﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:19.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ حيث كنا قد وقفنا في منار السبيل بشرح دليل الطالب كنا قد وقفنا على باب الشفعة. نعم

2
00:00:19.450 --> 00:00:45.800
شيخ فهمي. الاوراق وتروح روح الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشفع وهي ثابتة بالسنة والاجماع

3
00:00:45.800 --> 00:01:05.800
اما السنة فحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم الحديث. متفق عليه وقال قال ابن المنذر رحمه الله قال اجمعوا على اثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من ارض او دار

4
00:01:05.800 --> 00:01:33.750
او حائط فسميت الشفعة شفعة لان المشتري له شيء اخر يضمه الى نيته في الشراء وهو حق الجيرة حق الشفعة ثبتت له بواسطة الشراكة في المال. او بواسطة الجيرة آآ المخالطة للدار

5
00:01:34.550 --> 00:01:53.350
الشفعة ثابتة بالسنة والاجماع وآآ اما السنة فحديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل ما لم يقسم وابن المنذر رحمه الله ابوه له كتاب في الاجماع نقل الاجماع على اثبات الشفعة

6
00:01:53.750 --> 00:02:14.100
للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من ارض او دار او حائط وصورة هذه المسألة انت ورجل اشتريت ما ارظا ولم تقسما هذه الارض فاراد احد فاراد شريكك بيع نصيبه فانت اولى بالشراء من الاجنبي

7
00:02:14.650 --> 00:02:34.200
اشتريت انت واخوك دارا ولم تقسما الدار واراد اخوك ان يبيع نصيبه فانت اولى بالدار من الاجنبي هذا معنى هذا الكلام او اشتريت انت وصاحب لك بستانا وهو الحائط مزرعة

8
00:02:34.650 --> 00:02:48.100
ثم اراد ان يبيع نصيبه في الحائط او البستان او المزرعة فانت اولى به ما دام البستان او الحائط او المزرعة لم تقسم ومفهوم هذا الكلام مفهوم كلام ابن المنذر

9
00:02:48.350 --> 00:03:08.500
انه اذا قسم وصرفت الحدود ووضعت العلامات فان الشفعة ليست من المسائل المجمع عليها بل فيها خلاف ومن اهل العلم من لا يراه كما هو معلوم عند العلماء وسيأتي بيانه. نعم

10
00:03:08.800 --> 00:03:24.900
قال رحمه الله لا شفعة لكافر على مسلم نص عليه لحديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة لنصراني. رواه الدارقطني في كتاب العلل. وهو معلول

11
00:03:25.400 --> 00:03:43.600
وما دام انه في كتاب العلل فهو معلول حتى قال بعض العلماء انه حديث منكر والصواب ان الشفعة ثابتة لكل شريك لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم

12
00:03:44.000 --> 00:04:12.400
ولما يذكر فيه لا اسلاما ولا كفرا ما دام رظيته شريكا فترضى له بحق الشفعة نعم قال رحمه الله وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة الاول كونه مبيعا صريحا او ما في معناه كصلح عن اقرار نقرار بمال او عن جناية توجبه

13
00:04:12.400 --> 00:04:33.800
وهبة بعوض معلوم لانه بيع في الحقيقة. حديث جابر رضي الله عنه هو احق به بالثمن. رواه الجواز زجاني يعني ان الانسان لا تثبت لا يثبت له الشفعة الا بهذه الشروط الخمسة. الاول كون

14
00:04:33.900 --> 00:05:03.500
الشيء مبيعا اما صريحا كالارض والدور والحيطان او البظايع ونحوها او ما في معناه مما يصلح للمالية كالاقرار بالمال لو قال رجل للشريكين ان لي ان لك ما لاجل شراكتكما في كذا مالا علي

15
00:05:04.200 --> 00:05:26.650
او ان لي آآ شراكتكما علي ما لم فقال احدهما انا ابيع نصيبي من هذا الاقرار في المال فشريكه اولى بشرائه او عن جناية توجبه كذلك لو ان اثنين اشترى يا عبدا

16
00:05:27.050 --> 00:05:53.500
ثم هذا العبد ظرب بيده واتلف في يده واصبح ثمنه اقل ثم اراد ان يبيعه احده احدهما فشريكه اولى وآآ تمن الجناية ايضا هو اولى به وهبة بعوض معلوم ايضا هذا الشفعة فيه ظاهرة

17
00:05:54.300 --> 00:06:18.550
لو ان انسان اراد ان يعطي لك هدية لكن هذه الهدية بمقابل هدية وكانت هذه الهدية مشتركة فاحدهما اذا اراد ان يبيع نصيبه من هذه الهدية التي كانت بعوض معلوم فانه يمكن للاخر ان يدفع له العوظ المعلوم بقدر نصيبه

18
00:06:18.700 --> 00:06:44.250
نعم قال رحمه الله فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع كموهوب بغير عوض وموصى به دروس في قول عامة اهل العلم قاله في الشرح لانه مملوك بغير مال لان الخبر ورد في البيع وهذه ليست في معناه. ويحرم التحيل لاسقاطها. قال احمد رحمه الله

19
00:06:44.250 --> 00:07:02.400
قال يجوز شيء من الحيل في ابطالها ولا الابطاء ولا ابطال حق المسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بادنى الحيل

20
00:07:03.600 --> 00:07:24.200
يعني الشفعة اذا انتقل نصيب الشريك اذا انتقل الى الجهة الاخرى بغير بيع فلا شفعة فيه اولا لانه لم يقصد البيعية لو انك انت وآآ اه جارك اشتريت ماء ارضا

21
00:07:24.550 --> 00:07:48.100
فاراد الجار ان يوقف نصيبه في الارض فيجعله مسجدا فليس له فليس لك ان تعترض لان هذا ليس فيه شفعة فالموهوب بغير عوظ وموصى به وموروث وكذلك الموقوف ليس فيه شفعة

22
00:07:49.350 --> 00:08:08.250
لو ان انسانا ورث لو ان انسانا كان شريكا لك ثم مات شريكك فان نصيب الشريك ينتقل الى مورثه فليس لك ان تعترض وتقول لا انا ما اعطي نصيبي اه المورثين

23
00:08:08.450 --> 00:08:29.500
لان شريكي كان فلان وقد مات انتم تأخذون المال لا لان شراكة انتقلت بالارث فلا فانتفت الشفعة في قول عامة اهل العلم وهو الصواب وهو الصواب اذا اذا انتقل اه الملك اذا انتقل

24
00:08:29.700 --> 00:08:54.300
بهبة بلا عوض ووصية بلا حيلة ووقف وارس فلا اشكال انه لا شفع والعلة في ذلك ان الشفعة انما تثبت فيما يمكن معاوضته واما هذا رجل لا يريد العوظ انما اراد التمليك بغير مال

25
00:08:54.900 --> 00:09:18.150
وايضا هنا ننتبه الى امر عظيم وهو انه لا يجوز لا يجوز لانسان ان يهب نصيبه لاخر بقصد اسقاط الشفعة هذا ايضا لا يجوز هذا محرم مثاله اشتريت انت واخوك دارا

