﻿1
00:00:10.050 --> 00:00:25.000
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى اثره الى يوم الدين وبعد

2
00:00:25.400 --> 00:00:46.500
وقفنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل بكتاب القضاء على قول المصنف باب طريق الحكم وصفته وآآ لا شك ان هذه الابواب انما يحتاج اليها القضاة والنواب ومن يقومون مقامهم

3
00:00:46.700 --> 00:01:08.600
يتعلمون القضاء اما نحن فانما نتعلم ما يتعلق بهذه الامور من باب العلم بالشيء ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح فنبدأ على بركة الله ونسأل الله عز وجل

4
00:01:08.700 --> 00:01:28.500
ان يوفقنا لما يحب ويرضى. نعم  باب طريق الحكم وصفته  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

5
00:01:28.550 --> 00:01:48.150
اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب طريق الحكم وصفته اذا اذا حضر الى الحاكم خصمان فله ان يسكت ان يسكت حتى يبتدأ. ولو ان يقول ايكما المدعي لانه لا

6
00:01:48.150 --> 00:02:10.500
تخصيص بذلك لاحدهما فإذا ادعى فإذا ادعى احدهما اشترط كون الدعوة معلومة اي بشيء معلوم لتمكن الحاكم من الإلزام به وكونها محررة لترتب الحكم عليها لقوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم انما اقضي على نحو مما اسمع يعني بالنسبة

7
00:02:10.500 --> 00:02:32.100
حضور مجلس القضاء اما ان يبتدئ المدعي فيتكلم واما ان يسكت المدعي والمدعى عليه  يسأل القاضي يقول من المدعي ومن المدعى عليه طبعا هذه في القضايا التي لا تكون مرفوعة

8
00:02:32.250 --> 00:02:51.400
من قبل النواب من قبل النيابة العامة يعني مثلا في قضايا الاسرة لكن اليوم هذه الامور كلها مضبوطة فالقضية لا تصل الى القاضي الا بعد بيان المدعي والمدعى عليه ويشترط في الدعوة كون الدعوة معلومة

9
00:02:51.900 --> 00:03:08.650
ولو كانت الدعوة معممة لا يجوز ان يسأل القاضي ولا ان يسير في القضية لو قال لي عليه حق فهذا ما يصلح ان يسير القاضي ويقول من المدعي ومن المدعى عليه

10
00:03:08.950 --> 00:03:30.450
حتى يخصص نوع الحق ويبينه اشترط كون الدعوة معلومة ما هي الدعوة؟ كلمات عامة كلمات مجملة فلان ظلمني طيب ليش ظلمك؟ ما ما يتكلم هذا لا يصلح لابد ان يبين نوع الظلم

11
00:03:31.200 --> 00:03:52.750
وحينئذ يقول الفقهاء انه لا بد من الدعوة ان تكون معلومة ومحررة ما معنى محررة؟ محررة بمعنى انها منفكة عن جهات الاتصال محررة بمعنى انها ليس لها ارتباط بقضايا اخرى

12
00:03:54.300 --> 00:04:19.100
فمثلا لو كانت في قضايا الاسرة يقول اريد حق الحضانة ولا يربطها بحق اه الطاعة مثلا لانه لو ربطها ما صارت محررة لو قال الرجل اريد ايها القاضي ان تلزم الزوجة

13
00:04:19.150 --> 00:04:56.650
حتى اه ترك النشوز وحق البيتوتة وان تلزمها مثلا بالرضاعة فصارت القضية ذات عدة جهات. فينبغي ان تكون محررة نعم قال رحمه الله تعالى وكونها منفكة عما يكذبها فلا يصح الدعاء على شخص لانه قتل او سرق من عشرين سنة وسنة دونها. وسنه دونها وسنه دونها

14
00:04:56.950 --> 00:05:21.650
نعم هذي ايظا من القظايا المهمة في صحة الدعوة ان تكون منفكة عما يكذبها فان كانت ملازمة للكذب فلا يجوز للقاضي ان يسمع الدعوة فلو قال المدعي ان هذا ظلمني واخذ ارضي من عشرين سنة

15
00:05:22.650 --> 00:05:44.350
طيب وهو عمره عمره ثمانتعش سنة في علم كذب الدعوة فلا يجوز سماع مثل هذه الدعاوى لو قال ان فلانا هذا قذفني قبل اربعين سنة ونظرنا اليه واذا بالرجل عمره ثمانية وثلاثين سنة

16
00:05:44.800 --> 00:06:09.550
اذا هذه قضايا لا تسمح اي قضية مرتبطة بما يكذبها فهي دعوة باطلة فهي دعوة باطلة واذكر في هذا الباب قصة لطيفة ان رجلا يهوديا جاء الى احد ملوك المسلمين

17
00:06:11.050 --> 00:06:42.900
بزمن آآ اخر زمان الامويين وادعى ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك له ارضه في خيبر واتى بخط مرسوم مختوم مكذوب فتحير الحاكم ماذا يفعل فجمع له بعض وزرائه

18
00:06:43.300 --> 00:07:08.750
وبعض قضاته فكان من من ضمن القضاة رجل فطن فقال ارني هذا الخط فاراه واذا فيه كتبه معاوية ابن ابي سفيان فقال له كذب هذا الرجل يا امير المؤمنين قالوا من اين علمت

19
00:07:08.950 --> 00:07:27.900
قال فان معاوية لم يشهد فتح خيبر وانما اسلم قبل اسلم بعد ذلك وظهر اسلامه بعد فتح مكة وكان فتح مكة بعد فتح خيبر بسنة كاملة هذه اشياء ملازمة للكذب لا يسمع

20
00:07:28.150 --> 00:07:47.250
نعم قال رحمه الله تعالى ثم ان كانت بدين اشترط كونه حالا فلا تصح بالمؤجل لانه لا يملك الطلب به قبل اجر نعم هذه قضية ايضا مهمة اذا كانت الدعوة في تحصيل دين

21
00:07:47.750 --> 00:08:06.450
وكان هذا الدين ليس حالا انت اعطيت دين هو انت اخدت دين من جهة معينة على ان ترد هذا الدين بعد خمس سنوات فليس له ان يرفع عليك القضية قبل خمس سنوات

22
00:08:07.150 --> 00:08:26.950
بل لابد اذا اراد ان يرفع عليك قضية متى ما حل الاجل صح دعواه اذا جاء وقت الدين ولم تؤدي يسمع دعواه اما قبل ذلك لا يسمع دعواه لا في دين ولا في شرط موقت بزمن

23
00:08:27.100 --> 00:08:48.900
نعم قال رحمه الله تعالى وان كانت بعين اشترط اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعيين لتعين بالاشارة نفيا للبس فان كانت غائبة عن البلد ووصفها كصفات السلب. سلم. كصفات السلم بان يذكر ما يضبطها من الصفات. وان ادعى عقارا غائبا عن

24
00:08:48.900 --> 00:09:09.150
ذكر موضعه وحدوده وتكفي شهرته عندهما وعند حاكم عند عن تحديده. في حديث حظرمي والكندي هذه قضية ايضا مهمة ان كانت القضية في عين الاعيان مثل ماذا؟ ارض مزرعة عمارة

25
00:09:10.000 --> 00:09:34.450
الاعيان مثل سيارة الاعيان مثل قاطرة باخرة الاعيان مثل اعزكم الله الفرس الجمل حمار البغل هذه اعيان ان كانت القضية في عين اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين بالاشارة نفيا للمس

26
00:09:35.700 --> 00:10:02.000
فلو قال ان هذا الرجل اخذ مني عمامتي مثلا العمامة عين فيقال للمدعي احضر العمامة لنعرف اي عمامة يدعيها فان كانت غائبة عن البلد العين غائبة يعني القضاء في بلد

27
00:10:02.100 --> 00:10:25.600
مثلا نفرظ ان القظا الحكم في القاهرة والارض في الصعيد مثلا او لنفرض ان العين مثلا في الشرق والدعوة في الغرب فماذا نشترط؟ مع عدم امكان تحضير العين ما يمكن احضار العين

28
00:10:25.650 --> 00:10:50.550
ماذا نفعل اشترط حضور ماذا اشترط حينئذ وصفها كصفات السلف ما معنى وصفها كصفات السلم السلام نوع من انواع البيوع وهو ان يقول صاحب المال لصاحب المزرعة مثلا حمادة عنده ارض

29
00:10:50.650 --> 00:11:08.900
وعبد الله عنده مال عبد الله يقول لحمادة انا اشتري منك ماذا تزرع؟ قال ازرع قمح يعني انا فول يعني انا اشتري منك الف كيلو من قمح مزرعتك من النوع الفلاني

