﻿1
00:00:18.650 --> 00:00:38.650
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد. فنبدأ حيث كنا قد وقفنا في منار السبيل في شرح الدليل في كتاب الطلاق على باب سنة الطلاق وبدعته. وذلك ان

2
00:00:38.650 --> 00:01:08.650
اما ان يوقعه الانسان الانسان على وفق الشرع لفظا لفظا وزمانا واما ان يوقعه الانسان على غير لفظ الشارع وعلى غير الزمان المحدد شرعا. فان يوقع الانسان الطلاق باللفظ المشروع وبالزمان المشروع فهذه تسمى الطلاق السني اي الطلاق

3
00:01:08.650 --> 00:01:38.650
وفق الشرع وان اوقع الانسان الطلاق بلفظ على غير ما سنه الشرع الزمان غير الزمان الذي حدده الشرع فهذه تسمى الطلاق. هذه يسمى الطلاق البدعي. فنبدأ على بركة الله ونقرأ ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ولا

4
00:01:38.650 --> 00:01:55.500
اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب سنة طلاق وبدعته اي ايقاعه على وجه مشروع وعلى وجه محرم منهي عنه

5
00:01:55.600 --> 00:02:20.300
اذا سمي سنة لانه سنة مشروعة وقع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لامته ومن الصحابة فعلا. واما طلاق المحرم الرمث هو الطلاق البدعي. وهو الذي يكون لفظه غير مشروع او زمانه غير مشروع. مثل هذا

6
00:02:20.300 --> 00:02:45.550
كما نقول هذه الصلاة على وفق السنة اي اذا صلاها الانسان وفق الشروط المعتبرة في الازمنة والاسباب الشرعية. فاذا صلى الانسان صلاة في غير مكانها او في غير زمانها او على غير المشروع فحين اذ تسمى هذه الصلاة بالصلاة البدعية

7
00:02:45.550 --> 00:03:08.700
مثلا لو صلى الانسان في المقابر بصلاة محرمة وصلاة بدعية. لو صلى الانسان صلاة شرعها من عند نفسه السادسة تسمى صلاة بدعية. نعم قال رحمه الله السنة لمن اراد طلاق زوجته ان يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه. لقوله تعالى اذا

8
00:03:08.700 --> 00:03:34.700
اكتموا النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن مسعود وابن وابن عباس رضي الله عنهم طاهرا من غير جماع من الطلاق السني ان يطلق الانسان من حيث اللفظ طلقة واحدة ان يقول لزوجته انت طالق. وهذا من حيث اللفظ. واما من حيث الزمان فان يطلقها في طهر

9
00:03:34.700 --> 00:04:01.200
لم يطأها. يعني لا يطلقها في طهر جامعها ولا في حال حيضها. اذا الطلاق السني ان كون اللفظ طلقة واحدة غير معلق. والطلاق السني ان يكون في طهر لم يطأها في قوله جل وعلا اذا طلقتم النساء

10
00:04:01.300 --> 00:04:22.400
فطلقوهن لعدتهن. وهنا لعدتهن اي لزمان عدتهن. والمقصود هنا اي ما تستقبل هي من العدة وهي الحيضة. اذا لابد ان تطلق في طهر لم تجامع وهذا تفسير ابن مسعود وابن عباس

11
00:04:22.450 --> 00:04:42.450
طاهرا من غير جماع. واما الدليل على ان طلاق السني المشروع يكون طلقة واحدة لقوله جل وعلا الطلاق مرتان اي مرة بعد مرة. اما الثالثة فتقع البينونة. نعم. قال رحمه الله

12
00:04:42.450 --> 00:05:02.450
ان طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام. روي عن عمر وعلي وابن مسعود ابن عباس ابن عمر رضي الله عنهم. قال في الشرح ولم يصح في عصرهم خلاف قولهم فيكون ذلك اجماعا. اذا الطلاق البدعي اما ان يكون من جهة اللفظ وهو ان يطلق الرجل زوجته

13
00:05:02.450 --> 00:05:33.150
ثلاثا كان يقول لها انت طالق بالثلاث. او وهذا معنى طلاق البدع في اللفظ. او طلقها في طهر جامعها في او في زمن الحيضة. فهذا يسمى طلاق المحرم  او الطلاق البدعي. وهذا الطلاق وان كان وهذا الطلاق وان كان محرما فانه

14
00:05:33.150 --> 00:05:58.000
قد دل الشرع على انه حرام بالاجماع. ما وجه تحريمه بالاجماع اولا لانه مخالف مخالف لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا طهرت فان شئت طلقتها وان شئت امسكتها. واما

15
00:05:58.150 --> 00:06:18.400
ان قال قائل هل الطلاق بالثلاث وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او لا؟ الجواب سيأتي نعم. قال رحمه الله ما حديث المتلاعنين فلا حجة فيه فان اللعان يحرمها ابدا. وهو كالطلاق بعد انفساخه برضاع او غيره

16
00:06:18.500 --> 00:06:41.900
وحديث فاطمة ان زوجها ارسل اليها بتطليقة بقيت لها من طلاقها فحديث امرأته رفاعة جاء فيه انه طلقها اخر ثلاث تطلقات متفق عليه وان طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقعت ثلاثا في قول الاكثر انتهى مختصرا. اذا

17
00:06:41.950 --> 00:07:01.950
الطلاق البدعي هل وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او لا؟ الجواب انه وقع. ما الذي يدل على انه وقع يدل على انه وقع حديث عبد الله ابن عمر انه طلق زوجته وهي في حيظ. فشكى واخبر

18
00:07:01.950 --> 00:07:21.950
عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فامره ان يرجعها حتى اذا احاط طهرت ثم ان شاء امسكها وان شاء طلقها فسأل ابن عمر وهو صاحب القضية احسب الطلقة؟ قال نعم فدل على ان الطلاق المحرم قد

19
00:07:21.950 --> 00:07:41.950
وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وامضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول قائل فما وجه الحرمان اذا فما وجود تحريم؟ واجب تحريم ان الانسان يأثم بكونه يطلق ثلاثا او بكونه يطلق في زمن غير

20
00:07:41.950 --> 00:08:01.950
العدة هو يأثم الا ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى. واما التطليق ثلاث انت طالق ثلاثة او انت طالق طالق طالق. هل وقع هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب

21
00:08:01.950 --> 00:08:20.100
رحمه الله قال لم يقع لكن الصواب انه وقع. اولا حديث المتلاعنين فانه فان الرجل لما لعن زوجته قال لها بعد اللعان انت طالق بالثلاث. او انت طالق طالق طالق

22
00:08:21.100 --> 00:08:41.100
فان قال قائل فان اللعان حرمها فما وجه طلاقه بالثلاث؟ الجواب لا وجه له لكنه دليل على الوقوع ان لو لم يكن واقعا لانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولاخبره بان هذا لا يقع

23
00:08:41.100 --> 00:09:03.450
وانه لا يصح اذا الطلاق البدعي يصح به الطلاق ولكنه يقع مع الاثم. وحديث فاطمة بنت قيس دليل على ان الطلاق الثلاث قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فان في حديثها ان زوجها رفاعة ان

24
00:09:03.450 --> 00:09:33.450
جهاء قد طلقها البتة والبتة معناها الطلاق بالثلاث وحديث امرأة رفاعة ان رفاعة طلقها البتة ايضا دليل على وقوع الطلاق الثلاث. فان قال قائل فما وجه حديث كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من خلافة عمر كان الطلاق بالثلاث طلقة واحدة حتى امضاها

25
00:09:33.450 --> 00:09:56.500
عمر ثلاثا. فالجواب ان عمر لا يمكن له ان يغير الشرع. اذا ما وجه قوله هذا؟ وجه قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءه رجل وقال اني طلقت زوجتي بالثلاث اي قلت انت طالق انت طالق انت طالق. فالنبي صلى الله عليه وسلم

26
00:09:56.500 --> 00:10:24.400
يكل امره الى نيته فيمضيها طلقة واحدة باعتبار ان الطلقة الثانية والثالثة تأكيد للاول وذلك لان الديانة كانت غالبة على الناس. وهكذا عمل الصديق وعمر في صدر من خلافته فلما دخل الناس الصعب والذلول واستسهلوا الامر لم يعاملهم عمر بنياتهم وهو الحاكم. وانما

27
00:10:24.400 --> 00:10:49.350
لهم بالفاظهم فجعل الطلاق بالثلاث ثلاثا كقول الرجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انت طالق بالثلاث فانه كان ثلاثا بلا اشكال. فلو قال الرجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كرفاعة لزوجته انت طالق بالثلاث فانها واقعة بالثلاث ولا اشكال في هذا ولا عبرة بالنية

28
00:10:49.350 --> 00:11:11.900
ها هنا اما رواية او لفظة انه طلقها اخر ثلاث تطليقات فيحتمل ان الاخرية هنا على اتباع اي انه طلقها تباعا انت طالق انت طالق انت طالق. لان الروايات الاخرى تدل على انه طلقها البتة

29
00:11:12.100 --> 00:11:37.250
وقطع طلاقها. نعم. وفي حديث ابن عمر طلق ثلاثا. وان طلق ثلاثا بكلمة الواقع كده وقعت ثلاثا في قول الاكثر انتهى مختصرا وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قلت يا رسول الله ارأيت لو اني طلقتها ثلاثا كان يحل لي ان اراجعها؟ قال اذا عصيت ربك

30
00:11:37.250 --> 00:11:57.250
منك امرأتك رواه الدار قطني. وعن مجاهد انه قال جلست عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال انه طلق امرأته ثلاث اثا فسكت حتى ظننت انه ردها اليه ثم قال ينطلق احدكم فيركب الاحموقة ثم يقول يا ابن عباس ابن عباس

31
00:11:57.250 --> 00:12:17.250
وان الله قال من يتق الله يجعل له مخرجا وانك لم تتق الله فلم اجد لك مخرجا عصيت ربك فبانت منك امرأتك شوف رواه ابو داوود. وعن مجاهد ايضا ان ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته مئة. فقال عصيت ربك وفارقت امرأة

32
00:12:17.250 --> 00:12:35.450
وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رجلا طلق امرأته الفا قال يكفيك من ذلك ثلاث وعن سعيد ايضا ان ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم قال اخطأ السنة. اخطأ السنة احسنت. قال اخطأ السنة

33
00:12:35.450 --> 00:12:55.450
وحرمت عليه امرأته رواهن الدار قطني. قال في المنتقى وهذا كله يدل على اجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة. اما لو ان الرجل قال لزوجته انت طالق بالثلاث هكذا او انت طالق عشر مرة. او انت طالق مئة

34
00:12:55.450 --> 00:13:16.450
او انت طالق الف فانه فانها تطلق باتفاق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولا اعلم في هذه المسألة لافا عنهم وانما الخلاف عنهم فيما لو قال الرجل لزوج انت طالق طالق طالق. هل اراد

35
00:13:16.450 --> 00:13:41.650
بهذه الثلاث تأكيد الاول او اراد انشاء الثانية والثالثة هنا وقع الخلاف. فعمر رضي الله عنه امضى هذه انت طالق انت طالق انت طالق امضاها على الانشاء. فجعل هذه الثلاثة الالفاظ كل لفظة واحدة منها خبرا عن طلقة

36
00:13:41.650 --> 00:14:05.500
اه مستقلة وهو ايضا شبه اتفاق من الصحابة لان احدا لم ينكر على عمر رضي الله عنه معاملته الناس بالفاظهم دون النظر الى نياتهم. وهذه المسألة انت طالق وانت طالق انت طالق من حيث اللغة والاصول

37
00:14:05.600 --> 00:14:26.300
محتمل للامرين محتمل ان الرجل اراد تأكيد الاول ومحتمل انه اراد انشاء الثاني والثالث ولذلك وقع النزاع اما لو قال الرجل لزوجته انت طالق مئة وانت طالق الف فهذه لا تحتمل انه اراد تأكيد الاول

38
00:14:26.300 --> 00:14:47.200
والامر كما اه سمعتم من الاثار عن ابن عباس وغيره. وجاء لابن مسعود ان رجلا قال لامرأة انت طالق بعدد ايات باي فقال ابن مسعود بانت منك امرأتك وما سوى ذلك لغو. اذا اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم

39
00:14:47.200 --> 00:15:08.950
ان الطلاق آآ في الثلاث وما زاد عن ذلك واقع. فان قال قائل فما وجه ذهب اليه الامام احمد في وجه غير مختار عند علماء الحنابلة. واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

40
00:15:09.000 --> 00:15:32.350
وهو رواية عن بعض الفقهاء من اه اه فقهاء الحجاز واختاره اكثر المتأخرين من فقهاء الحديث ان الطلاق الثلاث واحدة قلنا هذه رواية وهي التي قلنا لها وجه فيما لو كان اللفظ انت طالق انت طالق