26
00:09:18.700 --> 00:09:43.150
فاراد اخوك ان يبيع نصيبه اراد اخوك ان يبيع نصيبه فخشي انك انت تطالبه بحق الشفعة فقال انني اهب آآ داري او نصيبي في هذه الدار لفلان من الناس وفلان من الناس سيء العشرة

27
00:09:44.300 --> 00:10:01.450
هو انت لا تستطيع ان تعترض لانه وهب لكن هو في الواقع ما اراد الهبة واراد آآ بينهما التحايل حتى يقول بلفظ الهبة وهو باعه فهذا امر لا يجوز ولذلك قال الامام احمد

28
00:10:01.500 --> 00:10:20.350
لا يجوز شيء من الحيل في ابطالها ولا ابطال حق مسلم اي ولا يجوز ابطال حق مسلم هذا معنى العبارة ولا ابطال حق مسلم. اي لا يجوز ابطال حق حق مسلم

29
00:10:20.550 --> 00:10:42.200
باي وجه ثبت الحق فلا تجوز الحيل لاجل ابطال الحقوق اذا الحيلة مثلا في اسقاط الدين لا يجوز اذا كان المقصود هو آآ ظياع حق المسلم لا يجوز الحيل في

30
00:10:42.500 --> 00:11:05.450
الزكاة لان في اسقاط حق الفقراء لا يجوز لا تجوز الحيل في باب الشفاعة لان فيها اسقاء ابطال لحق مسلم. نعم قال رحمه الله الثاني كونه مشاعا عن عقار من عقار لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا الشفعة فيما لم

31
00:11:05.450 --> 00:11:23.150
يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفاه. رواه الشافعي وعنه ايضا انما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة رواه ابو داوود. اذا

32
00:11:23.250 --> 00:11:47.900
الشرط الثاني في اثبات حق الشفعة كون المال مشاع من عقار ونحوه لو اشتريت انت وصاحبك عقار ثم قال الرجل هاتان هذان هاتان العمارتان اشتريناهما هذه لي وهذه لك انتهى الان ما في شفع

33
00:11:48.450 --> 00:12:11.250
لانه حصل ذهب ذهبت الشيوع اصبح المال معينا لو اشتريت انت واخوك مزرعة بالشراكة ثم قلت هذه النصف لي وهذا النصف لك بالتراضي انتهى ما في شفعة الان. لانه معلوم اصبح لكل واحد نصيبا معلوما. اذا الشفعة

34
00:12:11.250 --> 00:12:34.300
ثابتة في الشراكات المشاعة بالشراكات المشاع اما ما لم يكن مشاعا فليست فليس فيه شفعة كما سيأتي طيب كونه مشاع من عقار هل هذا قيد ولا لبيان صورة من السور؟ الصواب ان كل مشاع

35
00:12:34.450 --> 00:12:51.800
فحق الشفعة فيه ثابت حتى لو لم يكن عقار مثلا انت ورجل اخر تشاركتما في بناء شركة انت لك واحد وخمسين هو له تسعة واربعين فاذا اراد ان يبيع نصيبه فانت اولى من الاجنبي

36
00:12:52.750 --> 00:13:11.700
نصيب الاسهم انت عندك اسهم من احد الشركات واردت ان تبيعه فالذين لهم اسهم في هذه الشركة اولى من الذين ليس لهم اسهم في هذه الشركة وانت اشتريت آآ رأس مال اغنام

37
00:13:11.850 --> 00:13:37.650
مع اخيك او صاحبك مشاع فانت اولى اذا اراد ان يبيع نصيبه من الاجنبي نعم نعم   لا اذا كان اذا كان يمنحك اكثر من الجار هنا يطالب صاحب الشفعة بامرين اما بدفع اجرة المثل

38
00:13:37.750 --> 00:13:57.350
واما التنازل عن حق الشفعة واضح ما هو واضح يعني مثلا الان انت تشاركت مع انسان في مزرعة الان لو اردت ان تبيع نصيبك فنصيبك في السوق مثلا بخمسين الف دينار

39
00:13:58.200 --> 00:14:09.850
فاذا اراد شريكك ان يشتري هذا النصيب بخمسين الف فحي هلا فهو اولى من غيره. اذا قال لك لا والله انا اريده بثمانية واربعين الف تقول له لا انا اسف

40
00:14:10.400 --> 00:14:35.000
حق الشفعة ما هو في تنزيل القيمة حق الشفعة في انه اولى ممن يماثله في القيمة فهمت الحين هذه مسألة مهمة ترى لكن ننتبه الى امرين الاول ان بعض الناس ربما يذهب ويبحث عن من يرفع السعر على صاحب الشفعة عن السوق هنا لا يلزم صاحب الشفعة بهذا السعر

41
00:14:35.000 --> 00:14:58.700
انما يلزم بسعر السوق يلزم بسعر السوق مو تروح انت تتفق مع رجل يقول لك بسبعين الف والمزرعة ما تسوى الا ستين الف مثلا نعم  قال رحمه الله فلا شفعة للجار لما تقدم به قال عثمان بن المسيب ومالك والشافعي. وحديث ابي رافع رضي الله عنه

42
00:14:58.700 --> 00:15:21.400
عام الجار احق بصقبه رواه البخاري وابو داوود قال في القاموس احق بصقبه اي بما يليه ويقرب منه. اجيب عنه بانه ابهم الحق ولم يصرح به او انه محمول على انه احق بالفناء الذي بينه وبين الجار ممن ليس بجار او يكون

43
00:15:21.400 --> 00:15:41.300
مرتفقا به وحديث الحسن عن سمرة مرفوعا جار الدار احق بالدار صححه الترمذي. اجيب فاجيب عنه باختلاف اهل الحديث في لقاء الحسن ابن سمرة ولو سلم لكان عنه الجوابان المذكوران او انه اريد بالجار في الاحاديث

44
00:15:41.300 --> 00:16:11.350
الشريك فانه جار ايضا والشريك اقرب من النصيخ كما اطلق على الزوجة بقربها. في قوله تعالى والجار ذي قربى قال جمع من المفسرين هي الزوجة نعم قال ابن القيم قال ابن القيم رحمه الله في الاعلام والصواب انه ان كان بين الجارين حق مشترك من طريق او ماء ثبتت الشفعة. والا

45
00:16:11.350 --> 00:16:31.350
افلا نص عليه احمد في رواية ابي طالب وهو قول عمر ابن عبد العزيز اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. وحديث جابر رضي الله عنه الذي انكره من انكره على عبد الملك صريح فيه فانه قال الجار احق بشفعته ينتظر به. وان كان

46
00:16:31.350 --> 00:16:54.050
اذا كان طريقهما واحدة انتهى بمعناه. القول بان الجيران ليس بينهما شفعة هو قول الحنابلة وهو المذهب عندهم وقول الشافعية والمالكية ان الجيران الذين بينهم معالم واضحة ولا توجد بينهم

47
00:16:54.250 --> 00:17:15.350
اه شيء مشاع انه لا شفعة لهم وذلك عملا بحديث الذي سبق ذكره وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشافعي الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفع

48
00:17:16.550 --> 00:17:39.550
ولكن  الصواب التفصيل في هذه المسألة فيقال هناك شفعة واجبة وهي شفعة المشاع الذي لم يقسم وهناك شفعة مندوبة وهي شفعة المقسومات يعني ما هي حلوة انت عندك بيت وجارك عنده بيت

49
00:17:40.100 --> 00:17:56.250
وهو جارك يبي هذا البيت عشان ابنه فما هو مناسب لك انك انت تبيع هذا البيت لاجنبي. وهو ينتظر ان يسكن ابنه في جنبه لذلك الجار احق بصقبه هذا يدل على استحباب هذا الامر

50
00:17:56.350 --> 00:18:21.500
وجار الدار احق بالدار يعني اولى. اذا الكلام في حديث الجابر وفي حديث الحسن ان سمر دليلان على الاستحباب وعلى الفضل واما الحنفية فقالوا الشفعة ثابتة في كل شيء. سواء كان مشاعا او لم يكن مشاعا

51
00:18:22.250 --> 00:18:46.200
وقالوا ان حديث آآ الشفعة في كل ما لم يقسم قالوا انما خرج هذا لبيان حكاية حال لبيان حكاية حال واما حديث الجار احق بصقبه وحديث جار الدار احق بالدار فهو على سبيل العموم فيكون اولى وهو لذلك

52
00:18:46.200 --> 00:19:04.700
اختار شيخ الاسلام ابن القيم وشيخ الاسلام ابن تيمية كلام من؟ كلام الحنفية في ان الشفعة ثابتة في المشاع وفي غير المشاع ولكن يقال في المشاع على سبيل الوجوب فمن لم

53
00:19:04.800 --> 00:19:29.850
اه يبع بالشفعة فانه يأثم وفي غير المشاة على سبيل الاستحباب نعم  لا لا لا لا على قول الجمهور ان الشفعة اه في غير المشاع واجبة وليست شرط صحة يعني لو بعت

54
00:19:29.950 --> 00:19:52.800
بدون ان تخبره بيع صحيح في المشاع لكن تأثم نعم قال رحمه الله والا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد وحيوان وجوهر وسيف ونحوها. انه لا على الدوام ولا يدوم ضرره بخلاف الارض

55
00:19:53.050 --> 00:20:12.050
يعني قولهم انه لا يوجد شفعة فيما ليس بعقار كشجرة وبناء مفرد هذا قول لبعض الفقهاء والمذهب عند الحنابلة لكن الصواب انه مغروز انهم مرجوح انه مرجوح لاني يمكن انا وانت نشتري سيف

56
00:20:12.400 --> 00:20:28.900
ويكون السيف مشاعا بيني وبينك ويبقى حق الشفعة فيه ثابتا ويمكن انا وانت تشتري جوهر قيمة عالية ان تدفع خمسة الاف وانا ادفع خمسة الاف فيكون حقي فيه ثابتا ويمكن انا وانت نشتري ناقة

57
00:20:29.250 --> 00:20:48.650
ويكون الثمن بيني وبينك مشاعا فيه. ما في اشكال نعم قال رحمه الله ما يتصور هذي يا شباب؟ يتصور الشيوع في الحيوان والسيف ها؟ والسيارة ولا ما تصور اذا هذا الشفعة فيه ثابتة. نعم

58
00:20:48.700 --> 00:21:06.050
اما التعليل لانه لا يبقى على الدوام هذا تعليل ما له علاقة في الشفح. ايش علاقة هذا بالشفعة؟ الشفعة ثبتت لاجل خاطر الشريك لماذا ثبتت الشفعة لاجل ما هي العلة؟ ها جبرا لخاطر

59
00:21:06.300 --> 00:21:21.300
الشريك ما له علاقة؟ هل هو دايم ولا ما هذا التعليل عجيب سبحان الله ما له علاقة اما قولهم ولا يدوم ضرره طيب كيف ما يدوم ضرره؟ اذا انت بعت نصيبك من السيف الذي انا وانت شريكيني فيه

60
00:21:21.800 --> 00:21:44.650
طيب انا الان اتضرر يمكن هذا الرجل ما يلائمني ولا لا نعم قال رحمه الله ويؤخذ الغرس والبناء تبعا للارض لا نعلم فيه خلافا قاله في المغني لحديث جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة او حائط

61
00:21:44.650 --> 00:22:12.650
قوله ولا فيما ليس ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للارض يعني اذا ثبتت الشفعة في الارض فان الغرس والبناء تابع للارض الغرس والبناء تابع للارض نعم الثالث طلب الشفعة ساعة ساعة يعلم

62
00:22:12.950 --> 00:22:33.950
احسن اليكم. طلب الشفعة ساعة يعلم فان اخر الطلب لغير عذر سقطت نص عليه قال الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم ساعة يعلم الى حديث ابن عمر مرفوعا الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجة. وفي لفظ الشفعة كنشط العقال

63
00:22:33.950 --> 00:22:53.950
ان قيلت ثبتت ان تركت وان تركت فاللوم على من تركها. ولان اثباتها على التراخي يضر يضر بالمشتري كوني لا يستقر ملكه على المبيع ولا يتصرف فيه بعمارة خوفا من اخذه بشفعة وضياع عمله. اذا

64
00:22:53.950 --> 00:23:16.650
الشرط الثالث في ثبوت الشفعة طلبها طلبها حين يعلم بي البيع حين يعلم بالبر فان اخر الطلب حتى باع سقط حقه. ها انت جيت وقلت لجارك ترى انا ببيع البيت

65
00:23:17.050 --> 00:23:40.850
وفلان يبي يشتري شرايك قال كيفك خلاص انتهى سقطت الشفعة ان قلت له انا ابيع المزرعة وسكت ولم يرد عليك شيئا فجيت من الغد وبعت المزرعة قال يا جماعة حق الشفع قلنا حق الشفعة سقط من حين علمك وعدم طلبك الشفاعة

66
00:23:41.100 --> 00:24:06.350
المفروض كانت تطلب الشفعة الشفعة في لحظتها لما انا اقول انا ببيع تقول له انا اولى حق الشفعة ثابتة نعم لكن كم مدة الشفعة باقية هنا اختلف فيه الفقهاء من اهل العلم من قال يكفي ان يعطى مهلة يمكنه ان يطلب الشفعة او

67
00:24:06.350 --> 00:24:22.950
يرفض او يسكت عنه هذه مدة كافية فلو قال انسان لاخر يا ابو فلان ترى انا مضطر وببيع شفعة ببيع ارضي اللي اشتريته معك اذا انت تبيه انت اولى ولك حق الشفعة

68
00:24:23.700 --> 00:24:45.550
اعطيك ثلاث ساعات خيار والا انا مضطر ابيعه الحين نعم ما في بأس نعم بحسب ما يتراضى يعني والواجب على الانسان ان لا يخرج شريكه الا بالرضا نعم اي نعم

69
00:24:45.650 --> 00:25:05.000
ما في شك قطعا انه اذا باع ارضا او اذا باع شيئا غير اذا باع شيئا مشاعا اذا باع شيئا مشاعا فله الحق في مطالبة نقض البيعة  واضح يعني مثلا

70
00:25:05.250 --> 00:25:25.800
انا وانت شاركنا في شراء بيت مشاع. رحت انت بعت البيت ولا علمتني. انا لي الحق اني اروح عند القاضي واقول البيعة اللي اشتراها فلان من باطلة لان صالح لم يخبرني بحق الشفعة. فالقاضي يطالبه يقول له يا فلان ترى صالح

71
00:25:25.850 --> 00:25:43.700
اثم اخبر فلان شريكه رد البيع لصالح ويقول له هو خذ البيت انت واعطه الثمن لصالحه وهذاك يرجع لا لا لا مو صحة لا هذا حق مطالبة حق ما له علاقة بالصحة

72
00:25:44.150 --> 00:26:00.800
البيع الاول صحيح نعم قال رحمه الله والجهل بالحكم عذر اذا هو على كل حال من اهل العلم من قال ان البيع لا تصح لكن هذا قول ضعيف نعم ويؤخذ الثالث ايش؟ والجلو

73
00:26:00.850 --> 00:26:26.250
والجهل بالحكم عذر اذا اخر الطلب جهلا بان التأخير يسقط الشفعة ومثله ومثله يجهله نعم لم تسقط لان الجهل مما يعذر به اشبه ما لو تركها لعدم علمه بها. لا شك لو كان الرجل جاهلا لا يعلم انه اذا اخبر بالشفعة فلا

74
00:26:26.250 --> 00:26:41.250
لم يطالب بها ان حقه يسقط فانه يعذر لو قلت لرجل شريكا لك لرجل شريك لك اني ابيع ارضي هو ما يدري انه لا بد ان يقول نعم انا اريد الشفعة

75
00:26:41.300 --> 00:26:59.150
يظن ان الامر فيه سعة بعد ثلاثة ايام جا وقال لك ترى انا اشتريه قلت له لا انا ابيع فجهله بحكم جهله بحكم المطالبة عذر له. نعم قال رحمه الله الرابع

76
00:26:59.350 --> 00:27:17.050
اخذ جميع المبيع دفعا لضرر المشتري بتبعيض الصفقة في حقه باخذ بعض المبيع. مع ان الشبهة على خلاف في الاصل دفعا لضرر الشركة والضرر لا يزال بالضرر. هذه مسألة ايضا مهمة

77
00:27:17.250 --> 00:27:32.550
الشرط الرابع في ثبوت الشفعة ان من يطالب بالشفع عليه ان يأخذ جميع المبيع ما يقول والله انا انت تبيع نصيبك انا ابي ربعه انا ابي نصه لا يا اما تاخذ الكل

78
00:27:32.600 --> 00:27:57.650
بحكم الشفعة واما ان تترك الكل لان تبعيظ الصفقة ظرر لصاحب النصيب والظرر لا يزال بالظرر نعم وهذا التعليل صحيح. لماذا اثبت الشارع الشفعة دفعا للظرر والظرر قد يتصور فيما قسم وفيما لم يقسم. نعم

79
00:27:57.750 --> 00:28:16.500
قال رحمه الله فان طلب فان طلب اخذ البعض مع بقاء الكل سقطت شفعته لما تقدم. نعم والشفعة بين الشفعاء على على قدر املاكهم. لانها حق يستفاد بسبب الملك فكانت على قدر املاك

80
00:28:16.650 --> 00:28:34.100
وان تركها بعضهم فليس للباقي الا اخذ الجميع. حكاه ابن المنذر اجماعا. هذه مسألة ايضا مهمة لو كانت لو كان الشركاء اكثر من واحد خمسة تشاركوا في شراء ارض خمسين فدان

81
00:28:34.150 --> 00:28:55.450
او خمسة الاف متر مربع فاحدهما اراد ان يبيع نصيبه فالشفعة ثابتة للاربعة ما هو لواحد منهم للاربعة فان قال احدهم انا لا اريد الشفعة ثبتت للثلاث. فان قال اثنان لا نريد فالشفعة ثابتة للاثنين. ان قال ثلاثة لا نريد الشفعة ثابتة لواحد

82
00:28:55.450 --> 00:29:13.500
لكن بشرط ان يشتري الكل نعم وهادي مسألة اجماعية كما قاله ابن المنذر مم قال وان تركها بعضهم فليس للباقي وهذا يتصور اليوم كثير في الشركات تعرفون الان الشركات اكثرها

83
00:29:13.600 --> 00:29:34.050
فيها آآ ما نسميه نحن بالاسهم يعني مثلا انت عندك اسهم في الشركة في الجمعية ما عندك اصلا في الجمعية عجيب ما تساهم طيب انت يا فهد طيب الان شيخ فهد عنده اسهم في الجمعية لو اراد ان يبيع سمه

84
00:29:34.550 --> 00:29:54.750
احد احد المشاركين في الجمعية طالب بالسهم فهو اولى من الاجنبي نعم قالوا ان تركها بعضهم فليس للباقي الا اخذ الجميع حكاه ابن المنذر اجماعا. وان كان المشتري شريكا فهي بينه وبين الاخر. لانه

85
00:29:54.750 --> 00:30:10.400
ما تساوي في الشركة فتساويا في الشفعة وبه قال الشافعي. وحكي عن الحسن والشعبي لا شفعة للاخر لانها لدفع ضرر في الداخل قاله في الشرح الذي يظهر والله اعلم ان قول الشافعي

86
00:30:10.450 --> 00:30:30.550
والذي حاكاه في الاول هو الصحيح انه اذا كان شركاء ثلاثة فاراد احدهم ان يبيعه واتفق مع الثاني فلا نقول ان حق هذا يريد ان يبيع خلاص بقي الان شريكان لا نقول انه ما دام اتفق مع احد الشريكين وله حق الشفعة

87
00:30:30.550 --> 00:30:56.050
سقط حق الاول لا يمكن يتضرر بهذا فنثبت الحق للاثنين اما ان يشترياه بالتساوي ها واما ان يتنازل احدهم فيشتريه الاخر. نعم الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار بان كان مالكا لجزء منه قبل البيع لان الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك

88
00:30:56.200 --> 00:31:11.850
فاذا لم يكن له ملك سابق ملك سابق فلا ضرر عليه ولا اشوفها تالي احد اثنين اشترى يا عقارا معا اذ لا سبق. اذ لا سبق نعم. نعم. احسن الله اليك. اذ لا سبق

89
00:31:12.250 --> 00:31:36.000
وهذه المسألة وهي ان الشفعة لا تثبت الا بسبق ملك الشفيع لرقبة العقار اي على ما فسره الشارح بانهما اذا اشتريا معا عقارا اثنان اشتريا معا الان لا يوجد احدهما سابق للاخر. فعلى هذا التفسير

90
00:31:36.050 --> 00:31:57.500
لا ليس لاحدهما الشفعة  لماذا؟ لانهما اشتريا معا ما في احد سابق بخلاف ما لو انا اشتريت مزرعة ثم جاء صالح وشاركني فانا السابق فالشفعة ثابتة لي واما هو لا تثبت له الشفعة ان اردت انا ان ابيع على هذا القول

91
00:31:57.900 --> 00:32:19.850
على هذا التفسير لكن هذا فيه نظر الصواب ان المقصود بسبق ملك الشفيع لرقبة العقار ان الشفعة لا تثبت الا بعد تحقق الملك بس هذا المهم اما عند توقع الملك فلا شفعة

92
00:32:21.000 --> 00:32:42.100
عند توقع الملك فلا شفعة. مثال ذلك انت اشتريت مع انسان مزرعة ثم هذا الانسان هذا الانسان اشرف على الموت او الهلاك فانت اردت ان تبيع نصيبك وهو على الموت والهلاك

93
00:32:43.550 --> 00:33:03.200
الان الملك لم ينتقل الملك لم ينتقل الى الورثة فليس لهم حق الشفعة اذا سبق ملك الشفيع لرقبة العقار اذا لابد ان يكون الملكية ثابتة في في المالية قبل طلب الشفعة

94
00:33:03.650 --> 00:33:30.000
اما ان المالية الى الان مترددة فكيف تطلب شيئا لم يثبت اصله؟ هذه صورة المسألة. نعم. قال رحمه الله الله وتصرف المشتري بعد اخذ الشفيع بالشفعة باطل لانتقال المنكر الشفيعي بالطلب. وقبله صحيح لانه لانه ملكه وثبوت حق التملك للشفيع لا

95
00:33:30.000 --> 00:33:50.000
من تصرفه فان باعه فللشفيع اخذه باحد البيعين. وان وهبه او وقف او تصدق به او جعله صداق قنت ونحوه فلا شفع لان فيه اضرارا بالمأخوذ منه اذا. ان ملكه يزول عنه بغير عوض. الضرر لا يزال

96
00:33:50.000 --> 00:34:12.100
ضرر ويلزم الشفيع ان يسع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد لحديث جابر مرفوعا هو احق به بالثمن رواه الجوزجاني في المترجم  فان كان مثليا فمثله كدراهم ودنانير حبوب وادهان من جنسه لانه مثله من طريق الصورة والقيمة فهو اولى

97
00:34:12.100 --> 00:34:28.800
هذه مما سواها. هذا اللي سألت انت عنه الان ها ويلزم الشفيع ان يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد ما هو زائد ولا انقص فان كان مثليا فمثله او متقوما فقيمته نعم

98
00:34:30.550 --> 00:34:51.450
فان كان مثلي قال او متقوما كحيوان وثياب ونحوها وان تركها لا لا وين رحت نعم فقيمته لانها بدله في الاتلاف. وتعتبر وقت الشراء لانه وقت استحقاق الاخذ سواء زادت او نقصت بعده

99
00:34:52.100 --> 00:35:10.750
فان جهل الثمن اي قدره كصبرة كصبرة تلفت او اختلطت بما لا تتميز منه ولا حيلة سقطت الشفعة لانها لا تستحق لا تستحق بغير بدل. ولا يمكن ان يدفع اليه ما

100
00:35:10.750 --> 00:35:31.100
الا يدعيه وكذا تسقط الشفعة. ولا يمكن ان يدفع اليه ها. ما لن يدعيها انا عندي شيخنا مفصولة ماء نافية لا يدعي العبارة ما تستقيم طيب وكذا تسقط الشفع. ما صورة هذه المسألة الان؟ انتبهوا لهذا

101
00:35:32.200 --> 00:35:54.900
اذا كان الرجل يطالب بالشفعة فيجب عليه ان يدفع آآ آآ قيمة المثل ان يدفع المثل فان لم يكن مثليا وكان متقوما فيدفع القيمة فيدفع القيمة ودفع القيمة انما يكون في يوم ثبوت الشفعة

102
00:35:55.400 --> 00:36:28.450
دفع القيمة يكون في يوم ثبوت الشفعة. مثلا امرأة واخرى تشاركتا في شراء عقد فلان مشاع ولا غير مشاع مشع فارادت احدى المرأتين ان تبيع حقها الشفعة ثابتة للثانية ففي يوم ثبوت الشفعة تنظر هي كم نصف العقد من الجرامات فتدفع قيمة نصف الجرامات للاولى

103
00:36:28.450 --> 00:36:51.000
لا بسعر الشراء ها الذي كان من الاول وانما بسعر اليوم حتى لا يدخل فيه الربا ايضا وهذه مسألة مهمة طيفين جهل الثمن فان جهل الثمن يعني كان متقوما ولكن جهل الثمن

104
00:36:51.400 --> 00:37:19.350
اثنان تشاركا في الشراء آآ مثلا في شراء سفينة محملة بالحبوب بالقمح  وهذه السفينة مقسمة الى ثلاثة اقسام هذا القسم للشريكين وهذا لاخر وهذا لاخر فاراد احد الشريكين ان يبيع ما له من الحبوب قبل وصول السفينة

105
00:37:19.600 --> 00:37:44.050
فالشفعة ثابتة لشريكه طيب ثبتت الشفعة للشريك فاذا جاء سيدفع له الثمن. فلما جاء اذا بالسفينة قد تمايلت والفاصل الذي كان بين صبرته وصبرت الرجل الاخر ها قد ازيل واختلطت صبرتان فلا يعلم كم مقدار السبرة حينئذ

106
00:37:44.150 --> 00:38:05.550
لا شفعة واضح اذا فان جهل الثمن كصب صبرة تلفت او اختلطت بما لا تتميز منه. اما اذا كانت تتميز ما في اشكال بالاوزان او غيره ولا حيلة يعني في حالة الاختلاط او التلف

107
00:38:05.600 --> 00:38:24.150
سقطت الشفعة. اذا الشفعة تسقط اذا جهلنا الثمن الشفعة تسقط اذا جهلنا الثمن لانها لا تستحق بغير بدن ولابد يكون فيه بدن ما دام ما نعرف كيف ايش البدل؟ اذا لا يمكن اثبات الشفعة

108
00:38:24.350 --> 00:38:38.000
ولا يمكن ان يدفع اليه ما لا يدعيه يعني لو قلنا له كم مالك يقول لا اعلم كم مالي مالي تلف ما ادري بكم فكيف ندفع له شيئا هو لا يعلمه

109
00:38:38.500 --> 00:39:00.200
او ولا يمكن ان يدفع اليه مالا يدعيه. افرظ انه هو يطلب شي خيالي. هل ندفع له؟ لا اذا الشفعة تسقط. نعم  قال رحمه الله وكذا تسقط الشفعة ان عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة ايام ولم يأت به. لانه قد

110
00:39:00.200 --> 00:39:25.650
معه نقد فيمهد فيمهل بقدر ما يعده والثلاث فيمهل فيمهل. احسنت ما يعده او يعده من من الاعداد نعم سلام عليكم فيمهل بقدر ما يعده والثلاث يمكن الاعداد فيها غالبا. فاذا لم يأتي به به فيها ثبت عجزه نص

111
00:39:25.650 --> 00:39:50.100
عليه. اذا لاحظوا الان هذه المسألة الشفعة تسقط اذا عجز الشفي عن دفع بعض الثمن كم يعطى مهلة لاعداد الثمن ثلاثة ايام المذهب عند الحنابلة يعطى مهلة ثلاثة ايام فان لم يأتي به سقط حق الشفعة وجاز بيع

112
00:39:50.150 --> 00:40:17.800
المال المشترك في اي مكان اخر نعم قال رحمه الله باب الوديعة الاصل فيها الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وقال تعالى فليؤد الذي اؤتمن امانته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله ادي الامانة الى من ائتمنك الحديث

113
00:40:17.800 --> 00:40:38.700
رواه ابو داوود والترمذي وحسنه واجمعوا واجمعوا على جواز الايداع والاستيداع قاله في الشرح وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الامانة لما فيه من قضاء حاجة المسلم ومعونته. الوديعة معناه هو ان

114
00:40:38.700 --> 00:41:04.050
الانسان مالا او ما يتمول عند اخر امانة ان يترك الانسان مالا او ما يتمول عند اخر على سبيل الامانة وهذه ثابتة بنص القرآن والسنة والاجماع ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهله. الامانات هي الودائع

115
00:41:04.400 --> 00:41:22.200
فليؤدي الذي اؤتمن امانته اي وديعته فقال صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ادى الامانة الى مشركي قريش ولم يجعله بغضه لهم

116
00:41:22.250 --> 00:41:39.850
وكراهيته لهم وظلمهم له ان يخونهم تأملوا معي هذه المسألة هذا دليل على عظيم خلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال واجمعوا على جواز الايداع. ايداع هو ان تترك انت مال

117
00:41:39.900 --> 00:42:02.450
عند اخر نداء اليوم ايداعات بنكية اليوم اكثر ما يكون والاستيداع ما معنى الاستدعاء؟ اي طلب الودايع. يا جماعة اللي عنده وديعة يجيبها لي انا احفظها له ما في بأس. اذا يجوز اجمع على جواز الامرين. الاداء انت تضع الاستيداع انت تطلب الودايع

118
00:42:03.000 --> 00:42:29.600
وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الامانة نعم قال رحمه الله يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله. لانها نوع من من الوكالة. جائز التصرف لمثله يعني لابد ان يكون الذي يودع لابد ان يكون جائز التصرف. والذي يأخذ الوديعة لا بد ان يكون جائز

119
00:42:29.600 --> 00:42:50.450
التصرف فلو كان احدهما محجورا عليه لم يصح الوديعة. او كان احدهما صغيرا لم يصح. الوديعة كما سيأتي. نعم فلو اودع احسن اليك. فلو اودع ما له لصغير او مجنون او سفيه فاتلفه. فلا ضمان لتفريطه بدفعه الى احدهم

120
00:42:50.450 --> 00:43:12.050
هادي مسألة مهمة من اودع ماله لمن ليس اهلا للوديعة فلا ضمان ليش لانه هو الذي ايش فرط كيفه يتحمل نعم وان اودعه احدهم صار ضامنا لتعديه باخذه. بس هذا الكلام ما تقولونه عاد

121
00:43:12.100 --> 00:43:30.300
للبنوك الكافرة والبنوك الفاجرة اخاف بعدين تودعوا شي يقولون ما لكم شي عندنا. ليش ؟ قال لو كنتم الفقهاء يقولون من اودع ماله عند من ليس جائزة تصرف هو لا يضمن. الله المستعان. نعم

122
00:43:30.750 --> 00:43:51.950
وان اودعه احدهم صار ضامنا لتعديه باخذه لانه اخذ ماله من غير اذن شرعي. فظمنه كما لو غصبه نعم ولا يبرأ الا برده لوليه في ماله كدينه الذي عليه فان خاف هلاكه معه ان تركه فاخذه ولم يضمنه. بقصده

123
00:43:51.950 --> 00:44:11.900
به التخلص من الهلاك فالحظ فيه لمالكه. هذي فهمتها يا صالح وانه دعا احدهم صار ظامنا  طيب نعم ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفا لان الله تعالى امر بادائها ولا يمكن اداؤها بدون

124
00:44:11.900 --> 00:44:33.750
حفظها ولان المقصود من الايداع الحفظ والاستيداع التزام ذلك فاذا لم يحفظها لم يفعل ما التزمه. ينبغي على المودع ها المودع عنده المال ان يحفظ الوديعة في مال اه في اه مال

125
00:44:33.750 --> 00:44:58.600
مع مال نفسه بحرز مثله نعم  قال بنفسه او بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده وخازنه الذي يحفظ ما له عادة فان دفعها الى احدهم فتلفت لم يظمن لانه مأذون فيه عادة اشبه ما لو سلم الماشية الى الراعي. طبعا ان دفع الى احدهم

126
00:44:58.600 --> 00:45:23.650
فتلفت لم يظمن يعني اذا لم يكن بافراط ولا تفريط طبعا لان المودع يده يد امانة فلا يظمن الا بالافراط او التفريط. نعم وان دفعها لعذر كمن حضره الموت او اراد سفرا وليس احفظ لها الى اجنبي ثقة او الى

127
00:45:23.650 --> 00:45:42.650
حاكم فتلفت لم يضمن لانه لم يتعدى ولم يفرط. نعم هذه ايضا مهمة لو ان الانسان اشرف على الموت وضع الودايع عند الحاكم او عند ثقة ثم تلفت فالحاكم او الثقة لا يظمن ايضا. ولا هو يظمن

128
00:45:43.100 --> 00:46:03.750
نعم قال وان نهاه مالكها عن عن اخراجها من الحرز فاخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك حريق ونهب فتلفت لم يظمن. لتعيين نقلها لان في تركها تضييعا لها. يعني لو قال

129
00:46:03.750 --> 00:46:24.000
شخص لاخر هذه صرة فيها او هذه حقيبة فيها عشرة الاف دينار خليها امانة عندك ولا تخرجها من التجور فشب حريق فاخرج الرجل المال من التجور خوفا من ان تحترق هذه الاموال

130
00:46:24.950 --> 00:46:48.350
ثم وهو يخرجها قابله لص فاخذ المال لم يظمن لماذا لم يظمن؟ لانه اخرج لمصلحة المال ولم يخرجه مخالفا قول صاحب المال. نعم وان تركها ولم يخرجها مع طريان ما الغالب معه الهلاك فتلفت. ضمن لتفريطه. ولو قال لا تخرج. تأمل معي هذه المسألة

131
00:46:48.900 --> 00:47:10.350
ولو قال لا تخرج مالي من التجور. فاخرجها فلم يخرجها ها وتلفت يظمن لانه مفرط نعم قال او اخرجها لغير خوف فتلفت ضمن سواء اخرجها الى مثله او احرز منه لمخالفة ربها بلا حاجة. ربها يعني

132
00:47:10.350 --> 00:47:33.700
رحمها نعم وان قال له ربها لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف واخرجها او لا فتلفت لم يضمن لانه ان تركها فهو ممتثل امر صاحبها لنهيه عن اخراجها مع الخوف. كما لو امره باتراثها وان اخرجها فقد زاده خيرا وحفظا

133
00:47:33.700 --> 00:47:51.000
كما لو قال له اتلفها فلم يتلفها. نعم وان القاها عند هجوم ناهب ونحوه اخفاء لها لم يظمن لان هذا عادة الناس في حفظ اموالهم يعني لو ان انسان اه جاء الحرامي

134
00:47:51.150 --> 00:48:15.100
واراد ان يسرق ما عنده فالقى المال في بئر فتلفت لا يظمن لانه انما القى المال لاجل ان يحفظه من الناهب. نعم  وان لم يعلف البهيمة حتى ماتت جوعا او عطشا ضمنها لان علفها وسقيها من كمال الحفظ الذي التزمه بالاستيداع

135
00:48:15.100 --> 00:48:32.400
اذ الحيوان لا يبقى عادة بدونها. مثل هذا في زماننا لو تركت سيارة وديعة عند انسان وقلت له انا اسافر وارجع وهذا مفتاح السيارة فهو ترك مفتاح السيارة في السيارة

136
00:48:32.450 --> 00:48:54.000
فسرقت يظمن لانه فرط دائما اذا فرط او قصر ها او افرط فانه يظمن نعم قال فصل وان اراد المودع السفر رد الوديعة الى مالكها او الى من يحفظ ماله اي مال مالكها

137
00:48:54.000 --> 00:49:21.000
كزوجته وعبده لان فيه تخلصا له من دركها وايصالا للحق الى مستحق الى مستحقه فان دفعها الى حاكم اذا ضمن لانه لا ولاية له على رشيد حاضر فان تعذر بان لم يجد مالكها ولا وكيله ولا من يحفظ ماله عادة ولم يخف عليها معه في السفر لم ينهوا ما

138
00:49:21.000 --> 00:49:41.000
سافر بها ولا ظمان لانه موظع حاجة ولان القصد الحفظ هو موجود هنا. وان خاف عليها دفع للحاكم لقيامه مقام صاحبها عند غيبته. ولان في السفر بها غررا ومخاطرة. لانه عرضة

139
00:49:41.000 --> 00:50:03.150
بالنهب وغيره. لحديث ان المسافر وماله لعلى قناة الا ما وقى الله الا ما وقى الله اي على هلاك فان تعذر دفعها للحاكم فلثقتي فان تعذر دفعها للحاكم يعني ما وجد الحاكم

140
00:50:03.600 --> 00:50:27.500
ما وجد مغفر يروح يحط الامانات وين يعطي المال لمنو فلثقة نعم قال رحمه الله فان تعذر دفعها للحاكم فللثقة كمن حضره الموت كمن حضره الموت ان كلا من السفر والموت سبب لخروج الوديعة عن يده ورأى وروي انه صلى الله

141
00:50:27.500 --> 00:50:47.500
عليه وسلم. وروي انه صلى الله عليه وسلم كان عنده ودائع فلما اراد الهجرة اودعها عند ايمن وامر عليا ان يردها الى اهلها. ولا يظمن مسافر اودع وديعة في اودع وديعة في سفر

142
00:50:47.500 --> 00:51:06.650
فسافر بها فتلفت بالسفر لان ايداعه في هذه الحال يقتضي الاذن يقتضي الاذن في السفر بها وان تعدى المودع في الوديعة بان ركبها لا لسقها او او لبسها ان كان ثيابا

143
00:51:06.750 --> 00:51:29.650
لا لخوف بان ركبها لا لسقيها او لبسها ان كانت ثيابا. نعم بان ركبها ركبها لا لسقيها او لبسها ان كانت ثيابا لا لخوف من عث مم العث هذا نوع من انواع القمل

144
00:51:29.750 --> 00:51:51.900
يدخل في الثياب ونحوها تتلفه. نعم قال او او اخرج الدراهم لينفقها او لينظر اليها ثم ردها او حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا. بهتكه بتعديه لانها العث يا شيخ

145
00:51:52.500 --> 00:52:13.450
تعرف العث ما تعرفون ولا انت شيخ فهد دويبة صغيرة لا تأكل الا القماش. سبحان الله مثل الارظ ها الارظ لا تاكل الا الخشب العث لا تأكل الا ذوات القطن الثياب. سبحان الله

146
00:52:13.900 --> 00:52:37.500
خلق الله ما شاء. نعم قال رحمه الله ووجب عليه ردها فورا لانها امانة محضة وقد زالت بالتعدي ولا تعود امانة بغير عقد من جديد كان ردها الى صاحبها ثم رد صاحبها اليه لان هذا وديعة ثانية. وصح قول مالك كلما خنت ثم

147
00:52:37.500 --> 00:52:58.100
ما عدت الى الامانة فانت امين بصحة لصحة تعليق الايداع على الشرط كالوكالة يعني كلام الامام مالك كلما خنت ثم عدت من الامانة فانت امين يعني ايش معناه لو قال رجل

148
00:52:58.300 --> 00:53:27.750
للمودع هذا مالي وديعة عندك خذه وظعه في الصندوق عندك ولا تخرجه تأمل معي الان فاخرج المال لغير حاجة قبل ان يخرج المال يده يد امانة بعد اخراجه المال لغير حاجة صارت يده يد ظمان هذا المقصود بالخيانة مو الخيانة الغدر صارت يده يد ظمانة ثم

149
00:53:27.750 --> 00:53:50.400
جاءها الى الصندوق رجعت اليد الى الامانة فهمنا المسألة؟ هذه صورتها نعم يعني كل كل ما امتثل الشر صار امينا كلما ترك الشر صار ظمينا نعم اذن؟ طيب بعد الاذان نكمل. نبي نخلص من الودايع

150
00:53:50.650 --> 00:54:45.200
ان شاء الله ان شاء الله     الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان لا اله ان الله اشهد ان محمدا رسول

151
00:54:45.200 --> 00:55:47.300
اشهد ان محمدا رسول الله قيام الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح   لا اله الا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد

152
00:55:48.150 --> 00:56:11.850
وعلى ال محمد انت ترسل في الرسائل ذكر الباب وكذا عشان نخلص الوديعة  قال رحمه الله فصل والمودع امين لا يظمن الا ان تعدى او فرط او خان. لان الله تعالى

153
00:56:11.850 --> 00:56:31.300
سماها امانة والضمان ينافي الامانة وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا من اودع وديعة من اودع وديعة فلا ضمان عليه. رواه ابن ماجة ولان لا يمتنع الناس من الدخول فيها مع مسيس الحاجة اليها

154
00:56:31.400 --> 00:56:46.900
وعنه ان ذهبت من بين ماله ضمنها لان عمر رضي الله عنه ضمن انسا وديعة ذهبت من بين ماله. قال في الشرح والاول اصح وكلام عمر محمول على التفريط. هذا هو الصواب

155
00:56:47.000 --> 00:57:07.900
الاصل ان المودع يده يد امانة فلا يظمن. الا ان تعدى يعني جاوز الحد او فرط يعني قصر او خان يعني قصد الخيانة سورة التعدي اعطيته سيارة وقلت له هذه امانة عندك وما في مشكلة انك تسوقها

156
00:57:08.450 --> 00:57:28.050
فساقها بسرعة جنونية فتلفت يظمن هذا التعدي او فرط خل المفتاح في السيارة والباب مفتوح. جاء الحرامي فسرق يظمن او خال ذهب الى المرور وادعى ان السيارة له وحولها باسمه

157
00:57:28.250 --> 00:57:49.550
هذي خيانة فيظمن نعم. قال رحمه الله ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك لانه امين والاصل براءة الذم والاصل براءته يعني لو اختلف المودع مع المودع فان المودع يحلف اليمين

158
00:57:49.700 --> 00:58:14.150
ويبرأ وتبرأ ذمته نعم قال رحمه الله وفي انها تلفت لتعذر اقامة البينة عليه. قال ابن المنذر رحمه الله اجمع كل من نحفظ عنه ان المودع اذا احرزها ثم ذكر انها ضاعت ان القول قوله وقال اكثرهم مع يمينه ذكره في

159
00:58:14.150 --> 00:58:44.500
الشرح هل يلزم هل نلزمه عندما يقول انها تلفت باقامة البينة الجواب لا لانه امين والامين قوله كاف نعم او انك اذنت له في دفعها لفلان وفعل اي دفعتها له مع انكار مالكها الاذن نص عليه لانه ادعى ردا يبرأ به اشبه ما لو ادعى الرد الى مالكها

160
00:58:44.500 --> 00:59:09.100
لو قال المودع انما دفعت المال لابنك. لانك قلت لي اذا جاء ابني ادفع اليه المال فقال المودع ما قلت لك فالقول قول المودع نعم وان ادعى الرد بعد مطله بلا عذر او بعد منعه منها لم يقبل الا بينة لانه صار كالغاصب هذه مسألة

161
00:59:09.100 --> 00:59:29.100
اخرى اذا ادعى الرد بعد المماطلة ها ولا عذر في المماطلة قلت له يا فلانة عطني المال قال ان شا الله اشوف بكرة جيته بكرة قال بعد بكرة لما جيته بعد ثلاثة ايام قال والله ما لك تلف

162
00:59:29.500 --> 00:59:51.650
الان لا يقبل قوله ولا يمينه. لابد ان يأتي بالبينة حتى يثبت تلف المال لماذا؟ لانه صار كالغاصب نعم قال رحمه الله او ادعى ورثته الرد منهم او من مورثهم. نعم

163
00:59:51.750 --> 01:00:08.800
لم يقبل الا ببينة. لانهم غير مؤتمنين عليها من قبل مالكها. هذا ايضا مسألة مهمة لو مات المودع وادعى ورثته انهم دفعوا الودائع فجاء رجل قال ما دفعتم الي شيئا

164
01:00:09.200 --> 01:00:32.350
فلا بد عليهم ان يقيموا بينة لان ايدهم لم تكن يد امانة اصلا انما يد الامانة يد ابيهم الذي مات فهنا نفرق بالمسألات لذلك نقول دائما اذا مات الميت وعنده ودائع فعلى المورثين عندما يدفعون الودائع ان يشهدوا لماذا عليهم ان يشهدوا

165
01:00:32.450 --> 01:01:03.700
دفعا للنزاع. نعم  وكذا كل امين كوكيل وشريك ونحوهما. يعني كذا كل امين يده يد امانة فيقبل قوله وعند التلف يكتفى بيمينه نعم وحيث اخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ضمي. ضمن ما تلف منها لانه فعل محرما

166
01:01:03.700 --> 01:01:21.700
بامساكه ملك غيره بلا اذنه اشبه الغاصب ويمهل لاكل ونوم وهظم طعام بقدره وان اكره على دفعها لغير ربها لم يضمن كما لو اخذ منه قهرا لان الاكراه عذر يبيح له دفعها

167
01:01:21.800 --> 01:01:47.500
وان قال له عندي الف وديعة ثم قال قبضها قبضها ثم قال قبضها او تلفت قبل ذلك او ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ظمان لانها اذا باتت الوديعة ثبتت احكامها. وان قال قبضت منها الفا وديعة فتلفت فقال المقر له بل قبضتها مني

168
01:01:47.500 --> 01:02:07.500
غصبا او عارية ضمن. ضمن ما اقر به وقبل قول المقر له بيمينه لان الاصل في قبض مال الغير الضمان. واذا مات وثبت ان عنده وديعة لم توجد فهي دين عليه وبه قال مالك والشافعي وابو حنيفة قاله في الشرح ويعمى

169
01:02:07.500 --> 01:02:34.250
بخطه على كيس ونحوه ان هذا وديعة لفلان نص عليه. يعني بالنسبة للانسان اذا غصب مالا او غصب عارية فانه يضمن ما في اشكال انه يظمن  اذا مات المودع ولم يجدوا الوديعة

170
01:02:36.400 --> 01:03:00.150
لا يمكن للورثة ان ينكره قالوا ما لقينا الوديعة فتصبح هذه الوديعة اه تصبح دينا عليه في ماله دينا عليه في ماله لان الغاصب وصاحب العارية والمودع لا تبرأ ذممهم الا

171
01:03:00.200 --> 01:03:20.250
برد ما عندهم فاذا لم نجد الوديعة فذمته مشغولة فحينئذ تنقلب الوديعة الى دين وبه قال مالك والشافعي وابو حنيفة رحمهما الله طيب اذا مات المودع وعنده هو دايع مكتوب على الودايع

172
01:03:20.400 --> 01:03:44.300
ان هذا مال فلان وهذا مال فلان وهذا مال فلان يعمل بخطه على كيس ونحوه اذا اه تيقن انه لم يحصل فيه تلاعب والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله باب احياء الموات

173
01:03:44.400 --> 01:04:27.700
بالاحد القادم. نعم يا صالح  مم    وين مرة ثانية  هذي وينه  اها هناك في اول الباب طيب فلو اودع مالو صغير يوم مجنون سفين فاتلفه فلا ضمانة نعم  ايوة يعني لو جاء المجنون واعطاك مال او صغير واعطاك مال او سفيه واعطاك وقبلت فانت تضمن

174
01:04:28.000 --> 01:04:49.050
ليش تضمن لان هؤلاء ليسوا اهلا للايداع فانت كيف اصبحت مودعا؟ هذا معناه. نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك  يا الله