30
00:11:09.950 --> 00:11:31.550
على ان احصله في الشهر الفلاني فلاحظوا الان في السلم يشترط ماذا تحديد الكم وزنا او كي لا ويشترط تحديد الجنس والنوع قمح ومن اي نوع فالقمح جنس ومن اي نوع هذا تحديد اخر

31
00:11:32.000 --> 00:11:54.100
ويشترط تحديد الزمان فيقول في شهر كذا في تاريخ كذا اريده اريدك ان تحضره لي هذا بيع السلام تعجيل الثمن وتأخير المثمن هذا امر جائز انت تعرف ان فلان هاي يسافر الى الى الصين

32
00:11:54.750 --> 00:12:15.900
تقول له خذ هذي الف دينار اريد منك ان تجلب لي من الصين كذا وكذا وكذا. تذكر له الشيء باوصافه الثلاث فتذكره من حيث الكم والكيف ان كان كميا ومن حيث الجنس والنوع لتحديده ومن حيث الزمان لاحضاره

33
00:12:17.200 --> 00:12:43.350
عجلت بالثمن واخرت المثنى اذا لم يمكن احضار العين في مجلس القضاء فيشترط للمدعي يشترط على المدعي ان يبين كم وزنا او او كيلا ان كان من الموزونات او عددا ان لم يكن من الموزونات

34
00:12:44.100 --> 00:13:04.950
او ذرعا ان كان من المزروعات. يعني مثلا الفدادين ما تؤكل ولا توزن. فلا بد ان يحددها كم فدان العماير هذي ما توزن ولا تكال. كيف يحددها؟ يحددها ببيان مثلا يقول ثلاث مئة وخمسين متر مربع

35
00:13:05.650 --> 00:13:24.550
يحددها يقول كذا طول العمارة كذا عرض العمارة مثلا اذا لا بد من تحديد الكم ومن تحديد النوع والجنس وايضا يحدد متى كانت هذه هذا العين له؟ ومتى حصل الغص؟ هذا معنى قوله

36
00:13:24.950 --> 00:13:41.350
فان كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات السلم. نعم قال رحمه الله تعالى فاذا تم المدعي دعواه ان اقر خصمه بما ادعاه او اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم

37
00:13:41.350 --> 00:14:00.700
لم يلتفت لقوله لم يلتفت. احسنت. لم يلتفت لقوله بل بل يحلف يعنف اذا لم يلتفت خلاص لم يلتفت القاضي لقوله حوله المدعي لقول المدعي نعم المدعى عليه لم يلتفت لقوله

38
00:14:00.800 --> 00:14:23.500
بل يحلف المدعي الا يحلف المدعى  بل يحلف بل يحلف المدعى يجوز المدعى والمدعي نعم بل يحلف المدعي بل يحلف المدعى على على نفي على نفي ما ادعاه نعم فليحلف المدعي على نفي ما ادعاه

39
00:14:23.650 --> 00:14:45.000
المدعى عليه من البراءة بالابراء او الاداء يحلف المدعي؟ نعم يعني كيف صورته صورته جاء المدعي والمدعى عليه او جعل مدعا والمدعى عليه يجوز طيب لما جاء المدعي قال انا اطالب فلان

40
00:14:45.450 --> 00:15:10.500
بالف دينار قد حل اجله منذ شهرين ولم يدفعه اليه فقال القاضي للمدعى عليه ماذا تقول؟ قال كلامه صحيح. غير اني اعطيته الالف دينار فلا يلتفت القاضي الى المدعى عليه. مباشرة يرجع الى المدعى عليه. ويقول احلف

41
00:15:11.500 --> 00:15:29.000
هذا معنى ويحلف المدعى على نفي ما ادعاه او يحلف المدعي على نفي ما ادعى يقول احلف بالله انه ما سلمك خلاص. وتنتهي القضية فان حلف بالله انه ما سلم

42
00:15:29.250 --> 00:15:49.550
فالقول قوله ولا يلتفت الى المدعي عليه ودعواه انه سلم ما لم يكن عنده بينة ودائما البينات مقدمة على الايمان قضية مهمة لابد ان نفهمها في القضاء القضاء عندنا البينات

43
00:15:49.800 --> 00:16:14.950
الشهود والادلة وعندنا اليمين ما الذي يقدم؟ يقدم البينات ثم اليمين لماذا نقدم البينات ثم اليمين لان البينات في العادة يكون التزوير فيها اقل تصورا من وقوع الايمان الكاذبة ولا لا

44
00:16:15.750 --> 00:16:28.950
لان الناس يخافون من التزوير لكن المدعي يمكن يحلف من يقدر يقول له لا انت تكذب وحتى لو كذب بينه وبين الله ما احد يدري عنه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم

45
00:16:29.000 --> 00:16:48.400
البينة على المدعي واليمين على من انكر. ماذا قدم البين اذا البينات مقدمة على الدعوة لذلك قال جل وعلا فاذ لم يأتوا بالشهداء فقدم البينات فاولئك عند الله هم الكاذبون

46
00:16:48.550 --> 00:17:11.700
اذا قدم البينة هذه صورة المسألة ان المدعي ادعى. والمدعى عليه لم ينكر لكن ادعى الابراء فيرجع الى المدعى عليه المدعي ويقول له القاضي احلف انهما طاك فان حلف وليس للمدعى عليه بينة

47
00:17:12.100 --> 00:17:29.450
لزمه ان يعطيه وان لم يحلف انتهت القضية. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى ويلزمه ويلزمه ويلزمه بالحق الا يقيم المدعى عليه بينة ببراءته. نعم هذا اللي ذكرناه قبل قليل

48
00:17:29.500 --> 00:17:47.350
الا ان يقيم المدعى عليه بينة ببراءته فيبرأ. نعم فان عجز عن اقامتها حالف المدعي على بقاء حقه نعم فان عجز عن اقامتها المدعى عليه قال انا اعطيته. قال القاضي جيب الدليل قال والله ما عندي دليل

49
00:17:47.400 --> 00:18:02.750
اعطيته اياه؟ يدا بيد هو ينكر شو اسوي؟ ما عندي شهود ولا عندي حوالة بنكية ولا عندي صرافة شو اسوي مباشرة يرجع القاضي على المدعى او المدعي ويقول له ان يمينك هو

50
00:18:02.800 --> 00:18:19.700
اه الذي يلزمنا فانت ملزم بعطائه. انت المقصر ليش ما جبت ادلة في انك اعطيته الحق نعم المدعى عليه كيف؟ نودع عليه اذا اقر ثم ادعى البراءة. ايوة ويرجع الى مدعي

51
00:18:19.900 --> 00:18:43.450
فيحلفه الفهم فان حلفه وليس للمدعي عليه دليل البراءة لزمه الحق نعم قال رحمه الله تعالى لكن خلنا نصور صورة ثانية لو قال المدعي اعطيته الف دينار ولم يسدده الي. فقال المدعي عليه او المدعى عليه

52
00:18:43.550 --> 00:19:05.400
صحيح اعطاني الف دينار لكني سددت عليه فيرجع القاضي الى المدعي يقول له احلف انهما سدد قال ما احلف انتبه الان قال ما احلف فتنتهي القضية ان قال احلف فحلف

53
00:19:05.550 --> 00:19:21.400
فيلزم المدعى عليه ان الحق. يلزمه ان يعطي الا في صورة واحدة لا يلزمه ان يقول لاحظ انت القاضي اصبر الرجل حلف كاذبا راح اجيب لك دليل. شلون تجيب لي الدليل

54
00:19:22.100 --> 00:19:53.900
قال انا حولته على حسابه البنكي راح اطالب البنك يجيبون لي كشف حساب يبين ان في التاريخ الفلاني اعطيته الف واضح     اي طبعا تدفع مرتين لتقصيرك لماذا قصرت في الحق ورب العزة والجلال

55
00:19:54.100 --> 00:20:15.500
قال اذا تداينتم بدين لاجل مسمى فاكتبوه انت اللي ما كتبت ها في بعض الناس هكذا يقول كلمة راجل وبعدين لما تيجي الخصومات تنتهي الرجولة بل يحلف المنتهي وليس يحدث

56
00:20:18.250 --> 00:20:35.850
يجوز بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه او يحلف القاضي المدعي ما في بأس ويلزم الحق على مدعى عليه ان يقيم المدعى عليه البينة. نعم  لا ما في اثم

57
00:20:36.400 --> 00:20:52.950
هذي على الرجولة ماشية لكن ترى بعد ذلك اذا ترتب عليه اي حق ما يلوم الا نفسه اه قال رحمه الله تعالى خل هذه هذه المشكلة شو اللي ورط الناس غير كلمة عيد

58
00:20:54.100 --> 00:21:13.800
انا اضرب لك مثال شخص يقيم هنا في مصر من خمستاشر سنة وكل سنة بيرسل اموال  اخوانه وابوه ميت يرسل اموال لاخوان وبعد خمسطعشر سنة يرجع اليهم يقول لهم يا جماعة

59
00:21:13.900 --> 00:21:26.650
انا ابغى شيء من الارض قال ما لك شيء كيف ما لي شيء قال مالك شي ارض احنا اللي زرعناه وحنا اللي تعبنا وانت قاعد برا طيب انا ما ارسل لكم قال عندك اثبات يلا شو تسوون

60
00:21:28.650 --> 00:22:25.000
تاكلها تشرب تاكل رجولتك وتشربها اعرف انا قضايا كثيرة تمر علي نعم تفضل يا ابو احمد نعم مفسر مفلس نعم هذا من من اه اه يعني اه ما نسميه نحن اليوم

61
00:22:25.400 --> 00:22:45.450
ان الامور الادارية عقدت القضايا عرفت عقدت القضاء. لو ان الامور الادارية هذه مشت بدون هذا التعقيد كان ايسر على الناس صحيح لذلك الان ايش يحصل؟ تعرف اللي يحصل ان الناس يمتنعون عن الدين

62
00:22:47.300 --> 00:23:06.400
ليش يمتنعون عن الدين؟ يقول انا بكرة لو هذا الرجل طالبه ما اقدر لا اسوي عليه ظبط ولا اسوي عليه احضار ولا اسوي منع سفر كيف يدفع لي هذا الله المستعان. عمر ابن عبد العزيز رحمه الله

63
00:23:06.750 --> 00:23:34.000
قالوا له انك تحدث في الامور الادارية في ها خلافتك اشياء ما كانت موجودة في زمن ابي بكر وعمر ها تعرف ايش قال قال كما تحدثون يحدث لكم يعني انتم ها تبحثون عن طرق ملتوية فكل ما انتم تمشون في طريق لازم الحكومة تسد عليكم الطريق. طيب خذيتوا يسار؟ لازم تسكر

64
00:23:34.000 --> 00:23:53.100
مني خذيت انت اللي عقدت الامور نعم قال رحمه الله تعالى يعني الحكومة الان ليش منعت الظغط والاحضار؟ نسأل انفسنا هذا السؤال يعني قرار وزارة العدل بمنع الظبط والاحضار ليش

65
00:23:54.550 --> 00:24:17.600
ها ايه لازم نعرف لا ها لا لا لا مو بس عشان ضايقتك هي ضاقت كورونا احد الاسباب ضائقة كورونا الناس كثيرين تعثروا وتعسروا فما يستطيعون الاداء ليش ما اشتغل؟ سنتين ما اشتغل؟ من وين يجيب لك فلوس

66
00:24:17.700 --> 00:24:39.200
هذه جانب. الجانب الاخر انهم وجدوا انه لو نفذوا قظية الظبط والاحضار ومنع السفر. نص العالم راح يطلبون طيب كيف نص العالم نسوي لهم ظبط واحضار مهو معقول يعني هذه التعسيرات جاءت بسبب الوقائع

67
00:24:40.000 --> 00:24:57.700
وايضا نحن لا ننسى ان الانسان الذي يدعي التعسير ولو كان كاذبا فانت ايها الغني ان تركته تؤجر عند الله ما من دينار نقضته الا ولك كأنما تصدقت بنصف دينار

68
00:24:58.350 --> 00:25:18.000
نعمة من الله عز وجل ولو ما اعطاك حقك لن يظيع الناس يظنون انه ضاع لا غير صحيح هذا الكلام لن يضيع تجده يوم القيامة احوج ما تكون اليه لا تخاف حقك اكل فلان؟ انا عن نفسي اذا شخص اكل حقي انا استانس

69
00:25:19.150 --> 00:25:33.150
تعرف ليش يا ابو احمد لاني اعتبره من المدخرات يوم القيامة اي والله وربي انا افرح لما واحد يقول انا اكل حقك اهم شي انا ما اكل حق الناس هذا اهم شي عندي

70
00:25:39.750 --> 00:26:15.450
نعم اي اكيد ما في كلام كل شيء تؤجر عليه حتى لو للبهيمة مش لانسان نعم قال رحمه الله تعالى وان انكر الخصم ابتداء ايوه هذه صورة ثانية الان ادعى المدعي وانكر المدعى عليه مباشرة. ايوه. لان قال بان قال لمدع قرضا او ثمنا ما قرظني او ما باعني او

71
00:26:15.450 --> 00:26:32.950
يستحق علي شيئا مما ادعاه او لا حق له علي صح الجواب لنفسه اينما ادعى به فيقوله الحاكم المدعي هل لك بينة لما روي ان رجلين ان رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم حضرمي وكندي

72
00:26:32.950 --> 00:26:50.300
قال الحضرمي يا رسول الله ان هذا غلبني على ارض لي فقال الكندي هي ارضي وفي يدي ليس له فيها حق فقال النبي وصلى الله عليه وسلم في الحضرمي الك بينة؟ فقال لا. قال فلك يمينه صححه الترمذي

73
00:26:50.800 --> 00:27:13.500
فان قال نعم قال له ان شئت فاحضرها فاذا احضرها وشهدت وشهدت سمعها وشهدت سمعها وشهدت سمعها وحرم ترديدها ويكره نعتها وانتهارها لئلا يكون وسيلة الى الكتمان وكان شريح يقول للشاهدين ما انا دعوتكما ولا ما انا دعوتكما ولا نهاكما ان ترجعا

74
00:27:13.800 --> 00:27:32.150
وما يقضي علي هذا المسلم غيركما. واني بكما اقضي اليوم وبكما اتقي يوم القيامة يعني هذه الصورة الثانية ان يقول المدعي اني اطالب فلانا بالف دينار فقال فلان ابدا لم يقرظني

75
00:27:33.150 --> 00:27:53.800
مرة انكر جملة وتفصيلا في السورة الاولى ما انكر في السورة الاولى اقر ثم ادعى الابراء في هذه الصورة انكر ماذا نفعل؟ مباشرة اذا انكر نلتفت الى المدعي نطالبه بدليل الاقراظ

76
00:27:54.000 --> 00:28:08.450
وين كتابتك؟ قال ما كتب. ما لك شيء مع السلامة اكتسبها عند الله بينك وبين الله يوم القيامة خلاص ليش؟ انت المقصر ليش ما جبت دليل؟ ليش ما كتبت الدين

77
00:28:08.700 --> 00:28:32.200
انت المقصر ليش ما اشهدت واضح هذا اذا لا هذي مسألة ثانية هذا هذا سيأتي معنا في قضية تعارض الدعاوى. فاذا اذا قال المدعى عليه ما انكر الدعوة يلتفت القاضي الى المدعي ويقول اين دليلك؟ ولا يطالبه باليمين

78
00:28:32.600 --> 00:28:52.950
اي ندلك واضح فان قال مثلا دليلي هذه الورقة اللي اقر فيها مثلا تقبل منه. لو قال دليلي شاهد فلان وفلان. تقبل منه. لو قال الدليلي الشاهد فلان ويميني تقبل منه

79
00:28:53.250 --> 00:29:13.900
لكن اذا لم يكن له دليل الا يمينه فلا يلتفت الى يمينه نعم قال رحمه الله تعالى فصل فيما مسألة ثانية ما ما وظحناها فيقول الحاكم لمدعي هل لك بينة؟ فان قال نعم. قال له ان شئت فاحضرها

80
00:29:14.250 --> 00:29:36.100
عندك دليل؟ قال نعم عندي دين. قال جيب دليلك قال مثلا دليلي الشهود فاذا احضرها احضر ها الدليل والبينة وشهدت سمعها هو والقاضي. سمعها الظمير راجع الى القاضي. اي سمع القاضي الشهادة

81
00:29:36.450 --> 00:29:56.350
سمع القاضي الشهر وحرم ترديدها اي لا يجوز للقاضي ان يطالب الشهود بتكرار اليمين لو حلف قال والله اشهد بالحق انه يطالب فلان ما يصير يقول له القاضي احلف مرة ثانية

82
00:29:56.600 --> 00:30:16.750
احلف مرة ثالثة هذا معنى قوله وحرم ترديدها ويكره نعتها وانتهارها ايضا اي في الشهادة لان لا يكون وسيلة الى الكتمان نعم قال رحمه الله فصل فيما يعتبر في الشهود

83
00:30:17.100 --> 00:30:35.800
او يعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم وقوله ممن ترضون من الشهداء الا في عقد النكاح فتكفي العدالة ظاهرا. وعنه تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة

84
00:30:35.900 --> 00:30:54.500
فاختاروا فرقي وابو بكر وصاحب الروضة لقبوله صلى الله عليه وسلم شهادة الاعرابي برؤية الهلال. وقول عمر رضي الله عنه المسلمون المسلمون عدول بعضهم على بعض. هذه مسألة مهمة جدا ما ينبغي ان يكون متوفرا في الشهود. ايش

85
00:30:55.450 --> 00:31:19.950
اما كون الشهود لابد ان يكونوا عدولا فهذا واظح متفق عليه لكن ان يكونوا عدولا ظاهرا وباطنا هذا صعب وان كان هو المذهب لكن الرواية الاخرى عن الامام احمد والتي اختارها الخرقي ان شهادة كل مسلم

86
00:31:20.300 --> 00:31:40.600
ان شهادة كل مسلم شهادة كل مسلم مقبولة ما لم يظهر الريبة منه اذا الاصل في الاسلام في المسلم قبول الشهادته ما لم يظهر منه ريبة ما معنى ما لم يظهر منه الريبة

87
00:31:40.900 --> 00:31:58.450
يعني القاضي كل ما جاءت القضية فلان يشهد فيه اشمعنى معناه انه ما اخذ فلوس كل ما في قضية هو الشايب هو الشايب كأنه ما في غيره مثلا الربا مثلا يقول له انت ايش تصير لهذا الرجل؟ قال اخويا واظح ان هذي ريبة

88
00:31:58.800 --> 00:32:18.900
ها؟ اذا تقبل شهادة كل مسلم ما لم يكن ريبة هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ولا يشترط العدالة الظاهرة والباطنة مجرد عدالة الاسلام كافية لماذا؟ لاننا لو منعنا هذا

89
00:32:19.050 --> 00:32:38.000
لما صحت العقود ولا صحت الوعود ولا العهود ولا المواثيق من وين في كل قضية نجيب شاهد عدل؟ صار لا سيما ان الامور تمشي بين الناس ولا مثلا ظربك فلان وكان جنبك اثنين من المسلمين اللي

90
00:32:38.000 --> 00:32:58.500
ها صلوات ها طيب ايش نقول؟ يقولون شهادتهم غير مقبولة وحقك يضيع؟ لا انت في مكان تمشي وقذفك فلان وما عندك الا اثنين من الفساق لكن فسقهم مثلا غير ظاهر انت تعرف فسقهم

91
00:32:58.650 --> 00:33:18.050
لكن القاضي ما يعلم فسقه هم مسلمون اذا تقبل شهادته هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم لحديث المسلمون عدول بعظهم على بعظ المسلمون عدول ما دام مسلم خلاص لكن اذا وجدت ريبة

92
00:33:18.150 --> 00:33:45.600
كيف ريبة يعني هو مسلم مثلا لكنه مسلم من الخوارج وانت ظد الخوارج فيشهدوا عليك فنعلم ان هذي ريبة ما تقبل شهادتهم واضح انت رجل سني وهو رجل من غلاة المتصوفة

93
00:33:46.000 --> 00:34:03.450
فهنا وجدت ريبة فلا تقبل شهادته عليك هذه قضايا مهمة نعم وللحاكم قال رحمه الله تعالى وللحاكم ان يعمل بعلمه فيما قر به ان يعمل يعمل بعلم بعلمه مكتوب في علمه. هم

94
00:34:03.500 --> 00:34:20.050
نعم  وللحاكم ان يعمل بعلمه فيما اقر به في مجلس حكمه ولم يسمعه غيره نص عليه في قوله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي ولعل بعظكم ان يكون الحن بحجته

95
00:34:20.050 --> 00:34:35.350
من بعض فاقضي على نحو مما على نحو على نحو ما اسمع الحديث رواه الجماعة وفي عدالة البينة وفسقها بغير خلاف في الا يتسلل لاحتياجه الى معرفة عدالة مزكينا او جرحه او جرحه

96
00:34:35.350 --> 00:34:59.500
ثم يحتاجون ايضا ما عندك نسخة ثانية وللحاكم ان يعمل نعم بعلمه وعندك نسخة ثانية  ايش عندك ابو ادم ما يستقيم العبارة الظاهر للحاكم ان يعمل بعمله فيما قر به في مجلس حكمه

97
00:35:00.550 --> 00:35:21.250
لانه اتفقنا ان الحاكم ليس له ان يعمل ان يحكم بعلمه  وانما يحكم على نحو البينات هي اعمال بعلمه فاعل بعلمي وين دليل الطالب ها خلف بالسبس هذا لا يستقيم العبارة

98
00:35:21.600 --> 00:35:50.150
المهم ان المقصود ان الحاكم يعمل للحاكم ان يعمله بعمل المدعي فيما قر به في مجلس الحكم بعمل المدعي فيما قر به في مجلس الحكم وان لم يسمعه غيره وان لم يسمع المدعي غير القاضي. يعني في مجلس الحكم الاول. سمع القاضي

99
00:35:50.250 --> 00:36:07.350
المدعي مثلا او المدعى عليه. سمع المدعي وهو يقول اني ادعيت عليه زورا او سمع المدعى عليه وهو يقول انا انكرته وله حق علي. فله ان يعمل بعمله فيما اقر به في مجلس حكمه

100
00:36:07.450 --> 00:36:27.050
وان لم يسمعه غيره وليس له ان يعمل ان يعمل بعلمه. ليش؟ لقوله صلى الله عليه وسلم اقضي على نحو ما اسمع ما هو بالوحي لو كان يحكم بعلمه للزمه ان يحكم بالوحي

101
00:36:27.550 --> 00:36:52.900
لكنه يحكم بالعمل الواقع بالعمل الواقعي فالقضاة مثلا اضرب لكم مثال لو علم احد القضاة ان فلان فاسق ثم جاء الى مجلس القضاء وادعى فليس للقاضي ان يعمل بعلمه يقول انت دعواك غير مسموع لانك فاسق

102
00:36:54.800 --> 00:37:11.650
حتى يجد منه عملا في مجلس الحكم يدل على فسقه ورد دعواه فان وجد عملا منه في مجلس الحكم يدل على فسقه رد دعواه وان لم يكن حاضرا الا هو

103
00:37:12.650 --> 00:37:37.650
ان لم يكن حاضرا الا هو ليش؟ لقوله صلى الله عليه وسلم على نحو ما اسمع. فسماع القاضي في مجلس الحكم قال مقام الشهود والبينات نعم  قال رحمه الله تعالى وفي عدالة بين فسقها بغير خلاف. لئلا يتسلل لاحتياجه الى المعرفة عدالة

104
00:37:37.650 --> 00:37:57.200
وزكينا او جرحهم ثم يحتاجون ايضا الى مزكين. طبعا للحاكم ان يعمل في عدالة البينة وفسقها بعلمه هذه مسألة ايضا مهمة نعم طبعا في قديم الزمان كان القضاة لهم مزكون

105
00:37:57.550 --> 00:38:24.650
يعني عندك القاضي وناس مثلا آآ يقول له انا من القرية الفلانية يقول انت من القرية الفلانية خلى الشيخ فلان يجي يزكيك هذا يسمى المزكون نعم وان ارتاب منها قال رحمه الله تعالى فان ارتاب منها فلا فلا بد من المزكين لها لتثبيت عدالتها. فان طلب المدعي من

106
00:38:24.650 --> 00:38:38.700
ان يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكى يزكي بينته اجابه لما سأل وانتظره ثلاثة ايام. لقول عمر رضي الله عنه في كتابه الى ابي موسى الاشعري واجعل لمن ادعى حقا

107
00:38:38.700 --> 00:38:54.850
غائبا امدا ينتهي اليه في محضر بينة اخذت له حقه ولا استحللت قضية عليه فانه انفى للشك واجلى للغم. انقلب المدعي من الحاكم ان يحبس غريمه قال الحين انا جبته عندك

108
00:38:55.900 --> 00:39:13.600
لكن ما عندي بينة بس انت الحين امسكه انا اروح اجيب لك البينة لانك اذا خليته يمكن يهرب يغيب في الارض فيجوز للحاكم او القاضي ان يحبسه الى امد معين

109
00:39:13.950 --> 00:39:31.000
كم الامد ثلاثة ايام مثلا الظاهر ان هذا يرجع الى ماذا؟ يرجع الى تقدير الى تقدير القاضي. ليش؟ لان القاضي هو اللي يعرف كم المدة اللي راح يستغرقها لحضور مثلا الان في

110
00:39:31.050 --> 00:39:49.450
في قضايانا اليوم يقولون ويحبس المتهم لحين النظر الى كذا وكذا اه يتم النظر الى كذا وكذا يحطون اوقات معينة يعني في بعض الدول لا تزيد عن خمسة عشر يوم

111
00:39:50.500 --> 00:40:04.900
بعد ذلك لابد ان يحول للقضاء ما يصير ان النيابة تحبس ايش؟ كل يوم انه يجدد كل يوم ما يصير. نعم قال رحمه الله تعالى فاذا اتى بالمزكي اعتبر معرفتهم

112
00:40:05.350 --> 00:40:24.550
اعتبر اعتبر واشياء اعتبر احسب او اعتبر القاضي يجوز اعتبر يعني من جهة الجميع واعتبر يعني القاضي فاذا اتى بمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة لما روى سليمان عن سلمان ابن حرب سليمان

113
00:40:25.300 --> 00:40:42.850
اللي يعرفه سلمان ابن حرب نعم فيما روى سلمان عن خرشة قال شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر اني لست اعرفك ولا يضرك اني لا اعرفك فاتني فاتني فاتني بمن يعرفك

114
00:40:42.850 --> 00:41:03.500
فقال رجل رجل انا اعرفه يا امير المؤمنين قال باي شيء تعرفه؟ فقال بالعدالة؟ قال هو جارك الادنى تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه قال لا قال فعاملك بالدرهم والدينار الذين استدلوا بهم اللذين اللذين اللذين يستدل بهم بهما على الورع قال لا قال فصاحبكم

115
00:41:03.500 --> 00:41:18.900
السفر الذي يستدل به على مكارم الخلاق؟ قال لا. قال فلست تعرفه. ثم قال الرجل ائتني بمن يعرفك. هذه مسألة مهمة باي شيء يقبل شهادة المزكين يقول له انت تعرف هذا الرجل يشهد

116
00:41:18.950 --> 00:41:39.750
يقول نعم طيب كيف عرفته لابد ان يكون معرفته اياه باحد هذه الامور الثلاث اما عامله فوجده ورعا تقيا في الدينار والذهب او جاوره فوجد صلاحا او صاحبه فوجد مكارم الاخلاق به

117
00:41:40.200 --> 00:41:59.700
نعم قال رحمه الله تعالى فان ادعى الغريم فسق المزكين او فسق البينة المزكاة واقام بذلك بينة سمعت. سمعت وبطلت الشهادة. نعم. لان الجرح مقدم على التعديل. لان الجارح يخبر بامر باطن خفي على المعدل. وشاهد

118
00:41:59.700 --> 00:42:22.950
يخبر بامر ظاهر ولان الجارح مثبت والمعدل نافذ فقدم الاثبات. هذه مسألة ايضا مهمة لو ذهب المدعي واتى بالشهود ومعه المزكوا فادعى المدعى عليه بان هذا الشاهد او ان الشاهدين ها كلاهما ليس اهلا للشهادة

119
00:42:24.100 --> 00:42:45.000
فقال له القاضي كيف او ما دليلك على انهما ليسا باهل فيقول سآتي لك بالدليل فلان شهد بالقذف اذا لا تقبل شهادته فلان ثبت في قضية كذا انه شهد بالزور اذا لا تقبل شهادته

120
00:42:45.800 --> 00:43:07.900
فاتى بالبينة فحينئذ يقبل قوله الجارح في الشهادة ولا يقبل قول المزكين العادل للشهود لان الجرح مقدم على التعديل. نعم قال رحمه الله تعالى الجرح المقدم على التعديل اي جرح هذه قضية مهمة

121
00:43:07.950 --> 00:43:30.350
لان بعض الناس آآ هكذا اطلق العبارة على عواهنها الصواب ان الجرح المقدم على التعديل هو الجرح المفسر اما الجرح المبهم فليس مقدما على التأديب يعني مثلا شخص قال عنه الناس انه ثقة

122
00:43:31.350 --> 00:43:50.150
فتقبل شهادته جاء شخصا اخر قال ليس بثقة فما نجي نقول الجرح مقدم على التعديل ليش؟ لان الجرح هو مبهم. الجرح المبهم لا يقدم على لا يقدم على التعديل ما الذي يقدم على التعديل؟ الجرح المفسر

123
00:43:50.800 --> 00:44:15.650
مقدم على التأليف فيقول ان فلان ليس بعدل لماذا؟ لانه قذف لماذا؟ لانه كذب فلابد ان يكون الجرح ايش مفسرا حتى نقدمه على التعديل نعم قال رحمه الله تعالى ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح. لانها شهادة بما ليس بمال ولا المقصود منه المال

124
00:44:15.750 --> 00:44:31.000
ويطلع عليه رجال في غالب الاحوال اشبه الحدود قاله بالكافي ولا يسمع ولا يسمع جاره ولا يسمع جرحى ولا يسمع جرح ولا يسمع جرح لمن يبين لم يبين سببه هذا اللي قلناه

125
00:44:31.200 --> 00:44:50.600
يعني الجرح ايش المبهم او الجرح العام نعم قال رحمه الله تعالى ولا يسمع جرح لمن يبين سببه بذكر لمن يبين عندك لم يبين لم يبين نعم لم يبين سببه لم يبين سببه في ذكر قادح فيه عن رؤية او سماع او استفاضة عند الناس لان ذلك

126
00:44:50.600 --> 00:45:10.300
شهادة عن علم في قوله تعالى الا من شهد بالحق وهم وهم يعلمون. لكن لكن يعرض لكن يعرج جارح بالزنا  لكن يعرض جارح بزنا او لواط لئلا يجب عليه الحد

127
00:45:11.750 --> 00:45:25.450
يعني اذا اراد ان يقول انه ليس اهلا للشهادة في كل القاضي لماذا ليس اهل الاشادة؟ ما يقول لانه زنا لانه لو قال زنا يقول له جيب الشهود والا عليك حد القذف

128
00:45:26.200 --> 00:45:55.100
لكن يقول ليس اهلا للشهادات. لماذا؟ قال لاني رأيته يخلو بامرأة شوف يعرض واضح؟ يعرض للزنا لماذا ليس اهلا للزنا؟ قال رأيته يقبل صبيا على صورة الشهوة يعرض واضح؟ نعم. لكن يعرض جارح بزنا او لواط في الا يجب عليه الحد

129
00:45:55.200 --> 00:46:15.200
وحيث رأى وحيث ظهر فسق بينة المدعي او قال فدا ليس لي بينة قال الحاكم ليس لك على غريمك الا اليمين لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الحضرمي والكندي شاهداك او يمينك فقال انه لا يتورع من شيء قال ليس لك الا ذلك رواه مسلم

130
00:46:15.200 --> 00:46:36.700
نعم فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوى فيخلى سبيله لانقطاع الخصومة ويحرم تحليفه يعني هذه مسألة مهمة الان قال القاضي للمدعي آآ للمدعى عليه فلان يطالبك بالف دينار. قال صحيح لكني رددت عليه الالف

131
00:46:37.750 --> 00:47:03.300
فقال القاضي للمدعي اثبت احلف يمين انه ما رد عليك قال احلف فقال المدعى عليه انه فاسق. كيف تقبل يمينه انتبه فاذا ثبت فسقه عند القاضي يرجع اليمين الى المدع عليه

132
00:47:04.050 --> 00:47:25.100
يقال يقول القاضي المد عليه خلاص انت عندنا عدل احلف اليمين انك رددت عليه الدين. هذي صورة المسألة نعم حصان شيخنا هو لحاكم يعمل المتن بعملين اي هذا الصح ولحاكم ان يعمل بعمله في مجلس القضاء. فيما قرر به مجلسه

133
00:47:25.400 --> 00:47:39.300
اي هذا الصح اعمل هيك اي بعمله في مجلس القضاء لحاكم ان يعمل بعمله في مجلس القضاء كيف يعني بعمله في مجلس القضاء؟ يعني في مجلس القضاء اقر الخصم بشيء

134
00:47:40.700 --> 00:48:02.250
الان هذا عمل وجد من الخصم ولا لا فيعمل الحاكم بهذا العمل وان لم يسمع هذا العمل سواه  قال رحمه الله تعالى وحيث  ويحذر التحدي ظهر فسق بينة المدعي اه

135
00:48:02.400 --> 00:48:16.750
او قالت ذا ليس لي بينة قال الحاكم ليس على اغرمك اليمين طيب فيحلف الغريم على صفة وجوابه في الدعوة وخلى سبيله لانقطاع الخصومة. نعم. ويحرم تحريفه بعد ذلك نص عليه لانه لا

136
00:48:16.750 --> 00:48:38.850
يلزمه اكثر من ذلك بما تقدم وان كان لمدعي بينة فله ان يقيمها بعد ذلك بما روي عن عمر انه قال البينة العادلة احق من اليمين الفاجرة هذا ان لم يكن ان لم يكن قال لا بينة لي فان قال ذلك ثم اقامها لم تسمع فانه مكذب لها. نعم لو لو قال هل لك

137
00:48:38.850 --> 00:49:00.650
بينة؟ قال لا ثم التفت القاضي الى المدعى عليه قال احلف فحلف قال انتهت القضية قال لا لا لا عندي بينة. الان لا تقبل منه نعم احسن الله قال تعالى ومن لم يحلف لغريم قال له حاكم ان لم تحلف ولا حكمت عليك بالنكول نص عليه ويسن تكراره ثلاثا قطعا

138
00:49:00.650 --> 00:49:20.800
حجته يعني يسن ان يقول القاضي له المدعى عليه اذا لم تحلف والا حكمت عليك بالنكور ان لم تحلف حكمت عليك بما يلزمك من الحق ان لم تحلف حكمت عليك بما يدعيه المدعى عليك

139
00:49:21.050 --> 00:49:36.400
هذا معناه يحلفه القاضي يسن تكراره ثلاثا. نعم قال رحمه الله تعالى فان لم يحلف قضى عليه من نكول والزمه الحق. ومعنى قضى عليه بالنكول يعني قضى عليه بانه لا يحلف ومعناه

140
00:49:36.400 --> 00:49:50.900
الاقرار بالحق هذا معنى النكون والزمه الحق. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر انه باع زيد انه باع زيد احسن الله انه باع زيد ابن ثابت عبدا

141
00:49:50.950 --> 00:50:04.900
ادعى عليه زيد انه باعه اياه عالما بعيبه. فانكره ابن عمر فتحاكما الى عثمان. فقال عثمان لابن عمر احلف انك ما علمت به عيبا فابى ابن عمران يحلف فرد عليه العبد رواه احمد

142
00:50:05.100 --> 00:50:28.700
ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على المدعى عليه فحصرها في في في جنبته بجنبه هي في جانبه او في جنابته نعم فحصرها في جنبته فلم تشرع لغيره. هم. فقيل ترد اليمين على خصم اختاره ابو الخطاب وقال قد صوبه احمد وقال ما

143
00:50:28.700 --> 00:50:43.900
او ببعيد يحلف ويستحق لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق رواه الدارقطني لا الصحيح والاول انه متى ما نكل عن اليمين

144
00:50:44.050 --> 00:51:02.550
متى ما نكل عن اليمين لزمه الحق وانتهت القضية. نعم واذا حلف كيف؟ اذا اقسم يعني المدعى عليه ايه يرجع المدعي تبينه تغفر القومية من اللي نكد المدعى عليه حلف

145
00:51:02.850 --> 00:51:22.050
طيب خلاص ما دام المدة عليه حلف انتهت القبر الا يقيم بينهم الا ان يقيم نعم قال رحمه الله تعالى وروي وانك للمدعي باليمين ابتداء انتهت متى ما نكل اي الطرفين عن اليمين انتهت القظية خلاص

146
00:51:22.450 --> 00:51:37.800
حصان قال رحمه الله تعالى وروي ان المقداد اقترب من عثمان مالا فتحكما الى عمر فقال عثمان هو سبعة الاف وقال المقداد هو اربعة الاف فقال مقداد عثمان احلف انه سبعة الاف

147
00:51:39.500 --> 00:51:51.600
فقال عمر انصفك احذف انها كما تقول وخذها. رواه ابو عبيد وقال فهذا عمر قد حكم برد اليمين وراء ذلك المقداد ولم يمكره عثمان. وروى ابو عبيد ايضا عن شريح وعبد

148
00:51:51.600 --> 00:52:05.150
عقبة انهما قضيا برد اليمين وقال علي ان رد اليمين له اصل في الكتاب والسنة اما الكتاب فقوله تعالى او يخاف ان ترد ايمان بعد ايمانهم واما السنة فحديث القسامة

149
00:52:05.400 --> 00:52:29.500
او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم اذا يجوز ان يرد اليمين على شخص اخر مثلا يقول المدعي اني اطالب فلانا بالف دينار وليس عندي بينة واكتفي بيمينه فيقول المدع عليه انا لا احلف

150
00:52:29.550 --> 00:52:53.650
انت اللي مدعي انت احلف فرد اليمين اليه فيجوز ان يرد اليمين اليه او العكس او العكس لو ادعى المدعي والمدع عليه انكره المدعى عليه انكر او ادعى الابراء فيقيم المدعي

151
00:52:53.900 --> 00:53:13.000
الدليل فان لم يكن عنده الدليل فعليه باليمين فان قال لا احلف انتهت القظية وان قال احلف ثم المدع عليه قال انا احلف ايضا فهذا يسمى رد اليمين باليمين نعم

152
00:53:13.600 --> 00:53:38.200
قال رحمه الله تعالى فصل في حكم القاضي القاضي بالظاهر نعم تبطل القضية. صحيح قال رحمه الله تعالى خاص في حكم القاضي بالظاهر وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزول الشيء عن صفته باطنا بحديث فمن قضيت له شيء من احق اخيه فلا يأخذ منه شيئا فانما اقطع له قطعة من

153
00:53:38.200 --> 00:54:01.050
متفق عليه. هذه مسألة مهمة وهي مسألة حكم الحاكم يرفع الخلاف والنزاع حكم الحاكم يرفع الخلاف والنزاع لكن هذا ليس معناه هذا ليس معناه ان الامر صار حلالا لو كان حراما

154
00:54:02.650 --> 00:54:20.500
او صار حراما لو كان حلالا مثلا لو قال القاضي للمدعي ليس لك شيء لان ما عندك دليل وانت ما تريد ان تحمل وهو فعلا يطالب ذاك الرجل هذا ليس معناه ان المطالبة بالحق صار حلالا له

155
00:54:20.550 --> 00:54:45.200
فهو مؤاخذ عند الله هذا معنى صورة المسألة سورة المسألة ليش جابوها هل حكم الحاكم او قضاء القاضي نافذ ظاهرا وباطنا ام ظاهرا فقط فجمهور العلماء والمذهب عند الحنابلة ان حكم الحاكم وقضاء القاضي نافذ ظاهرا

156
00:54:46.300 --> 00:55:09.700
اما باطلا فلا يتغير الحكم عن حقه اما الحنفية فقالوا لا الحكم نافذ ظاهرا وباطن يعني اذا حلف خلاص صار الالف اللي عنده حلال عليه هذا معنى ها حتى لو ظالم ما هي يقول لي يصير حلال عليه لكن يطالبه عند الله يقولون

157
00:55:14.000 --> 00:55:26.750
لا لا الحاكم الحاكم ما يقسم الحاكم ليس له ان يقسم ايش علاقته؟ هو قاضي يأثم؟ لا يأثم لانه الحكم بما رأى لا الحاكم اكيد ما يأثم احنا ما نتكلم عن اثم الحاكم

158
00:55:27.150 --> 00:55:51.300
الحاكم متى يأثم في ثلاث سور اذا جار او فسقة او ارتشى جارة المدعي كان خصما له. قال والله ما راح تاخذ الحق مثلا فسى حكم في القضية بدون علم. هذا فسق شم

159
00:55:52.050 --> 00:56:07.850
او ارتشى هذه الاحوال الثلاث يأثم فيها القاضي. ما عدا ذلك القاضي لا يأثم اما له اجران واما له اجر. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى فمتى حكم له ببينة

160
00:56:08.250 --> 00:56:26.900
ببينة زور فمتى حاكم له ببينة زور زوجية امرأة ووطء مع العلم فكالزنا فيجب عليه الحد بذلك وعليه الامتناع عليها وعليها الامتناع منه ما امكنها ان اكرهها فالاثم عليه دونها. اي سورة المسألة

161
00:56:27.000 --> 00:56:51.850
لو قال الرجل انا ما طلقتها ثلاثة المرأة تقول والله طلقني ثلاثة فالقول قوله بيمينه فحلف باليمين والله ما طلقتها ثلاثا. القاضي لن يحكم بيمينه ولا لا لكن في واقع الامر هو طلقها ثلاثا فهذا لا يصيرها زوجة له

162
00:56:53.050 --> 00:57:09.850
هذا معناه الحكم نافذ في الظاهر لا يغير الوصف في رفع الخلاف فهو ان واطاها فكالزنا. وهي ان طاوعته فكالزنا. فعليها ان تمتنع تقول حتى لو حكم القاضي ان انا زوجتك انا ما ابيك

163
00:57:10.600 --> 00:57:36.500
واضح؟ هاي صورة المسألة نعم اي طبعا هذا هو اليمين الغموس هي شهادة الزور نعم الله تعالى وان باع حنبلية حنبلي متروك التسمية عمدا من ذبيحة او صيد فحكم بصحته شافعي نفذ عند اصحابنا الا ابا الخطاب قالوا في فروع وكذا ان حكم حنفي الحنبلي

164
00:57:36.600 --> 00:57:55.300
بشفعة بشفعة جواره بشفعة جواره هذه مسائل بين المذاهب تعرفون ان الحنابلة رحمهم الله يقولون ان متروك التسمية ليس بحلال يعني الانسان ذبح ذبيحة وما سماه مسلم ذبحها ذبيحة ما صار

165
00:57:55.900 --> 00:58:17.200
كتابي ذبح ذبيحة ما سمى عند الحنابلة الذبيحة محرم تهوى حتى ان كان سهو لا لا يعني ترك التسمية عمدا فالذبيحة عندهم محرمة وعند غير الحنابلة الذبيحة من مسلم الذبيحة من مسلم

166
00:58:17.450 --> 00:58:37.850
مأكولة حلال وان لم يسمي لكن التسمية يقولون سنة ها واضح؟ طيب هو نسي الان فهل حرامي الحنبلي شيسوي بالذبيحة الان خروف بقرة جمل يرميه بالزبالة لا يروح يدور له واحد شافعي

167
00:58:37.900 --> 00:58:55.700
ولا حنفي يقول له ترى انا ذبحت الذبيحة بس نسيت التسبيح ايش رأيك تشتريها مني يجوز ولا ما يجوز؟ هذي صورة المسألة فيقول المصنف وان باع حنبلي متروك التسمية عمدا عمدا. من ذبيحة او صيد

168
00:58:55.750 --> 00:59:22.150
فحكم بصحته شافعي نفذه جاز البيع ليش؟ لانه يعتبره باعه شيئا هو ينتفع به وان لم يكن منتفعا الحنبلي والعكس بالعكس كيف العكس بالعكس انتبه الان يعني ان باع حنبلية متروكة التسلية عمدا من ذبيحة او صيد فحكم بصحته شافعي نفذ هذه واضحة

169
00:59:22.650 --> 00:59:44.500
وكذا ان حكم حنفي لحنبلي بشفعة جوار تعلمون ان الحنابلة وهو قول الجمهور لا يرون شفعة الجوار كيف يعني شفعة الجوار؟ انت عندك ارض وجارك عنده ارض انت عندك بيت وجارك عنده بيت

170
00:59:44.700 --> 01:00:02.250
والحدود بينك وبين جارك واضحة. انت فدانك من كذا الى كذا في بينك وبينه حد واضح الجمهور يقول ما فيها شفعة ليش؟ لان الجمهور يقولون الشفعة والحنابلة مذهبهم الشفعة في مشاع

171
01:00:03.400 --> 01:00:20.550
الشفعة فيه كيف يعني مشع؟ يعني اخوان ورثوا ارضا من ابيهم هذا مشاع. فليس لاحد الاخوة ان يبيع هذه الارض من اجنبي ان اراد البيع لابد ان يبيعها لهم هذا معنى الشفاء عند الحنابلة وعند الجمهور

172
01:00:20.750 --> 01:00:38.100
اما الحنفية رحمهم الله فيقولون لا الشفعة ثابت في كل جوار حتى لو كان غير مشاع انت تريد ان تبيع بيتك فجارك الذي هو بينك وبينه جدار هو اولى بالشراء من غيره

173
01:00:38.350 --> 01:00:57.500
انت تريد تبي عرظك جارك الذي ارضك ملاصق لارضه هو اولى بي الشفعة ولذلك يقول ان حكم حنفي لحنبلي بشفعة جوار نفذ مع انهم ما يرون فهذا نافذ الحمد لله

174
01:00:59.200 --> 01:01:30.100
ها على كل حال يعني ها ما سمعت هو كتابي ولا ولا بوذي كتابي اكيد يصح ما في اشكال الكتابة حتى لو ما سمى عند الجمهور صحيح ذبيحته. حاله كحال المسلم

175
01:01:33.650 --> 01:01:52.450
لا لا عندما يقول بسم الله هو يقصد الله لكن اذا قالوا جوسيس يقصد عيسى يختلف الامر نعم فمن قلد مجتهدا في نكاح مختلف فيه صح ولم يفارق زوجته. بتغير اجتهاده اي المجتهد الذي قلده في صحته. كالحاكم بذلك اي كما لو

176
01:01:52.450 --> 01:02:13.100
حكم له حاكم يجتهد بصحة نكاح تغيرت جهاده فلا يفارق هذي مسألة مهمة انتبهوا سورة المسد لو تزوج رجل حنفي تعرفون ان الاحناف المذهب عندهم انه لا يشترط وجود الولي فزوج المرأة نفسها

177
01:02:13.200 --> 01:02:39.850
من الرجل والرجل كان حنفيا وهي حنفية فتزوج بما يسمى عندنا في مصر يسمون العقد العرفي فتزوج زواجا على المذهب الحنفي وهما احناف ثم بعد مدة تغير المذهب عندهما قالوا حنا الشافعية الشافعية ما يصححون هذا الزواج

178
01:02:40.050 --> 01:03:03.000
فيبقى الزواج صحيحا لانه وقع في وقت كانا يعتقدان صحته هذا معناه صورة المسألة ولا يقال بتجديد عقد النكاح واضح؟ مثال اخر تعرفون ان بعض المذاهب وهو قول الجمهور لا يجوزون زواج الشغار ايش يعني زواج الشغار

179
01:03:03.000 --> 01:03:26.350
زوجني اختك ازوجك اختي هذا زواج الشغار بعض المذاهب يقول اذا كان بينهما مهر صح الزواج كالحنابلة والشافعية. اه كالحنابلة والحنفية بعدين تغير مذهبه بعد الزواج قال حتى لو كان في مهر مسمى فهو زواج صغار. انا اجدد عقدي نقول لا ما يحتاج تجديد. عقدك صحيح

180
01:03:26.850 --> 01:04:03.300
هذا معنى هذا الكلام نكتفي بهذا القدر ونسأل الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والحمد لله رب العالمين    اي طبعا الزوج له ان يجبر المرأة من بترك العمل

181
01:04:03.600 --> 01:04:26.900
لماذا؟ لانه انما وجب الشارع عليه الانفاق عليها بحكم حبسها في حقه ليس للمرأة ان تعمل الا برضا زوجها  ايش فيه فصل  طيب خلاص نقرأ بعد الاذان يلا حاضر حاضر

182
01:04:27.200 --> 01:05:36.800
عشان ندخل في القسم الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله  اشهد ان لا اله الا الله  واشهد ان  حي على الصلاة حي على

183
01:05:36.800 --> 01:06:48.550
الله لا    معنى الجواز العرفي ان اه اول المذهب الحنفي هو ان المرأة تزوج نفسها للرجل بدون علم بدون علم ابيها او وليها بدون علم الولي هذا الزواج يصح عند الحنفية

184
01:06:50.650 --> 01:07:29.650
اي عمر كان ما دام بالغ عاقل خلاص مرة ثانية هل هذا غير صحيح؟ الحديث الوارد من تصدق بدينار فكأنما من اقرض دينارا فكأنما تصدق بنصف دينار طيب قال رحمه الله تعالى فصل في القضاء على الغائب وغيره. وتصح الدعوة بحقوق الادميين على الميت وعلى غير مكلف وعلى القائم مسافة قصر وكذا دونها. ان

185
01:07:29.650 --> 01:07:39.650
كان مسترا بشرط البينة في الكل لحديث هند قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من نفقة ما يكفيني وولدي فقال خذي ما يكفيك يا ولد

186
01:07:39.650 --> 01:08:01.700
بالمعروف متفق عليه فقضى لها ولم يكن ابو سفيان حاضرا يحمل حديث علي على ما اذا كانا حاضرين. وعنه لا يجوز القضاء على الغائب وهو اختيار ابن ابي موسى علي مرفوعا اذا تقاضى اليك رجلان فلا تقضي للاول حتى تسمع كلام الاخر فانك اذا فعلت ذلك تبين لك القضاء حسنه الترمذي والميت

187
01:08:01.700 --> 01:08:18.000
غير مكلف كالغائب لان كلا منهم لا يعبر عن نفسه واما المستتر فلتعد فلتعذروا حضوره كالغائب بل اولى لان الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواري ولان لا يجعل ستار وسيلة الى تضييع الحقوق

188
01:08:18.500 --> 01:08:42.600
ان امكن احضاره احد احضر بعد بعدت المسافة بعدت المسافة او قربت لما روي ان ابا بكر رضي الله عنه كتب الى المهاجر ابن ابي امية ان ان ابعث الي بقيس ابن المكشوف في وثاق فاحلف خمسين يمينا على على المنبر رسول الله يصلي احلف فاحلفه. فاحلفه

189
01:08:42.600 --> 01:08:59.800
خمسين يمينا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم انهما قتلا داء دال ذويه. دا ذويه. ولانه لو ولانه لو لم نلزمه الحضور جعل البعد طريقا الى ابطال الحقوق. قال وبالكافي

190
01:08:59.850 --> 01:09:21.150
فيصح ان اكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق اي كل حق لادمي لا في حد لان حقوق الله تعالى مبنية على الستر والدري الشبهات الى قاض اخر معين او غير معين كأن يكتب الى من يصل اليه كتابه من قضاة المسلمين من غير تعيين بما ثبت عنده ليحكم به وبما

191
01:09:21.150 --> 01:09:34.550
وبما حكم لينفذه ويكتب في صورة الدعوة الواقعة على الغائب بشرط ان يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما لان لان ما امكن اثباته بالشهادتين لم يجوز الاقتصار فيه على

192
01:09:34.550 --> 01:09:52.550
كالعقود قاله في الكافي وقال في الشرح وحكي عن الحسن وسوار والعنبري انهم قالوا اذا عرف اذا عرف خطه وختمه قبله وهو قول ابي ثوب ويقول فيه وان ذلك قد ثبت عندي وانك وانك تأخذ الحق للمستحق

193
01:09:52.600 --> 01:10:12.600
لما روى الضحاك ابن سفيان قال كتب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان اورث امرأة اشيم الضبابي من دية زوجها. رواه ابو داوود الترمذي فيلزم القاضي يواصل اليه ذلك العمل به باجماع امتي على قبوله في قوله تعالى اني اني القي لي كتاب كريم ولانه صلى الله عليه وسلم

194
01:10:12.600 --> 01:10:32.600
كتب للملك للطواف الى عماله وسعاته. هذه هذا الفصل معقود لامرين الاول في قضية الحكم على الغائبين. هل يجوز او لابد من حضورهم اصل المسألة لها صورتان السورة الاولى الا يمكن احضار المدعى عليه

195
01:10:33.450 --> 01:11:02.550
كالميت اول مجنون ووجوده عدم مساواة او المسافر الى بلد اخر لا يمكنه احضاره فاذا كان المدعى عليه لا يمكن احضاره يجوز الحكم غيابيا الصورة الثانية ان يمكن احضار المدعى عليه فليس للقاضي ان يحكم حتى يحضر المدعى عليه

196
01:11:03.500 --> 01:11:30.450
لماذا لانه ربما يكون للمدة عليه قول لا ينتبه له القاضي او لا يلتفت اليه النيابة او النواب او من يتولون الطرف الغائب فلهذا متى ما امكن احضار الخصم او احضار المدعى عليه او المتهم

197
01:11:30.650 --> 01:11:57.700
فحينئذ لا يجوز الحكم غيابيا هذه خلاصة هذه المسألة المسألة الثانية في كتاب القاضي الى القاضي بعرفنا اليوم ان القضاة جميعا يكتب بعضهم الى بعض فمثلا قاضي الاحوال الشخصية يحكم في القضية ويرفع القضية الى قاضي الاحوال المستعجلة به

198
01:11:59.350 --> 01:12:26.000
القاضي في الدعاوى الاولية يحكم ثم يثبت حكمه في كتاب ثم يرفع حكمه الى ما يسمى قاضي الاستئناف فلا شك ولا ريب انه متى ما تيقن القاضي الثاني من ثبوت خط القاضي الاول

199
01:12:26.300 --> 01:12:45.850
وحكمه فانه يلزمه العمل على وفقه وعلى ضوءه ومتى ما وقع في قلبه الشك لم يلزمه العمل خشي ان يكون هذا الكتاب مزور على القاضي او الختم ليس ختمه مثلا

200
01:12:46.150 --> 01:13:14.200
وقديما يقولون الخط ليس خطه مثلا فحينئذ ليس له ان يعمل به اذا كتاب القاضي اذا ثبت عنده الحق مثلا يكتب قاضي في القاهرة الى قاضي مثلا في الصعيد في سوهاج يقول له ان الارض الفلانية في المكان الفلاني هي لفلان سلمه له

201
01:13:16.750 --> 01:13:36.000
او ائت بالخصم الفلاني والزمه بحق كذا وكذا فاذا عرف ان الخط خط وان الختم ختمه لزمه نفاذ حكم القاضي الاول ما دام ليس فيه استئناف طبعا هذه المسائل كانت ليش اه

202
01:13:36.150 --> 01:14:02.850
يبحثونها لان في اكثر الاحوال كما مر معنا ان المنفذين للقظاء هم القظاء اما اليوم فكما ذكرنا ان الجهات منفكة جهة الظبط والاحضار تمثلها المحققون وانه النيابة وجهة القضاء والحكم وجهة التنفيذ

203
01:14:04.550 --> 01:14:27.250
فجهة التنفيذ اذا ورد اليها خط القاضي وتيقن من صحة الخط والختم يجب على جهة التنفيذ ان ينفذ يجب على جهة التنفيذ ان ينفذ لو حكم لو كتب القاضي لقاض اخر بعدالة الشهود وجب للقاضي الاخر قبول قول القاضي

204
01:14:27.950 --> 01:14:47.250
ما لم يثبت عنده ان هذا الخط مزور او مزوق هذه صور هذه المسائل وبهذا نكون قد انتهينا فيما يتعلق في كتاب القضاء ندخل ان شاء الله في الثلاثاء القادم في باب القسمة

205
01:14:47.450 --> 01:15:17.150
ونسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح احد عنده سؤال يتفضل تفضل الحمام ابو احمد نعم سؤال سؤال ابي احمد وجيه هل يجوز للقاضي ان يسأل الخصم المدعي او المدعى عليه؟ ما مذهبه

206
01:15:17.400 --> 01:16:04.800
الجواب يجوز في صورة واحدة اذا كان سيلزمه ويحكم عليه بمذهبه فيجوز له ان يسأله   على كل حال القضاة ان شاء الله عندهم من الفطرة ما به يعرفون الحق ان شاء الله

207
01:16:05.000 --> 01:16:18.350
والله يعين القضاة والقضاة كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة اثنان في النار واحد في الجنة. كل ثلاثة قضاة اثنان في النار واحد في الجنة الامر ليس بسهل الامر صعب

208
01:16:18.500 --> 01:16:35.100
انا وانت نحكم بين اولادنا والله نتعب ولا لا والله الذي لا اله الا هو حينما يصير خصومة بين اولادك في البيت تتعب فما بالك انت تعرظ عليك مئات القظايا

209
01:16:35.750 --> 01:16:49.650
الله يعين القضاة ويعين الحكام على المسؤولين. مسؤولية جسيمة بعض الناس مباشرة يتهم الحكام ويتهم القضاة ما يدرون شنو المسؤولية اللي عليهم المسؤولية اللي عليهم مسؤولية فوق ما يتصوره الخيال

210
01:16:49.900 --> 01:17:12.650
هي مو قظية ولا قظيتين هي قضايا امور عظيمة لو تحملها لو تحمل عشرة منها نحن يمكن ما نقدر نسويها انا انا اضرب لك مثال بنفسي لو جيت كل يوم البيت ما القى قضية بين الاولاد كل يوم ادخل البيت القى قظية بين الاولاد

211
01:17:12.850 --> 01:17:31.200
اقول لهم بعدين معكم امن طيب القاضي مسكين كل يوم عنده عشرة قضايا خمسة قضايا في الشهر عنده خمسين قضية شيسوي نسأل الله ان يعينهم وان يوفقهم ويسددهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد هذا ما هو حل