﻿1
00:00:17.250 --> 00:00:30.550
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه وبعد

2
00:00:30.800 --> 00:00:49.200
فنبدأ اليوم درسنا في منار السبيل في شرح الدليل على ما وقفنا عليه حيث وقفنا على قوله في كتاب اللعان فصل فيما يلحق من النسب ونأخذ ان شاء الله الفصل الذي فيما يلحق به نسب ولد الامع

3
00:00:49.350 --> 00:01:14.600
وانما اخرنا هذين الفصلين لان لهما تعلقا بالنسب وهو حكم خاص يتعلق بالاحكام المتعلقة بالانساب وانما يذكر الفقهاء رحمهم الله  فيما يتعلق بالحاق النسب في كتاب اللعان لان من الاحكام المترتبة على اللعان

4
00:01:14.700 --> 00:01:43.550
ان الزوج ربما ينفي الحمل عن نفسه. فبمن يلحق؟ ايلحق به او بامه ولاجل هذا يذكرون ما يتعلق النسب في فصل تابع لكتاب اللعان فنبدأ على بركة الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم

5
00:01:43.800 --> 00:01:59.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخ قنا والمسلمين يا رب العالمين

6
00:02:00.350 --> 00:02:14.550
قال رحمه الله تعالى فصل فيما يلحق من النسب اذا اتت زوجة الرجل بولد بولد بعد نصف سنة وهي اقل الحمل لما روي ان عثمان اوتي بامرأة ولدت لدون ست ستة اشهر

7
00:02:14.550 --> 00:02:33.250
بشار وقوما في رجمها. فقال ابن عباس رضي الله عنهما انزل الله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. وانزل وفصاله في عامين فالفصال في عامين والحمل ستة اشهر وذكر ان عبد الملك بن مروان ولدا لستة اشهر

8
00:02:33.400 --> 00:02:51.450
واكثرها اربعة اربعة سنين اكثرها اربع سنين. لما روي الوليد من مسلم روى لما روى الوليد ابن مسلم قلت لمالك بن انس حديث عائشة رضي عنها لا تزيد المرأة على السن سنتين في لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل

9
00:02:51.600 --> 00:03:13.800
قال مالك سبحان الله من يقول هذا هذه جارتنا امة محمد بن عجلان تحمل اربع سنين وقال احمد نساء بني عجلان يحملن اربع سنين منذ منذ امكن اجتماعه بها. امكن اصلا. منذ امكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق اربع سنين. قال في الفروع

10
00:03:13.800 --> 00:03:34.550
مبدع ولعل المراد واخفى سيره. نعم حتى ولو كان ابن عشر سنين لحقه نسبه لحديث الولد للفراش وللعاهل الحجر متفق عليه. الحجر وللعاهل الحجر متفق عليه وحديث واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع

11
00:03:34.650 --> 00:03:54.650
رواه ابو داوود امره عليه السلام بالتفريق بينهم في المضاجع دليل على امكان الوطئ وهو سبب الولادة. وقد روي ان عمرو بن العاص انه لم يكن بينهما الا اثنا عشر عاما. ومع هذا لا لا يحكم ببلوغه ان شك فيه. لان الاصل عدمه وانما الحقنا به الولد احتياطا للنسب

12
00:03:54.650 --> 00:04:16.850
ولا يلزمه كل كل المهر الا مثلت الدخول او الخلوة لان الاصل برائته منه ولا يثبت به عدة ولا رجعة لعدم ثبوت موجب  وان وان تتبيه لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش او لاكثر من اربع سنين منذ ابانها او علم انه لم يجتمع بها كما لو تزوج بحضرة الجماعة ثم

13
00:04:16.850 --> 00:04:33.150
انا في المجلس او مات لم يلحقه نسبه للعلم بانه ليس منه لعدم امكانه اه قوله رحمه الله اذا اتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ ان كان اجتماعه بها

14
00:04:33.500 --> 00:04:56.900
ولو مع غيبته فانه يلحق به الولد هذه السورة الاولى وهي ان تلد المرأة بعد دخول الزوج عليها بستة اشهر فما فوق. معنى هذا الكلام انها لو انجبت قبل ستة اشهر

15
00:04:56.950 --> 00:05:18.550
من دخوله عليها فان هذا الولد لا ينسب اليه اجماعا وانما ينسب اليه الولد اذا دخل على زوجته ثم انجبت بعد دخوله ستة اشهر فما فوق هذا بالنسبة لي اقل الحمل

16
00:05:18.700 --> 00:05:37.400
فيمكن للمرأة ان تضع الحمل في الشهر السادس او السابع او الثامن او التاسع والتاسع هو اكثر حمل نساء العالمين وهل يمكن للمرأة ان يبقى الحمل في بطنها اكثر من ذلك

17
00:05:37.600 --> 00:06:01.200
يعني يبقى الحمل عشرة اشهر احد عشر شهرا اثنى عشر شهرا يمكن ذلك على قول جمع من اهل العلم حتى المذهب عند مالك رحمه الله وهو مذهب الحنابلة ان اكثر الحمل اربع سنوات

18
00:06:01.400 --> 00:06:29.350
ان اكثر الحمل اربع سنوات معنى هذا الكلام انه يمكن للمرأة ان تنجب ولدا ويكون قد خرج اسنانه ظهر اضراسه ولذلك يقولون سمي الضحاك ضحاكا لانه خرج وله اسنان لبنية لانه ولد بعد حمل كثير

19
00:06:30.100 --> 00:06:53.850
فان قال قائل فان الاطباء اليوم لا يثبتون حملا اكثر من آآ عشرة اشهر او احد عشر شهرا على اكثر الاحوال. نقول ان هذا انما هو في العادة المطردة والعادة المطردة لا يمنع

20
00:06:53.950 --> 00:07:15.300
من العادة المخالفة وآآ قد استدل الامام ما لك رحمه الله بواقعة نساء بني عجلان في انهن كن يحملن اربع سنوات يعني انها اه تحمل ثم ينقطع عنها دم الحيض

21
00:07:15.400 --> 00:07:40.900
ويصبح الحمل في بطنها سنة وسنتين وثلاث واربع والمقصود في بني عجلان ليس كلهن انما يعني جارات للامام مالك رحمه الله تعالى وقد رأيت انا امرأة واعرفها وهي من محارم انها لا تنجب

22
00:07:41.050 --> 00:08:01.350
الا كل ثلاث سنوات على التوالي. حتى انها انجبت ستة من الاولاد ما بين كل ولد ان والاخر ثلاث سنوات طبعا وخلقة وفطرة من الله سبحانه وتعالى ومن النساء من لا تحمل

23
00:08:01.400 --> 00:08:23.750
الا كل ست سنوات ومن النساء من لا تحمل الا كل سنتين فالطبائع مختلفة وهذا الاختلاف انما يحكمه احوال محيطة بالمرأة او احوال محيطة بالبيئات او احوال محيطة بنفسية المرأة

24
00:08:23.950 --> 00:08:47.600
اذا السورة الاولى يمكن للمرأة ان تحمل وان تظع الحمل لستة اشهر  اقصى مدة واعلى مدة للحمل اربع سنوات على رأي الامام احمد رحمه الله فعلى هذا لو تصور ان رجلا طلق امرأة فقالت هي انا حامل

25
00:08:48.600 --> 00:09:10.500
فقالت هي انا حامل في الشهر الثاني مثلا فجلست سنة فلم تضع الحمل فهي حامل ويجب عليها الانفاق ويجب على الزوج الانفاق عليها فان فان بقي الحمل في بطنها سنة اخر اي سنتين ايضا يجب

26
00:09:10.650 --> 00:09:33.900
لها الانفاق حتى تضع الحمل حيا كان او ميتا. وهذه مسألة متعلقة بها النسب من جهة والانفاق من جهة والابراء من جهة ثالثة فلا بد من التنبه الى هذه الاحكام

27
00:09:34.600 --> 00:10:04.750
المسألة الثالثة انه متى يمكن للزوج ان يلقح هذه مسألة مهمة  المعروف ان الرجل علامات بلوغه ظاهرة وهي ظهور الشعر في الشارب او في اللحية وفي الابطين والعانة او تغير الصوت ونحو ذلك او الاحتلام

28
00:10:05.650 --> 00:10:23.650
لكن هل لهذا حد معين او سن معين اكثر الناس انما يبلغون في الرابعة عشر والخامسة عشر في البلاد الحارة وربما يتأخر البلوغ عند الرجال في البلاد الباردة الى سن

29
00:10:23.700 --> 00:10:50.850
الثامنة عشر لكن لا يمكن وضع حد لهذا الاقل. ما هو الاقل؟ الاقل وجدنا فيه نصا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الاولاد وفرقوا بينهم في المضاجع لعشر لماذا امر بان نفرق بينهم في المضاجع لعشر الا لإمكان

30
00:10:51.800 --> 00:11:16.200
لامكان تحرك الرغبة الجنسية بين الولد وبين من ينام بجواره. او من تنام وبجواره. لذلك امر الشارع بفصل الصبيان عن البنات من هذا العمر. حتى لا يحصل ما لا يحمد عقباه. فعلمنا انه يمكن للولد ان

31
00:11:16.650 --> 00:11:36.100
اه يلقح من عشر سنوات. فلو فرضنا ان غلاما زوجه ابوه وعمره عشر سنوات ودخل على زوجتي وهي كانت اكبر منه كانت في العشرين مثلا فحملت فالحمل صحيح فان كان دون عشر

32
00:11:36.150 --> 00:11:57.350
فالحمل غير صحيح طيب هذا من حيث بداية عمر الولد اذا كان عمره عشر سنوات يلحق النسب اليه طيب اذا كان اقل لا يلحق النسب اليه. اذا كان اكثر سبعين ثمانين فحين اذ يلحق به النسب ولا اه

33
00:11:57.350 --> 00:12:19.000
يمكن ان اه نمنع النسب عن كبر سنه الا ان يكون اه مشلولا من الاسفل كلية. فحينئذ يرجع فيه الحكم الى القضاء هذا بالنسبة لي الحاق النسب بالزوج اذا كان عمره عشر سنوات

34
00:12:19.200 --> 00:12:43.100
وقد جاء في كتب الاخبار ان عمرو ابن العاص زوجه ابوه وعمره احد عشر وجاءه ابنه عبدالله وعمره اثنا عشر ولما بلغ عبد الله الحادية عشر زوجه ابوه وكان رجلا بشهادة زوجته نعم

35
00:12:43.100 --> 00:13:05.300
رجل عبد الله يقوم الليل ويصوم النهار اذا هذا يمكن فالحاق النسب حينئذ يمكن اه ما يتعلق بعد هذا قال ومع هذا لا يحكم ببلوغه يعني كوننا نثبت النسب لابن العشر

36
00:13:05.800 --> 00:13:27.000
نلحق النسب بابن العشر الذي دخل على زوجته ليس معنى كونه لقح انه قد بلغ لان انزال المني ووجود الولد قد يكون قبل البلوغ وان لم يحصل علامات البلوغ وانما الانزال علامة البلوغ بعد

37
00:13:27.000 --> 00:13:53.950
السن المعتبر لا قبل سن المعتبر. ولهذا من الاحكام المختلفة في المذهب الحنبلي الفرق بين آآ الحاق النسب لمن عمره عشر سنوات وعدم الحكم عليه بالبلوغ هذه مسألة مهمة فمثلا لو ان رجلا زوج ابنه ذو العشر سنوات

38
00:13:54.050 --> 00:14:20.250
فدخل على زوجته وبعدها ادعت انها حامل. فيلحق الحمل به ولكن لا يحكم ببلوغه ما لم نرى عليه علامات البلوغ اخرى اذا شككنا في بلوغه وهذه مسألة مهمة. ولهذا قالوا مع هذا لا يحكم ببلوغه ان شك فيه. لان الاصل عدمه وانما الحقنا به الولد

39
00:14:20.250 --> 00:14:39.050
للنسب طيب اذا لم نحكم ببلوغه هل اه يلزمه كل المهر اذا دخل بها ولقحها قال ولا يلزمه كل المهر ان لم يثبت الدخول او الخلوة وهذه مسألة ايضا مهمة

40
00:14:39.150 --> 00:14:58.050
اذا ثبت الدخول او الخلوة فانها تستحق كل المهر سواء كان عمره عشر سنوات او اقل او اكثر قال ولا يثبت به عدة ولا رجعة اي لا يثبت بهذه الخلوة التي هي دون العاشرة

41
00:14:58.400 --> 00:15:14.300
لا يثبت به عدة ولا رجعة ولا يثبت بهذه آآ بهذا الدخول الذي هو دون العشرة ودون البلوغ لا يثبت به عدة ولا رجعة. فمثلا لو ان رجلا زوج ابنه

42
00:15:14.300 --> 00:15:34.650
الذي لم يبلغ العاشرة ثم ان المرأة خلت به فانها لا تستحق المهر لانها خلت بمن ليس بالغا مبلغ الرجال ولا تستحق اذا طلقت لا تستحق العدة لانها غير مدخول بها

43
00:15:35.550 --> 00:16:03.100
وهذه مسألة مهمة ولا رجعة له عليها ان طلقت قبل دخوله الشرعي المعتبر قال وان اتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها هذه مسألة مهمة الان فلمن يكون الولد حينئذ ان اتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش

44
00:16:03.250 --> 00:16:23.700
او لاكثر من اربع سنين منذ ابانها او علم انه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم ابان في المجلس او مات لم يلحقه نسبه. فهذه صور عدة لا يلحق فيه النسب الزوجة. الصورة الاولى

45
00:16:23.700 --> 00:16:42.050
ان تلد المرأة قبل ستة اشهر من دخوله عليها الصورة الثانية ان تلد المرأة بعد اربع سنوات من طلاقها وعدم ادعائها الحمل او مع ادعاء الحمل لكنها وضعت بعد اربع سنوات

46
00:16:42.400 --> 00:17:00.600
الصورة الثالثة اليقين بانه لم يجتمع بها. كما لو تزوج رجل بامرأة وهو في الكويت وهي في مصر او هو في الكويت وهي في الشام وعلمنا انه لم يسافر وهي لم تأتي

47
00:17:00.800 --> 00:17:26.400
ثم ادعت الحمل فاذا لا يلحقه النسب في هذه الصورة اتفاقا كما لو تزوجا بحضرة الجمال هذه الصورة الثالثة التي ذكرنا لها صورة في البعد بين البلدين وهذه مسألة مهمة ايضا فهذه ثلاثة احوال لا يلحق فيها النسب بصاحب

48
00:17:26.450 --> 00:17:42.300
آآ الفراش او بالزوج. نعم يا شيخ ولا يثبت به مم. به آآ به عدة ولا رجعة. هني ترجع الى بلوغ العشر. لا لا لا يثبت به بلوغ العشر او الدخول

49
00:17:42.400 --> 00:18:02.200
دخول في السن العاشرة قبل البلوغ ولا يثبت به اي ببلوغ العشر او ولا يثبت به اي بدخوله بعد بلوغ العشر وعدم بلوغه الرشد. نعم وليس فيه عدة لبلوغ العشر. نعم. تثبت العدة والبلوغ عند الدخول او الخلوة. احسنت

50
00:18:03.150 --> 00:18:16.300
قال رحمه الله تعالى فصل فيما يلحق به نسب الولد الامة ومن ثبت ان وطئ امته في الفرج او دونه. او اقر انه وطيامته في الفرج او دونه ثم ولدت النصف سنة فاكثر

51
00:18:16.400 --> 00:18:36.400
لحقه نسب ما ولدته لانها صارت فراشا له لوطئه. ولان سعدا نازع عبد بن عبد بن زمعة هي ابن ابن وليدتي زمعة فقال عبد بن زمعة هو اخي وابن وليدة ابي واريد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد

52
00:18:36.400 --> 00:18:56.400
الولد للفراش وللعاهل الحجر متفق عليه في ان ادعى انه كان يعزل عنها لم ينتفي عنه الولد بذلك لاحتمال ان يكون ولم يحس به ولانه يكون ولانه يكون من الريح. وقال عمر رضي الله عنه ما بال رجال يضعون ولائدهم ثم يعزلون

53
00:18:56.400 --> 00:19:13.600
لا تأتيني وليدة يعترف سيدها انه الم بها الا الحقت به ولدها. اعزلوا بعد ذلك او اتركوا. رواه الشافعي في مسنده مسألة فيما يلحق به نسب ولد الامة. الامة هي الجارية التي اشتراها الرجل

54
00:19:13.750 --> 00:19:35.550
ثم آآ وطئها فتسمى الامة المدخول بها الامل مدخول بها اذا دخل بها فوطئها في الفرج او وطئا فيما دون الفرد بمعنى انزل اه خارج الفرج على الفرج ثم حملت

55
00:19:36.150 --> 00:19:53.600
هنا مسألة مهمة او اقر انه وطي امته في الفرج او دونه ثم ولدت لنصف سنة فاكثر لحقه الناس. وهذا الاتفاق فان وطئه في الفرج وحملت فهذا واضح وجلي ان الحمل منه

56
00:19:53.700 --> 00:20:13.700
طيب اذا وطئها ولكن لم يولج ولم ينزل في الفرج فكيف نقول ان الولد له؟ ذلك لان المنية اياه كما قال الفقهاء كالريح يدخل الى الرحم كيف شاء الله عز وجل ولو انزل خارج الرحم

57
00:20:14.650 --> 00:20:40.500
وهنا انبه على ان المرأة البكر. المرأة البكر ربما اذا حصل من الزوج انزال على فرجها من غير ان يولج في الفرج انه يحصل لها حمل وهذه مسألة قد ذكرها الفقهاء رحمهم الله فيلحقه النسب. والولد للفراش وللعاهر الحجر

58
00:20:40.850 --> 00:21:04.500
الولد للفراش يعني ان الامة اذا دخلها اه اذا دخل عليها سيدها فانجبت فالولد لصاحب الفراش فان جاء رجل وادعى انه زنا بهذه الامة وان الولد ولده وانه يريد الحاق النسب به

59
00:21:04.700 --> 00:21:31.850
فالشرع لا يعطيه الا الحجر. وهو الرجم ان كان محصنا والجلد ان كان غير محصن طبعا ان كان المدعي حرا فانه عليه الراجم وان كان المدعي عبدا فانه عليه اه جلد مائة كما ذكر ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم

60
00:21:32.100 --> 00:21:46.650
احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ومن اعتق او باع من اقر بوطئها فولدت بدون نصف سنة لحقه نسب ما ولدته. للعلم بانها كانت حاملا به قبل العتق او البيع حين كانت فراشا له

61
00:21:46.750 --> 00:22:04.650
والبيع باطل لانها ام ولد والعتق صحيح ولنصف سنة فاكثر لحق المشتري ان كانت مستبراة مستبرات مستبراة لانه ولد امة المشتري ولا تقبل دعوى غيره له دون اقراره. هذه مسألة فيما لو اعتق

62
00:22:04.750 --> 00:22:32.850
السيد امته او باع السيد امته بعد ان اقر بوطئها فولدت له فولدت لدون نصف سنة يعني بعد ما اعتقها باربعة اشهر انجبت بعدما اعتقها اه بخمسة اشهر انجبت بعد ما باعها بخمسة اشهر انجبت لحقه الولد لانه كان مقرا بالوطء

63
00:22:32.850 --> 00:23:00.750
ولم يحصل ابراء والبيع يكون باطلا ترجع الامة الى السيد الذي حملها ويكون حكمها حكم ام الولد فلا يباع ولا يشترى. واذا مات السيد عتق لولد على ولدها واما العتق فصحيح لكن الولد ينسب الى السيد

64
00:23:01.200 --> 00:23:24.800
اما اذا باع السيد امته ثم انجبت بعد ستة اشهر عند السيد الثاني او انها انجبت بعد سبعة اشهر عند السيد الثاني ودع السيد الثاني انه لم يطأها وادعى السيد الاول انه ابرأها بحيضة

65
00:23:25.050 --> 00:23:53.200
فان الولد لا يلحق بالسيد الاول. لماذا؟ لانه ابرأها بحيضة لان المصنف يقول لحق المشتري ان كانت مستبرأة ما معنى مستبرأة؟ اي انه ابتعد عنها ولم يواقعها حتى آآ اصابتها الحيض ثم طهرت ثم باعها

66
00:23:53.750 --> 00:24:19.000
لانه لا يثبت الحمل بعد الحيضين لا يثبت الحمل بعد الحيض فان قال قائل فان كان لا يثبت الحمل بعد الحيض. فلماذا كانت عدة المطلقة ثلاث حيظات لماذا لا تكون حيضة واحدة وتخرج من آآ بيت الزوج؟ الجواب ان الشارع اطال الامد حتى يحصل

67
00:24:19.000 --> 00:24:49.000
تفكير في الرجوع مع طول المدد وهذه حكمة بالغة فان قال قائل فلماذا كان عدة المتوفى عنها زوج اربعة اشهر وعشرة والرحم يعلم ابراؤها بحيضة واحدة الجواب ان ذلك لحق الزوج حتى يظهر الحزن ويظهر منها الدعاء والاستغفار وغير ذلك من الاحكام الشرعية

68
00:24:49.000 --> 00:25:10.250
المتعلقة بين الزوجية قال ولنصف سنة فاكثر لحق المشتري ان كانت مستبرأة لانه ولد ام المشتري ولا تقبل دعوة غيره له بدون اقرار طيب هذه مسألة مهمة الان اذا قال السيد الاول انا ابرأتها

69
00:25:10.450 --> 00:25:30.300
وقال السيد الثاني انا لم اطعها فجاء رجل اخر فقال اني وطئتها وظننت انها امتي فهذا يسمى وطئا بشبهة يلحقه النسب مع عدم اقرار غيره بذلك. يلحقه النسب مع عدم اقرار

70
00:25:30.300 --> 00:25:48.000
لغيره بذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ويتبع الولد اباه في النسب اجماعا لقوله تعالى ادعوهم لابائهم ما لم ما لم ينفه بلعان وامه في الحرية امه وامه في الحرية

71
00:25:48.050 --> 00:26:06.500
وولد فولد حرة حر وان كان من رقيق لانه جزء من من امة وكذا يتبعها في الرق فولدت فولد اما فولد امد فولد امة قن لمالك امه امه ولو كان من حر

72
00:26:06.650 --> 00:26:33.600
الا مع شرط زوج امة حرية حرية اولادها حرية اولادها فهم احرار لحديث المسلمون عند شروطهم او غرور فان تزوج او او بان تزوج امرأة شرطها شرطها او ظن او ظن كيف؟ او غرور او غرور بان تزوج امرأة شرطها شرطها او انها حرة ظنها حرة فبانت امة. مم

73
00:26:33.600 --> 00:26:50.850
فولدها حر ولو كان ابوه رقيقا ويفديه. نعم ويتبع في الدين خيرهما وولد مسلم كتابية مسلم وولد كتابه من من مجوسية كتاب لكن لا تحلو ذبيحته ولا يحل المسلم نكاحه لو كان انثى

74
00:26:51.100 --> 00:27:12.350
وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والاكل اخبثهما. فالبغل من الحمار الاهلي محرم نجس تبعا للحمار. وما تولد من بين هرة وشاة محرم محرم لك تغليبا لجانب الحظر هذه مسائل متعلقة بالحاق النسب والحاق الشبه والحاق الاحكام

75
00:27:12.950 --> 00:27:36.350
الولد يتبع من في النسب وفي الحرية هذه مسألة مهمة بالنسبة للنسب فالولد يتبع اباه يتبع ابى لان الله جل وعلا ذكر في القرآن الاولاد واباءهم فقال جل وعلا ومريم ابنة عمران

76
00:27:36.800 --> 00:28:11.200
فنسبها الى ابيها فنسبها الى ابيها وهكذا نسب اولاد يوسف الى يوسف الى اسحاق الى يعقوب ويعقوب الى اسحاق هكذا اذا النسب يكون للولد اجماعا ادعوهم لابائهم ما لم ينفه بلعان كما مر معنا او بدليل ظاهر البرهان كما مر معنا في سورة ما اذا انجبت قبل

77
00:28:11.200 --> 00:28:33.100
ستة اشهر او انجبت بعد اربع سنوات من الابانة او اه انجبت قبل ان يبلغ الولد عشر سنين اه اه قبل دخوله عليها واما بالنسبة للحرية فان الاولاد يتبعون امهم. ها

78
00:28:33.650 --> 00:28:58.500
فاذا كان الاب حرا والام امة فالاولاد امام واذا كان الاب عبدا والام حرة فالاولاد احرار هذه معنى اه هذه معنى عبارة المصنف وامه في الحرية فولد حرة حر وان كان من رقيق لانه جزء منه

79
00:28:58.900 --> 00:29:23.950
وكذا يتبعها في الرق فولد امة قن لمالك امه ولو كان من حر وهذه المسألة وهي تبعية الاولاد للام الا في سورة واحدة وهي سورة ان يشترط الزوج الذي تزوج من امة ان يشترط على سيدها ان اولاده منها احرار

80
00:29:24.550 --> 00:29:50.100
فوافق السيد على ذلك فالمسلمون عند شروطهم فيكونون احرارا بل لو كان زوجها زوج الامة عبدا واشترط بعد الزواج على سيدي الامة ان اولاده منها احرار فوافق فانهم يكونون احرارا. هذا معنى قول المصنف الا مع شرط

81
00:29:50.600 --> 00:30:15.600
او آآ غرور ما معنى الغرور؟ الغرور هنا المقصود به يعني ما حصل من الاغترار وما حصل من التلبيس بان شرط المرأة اه اه ان يكون الاولاد احرارا فوافق السيد ثم بعد ذلك نكس فلا يلتفت الى نكس

82
00:30:15.850 --> 00:30:43.550
او لما اراد ان يتزوجها ادعت انها حرة ثم ظهرت انها امة فاذا الحكم على ما تزوجه الرجل ولا يلتفت الى حقيقة واقعها لان آآ الغرور منتف في  او نقول لان ايقاع المسلمين في الغرر

83
00:30:43.750 --> 00:31:01.400
في الغرر اه منتفي لعل العبارة او غرر لان الغرور هنا يعني يؤدي معنى اخر الذي يعرفه في كتب الفقهاء لا ادري هذه الطبعة من اين جاءت العبارة انها او او غرر

84
00:31:01.500 --> 00:31:22.650
ايش عندك كل كل نسخ. سبحان الله طيب آآ هذه مسألة ايضا مهمة جدا وهي اي الابوين يتبع الولد في الدين؟ لاحظوا الان في النسب يتبع الاب في الحرية اتباع الام. طيب في الديانة

85
00:31:23.100 --> 00:31:46.500
خيرهما ها الاولاد يتبعون خيرهم فان كان الاب مسلما والمرأة كتابية فالاولاد لهم احكام المسلمين ان كان الام كتابية والاب مجوسي فالاولاد لهم احكام الكتابية. هذا معنى قول المصنف رحمه الله ويتبع في الدين

86
00:31:46.500 --> 00:32:09.950
خيرهما طيب هذه المسألة الثالثة المسألة الرابعة في النجاسة وتحريم النكاح والزكاة والاكل يتبع من؟ يتبع اخبثهما هذه مسألة مهمة الان فمثلا لو قال لنا قائل ان هناك اولادا ان هناك

87
00:32:10.050 --> 00:32:36.800
اولادا مجوسي لكتابية من زوج مجوسي. فهل يجوز التزوج من هذه البنت التي امها كتابية وابوها مجوسي الجواب لا لانه يتبعه اخبثهما هذه مسألة مهمة ها بالنسبة آآ اليهودية والكتاب. طيب اذا كان الاب مسلما

88
00:32:37.950 --> 00:33:03.250
والام كتابية فانجبت بنتا قلنا البنت يتبع الام فكذلك في الاب فكذلك يتبع في النكاح الاب اما بالنسبة للزكاة كذلك لو كانت الام كتابية وكان الاب مجوسيا فانه يتبع اخبثهما فهي حينئذ لو كان هذا الولد

89
00:33:03.450 --> 00:33:29.800
آآ ذكى فذكاته غير مقبولة لانه يتبع الاخبث وهو المجوسي. فلا تحل ذبيحته هذه مسائل مهمة جدا كذلك لو حصل ان الناس غيروا في الاجناس فنزعوا فنزوا حمارا على حصان على فرس

90
00:33:30.900 --> 00:33:55.500
فانجبت فانجب الفرس بغلا فهنا يتبع المولود يتبع الحمار يكون له حكم الحمر الاهلية يكون له حكم الحمر الاهلية. يعني انه نجس يعني انه نجس طيب وما تولد بين هر وشاة

91
00:33:55.900 --> 00:34:19.250
يعني هذه مسائل هل هي متصورة واقعة او لا؟ الله اعلم لكنها مذكورة في كتب الفقهاء لو ان هرة نجوها على شاة فصار بين الشاة والهرة ولد اليه ما ينسب الى الهرة. فحينئذ جانب الحظر مقدم على جانب الحلي

92
00:34:20.300 --> 00:34:40.150
وهكذا لو قلنا في القرد مثلا لو الناس او قردا على شاة فحين اذ يغلب جانبه الحظر آآ عند من يقول بان القرد حرام لان له نابا والله تعالى اعلم

93
00:34:40.250 --> 00:34:57.350
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ان شاء الله في اللقاء القادم نأخذ ما يتعلق بكتاب العدة وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين