هذي ظعيفة وانا ذكرت هذا في كتابي اتحاف اهل القبلة باحكام القبلة نعم قال وقلنا قد روي عن ابي داوود انه قال هذا اسناد ليس بصحيح. يجوز انه كان يقدم ولشيخنا يا شيخ مفلح ابن سليمان الرشيد اسكنه الله الفردوس الاعلى رسالة طيبة في تقبيل الزوجين في اثناء الصيام وحكم الوضوء ونحو ذلك من الاحكام المتعلقة بالتقبيل. نعم. وانا ذكرت هذه المسألة بالتفصيل على كل حال تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم زوجته وهو صائم هذا ثابت لكن مص اللسان لم يثبت ورش الفم لم يثبت. نعم قال يجوز انه كان يقبل في الصوم ينص لسانها في غيره ويجوز ان يمصه ثم لا يمتنعه لا يبتلعه ولانه لم يتحقق انفصال ما على ثانيا من البلد الى الفم فاشفى ما لو ترك حصاة مبذولة في فيه او لو تمضمض بماءه ثم رجه ولو ترك في فمه درهم فاخرجه وعليه فتة من ابيه. ثم اعاده في فيه نظرت نظرت نظرت فان كان ما عليه كثيرا فابتلع وافضل وان كان يسيرا وقال بعض اصحابنا يفطر باتباعه ذلك البلل الذي كان على الجسم. نعم. قال ولنا يتحقق انفصال ذلك البلد ودخوله الى حلقه فلا يكثره كالمضمضة والتسوك بالسواك الرقمي والمدلول. ويقوي قول ذلك حديث نعيشها في نص لسانها ولو اخرج لسانها لكن لو قبل قليل قال انه ضعيف الحين رجع استدل به نعم قالوا اذكر بذلك حديث عائشة في نص لسانها ولو اخرج لسانه وعليه بلة ثم عرف اثقاله وابتلى عليه قالوا لم يفطر. على كل حال نصيحة للصائمين المتزوجين ان يبتعدوا عن هذا ابتعادا كليا صونا للنساء صونا للصوم. نعم طلب اصلا من ابتلع المقامة ففيها رواية احداهما تصدر قال حنبل سنة ابا عبدالله يقول اذا تنخر ثم ازداده فقد ثم ازدرده هذه الكلمة اللي قلت لكم عنها انها فارسية ثم ازداد له يعني رجعه الى المعدة خرج من فمك ثم رجع هذا لا اذا تنخم ثم ازدرد ازدرج يعني ارجعه لا لا تنخر تنخم فاجتمع فلما اجتمع ازدر الدم. نعم قال فقد افطرت له احسن شيء ان يفسر فيه بالعربية ابتلع قال لان الفخامة تعرف تعرف شو الناس اللي استغربت انا كنت مرة في دورة في تركيا كنا نشرح كتاب شرح اعتقاد اهل السنة فقال واحد من الطلاب من سوريا قال يا شيخ معناها لازم نتقن الكلمات الفارسية لان ما في كتاب الا وفيها كلمات فارسية قلت لذلك كان العلماء قديما كلهم الفارسي ابو حنيفة كان يدخل الفارسية الشافعي كان يدخل الفارسية ابو هريرة رضي الله عنه كان يتقن الفارسية ها؟ سبحان الله عليه. نعم لطرح لغات كلها تختلف من زمان لجمال حتى عربيتنا الحين مختلفة عن قال لان النصارى من الرأس تنزل والضيق من الفم ولو تنخضع من جوفه ثم ازدرد وافطر وهذا مذهب الشافعي. لانه امكن التخرج منه اشبه الدم ولانها من غير الفم اشبه الطير. وله الرواية الثانية لا يفقد. قال في رواية المروذي ليس عليك اذا ابتلعت المقام وانت صائم لانه معتاد في الفم غير واصل من خالد اشبه الريق. هنا في بعض النسخ اذا ابتلعت النخاع ترى في فرق بين النخامة والنخاع النخامة هو ما يجتمع من اثر الغبار في الانف والفم في اقصى الحال واما النخاع فهو ما يتنخاعه الانسان اه مما يكون دخل عليه فجأة. هكذا يقول بعضهم ولكن بعض على كل حال قال النخامة والنخاع لا ينبغي للانسان يبتلعها لان اصلا هذا مما يضر الجسم فيه اجتماع المضار ينبغي اخراجه. نعم قال فاصل فانسال فمه دما او خرج اليه قنس قنس او خرج اليه فرس او قيء فازداده اصغر ان كان يسيرا. لان الفم في حكم الظاهر الاصل فصول الفطر بكل واصل منهم لكن عفي عن الضيق لعدم التحرز منه فما اعداه يبقى على الاصل. وان اقاموا فيه وبقي المنافسة لو تنجس فمه بشيء من خالد فابتلع ريقه. فان كان معه جزء من المنجس افضل بذلك الجزء الا فلا. يعني الانسان لو جرى نفسه نسبته جرح سنه جرح شفته فخرج الدم فبلع الدم هذا يفطر وهكذا لو كان اه في قروح في شفته فقسها فقس القروح خرج شيء من الصديد وابتلع الصديق يفطر لماذا يفطر؟ لان هذه الامور ليست من ذات الفرد فان قال طيب الدم من الجسد نقول الدم من الجسد لكنه بخروجه صار حكمه حكم الخارج عنه ارأيت لو جرحت نفسك وخرج الدم ما يصير تمصه لو مصصته وانت صايم افطرت. نعم يروح يطيب الأسنان نفس الشيء يروح طبيب الأسنان ويسوون له مثلا حشو فإذا ابتلع اي شيء افضل لا ما نقول له ان امكنك التحرز فيه لان الاطبا في شيء جديد يحطونه حول الضرس ما ينزل شيء منه يطلعون كل شيء ان امكنه التحرز فلا يذهب. فيذهب ان كان لا يمكنه التحرز لا يذهب في نهار الصوم. كدم كدم يخرج لا اذا يخرج الدم ويبلعه لا ينام. نعم اول رجل في البلد مم انه يفطر عمدا وغير عمدا بيترك لا لا عمد عمد لا غير العمد ما لك ارادة فيه احفظ القاعدة. كل ما دخل في الجوف خطأ او نسيانا لست مكلفا فيه ها رفع من امتي الخطأ والنسيان ها؟ هذا وما الشكر هو عليه؟ طبعا الاكراه في الفطر فيه قظاء لكن ليس اما الخطأ والنسيان فليس فيه لا قضاء ولا اثبات. صومه صحيح قال رحمه الله فصل ولا يفطر بالمضمضة بغير خلاف سواء كان في الطهارة او غيرها وغيرها يعني كالتبرج تنظف نعم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان عمر سأله عن القبلة للصائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو تمضمضت من اناء وانت صائم؟ قلت لا بأس. قالت وما؟ ولان الفم في هذا اصل في اعتبار قياس من السنة النبي صلى الله عليه وسلم علم اصحابه القياس ها؟ لذلك العلماء يستدلون على ابن حزم بهذا الحديث ها كيف ماجد يستدلون بهذا الحديث على اثبات القياس؟ نعم قال ولانه فما في حكم الظاهر لا يبطل الصوم بالواصل اليه كالانف والعلم. وان تمضمض او استنشق بالطهارة فسبق الماء الى من غير فصل ولا اسراف ولا شيء عليه. ها لاحظ من غير قصد يعني ما اراد ولا اسراف يعني ما اكثر الماء في حلقه انما ادخل قدرا يسيرا يكفي في المقبضة اما انه يقصد ياخذ كمية كبيرة بعدين يقول دخل عند الاسراف ها؟ اشراف هذا ممنوع في حال الصوم لذلك قال صلى الله عليه وسلم بالغ في في الاستنشاق الا ان تكون صائما شوف نهى عن الاسراء نعم شيخ نعم نقول الاصل المقيسي عليه ها؟ الاصل نقيس عليه الماء اذا ادخلته الى الفم. نعم والفرع هو القبلة للصائم. والعلة الجامعة بينهما هاه العلة ما هو؟ ان هذا امر خارج الماء امر خارج لا يدخل الى الجوف فالقبلة امر خارج لا يدخل يوصل الى قضاء الشهوة فالحكم اذا سواء. نعم قال رحمه الله به خلق زاعي واسحاق والشافعي في احد قوليه. وروي ذلك عن ابن عباس وقال مالك ابو حنيفة يفطر بان لا اوصى ذاكرا لصوم فافطر الكمال وتعمد الشرطة. اذا لاحظوا هذه المسألة خلافية. فالامام احمد والشافعي واسحاق يرون ان ما دخل خطأ كما لو دخل نسيانا ومالك وابو حنيفة رحمهما الله يريان ان ما دخل خطأ لا يقاس على ما دخل نسيانا بل ومالك يرى ان ما دخل نسيانا يفطر ايضا اذا عرفنا التقسيمة الشافعي واحمد رحمهما الله يعتبران الخطأ والنسيان رافعين لحكم الفطر والشافعي وابو حنيفة ومالك يريان ان الخطأ غير رافع. نعم قال ولنا انه وصل الى حده من غير اسراف ولا قصد فاشبع ما لو طارت ذبابة الى حقه. وبهذا فاق متعمد. اما اذا اما ان اشرف فزاد على الثلاث فبالغ بالاستنشاق فقد فعل مكروها لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق ان تكون صائمة. حديث صحيح. ولانه يتعرض بذلك لايصال الماء الى حقه فان وصل الى حقه فقال احمد يعجبني ان اذا الصوم ان يكثر بذلك على وجهين. احدهما يفطر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة حفظا للصوم. ودل ذلك على لانه وصل بفعل منهي عنه التعمد قال والثاني لا يكثر به لانه وصل من غير فصل فاسمى غبار الدقيق اذا دخله. فاما المقبرة لغير الطهارة فان كانت في حاجة بغسل فمه عند الحاج اليه ونحوه. فحكمه حكم المضمضة للطهارة. ان كان عاجزا او تمضمض من اجل العطش كله وسئل احمد عن الصائم يعطش ويتمضمض ثم يمجه قال يرش على صدره احب اليه. فان فعلت ووصل الماء الى حقه او ترك الماء في فيه عائشة او للتمرد والحكم فيه كالحكم في الزائد على الثلث. لانه مكروه ولا بأس ان يصيب المال على رأسه من الحر والعطش بما روي عن اصحاب النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال فقد رأيت لما روي عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرض يصب الماء على رأسي. العرج يصير منطقه. نعم قال وهو صائم من العطش ومن الحر رواه ابو داوود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر في يوم شديد الحر لا ترى صائما الا هو وعبدالله بن رواح الله اكبر نعم قال رحمه الله فصل ولا بأس من كثر الصائم فإن عائشة قالتا اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم ينتشر ثم يصوم متفق عليه. رواه ابو بكر النسائي ان ابن عباس دخل الحمام وهو صائم. هو واصحاب له في شهر رمضان. المقصود بالحمام القديمة اللي كانت في الشام ولا زالت موجودة في بعض البلدان في المغرب وتركيا. الحمامات المشتركة اللي فيها تنظيف يعني. هذا المقصود بالحمام مو المقصود الحمام مكان قضاء الحاجة فدخول الحمامات بالنسبة للصائمين ثبت عن جمع من الصحابة وهو قول وهو قول جمع من التابعين وبعض الفقهاء ومنهم الامام احمد فقال احمد بن الصائم فيغتمس في الماء اذا لم يخف ان يدخل في مسامعه يغتمس او ينغمس يعني يغوص في الاصطلاح انسان رأى انه يريد ان يغوص في ظهار رمضان يبي نطلع محراب ما في بأس بشرط ان لم اذا لم يخف ان يدخل في مسامعه شيء والغواصين اليوم عندهم حماية نعم طلبت من الحسن والسعدية بالماء سوف ان يدخل في مسامعه. اذ دخل في مسمعه فوصل دماغه الى من الغسل المشروع من اشراف ولا قصد فلا شيء عليه كما لو دخل الى حظه من المقبرة في الوضوء. لان هذا الذي دخل دخل بغير ارادة منه ولا نعم. قال ومن غاصت الماء لو اسرف وكان عابثا فحكمه حكم الداخل الحق من المبالغة في المضمات والاستنشاق والزائد على والله اعلم قال فصل قال اسحاق ابن منصور قلت لاحمد الصائم يمضغ العلم؟ قال لا. قال اصحابنا العجل ضربان احدهما ده بيقول التقسيم اللطيف نعم قال العلماء احدهما لا يتحلل منه اجزاؤه الرديء الذي اذا مضى ويتحلل فلا يجوز مكره الا ان لا يبلع ريقه. فان فعل قال رحمه الله لنا ان النظرة الاولى لا يمكن التحرز منها. فلا يفسد الصوم ما افضت اليه كالفكرة وعليه يخرج التكرار فاذا ثبت هذا فهي تكرار النظر مكروه لمن يحرك شهوته تنزل الى حكمه منه شيء افطر به كما لو تعمد اكله والثاني العطر القوي الذي كلما مضغه صلب وقوي. فهذا يكرم ولا ولا يحرم. ممن كيهوا يعني والنفع ومحمد ابن علي وقتادة والشافعي واصحاب وذلك لانه يحلب الفم ويجمع الريق ويريد العطش حلو ها على كل حال كراهة العلم هذا العلك الطبع ما هو بعلك الصناعي العلك الصناعي انا لا اشك انه مفطر ما في كلام الكلام في العلك الجبلي او العلك الطبع هذا العلك الطبعي هو الذي وقع فيه النزاع لانه لا طعم له ولا شيء انما يحلب يحلب الفم فقط كما قال المصلي. وحلب الفم مكروه. نعم هذا ورخصت عائشة في بطنه وبه قال اعطاه لانه لا يصل الى الجوف هو كالحصاد يضعها في فيه. ومتى مضغه ولم يجد طعمه في لم يفطر على كل حال التشفير بالحصاة في نظر لماذا يا شباب؟ لان الحصاة لا تحلب الفم نعم قال وان وجد طعمه في خلقه ففيه وجهان. مم. كالكحل اذا وجد طعمه في حقه. والثاني لا يبصره لانه منه شيء ومجرد الطعم لا يذكر بدليل انه قد قيل من من لطف باطن قدمه بالحنظل وجد طعمه ولا يفتن بخلاف طبعا لان من لطخ باطن قدمه بالحنظل تعرفون الحنظل؟ هذا يتعالج به قديما ما ادري الحين ناس يسوونه ولا قديما ان كان الناس يتعالجون ياخذون الحنظل ويشقون نصفين يقولون انه ينفع لامراض كثيرة في المعدة في الدماغ فكانوا يحطونه تحت القدم ويلبسون عليه شيء ثم يتركونه فيجد اثر طعم الحنظل يجده في حلقه مع انه في باطن قدمه هذا ما يفطر لماذا لا يفطر؟ لانه ليس مدخلا ايش؟ طبيعيا نعم وانا انصح بالعلاج بالحنظل اذا الانسان اللي عنده مشاكل في المعدة والدماغ يفعله في السنة مرة ما يضره نعم يسوون الناس الحين؟ يحلون يحل البطن على طول ها؟ زين هذا حل طبيعي نعم قال فان اجزائه تصل الحق ويشاهد. نعم. قال احمد من وضع في فيه درهما دينار ونصائم ما لم يدفع في حقي فلا بأس به. وما يجد طعمه فلا يعجبني. قال يا عبد الله سألت ابي عن الصائم يكسر الخيوط؟ قال ياتيني ان يرزق لانه اذا فتن الخيوط لا سيما الخياطين يمسك الخيط بفمه ويتحرك ثم يمسكه يتحرك ان كثرة امساك الخيوط وفتلها بالفم يؤثر في طعم الفم. ولذلك قال يعجبني ان يبزغ. نعم قال فصل قال احمد احب الي ان اجتنب ذوق الطعام فان فعل لم يضره ولا بأس به. قال ابن عباس لا بأس ان يذوق الخل والشيء يريد الشراء. والحسن كان يمضغ الجوز لابن ابنه. وهو صائم رخص فيه ابراهيم. قال ابن يكره من غير حاجة ولا بأس به مع الحاجة. فان فعلت وجد طعم في حقه اكثر واذا لم يفطر قال رحمه الله فصل قال احمد لا بأس بالسواك للصائم. قال عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا اخشي يتسوق وهو صائم؟ قال التلميذ هذا حديث حسن وقال زياد ابن حدير رأيت ما رأيت احدا كان ادومك ما رأيت احدا كان ادوار من سواك المسلم وهو صائم عمر ابن الخطاب ولكنه كان عودا داويا. في اثر عامر بن ربيعة وفي اثر زيادة حديد او حديب فيه دلالة على جواز التسوك امام الناس خلافا لمن كرهه من العصريين اليوم. اليوم الناس اذا جيت تتسوق قدام يجعلون هذا خطأ تشوك عبادة يا اخوان لكن التسوق للتنظف امام الناس هذا الذي لا ينبغي. نعم قال ولم ير اهل العلم في السواك اول النهار بأسا اذا كان العود يابسا. استحب احمد اسحاق ترك السواك بالعشي. قال احمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك الازرق مسك الاظفر يعني اللي هو احسن انواعه قال لتلك الرائحة لا يعجبني الصائم ان يجتاك بالعجيب. طيب سؤال لو ان الصايم الساعة بالعشي اللي هو بعد الظهر. العشي من بعد لو ان الانسان اشتاق بعد العشا هل رايحك فم الصايم يتغير؟ يتغير لانه رائحة فم الصايم خارجة من خلو المعدة هذا اذا كان بحالهم مو بحالنا حنا ما شاء الله والله يأذن المغرب والمعد للحين مليانة اصلا نعم الله يرحم حامد قال رحمه الله اختلفت الرواية عنه في التسوق بالعود للرطب فروية عين القراءة. هو قول القتادة والشافعي والحاكم اسحاق ومالك في رواية احتمال يتحرر منه اجزاء الى حقه في الثلث. وروي عنه لا يكرهه. وباي قال الثوري والاوزاعي وابو حنيفة ويخشى ان يدخل منه شيء لا جوفه لا يكسره لكن اذا كان يعرف سواك انه لا يتفتت وقوي فيتسوق للصلاة وللوظو ما في بأس اما بالنسبة معجون الاسنان فهذه المعاجين اليوم آآ اذا تسوق بها الانسان يجد حرق اثره في الحلق فاذا كنت تجد اثره في الحظ فلا تتنظف به لكن اذا كنت لا تجد اثره في الحلق فحينئذ يجوز التدبر فيه. نعم قال فقس فمن اصلح بين اسنانه طعاما لم يخلو من حالين احدهما يكونا يسيرا لا يمكنه لفظه فازداده فانه لا يكفر به لانه لا يمكن التحرز منه فاشبه به. قال ابن منذر اجمع على ذلك اهل العلم ثانيا يكون كثيرا منك يلفظه فان لفظه فلا شيء عليه. وان ازداده عابدا فسد صومه في قول اكثر اهل العلم قال ابو حنيفة لا يبسط يده لابد ان يبقى بين اسنانه شيء مما يأكله فلا يمكن التحرز منه فاشبه ما يجري به اليد قال ولا لا؟ انه اذا انه بلع طعاما يمكنه لفظه باختياره ذاكرا لصومه يا جماعة لو ابتدأ الاكل ويخالف ما يجري به الريف ولا يمكنه لفظه. قلنا لا يخرج جميع الريف وان ملأ من ابتلاء دينه كله بل يمكن قال فصل فان قطر في اقليمه بئر ذهن لم يفطر به سواء وصل الى المكان او لم يصل به طلب حليم كما قال الشافعي يفطر لانه ارسل الذهن الى جوف في جسدي فافضل كمال الدار والجائزة ولان المني يخرج من الذكر فيطره وما افطر من الخارج منه جهاز ان يفطر بالداخل منه كالفم. هذا مبني على مسألة هل ها؟ هذا الاحنين آآ منفذ طبعي للجوف اوليس منها طبعيا للجوف. وقع فيه الخلاف فابو حنيفة رحمه الله وهو مذهب الامام احمد ان الاحليل ليس منفذا طبعيا للجوف ولذلك ما تجد ان الاطباء يدخلون الاغذية عن طريق الاحليل ابدا نعم والشافعي يقول لا انه منفذ طبعي الى الجوف وقاسه على الخارج منه. يقول اذا كان يخرج من الجوف الماء من طريقه اذا يمكن ايصال الغذاء من طريقه نعم قال رحمه الله ولنا انه ليس بين باطن الذكر والجوث. هذا هو الصواب. نعم وانما يخرج للبول القصر نعم يخرج البول رشحا قالوا انما يخرج البول فالذي يتركه فيه لا يصل الجو فلا يفطر فلا يفطره كالذي يتركه في فيه ولم يبتلعه. كيف يعني يخرج البول رشف؟ يعني مقصود الفقهاء القدامى هم ما شاء الله عندهم طب بعد ها ان الاحليل بينه وبين الجوف في فاصل عبارة عن مصفاة هذا المصفاة ينزل القطرات قطرات قطرات الى المثانة. ثم يعني بعد ذلك ينزل البول من منفذ الطبعي اللي هو الذكر ما معنى هذا الكلام؟ ان الفاصل الذي هو يرشح منه الماء هذا مانع من ادخال من من الاسفل بخلاف يعني بخلاف الدبر فانه ليس هناك اي اه مانع. نعم اه لا الحين المقصود به الذكر ان يطلق على الذكر الرجل والمرأة تحليل اسم الاحليل نعم قال رحم الله الفصل الرابع اذا قبل فاملى او امدى ولا يكون المقبل من ثلاثة احوال. شبهوه بمكان الحل نعم احدها مرة ثانية معليش ما كنت معك قال رحمه الله فسراجع اذا قبل فامنا او امنى ولا يخلو المخدر من ثلاثة احوال. اه. لاحظ عندنا قبل فامنى قبل فامده حالتين انتبه نعم احدها الا ينزل فلا يفسد صومه بذلك قال لا نعلم فيه خلافا لما روت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم وهو صائم وكان ام لم تكن لابنه. رواه البخاري ومسلم ويروى بتحريك الراء وسكونها. مم لاربه لاربه يعني الحديث في رواية وكان يملككم لاذ به او لاربه الارظ والارب والحاجة. ها والشهوة المقصود بها هنا الوتر. نعم قال الخطابي معناهما واحد هو حاجة النفس ووقرها. قال الله عز وجل قل الاذبة من الرجال. ها صح ولا لا وقال لي مآرب اخرى شنو يعني مآرب؟ حاجات ولي فيها مآرب اخرى حاجة اذا يملككم لاربه لحاجته هو كناية عن الوطن والشهوة نعم اليوم اخذناه في درس ها تذكرت قال رحمه الله وقيل بالتسكين العضو بالفتح الحاجة. مم قول قول الخطاب هو الاول صح انه لا فرق بين التسكين والفتح. نعم قالوا ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال هششت فقبلت وانا صائم. قلت يا رسول الله صنعت اليوم امرا عظيما قبلتها فقال ارأيت لو تضممت من اناء وانت صائم؟ قلت لا بأس به. قال فماذا رواه ابو داوود. شبه القبلة بالمرات من حيث منها بمقومات الشهوة. وان البقرة يلامح معها نزول الماء لم يفطر نعم قال الحال الثاني ان ان ان يملي فيفطر بغير خلاف نعلمه لما ذكرناه من ايمان الخبرين ولانه انسان بمباشرة فاشبه بلسان الجماع دون الفرض. اذا لاحظ التقسيم طيب. ان قبل فامنا فلا يفطر اتفاق ان قبل فهمذر ان قبل فلم يغني هذا ان قبل فامنى او امدى يفطر بلا خلاف. ان قبل فلم يمل ولم يمض لم يفطر بالاخرة هذي حالتها نعم الثالث الحال الثالث ان يبدع جلوس عند امامنا ومالك وقال ابو حنيفة والشافعي لا يكثر ويغفر ذلك عن لانه خرج لا ينجب خارجه لانه خارج لانه خارج لا ينجب الموس اشبه الكون. طيب. هذه الصورة الثالثة ان يقبل فيمضي. يخرج المذي تأملوا الحديث الاول في الباب قال يدع طعامه وشرابه وايش؟ وشهوته. هل خروج المذي يفتر الشهوة ينقص الشهوة قطعا لا لذلك الصواب في هذه المسألة الصواب في هذه المسألة قول ابي حنيفة والشافعي ان المذي يخرجه ليس بمفطر ثم مما يؤكد هذا المعنى انه ليس بموجب للغسل ولو كان من كالمني لكان واجب الغسل نعم ها قبل والا دون عدد تونة؟ كيف يعني؟ بعض الناس ما شاء الله تبارك الله على طول لا ما لي علاقة ان قبل فامنع عاد ولا دون عادة يفطر. ما في كلام. عرف ان عادة النوافل. ما له علاقة؟ ان قبل فامنا افطر سواء كان عادته ولا غير عادته؟ هذا ما في خلاف بين العلماء الا ابن حزمة ما له شغل لابن حزم ابن حزم شد في هذه المسألة اعوذ بالله حتى قال لو ان الرجل تعمد اخراج المني ما يدخل هذا غريب جدا منه لكن العلماء متفقون انه اذا قبل فهمنا كما قال الامام ابن قدامة لا خلى لا نعلم فيه خلاف. انه اذا قبل فامن انه يفتح سواء كان من عادته ولا ليس من عادته نعم قال مولانا انه خارج تخلله الشهوة فخرج به مباشرة. فافسد الصوم كالملي وفارق البول بهذا واللفظ شهر وفارق المولى بهذا والنفس شهوة القبلة في هذا. على كل حال فالصمت القول فيه في كتابه اتحاق اهل القبلة باحكام القبلة. وبينت الفرق ان هناك ثلاث خروقات بين من قبل فامنع وبين من قبل فامن. فما دام هذه الفروقات الثلاث ثابتة اذا الفرق في الحكم ثابت منها ان الشارع لم يوجب الغسل. منها ان المقبل لم يقل شهوته شهوته لن يقل شهوته منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اصحابه من هم مذاقون ولم يثبت انه امر واحدا بقضاء الصوم. نعم قال اذا ثبت هذا فان المقبلا كان ذا شهوة منفرطة قال فان المقبل ان كاد اشارة مفرطة بحيث يغلب على بطنه انه اذا قبل انزل ان تحل له القبلة. انت مفرطة ومفرطة ترى بين ام تضاد صح مفرط يعني زائد تفرط يعني في حد ما عنده شيء يعني نعم قال لانها مفسدة لصومه فحرمت كالاكل وان كان ذا شهوة لكنه لا يغلب على ربه ذلك كره له التفضيل. لانه يعرف صومه للفطر ولا يقبل عليه الفساد وقد روي عمر انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فاعرض عني فقلت له ما لي؟ فقال لك قبل ما انت صايم ونحن العبادة بعملية لا يصلح لانه ثبت عن عمر انه كان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة وهو صائم في حياته فاذن له فكيف بعد مماته يغضب عليه نعم قال ولان العبادة اذا منعت الورقة منعت القبلة كالاحرام ولا تفهموا القبلة في هذه الحال مما روي ان رجلا قبل وصائم فارسل امرأته فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرها النبي صلى الله عليه وسلم انه يقبل وصائم فقال الرجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مثلنا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني لاخشاكم لله هذه اضبطوها زين اني لاخشاكم مو لا اخشاكم اني اخشاكم اللام الاولى بمعنى والله والهمزة مفتوحة همزة الفعل اني لاخشاكم لله. نعم قال صلى الله عليه وسلم اني لاخشاكم لله واعلمكم بما اتقه الله رواه مسلم بمعناه. وفي رواية مسلم ان آآ الرجل لما جاء يسأل ان الراوي ان الذي يسأل كانت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلي هذه يعني ام سلمة او عائشة؟ اني لاقبلها وانا صائم. نعم قال ولان افطاره الى افساد الصوم مشكوك فيه. ولا يثبت التحريم بالشكل فاما ان كان ممن لا لا لا تحرك القبلة شهوته كالشيخ الهم الهرم الشيخ الهرم يعني كبير السن كالشيخ الهام الى ها ها ثم مين قال هو الشيخ اي بس كيف ننطقها طيب شيخ هاني تبحث لنا هذي ها؟ بكرة تجيبها لنا ان شاء الله جزاك الله خير يعني هل الهم او الهم او الهم الان لا يحضرني شيء في اللغة وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من ادعى الاحاطة باللغة فقد كذب لا يحيط باللغة الا الا نبي كلام عجيب ترى اللغة اه خلنا خلنا خلاص هذا يبحثنا لا تتعب نفسك نعم ضبطا ها ظبطا ومعنى نعم قال ففيه روايتان احداهما لا يكره له ذلك ومذهب وابي حنيفة والشافعي. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم لما كان ولما كان مالكا وغير ذي شهوة وغير ذي الشهوة في معنى وقد روي وقد روى ابو هريرة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له فاتاه اخر فسأله فنهاه اذا رخص له فاذا الذي فاذا الذي رخص له شيء. واذا الذي نهاه شاب اخرجه داوود. قالوا لانها مباشرة للانشاوى فاشفت على كل حال انسان ادرى بنفسه. فان كان يعلم انه يملك اربا فلا بأس بالقبلة. اذا كان لا يعلم فلا ينبغي له ان يفسد صومه. يبتعد عن هذه الامور كلها. نعم قال والثانية يكره لانه لا يكون حدوث الشهوة. لان الصوم عبادة تمنع الوقت. فاستوى في القبلة فيها من تحرك شهوته فاما النفس لديه شهوة كلمس يدها ليعرف ما الله فليس بمكروه البحار. لان ذلك لا يكره في الاحرام فلا في السياق في لمس ثوبها قال فصل ولا يسمى بيده فقد فعل محرما. ولا يفسد سموا به الا ان يمسي. فان انزل فسد صوم لانه في معنى في اشارة في ازارة الشهوة. فاما ان انزل لغير شهوة كالذي يخرج منه المني او المني لمرضه ولا شيء عليه انه خارج من غير شهوة اشبه الموت. لانه يخرج عن غير اختيار منه. هذه مسألة مهمة. خروج المني بغير شهوة هذا مرض هذا مرض لا اثر له في الصوم انسان يصاب بمرض فيجد المني في النهار رمظان بلا نظر ولا لمس ولا تصور ولا تفكر فهذا لا اثر للصوم عليه على الصحيح من اخوان اهل العلم. نعم قالوا لانه يخرج عن دين اختيار منه ولا تسبب اليهم فاشبه الاحتلام ويحتلم لم يفسد صومه لانه عن طريق اختيار منهم فاشبه ما لو دخل حلق حلقه شيء وهو لائم. ولو جامعة الليل فانزل بعد ما اصبح لم يفطر لم يتسبب اليه في النهار فاشبه ما لو اكل شيئا في الليل فجرعه القيل في النهار. هذه غريبة شوي ها هذي غريبة شوية شلون يجامع في الليل وينزل في النهار الظاهر هذا حده حده يعني جاي وقت الاذان ها مع الاذان حصل الانزال هذا هذه سورة المساء على كل حال يعني الانسان يبتعد ويحذر من هذه الامور فان الصوم امره عظيم. والشهر حرمته كبيرة عند الله نعم قال رحمه الله الفصل الخامس اذا كرر النظر فانزل ولتكرار النظر ايضا ثلاثة احوال احدها الا يقترن به انزال فلا يفسد الصوم بغير اختلاف الثاني يقترب به انزال المرء يفسد الصوم في قول امامنا وعطاء الحسن البصري ومالك والحسن بن صالح فقال جابر بن زيد والثوري وابو حنيفة والشافعي وابن المنذر لا يفسد. لانه انسان عن غير مباشرة اشبه الانزال بالفكر قال ولنا انه انسان بفعل يتلذذ به ويمكن التحرز منه فافسد الصمت من زائد اللمس كالانزال باللمس والكفر لا يمكن التخرج منه بخلاف تكرار النظر كفكر لا شك هذا واضح او كالفكرة نعم كالانزال بالنفس والفكر لا يمكن التحرز منه بخلاف تكرار النظر. نعم. الثالث مدى بتكرار النظر النظر وظاهر كلام احمد انه لا يفطر به. لانه لا نص في الفطر به ولا يمكن قياسه على الزام المني بمخالفة اياه في الاحكام. فيبقى على الاصل فاما شوفوا الحين هني رجع وقال ايش؟ ان المذي مخالف للمني بالاحكام. فكان المفروض ان حتى هناك ايش لا يفطر به لذلك الحنفية مشوا على قاعدة مطردة قالوا المدينة خلاص نعم فاما ان نظر فصرف بصره لم يفسد صومه. لم يفسد صومه سواء انجى او لم ينزل. وقال ما لك ان انزل فسد صومه لانه بالنظر اسباب القرارات. الفقهاء رحمهم الله ينظرون الى ظاهر الحكم الشرعي ومع الاسف ليتهم يعني ملأوا كتبهم بالحكم على اه المسألة والحكم على هو بغض النظر اذا نظر اذا نظر ولم يفسد صومه لكن هذا فيه خدش ليش تنظر زوجتك وانت صايم وانت تعلم ان هذا ربما يسبب لك. يا اخي في وقت متسع. ولا لا؟ نعم غير مكروه لمن لا يحرك شهوته كالقبلة ياك واياك ويكتملوا الا يكره في الحال لان افضائه الى الانسان المفطر بعيد جدا بخلاف القبلة فان الاصول الذي بها ليس اجمعين الناس يختلفون الناس اجناس كان لنا شايب رحمه الله رجل من من اغرب يعني الشيبان اللي مروا بحياتهم كان تجاوز الخمسين من عمره. يقول انا بس انظر الى الى امرأة او انظر الى زوجتي المنية. ماذا يفعل المسلم ها؟ اظن في مرض شباب نعم هو هذا مصاب بالشبع نعم يصير بالمرأة نعم هذا موجودة لذلك ينبغي لمن يعرف حال نفسه ان يبتعد عن هذه الامور نهائيا لو يحبس نفسه في المسجد نعم قال رحمه الله فصل في فكر فانزل لم يفسد صومه. لم يفسد صومه وحكى وحكي عن ابي حفص البرمكي انه يفسد. واختار او ابن عقيل لان الفكرة تستحضر فتدخل تحت الاختيار بدليل تأثيم صاحبها في مساكنتها في بدعة وكفر ومدح الله سبحانه الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفكر في ذات الله. وامر بالتفكر في الاء القلوب كانت غير مقبول عليها لم يتعلق ذلك بها كالاحتيام. فاما ان فطر من قلبه سورة الفعل فانزلها لم يفسد صومه لان خاطر لا يمكن دفعه يعني يفرقون بين الخاطر الوارد عن القلب وبين التفكر والتصور التفكر والتصور هذا عمل العقل والخاطر شيء يمر على القلب فرق بينهما. نعم قال ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن الخطأ والنسيان ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم قالوا لانه لا نص في الفطر به ولا اجماع ولا يمكن قياسه على المباشرة ولا تكرار النظر لانه دونهما في استدعاء شهوة واطفاءه الى الانسان ويخالفهما في التحرير اذا تعلق ذلك باجنبية او الكراهة ان كان في زوجته فيبقى على الاصل قال الفصل السادس ان المفسد للصوم من هذا كله ما كان عن عبد وقصد. هذي لا تنسف عن عمد وقصد وهذا مطرد عند من مطرد عند الامام مالك عند الامام احمد وعند الشافعي. ان المفسدات الصوم هذه لا تؤثر الا اذا كان عن وقصد نعم فاما حصل منه عن غير قصد كالغبار الذي يدخل حلقه من الطريق ونخل الدقيق والذبابة التي تدخل حلقه او يرش عليه ماء فيدخل مسامعه او انفه اوقوا او يلقى في ماله او يلقى في ماء فيصل الى جوفه او يسبق الى حرقه من ماء المطرة او يصب في حقه او انفه شيء كرها او تداوى مغمومته او جارفته بغير اختياره او يحجب كرها او تقبله امرأة بغير اختيار كيف يأتي او ما اشبه هذا فلا يفسد صوته. فلا يفسد صوته. لا نعلم فيه خلاف لانه لا فعل له ولا يدخلك الاختيار. واما ان اكره على شيء من ذلك بالوعيد ففعله فقال ابن عقيل. قال اصحابنا لا يدخل به ايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي عليه قال ويحتمل عندي ان يفطر لانه فعل المفطر بدفع الضرر عن نفسه فاشبه المريض المرض ومن يشرب من دفع العطش ويفارق الملجأ لانه خرج من ذلك عن حيز الفعل ولذلك لا يضاف اليه ولذلك افترق في حاله اكره على قتل ابدي وامضى عليه. يعني في فرق بين الاكراه الذي فيه فعل الصائم وبين الاكراه الذي ليس فيه فعل يعني مثلا لو انه كان مسكوه وادخلوا شيئا في انفه بالقوة فهذا لا يعني هو ما ادخل شيء هم ادخلوه فلا يتصور وجود الارادة به. لكن لو مسكوا المسدس على رأسه قالوا له كل. فاكل اليس هو الذي يدخل؟ اذا فيه نوع ارادة به. لذلك في فرق بينهما وهذا التفريق الذي ذكره ابن عقيل تفريق دقيق. وكلام عميق ينبغي العمل به نعم قال الفصل السابع لو متى اكثر من شيء من ذلك فعليه القضاء. لا نعلم في ذلك خلافا لان الصوم كان ثابتا في الذمة فلا تبرأ منه الا ولم يؤده فيبقى على ما كان عليه. ولا كفارة في شيء مما ذكرناه في ظاهر المذهب. وهو قول سعيد بن جبير النافعي ان الشافعي وعن احمد ان الكفارة تجب على من انزل بلمس او قبلة او تكرار نظر لانه من جامع مباشرة اشغال جانب الجماع يعني هذه المسألة مهمة وهي مسألة الكفارة المغلظة من اكل او شرب من اكل او شرب او ارتكب محظورا من محظورات الصوم غير الجماع. غير الجماع اكل او شرب فعليه القضاء عند جماهير العلماء خلافا الحنفية رحمهم الله اما اذا جامع فعليه الكفارة المغلظة بالاجماع. اذا ما هي سورة النزاع الكبير؟ النزاع الكبير في من ان بغير جماع كمن امن بمباشرة او لمس او حس او قبلة فامنا هل عليه القظا فقط يشبه الطعام والشراب؟ ام عليه الكفارة المغلظة يشبه الجماع؟ هذي صورة المسجد وبينت في كتابي اتحاق هذه القبلة باحكام القبلة بان هذه السورة لا تلحق بالجماع لان هناك مفارقات كبيرة بينها وبين الا ترون ان رجلا لو جامع فينا في بغير زوجته انه تقام عليه الحج. حد الزنا لكن لو انزل بدون جماع ولا ايلاج لا تقام عليه لا تقام عليه الحدود ولا لا؟ اذا هذه مفارقات نعم قال رحمه الله وعدد المحتجم ان كان عالما بالله فعليه كفارة. قال عطاء علي الكفار قال مالك كل ما كان اتكا للصوم الا الردة. لانه افطار في رمضان اشمل الجماع. وحكي عن عطاء الحسن والزهري والثوري والاوزعي ان الفطر بالاكل والشرب يوجه ما يجيبه الجماع. اذا لاحظوا قول من هذا العطاء والحسد والزهري والثور والاوزاعي واسحاق وهو قال قول ابي حنيفة. هؤلاء العلماء يقولون الجماع والاكل والشرب فيه الكفارة المغلظة لماذا؟ انتبه يا شيخ خالد ما هي علتهم؟ علة الاختلاف ان الامام ابي حنيفة واسحاق وابراهيم النخعي والحسن والزهري كل هؤلاء يرون ان الحرمة متعلقة بالشهر ما هو متعلق بالجماع ولا بالاكل والشرب فمن اكل او شرب او جامع فقد انتهك حرمة الشهر فوجب عليهما الكفارة المغلقة. ثم قالوا مما يؤكد ان الحرمة متعلقة بالشهر انكم الا ترون لو ان انسانا كان صائما الفرض انتبه يا شيخ عبد الرحمن يعني لو انسان عليه نذر النذر فرظ ولا مو فرض؟ والكفارة فرض والقظاء فرض لو جامع في القظاء في الكفة في النذر لا يجب عليه الكفار المغلظ. قالوا ها رأيتم لان الحكم متعلق بحرمة الشعب هذا قول من؟ قول ابو حنيفة واسحاق وقول النخعي والحسن وابن شهاب والثوري واما جمهور العلماء من المالكية والحنابلة والشافعية فانهم يقولون لا الكفار المغلظة مرتبطة بالجماع. وما كان في معناه وقع بينهم نزاع فيه. نعم قال وبه قال ابو حنيفة الا انه اعتبر ما يتبذى به او يتداوى به. ولو ابتلى حصاة نواة او فسقة ببشرها على كفارة يعني واحتجوا بانه افضل باعلى ما في الباب الجنسي فوجبت عليه كفارة المجامع قال ولنا وايضا ولهم دليل اخر مهم. قالوا لو قلنا ان من يجامع في نهار رمضان عليه الكفارة المغلظة ومن يأكل ويشرب ليس عليه الكفارة المغلظة قال كل ما اراد انسان ان يجامع يأكل اولا ثم يجامع متى تأتون انتم بالكفار المغلظ كلامهم صح ولا غلط؟ ها شفتوا شلون اه تصيرون حنفية. يعني لو افطر. اه اول شغلة نعم ثم نقول امسك جامعت ليش؟ واكله اول شي على قول الجمهور ما يلزم على قولهم نعم ما له علاقة انت او او قدمت ايهما ليس له علاقة عندهم هو اراد الحيلة هنا يعاقب بس الجمهور ما ما يقولون هذا الكلام وهذا هو يعني الاشكال. على كل حال ينبغي علينا ان نضع للشهر حرمة ينبغي علينا ان نضع للشهر حرمة وان لم نتساهل في الفتاوى. نعم قال وماذا انه افطر بغير جماع فلم تجب الكفارة بل للحصاة او التراب او كبدة جمال. لانه لا نص في ايجاب الكفارة بهذا ولا يصح القياس على الجماع. لان الحاجة لن تدري عنه امس الحق والحكم في التعدي به اخر. ولهذا يجب فيه الحد اذا كان اذا كان محرما يختص بارسال الحج ويختص بإفساد الحج دون سائر محظورات وجوب البدى. ولانه في الغالب يفسد الصوم اثنين بخلاف غيره. هذا اقوى دليل عند الجمهور اقوى دليل عنده الجمهور انه ان الاكل والشرب لا يلحق بالجماع اقوى دليل عندهم ايش قالوا الا ترى ان هناك محظورات في الحج كل المحظورات لا تفسد الحج الا الجماع يفسد الحج فلما كان الجماع مغلظا في الحج وجب ان يكون مغلظا في الاحرام في في الصوم هذا اكبر ايش؟ دليل لهم من حيث القياس لكن قول الحنفية واسحاق والاوزاعي والثوري اقيس والله اعلم مع اني انا ما افتي به لكن اغلظ على الناس بس. نعم قال رحمه الله فصل الواجب في القضاء عن كل يوم يوم. لقول عامة الفقهاء قال احمد قال ابراهيم لو كنا ان من اكل وشرب في نهار رمضان عليه كفارة مغلظة ما اظن احد راح ياكل ويشرب نعم وقال احمد قال ابراهيم وكيع يصوم ثلاثة الاف يوم. لا اله الا الله مر عليكم هذا القول قبل؟ ثلاثة الاف يوم اي سنة اكثر من سنين سنين وهو يصوم والواجب في القضاء طبعا المقصود في القضاء العمد يعني انسان افطر عامدا اكل او شرب عامدا ماذا عليه قال احمد قال ابراهيم ووكيع يصوم ثلاثة الاف يوم ليش؟ هذا ترى مو مقصود العدد. المقصود كما قال بعض السلف وهو يروى مرفوعا لكن لا يصح. من اخطر عامدا لم يجز عنه صم هذا مقصوده مقصودهم ان من تعمد الفطر في رمضان لو صام ثلاثة الاف سنة ما راح يجزيها. هذا مقصودنا. نعم قال وعجب احمد من قولهما. قال السيد ابن المسيب من افضل من متعمدا يصوم شهرا؟ هذا كله خرج بقرة للتغليظ. على ضوء حديث ابي هريرة من افطر يوما ها؟ عامدا لم يقضه صيام الدهر. نعم قال وفتي عن ربيعة وقال يجب مكان كل يوم اثنا عشر يوما. لان رمضان يجزي عن جميع الساعة وهي اثني عشر شهرا. قياس عجيب قول ربيعة شيخ الامام مالك ربيعة ابن عبد الرحمن ها ربيعة ابن ربيعة الرأي والروخ نعم قالوا لنا قول الله تعالى فعدة من ايام اخر. قال النبي صلى الله فعدة من ايام اخر هذا لمن؟ للمعذور ولا لغير يا اخوان عجيبة الاية نص فمن كان منكم مريضا او على سفر ها ما ما جاب اللي يفطر بدون عذر صح ولا لا يا جماعة فشلون ندخله معاهم مشكلة ولا لا نعم قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المجامع صم يومه هذا اصلح حديث يدل على ان من تعمد الفطر في رمضان عليه ان يصوم يوم المكانة مع التوبة هذا اصلح حديث دليل له نعم قالوا لان القضايا يكون على حسب الاداء بدليل سائر العبادات لان القضاء لا يستهزئ بالعذر وعدمه بدليل الصلاة والحج. وما ذكروه تحكم لا دليل عليه. والتقدير لا يسار الا بنص او اجماع فليس معهم واحد منهما. وقول رفيعة يبطل بالمعلوم. ذكر لاحمد حديث ابي هريرة من افطر يوم من رمضان تعمدا لم يقضه ولو صام الدهر. فقال ليس يصح هذا ما كانت صح هذا الحديث حسنه بعض اهل العلم صم يوما مكانه. حسنه بعض اهل العلم. هو غير وارد في الصحيحين. في الصحيحين ما نعم خلاص ما دام البخاري اخرجه معلقا فهو صحيح قطعا. انتهى انا ما عندي اشكال نعم ايه اي واحد لا لا هو كما قال احمد لا يصح هذا لو صح كان نص في المسألة هذا معلق اللي هو لا هذا هذا ليس معلق على صيغة التضعيف ما هو معنى اليوم معلق عند البخاري بل البخاري اه بوب باب فيه دلالة على ان من اه صام يوما يقضي مكانه يوما ثم اورد هذا مظعفا قال ويروى عن ابي هريرة. انا لا انا ظنيت ان المعلق صم يوم المكان لا لا هذا لا هذا ضعيف هذا اليوم قرأناه. اورده البخاري معلقا بصيغة التضعيف لا من افطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه ولو صام الدهر. اورده البخاري معلقا بصيغة التمريض. نعم قال رحمه الله مسألة ما عندك تخريج صم يوم المكان رجل ابو داوود بلفظه يصومون واستغفر الله وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه واخرجه الالباني في الارواء وجمع له طرقا وشواهد صحيحة الحمد لله اذا من اهل العلم من صححه منهم الشيخ ما دام الشيخ الالباني صحح الاشكالية عندنا. نعم قال رحمه الله ما الشاب؟ قالوا ان فعل ذلك ناسيا فهو على صومه ولا قضاء عليه. وجملته ان جميع ما ذكروا الفرقين في هذه المسألة لا يكثر الصائم بفعله ناسيا رؤيا عن علي رضي الله عنه لا شيء على من اكل ناسيا وقول ابي هريرة والشافعي وابن حنيفة واسحاق. وقال ربيعة ومالك يفطر لان ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا لا يجوز مع سهو كالجماع وترفيهية. ما روى ابو هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اقامه الله سقاه متفق عليه. وفي لفظ من اكل ناسيا فيفطر فانما هو رزق رزقه الله. هذا الحديث المتفق عليه نص في القضية. وهو قول الامام احمد والشافعي وابو حنيفة اذن الان ما يصح القياس الحديث نص ان من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه او بينما او دما او غيره. لان الجميع داخل تحت عموم الحديث والمعنى. والله تعالى اعلم بالصواب قال المسألة على كل حال قول البخاري قول البخاري رحمه الله وقول جمع من العلماء ان القيء لا ما في كلام خلافا للمالكية نعم قالوا لانها عبادة ذات تهليل وتهليل. فكان في محظوراتها ما يختلف عبده وسهو في الصلاة والحج ما النية فليس تركها فعلا فليس تقوى فينا وانها شر والشروط لا تسقط بالسهم بخلاف المبطلات. والجماع حكم اغلى يمكن تحرز عنه هذا فصل في هذا شيء من ذلك وهو نائم لم يفسد لم يفسد صومه لانه لا قصد له ولا علم للصلح فهو اعذر من الناس ذكر ابن الخطاب ان من فعل من هذا شيئا جاهلا بتهذيبه لم يفطر ولم اره عن غيره. وهو اقيس قول ابن الخطاب الكلوداني اقيس. لماذا؟ لان عدم العلم كالخطأ كالخطأ فمثلا لو ان انسانا ما علم ان البرد مفطر فاكله لا نقول نصومك باطل على قول ابن الخطاب نكلمه ذلك. نعم قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم والمحجوب بحق رجلين الذين رآهما يحجم يحجم احدهما صاحبه فعن جهلهما بتحريمه يدل على ان الجهل لا يعذر به. ولانه نوع الجهل فلم يمنع الفطرة كالجهل بالوقت في حق من ياكل يظن ان الفجر لم يطلع وقد كان طلع. لكن حديث اخبر الحاجب المحجوب. كيف علمنا ان الحاجب المحجوم ما علم بان الحجامة من الامور المفطرة. قالوا لانهما لو علما ما تعمدا نقول لا بل الحديث فيه دليل على ان الحجامة لا تفطر لذلك تعمد الرجل هذا الفعل وهما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي مدينته فلما حصل مص الدم من الحاجم واستضعاف من المحجوم جاء الخبر افطر الحاجب والمحجوب على خلاف المعهود عندهم فافطر الحاجم المحجوم خبر خبر عن العين لا يجوز قطعه ما يصير واحد يجي يقول افطر الحاج معناها كل حاجب ومحجوم اخطأ. هذا منين فهمته؟ هذا غلط ترى فهذا خبر منصب على الحال. والقاعدة ان الاخبار المنصبة على الاحوال مخصصة هذه قاعدة اصولي نعم شيخ يعني ابدا انا عندي الحجم لا يكثر هذا خبر خرج على الحال. نعم قال المسألة طالما استطاع فعليه القضاء فلا شيء عليه معنى استغفار تقيأ مستدعيا للقي وذرعه خروج من غير الثياب. من غير اختيار منهم فمن استطاع فعليه القضاء لان يفسد به من درعه فلا شيء عليه وهذا قول العامة اهل العلم. قال الخطابي لا اعلم بين اهل العلم على وحكم وحكي عن ابن مسعود وابن عباس ان الغيث لا يفطر. وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام ولان الفطر بما يدخل لا بما يخرج. نعم. قال وانا مرؤيا كما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه قيل ليس عليه قضاء من استطاع فليقل. قال الترمذي وهذا حديث حسن غريب رواه وحديث غير محفوظ يرويه عبد الرحمن ابن زيد ابن ضعيف. وهو ضعيف في الحديث قاله الترمذي. معنى الذي ذكر لهم يطلب على كل حال اذا كان حديثهم ضعيف فهذا الحديث ايضا ضعفه جمع من اهله منهم البخار لكن الحديث حديث صحيح لما جمع طرقه من زرعه القيه فلا يشيع عليه ومن استقار فعليه القضاء حديث ابي داود حديث صحيح والسبب الفرق بين من زرعه القي غلبة وبين من استقى. لان المعدة المعدة صورتها هكذا المريء المؤدي الى الجوف هكذا الصلاة. لاحظ فانت حينما تدخل شي ينفتحك حينما تخرج الشيء يكون الانفتاح بالطريقة هذي صعوبة فانت اذا انت استقيت فانت تطلب الفتح فحينئذ حينما تبطل الفاكهة هو لا يريد ان يفتح فيخرج شيء ثم يدخل يخرج شيء ثم يدخل. فكأنك تدخل انت الى جوفك الطعام مرة اخرى. ولذلك في فرق بين الاستقاء وبين غلبة ما غلبت القيء المعدة من نفسها تفتح. لان هناك ابخرة وجدت في المعدة فهي تنفتح فتخرج كل شيء. وهي لا ففرق بين المسألتين لذلك جاء الشارع فرق بينهما. نعم قال رحمه الله خاصة وقليل القيل وكثيره سواء. في ظاهر قول الخرق وودن روايتها الاحمد ورواية الثانية على دماغ الفم لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ولكن تسعة تملأ الفم لان الاسير لا ينقض الوضوء فلا يكثر كالبلاغ. حديث لا يصح نعم والثالثة نصف الفم لانه ينقض الوضوء فافطر به كالكثير. ولولا والاولى اولى رضاها والاولى اولى لظاهر الحديث الذي رويناه. وليت سائر الافتراق لا فرق بين قليلها وكثيرها. وحديث الرواية الثانية لا نعرف لكم اصلا ولا فرق بين كون القي طعاما او مرارا مرا نعم قال مثلا قال ومن ارتد عن الاسلام فقد افقر قال لا نعلم بين اهل العلم خلاف في ان من اتخذ الاسلام في اثناء الصوم انه يفسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم اذا عاد الى الاسلام سواء نسب في اثناء اليوم او بعد انقضائه سواء كان ردته باعتقاد ما يفعل به او شكه او شكه فيما يكفر بالشك بإثي او بالنطق بكلمة الكفر مستعجل او غير مستهزئ قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. قل ابالله عبده ورسوله كنتم تستهزأون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. وذلك لان الصوم عبادة لشرطها النية كالصلاة ولانه عبادة المحض فنفاها الكفر كالصلاة. طبعا المقصود بالشك هنا الشك الذي يكون معه عمل اما الشك الوارد على القلب الخطرات هذه لا اثر لها. فرق بين الشك الوارد عن القلب خطرة يعني لا لان بعض الموسوسين يتعبونا في رمضان يتصلون يا شيخ والله انا صار في قلبي شك انا صار في قلبي شك وشلون صومي؟ هؤلاء يجب ان ان يقال عنهم انكم على الاسلام حتى يشهد عليكم رجلين انكم خرجتم عن النساء نعم نسأل الله السلامة والعافية. اذا تمكنت من القلوب اصيب. نعم يفترض ان رجل مرتب في نصفه نعم واسلم بعد العيد. نعم نعم المرتد يطاء بخلاف الكافر الاصلي لا يطاهر ايه مش مرتد فرق يعني الفقهاء يفرقون بين الكافر الاصلي وبين المرتد. اي نعم. يجب عليه يعني لان هذا يقتل اصلا نعم نعم قال رحمه الله ما في صوت انا كلمنا الاوقاف ما في فايدة شنسوي البث البث مو كلهم عندهم تلفونات الله المستعان الهندسة مشكلة يا شيخ. نعم فالمشكلة مو الحين طيب في صلاة التراويح نعم قال مسألة قال من نوى الاكثار فقد افطر. هذا الظاهر من المذهب وقول الشافعي وابي ثوب واصحابه اصحاب الرأي قالوا ان عاد فنوى قبل ان ينتصف النهار اجزأه بناء على اصله ان الصوم يجزي بنية من النهار وحكي عن عن ابن حامد ان الصوم لا ينشد بذلك. لانها عبادة يلزم المضي في فاسدها فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج قال ولنا انها عبادة من شرطها النية ففسدت بنية الخروج منها من الصلاة. ولان الاصل اعتبار النية في جميع ارجاء العبادة. ولكن لما يشق اعتبار حقيقتها جبر بقاء كفرها. زالت حقيقة زالت حقيقة حكما وفشل الصوم لزوال شرطه. ما ذكره ابن حامد لا يقترض في غير رمضان ولا يصح القياس على الحج. فانه يصح بالنية المطلقة طبعا المبهمة وبالنية عليه اذا لم يكن حج عن نفسه فافترقا قال فصل فهم صوم نافلة فانه ثم لم يجد صوم بعد ذلك لم يصح صومه. لان النية انقطعت ولم توجد النية غيرها فاشبه من لم يمل اصلاح وان عاد فنوى الصوم صح صومه كما لو اصبح غير ناوي بالصوم. لان نية الفطر انما امطرت الفطر لما من قطع النية المشتركة لجميعها حكما وخلو بعض اجزاء النهائي عنها والنفس مخالف للفرد في ذلك فلم تمنع صحته نية الفطر في في زمن لا يشترط وجود النية الصوم فيه ولان نية الفطر لا تزيد على عدم النية بذلك الوقت وعدمها لا يمنع صحة الصوم اذا نوى بعد ذلك. وكذلك اذا نوى الفقه ثم نوى الصوم بعده بخلاف الواجب فانه لا يصح بنية من النهار. وقد روي عن احمد ابن الله اذا اصبح صائما ثم عزم على الفطر فلم يفطر حتى بدا له ثم قال لا بل اتم صوم بل اتم بل اتمه في نفسه ثم قال لا فلو اتم صومي من الواجب لم يجزئه حتى يكون عازما على صوم صوم يومي بصوم يومه كله ولو كان تطوعا كان اسهل. وظاهر هذا موافق لما ذكرناه. وقد دل على صحته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل اهله هل من غداء؟ فيقال لا قليلا صائم قال فصل بينوى انه سيفطر ساعة اخرى وقال ابن عقيل هو كنية الفطر في وقته وان تردد في الفطر فعلى وجهه كما ذكرنا في صلاة وان نوى انني ان وجدت طعاما افطرت وان لم اجد اتممت صومي خرج فيه وجهان طبعا هذا كله في النفس. نعم احدهما يخطئ لانه لم يبق جازما بنية الصوم وكذلك لا يصح ابتداء بنية لمثل هذا. والثاني لا يذكر لانه لم يبني الفطرة بنية فان النية لا يصح تعليقها على شرط ولذلك لا ينعقد الصوت بمثل هذه النية. مسألة قال جامع في الفقه فانت او دون الفرض فانت عامل او سهل فعليه القضاء والكفارة اذا كان في شهر رمضان. قال لا نعلم بين اهل العلم خلافا في ان من جامع في الفرج فان او دون الفقر فانت لانه يفسد صومه. انه يفسد صومه اذا كان عامدا وقد دلت الاخبار الصحيحة على ذلك وهذه المسألة يا مسائل الاربع. اما هنا قال اذا كان عامدا ليخرج النائم. ليخرج النائم والناسي ها؟ الذي لا يعلم اه ما يفعل نعم قال وهذه المسألة فيها مسائل اربع احداها ان من ارسل صوما واجبا باجماع فعليه القضاء سواء كان في رمضان او غيره قال قول فيه الفقهاء قال الشافعي في اهل قوليه من لزمته الكفارة لا قضى عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الاعرابي بالقضاء وحكي عن قوسين وقال ان كفر بالصيام فلا قضاء عليه لانه صام شهرين متتابعين يعني الشافعي يرى ان اليوم الذي اخبر فيه بالجماع لا لا يقضيه انما يقضي الشهرين فقط مو شهرين ويوم هذا قول الشافعي وهو مذهب الامام احمد. نعم. عفوا هو قول الشافعي والوالح. نعم. والمذهب عند الحنابلة مع الجمهور انه يجب شهرين ويوم. نعم قال ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع وصم يوم مكانه. رواه ابو داوود باسناده وابن ماجة والاثرى. ولانه ارسل يوما من رمضان ثلاث سنين قضاؤه كما لو ارسله بالاكل او افسد صومه الواجب الجماع فلاجل وقضاءه كغير رمضان. المسألة الثانية ان الكفارة تلزم من جامع في الفرض في رمضان عامة انزل ولم ينزل في قول عامة اهل العلم. وحكم حكي عن الشعبي والنخائي سعيد بن جبير لا كفارة عليه لان الصوم عبادة كفارة فلا تجد في ادائها كالصلاة قالوا لنا ما روى الزهري عن تميم ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال بنا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله لك قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال قال بل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فتجد الطعام ستين مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق في تمر والعرق يقتل. وقال اين السائل؟ فقال انا. قال خذ هذا به فقال رجل على اكثر مني يا رسول الله والله ما بين اهل بيتي افقر من اهل بيتي. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعموا اهله متفق عليه. ولا يجوز اعتبار الاذان في ذلك بالقضاء. لان الاداء يتعلق بزمن مخصوص يتعين به والقضاء احبه الذمة والصلاة لا يدخل في جموعها بخلاف مسألتنا. كيف استشهد بهذا الحديث على ان يجب الكفارة بمجرد علاج لان احسنت لان ترك الاستفصال دليل على العموم في المقام بقاعدة الشافعي قاعدة اصولية. ترك الاستفصال دليل على العموم في المقال فهذا دل على ان المجامع اب اي صورة عليه القاضي. لان النبي صلى الله عليه وسلم فترك الاستفسار في وقائع الاحوال دليل على العموم في المقام. نعم من دبي لا يرى للمجامع كفارة اذا لم يمس نعم قال رحم الله المسألة الثانية ان الجماع دون الفقر. المشهد الثالث عند المسألة الثالثة ان الجماع دون الفرض اذا اقترن به الانزال فيه عن احمد روايتان. احداهما عليه كفارة وهذا قول مالك وعطاوة وحسن ابن مبارك واسحاق لانه فطر بالجماع فاوجب الكفارة كالجماع في الفرس. الساقية لا كفارة فيه ومذهب وابي حنيفة اجتماع تام فاشفى قبلة. ولانها صاعدة وجوب الكفارة ولا نقص في وجوبها ولا اجماع ولا قياس ولا يصح وقياسه على الجماع في الفرض لانه ابلغ بدليل انه يوجبها من غير انسان. ويجب به الحذر اذا كان اذا كان محرما حرمت يعني اذا كان الايلاج محرم قال يجب به الحج اذا كان محرما ويتعلق به اثنا عشر حكما لان العلة في الاصل الجماع بدون الانزال والجماع ها هنا غير موجب ولا يصح ولا المسألة الرابعة اذا جاء مع نفسه فظاهر المذهب انه كالعامد عليه احمد. وهو قول عطاء ابن ماجي روي انه روى ابو داوود عن احمد عطاء مر معنا الذكر اما فهو عبدالعزيز بن محمد بن بادي شول وكان من كبار فقهاء المدينة وكان بمنزلة الامام مالك. نعم قال رواه ابو داوود عن احمد انه توقف عن الجواب وقال اجمل ان اقول فيه شيئا وانا وان اقول الامام احمد يدفن في هذه المسألة شوف جرعة الناس اليوم تسألهم عن سؤال واحد كلهم راح يجيبوه. الامام احمد احتسبه على هذه المسألة يجب ان يكون فيه شيء. اطرح القضية هذه في ديوانية شوف الناس كلهم الله المستعان. اما تويتر قال الله اكبر يمكن حتى الكافر يجاوبك بعد. نعم قال رحمه الله ان اقول فيه شيئا وان اقول ليس عليه شيء النسيان في قال بعض الحكم فقال الحنابلة ان النسيان في الجماع لا يتساوى لكنه يتصور. كيف يتصور؟ تضرب لك مثال اول يوم من رمضان الناس كلهم ياكلون ويشربون وينسون ان اليوم رمظان فالرجل اتى اهله نسي ان رمضان يتصور ولا لا لا يا شيخ تصور يتصور ونص بعد نعم قال رحمه الله رواه ابو داود عن احمد انه توقف عن الجواب وقال ان اقول فيه شيئا وان اقول ليس عليه شيء ولو سمعته غير مرة لا يأخذ له فيه قول احمد ابن القاسم عنه كل امر غلب عليه الصائم ليس عليه القضاء ولا غيره. قال ابو الخطاب هذا يدل على اسقاط القضاء والكفارة مع الاكراه والنسيان. وهو قول الحسن والمجاهد والثوري والشافعي واصحاب الرأي. لانه معنى حكم لانه معنى حرمه الصوم حرمه الصوم. فاذا وجد منه مكرها او ناسيا لم لم يفسده كالاكل وكان مالك والاوزاعي يوجبون القضاء دون الكفارة لان الكفارة لرفع الاثم هو محقوق عن الناس عن الناس قال ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الذي قال وقعت امام امرأتي بكفارة لم يسأله ان عبدي ولو افترق الحال وسأل اختصا ولانه يجب التعليل ولانه يجب التعليل بما تناوله لفظ السائل وهو الوقوع على المرأة في الصوم ولان السؤال كالمعادي للجوارح كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقع على اهله في رمضان فليعتق رقبة فانه ففي الحديث ما يدل على العبد هو قول هلك رؤية احترقت قلنا يجوز ان يخبر ان يخبر عن هلكته فيما يعتقد في الجماع مع النسيان بافساد الصوم اخوتي من غير ذلك. يعني ابني ابن قدامة يريد ان يؤكد قاعدة الشام. ان النبي يستقصد. هل تعمدت ولا لم ماذا؟ ما دام تركنا استفسار دخل فيه العميد وغير العميد هذا وجه الاستشهاد في قصة الرجل نعم قالوا لان الصوم عبادة تحرم الورء فسوى فيها عبده وسهوه كالحج ولان افساد الصوم ووجوب الكفارة حكمان لا يتعلقان بالجماع لا تشتكهما حكمان يتعلقان بالنساء قالوا لان اسناد الصوم وجوب الكفارة حكمان يتعلقان بالجماع لا تسرقهما الشبهة. فاستوى فيهما العبد والسهو كساء قال فاصلح ولا فرق بين كون الفرد قبولا او جبرا من ذكر او انثى وقد قال الشافعي وقال ابو حنيفة الروايتين عنه لا كفارة بالوطء في الدبر لانه لا يحصل به الاحلال ولا الاحصان. فلا يجب الكفارة دون الفرج. هو الاصل ان بعض الفقهاء يفرق ويقول ان الفرد اذا اطلق فانه يشمل الظهر والدخر. احدهما حلال والاخر حرام او احدهما مباح والاخر ممنوع. على قول الجماهير من العلماء رحمهم الله اذا ابو حنيفة رحمه الله يقول اصل القبول ليس موضع اصلا. فاذا كان ليس موضع الوطء فلا تجب عليه الكفارة هذا وجه خلافه نعم قال ولنا انه نفس صوم رمضان لا الدبر. الدبر ابو حنيفة رحمه الله يقول انه ليس موضعا الجماع. فلذلك يرى فيه الكفارة المغلظة. نعم ولنا قال رحمه الله ولنا انه ارسل صوم رمضان باجماع في الفرض فاوجب الكفارة واما الوقت دون الفرض قلنا فيه وان سلمنا فلأن الجماع دون فرج لا يفسد الصوم بمجرده لا يفسد الصوم بمجرده بخلاف الوقت في الدروب قال فاصبر اما الوضوء في فرج البهيمة. نعم لم يتم انزاله قبل الجمعة. نعم هذا صحيح. يعتبر الجماع. والصحيح انه لا فرق بين الدبر والدبر. هذا فرج ها؟ يعني مباح وهذا فرج ممنوع لكن كله يوجب الكفار مجرد انتقال القتال نعم نعم قال رحمه الله فاما الوقت في فرج وله ذكر القاضي انه موجب للكفارة لانه في فرج مجرم فأشبه بطل ادمية فيه جزوة اخر وفيه وجه اخر لا تجرو به الكفارة وذكره الخطاب لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص عليه فانه مخالف لوقت الادمية في ايجاد الحد على احدى الروايتين وفي كثير من احكامه ولا فرق بين الكون الموظوءة زوجة او اجنبية او كبيرة او صغيرة لانه اذا وجد لوط الزوجة فليوطن اولى قال يغسل صوم المرأة بالجماع بغير خلاف اعلمه في المذهب. لانه نوع من المفضلات فاستوى فيه الرجل والمرأة كالاكل وهل يلزمهما او هل يلزمها ام كفارة؟ على روايتين احداهما يلجأها. وهو التلاوة ببكي. وقول ما لك وابي سواء بيساوي وابن المنذر ولانه هو اختيار ابي بكر المقصود به من ابي بكر الاثر صاحب الامام احمد راويه نعم قالوا لانها اتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفاءة فك الرجل. الثانية لا كفارة عليها. قال ابو داوود سئل احمد عن من اتى اهله في رمضان عليها كفارة. قال سمعنا ان على المرأة قال ما سمعنا ان علامات كفارة. وهذا قول الحسن وللشافعي الروايتين ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الباقي في رمضان ان يعتق رقبة ولم يأمر في المرأة بشيء معين بوجود ذلك بها. ولانه حق حق مال يتعلق بالوطن من بين جنسه. فكان على الرجل كالمهر نعم قال اكل اللحام بالنسبة لهذه المسألة يعني ينبغي ان ننتبه انه لا فرق الصحيح من اقوال اهل العلم ان المرأة اذا كانت مطاوعة فانتبهوا لهذه القضية فهي مريدة حالها حال الرجل اما اذا كانت مكرهة فلا شك ان حالها مختلف. نعم قال رحمه الله فصل وان كرهت المرأة على الجماع فلا كفارة عليها رواية واحدة وعليها القضاء قال فهنا سألت احمد عن امرأة غصبها رجل نفسها نفسها السلام عليكم. غصبها رجل نفسها فجامعها اعليها القضاء؟ قال نعم. قلت وعليها كفارة؟ قال لا وهذا قول الحسن ونحو ذلك قول الثوري والاوزاعي واصحاب وعلى قياس ذلك اذا وطأها نائما وقال مالك في النار عليه القضاء الى الكفار والمكرهة عليها القضاء والكفار قال الشافعي وبثور وابن المنذري ان كان ومواعيدي حتى فعلت كقولنا وان كان الجاء لم تفطر. وكذلك ان وطأها وهي نائمة يعني فرقوا كما في الاول في حال الاكراه بين كونها مكره اكراه ملجئ وبين كونها مكرهة فقط. نعم طالما يخرج من قول احمد ويخرطهم احسن. قال ويخرج من قول احمد في رواية ابن قاسم كل امر غلب عليه الصاع. ليس عليه قضاء ولا غيره انه لا قضاء عليها اذا كانت ملجأة او لائمة. ملجأة او لائقة. لانه لا ارادة لها. نعم قال لانها لا توجد منها فعل فلم تفطر. كما يصبر في حلقها ماء بغير ثيابها. كما لو سب في حلقها ماء بغير لاختيارها فحينئذ لا تفطرها. نعم ووجه الاول انه جماع في الفرض فافسد الصوم. كما لو كرهت بالوعيد. ولان الصوم عبادة يفسدها المرء وفسدت به على كل حال. كالصلاة والحج. ويفارق الاكل فانه يعذر فيه النسيان بخلاف الجماع قال فصل فان تساحقت امرأتان فلم ينزلا فلا شيء عليهما. وان انزلتا فسد صومهما. وهل يكون حكمها حكم المجامع دون الفرد اذا انزل لولا يلزمهما كفارة اللحى فيه وجهان مبنيان على على ان الجماع للمرأة ان يوجبوا الكفار على روايتهم. واصح الوجوه كوجهين انه لا كفارة عليهما لان ذلك ليس منصوص عليه ولا في معنى المنصوص عليه. ويبقى على الاصل وان ساحق المجهول فانزل فحكمه حكم من هنا قولهم فلا شيء عليهما يعني من حيث الصوم اما الاثم فهو ثابت والفقهاء دائما يتكلمون على احكام الصوم ولا يتكلمون عن الاثار. وينبغي ذكر الاثار انت سحقت امرأتان فلم ينزلا فلا شيء عليهما في صومه واما من حيث الاثم فهذا ثابت لا شك. حتى ان بعض اهل العلم يقول في قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم يقول ان الاية نزلت في المساحقات في المساحقتين نعم لا لا يختلف تماما كان في الدبر هو علاج ما في كلام نعم السحاق ما فيه الا ان يشعر لكنه محرم بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك لو قرأتم كلام المفسرين في الاية واللذان يأتيانها منكم فاذوهما فان تاب جمع من اهل التفسير يرى ان هذه الاية نزلت في المساحقة. نعم قال حسن من جامعت المرأة ناسية للصوم. وقال ابن الخطاب حكم النسيان حكم الاكراه ولا كفارة عليها فيهما. وعليها لان الجماع يحصل به الفطر في حق الرجل مع النسيان. وكذلك في حق المرأة. ويحتمل الا يلزمها القضاء لانه قال فصر ان اكره الرجل على الجماع فسير صومه لانه اذا فشل اذا افسد صوم المرأة فصوم الرجل اولى واما الكفارة قال القاضي عليه لان مثواها لا يمكن لانه لا يقبل حتى ينتشر ولا ينتشر الا الشهوة وكان كغير المنكر قال ابو الخطاب فيه روايتان احداهما لا كفارة عليه وامذهب الشافعي لان كفارة اما ان تكون عقوبة او او ماهية للذنب ولا حاجة اليها مع الاكراه لعدم الاثم فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن الخطأ والنسيان عليه ولان الشرع لم يلد بوجود الكفارة فيه ولا يصح قياسه على ما ورد الشرع فيه باختلافها في وجود العذر وعدمه. فاما ان كان نائما اذا كان عضوه منتشر في حال نومه فاستثقلته امرأة. وقال ابن عقيل لا قضاء عليه ولا كفارة. وكذلك اذا كان اذ جاء غلبته في حال يقظته على نفسه وهذا قدر الشافعي لانه معنى حر لانه معنى الحرام والصوم حصل في بيت اختياره فلم فلم يسلم به كما لو اطعت الريح الى حقه جوارا. وظاهر الكلام نحن ان عليهم قضاء. لانه قال في المرأة اذا غصب الرجل نفسها فجامعها عليها القضاء فالرجل اولى لان الصوم عبادة يفسدها الجماع فاستوى في ذلك حالة الاختيار والاكراه في الحج ولا يصح قياس البناء على غيره في عدم الارسال والتأكد في ايجاد الكفارة وارساله للحج من بين سائر محظوراته وايجاد الحج به اذا كان قال فصل ولا تجد الكفارة بالفطر في غير مضات قول اهل العلم وجمهور الفقهاء وقال قتادة تجب على من رضي في القضاء ورمضان وعبادة تجب الكفارة في ادائها فوجبت في قضائها كالحج. ولانه اجابة لان ولنا انه جامع في غير رمضان فلم تلزمه كفارة. الجامع في صيام الكفارة ويفارق القضاء الاداء لانه تعين بجمال المحترم والجماع فيه هتف له من خلاف القضاء وقول قد كاد لم يقل به احد من الفقهاء المعتبرين. نعم قال فاصم اذا جامع في اول النهار او كانت امرأة فحاضت ونفست في اثناء النهار لم تسقط الكفارة واسحاق ويلحق بهذا لو ان الرجل جامع اهله في نهار رمضان فقال في نفسه الحين سوينا المحرم خلينا نسافر عشان ما يلحقنا الكفار. نقول الكفار لاحقكم لاحقكم. ما في كلام نعم هذا مثل هذا ترى هذا نعم وقال اصحاب الرأي لا كفارة عليهم للشافعي فؤلئك المذهبين واحتجوا بان يصوم هذا اليوم خرج عن كونه مستحقا فلم يجبروا بالوضوء يوجد بالوطء فيه كفارة كصوت المسافر. او كما لو قامت البينة في يوم شوال. ولنا انه معنى قرأ بعد وجود الكفارة لأنه افسد صوما واجبا في رمضان بجماع كان في السفارة والكفارة عليه كما لو لم يقرأ حزن والوقوف في صوم المسافر عمر سلم فلوطه ثم لم وان سلم فالورد ثم لم يجب اصلا. لانه وقت مباح في سفر ابيح الفكر فيه بخلاف مسألتنا وكذا اذا تبين انه من شوال في رؤى غير مجيب لانها تبين لان تبينا ان الوضع لم يصادف رمظان والمنجب انما هو والمفسد لصوم رمضان قال فصل اذا طلع الفجر وهو مجانا فسلام الجماع فعليه القضاء والكفارة. وبه قال مالك والشافعي وقال ابو حنيفة يجب القضاء دون الكفارة لان وطأه لم يصادف صوما سيئا فلن يوجب الكفارة. كما لو ترك النية وجامع. ولما انه ترك صوم رمضان بجماع. اثم به لحرمة كفارة كما بعد طلوع الفجر. وعكس ادانة وتركوا لترك النية لا الجماع. على كل حال في نظري ان هذا القول وان حكاه عن ابي حنيفة لكنه خلاف مذهبه. لان مذهبه ان الحرمة متعلقة برمضان. لا علاقة له به هو نعم قال ولنا فيه منع ايضا. واما ان نزع بالحال او مع طلوع الفجر. وقال ابن حامد للقاضي عليه كفارة رضاه. لان النزع جماع فتعلق بما يتعلق بالاستدامة كالايلاج وقال ابو حفص لا قضاء عليه ولا كفارة هو قول ابي حنيفة والشافعي لانه ترك للجماع فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع. كما لو حلف لا يدخل دار وهو فيها فخرج منها كذلك ها هنا. وقال مالك ولا خسارة عليه لانه لا يقدر على اكثر مما يفعله مما فعله في ترك الجماع. فاشبه النكرة وهذه المسألة تقرب من الا يكاد يعلم اول طلوع الفجر على وجهه يتعقبه النزع من الليل ان يكون قبله اكسيل من الجماع فلا حاجة الى فرضها والكلام فيها قال فصل من جاء يظن ان الفطر لو كان قد طلع فعليه قضاء كفارة. قال اصحاب الشافعية لا كفارة عليه ولو علم في اثناء وقته فاستدام الفاوت عليه ايضا لانه اذا لانه اذا لم يعلم لم يأثم فلا يجب فيه تخاطب وتوطئ قاسي. وان علم فساد فقد حصل وقته الذي يأتي في غير صوت ولنا حديث مجامع اذ امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير من غير تفريط ولا تقصير لانه ارسل صوم رمضان باجماع تام كفارة كما لو علم ووطئ الناس كما لو علم ووقت الناس ممنوع ثم لا يحصل فيه الفطر على الرواية الاخرى بخلاف مسائلها طيب ان شاء الله نكتفي بهذا لكن الغد يكون معك قائد ثاني صلى الله وسلم على نبينا محمد. في تنبيه بعض الاخوة ربما يقول ان هذا الكلام يسمعه الرجال والنساء. نقول هذا علم. العلم لا يستحب العين لا يستحى منه ولكن لا بأس بالتحفظ نسأل الله جل وعلا ان يفقهنا واياكم وان يبارك لنا في الوقت حتى ننهي تفضل للجمعة اي نعم من تعمد السفر لا كفارة تعليم اتفاقا لكنه يأثم لسوء نيته. لا كفارة لا كفارة. اتفاق. شيخ احسن الله اليكم تعود من السفر على الظهر روي موته في الطريق كلهم كانوا مسافرين مسافرين وعودوا في نهار رمضان. ايه. والجامع ما عليه شيء نعم. عليه ممساح لكن لو فعلوا ما عليهم شيء لانهم مفطرين اصلا نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك