انت طالق ولا وجه لهذه لهذا القول اذا كانت اذا كان اللفظ بقول انت طالق بالثلاث او انت طالق مئة او انت طالق الفا. اه الاثار كلها تدل على ان الطلاق البدعي الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد. فنبدأ حيث كنا قد وقفنا في منار السبيل في شرح الدليل في كتاب الطلاق على باب سنة الطلاق وبدعته. وذلك ان اما ان يوقعه الانسان الانسان على وفق الشرع لفظا لفظا وزمانا واما ان يوقعه الانسان على غير لفظ الشارع وعلى غير الزمان المحدد شرعا. فان يوقع الانسان الطلاق باللفظ المشروع وبالزمان المشروع فهذه تسمى الطلاق السني اي الطلاق وفق الشرع وان اوقع الانسان الطلاق بلفظ على غير ما سنه الشرع الزمان غير الزمان الذي حدده الشرع فهذه تسمى الطلاق. هذه يسمى الطلاق البدعي. فنبدأ على بركة الله ونقرأ ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ولا اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب سنة طلاق وبدعته اي ايقاعه على وجه مشروع وعلى وجه محرم منهي عنه اذا سمي سنة لانه سنة مشروعة وقع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لامته ومن الصحابة فعلا. واما طلاق المحرم الرمث هو الطلاق البدعي. وهو الذي يكون لفظه غير مشروع او زمانه غير مشروع. مثل هذا كما نقول هذه الصلاة على وفق السنة اي اذا صلاها الانسان وفق الشروط المعتبرة في الازمنة والاسباب الشرعية. فاذا صلى الانسان صلاة في غير مكانها او في غير زمانها او على غير المشروع فحين اذ تسمى هذه الصلاة بالصلاة البدعية مثلا لو صلى الانسان في المقابر بصلاة محرمة وصلاة بدعية. لو صلى الانسان صلاة شرعها من عند نفسه السادسة تسمى صلاة بدعية. نعم قال رحمه الله السنة لمن اراد طلاق زوجته ان يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه. لقوله تعالى اذا اكتموا النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن مسعود وابن وابن عباس رضي الله عنهم طاهرا من غير جماع من الطلاق السني ان يطلق الانسان من حيث اللفظ طلقة واحدة ان يقول لزوجته انت طالق. وهذا من حيث اللفظ. واما من حيث الزمان فان يطلقها في طهر لم يطأها. يعني لا يطلقها في طهر جامعها ولا في حال حيضها. اذا الطلاق السني ان كون اللفظ طلقة واحدة غير معلق. والطلاق السني ان يكون في طهر لم يطأها في قوله جل وعلا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهنا لعدتهن اي لزمان عدتهن. والمقصود هنا اي ما تستقبل هي من العدة وهي الحيضة. اذا لابد ان تطلق في طهر لم تجامع وهذا تفسير ابن مسعود وابن عباس طاهرا من غير جماع. واما الدليل على ان طلاق السني المشروع يكون طلقة واحدة لقوله جل وعلا الطلاق مرتان اي مرة بعد مرة. اما الثالثة فتقع البينونة. نعم. قال رحمه الله ان طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام. روي عن عمر وعلي وابن مسعود ابن عباس ابن عمر رضي الله عنهم. قال في الشرح ولم يصح في عصرهم خلاف قولهم فيكون ذلك اجماعا. اذا الطلاق البدعي اما ان يكون من جهة اللفظ وهو ان يطلق الرجل زوجته ثلاثا كان يقول لها انت طالق بالثلاث. او وهذا معنى طلاق البدع في اللفظ. او طلقها في طهر جامعها في او في زمن الحيضة. فهذا يسمى طلاق المحرم او الطلاق البدعي. وهذا الطلاق وان كان وهذا الطلاق وان كان محرما فانه قد دل الشرع على انه حرام بالاجماع. ما وجه تحريمه بالاجماع اولا لانه مخالف مخالف لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا طهرت فان شئت طلقتها وان شئت امسكتها. واما ان قال قائل هل الطلاق بالثلاث وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او لا؟ الجواب سيأتي نعم. قال رحمه الله ما حديث المتلاعنين فلا حجة فيه فان اللعان يحرمها ابدا. وهو كالطلاق بعد انفساخه برضاع او غيره وحديث فاطمة ان زوجها ارسل اليها بتطليقة بقيت لها من طلاقها فحديث امرأته رفاعة جاء فيه انه طلقها اخر ثلاث تطلقات متفق عليه وان طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقعت ثلاثا في قول الاكثر انتهى مختصرا. اذا الطلاق البدعي هل وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او لا؟ الجواب انه وقع. ما الذي يدل على انه وقع يدل على انه وقع حديث عبد الله ابن عمر انه طلق زوجته وهي في حيظ. فشكى واخبر عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فامره ان يرجعها حتى اذا احاط طهرت ثم ان شاء امسكها وان شاء طلقها فسأل ابن عمر وهو صاحب القضية احسب الطلقة؟ قال نعم فدل على ان الطلاق المحرم قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وامضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول قائل فما وجه الحرمان اذا فما وجود تحريم؟ واجب تحريم ان الانسان يأثم بكونه يطلق ثلاثا او بكونه يطلق في زمن غير العدة هو يأثم الا ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى. واما التطليق ثلاث انت طالق ثلاثة او انت طالق طالق طالق. هل وقع هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب رحمه الله قال لم يقع لكن الصواب انه وقع. اولا حديث المتلاعنين فانه فان الرجل لما لعن زوجته قال لها بعد اللعان انت طالق بالثلاث. او انت طالق طالق طالق فان قال قائل فان اللعان حرمها فما وجه طلاقه بالثلاث؟ الجواب لا وجه له لكنه دليل على الوقوع ان لو لم يكن واقعا لانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولاخبره بان هذا لا يقع وانه لا يصح اذا الطلاق البدعي يصح به الطلاق ولكنه يقع مع الاثم. وحديث فاطمة بنت قيس دليل على ان الطلاق الثلاث قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فان في حديثها ان زوجها رفاعة ان جهاء قد طلقها البتة والبتة معناها الطلاق بالثلاث وحديث امرأة رفاعة ان رفاعة طلقها البتة ايضا دليل على وقوع الطلاق الثلاث. فان قال قائل فما وجه حديث كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من خلافة عمر كان الطلاق بالثلاث طلقة واحدة حتى امضاها عمر ثلاثا. فالجواب ان عمر لا يمكن له ان يغير الشرع. اذا ما وجه قوله هذا؟ وجه قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءه رجل وقال اني طلقت زوجتي بالثلاث اي قلت انت طالق انت طالق انت طالق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكل امره الى نيته فيمضيها طلقة واحدة باعتبار ان الطلقة الثانية والثالثة تأكيد للاول وذلك لان الديانة كانت غالبة على الناس. وهكذا عمل الصديق وعمر في صدر من خلافته فلما دخل الناس الصعب والذلول واستسهلوا الامر لم يعاملهم عمر بنياتهم وهو الحاكم. وانما لهم بالفاظهم فجعل الطلاق بالثلاث ثلاثا كقول الرجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انت طالق بالثلاث فانه كان ثلاثا بلا اشكال. فلو قال الرجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كرفاعة لزوجته انت طالق بالثلاث فانها واقعة بالثلاث ولا اشكال في هذا ولا عبرة بالنية ها هنا اما رواية او لفظة انه طلقها اخر ثلاث تطليقات فيحتمل ان الاخرية هنا على اتباع اي انه طلقها تباعا انت طالق انت طالق انت طالق. لان الروايات الاخرى تدل على انه طلقها البتة وقطع طلاقها. نعم. وفي حديث ابن عمر طلق ثلاثا. وان طلق ثلاثا بكلمة الواقع كده وقعت ثلاثا في قول الاكثر انتهى مختصرا وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قلت يا رسول الله ارأيت لو اني طلقتها ثلاثا كان يحل لي ان اراجعها؟ قال اذا عصيت ربك منك امرأتك رواه الدار قطني. وعن مجاهد انه قال جلست عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال انه طلق امرأته ثلاث اثا فسكت حتى ظننت انه ردها اليه ثم قال ينطلق احدكم فيركب الاحموقة ثم يقول يا ابن عباس ابن عباس وان الله قال من يتق الله يجعل له مخرجا وانك لم تتق الله فلم اجد لك مخرجا عصيت ربك فبانت منك امرأتك شوف رواه ابو داوود. وعن مجاهد ايضا ان ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته مئة. فقال عصيت ربك وفارقت امرأة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رجلا طلق امرأته الفا قال يكفيك من ذلك ثلاث وعن سعيد ايضا ان ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم قال اخطأ السنة. اخطأ السنة احسنت. قال اخطأ السنة وحرمت عليه امرأته رواهن الدار قطني. قال في المنتقى وهذا كله يدل على اجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة. اما لو ان الرجل قال لزوجته انت طالق بالثلاث هكذا او انت طالق عشر مرة. او انت طالق مئة او انت طالق الف فانه فانها تطلق باتفاق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولا اعلم في هذه المسألة لافا عنهم وانما الخلاف عنهم فيما لو قال الرجل لزوج انت طالق طالق طالق. هل اراد بهذه الثلاث تأكيد الاول او اراد انشاء الثانية والثالثة هنا وقع الخلاف. فعمر رضي الله عنه امضى هذه انت طالق انت طالق انت طالق امضاها على الانشاء. فجعل هذه الثلاثة الالفاظ كل لفظة واحدة منها خبرا عن طلقة اه مستقلة وهو ايضا شبه اتفاق من الصحابة لان احدا لم ينكر على عمر رضي الله عنه معاملته الناس بالفاظهم دون النظر الى نياتهم. وهذه المسألة انت طالق وانت طالق انت طالق من حيث اللغة والاصول محتمل للامرين محتمل ان الرجل اراد تأكيد الاول ومحتمل انه اراد انشاء الثاني والثالث ولذلك وقع النزاع اما لو قال الرجل لزوجته انت طالق مئة وانت طالق الف فهذه لا تحتمل انه اراد تأكيد الاول والامر كما اه سمعتم من الاثار عن ابن عباس وغيره. وجاء لابن مسعود ان رجلا قال لامرأة انت طالق بعدد ايات باي فقال ابن مسعود بانت منك امرأتك وما سوى ذلك لغو. اذا اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم ان الطلاق آآ في الثلاث وما زاد عن ذلك واقع. فان قال قائل فما وجه ذهب اليه الامام احمد في وجه غير مختار عند علماء الحنابلة. واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن بعض الفقهاء من اه اه فقهاء الحجاز واختاره اكثر المتأخرين من فقهاء الحديث ان الطلاق الثلاث واحدة قلنا هذه رواية وهي التي قلنا لها وجه فيما لو كان اللفظ انت طالق انت طالق المخالف للفظ السنة انه طلاق واقع مع الاثم. نعم. قال رحمه الله في الحيض في طهر وطي فيه ولو بواحدة فبدعي حرام لمخالفته لقوله فطلقوهن لعدتهن. وعن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فعن ذلك فقال له صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله عز وجل ان يطلق لها النساء متفق عليه. الله سبحانه وتعالى قال فطلقوهن فجعل لهن عدة معينة وقت معين يطلق وذلك ومربط الفرس وقطب المسألة هي ان الطلاق في الاسلام ليس كما هو الواقع والحال انه افراغ لغضب الرجولة كما اظنه بعض الناس مرجلة وهي ليست مرجلة ولا هي من الرجولة في شيء. وانما هي من غضبات الشيطان لان الطلاق في الاسلام هو عبارة عن حل رابطة الزوجية بعد الاتفاق على عدم امكان ها على عدم امكان بقاء اه اه اسرة الزواج على عدم بقاء شركة الزواج. اذا الطلاق يقع بين الزوجين في الاسلام بعد ما يتيقنان عدم المقدرة على السير في هذه الشراكة الاجتماعية ومن هنا جاء تحديد الفاظه وتحديد اوقاته. حتى لا تكون غضبة من الغضبات. لكن الناس مع الاسف الشديد جعلوا الطلاق غضبة من الغضبات فاذا غضب الرجل على زوجته قال لها انت طالق بالثلاث انت الف وهكذا ثم يأتي ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس او يأتي ويقول يا شيخ يا شيخ الحقد هذا لا يمكن لان الله جل وعلا اخبر ان للطلاق عدة فاذا انت خالفت امر الله فانت تأثم واما الطلاق هو حكم وضعي قد وقع. حكم وضعي قد وقع. مثال ذلك يجب على الانسان ان يصلي قبل طلوع الشمس الفجر وقبل غروب الشمس العصر. فان لم يصلي الفجر قبل طلوع الشمس عامدا متعمدا اثم. ويجب عليه ان اللي يبعد طلوع الشمس نلاحظ الان انه اثم ويجب عليه ان يصلي. فاوقعنا عليه الاثم وامرناه بالقضاء فكذلك نقول لو ان الانسان خالف الشرع فاوقع الطلاق في غير زمانه واوانه او اوقع الطلاق بغير لفظه فانه يأثم والطلاق يقع ومما يدل على ان الطلاق وقع قول عبد الله ابن عمر فليراجعها لولا ان الطلق واقعة لما كان هناك معنى للمراجعة لانها لا زالت زوجة فلماذا يقول يراجعها بيعها دل على انطلاقه البدعي قد وقع نعم قال رحمه الله يقعان ويقع نص عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر فيه بالرجعة. ولا تكون الا بعد طلاق قال نافع وكان طلقها تطليقه فحسبت من طلاقها. قال ابن المنذر لم يخالف فيه الا اهل البدع وتستحب رجعتها اذا طلقها زمن البدعة في حديث ابن عمر روى عنه انها واجبة وهو قول مالك لظاهر الامر قاله في الشر. بالنسبة للطلاق البدعي واقع وان انما خالف فيه بعض اهل البدع وهذه اشارة الى بعض الخوارج الذين لا ما كانوا يوقعون الطلاق البدعي وهو قول لبعض الفقهاء لكنه قول شاذ لا ينبغي الافتاء به. لكن ها هنا انبه ان الافتاء اذا كان في زماننا او القاضي في زماننا او الحاكم في زماننا اذا اختار هذا القول فانه حكم قضائي يكون نافذا فاذا قال القاضي او المفتي او الحاكم ان الطلاق البدعي لا اوقعه فله ذلك وهذا من صلاحيات ولي الامر واذا قال ولي الامر الطلاق السني لا اوقعه لم يكن لقوله سمع ولا طاعة. انما يكون له السمع والطاعة فيما لو قال لا اوقع الطلاق البدعي لان له وجها في هذه المسألة. وعلى كل حال فقضايا الاعيان في مسائل الطلاق بين الانام ينبغي ان يكون المرجع فيه المفتون القضاة والحكام. نعم. قال رحمه الله ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها لانها لا عدة عليها فتتأثر فتضرر بتطويرها. هذه مسألة اخرى وهي متى لا يتصور الطلاق السني ولا الطلاق البدعي. هذه المسألة متصورة في رجل تزوج من امرأة ولم يدخل بها فاراد ان يطلقها فطلقها. فان طلقها طلقة واحدة خرجت من ذمته وان طلقها ثلاثا فهي خرجت من ذمته بالاولى والثانية والثالثة لغو لا يمكن الوقوع الطلاق على من خرج من ذمة الانسان. لان غير المدخول بها طلقة واحدة تجعلها بائنة نعم وليس لها وقت معين غير المدخول يمكن ان تطلق وهي في حيظ يمكن ان تطلق وهي في طهر لانه لم يدخل بها. نعم. ولا الصغير وايسة لانها لا تعتد بالاقراء. فلا تختلف عدتها ولا ولا لهما ولا ولد يندم على فراقه. هذه المسألة وهي الصغيرة والايسة هل يجوز ان يطلق طلاقا بدعيا؟ جمهور العلماء على انه يجوز ان تطلق الصغيرة طلاقا بدعيا وذلك في زمن وذلك بان يطلقها ثلاثا او يجوز ان تطلق الايسة ثلاثا لانها ليست بذات حيظ نعم. وحامل وظاهر كلام احمد ان الطلاق الحامي الطلاق سنة فانه قال اذهب الى حديث سالم عن ابيه وفيه فليطلقها طاهرا او حامل رواه مسلم. بالنسبة لطلاق الحال فانه يتصور فيه ان يكون الطلاق سنيا فيما اذا طلقها طلقة واحدة وهي حامل. لكن لو طلقها ثلاثا فهذا طلاق بدعي. نعم. ويباح الطلاق والخلع والخلع بسؤال. والخلع بسؤالها زمنا البدعة لان المنع منه انما شرع لحق المرأة. فاذا رضيت باسقاط حقها زال المنع. هذه المسألة مبنية على مسألة اخرى وهي ما الحكمة في تحديد وقت معين للطلاق؟ وما الحكمة في تحديد الطلقة الواحدة ثم ثانية ثم الثالثة. الحكمة في تعدد الطلاق الى الثلاث حتى يقع زمن للتريث والتأني والتفكر فيكون هناك حظ ووقت للتفكر في حال الاولاد. والحكمة في كون الطلاق لا يقع الا في طهر لم تجامع مع المرأة فيه حتى يكون هناك وقت وجمال للتفكير والتريث طيب اذا كانت المرأة هي التي تطلب الطلاق. المرأة هي التي تطلب الطلاق او هي التي طلبت الخلع آآ في طهر جامعها فيه او في حيض فهنا لا شك ان الطلاق يكون مباحا ولا يكون حراما لان الشارع انما جعل للطلاق عدة ووقتا ولفظا حفظا لحق المرأة فان هي تنازلت عن حقها فالامر راجع اليها. الله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين