وعبد الله عنده مال عبد الله يقول لحمادة انا اشتري منك ماذا تزرع؟ قال ازرع قمح يعني انا فول يعني انا اشتري منك الف كيلو من قمح مزرعتك من النوع الفلاني ان شهادة كل مسلم شهادة كل مسلم مقبولة ما لم يظهر الريبة منه اذا الاصل في الاسلام في المسلم قبول الشهادته ما لم يظهر منه ريبة ما معنى ما لم يظهر منه الريبة ان يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكى يزكي بينته اجابه لما سأل وانتظره ثلاثة ايام. لقول عمر رضي الله عنه في كتابه الى ابي موسى الاشعري واجعل لمن ادعى حقا قال فان معاوية لم يشهد فتح خيبر وانما اسلم قبل اسلم بعد ذلك وظهر اسلامه بعد فتح مكة وكان فتح مكة بعد فتح خيبر بسنة كاملة هذه اشياء ملازمة للكذب لا يسمع نعم قال رحمه الله تعالى ثم ان كانت بدين اشترط كونه حالا فلا تصح بالمؤجل لانه لا يملك الطلب به قبل اجر نعم هذه قضية ايضا مهمة اذا كانت الدعوة في تحصيل دين وكان هذا الدين ليس حالا انت اعطيت دين هو انت اخدت دين من جهة معينة على ان ترد هذا الدين بعد خمس سنوات فليس له ان يرفع عليك القضية قبل خمس سنوات بل لابد اذا اراد ان يرفع عليك قضية متى ما حل الاجل صح دعواه اذا جاء وقت الدين ولم تؤدي يسمع دعواه اما قبل ذلك لا يسمع دعواه لا في دين ولا في شرط موقت بزمن لا لا الحاكم الحاكم ما يقسم الحاكم ليس له ان يقسم ايش علاقته؟ هو قاضي يأثم؟ لا يأثم لانه الحكم بما رأى لا الحاكم اكيد ما يأثم احنا ما نتكلم عن اثم الحاكم الحاكم متى يأثم في ثلاث سور اذا جار او فسقة او ارتشى جارة المدعي كان خصما له. قال والله ما راح تاخذ الحق مثلا فسى حكم في القضية بدون علم. هذا فسق شم او ارتشى هذه الاحوال الثلاث يأثم فيها القاضي. ما عدا ذلك القاضي لا يأثم اما له اجران واما له اجر. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى فمتى حكم له ببينة الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى اثره الى يوم الدين وبعد وقفنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل بكتاب القضاء على قول المصنف باب طريق الحكم وصفته وآآ لا شك ان هذه الابواب انما يحتاج اليها القضاة والنواب ومن يقومون مقامهم يتعلمون القضاء اما نحن فانما نتعلم ما يتعلق بهذه الامور من باب العلم بالشيء ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح فنبدأ على بركة الله ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا لما يحب ويرضى. نعم باب طريق الحكم وصفته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب طريق الحكم وصفته اذا اذا حضر الى الحاكم خصمان فله ان يسكت ان يسكت حتى يبتدأ. ولو ان يقول ايكما المدعي لانه لا تخصيص بذلك لاحدهما فإذا ادعى فإذا ادعى احدهما اشترط كون الدعوة معلومة اي بشيء معلوم لتمكن الحاكم من الإلزام به وكونها محررة لترتب الحكم عليها لقوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم انما اقضي على نحو مما اسمع يعني بالنسبة حضور مجلس القضاء اما ان يبتدئ المدعي فيتكلم واما ان يسكت المدعي والمدعى عليه يسأل القاضي يقول من المدعي ومن المدعى عليه طبعا هذه في القضايا التي لا تكون مرفوعة من قبل النواب من قبل النيابة العامة يعني مثلا في قضايا الاسرة لكن اليوم هذه الامور كلها مضبوطة فالقضية لا تصل الى القاضي الا بعد بيان المدعي والمدعى عليه ويشترط في الدعوة كون الدعوة معلومة ولو كانت الدعوة معممة لا يجوز ان يسأل القاضي ولا ان يسير في القضية لو قال لي عليه حق فهذا ما يصلح ان يسير القاضي ويقول من المدعي ومن المدعى عليه حتى يخصص نوع الحق ويبينه اشترط كون الدعوة معلومة ما هي الدعوة؟ كلمات عامة كلمات مجملة فلان ظلمني طيب ليش ظلمك؟ ما ما يتكلم هذا لا يصلح لابد ان يبين نوع الظلم وحينئذ يقول الفقهاء انه لا بد من الدعوة ان تكون معلومة ومحررة ما معنى محررة؟ محررة بمعنى انها منفكة عن جهات الاتصال محررة بمعنى انها ليس لها ارتباط بقضايا اخرى فمثلا لو كانت في قضايا الاسرة يقول اريد حق الحضانة ولا يربطها بحق اه الطاعة مثلا لانه لو ربطها ما صارت محررة لو قال الرجل اريد ايها القاضي ان تلزم الزوجة حتى اه ترك النشوز وحق البيتوتة وان تلزمها مثلا بالرضاعة فصارت القضية ذات عدة جهات. فينبغي ان تكون محررة نعم قال رحمه الله تعالى وكونها منفكة عما يكذبها فلا يصح الدعاء على شخص لانه قتل او سرق من عشرين سنة وسنة دونها. وسنه دونها وسنه دونها نعم هذي ايظا من القظايا المهمة في صحة الدعوة ان تكون منفكة عما يكذبها فان كانت ملازمة للكذب فلا يجوز للقاضي ان يسمع الدعوة فلو قال المدعي ان هذا ظلمني واخذ ارضي من عشرين سنة طيب وهو عمره عمره ثمانتعش سنة في علم كذب الدعوة فلا يجوز سماع مثل هذه الدعاوى لو قال ان فلانا هذا قذفني قبل اربعين سنة ونظرنا اليه واذا بالرجل عمره ثمانية وثلاثين سنة اذا هذه قضايا لا تسمح اي قضية مرتبطة بما يكذبها فهي دعوة باطلة فهي دعوة باطلة واذكر في هذا الباب قصة لطيفة ان رجلا يهوديا جاء الى احد ملوك المسلمين بزمن آآ اخر زمان الامويين وادعى ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك له ارضه في خيبر واتى بخط مرسوم مختوم مكذوب فتحير الحاكم ماذا يفعل فجمع له بعض وزرائه وبعض قضاته فكان من من ضمن القضاة رجل فطن فقال ارني هذا الخط فاراه واذا فيه كتبه معاوية ابن ابي سفيان فقال له كذب هذا الرجل يا امير المؤمنين قالوا من اين علمت نعم قال رحمه الله تعالى وان كانت بعين اشترط اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعيين لتعين بالاشارة نفيا للبس فان كانت غائبة عن البلد ووصفها كصفات السلب. سلم. كصفات السلم بان يذكر ما يضبطها من الصفات. وان ادعى عقارا غائبا عن ذكر موضعه وحدوده وتكفي شهرته عندهما وعند حاكم عند عن تحديده. في حديث حظرمي والكندي هذه قضية ايضا مهمة ان كانت القضية في عين الاعيان مثل ماذا؟ ارض مزرعة عمارة الاعيان مثل سيارة الاعيان مثل قاطرة باخرة الاعيان مثل اعزكم الله الفرس الجمل حمار البغل هذه اعيان ان كانت القضية في عين اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين بالاشارة نفيا للمس فلو قال ان هذا الرجل اخذ مني عمامتي مثلا العمامة عين فيقال للمدعي احضر العمامة لنعرف اي عمامة يدعيها فان كانت غائبة عن البلد العين غائبة يعني القضاء في بلد مثلا نفرظ ان القظا الحكم في القاهرة والارض في الصعيد مثلا او لنفرض ان العين مثلا في الشرق والدعوة في الغرب فماذا نشترط؟ مع عدم امكان تحضير العين ما يمكن احضار العين ماذا نفعل اشترط حضور ماذا اشترط حينئذ وصفها كصفات السلف ما معنى وصفها كصفات السلم السلام نوع من انواع البيوع وهو ان يقول صاحب المال لصاحب المزرعة مثلا حمادة عنده ارض على ان احصله في الشهر الفلاني فلاحظوا الان في السلم يشترط ماذا تحديد الكم وزنا او كي لا ويشترط تحديد الجنس والنوع قمح ومن اي نوع فالقمح جنس ومن اي نوع هذا تحديد اخر ويشترط تحديد الزمان فيقول في شهر كذا في تاريخ كذا اريده اريدك ان تحضره لي هذا بيع السلام تعجيل الثمن وتأخير المثمن هذا امر جائز انت تعرف ان فلان هاي يسافر الى الى الصين تقول له خذ هذي الف دينار اريد منك ان تجلب لي من الصين كذا وكذا وكذا. تذكر له الشيء باوصافه الثلاث فتذكره من حيث الكم والكيف ان كان كميا ومن حيث الجنس والنوع لتحديده ومن حيث الزمان لاحضاره عجلت بالثمن واخرت المثنى اذا لم يمكن احضار العين في مجلس القضاء فيشترط للمدعي يشترط على المدعي ان يبين كم وزنا او او كيلا ان كان من الموزونات او عددا ان لم يكن من الموزونات او ذرعا ان كان من المزروعات. يعني مثلا الفدادين ما تؤكل ولا توزن. فلا بد ان يحددها كم فدان العماير هذي ما توزن ولا تكال. كيف يحددها؟ يحددها ببيان مثلا يقول ثلاث مئة وخمسين متر مربع يحددها يقول كذا طول العمارة كذا عرض العمارة مثلا اذا لا بد من تحديد الكم ومن تحديد النوع والجنس وايضا يحدد متى كانت هذه هذا العين له؟ ومتى حصل الغص؟ هذا معنى قوله فان كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات السلم. نعم قال رحمه الله تعالى فاذا تم المدعي دعواه ان اقر خصمه بما ادعاه او اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم لم يلتفت لقوله لم يلتفت. احسنت. لم يلتفت لقوله بل بل يحلف يعنف اذا لم يلتفت خلاص لم يلتفت القاضي لقوله حوله المدعي لقول المدعي نعم المدعى عليه لم يلتفت لقوله بل يحلف المدعي الا يحلف المدعى بل يحلف بل يحلف المدعى يجوز المدعى والمدعي نعم بل يحلف المدعي بل يحلف المدعى على على نفي على نفي ما ادعاه نعم فليحلف المدعي على نفي ما ادعاه المدعى عليه من البراءة بالابراء او الاداء يحلف المدعي؟ نعم يعني كيف صورته صورته جاء المدعي والمدعى عليه او جعل مدعا والمدعى عليه يجوز طيب لما جاء المدعي قال انا اطالب فلان بالف دينار قد حل اجله منذ شهرين ولم يدفعه اليه فقال القاضي للمدعى عليه ماذا تقول؟ قال كلامه صحيح. غير اني اعطيته الالف دينار فلا يلتفت القاضي الى المدعى عليه. مباشرة يرجع الى المدعى عليه. ويقول احلف هذا معنى ويحلف المدعى على نفي ما ادعاه او يحلف المدعي على نفي ما ادعى يقول احلف بالله انه ما سلمك خلاص. وتنتهي القضية فان حلف بالله انه ما سلم فالقول قوله ولا يلتفت الى المدعي عليه ودعواه انه سلم ما لم يكن عنده بينة ودائما البينات مقدمة على الايمان قضية مهمة لابد ان نفهمها في القضاء القضاء عندنا البينات الشهود والادلة وعندنا اليمين ما الذي يقدم؟ يقدم البينات ثم اليمين لماذا نقدم البينات ثم اليمين لان البينات في العادة يكون التزوير فيها اقل تصورا من وقوع الايمان الكاذبة ولا لا لان الناس يخافون من التزوير لكن المدعي يمكن يحلف من يقدر يقول له لا انت تكذب وحتى لو كذب بينه وبين الله ما احد يدري عنه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. ماذا قدم البين اذا البينات مقدمة على الدعوة لذلك قال جل وعلا فاذ لم يأتوا بالشهداء فقدم البينات فاولئك عند الله هم الكاذبون اذا قدم البينة هذه صورة المسألة ان المدعي ادعى. والمدعى عليه لم ينكر لكن ادعى الابراء فيرجع الى المدعى عليه المدعي ويقول له القاضي احلف انهما طاك فان حلف وليس للمدعى عليه بينة لزمه ان يعطيه وان لم يحلف انتهت القضية. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى ويلزمه ويلزمه ويلزمه بالحق الا يقيم المدعى عليه بينة ببراءته. نعم هذا اللي ذكرناه قبل قليل الا ان يقيم المدعى عليه بينة ببراءته فيبرأ. نعم فان عجز عن اقامتها حالف المدعي على بقاء حقه نعم فان عجز عن اقامتها المدعى عليه قال انا اعطيته. قال القاضي جيب الدليل قال والله ما عندي دليل اعطيته اياه؟ يدا بيد هو ينكر شو اسوي؟ ما عندي شهود ولا عندي حوالة بنكية ولا عندي صرافة شو اسوي مباشرة يرجع القاضي على المدعى او المدعي ويقول له ان يمينك هو اه الذي يلزمنا فانت ملزم بعطائه. انت المقصر ليش ما جبت ادلة في انك اعطيته الحق نعم المدعى عليه كيف؟ نودع عليه اذا اقر ثم ادعى البراءة. ايوة ويرجع الى مدعي فيحلفه الفهم فان حلفه وليس للمدعي عليه دليل البراءة لزمه الحق نعم قال رحمه الله تعالى لكن خلنا نصور صورة ثانية لو قال المدعي اعطيته الف دينار ولم يسدده الي. فقال المدعي عليه او المدعى عليه صحيح اعطاني الف دينار لكني سددت عليه فيرجع القاضي الى المدعي يقول له احلف انهما سدد قال ما احلف انتبه الان قال ما احلف فتنتهي القضية ان قال احلف فحلف فيلزم المدعى عليه ان الحق. يلزمه ان يعطي الا في صورة واحدة لا يلزمه ان يقول لاحظ انت القاضي اصبر الرجل حلف كاذبا راح اجيب لك دليل. شلون تجيب لي الدليل قال انا حولته على حسابه البنكي راح اطالب البنك يجيبون لي كشف حساب يبين ان في التاريخ الفلاني اعطيته الف واضح اي طبعا تدفع مرتين لتقصيرك لماذا قصرت في الحق ورب العزة والجلال قال اذا تداينتم بدين لاجل مسمى فاكتبوه انت اللي ما كتبت ها في بعض الناس هكذا يقول كلمة راجل وبعدين لما تيجي الخصومات تنتهي الرجولة بل يحلف المنتهي وليس يحدث يجوز بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه او يحلف القاضي المدعي ما في بأس ويلزم الحق على مدعى عليه ان يقيم المدعى عليه البينة. نعم لا ما في اثم هذي على الرجولة ماشية لكن ترى بعد ذلك اذا ترتب عليه اي حق ما يلوم الا نفسه اه قال رحمه الله تعالى خل هذه هذه المشكلة شو اللي ورط الناس غير كلمة عيد انا اضرب لك مثال شخص يقيم هنا في مصر من خمستاشر سنة وكل سنة بيرسل اموال اخوانه وابوه ميت يرسل اموال لاخوان وبعد خمسطعشر سنة يرجع اليهم يقول لهم يا جماعة انا ابغى شيء من الارض قال ما لك شيء كيف ما لي شيء قال مالك شي ارض احنا اللي زرعناه وحنا اللي تعبنا وانت قاعد برا طيب انا ما ارسل لكم قال عندك اثبات يلا شو تسوون تاكلها تشرب تاكل رجولتك وتشربها اعرف انا قضايا كثيرة تمر علي نعم تفضل يا ابو احمد نعم مفسر مفلس نعم هذا من من اه اه يعني اه ما نسميه نحن اليوم ان الامور الادارية عقدت القضايا عرفت عقدت القضاء. لو ان الامور الادارية هذه مشت بدون هذا التعقيد كان ايسر على الناس صحيح لذلك الان ايش يحصل؟ تعرف اللي يحصل ان الناس يمتنعون عن الدين ليش يمتنعون عن الدين؟ يقول انا بكرة لو هذا الرجل طالبه ما اقدر لا اسوي عليه ظبط ولا اسوي عليه احضار ولا اسوي منع سفر كيف يدفع لي هذا الله المستعان. عمر ابن عبد العزيز رحمه الله قالوا له انك تحدث في الامور الادارية في ها خلافتك اشياء ما كانت موجودة في زمن ابي بكر وعمر ها تعرف ايش قال قال كما تحدثون يحدث لكم يعني انتم ها تبحثون عن طرق ملتوية فكل ما انتم تمشون في طريق لازم الحكومة تسد عليكم الطريق. طيب خذيتوا يسار؟ لازم تسكر مني خذيت انت اللي عقدت الامور نعم قال رحمه الله تعالى يعني الحكومة الان ليش منعت الظغط والاحضار؟ نسأل انفسنا هذا السؤال يعني قرار وزارة العدل بمنع الظبط والاحضار ليش ها ايه لازم نعرف لا ها لا لا لا مو بس عشان ضايقتك هي ضاقت كورونا احد الاسباب ضائقة كورونا الناس كثيرين تعثروا وتعسروا فما يستطيعون الاداء ليش ما اشتغل؟ سنتين ما اشتغل؟ من وين يجيب لك فلوس هذه جانب. الجانب الاخر انهم وجدوا انه لو نفذوا قظية الظبط والاحضار ومنع السفر. نص العالم راح يطلبون طيب كيف نص العالم نسوي لهم ظبط واحضار مهو معقول يعني هذه التعسيرات جاءت بسبب الوقائع وايضا نحن لا ننسى ان الانسان الذي يدعي التعسير ولو كان كاذبا فانت ايها الغني ان تركته تؤجر عند الله ما من دينار نقضته الا ولك كأنما تصدقت بنصف دينار نعمة من الله عز وجل ولو ما اعطاك حقك لن يظيع الناس يظنون انه ضاع لا غير صحيح هذا الكلام لن يضيع تجده يوم القيامة احوج ما تكون اليه لا تخاف حقك اكل فلان؟ انا عن نفسي اذا شخص اكل حقي انا استانس تعرف ليش يا ابو احمد لاني اعتبره من المدخرات يوم القيامة اي والله وربي انا افرح لما واحد يقول انا اكل حقك اهم شي انا ما اكل حق الناس هذا اهم شي عندي نعم اي اكيد ما في كلام كل شيء تؤجر عليه حتى لو للبهيمة مش لانسان نعم قال رحمه الله تعالى وان انكر الخصم ابتداء ايوه هذه صورة ثانية الان ادعى المدعي وانكر المدعى عليه مباشرة. ايوه. لان قال بان قال لمدع قرضا او ثمنا ما قرظني او ما باعني او يستحق علي شيئا مما ادعاه او لا حق له علي صح الجواب لنفسه اينما ادعى به فيقوله الحاكم المدعي هل لك بينة لما روي ان رجلين ان رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم حضرمي وكندي قال الحضرمي يا رسول الله ان هذا غلبني على ارض لي فقال الكندي هي ارضي وفي يدي ليس له فيها حق فقال النبي وصلى الله عليه وسلم في الحضرمي الك بينة؟ فقال لا. قال فلك يمينه صححه الترمذي فان قال نعم قال له ان شئت فاحضرها فاذا احضرها وشهدت وشهدت سمعها وشهدت سمعها وشهدت سمعها وحرم ترديدها ويكره نعتها وانتهارها لئلا يكون وسيلة الى الكتمان وكان شريح يقول للشاهدين ما انا دعوتكما ولا ما انا دعوتكما ولا نهاكما ان ترجعا وما يقضي علي هذا المسلم غيركما. واني بكما اقضي اليوم وبكما اتقي يوم القيامة يعني هذه الصورة الثانية ان يقول المدعي اني اطالب فلانا بالف دينار فقال فلان ابدا لم يقرظني مرة انكر جملة وتفصيلا في السورة الاولى ما انكر في السورة الاولى اقر ثم ادعى الابراء في هذه الصورة انكر ماذا نفعل؟ مباشرة اذا انكر نلتفت الى المدعي نطالبه بدليل الاقراظ وين كتابتك؟ قال ما كتب. ما لك شيء مع السلامة اكتسبها عند الله بينك وبين الله يوم القيامة خلاص ليش؟ انت المقصر ليش ما جبت دليل؟ ليش ما كتبت الدين انت المقصر ليش ما اشهدت واضح هذا اذا لا هذي مسألة ثانية هذا هذا سيأتي معنا في قضية تعارض الدعاوى. فاذا اذا قال المدعى عليه ما انكر الدعوة يلتفت القاضي الى المدعي ويقول اين دليلك؟ ولا يطالبه باليمين اي ندلك واضح فان قال مثلا دليلي هذه الورقة اللي اقر فيها مثلا تقبل منه. لو قال دليلي شاهد فلان وفلان. تقبل منه. لو قال الدليلي الشاهد فلان ويميني تقبل منه لكن اذا لم يكن له دليل الا يمينه فلا يلتفت الى يمينه نعم قال رحمه الله تعالى فصل فيما مسألة ثانية ما ما وظحناها فيقول الحاكم لمدعي هل لك بينة؟ فان قال نعم. قال له ان شئت فاحضرها عندك دليل؟ قال نعم عندي دين. قال جيب دليلك قال مثلا دليلي الشهود فاذا احضرها احضر ها الدليل والبينة وشهدت سمعها هو والقاضي. سمعها الظمير راجع الى القاضي. اي سمع القاضي الشهادة سمع القاضي الشهر وحرم ترديدها اي لا يجوز للقاضي ان يطالب الشهود بتكرار اليمين لو حلف قال والله اشهد بالحق انه يطالب فلان ما يصير يقول له القاضي احلف مرة ثانية احلف مرة ثالثة هذا معنى قوله وحرم ترديدها ويكره نعتها وانتهارها ايضا اي في الشهادة لان لا يكون وسيلة الى الكتمان نعم قال رحمه الله فصل فيما يعتبر في الشهود او يعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم وقوله ممن ترضون من الشهداء الا في عقد النكاح فتكفي العدالة ظاهرا. وعنه تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة فاختاروا فرقي وابو بكر وصاحب الروضة لقبوله صلى الله عليه وسلم شهادة الاعرابي برؤية الهلال. وقول عمر رضي الله عنه المسلمون المسلمون عدول بعضهم على بعض. هذه مسألة مهمة جدا ما ينبغي ان يكون متوفرا في الشهود. ايش اما كون الشهود لابد ان يكونوا عدولا فهذا واظح متفق عليه لكن ان يكونوا عدولا ظاهرا وباطنا هذا صعب وان كان هو المذهب لكن الرواية الاخرى عن الامام احمد والتي اختارها الخرقي ان شهادة كل مسلم يعني القاضي كل ما جاءت القضية فلان يشهد فيه اشمعنى معناه انه ما اخذ فلوس كل ما في قضية هو الشايب هو الشايب كأنه ما في غيره مثلا الربا مثلا يقول له انت ايش تصير لهذا الرجل؟ قال اخويا واظح ان هذي ريبة ها؟ اذا تقبل شهادة كل مسلم ما لم يكن ريبة هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ولا يشترط العدالة الظاهرة والباطنة مجرد عدالة الاسلام كافية لماذا؟ لاننا لو منعنا هذا لما صحت العقود ولا صحت الوعود ولا العهود ولا المواثيق من وين في كل قضية نجيب شاهد عدل؟ صار لا سيما ان الامور تمشي بين الناس ولا مثلا ظربك فلان وكان جنبك اثنين من المسلمين اللي ها صلوات ها طيب ايش نقول؟ يقولون شهادتهم غير مقبولة وحقك يضيع؟ لا انت في مكان تمشي وقذفك فلان وما عندك الا اثنين من الفساق لكن فسقهم مثلا غير ظاهر انت تعرف فسقهم لكن القاضي ما يعلم فسقه هم مسلمون اذا تقبل شهادته هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم لحديث المسلمون عدول بعظهم على بعظ المسلمون عدول ما دام مسلم خلاص لكن اذا وجدت ريبة كيف ريبة يعني هو مسلم مثلا لكنه مسلم من الخوارج وانت ظد الخوارج فيشهدوا عليك فنعلم ان هذي ريبة ما تقبل شهادتهم واضح انت رجل سني وهو رجل من غلاة المتصوفة فهنا وجدت ريبة فلا تقبل شهادته عليك هذه قضايا مهمة نعم وللحاكم قال رحمه الله تعالى وللحاكم ان يعمل بعلمه فيما قر به ان يعمل يعمل بعلم بعلمه مكتوب في علمه. هم نعم وللحاكم ان يعمل بعلمه فيما اقر به في مجلس حكمه ولم يسمعه غيره نص عليه في قوله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي ولعل بعظكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي على نحو مما على نحو على نحو ما اسمع الحديث رواه الجماعة وفي عدالة البينة وفسقها بغير خلاف في الا يتسلل لاحتياجه الى معرفة عدالة مزكينا او جرحه او جرحه ثم يحتاجون ايضا ما عندك نسخة ثانية وللحاكم ان يعمل نعم بعلمه وعندك نسخة ثانية ايش عندك ابو ادم ما يستقيم العبارة الظاهر للحاكم ان يعمل بعمله فيما قر به في مجلس حكمه لانه اتفقنا ان الحاكم ليس له ان يعمل ان يحكم بعلمه وانما يحكم على نحو البينات هي اعمال بعلمه فاعل بعلمي وين دليل الطالب ها خلف بالسبس هذا لا يستقيم العبارة المهم ان المقصود ان الحاكم يعمل للحاكم ان يعمله بعمل المدعي فيما قر به في مجلس الحكم بعمل المدعي فيما قر به في مجلس الحكم وان لم يسمعه غيره وان لم يسمع المدعي غير القاضي. يعني في مجلس الحكم الاول. سمع القاضي المدعي مثلا او المدعى عليه. سمع المدعي وهو يقول اني ادعيت عليه زورا او سمع المدعى عليه وهو يقول انا انكرته وله حق علي. فله ان يعمل بعمله فيما اقر به في مجلس حكمه وان لم يسمعه غيره وليس له ان يعمل ان يعمل بعلمه. ليش؟ لقوله صلى الله عليه وسلم اقضي على نحو ما اسمع ما هو بالوحي لو كان يحكم بعلمه للزمه ان يحكم بالوحي لكنه يحكم بالعمل الواقع بالعمل الواقعي فالقضاة مثلا اضرب لكم مثال لو علم احد القضاة ان فلان فاسق ثم جاء الى مجلس القضاء وادعى فليس للقاضي ان يعمل بعلمه يقول انت دعواك غير مسموع لانك فاسق حتى يجد منه عملا في مجلس الحكم يدل على فسقه ورد دعواه فان وجد عملا منه في مجلس الحكم يدل على فسقه رد دعواه وان لم يكن حاضرا الا هو ان لم يكن حاضرا الا هو ليش؟ لقوله صلى الله عليه وسلم على نحو ما اسمع. فسماع القاضي في مجلس الحكم قال مقام الشهود والبينات نعم قال رحمه الله تعالى وفي عدالة بين فسقها بغير خلاف. لئلا يتسلل لاحتياجه الى المعرفة عدالة وزكينا او جرحهم ثم يحتاجون ايضا الى مزكين. طبعا للحاكم ان يعمل في عدالة البينة وفسقها بعلمه هذه مسألة ايضا مهمة نعم طبعا في قديم الزمان كان القضاة لهم مزكون يعني عندك القاضي وناس مثلا آآ يقول له انا من القرية الفلانية يقول انت من القرية الفلانية خلى الشيخ فلان يجي يزكيك هذا يسمى المزكون نعم وان ارتاب منها قال رحمه الله تعالى فان ارتاب منها فلا فلا بد من المزكين لها لتثبيت عدالتها. فان طلب المدعي من غائبا امدا ينتهي اليه في محضر بينة اخذت له حقه ولا استحللت قضية عليه فانه انفى للشك واجلى للغم. انقلب المدعي من الحاكم ان يحبس غريمه قال الحين انا جبته عندك لكن ما عندي بينة بس انت الحين امسكه انا اروح اجيب لك البينة لانك اذا خليته يمكن يهرب يغيب في الارض فيجوز للحاكم او القاضي ان يحبسه الى امد معين كم الامد ثلاثة ايام مثلا الظاهر ان هذا يرجع الى ماذا؟ يرجع الى تقدير الى تقدير القاضي. ليش؟ لان القاضي هو اللي يعرف كم المدة اللي راح يستغرقها لحضور مثلا الان في في قضايانا اليوم يقولون ويحبس المتهم لحين النظر الى كذا وكذا اه يتم النظر الى كذا وكذا يحطون اوقات معينة يعني في بعض الدول لا تزيد عن خمسة عشر يوم بعد ذلك لابد ان يحول للقضاء ما يصير ان النيابة تحبس ايش؟ كل يوم انه يجدد كل يوم ما يصير. نعم قال رحمه الله تعالى فاذا اتى بالمزكي اعتبر معرفتهم اعتبر اعتبر واشياء اعتبر احسب او اعتبر القاضي يجوز اعتبر يعني من جهة الجميع واعتبر يعني القاضي فاذا اتى بمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة لما روى سليمان عن سلمان ابن حرب سليمان اللي يعرفه سلمان ابن حرب نعم فيما روى سلمان عن خرشة قال شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر اني لست اعرفك ولا يضرك اني لا اعرفك فاتني فاتني فاتني بمن يعرفك فقال رجل رجل انا اعرفه يا امير المؤمنين قال باي شيء تعرفه؟ فقال بالعدالة؟ قال هو جارك الادنى تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه قال لا قال فعاملك بالدرهم والدينار الذين استدلوا بهم اللذين اللذين اللذين يستدل بهم بهما على الورع قال لا قال فصاحبكم السفر الذي يستدل به على مكارم الخلاق؟ قال لا. قال فلست تعرفه. ثم قال الرجل ائتني بمن يعرفك. هذه مسألة مهمة باي شيء يقبل شهادة المزكين يقول له انت تعرف هذا الرجل يشهد يقول نعم طيب كيف عرفته لابد ان يكون معرفته اياه باحد هذه الامور الثلاث اما عامله فوجده ورعا تقيا في الدينار والذهب او جاوره فوجد صلاحا او صاحبه فوجد مكارم الاخلاق به نعم قال رحمه الله تعالى فان ادعى الغريم فسق المزكين او فسق البينة المزكاة واقام بذلك بينة سمعت. سمعت وبطلت الشهادة. نعم. لان الجرح مقدم على التعديل. لان الجارح يخبر بامر باطن خفي على المعدل. وشاهد يخبر بامر ظاهر ولان الجارح مثبت والمعدل نافذ فقدم الاثبات. هذه مسألة ايضا مهمة لو ذهب المدعي واتى بالشهود ومعه المزكوا فادعى المدعى عليه بان هذا الشاهد او ان الشاهدين ها كلاهما ليس اهلا للشهادة فقال له القاضي كيف او ما دليلك على انهما ليسا باهل فيقول سآتي لك بالدليل فلان شهد بالقذف اذا لا تقبل شهادته فلان ثبت في قضية كذا انه شهد بالزور اذا لا تقبل شهادته فاتى بالبينة فحينئذ يقبل قوله الجارح في الشهادة ولا يقبل قول المزكين العادل للشهود لان الجرح مقدم على التعديل. نعم قال رحمه الله تعالى الجرح المقدم على التعديل اي جرح هذه قضية مهمة لان بعض الناس آآ هكذا اطلق العبارة على عواهنها الصواب ان الجرح المقدم على التعديل هو الجرح المفسر اما الجرح المبهم فليس مقدما على التأديب يعني مثلا شخص قال عنه الناس انه ثقة فتقبل شهادته جاء شخصا اخر قال ليس بثقة فما نجي نقول الجرح مقدم على التعديل ليش؟ لان الجرح هو مبهم. الجرح المبهم لا يقدم على لا يقدم على التعديل ما الذي يقدم على التعديل؟ الجرح المفسر مقدم على التأليف فيقول ان فلان ليس بعدل لماذا؟ لانه قذف لماذا؟ لانه كذب فلابد ان يكون الجرح ايش مفسرا حتى نقدمه على التعديل نعم قال رحمه الله تعالى ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح. لانها شهادة بما ليس بمال ولا المقصود منه المال ويطلع عليه رجال في غالب الاحوال اشبه الحدود قاله بالكافي ولا يسمع ولا يسمع جاره ولا يسمع جرحى ولا يسمع جرح ولا يسمع جرح لمن يبين لم يبين سببه هذا اللي قلناه يعني الجرح ايش المبهم او الجرح العام نعم قال رحمه الله تعالى ولا يسمع جرح لمن يبين سببه بذكر لمن يبين عندك لم يبين لم يبين نعم لم يبين سببه لم يبين سببه في ذكر قادح فيه عن رؤية او سماع او استفاضة عند الناس لان ذلك شهادة عن علم في قوله تعالى الا من شهد بالحق وهم وهم يعلمون. لكن لكن يعرض لكن يعرج جارح بالزنا لكن يعرض جارح بزنا او لواط لئلا يجب عليه الحد يعني اذا اراد ان يقول انه ليس اهلا للشهادة في كل القاضي لماذا ليس اهل الاشادة؟ ما يقول لانه زنا لانه لو قال زنا يقول له جيب الشهود والا عليك حد القذف لكن يقول ليس اهلا للشهادات. لماذا؟ قال لاني رأيته يخلو بامرأة شوف يعرض واضح؟ يعرض للزنا لماذا ليس اهلا للزنا؟ قال رأيته يقبل صبيا على صورة الشهوة يعرض واضح؟ نعم. لكن يعرض جارح بزنا او لواط في الا يجب عليه الحد وحيث رأى وحيث ظهر فسق بينة المدعي او قال فدا ليس لي بينة قال الحاكم ليس لك على غريمك الا اليمين لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الحضرمي والكندي شاهداك او يمينك فقال انه لا يتورع من شيء قال ليس لك الا ذلك رواه مسلم نعم فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوى فيخلى سبيله لانقطاع الخصومة ويحرم تحليفه يعني هذه مسألة مهمة الان قال القاضي للمدعي آآ للمدعى عليه فلان يطالبك بالف دينار. قال صحيح لكني رددت عليه الالف فقال القاضي للمدعي اثبت احلف يمين انه ما رد عليك قال احلف فقال المدعى عليه انه فاسق. كيف تقبل يمينه انتبه فاذا ثبت فسقه عند القاضي يرجع اليمين الى المدع عليه يقال يقول القاضي المد عليه خلاص انت عندنا عدل احلف اليمين انك رددت عليه الدين. هذي صورة المسألة نعم حصان شيخنا هو لحاكم يعمل المتن بعملين اي هذا الصح ولحاكم ان يعمل بعمله في مجلس القضاء. فيما قرر به مجلسه اي هذا الصح اعمل هيك اي بعمله في مجلس القضاء لحاكم ان يعمل بعمله في مجلس القضاء كيف يعني بعمله في مجلس القضاء؟ يعني في مجلس القضاء اقر الخصم بشيء الان هذا عمل وجد من الخصم ولا لا فيعمل الحاكم بهذا العمل وان لم يسمع هذا العمل سواه قال رحمه الله تعالى وحيث ويحذر التحدي ظهر فسق بينة المدعي اه او قالت ذا ليس لي بينة قال الحاكم ليس على اغرمك اليمين طيب فيحلف الغريم على صفة وجوابه في الدعوة وخلى سبيله لانقطاع الخصومة. نعم. ويحرم تحريفه بعد ذلك نص عليه لانه لا يلزمه اكثر من ذلك بما تقدم وان كان لمدعي بينة فله ان يقيمها بعد ذلك بما روي عن عمر انه قال البينة العادلة احق من اليمين الفاجرة هذا ان لم يكن ان لم يكن قال لا بينة لي فان قال ذلك ثم اقامها لم تسمع فانه مكذب لها. نعم لو لو قال هل لك بينة؟ قال لا ثم التفت القاضي الى المدعى عليه قال احلف فحلف قال انتهت القضية قال لا لا لا عندي بينة. الان لا تقبل منه نعم احسن الله قال تعالى ومن لم يحلف لغريم قال له حاكم ان لم تحلف ولا حكمت عليك بالنكول نص عليه ويسن تكراره ثلاثا قطعا حجته يعني يسن ان يقول القاضي له المدعى عليه اذا لم تحلف والا حكمت عليك بالنكور ان لم تحلف حكمت عليك بما يلزمك من الحق ان لم تحلف حكمت عليك بما يدعيه المدعى عليك هذا معناه يحلفه القاضي يسن تكراره ثلاثا. نعم قال رحمه الله تعالى فان لم يحلف قضى عليه من نكول والزمه الحق. ومعنى قضى عليه بالنكول يعني قضى عليه بانه لا يحلف ومعناه الاقرار بالحق هذا معنى النكون والزمه الحق. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر انه باع زيد انه باع زيد احسن الله انه باع زيد ابن ثابت عبدا ادعى عليه زيد انه باعه اياه عالما بعيبه. فانكره ابن عمر فتحاكما الى عثمان. فقال عثمان لابن عمر احلف انك ما علمت به عيبا فابى ابن عمران يحلف فرد عليه العبد رواه احمد ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على المدعى عليه فحصرها في في في جنبته بجنبه هي في جانبه او في جنابته نعم فحصرها في جنبته فلم تشرع لغيره. هم. فقيل ترد اليمين على خصم اختاره ابو الخطاب وقال قد صوبه احمد وقال ما او ببعيد يحلف ويستحق لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق رواه الدارقطني لا الصحيح والاول انه متى ما نكل عن اليمين متى ما نكل عن اليمين لزمه الحق وانتهت القضية. نعم واذا حلف كيف؟ اذا اقسم يعني المدعى عليه ايه يرجع المدعي تبينه تغفر القومية من اللي نكد المدعى عليه حلف طيب خلاص ما دام المدة عليه حلف انتهت القبر الا يقيم بينهم الا ان يقيم نعم قال رحمه الله تعالى وروي وانك للمدعي باليمين ابتداء انتهت متى ما نكل اي الطرفين عن اليمين انتهت القظية خلاص حصان قال رحمه الله تعالى وروي ان المقداد اقترب من عثمان مالا فتحكما الى عمر فقال عثمان هو سبعة الاف وقال المقداد هو اربعة الاف فقال مقداد عثمان احلف انه سبعة الاف فقال عمر انصفك احذف انها كما تقول وخذها. رواه ابو عبيد وقال فهذا عمر قد حكم برد اليمين وراء ذلك المقداد ولم يمكره عثمان. وروى ابو عبيد ايضا عن شريح وعبد عقبة انهما قضيا برد اليمين وقال علي ان رد اليمين له اصل في الكتاب والسنة اما الكتاب فقوله تعالى او يخاف ان ترد ايمان بعد ايمانهم واما السنة فحديث القسامة او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم اذا يجوز ان يرد اليمين على شخص اخر مثلا يقول المدعي اني اطالب فلانا بالف دينار وليس عندي بينة واكتفي بيمينه فيقول المدع عليه انا لا احلف انت اللي مدعي انت احلف فرد اليمين اليه فيجوز ان يرد اليمين اليه او العكس او العكس لو ادعى المدعي والمدع عليه انكره المدعى عليه انكر او ادعى الابراء فيقيم المدعي الدليل فان لم يكن عنده الدليل فعليه باليمين فان قال لا احلف انتهت القظية وان قال احلف ثم المدع عليه قال انا احلف ايضا فهذا يسمى رد اليمين باليمين نعم قال رحمه الله تعالى فصل في حكم القاضي القاضي بالظاهر نعم تبطل القضية. صحيح قال رحمه الله تعالى خاص في حكم القاضي بالظاهر وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزول الشيء عن صفته باطنا بحديث فمن قضيت له شيء من احق اخيه فلا يأخذ منه شيئا فانما اقطع له قطعة من متفق عليه. هذه مسألة مهمة وهي مسألة حكم الحاكم يرفع الخلاف والنزاع حكم الحاكم يرفع الخلاف والنزاع لكن هذا ليس معناه هذا ليس معناه ان الامر صار حلالا لو كان حراما او صار حراما لو كان حلالا مثلا لو قال القاضي للمدعي ليس لك شيء لان ما عندك دليل وانت ما تريد ان تحمل وهو فعلا يطالب ذاك الرجل هذا ليس معناه ان المطالبة بالحق صار حلالا له فهو مؤاخذ عند الله هذا معنى صورة المسألة سورة المسألة ليش جابوها هل حكم الحاكم او قضاء القاضي نافذ ظاهرا وباطنا ام ظاهرا فقط فجمهور العلماء والمذهب عند الحنابلة ان حكم الحاكم وقضاء القاضي نافذ ظاهرا اما باطلا فلا يتغير الحكم عن حقه اما الحنفية فقالوا لا الحكم نافذ ظاهرا وباطن يعني اذا حلف خلاص صار الالف اللي عنده حلال عليه هذا معنى ها حتى لو ظالم ما هي يقول لي يصير حلال عليه لكن يطالبه عند الله يقولون ببينة زور فمتى حاكم له ببينة زور زوجية امرأة ووطء مع العلم فكالزنا فيجب عليه الحد بذلك وعليه الامتناع عليها وعليها الامتناع منه ما امكنها ان اكرهها فالاثم عليه دونها. اي سورة المسألة لو قال الرجل انا ما طلقتها ثلاثة المرأة تقول والله طلقني ثلاثة فالقول قوله بيمينه فحلف باليمين والله ما طلقتها ثلاثا. القاضي لن يحكم بيمينه ولا لا لكن في واقع الامر هو طلقها ثلاثا فهذا لا يصيرها زوجة له هذا معناه الحكم نافذ في الظاهر لا يغير الوصف في رفع الخلاف فهو ان واطاها فكالزنا. وهي ان طاوعته فكالزنا. فعليها ان تمتنع تقول حتى لو حكم القاضي ان انا زوجتك انا ما ابيك واضح؟ هاي صورة المسألة نعم اي طبعا هذا هو اليمين الغموس هي شهادة الزور نعم الله تعالى وان باع حنبلية حنبلي متروك التسمية عمدا من ذبيحة او صيد فحكم بصحته شافعي نفذ عند اصحابنا الا ابا الخطاب قالوا في فروع وكذا ان حكم حنفي الحنبلي بشفعة بشفعة جواره بشفعة جواره هذه مسائل بين المذاهب تعرفون ان الحنابلة رحمهم الله يقولون ان متروك التسمية ليس بحلال يعني الانسان ذبح ذبيحة وما سماه مسلم ذبحها ذبيحة ما صار كتابي ذبح ذبيحة ما سمى عند الحنابلة الذبيحة محرم تهوى حتى ان كان سهو لا لا يعني ترك التسمية عمدا فالذبيحة عندهم محرمة وعند غير الحنابلة الذبيحة من مسلم الذبيحة من مسلم مأكولة حلال وان لم يسمي لكن التسمية يقولون سنة ها واضح؟ طيب هو نسي الان فهل حرامي الحنبلي شيسوي بالذبيحة الان خروف بقرة جمل يرميه بالزبالة لا يروح يدور له واحد شافعي ولا حنفي يقول له ترى انا ذبحت الذبيحة بس نسيت التسبيح ايش رأيك تشتريها مني يجوز ولا ما يجوز؟ هذي صورة المسألة فيقول المصنف وان باع حنبلي متروك التسمية عمدا عمدا. من ذبيحة او صيد فحكم بصحته شافعي نفذه جاز البيع ليش؟ لانه يعتبره باعه شيئا هو ينتفع به وان لم يكن منتفعا الحنبلي والعكس بالعكس كيف العكس بالعكس انتبه الان يعني ان باع حنبلية متروكة التسلية عمدا من ذبيحة او صيد فحكم بصحته شافعي نفذ هذه واضحة وكذا ان حكم حنفي لحنبلي بشفعة جوار تعلمون ان الحنابلة وهو قول الجمهور لا يرون شفعة الجوار كيف يعني شفعة الجوار؟ انت عندك ارض وجارك عنده ارض انت عندك بيت وجارك عنده بيت والحدود بينك وبين جارك واضحة. انت فدانك من كذا الى كذا في بينك وبينه حد واضح الجمهور يقول ما فيها شفعة ليش؟ لان الجمهور يقولون الشفعة والحنابلة مذهبهم الشفعة في مشاع الشفعة فيه كيف يعني مشع؟ يعني اخوان ورثوا ارضا من ابيهم هذا مشاع. فليس لاحد الاخوة ان يبيع هذه الارض من اجنبي ان اراد البيع لابد ان يبيعها لهم هذا معنى الشفاء عند الحنابلة وعند الجمهور اما الحنفية رحمهم الله فيقولون لا الشفعة ثابت في كل جوار حتى لو كان غير مشاع انت تريد ان تبيع بيتك فجارك الذي هو بينك وبينه جدار هو اولى بالشراء من غيره انت تريد تبي عرظك جارك الذي ارضك ملاصق لارضه هو اولى بي الشفعة ولذلك يقول ان حكم حنفي لحنبلي بشفعة جوار نفذ مع انهم ما يرون فهذا نافذ الحمد لله ها على كل حال يعني ها ما سمعت هو كتابي ولا ولا بوذي كتابي اكيد يصح ما في اشكال الكتابة حتى لو ما سمى عند الجمهور صحيح ذبيحته. حاله كحال المسلم لا لا عندما يقول بسم الله هو يقصد الله لكن اذا قالوا جوسيس يقصد عيسى يختلف الامر نعم فمن قلد مجتهدا في نكاح مختلف فيه صح ولم يفارق زوجته. بتغير اجتهاده اي المجتهد الذي قلده في صحته. كالحاكم بذلك اي كما لو حكم له حاكم يجتهد بصحة نكاح تغيرت جهاده فلا يفارق هذي مسألة مهمة انتبهوا سورة المسد لو تزوج رجل حنفي تعرفون ان الاحناف المذهب عندهم انه لا يشترط وجود الولي فزوج المرأة نفسها من الرجل والرجل كان حنفيا وهي حنفية فتزوج بما يسمى عندنا في مصر يسمون العقد العرفي فتزوج زواجا على المذهب الحنفي وهما احناف ثم بعد مدة تغير المذهب عندهما قالوا حنا الشافعية الشافعية ما يصححون هذا الزواج فيبقى الزواج صحيحا لانه وقع في وقت كانا يعتقدان صحته هذا معناه صورة المسألة ولا يقال بتجديد عقد النكاح واضح؟ مثال اخر تعرفون ان بعض المذاهب وهو قول الجمهور لا يجوزون زواج الشغار ايش يعني زواج الشغار زوجني اختك ازوجك اختي هذا زواج الشغار بعض المذاهب يقول اذا كان بينهما مهر صح الزواج كالحنابلة والشافعية. اه كالحنابلة والحنفية بعدين تغير مذهبه بعد الزواج قال حتى لو كان في مهر مسمى فهو زواج صغار. انا اجدد عقدي نقول لا ما يحتاج تجديد. عقدك صحيح هذا معنى هذا الكلام نكتفي بهذا القدر ونسأل الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والحمد لله رب العالمين اي طبعا الزوج له ان يجبر المرأة من بترك العمل لماذا؟ لانه انما وجب الشارع عليه الانفاق عليها بحكم حبسها في حقه ليس للمرأة ان تعمل الا برضا زوجها ايش فيه فصل طيب خلاص نقرأ بعد الاذان يلا حاضر حاضر عشان ندخل في القسم الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان حي على الصلاة حي على الله لا معنى الجواز العرفي ان اه اول المذهب الحنفي هو ان المرأة تزوج نفسها للرجل بدون علم بدون علم ابيها او وليها بدون علم الولي هذا الزواج يصح عند الحنفية اي عمر كان ما دام بالغ عاقل خلاص مرة ثانية هل هذا غير صحيح؟ الحديث الوارد من تصدق بدينار فكأنما من اقرض دينارا فكأنما تصدق بنصف دينار طيب قال رحمه الله تعالى فصل في القضاء على الغائب وغيره. وتصح الدعوة بحقوق الادميين على الميت وعلى غير مكلف وعلى القائم مسافة قصر وكذا دونها. ان كان مسترا بشرط البينة في الكل لحديث هند قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من نفقة ما يكفيني وولدي فقال خذي ما يكفيك يا ولد بالمعروف متفق عليه فقضى لها ولم يكن ابو سفيان حاضرا يحمل حديث علي على ما اذا كانا حاضرين. وعنه لا يجوز القضاء على الغائب وهو اختيار ابن ابي موسى علي مرفوعا اذا تقاضى اليك رجلان فلا تقضي للاول حتى تسمع كلام الاخر فانك اذا فعلت ذلك تبين لك القضاء حسنه الترمذي والميت غير مكلف كالغائب لان كلا منهم لا يعبر عن نفسه واما المستتر فلتعد فلتعذروا حضوره كالغائب بل اولى لان الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواري ولان لا يجعل ستار وسيلة الى تضييع الحقوق ان امكن احضاره احد احضر بعد بعدت المسافة بعدت المسافة او قربت لما روي ان ابا بكر رضي الله عنه كتب الى المهاجر ابن ابي امية ان ان ابعث الي بقيس ابن المكشوف في وثاق فاحلف خمسين يمينا على على المنبر رسول الله يصلي احلف فاحلفه. فاحلفه خمسين يمينا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم انهما قتلا داء دال ذويه. دا ذويه. ولانه لو ولانه لو لم نلزمه الحضور جعل البعد طريقا الى ابطال الحقوق. قال وبالكافي فيصح ان اكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق اي كل حق لادمي لا في حد لان حقوق الله تعالى مبنية على الستر والدري الشبهات الى قاض اخر معين او غير معين كأن يكتب الى من يصل اليه كتابه من قضاة المسلمين من غير تعيين بما ثبت عنده ليحكم به وبما وبما حكم لينفذه ويكتب في صورة الدعوة الواقعة على الغائب بشرط ان يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما لان لان ما امكن اثباته بالشهادتين لم يجوز الاقتصار فيه على كالعقود قاله في الكافي وقال في الشرح وحكي عن الحسن وسوار والعنبري انهم قالوا اذا عرف اذا عرف خطه وختمه قبله وهو قول ابي ثوب ويقول فيه وان ذلك قد ثبت عندي وانك وانك تأخذ الحق للمستحق لما روى الضحاك ابن سفيان قال كتب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان اورث امرأة اشيم الضبابي من دية زوجها. رواه ابو داوود الترمذي فيلزم القاضي يواصل اليه ذلك العمل به باجماع امتي على قبوله في قوله تعالى اني اني القي لي كتاب كريم ولانه صلى الله عليه وسلم كتب للملك للطواف الى عماله وسعاته. هذه هذا الفصل معقود لامرين الاول في قضية الحكم على الغائبين. هل يجوز او لابد من حضورهم اصل المسألة لها صورتان السورة الاولى الا يمكن احضار المدعى عليه كالميت اول مجنون ووجوده عدم مساواة او المسافر الى بلد اخر لا يمكنه احضاره فاذا كان المدعى عليه لا يمكن احضاره يجوز الحكم غيابيا الصورة الثانية ان يمكن احضار المدعى عليه فليس للقاضي ان يحكم حتى يحضر المدعى عليه لماذا لانه ربما يكون للمدة عليه قول لا ينتبه له القاضي او لا يلتفت اليه النيابة او النواب او من يتولون الطرف الغائب فلهذا متى ما امكن احضار الخصم او احضار المدعى عليه او المتهم فحينئذ لا يجوز الحكم غيابيا هذه خلاصة هذه المسألة المسألة الثانية في كتاب القاضي الى القاضي بعرفنا اليوم ان القضاة جميعا يكتب بعضهم الى بعض فمثلا قاضي الاحوال الشخصية يحكم في القضية ويرفع القضية الى قاضي الاحوال المستعجلة به القاضي في الدعاوى الاولية يحكم ثم يثبت حكمه في كتاب ثم يرفع حكمه الى ما يسمى قاضي الاستئناف فلا شك ولا ريب انه متى ما تيقن القاضي الثاني من ثبوت خط القاضي الاول وحكمه فانه يلزمه العمل على وفقه وعلى ضوءه ومتى ما وقع في قلبه الشك لم يلزمه العمل خشي ان يكون هذا الكتاب مزور على القاضي او الختم ليس ختمه مثلا وقديما يقولون الخط ليس خطه مثلا فحينئذ ليس له ان يعمل به اذا كتاب القاضي اذا ثبت عنده الحق مثلا يكتب قاضي في القاهرة الى قاضي مثلا في الصعيد في سوهاج يقول له ان الارض الفلانية في المكان الفلاني هي لفلان سلمه له او ائت بالخصم الفلاني والزمه بحق كذا وكذا فاذا عرف ان الخط خط وان الختم ختمه لزمه نفاذ حكم القاضي الاول ما دام ليس فيه استئناف طبعا هذه المسائل كانت ليش اه يبحثونها لان في اكثر الاحوال كما مر معنا ان المنفذين للقظاء هم القظاء اما اليوم فكما ذكرنا ان الجهات منفكة جهة الظبط والاحضار تمثلها المحققون وانه النيابة وجهة القضاء والحكم وجهة التنفيذ فجهة التنفيذ اذا ورد اليها خط القاضي وتيقن من صحة الخط والختم يجب على جهة التنفيذ ان ينفذ يجب على جهة التنفيذ ان ينفذ لو حكم لو كتب القاضي لقاض اخر بعدالة الشهود وجب للقاضي الاخر قبول قول القاضي ما لم يثبت عنده ان هذا الخط مزور او مزوق هذه صور هذه المسائل وبهذا نكون قد انتهينا فيما يتعلق في كتاب القضاء ندخل ان شاء الله في الثلاثاء القادم في باب القسمة ونسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح احد عنده سؤال يتفضل تفضل الحمام ابو احمد نعم سؤال سؤال ابي احمد وجيه هل يجوز للقاضي ان يسأل الخصم المدعي او المدعى عليه؟ ما مذهبه الجواب يجوز في صورة واحدة اذا كان سيلزمه ويحكم عليه بمذهبه فيجوز له ان يسأله على كل حال القضاة ان شاء الله عندهم من الفطرة ما به يعرفون الحق ان شاء الله والله يعين القضاة والقضاة كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة اثنان في النار واحد في الجنة. كل ثلاثة قضاة اثنان في النار واحد في الجنة الامر ليس بسهل الامر صعب انا وانت نحكم بين اولادنا والله نتعب ولا لا والله الذي لا اله الا هو حينما يصير خصومة بين اولادك في البيت تتعب فما بالك انت تعرظ عليك مئات القظايا الله يعين القضاة ويعين الحكام على المسؤولين. مسؤولية جسيمة بعض الناس مباشرة يتهم الحكام ويتهم القضاة ما يدرون شنو المسؤولية اللي عليهم المسؤولية اللي عليهم مسؤولية فوق ما يتصوره الخيال هي مو قظية ولا قظيتين هي قضايا امور عظيمة لو تحملها لو تحمل عشرة منها نحن يمكن ما نقدر نسويها انا انا اضرب لك مثال بنفسي لو جيت كل يوم البيت ما القى قضية بين الاولاد كل يوم ادخل البيت القى قظية بين الاولاد اقول لهم بعدين معكم امن طيب القاضي مسكين كل يوم عنده عشرة قضايا خمسة قضايا في الشهر عنده خمسين قضية شيسوي نسأل الله ان يعينهم وان يوفقهم ويسددهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد هذا ما هو حل