﻿1
00:00:20.250 --> 00:00:38.800
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نستأنف درسنا في منار السبيل في الشرح الدليل ولا زلنا في كتاب المواريث حيث ذكر المصنف رحمه الله

2
00:00:38.800 --> 00:01:08.800
اشخاص الذين قد اجمعت الامة على توريثهم من الذكور فبدأ بهم وذلك بعد ان ذكر اسباب الميراث الثلاثة وموانع موانع الارث الثلاثة. بدأ الان في ذكر الذين يرثون حتى يتأكد الانسان هل السبب موجود؟ والمانع منتف او لا؟ لان الارث لا يصح

3
00:01:08.800 --> 00:01:34.550
الا بعد التأكد من وجود السبب وانتفاء الموانع. فاذا وجد السبب وانتفى المانع فحين اذ استحق الوارث الارث والا فلا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

4
00:01:34.550 --> 00:01:54.550
اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا المسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى الوارثون من الذكور والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة الابن وابنه وان نزل بمحض الذكور لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم

5
00:01:54.550 --> 00:02:14.550
الاية وابن الابن ابن لما تقدم في الوقف. والاب وابوه وان علا بمحض الذكور لقوله تعالى ولابويه ابويه لكل واحد منهما السدس والجد اب والجد اب وقيل ثبت ارثه بالسنة لانه صلى الله عليه وسلم

6
00:02:14.550 --> 00:02:34.550
السدس والاخ مطلقا اي لاب او لام او لهما لقوله تعالى وهو يورثها ان لم يكن لها ولد وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. وابن الاخ لا من الام لانه من ذوي الارحام وابن الاخ لابوين او

7
00:02:34.550 --> 00:02:54.550
لابي لابي عصبة والعم لا من الام. وابنه كذلك اي لا من الام. وابنه وابنه اي لا من الام لحديث الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفروض فلاولى رجل ذكر. والزوج لقوله تعالى ولكم نصف

8
00:02:54.550 --> 00:03:23.000
وما ترك ازواجكم والمعتق وعصبته والمتعصبون بانفسهم المعتق المعتق بكسر التام. نعم. والمعتق وعصبته وعصبته المتعصبون بانفسهم. لحديث الولاء ولمن اعتق متفق عليه وللاجماع. هؤلاء هم العشرة من الذكور الذين يرثون

9
00:03:23.000 --> 00:03:46.350
فارثهم كما ذكر المصنف رحمه الله الابن وابنه وان نزل يعني ابن ابن الابن ابن ابن ابن الابن اذا هؤلاء كلهم يعتبرون ابناء لكن القاعدة في الارث ان الاقرب من نفس الجهة يحجب

10
00:03:46.350 --> 00:04:07.900
ابعد فاذا وجد الابن فانه يحجب ابن الابن. اذا وجد ابن الابن فان ابن ابن ابن الابن محجوب. هذه هي القاعدة في المواريث. قال وابنه وان نزل بمحض الذكورة. معناها ابن البنت لا

11
00:04:07.900 --> 00:04:37.900
يرث وليس من من العصبة ابن البنت من ذوي الارحام. لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فقال للذكر واطلق الذكورة في اولاد وابن الابن ابن لما تقدم في كتاب الوقف. ثم ذكر الجهة الثانية طبعا

12
00:04:37.900 --> 00:05:09.700
بالنسبة للابن هذه جهة قوية لا يمكن حجبها. الابن جهة قوية لا يمكن حجبها ابدا والاب وابوه وين علا؟ الاب وابو الاب هو الجد. ابو الاب هو الجد وان علا فابوك جدك جد ابيك جد آآ جدك كل هؤلاء يسمون اباء

13
00:05:09.700 --> 00:05:36.000
احفظ الذكور هذا هو الشر. فمثلا ابو الام ليس جدا ليس ابا اب الام ليس ابا. ما المقصود بالابوة هنا؟ الابوة هو كل له ولادة عليك وليس بينك وبينه انثى

14
00:05:36.100 --> 00:06:07.400
فالاب ابو الاب ابو ابي الاب وهكذا. ولابويه لكل واحد منهما السدس والجدوى والجد اب. الجد اب. وسمي الجد جدا لما له من المكانة والمنزلة في العائلة  ها؟ لما له؟ مكان. من المكانة والمنزلة في العائلة. ولهذا جاء في الجد بمعنى الحظ

15
00:06:07.400 --> 00:06:37.400
منزلة العالية. ولهذا نقول تبارك اسمك وتعالى جدك جدك اي منزلتك. وعظمتك وجلالك والجد اب وقيل ثبت بالسنة. لانه صلى الله عليه وسلم اعطاه السدس هذا لا يثبت وانما الجد يأخذ ميراث الاب عند عدمه

16
00:06:37.400 --> 00:07:03.050
قاعدة في الاب والجد وجد الاب وجد الجد ان الاقرب يمنع الابعد  لأ قلنا ما دام في انثى محجوب نتكلم الان عن من بينك وبينه ولادة بمحض الذكورة فقط ما لها دخل. نعم

17
00:07:03.450 --> 00:07:32.000
ولذلك الاب وابوه ها مو ابوها ولا ابوهما الاب وابوه وان علا اذا ابوك ابو ابيك جد ابيك هكذا قال والاخ مطلقا لما قال الاخ مطلقا اي لاب او لام او الشقيق

18
00:07:33.350 --> 00:07:53.550
الاخ وارث مطلقا. اما ان يكون الاخ لاب او لام او شقيق. ثلاثة اصناف الاخوة هنا قال عز وجل وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. هذه الاية هي اخر اية في سورة النساء

19
00:07:53.700 --> 00:08:20.300
وهي اية الكلالة الخاصة في الاخوة الاشقاء والاخوة الاب اخر اية في سورة النساء خاصة في الاخوة الاشقاء والاخوة لاب وقوله تعالى وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس الاية الثانية عشر هذه خاصة بالاخوة الام

20
00:08:20.550 --> 00:08:40.850
وتسمى الكلالة ايضا اذا نحفظ هذي الاية الاولى وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس هذه خاصة

21
00:08:40.850 --> 00:09:13.200
اخوة الام اذا الاخوة اليوم يرثون مع انهم من ذوي الارحام لكنهم يرثون هذه بنص القرآن واما الاخوة الاشقاء والاخوة لاب فارثهم في اخر اية النساء هنا مسألة مهمة اذا اجتمعت الاخوة عندك اخ لام واخ لاب واخ شقيق

22
00:09:13.550 --> 00:09:38.100
الاخ لام ياخذ فرضه الاخ الشقيق يأخذ ما بقي له ان لم يكن له عاصم ان لم يكن معه عصبا. الاخ الاب محجوب فسبحان الله ها اولى من الاخ الام في نظر الناس

23
00:09:38.900 --> 00:09:58.900
اي نعم في نظر الناس ان الاخ لام اولى لكن في نظر الشارع الاخوة لام اولى. الناس الاخوة هم اولى من الاخوة لاب لاب لان الاخوة لاب اصحاب فرض الاخوة اصحاب عصبة والاخوة لام اصحاب فرض

24
00:09:59.250 --> 00:10:20.350
طيب اذا اجتمع اخ لاب واخ شقيق؟ المال للاخ؟ ها؟ شقيق. طيب هنا مسألة مهمة ابن الاخ الشقيق وان نزل ابن الاخ الشقيق يرث. ابن الاخ لاب يرث. ابن الاخ لام؟ لا

25
00:10:20.550 --> 00:10:44.450
مم ادلى بهم لانه ادلى بانثى لكن الاخ اليوم ادنى بانثى وورد اخي الاخ اليوم ادلى بانثى وورث. لاحظ الان ابن الاخ الشقيق يرث ابن الاخ لاب يرث. ابن الاخ لام؟ لا

26
00:10:45.600 --> 00:11:09.950
طيب بنت الاخ الشقيق لا ترث بنت الاخر بنت الاخ الشقيق بنت الاخ لاب لا طيب قال وابن الاخ لا من الام لانه من ذوي الارحام لانه الظمير راجع لمن؟ لابن الاخ لامه

27
00:11:10.200 --> 00:11:33.700
اما لابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب يرث. لانه اي ابن الاخ لام. من ذوي الارحام. وابن الاخ لابوين او عصبة ها وابن الاخ لابوين اللي هو الشقيق او الابن الاخ لاب عصبة. هذا واضح. والعم

28
00:11:33.700 --> 00:11:59.750
ها العم من الذكور الذين يرثون اذا لم يوجد عند الانسان الا عم. لاحظ الان عم شقيق يرث عم لاب يرث عم لام لا يرث طيب وجد في المسألة عم شقيق وابن اخ لاب او ابن اخ شقيق. فالعم ليس له شيء

29
00:11:59.750 --> 00:12:23.650
لماذا؟ احفظوا القاعدة لا ننتقل من جهة الاخوة الى العمومة الا اذا انعدم. الاخوان يعدموا. اذا انعدم الاخوة وابناؤهم ننتقل لجهات العمومة والا فالميراث باق فيهم. اولا يا شيخ يكون في الابناء هو الاباء. كيف؟ اولا يكون في الابناء

30
00:12:23.650 --> 00:12:44.400
ان انعدموا الاخوة مرة ثانية هذه مسألة واضحة ان اذا مات ميت وعنده ابن وعنده اب وعنده اخ وعنده عم. الاخ ما يرد. الاخ ما يرث لوجود الاب. هو الوجود الاولاد. هم. ما يرثون

31
00:12:45.300 --> 00:13:03.300
وابنه كذلك اي ابن العم يكون وارثا ابن العم يكون وارثا بشرط الا يكون ابن العم لام ابن العم لام لا يرثها. لانه من ذوي الارحام طيب بنت العم بنت العم لا

32
00:13:03.800 --> 00:13:34.000
حالها حال بنت الاخ الشقيق. بنت الاخ لاب واضح؟ نعم قال لحديث الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفروض ها عندكم الفروض عندي مكتوب القروظ هذا والصواب الفروض  فما ابقت الفروض فلاولى رجل ذكر. هم. اولى رجل. من هو اولى رجل؟ اذا وجدت

33
00:13:34.000 --> 00:13:58.850
فهي اولى. اذا لم توجد البنوة فالابوة اولى. لم توجد البنوة. فالاخوة اولى. لم توجد الاخوة هو فالعمومة اولى. نعم لا لاولى غلط هذا تشكيل غلط يعني فالحقوا الفرائض باهلها. مثال

34
00:13:58.900 --> 00:14:32.000
لو مات ميت وترك زوجة وبنتا وابن ابن فكيف نقسم الميراث؟ نعطي للزوجة الثمن. وللبنت النصف؟ لعدم وجود من يعصبه. ولابن الابن الباقي اولى رجل ذكر. واحد يجي يقول لي انا موجود انا اخوها. اخو الميت. قلنا لا. اولى رجل ذكر جهة البلوة. اقرب. اقرب

35
00:14:32.000 --> 00:14:59.650
طيب صورة ثانية ماتت امرأة وتركت زوجا لاحظ وبنتا ابا كيف نقسم الميراث الربع للزوج الربع ولا النصف الربع الربع والبنت؟ النصف. النصف. الباقي للاب. الباقي للاب لانه اولى رجل ذكر. واضح؟ طيب

36
00:14:59.650 --> 00:15:19.750
الاخر لو مات رجل وترك اما وترك اما. الاب صعق فرض اصلا لا لا بصاحب فرض اذا وجد الابن اذا لم يوجد ابن ليس صاحب فرض عصبة. الاب له احوال. الاب له ثلاثة احوال

37
00:15:19.800 --> 00:15:43.950
سيأتي التفصيل ان شاء الله لكن هذا من حيث العموم مثال ذلك مثال توريث الاخوة الاخوة الاشقاء. مات رجل وترك زوجة وبنتا زوجة وبنتا واخ لام واخ شقيق. كيف نقسم الميراث

38
00:15:44.200 --> 00:16:17.050
الزوجة لها الثمن البنت النصف الاخت لام ليش؟ اخت لام؟ ها؟ الاخت لام عدت يوم لأ بتعترف. الاخت ما تكون صاحبة فرض الاخت الام لام مو لشقيقة  طيب خلوا هذي مؤاخذة للحين. اخ لام

39
00:16:17.250 --> 00:16:40.600
طيب الاية وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس اذا للاخ اللي ام السدس الباقي للاخ الشقيق هذا معنى الحق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر واضح؟ طيب مثال اخر مات رجل

40
00:16:40.650 --> 00:17:16.650
وترك زوجة لاحظ وبنتا مات رجل وترك زوجة وبنتا واخ لام وعم. كيف نقسم الميراث الام الزوجة ثم الثمن. وللبنت النصف. وللاخ لام؟ السدس. والعم باقي هذا معنى الحقوا الفرائض بالية فما ابقت الفروض فلاولى اولى بمعنى اقرب واقوى

41
00:17:16.650 --> 00:17:39.150
ربوة اقوى. فلاولى رجل ذكر. والزوجة والزوج الزوج من اصحاب الفروض ايضا. الاخ يعني الاخ صاحب الفرض الاخ لمن؟ الاخ الام؟ الاخ اليوم صاحب فرض. اخ لاب آآ اخ لاب لا. عصبه عصبه. الباقي. احسنت. والاخ الشقيق عصبه. عصبه

42
00:17:39.150 --> 00:17:56.700
وابن الاخ الشقيق عصبة وابن الاخ لاب عصبة العم عصبة ابن ابن العم عصبة. اخ لشقيقة واخ احيانا يأخذ الباقي يكون اكثر او احيانا لا يأخذ شيء اي هذا واظح ممكن اصحاب الفروض هكذا

43
00:17:56.850 --> 00:18:13.250
اصحاب الفروض اصحاب الفروض يأخذون ما بقي وقد يبقى للاخ الشقيق شيء وقد لا يبقى. هم. قد يبقى للعم شيء وقد لا يبقى. اما الاب والام والاخ والابن لا يتصور حرمانهم

44
00:18:13.250 --> 00:18:45.500
خلصنا؟ طيب الزوج؟ الزوج ذكر وهو صاحب فرض. كم للزوج الزوج صاحب فرض له النصف اذا لم يكن للمرأة ها؟ فرع واحد وله الربع ان كان سواء منه او من غيره. ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. ولد. فان كان

45
00:18:45.500 --> 00:19:25.150
ان ولد فلكم الربع مما تركوا. والمعتق المعتق ايضا يأخذ يأخذ ما ابقاه المعتق بالفرظ بالعصوبة. نعم. جزاك الله خير واياكم بصوت عالي  باش كيموتو    مسجد ابني طال عمرك مسجد هني مسجد على الطريقين. كنا نجي نصلي

46
00:19:25.700 --> 00:19:52.500
اذا صار عندنا طيب العسل ان عسرت طيب سؤال خلصت؟ خلصت جزاك الله خير. في حريم يسمعون الدرس نسوي؟ شنو؟ في حريم يسمعون الدرس شنسوي عطنا حل انا ودي اني انا انا ودي اني ما يوصل الحريم موجود وهو ميكروفون داخلي ما في برا مو شغال

47
00:19:53.450 --> 00:20:27.050
نصلي فيها طيب نشوف له حل  طيب يشوف له حل. مش نصلي والامام والامام. والله ما اسمعه مو قاعد اسمع حتى الخشوع ما في خشوع. طيب الصوت  لا مو عشان هذولا انت ليش تتعشى؟ انا قاعد اقول لك عشان مصلى النساء

48
00:20:27.100 --> 00:20:47.100
اذا جذي احنا نقدر نقول لك انت تعال مع الجماعة الاولى بعد صح؟ خلاص بس بارك الله اللهم بلغت اللهم جزاك الله خير جزاك الخير وصل. بارك الله فيك. من لديك من شويك

49
00:20:47.100 --> 00:21:14.550
بارك الله فيك بارك الله فيك. هذا ما عايرتك بارك الله فيك الله يرضى عليك. والمعتق المعتق هو الذي اه ان اشترى عبدا ثم اعتقه فاذا مات المعتق فاذا مات المعتق ولم يكن له وارث من

50
00:21:14.550 --> 00:21:34.550
يرث يرثه المعتق وهم عصبته وهو عصبه. المعتق من العصبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. متفق عليه وللاجماع. طبعا هذه المسألة مجمع عليها بين العلماء. نعم. لم يكن له. ان لم يكن له

51
00:21:34.550 --> 00:22:03.200
يعني مثلا مات المعتق وعنده زوجة وبنت الزوجة لها الثمن البنت لها النصف الباقي للمعتق لو فرظا مات المعتق وترك زوجة واما وبنتين فللزوجة الثمن وللبنتين الثلثان. وللام السدس الباقي للمعتق

52
00:22:03.500 --> 00:22:24.250
نعم صاحب فوظى شيخ وصاحب فرض تمام قال رحمه الله تعالى هذه المسألة حلها ترى اذا يمكن احسن انه نخلي ميكروفون هني وميكروفون داخل حق الحريم وخلاص فعلا لا لا يعني في ناس فعلا يبون يقرون القرآن

53
00:22:24.600 --> 00:22:55.450
كلام صحيح. ها؟ فقط بسماعات للنساء. ايه. انا اكلم من الادارة الادارة خليهم يرسلون لي ميكروفون خاص هني خلاص لا لا داخلي  والله فكرة بعد ايه كلم الفني الفني يجي يفصل السماعات اللي ورا يقدر يفصل ما يسويها

54
00:22:55.550 --> 00:23:21.000
ونفس المايك بس يفصل السماعات طيب بازن الله ان شاء الله. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى الوارثات من النساء ومن ومن الاناث بالاختصار سبع البنت وبنت الابن وان نزل وان نزل ابوها بمحض الذكور لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم وحديث ابن مسعود في بنت

55
00:23:21.000 --> 00:23:44.550
وبنت ابن واخت ويأتي والام لقوله تعالى وورثه ابواه. والجدة مطلقا لما يأتي. والاخت مطلقا شقيقة كانت او لاب او لام لايتي الكلالة. والزوجة لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم. والمعتقة بما تقدم وما عدا هؤلاء

56
00:23:44.550 --> 00:24:04.550
من ذوي الارحام ويأتي حكمه ان شاء الله ان شاء الله. اذا هؤلاء هم بقية الورثة وهم سبع من الاناث. اذا عشر من الذكور بالاجمال وسبع من الاناث بالاجمال. من هؤلاء؟ السبع من الاناث الوارثات. لابد من حفظهم حتى

57
00:24:04.550 --> 00:24:30.950
الا نخطئ في توريث غيرهن. البنت وبنت الابن وان نزل ابوها والام والجدة مطلقا والاخت مطلقا والزوجة والمعتقة هؤلاء هم السبعة قوله وان نزل ابوها بمحض الذكور. اذا معنى هذا الكلام البنت وبنت الابن وبنت ابن ابن ابن الابن ابن

58
00:24:31.850 --> 00:24:57.200
طيب بنت ابن الابن يرث ابن بنت الابن لا يرث وبنت بنت الابن لا ترث واضح؟ والشيخ البنت فكنت البنت بنت البنت لا ترث وبنت الابن يرث. ابن بنت الابن لا يرث. ابن البنت لا تذهب. بنت ابن ابن ابن الابن يرن

59
00:24:57.200 --> 00:25:24.850
قال لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم من حيث العموم. شمل الجميع الاولاد. وحديث ابن مسعود في بنت وبنت ابن واخت فورث ابن مسعود بنت الابن مع وجود البنت كمعطى البنت مع وجود البنت؟ اعطى البنت النصف. وبنت الابن السدس تكملة الثلثين. والاخت الباقية

60
00:25:25.450 --> 00:25:48.950
صارت المسألة منكم نص مم. لأ البنت لها النصف. لها النصف. وبنت الاب السدس. المسألة من ستة. من ستة. نصف الستة ثلاثة. والسدس واحد واعطى الاخت تقسيم المسألة عند ابن مسعود رضي الله عنه وهو عليه عامة الفقهاء رحمهم الله

61
00:25:48.950 --> 00:26:17.900
الام لقوله تعالى وورثه ابواه. الام ايضا تأرثيه الام لا يمكن حجبها مثل الاب لا يمكن حجبه على الاطلاق تنقص نعم تمنع لا. الاب ينقص؟ نعم. يمنع؟ لا. الابن اي ينقص؟ نعم يمنع؟ لا. الابن ينقص

62
00:26:18.050 --> 00:26:39.200
الابل يمكن ينقص كيف ما ينقص لو كانت لوحده يأخذ المال كله طيب لو معه اخت؟ نقص ولا ما نقص لكن لا يمكن حجبه والجدة مطلقا. ما معنى الجدة مطلقة؟ يعني ما دام اسمها جدة

63
00:26:39.350 --> 00:27:07.200
فهي ترث ايا كان لاحظ اللي هي ام امك لاحظ ام ابيك ام جدك  ام جدك ام جدتك الا صورة واحدة استثناها الفقهاء رحمهم الله وهي التي تدلي الى الميت

64
00:27:07.200 --> 00:27:31.250
بذكر ثم انثى فهنا لا تعرف مثلا جدة ابي الام لا جدة ابي الام ابي الام لا تعرف قال والاخت مطلقة. ما معنى مطلقة؟ اي الشقيقة او لاب او لام

65
00:27:31.600 --> 00:27:52.800
طبعا بالنسبة للاخت لام فهي صاحبة فرض. بالنسبة للاخت الشقيقة والاخت لاب فهما من اصحاب  يعصبون مع الذكور او اصحاب فرض اذا لم يكن من يعصبهم لاية الكلالة. ما الذي في اية الكلالة

66
00:27:52.800 --> 00:28:11.150
قال عز وجل في اخر اية الكلالة آآ يوصيكم الله يستفتونك في النساء قل يفتيكم في كلالة ان امرء هلك ليس له ولد وله اخ او اخت. فلكل واحد منهما

67
00:28:12.950 --> 00:28:49.350
ليس له. لا لا اخر اخر وحدة ايه في الكلام. ان امرؤ هلك ليس ليس له ولد. وله اخ او اخت. فكل واحد منهم مسلم  لا لا لا ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. فان كانت اثنتين

68
00:28:49.350 --> 00:29:10.000
فلهما الثلثان مما ترك. وان كانوا اخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله ان تضلوا والله بكل شيء عليم اذا الان فهمنا ولا اخت فلها نصف ما ترك

69
00:29:10.900 --> 00:29:39.650
اي اخت شقيق او لاب ضربه ياخذ المال كله اذا كان مفرد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان. ان كانوا رجال ذكور واناث اخت واخوين شقيقين للذكر مثل حاظرة هذه قاعدة في توريث الاخت مطلقا. قال والزوجة لقوله تعالى ولهن الربع مما تركن. الزوجة لها

70
00:29:39.650 --> 00:29:59.650
اما الربع اذا لم يكن للميت فرع وارد سواء منها او من غيرها. واما الثمن واما ثمن ان كان للميت فرع وارث منها او من غيرها. والمعتقة وهي المرأة التي اعتقت آآ

71
00:29:59.650 --> 00:30:24.200
امة او عبدت. وما عدا هؤلاء فمن ذوي الارحام. اذا الذين سبق ذكرهم السبعة عشر اجمال اما صاحب فرض واما عصبة ومن عاداهم فلا يرثون شيئا لذلك الان لو تلاحظون لا يوجد ذكر مثلا

72
00:30:24.400 --> 00:30:41.600
آآ بنت الاخت الشقيقة. والخال ها؟ الخال اللي هو. الخال مثلا ليس له ذكر من ذوي الارحام. بنت الاخت الشقيقة من ذوي الارحام بنت الاخ الشقيق من ذوي الارحام وهكذا. نعم

73
00:30:41.700 --> 00:31:02.900
حصانك شيخ اه ان قلت الجدة مطلقا الا ان ادلت بام لا الجدة مطلقا الا اذا ادلت بذكر بعده انثى مثلا ام ابي الام هذه ممنوعة. ام الاب الام ادلت بذكر

74
00:31:03.150 --> 00:31:34.450
بعده انثى الام  الحين اذا امك جدتك ام امك صح؟ نعم طيب ام امك ترث ترث ام ابيك ترث ام جدك ترث ام جدتك ترث طيب ام اللي هي اه اه ام ابي الام. ام ابي الام. لا تنس

75
00:31:35.550 --> 00:31:59.900
بس هذي الوحيدة اللي ما تبي نعم  احسن اليك. قال رحمه الله تعالى فصل في انواع ورثة وفروضهم. والوارث ثلاثة ذو فرض وعصبة ورحم. ولكل يخصه والفروض المقدرة في المقدرة في كتاب الله تعالى ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. واما

76
00:31:59.900 --> 00:32:19.900
ثلث الباقي فثبت بالاجتهاد. واصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة الزوجان والابوان والجد والجدة والاخت مطلقا والبنت وبنت الابن والاخ من الام. على ما يأتي مفصلا. والاخوة لابوين ذكورا كانوا او اناثا

77
00:32:19.900 --> 00:32:39.900
يسمون بني الاعيان لانهم من عين واحدة ولابي ولاب وحده بني الحلات. جمع علة وهي الظرة فكأنه قيل بنو الضرات قال في القاموس وبنو العلات بنو امهات شتى من رجل لان الذي يتزوجها على اولى قد كان قبلها تأهل

78
00:32:39.900 --> 00:33:02.850
ثم عل من هذه انتهى والاخوة للام فقط بنوا الاخياف الخائن المعجمة اي الاخلاق لانهم من اخلاق الرجال وليسوا من رجل واحد. فالنصف فرض خمسة فرض خمسة فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة اي ابن ابن او بنت او بنت منه او من غيره او ابن ابن ابن

79
00:33:02.850 --> 00:33:22.850
او بنت اذن لقوله تعالى ولكم نصف ما تركوا ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. وفرض البنت لقوله تعالى وان كانت واحدة فلهي النصف. قال لا خلاف في هذا بين علماء المسلمين. وفرض بنت الابن وان نزل ابوها بمحض الذكور. مع عدم اولاد الصلب بالاجماع لان ولد الابن

80
00:33:22.850 --> 00:33:48.600
كوالد الصلب الذكر كالذكر والانثى كالانثى. لان كل موضع سمى الله الولد دخل فيه ولد الابن. وفرض الاخت الشقيقة مع فرع وارث وفرض الاخت للاب مع عدم الاشقاء وعدم الفرع الوارث لقوله تعالى وان امرؤنا هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. وهذه الاية في والد الابوين او الاب في اجماعه العلم

81
00:33:48.600 --> 00:34:05.300
قاله المغني ويحل فرض النص للبنت وبنت الابن والاخت اذا انفردن ولم يعصمن والربع فرض فرض اثنين فرض الزوج مع الفرع الوارث لقوله تعالى فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن

82
00:34:05.500 --> 00:34:25.500
وفرض الزوجة فاكثر مع عدم مع عدمه. اي الفرع وارث. والثمن فرض واحد وهو الزوجة فاكثر مع الفرع الوارث. للزوج ذكرا او انثى منها او من غيرها بالجماع لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن له ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم

83
00:34:25.500 --> 00:34:45.500
فهنا قال فصل في انواع الورثة. يعني ان الورثة ينقسمون الى اقسام. قال الوارث ثلاثة اقسام الاول ذو فرض وهو الذي يأخذ بالفرظ المقدر ومعنى الفرظ هو النصاب المقدر في كتاب الله

84
00:34:45.500 --> 00:35:12.750
عز وجل معنى الفرض النصاب المقدر في كتاب الله عز وجل والفروظ المقدرة في كتاب الله تعالى ستة كما بينها المصنف بعد ذلك الثاني القسم الثاني من الوارثين هم العصبة وهم الذين يرثون ما بقي العصب

85
00:35:12.750 --> 00:35:50.400
هم الذين يرثون ما بقي. والعصبة ينقسمون الى ثلاثة اقسام عاصب بنفسه كالابن والاب وعاصب مع غيره وعاصب مع غيره كالابن مع البنت والاخ مع اخت والنوع الثالث العاصب بالغير. العاصم بالغير ولها صورة واحدة وهي بنت

86
00:35:50.400 --> 00:36:21.250
تو الابن مع البنت. بنت الابن مع البنت اذا العصبات ثلاثة اقسام القسم الثالث رحم القسم الثالث رحم. قال ولكل كلام يخصه والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة تأمل معي ان اعلى فرض مقدر في كتاب الله نصف المال

87
00:36:22.300 --> 00:36:44.750
ثم نصف النصف كم نصف النصف؟ الربع الربع ثم نصف الربع كم؟ ثم الثمن. اذا لاحظ النصف ثم نصفه ثم نصفه. نصف الربع ثمن ثم الثلثان ونصفه ثلث الثلث ونصفه ثلث السدس

88
00:36:44.800 --> 00:37:08.250
لاحظوا الان اذا عندنا ستة فروض النصف ونصفه الربع ونصفه الثمن الثلثان ونصفه الثلث ونصفه السدس  كيف الثلثان الاكبر من النصف لكن ما ليست في حالة الانفراد فهي في الواقع اقل من النصف

89
00:37:09.150 --> 00:37:32.900
طيب لان البنت لما تاخذ النصف احسن ولا تشترك مع البنات في الثلثين احسن نعم لا سيما اذا اذا قلنا صاحبة فرض يعني واما ثلث الباقي فثبت بالاجتهاد ثلث الباقي وين ثبت؟ الثلث الباقي مو موجود ترى في كتاب الله عز وجل

90
00:37:34.150 --> 00:38:02.700
مثال ذلك مات رجل وترك زوجة زوجة وبنتا وابا واما كم نعطي الزوجة كم نعطي البنت نصف؟ النصف المسألة من كم اربعة وعشرين من اربعة وعشرين المسألة من اربعة وعشرين

91
00:38:02.850 --> 00:38:31.800
لان السدس للام والسدس للاب لوجود الفرع الوارث فاذا قلنا من اربعة وعشرين نصف الاربعة وعشرين اثنعش اثنعشر للبنت اثنعش للبنت فوق اثنعش والثمن تمام الثمن كيف وعشرين ثلاثة ثلاثة لان ثلاثة في ثمانية اربعة وعشرين باقي تسعة ثلاثة واثنين خمستعش الباقي تسعة اذا

92
00:38:31.800 --> 00:38:57.550
سدس الاربعة وعشرين للام كم؟ اربعة. اربعة. باقين خمسة لا باقي خمسة خمسة فصار الاب والام قريبين والقاعدة ان الذكر والانثى اذا تساويا فالذكر ظعف الانثى فماذا نفعل في هذه الصورة؟ قالوا يعطى الاب ثلث يعطى الام ثلث الباقي

93
00:38:57.600 --> 00:39:21.650
سبعة ثلاثة ستة للاب فهمتها لا يعطى الام الام في الثلث الباقي. والباقي للاب. ثلث التسعة كم؟ ثلاثة. ثلاثة. يبقى ستة لمن الان واضحة؟ واضحة. طيب مثال ثالث سيأتي هو لكن مثال للتقريب لثلث الباقي ثبت بالاجتهاد

94
00:39:22.650 --> 00:39:44.900
لو ماتت امرأة وتركت زوجا هي ترى ما لها الثلث الباقي ليس لها صور الا مثالين الاولى اللي ذكرنا وهذي الثانية ماتت امرأة وتركت زوجا. وبنتا. وبنتا واما وابا ايه قسمه يلا

95
00:39:45.100 --> 00:40:12.050
زوجا زوج الربع وبنتا واما وابا الزوج الربع الزوجة الربع ستة والبنت؟ النص. النصف. النصف. والام؟ السدس. والاب؟ السدس مع الباقي. نعم. يلا. المسألة منكم؟ اربعة عندنا اربعة وستة اثنعش. اربعة وستة اثنعش؟ ايه. ما دام عندنا عشرة. ما دام عندنا اربعة وستة كم؟ اه

96
00:40:12.050 --> 00:40:30.800
ما في شي اسمه شوفوا المسائل كيف تكون؟ لا سهلة المسائل اما ان تكون من اثنين. اثنين او ثلاثة احفظوها ثلاثة ست اربعة ستة ثمانية اثنى عشر نعم ثمنتاشر اربعة وعشرين اربعة وعشرين

97
00:40:31.000 --> 00:40:49.450
ما في غيرهم كتبت يعقوب المسائل اما ان تكون من اثنين ثلاثة او ثلاثة او اربعة او اربعة او ستة او ثمانية او اثنا عشر او ثمنتاشر او اربعة وعشرين ما في غيره

98
00:40:50.050 --> 00:41:12.050
الان نعيد المسألة مرة ثانية يعني النصف والربع والثمن والثلثان الثلث هو السدس الان نعيد المسألة توفيت المرأة وتركت زوجا وبنتا واما وابا الزوج كم له قلنا؟ الربع. والبنت؟ النصف. النصف. والام؟ الثلث السدس فرع الوارد

99
00:41:12.050 --> 00:41:35.350
الاب السدس والباقي اذا ما هو الشيء الذي يجمع بين ستة واربعة؟ ستة واربعة؟ اثنى عشر اثنعش. اذا المسألة من اثنعش. ها؟ نصف الاثنى عشر ستة ستة للبنت خلاص. وربع الاثنعش ثلاثة. ثلاثة لمن؟ للزوج زوجة

100
00:41:35.350 --> 00:41:56.600
ثلاثة وستة تسعة كم الباقي؟ باقي ثلاثة. باقي ثلاثة. ان اعطينا الام السدس اخذت اثنين وبقي للاب واحد ما يصير. وان اعطينا الاب سدس والام باقي لها وحدة هم ما يصير فقالوا يعطى الام ثلث الباقي

101
00:41:56.700 --> 00:42:29.000
ثلث الباقي ثلاث واحد والباقي اثنين هم ثلاثة هذا معنى ثلث الباقي ثبت بالاجتهاد اكتبوا من الصحابة رضوان الله عليهم. ثبت بالاجتهاد من الصحابة الله عليه ها  اي القاعدة عندنا اذا اجتمعت الفروض تنظر ما هو الكسر الذي يجمع هذه؟ يعني مثلا اجتمع عندك ثلث وثلثان

102
00:42:29.000 --> 00:42:55.700
الثلث ثلثاه يجمعهما ثلاثة عندك ثلث مثلا وسدس الشيء اللي يجمعهم ستة عندك نصف وستة ما هو الشيء اللي يجمعهم؟ ستة عندك نصف وربع ما هو الشيء اللي يجمعهم؟ اربعة. فانت تنظر الى الكسر الذي يجمعهم من الكسور اللي اعطيناك اللي هي اثنين ثلاثة اربعة

103
00:42:55.700 --> 00:43:20.300
ثمانية اثنعش ثمنتعش اربعة وعشرين واضحك ايه يحتاج الى قال واصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة الزوجان الزوجان والابوان والجد والجدة مطلقا والاخت مطلقة والبنت بنت الابن والاخ من الام على ما يأتي مفصلة

104
00:43:20.600 --> 00:43:44.150
والاخوة الابوين ذكورا ان كانوا او اناثا الاخوة الابوين نحن نعرفهم يسمون الاخوة الاشقاء صح؟ هم في بعض الكتب يسمونهم الاخوة الاعيان بني الاعيان بنو الاعيان اي من عين واحدة

105
00:43:44.550 --> 00:44:14.850
من عين واحدة. واحدة ولاب وحده يسمونه بنو العلات ها اذا كانوا اخوة لاب يسمونهم بنو العلات جمعوا علة وهي الذرة فكأنه قيل بلو الذرات قال في القاموس وبني العلات بنو امهات شتى من رجل لان الذي يتزوجها على اولى وقد كان قبلها تأهل

106
00:44:14.850 --> 00:44:47.500
ثم عل من هذه انتهى. اذا عندنا بنو اعيان الاخوة الاشقاء. بنو علات الاخوة. لاب. الاخوة لاب بنو علاد  لا لعل ايه بالكويت يسمونها علة  لعله بتشديد الله نعم نفس المعنى لان اباءهم شتى

107
00:44:48.300 --> 00:45:14.200
واضح؟ شرايعهم مختلفة ودينهم واحد وهو الاسلام قال والاخوة لام فقط بنو الاخياف بنو الاخياف بالخاء المعجمة اي الاخلاق. لانهم من اخلاق الرجال وليسوا من رجل واحد طيب النصف فرض من؟ قال النصف فرض خمسة اشخاص

108
00:45:14.300 --> 00:45:43.300
النصف يستحق خمسة اشخاص الاول فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة. ها فرض الزوج حيث لا فرع للزوجة هذا واظح طبعا الوارث المقصود به فرع وارث للزوجة منها او منه او من غيره

109
00:45:43.300 --> 00:45:58.100
قال على اي ابن او بنت منه او من غيره او ابن ابن وبنت ابن لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن قلنا ولد الثاني فرض البنت

110
00:45:58.300 --> 00:46:18.300
لقوله تعالى وان كانت واحدة فلها النصف. اذا البنت اذا انفردت فهي صاحبة نصف اقوم البنت اذا انفردت فهي صاحبة النصف. قال في المغني اي ابن قدامة لا خلاف في

111
00:46:18.300 --> 00:46:44.750
هذا بين علماء المسلمين الثالث فرض بنت الابن. وان نزل ابوها بمحض الذكور. بنت الابن ايضا اذا انفردت ولم يوجد قبلها احد فلها النصف مع عدم اولاد الصلب بالاجماع لان ولد الابن كولد الصلب. الذكر كالذكر والانثى كالانثى. فكان

112
00:46:44.750 --> 00:47:06.850
كان ولد ابن اخر ايه في حجي يعني عندك عندك بنت وابن وابن ابن ابن قصدك لا عندي بنت ابن ولد ابن من اخر تركت حفيد وحفيده تراك حفيد وحفيد يعني ابن ابن وبنت ابن

113
00:47:06.900 --> 00:47:24.100
انبوة مختلفة يعني اكيد عبوة ما له علاقة بوء مختلف ولا ما هو ما دام عندنا ابن ابن وبنت ابن فلذكر مثل حظ الانثيين نفس الطبقة نفس الطبق هنا لكن لو فرضنا عندنا بنت ابن وابن ابن ابن ابن البنت لها النصف الباقي لابن ابن الابن

114
00:47:24.350 --> 00:47:44.450
ما ينزل منزلة الاب لا ما نسعى لو فرضنا العكس بنت ابن الابن وعندنا ابن الابن بنت ابن الابن وابن الابن ابن الابن يحجب بنت الابن عرفته؟ واضح. نعم قال الابن يحجب من تحته

115
00:47:44.700 --> 00:48:07.200
الابن يحجب البنت الابن وابن الابن يحجب بنت ابن الابن الابن يحجب البنت يحجب الابن يحجب الابن يحجب بنت الابن الابن بعد وابن الابن الابن شلون يحجب ابن يحجب البنت والابن بنت الابن والولد الابن. اي نعم

116
00:48:07.550 --> 00:48:30.450
مع عدم اولاد الصلب بالاجماع قال لان ولد الابن كولد الصلب للذكر كالذكر والانثى كالانثى لان كل موضع سمى الله الولد دخل فيه ولد الابل الرابع فرض الاخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث. الاخت الشقيقة متى تأخذ النصف

117
00:48:30.750 --> 00:48:57.100
اذا انفردت هذا الشرط الاول ولم يوجد فرع وارث هذا الشرط الثاني. اذا الاخت الشقيقة تأخذ النص بشرطين عدم الفرع الوارث وان تكون منفردة الخامس ايه يعني بمفردها لان لو كان معها اخت شقيقة ثانية ما تأخذ النصف

118
00:48:57.750 --> 00:49:30.550
فهمتني الخامس فرض الاخت للاب مع عدم الاشقاء اكتب لها ثلاثة شروط الاول الاول عدم وجود الفرع الوارث الثاني عدم وجود الاشقاء. الثالث ان تكون منفردة اعدها فرجة كافي. الاخت لاب تأخذ النصف بثلاثة شروط. الاول عدم وجود الفرع الوارث

119
00:49:30.600 --> 00:49:56.450
الثاني عدم وجود الاشقاء الثالث ان تكون منفردة لقوله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهذه الاية في ولد الابوين اللي اه ولد الابوين او او الاب اجماع اهل العلم اللي هي اخر اية في سورة النساء

120
00:49:56.850 --> 00:50:19.850
قاله في المغني ويحل فرض النصف للبنت ويحل فرض النصف للبنت وبنت الابن والاخت اذا انفردن ولم يعصبن هذا هو الشرط اذا انفردن ولم يعصم طيب الربع؟ قال الربع فرض اثنين

121
00:50:22.250 --> 00:50:40.700
يعني كانت منفردة لكن لو كانت مفردة اخت شقيق واخ شقيق ما تاخذ النصف متذكرة مثل هاظ الانثيين؟ اذا كان اخوات لهن او اخت شقيق واخت شقيق ثلثان ثلثان واضح؟ هذا معنى اذا انفردنا ولم يعصمنا شرطين انفردنا ولم يعصمنا

122
00:50:41.500 --> 00:51:11.500
والربع فرض اثنين الاول فرض الزوج مع الفرع الوارث. الثاني فرض الزوجة فاكثر ما عدمه اي مع عدم الفرع الانث. يعني رجل مات وترك زوجتين وليس عنده اولاد كم لهن؟ الربع. واما الثمن فرض واحد وهو الزوجة فاكثر مع الفرع الوارث

123
00:51:11.500 --> 00:51:26.500
للزوج ذكرا او انثى منها او من غيرها بالاجبار. نعم. الزوجات اه يشتركن في الربع. يشتركن في الربع يشتركن في الثوب لو كانت اربعة اشتركن في الربع واشتركن في الثوب

124
00:51:26.550 --> 00:51:44.050
فان لم يكن له فرع وارث يشتركني في الربع. ان كان للميت فرع وارد اشتركن في الثموم. نعم  وقت الاذان طيب نقف على هذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

125
00:51:44.200 --> 00:51:44.750