41
00:15:32.350 --> 00:15:51.100
انت طالق ولا وجه لهذه لهذا القول اذا كانت اذا كان اللفظ بقول انت طالق بالثلاث او انت طالق مئة او انت طالق الفا. اه الاثار كلها تدل على ان الطلاق البدعي

42
00:15:51.100 --> 00:16:17.550
المخالف للفظ السنة انه طلاق واقع مع الاثم. نعم. قال رحمه الله في الحيض في طهر وطي فيه ولو بواحدة فبدعي حرام لمخالفته لقوله فطلقوهن لعدتهن. وعن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:16:17.550 --> 00:16:37.550
فعن ذلك فقال له صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله عز وجل ان يطلق لها النساء متفق عليه. الله سبحانه وتعالى قال فطلقوهن

44
00:16:37.550 --> 00:17:07.550
فجعل لهن عدة معينة وقت معين يطلق وذلك ومربط الفرس وقطب المسألة هي ان الطلاق في الاسلام ليس كما هو الواقع والحال انه افراغ لغضب الرجولة كما اظنه بعض الناس مرجلة وهي ليست مرجلة ولا هي من الرجولة في شيء. وانما هي من غضبات الشيطان

45
00:17:07.550 --> 00:17:33.450
لان الطلاق في الاسلام هو عبارة عن حل رابطة الزوجية بعد الاتفاق على عدم امكان ها على عدم امكان بقاء اه اه اسرة الزواج على عدم بقاء شركة الزواج. اذا الطلاق يقع بين الزوجين في الاسلام بعد ما يتيقنان عدم المقدرة على السير في هذه الشراكة

46
00:17:33.450 --> 00:17:55.750
الاجتماعية ومن هنا جاء تحديد الفاظه وتحديد اوقاته. حتى لا تكون غضبة من الغضبات. لكن الناس مع الاسف الشديد جعلوا الطلاق غضبة من الغضبات فاذا غضب الرجل على زوجته قال لها انت طالق بالثلاث انت

47
00:17:55.750 --> 00:18:15.750
الف وهكذا ثم يأتي ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس او يأتي ويقول يا شيخ يا شيخ الحقد هذا لا يمكن لان الله جل وعلا اخبر ان للطلاق عدة فاذا انت خالفت امر الله فانت تأثم واما الطلاق

48
00:18:15.750 --> 00:18:35.750
هو حكم وضعي قد وقع. حكم وضعي قد وقع. مثال ذلك يجب على الانسان ان يصلي قبل طلوع الشمس الفجر وقبل غروب الشمس العصر. فان لم يصلي الفجر قبل طلوع الشمس عامدا متعمدا اثم. ويجب عليه ان

49
00:18:35.750 --> 00:18:58.300
اللي يبعد طلوع الشمس نلاحظ الان انه اثم ويجب عليه ان يصلي. فاوقعنا عليه الاثم وامرناه بالقضاء فكذلك نقول لو ان الانسان خالف الشرع فاوقع الطلاق في غير زمانه واوانه او اوقع الطلاق بغير لفظه فانه يأثم والطلاق يقع

50
00:18:58.700 --> 00:19:18.750
ومما يدل على ان الطلاق وقع قول عبد الله ابن عمر فليراجعها لولا ان الطلق واقعة لما كان هناك معنى للمراجعة لانها لا زالت زوجة فلماذا يقول يراجعها بيعها دل على انطلاقه البدعي قد وقع

51
00:19:18.800 --> 00:19:40.200
نعم قال رحمه الله يقعان ويقع نص عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر فيه بالرجعة. ولا تكون الا بعد طلاق قال نافع وكان طلقها تطليقه فحسبت من طلاقها. قال ابن المنذر لم يخالف فيه الا اهل البدع وتستحب رجعتها اذا طلقها زمن

52
00:19:40.200 --> 00:20:00.200
البدعة في حديث ابن عمر روى عنه انها واجبة وهو قول مالك لظاهر الامر قاله في الشر. بالنسبة للطلاق البدعي واقع وان انما خالف فيه بعض اهل البدع وهذه اشارة الى بعض الخوارج الذين لا ما كانوا يوقعون الطلاق البدعي

53
00:20:00.200 --> 00:20:22.000
وهو قول لبعض الفقهاء لكنه قول شاذ لا ينبغي الافتاء به. لكن ها هنا انبه ان الافتاء اذا كان في زماننا او القاضي في زماننا او الحاكم في زماننا اذا اختار هذا القول فانه حكم قضائي يكون

54
00:20:22.000 --> 00:20:42.000
نافذا فاذا قال القاضي او المفتي او الحاكم ان الطلاق البدعي لا اوقعه فله ذلك وهذا من صلاحيات ولي الامر واذا قال ولي الامر الطلاق السني لا اوقعه لم يكن لقوله سمع ولا طاعة. انما

55
00:20:42.000 --> 00:21:01.750
يكون له السمع والطاعة فيما لو قال لا اوقع الطلاق البدعي لان له وجها في هذه المسألة. وعلى كل حال فقضايا الاعيان في مسائل الطلاق بين الانام ينبغي ان يكون المرجع فيه المفتون

56
00:21:01.750 --> 00:21:21.750
القضاة والحكام. نعم. قال رحمه الله ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها لانها لا عدة عليها فتتأثر فتضرر بتطويرها. هذه مسألة اخرى وهي متى لا يتصور الطلاق السني ولا الطلاق البدعي. هذه المسألة متصورة في رجل

57
00:21:21.750 --> 00:21:48.600
تزوج من امرأة ولم يدخل بها فاراد ان يطلقها فطلقها. فان طلقها طلقة واحدة خرجت من ذمته وان طلقها ثلاثا فهي خرجت من ذمته بالاولى والثانية والثالثة لغو لا يمكن الوقوع الطلاق على من خرج من ذمة الانسان. لان غير المدخول بها طلقة واحدة تجعلها بائنة

58
00:21:48.600 --> 00:22:08.600
نعم وليس لها وقت معين غير المدخول يمكن ان تطلق وهي في حيظ يمكن ان تطلق وهي في طهر لانه لم يدخل بها. نعم. ولا الصغير وايسة لانها لا تعتد بالاقراء. فلا تختلف عدتها ولا ولا

59
00:22:08.600 --> 00:22:26.450
لهما ولا ولد يندم على فراقه. هذه المسألة وهي الصغيرة والايسة هل يجوز ان يطلق طلاقا بدعيا؟ جمهور العلماء على انه يجوز ان تطلق الصغيرة طلاقا بدعيا وذلك في زمن

60
00:22:26.450 --> 00:22:50.950
وذلك بان يطلقها ثلاثا او يجوز ان تطلق الايسة ثلاثا لانها ليست بذات حيظ نعم. وحامل وظاهر كلام احمد ان الطلاق الحامي الطلاق سنة فانه قال اذهب الى حديث سالم عن ابيه وفيه فليطلقها طاهرا او حامل رواه مسلم. بالنسبة لطلاق الحال

61
00:22:50.950 --> 00:23:13.050
فانه يتصور فيه ان يكون الطلاق سنيا فيما اذا طلقها طلقة واحدة وهي حامل. لكن لو طلقها ثلاثا فهذا طلاق بدعي. نعم. ويباح الطلاق والخلع والخلع بسؤال. والخلع بسؤالها زمنا

62
00:23:13.050 --> 00:23:34.050
البدعة لان المنع منه انما شرع لحق المرأة. فاذا رضيت باسقاط حقها زال المنع. هذه المسألة مبنية على مسألة اخرى وهي ما الحكمة في تحديد وقت معين للطلاق؟ وما الحكمة في تحديد الطلقة الواحدة ثم

63
00:23:34.050 --> 00:23:54.050
ثانية ثم الثالثة. الحكمة في تعدد الطلاق الى الثلاث حتى يقع زمن للتريث والتأني والتفكر فيكون هناك حظ ووقت للتفكر في حال الاولاد. والحكمة في كون الطلاق لا يقع الا في طهر لم تجامع

64
00:23:54.050 --> 00:24:14.550
مع المرأة فيه حتى يكون هناك وقت وجمال للتفكير والتريث طيب اذا كانت المرأة هي التي تطلب الطلاق. المرأة هي التي تطلب الطلاق او هي التي طلبت الخلع آآ في طهر جامعها فيه او في حيض

65
00:24:15.000 --> 00:24:40.350
فهنا لا شك ان الطلاق يكون مباحا ولا يكون حراما لان الشارع انما جعل للطلاق عدة ووقتا ولفظا حفظا لحق المرأة فان هي تنازلت عن حقها فالامر راجع اليها. الله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى

66
00:24:40.350 --> 00:24:44.370
اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين