بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد وقال العلامة الفقيه ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في باب صلاة التطوع قال ونقل ابن منصور ان تذاكر ان تذاكر بعض ليلة احب الى احمد من احيائها. وانه العلم الذي ينتفع به الناس في امر دينهم قلت الصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا؟ قال نعم قال شيخنا من فعل هذا او من فعل هذا او غيره مما هو خير في نفسه لما فيه من المحبة له لا لله ولا لغيره من فليس مذموما. بل قد يثاب بانواع من الثواب. اما بزيادة فيها وفي امثالها فيتنعم بذلك في الدنيا. ولو كان كان كل فعل حسن لم يفعل لله مذموما لما اطعم الكافر بحسناته في الدنيا. لانها تكون سيئات. وقد يكون من فوائد ذلك وثوابه في الدنيا ان يهديه الله الى ان يتقرب بها اليه. وهذا معنى قول بعضهم طلبنا العلم لغير الله ابى ان يكون الا لله وقولي الاخر طلبهم له نية. يعني نفس طلبه حسنة تنفعهم. وهذا قيل في العلم لانه الدليل المرشد. فاذا طلبه بالمحبة وحصله عرفه الاخلاص عرفه الاخلاص. فالاخلاص لا يقع الا بالعلم. فلو كان طلبه لا يكون الا الاخلاص لزم الدون. وعلى هذا ما حكاه احمد. وهو حال النفوس المحمودة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم ان الاخلاص في طلب العلم وفي غيره امر مهم جدا وان العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. نيته وذكر هنا كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله شيخ الاسلام فيمن اراد بطلبه للعلم او بعمله الصالح الدنيا تحقيقا لهذه المسألة نقول ارادة الانسان بعمله الدنيا على اقسام القسم الاول ان يريد بعمله الصالح وجه الله تعالى والجدار الاخرة نريد بعمله الصالح وجه الله تعالى والدار الاخرة وهذا لا يخلو من حالين الحال الاولى ان يريد في عمله الصالح وجه الله لكن لا يريد الثواب الاخروي وانما يريد المنفعة الدنيوية بحفظ ماله واهله ودوام نعم الله عز وجل عليه وليس له هم في طلب الجنة والنجاة من النار فهمتم ولم يرد الدنيا لا هو اراد وجه الله لكن اراد ما يترتب على هذا العمل من منفعة دنيوية فهذا يعطى الثواب في الدنيا. وليس له في الاخرة من نصيب ليس له في الاخرة من نصيب طيب الحالة الثانية ان يريد بعمله الصالح وجه الله والمنفعة الدنيوية تبعا ان يريد وجه الله والمنفعة الدنيوية تبعا وهذه الحال لها صور متعددة الصورة الاولى ان يكون العمل الصالح قد ذكر الشارع فيه منفعة دنيوية الغنيمة لمن جاهد وبسط العمر لمن وصل وصل رحمه فهذا لا اثم عليه لكنه لا يحصل على الاجر الكامل اجره ليس ليس بالكامل لان لان نيته ليست متمحضة فيها شي للاخرة الصورة الثانية ان يكون العمل الصالح مما لم يذكر الشارع فيه منفعة دنيوية ولم يرغب فيه الشارع بذكر ثواب الدنيا اذا الصلاة والصيام فهذا لا يجوز ان يريد به الدنيا وارادة الدنيا به مناف الاخلاص ولكمال التوحيد الصورة الثالثة ان يكون العمل الصالح مما فيه جعل او اجر دنيوي عمل واخلص ولكنه يأخذ على هذا العمل يعلن يستعين به على هذا العمل كالجعل الذي يجعل للائمة والمؤذنين والاوقاف التي تجعل على الوظائف الدينية فالاخذ من فالاخذ في هذه الحال نقول لا يضر في في ايمان العبد ولا في توحيده لانه لم يرد بعمله الدنيا وانما اراد الدين فاراد ان يستعين بما يحصله من امور الدنيا على الدين وهو يقصد ان تكون هذه الاشياء معينة له الصورة الرابعة الصورة الرابعة ان يكون الباعث على العمل الصالح الامرين جميعا. يعني الاجر من الله والدنيا معا فعمل العمل الصالح ليحصل على الاجر من الله ويحصل ايضا على اجر الدنيا عمله مقبول وليس باثم ولكنه لا ينال الاجر كاملا وهذا فيما اذا تساوى القصدان او غلب قصد الثواب والاجر اما اذا غلب قص الدنيا فانه قد لا يقول له ثواب الصورة الخامسة عن يعمل العمل الصالح ان يعمل العمل الصالح من اجل تحصيل عبادة اخرى فمن صام لاجل ان نعم كمن صام لاجل العفة عن الحرام او اطال الركوع من اجل ادراك المأموم. يعني اطال الامام الركوع من اجل ادراك المأموم للركعة يقول فلا حرج في ذلك هو عمله الصالح اراد به عبادة اخرى قصد بهذا العمل الصالح ايش؟ عبادة عبادة اخرى فلا حرج هذا القسم الاول. القسم الثاني من اقسام ارادة الانسان بعمله الدنيا ان يريد بجميع اعماله الصالحة الدنيا كل عمل صالح يعمله يريد به الدنيا فهذا الشرك الاكبر والعياذ بالله مخرج من الملة فيصلي للدنيا ويصوم للدنيا ويزكي للدنيا لا يفعل عملا يرجو به وجه الله القسم الثالث ان يريد الدنيا بعمل من الاعمال لا بجميع الاعمال فمن يجاهد لأجل الدنيا او يتعلم العلم الشرعي لاجل الوظيفة ونحو ذلك فهذا حرام وهو داخل في الشرك لكنه ليس شركا اكبر مخرجا من الملة فرق بين الثالث القسم الثاني والثالث. القسم الثاني يريد بجميع الاعمال ايش؟ الدنيا واما القسم الثالث فهو اراد بعمل من اعماله الدنيا القسم الرابع الا يريد بعمله وجه الله ولا الدنيا لا يريد بالعمل وجه الله ولا الدنيا مثل الصدق والعفو والكرم يصدق هو صادق ويعفو ويكون كريما ولم يرد بفعله او بهذه الصفات لم يرد وجه الله ولا الدنيا فعلى هكذا لانه جبلة طبيعة يقول فهذا ليس مذموما بل قد يثاب بانواع الثواب كما ذكر شيخنا بل قد يثاب بانواع الثواب هذا هو تفصيل المسألة فيما يتعلق بإرادة الإنسان بعمله الدنيا. نعم قال رحمه الله ومن هذا قول خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم كلا والله لا يخزيك الله ابدا علمت ان النفس المطبوعة فعلمت ان النفس المطبوعة المطبوعة على محبة الامر المحمود وفعله لا يوقعها الله فيما مضاد ذلك وفي الفنون اذا انعم الله على عبد نعمة احب ان يظهر عليه اثرها ومما انعم الله علي ان حبب الي العلم وهو اسنى الاعمال واشرفها واختاره غيره ايضا. طيب وفي الفنون لابن عقيل علي ابن عقيل من اه اصحاب الامام احمد رحمه الله ومن كبار اه اصحاب المذهب يقول اذا انعم الله على عبده نعمة اي نعمة نعمة مال نعمة علم نعمة جاه. يقول احب ان يظهر عليه اثرها وهذا داخل في التحدث بنعم الله قال الله عز وجل واما بنعمتي ربك فحدث فاذا انعم الله عز وجل عليك نعمة فتحدث بهذه النعمة واظهر اثرها التحدث بالنعمة يكون بالقلب واللسان والجوارح القلب ان تعتقد اعتقادا جازما ان ان الله عز وجل هو الذي اسدى اليك هذه النعمة وهو الذي من بها عليك التحدث باللسان ان تثني على الله تعالى وتحمده التحدث بالجوارح ان تستعمل هذه النعم في طاعة الله اتقوم بما اوجب الله عز وجل عليك بما اوجب الله تعالى عليك فيها فاذا انعم عليك بنعمة الماء ادي الحق الذي اوجبه الله اولا من الزكاة والنفقات الواجبة وغيرها وايضا ار الله اثر هذه النعمة عليك الله اثر هذه النعمة عليك اليس من شكر نعمة الله ان ينعم الله عز وجل عليك بنعمة المال. ثم تلبس الثياب الخرقة ها يلبس الثياب المقطعة يلبس الثياب النعال المقطعة والثياب المرقعة ويقول هذا زهد يقول هذا ليس زهدا هذا ليس زهدا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ازهد الناس كان يتجمل للعيد والوفت ويقول ان الله جميل ها يحب الجمال اذا اذا انعم الله عز وجل عليك بنعمة علم فار الله اثر هذه النعمة عليك اولا ان تتعبد لله تعالى بهذا العلم وان يظهر اثره عليك في عقيدتك في عبادتك في تعاملك في سلوكك لا يكن طالب العلم وغيره على حد سواء ولهذا تجد مع الاسف بعض طلبة عندنا نقول لا نعمم وانما يعني قد يكون شرذمة قليلة من من طلبة العلم لا فرق اذا رأيته يصلي لا فرق بينه وبين العامي اذا رأيت وهو يصلي صلاته كصلاة العامي مع انك لو سألته ما السنة في كذا؟ قال السنة كذا والسنة كذا. ولكنه لا يطبق ومثل هذا في الواقع لا ينتفع بالعلم ولا يزداد علما لان العلم يهتف بالعمل فان اجاب والا ارتحل لسان الذي يعمل بعلمه يستفيد. اولا انه اتقى الله تعالى وثانيا ان الله تعالى يزيده هدى وتوفيقا والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم وثالثا انه يحفظ العلم لانك لان كونك تعمل بالعلم سبب سبب لحفظه على المرء ان يحرص يعني طالب العلم ان يحرص على العمل بالعلم قدر المستطاع لان ذلك مع اخلاصه سبب لان يورثه الله. علم ما لم يعلم. وقد جاء في الاثر من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم يعلم قال رحمه الله يقول ومما انعم الله علي ان حبب الي العلم يعني حبب الى ابن عقيل رحمه الله العلم بل ذكر رحمه الله وهو وهو قد بلغ الثمانين من عمره يقول اجدني وانا ابن ثمانين احرص على العلم من من ان من حين كنت شابا لان الانسان اذا طلب العلم عرف حقيقة العلم واحب العلم يزداد يزداد حبا للعلم وطالب العلم الذي يقول مخلصا لله عز وجل في علمه ويحبب اليه العلم تجد ان الاوقات تمر عليه وهو لا يشعر لا يشعر بنفسه منهمك في قراءة في كتابة في سماع الى غير ذلك. نعم قال رحمه الله ونقل المروذي في من يطلب العلم وتأذن له والدته وهو يعلم ان المقام احب اليها؟ قال ان كان جاهلا لا يدري كيف يطلق ولا يصلي فطلب فطلب العلم احب الي. وان كان قد عرف فالمقام عليها احب الي. وهذا لعله يوافق على افضلية الجهاد ما سبق من رواية حرب وابن هانئ وكلام الاصحاب هنا يدل على ان من العلم ما يقع نفلا. طيب. يقول ونقل المروذي في من يطلب العلم وتأذن تأذن له والدته وهو يعلم ان المقام احب اليها يعني اذا كان الانسان عنده والدته ويريد ان يطلب العلم هل الافضل ان يبقى عند والدته او ان يرحل مثلا او يسافر في طلب العلم الامام احمد رحمه الله فصل في ذلك وقال ان كان جاهلا لا يدري كيف يطلق ولا يصلي فطلب العلم احب الي بمعنى انه اذا كان لا يستطيع اقامة دينه ليس عنده من العلم ما يتمكن به من اقامة دينه بحيث لا يعرف الطهارة والصلاة والصيام فطلب العلم في هذه الحال فرض عين طلب العلم فرض عين واما اذا كان يعرف ذلك ولكن يريد ان يتزود من العلم فحينئذ يقول ان مقامه عند والدته افضل بان بان برها فرض عين وطلب العلم ما زاد على ما يتعلق بدينه. نعم. يقول نفلا. نعم قال رحمه الله وكلام الاصحاب هنا يدل على ان من العلم ما يقع نفلا. وجزم به في الرعاية في الجهاد وفي طلب العلم بلا اذن وصرح به من الائمة اسحاق نقله ابن منصور لانه لا تعارض بين نفل وواجب. فيجب من القرآن ما يجزئ في الصلاة وهو الفاتحة على المذهب. ونقل الشالنجي اقل ما يجب الفاتحة وسورتان. وهو بعيد لم اجد له وجها ولعله غلط وذكر ابن حزم تموج الغلط ان ما سوى الفاتحة آآ لا يجد. نعم. النماسي والفاتحة لا يجب. نعم. نعم وقوله وصرح به من الائمة اسحاق نقله المنصور لانه لا تعارض بين نفس واجب فيجب من القرآن ما يجزئ بالصلاة يجب اذا كان لا لا يعلم القرآن يجب ان يتعلم من القرآن ما يجزئه في الصلاة والمجزئ هو الفاتحة وما زاد عليها فهو فهو سنة واما قوله اقل ما يجب الفاتحة والسورتان هذا يقول غلط ووجه الغلط ان ما سوى الفاتحة لا يجب قال وذكر ابن حزم انهم اتفقوا ان حفظ شيء منه واجب. وانه لا يلزمه حفظ حفظوا اكثر من البسملة والفاتحة وسورة معها. وعلى استحسان حفظ جميعه. وان ضبط جميعه واجب على الكفاية. ويأتي ذلك في الباب. نعم. قال احمد ويجب ان يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له فكل العلم يقوم به دينه. قال الذي يجب عليه في نفسه لابد له من طلبه. قيل مثل اي شيء؟ قال الذي لا يسعه جهله. صلاته وصيامه ونحو ذلك ومراد احمد ما يتعين وجوبه. وان لم يتعين ففرض كفاية. ذكره الاصحاب. ومنع الامد في خلو الزمان عن كون التفقه في الدين من فروض الكفايات اكتفاء برجوع العوام الى المجتهدين في العصر السابق. وهذا غريب فمتى قامت طائفة بعلم لا يتعين وجوبه قامت بفرض كفاية ثم من تلبس به فنفل في حقه. ووجوبه مع قيام غيره به دعوة تفتقر الى دليل. نعم اي نعم ما متى قال طائفة بعلم لا يتعين وجوبه؟ فقد قاموا بفرظ كفاية فان كان يتعين الوجوب فهو فرض فرض عين قال وصرح بعض الحنفية والشافعية بانه فرض كفاية. وانه لا يقع نفلا. وانه انما كان افضل لان فرض الكفاية افضل من النفل ولعل المراد ما لم يكن نفل ما لم يكن النفل سببا فيه. فان ابتداء السلام افضل من رده للخبر وجعل بعض الشافعية ذلك حجة في ان صلاة في ان صلاة الجنازة المتكررة فرض كفاية. طيب قوله ولعل المراد ما لم سببا يعني سببا للواجب فحينئذ يكون النافل افضل من الواجب وهذه المسألة اه يعني يعاير بها يلغز بها عند بعض العلماء الاصل ان الفرض افضل من النفل الاصل ان الفرض افضل من النفل. قالوا لكن هناك مسائل يكون فيها النفل افضل من الفرظ ما هي هذه المسائل اولا ابتداء السلام ابتداء السلام سنة ورده واجب قالوا السنة هنا افضل من الواجب اذا كانت سببا في الواجب وثانيا ايضا الوضوء الوضوء انما يجب عند ارادة الصلاة فلو توضأ قبل الوقت فهو افضل مع انه سنة ثالثا انذار معسر واجب وان كان ذو عسرة فنظرت فنظرة الى ميسرة طيب ابراءه حكمه قالوا السنة هنا افضل من الواجب رابعا من المسائل الختان يجب عند البلوغ. يجب عند البلوغ ولو اختتن الصبي وهو صغير عند ولادته فهو سنة افضل. قال هنا السنة افضل هذي اربع مسائل ذكروا ان السنة فيها تكون افضل من الواجب. الاصل الاصل ان الواجب افضل من السنة لكن يستثنى من ذلك مسائل ستكون فيها السنة افضل من الواجب وعلى هذا انشد السيوطي رحمه الله قوله الفرظ افظل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه باكثر الا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك ابراء معسر زاد الشيخ محمد الخلوة رحمه الله اه تلميذ الشيخ منصور وابن اخته قال وكذا ختان المرء قبل بلوغه. تمم به عقد الامام المكثرين كتبتها؟ لا لا ما كتبتها. الفرض افضل من تطوع الفرض افضل من تطوع. الفرض افضل من تطوع حتى حتى ولو قد جاء منه باكثر الا والا التطهر الا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام فداك ابراء معسري هذان البيتان للسيوطي جلال الدين السيوطي رحمه الله. زاد الشيخ محمد من احمد الخلوة تلميذ الشيخ منصور البغوتي وابن اخته كان الشيخ منصور يكون خالا له. نعم قال وكذا يعني كاد الحكم. كاد الحكم. هم. قال وكذا وكذا ختان المرء قبل بلوغه كم من به عقد الامام المكثري من الامام المكثر؟ السيوطي. السيوطي رحمه الله لانه ما من فن الا الف فيه جميع فنون العلم كتب فيها كتب في التفسير كده له ماذا في التفسير الجلالين الاتقان في علوم القرآن لا لا مو بالدر المصون المنثور اسمه الدر المنثور طيب في الفقه ها؟ ازن الفقه الاشباح والنظائر لابن نجيم وفي للسيوطي يعني هذا يعتبر فقه قواعد. لا له له في الفقه. طيب في النحو المزهر وشرح الالفية. ايه. شرح الالفية. شرح الالفية في الحديث تضرب الراوي لا لا له كتاب في الحديث. لا لا السيوطي له كتاب في لا لا لا مش مشكلة لأ ها البشير النذير او عكس النذير البشير يعني طيب في التاريخ والتراجم له كتب المهم المهم انه رحمه الله الف في كل فن من فنون العلم كل فن من الفنون ولما ذكر حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر انه يبعث الله عز وجل على كل رأس مئة سنة في هذه الامة من يجدد لها امر دينها. نعم. قال وارجو ان اكون انا هو. ارجو ان اكون انا هو رحمه الله. طيب قال رحمه الله وجعل بعض الشافعية ذلك حجة في ان صلاة الجنازة المتكررة فرض كفاية. كما يأتي عنهم وصرح به بعضهم في رد السلام المتكرر. طيب ما ماذا انتهينا من الكلام؟ هذه الامور التي ذكر بعض الفقهاء انها ان فيها ان السنة افضل من الواجب. نقول هي فيها نظر. هذا الكلام فيه نظر ولا يصح ولا يمكن ان يكون المسنون افضل من الواجب في حال من الاحوال والدليل على ان الفرض افضل قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترظته عليه ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل واما المسائل المذكورة فانما كان النفل ظاهر فيها افضل لان لان الفرض هو سبب لان النافلة هو سبب الفرض وهو سبع لاجل كونه سببا فقط واما ان يكون النفل ان يقول النفل افضل من الفرض فهذا غير مسلم اه يقول وجعل بعض الشافعية ذلك حجة في ان الصلاة في ان صلاة الجنازة المتكررة برضو كفاية. يعني انه لو صلى على الميت اكثر من مرة فكل الصلوات توصف بانها فرض كفاية. ولكن هذا مخالف لما عليه اكثر العلماء بان الصلاة على الجنازة من حيث الاصل فرض كفاية قال اهل العلم ويسقط الفرض بفعل واحد ولو انثى يعني لو ان امرأة صلت على جنازة سقط الفرظ وصارت صلاة من بعدها ها صناع الصلاة من بعدها سنة وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض الحريصين على الخير من كونهم يذهبون الى المساجد التي فيها الجنائز فيدخلون الى غرف المخصصة وضع الجنائز فيها ويصلون على الجنائز يعني يأتي مثلا قبل العصر بنحو ساعة فيدخل هذا المسجد ويصلي على الجنائز ثم يذهب الى المسجد الثاني ثم الثالث ثم ثم يستقر به الامر في اخر المسجد يقول هذا خطأ اولا هذا لم ينقل عن السلف رحمهم الله وثانيا ان فيه جناية ان فيه افتيات على الامام امام المسجد لانه صلى قبله وثالثا ان فيه افتيات على المأمومين مع مع الامام لانه بفعله هذا نقل صلاتهم من كونها فرض عين فرض كفاية الى كونها ايش؟ سنة لان الان ما دام انه صلي عليه لو اخذ الى المقبرة ودفن يجوز او لا يجوز اذا هذا خطأ هذا خطأ الواجب ان ان ينبه على مثل هذا وبعض الناس عنده حرص لكن حرص على حرص على جهل والحرص على الجهل اه اقول قد يؤدي بالانسان الى امور لا تحمد عقباها. نعم قال رحمه الله ولم اجد ما قاله الشافعية في غير ذلك ولا الحنفية الا في التعلم. ويأتي كلام شيخنا في صلاة الجنازة وان فرض الكفاية اذا فعل ثانيا انه فرض كفاية في احد الوجهين فعلى هذا لا مدخل له هنا. وكذا الجهاد وسيأتي والله اعلم وقد ذكر شيخنا ان تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد. وانه من نوع الجهاد من جهة انه من فروض الكفايات قال وسبق استدلال على هذا بقول الله عز وجل يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلوظ عليهم وذكرنا ان الكفار يجاهدون بالسيف والسنان والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان. قال وانه نوع من الجهاد بل قد يكون افظل من الجهاد بالسيف والسناد ولا سيما في وقتنا الحاضر فطلب العلم ظرورة من الظرورات طلب العلم ضرورة من الضرورات وسبق ان ذكرنا ثلاثة اسباب لكونه من الضرورات. اولا ايش؟ ظهور كثير من الجهل ظهور كثير من الجهل ومن البدع والخرافات التي لم تكن معروفة من قبل وثانيا ظهور متعالمين يدعون العلم والعلم منهم براء وثالثا ظهور جدار ومراءة ومماراة ظهور جدال ومماراة في مسائل هي من مسلمات الدين صاروا يجادلون يجادلون فيها. نعم قال رحمه الله قال والمتأخرون من اصحابنا اطلقوا القول افضل ما تطوع به الجهاد. وذلك لمن اراد ان ينشأه تطوعا باعتبار ان انه ليس بفرض عين عليه باعتبار ان الفرد قد سقط عنه. فاذا باشره وقد سقط الفرض فهل يقع فرضا او نفلا على وجهين؟ كالوجهين في صلاة الجنازة اذا فاعادها بعد ان صلاها غيره وانبنى على الوجهين جواز فعلها بعد العصر والفجر مرة ثانية. والصحيح ان ذلك يقع فرضا. وانه يجوز فعلها بعد العصر والفجر وان كان ابتداء الدخول فيه تطوعا كما في التطوع. الذي يلزم بالشروع فانه كان نفلا ثم يصير اتمامه واجبا ليحذر العالم ويجتهد. آآ وقد نعم وذلك لمن اراد ان ينشئه تطوعا باعتبار انه ليس بفرض عين عليه فهل يقع فرضا او نفلا على وجهين كالوجهين في صلاة الجنازة نقول الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله منه ما هو فرض عين ومنه ما هو برضو كفاية منه ما هو فرض عين. ومنه ما هو فرض الكفاية. كذلك العلم الشرعي منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاعله. وقد يكون منه ما هو نفل وقد يكون منه ما هو نفل يعني يستحب لطالب العلم ان يتعلم كعلوم كبعض علوم الالة ونحو ذلك ثم ذكر قال كالوجهين في صلاة الجنازة اذا اعادها بعد ان صلاها غيره فانها تكون المعاداة سنة وليست فرض قال وانبنى على الوجهين جواز فعلهما جواز فعلها بعد العصر والفجر مرة ثانية يعني اذا قلنا صلاة الجنازة فرض فاذا قلنا ان ان اعادة صلاة الجنازة اذا اعيدت اذا وصفناها بالفرظ جاز فعلها في وقت النهي. لان وقت النهي يجوز فيه فعل الفرائض. نعم وان وصفناها بالنفل لم يجز فعلها لانه لا يجوز فعل النوافل في اوقات النهي ولكن حتى على القول قل الراجح حتى على القول بانها تقع نفلا فيجوز فعلها لان دواء لان اوقات النهي يجوز فيها يجوز فيها فعل النوافل التي لها سبب وهذه لها سبب قال وان كان ابتداء الدخول فيه تطوع كما في التطوع الذي يلزم الشروع فانه كان نفلا ثم يصير اتمامه واجبا مثل الحج والعمرة الحج والعمرة منه ما هو فرض ومنه ما هنا في فاذا اوقع الفريضة يعني ادى حج الفريضة وادى عمرة الفريضة وما سوى ذلك يكون تطوع هو في الاصل تطوع لكن اذا شرع فيه وجب عليه اتمامه وجب عليه اتمامه لقوله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله يقول وان كان ابتداء الدخول فيه تطوع كما في التطوع الذي يلزم يؤجل ان شاء الله