مثال ذلك الان انتبه الان لو كان هناك رجل وعنده عم وعنده عم شقيق معروف ان العم الشقيق يرث اذا لم يوجد آآ اه يعني الاخوة واولاد الاخوة لا يوجد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نبدأ درسنا في منار السبيل في شرح الدليل اذ كنا قد وقفنا في كتاب النفقات فصل في كيفية اه في سقوط النفقة واعسار الزوج. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله سبحانه ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال رحمه الله تعالى فصل في سقوط النفقة والاعسار بها فالرجعية مطلقا اي سواء كانت حاملا او لا لها السكنة والنفقة او النفقة والكسوة بانها زوجة من قوله تعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك ولانه يلحق طلاقه وظهاره اشبه ما قبل الطلاق اه اه قوله الرجعية مطلقة اي المرأة المطلقة طلاقا رجعيا وهي التي طلقت طلقة واحدة او طلقت الطلقة الثانية فهذه تسمى رجعية فهذه لها نفقة ما دامت في عدة الطلاق مطلقا سواء كانت حامل او لم تكن حامل نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى والبائن والبائن الحامل كالزوجة لقوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وفي بعض اخبار فاطمة بنت قيس لا نفقة لك الا ان تكوني حاملا. رواه احمد وابو داوود والنسائي ومسلم بمعناه وناشز الحامل كالزوجة لان نفقة الحمل فلا تسقط لنجوز امه. البائن هي المرأة التي طلقت طلاقا بائنا وهي الطلقة الثالثة اه المرأة المطلقة طلاقا بائنا ليس لها النفقة الا في حال واحدة وهي كونها حامل فان كانت حامل فلها نفقة لاجل الحمل وهنا قوله كالزوجة يعني في وجوب الانفاق فقط وليس في جميع الاحكام ها ما معنى الحامل كالزوجة؟ يعني في النفقة لا في جميع الاحكام فان كانت وهذه مسألة مهمة جدا ان كانت المرأة ليست مطلقة لكنها ناشزة بمعنى انها لا تسمعوا الكلام ولم يطلقها زوجها لا طلاقا بائنا ولا طلاقا رجعيا فما حكم الانفاق عليها؟ سبق معناه ان الناشز المرأة الناشز لا نفقة لها الا في سورة واحدة وهي كونها حامل فان كانت المرأة الناشز حاملا فلها نفقة كالزوجة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة بالنفقة والكسوة ومسكن من حصة الحمل من التركة ان كانت ان كانت الا الناموس فلا تجد نفقته على غيره. والا فعل وارث الموسر للقرابة ولا شيء لغير الحامل منهن اي البائن الناشز المتوفى عنها لمفهوم ما سبق. قوله المتوفى عنها زوجها المتوفى عنها زوجها على ظربين اما ان تكون خلية او تكون حامل فان كانت ذات حمل وارادت النفقة والسكنى وارادت الكسوة فان النفقة والكسوة والمسكن من حصة الحمل من التركة لان الانفاق على المرأة انما كان على الزوج فلما توفي الزوج صار الانفاق عليها لاجل الحمل فيكون من مال ونفقة وحصة الحمل سواء قدروه ذكرا او علموه انثى ان طالبت بحقها وان تنازلت فهي وشأنها طيب اذا كان لا يوجد للحمل تركة يعني بمعنى مات الزوج ولم يترك مالا والمرأة حامل فمن اين تنفق على نفسها في هذه المسألة اذا كانت الزوج او المتوفى اذا كان معسرا فنفقة الحامل على وارثه الموسر للقرابة بمعنى مات الزوج وكان وارثه الزوجة والاخ والاخ موسر والزوجة معسرة وعندها حمل ولا مال لهذا الحمل فالنفقة على الاخر هذا معنى قوله والا فعل وارثه الموسر للقرابة نعم طبعا ووارثه الظمير يرجع الى الحمل وارث الحمل نعم قال قال رحمه الله تعالى ولا شيء لغير الحامل منهن اي البائن الناشز المتوفى عنها بمفهوم ما سبق. واما قول عمر ومن وافقه في المبتوتة فقد خالفه علي وابن عباس ومن وافقهما. والحجة معهما ذكره في الشرح لان النفقة للحمل فتجب بوجوده. وتسقط بعدمه وتسقط بمضي الزمان كسائر الاقارب. قال قال المنقح قال فيلم قال فيلم قال ما لم تستدن باذن حاكم او تنفق او تنفق نية الرجوع هذه المسألة وهي مهمة جدا ان ندرك ان المرأة البائن او الناشز او المتوفى عنها اذا لم يكن حام تكن حامل فلا نفقة عليها عند جماهير العلماء الا ان البائن جعل لها عمر رضي الله عنه ها نفقة حتى تخرج من عدتها وهذا القول قال به بعض الفقهاء لماذا قالوا يجب عليها النفقة قالوا لانها ستجلس مدة الطهر حتى تخرج من آآ اعدت الطلاق فهي تجلس فمن ينفق عليها اذا لم نلزم الزوجة بالانفاق هذا وجه والوجه الثاني انهم استدلوا بعمومات القرآن لكن عليا رضي الله عنه وابن عباس وغيرهم من الصحابة وفيه حديث مرفوع حديث فاطمة وقد مر معنا في اه ما سبق من الاحاديث فاطمة بنت قيس ان زوجها طلقها البتة ولم يجعل لها النفقة فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بانه ليس لها شيء من النفقة فهذا دليل على ان المبتوتة ها لا نفقة لها المرأة المبتوتة التي طلقت طلاق البتة وهي التي لا رجوع فيها لا نفقة له الا في سورة واحدة سبقت الاشارة اليها وهي كونها حامل فقط نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ولا نفقة لمن سافرت لحاجتها او لنزهة او زيارة ولو باذن الزوج لتوفيتها لتفويج لتفويتها التمكين لحظ نفسها وقضاء اربها الا يكون مسافرا معها في القضاء ارى بها. لتفويت التمكين لحظ نفسها وقضاء اربها الا ان يكون مسافرا طمع متمكنا منها. هذه المسألة وهي ان المرأة اذا سافرت وآآ كان هذا السفر لحاجتها مثلا سافرت لتوانس امها في عدتها مثلا سافرت لنزهة ارادت ان تذهب لنزهة او سافرت لزيارة المسجد الحرام او لزيارة المسجد النبوي ففي مدة السفر كون الزوج ليس معها. هل تستحق النفقة او لا اما اذا خرجت بدون اذن الزوج فبالاتفاق لا نفقة لها. ليش لانها ناشزة واضح هذا اذا سافرت بدون اذن الزوج ها لا نفقة لها بالاتفاق لانها ناشز. ناشز اما اذا خرجت سافرت لحاجتها او لنزهة او زيارة او طاعة باذن الزوج فالمذهب عند الحنابلة وهو قول جمع من الفقهاء انها لا نفقة لها لماذا لا نفقة لها؟ لانها خرجت لحظ نفسها خرجت لقضاء حاجتي خرجت للنزهة خرجت للعبادة فهي خرجت لحظ نفسها وقضاء ارى بها او ايربها فهذه مسألة واضحة اذا المرأة المسافرة لا نفقة لها الا في صورة واحدة ما هي ان يسافر معها الزوج ان يسافر معها الزوج متمكنا منها. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى وان ادعى نشوزها او انها اخذت نفقتها نفقتها وانكرت فقولها بيمينها لان الاصل عدم ذلك واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم في النفقة القول قول من يشهد له من يشهد له العرف لانه لانه تعارض الاصل الاصل والظاهر تعارضوا والاصل والظاهر. صحيح. لانه تعارض الاصل والظاهر والغالب انها تكون راضية. وانما تطالبه عند الشقاق. هذه مسألة ايضا مهمة لو حصل اختلاف بين الزوجين فقال الزوج اعطيتهن نفقة سنة قالت الزوجة ما استلمت نفقة سنة فالان ماذا يفعل القاضي المذهب ان القول قولها بيمينها ما معنى هذا الكلام؟ يعني تحلف بالله عز وجل انها ما استلمت شيء فحينئذ يلزم القاضي الزوج بالنفقة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اختار رواية اخرى عن الامام احمد وهي ان القول قول من يشهد له العرف من يشهد له العرف كيف هذا يعني يعني اذا كان الزوج معروفا في العرف بالانفاق فيكون القول قوله مع يمينه واذا كان العرف معروف بان الزوجة لا ينفق عليها فالقول قولها بيمينها هذا وجه الوجه الاخر انه اذا كان العرف سائدا ان المرأة تستلم النفقة في اول كل سنة فسكتت هي فيكون القول قوله بيمينه لانها سكنت مضي وقت ولن تطالب الا عند الشقاق فيكون القول قوله واذا كانت واذا كان العرف ان المرأة لا تستلم نفقة الا في نهاية الشهر فادعت انها لم تستلم في اول الشهر او في اوسط الشهر فالقول قولها بيمينها واضح نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى ومتى اعسر بنفقة المعسر او كسوته او مسكنه او صار لا يريد نفقة الا يوم دون يوم او غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها فلها الفسخ فورا ومتراخيا للحوق الضرر الغالب ذلك بها. اذ البادر لا يقوم بدون كفايته. ويقال عمر وعلي وابو هريرة في قوله تعالى في امساك بمعروف او تسريح وقد تعذر الامساك بالمعروف فتعين التسريح بالاحسان لحديث لا ضرر ولا ولا ضرار عن ابي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما. رواه الدار قطني وسئل وسئل ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ايفرق بينهما؟ قال نعم. قيل سنة؟ قال سنة قال ابن منذر ثبت ان عمر كتب الى امراء الاجناس في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم ان ينفقوا او يطلقوا. وقد سبق. ولان جواز الفسخ بذلك اولى من العنة من العنة لان الضرر فيه اكثر ولا ولا يصح بلا حاكم لانه فسخ مختلف فيه فلم يجز فلم يجوز بغير الحاكم كالفسخ نعم. فيفسخ بطلبها او تفسخ بامره لانه لحقها لانه لانه لحقها حصلت لانه لحقها فلم يجز بدون طلبها. هذه مسألة مسألة الاعسار لو ان الزوج كان موسرا ثم صار معسرا وصبرت الزوجة مع الاعسار لكنه وصل الى مرتبة في الاعسار بحيث لا يستطيع الانفاق فهل نلزم المرأة بالصبر او نقول لها الخيار بمضي العقد والصبر او لها الخيار بالمطالبة بالفسخ هذه هي صورة المسألة قد اتفق الفقهاء رحمهم الله ان الزوج اذا صار معسرا بحيث لا يستطيع الانفاق عليها لا في اطعام ولا في كسوة ولا في مسكن انه يجوز لها شرعا ولا كراهة عليها في مطالبتها الفسخ فتذهب الى القاضي وتقول ان زوجي لا ينفق علي نفقة الاطعام ولا الكسوة ولا المسكن فيطلقها القاضي طلاق الظرر يطلقها القاظي طلاق ايش الظرر هذي مسألة واضحة وجلية طيب اذا صار الزوج معسرا ولم يستطع الانفاق هل ينفسخ العقد تلقائيا؟ الجواب لا لا ينفسخ العقد الا بحكم الحاكم ومطالبتها او مطالبته فاما هي تذهب الى الحاكم وتقول ان زوجي معسر فطلقني منه. فيطلقه القاضي ويسمى طلاق الضرر او هو يخبر القاضي بانه معسر ويطلب منه ان يطلق الزوجة منه فيطلق القاضي الزوجة طلاق الظرر. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى وان امتنع الموسر بالنفقة او الكسوة وقدرت على ماله فلها الاخذ منه بلا اذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير لان هندا بنت عتبة قالت قالت يا رسول الله ان هذا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من نفقة ما يكفيني وولدي. فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف متفق عليه فرخص لها باخذ تمام الكفاية بغير علمه لانه موضع حاجة اذ لا غنى عن النفقة ولا قوام الا بها. وتتجدد وبتجدد الزمن شيئا فشيئا فتشق المرافعة بها الى الحاكم والمطالبة بها كل يوم. هذه صورة اخرى وهي سورة ما اذا كان الزوج موسرا والموسر هو الذي عنده شيء من المال يمكن آآ للزوجة ان تأخذ من هذا المال شيئا فتنفق على نفسها وولدها اذا كان الزوج موسرا من اليسار وهو كونه يجد المال وقذرت هي على شيء من المال بحيث يمكن لها ان تحصن شيئا من المال اما لكون المال مخزونا في البيت او لكون المال موضوع في البيت او لكونها امينة على المال او لكونها معها قفل المال ونحو ذلك فلها الاخذ من المال بلا اذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير والاصل في هذا اذ نو الشارع والقاعدة ان اذن الشارع لا يحتاج الى حكم الحاكم الشارع اذن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف معنى هذا الكلام انه لا يجوز لها ان تأخذ اكثر من حاجتها وانما تأخذه كمثيلاتها في مجتمعها فقط فاذا فان كان فان كانت جارتها تأخذ في الشهر مئة دينار للنفقة على نفسها فهي تأخذ مائة دينار وتنظر الى اوساط العرف ها تنظر الى ماذا اوساط اهل العرف دون اعلاهم ودون ادناهم هذا القول هو المذهب عند الحنابلة وذهب بعض الفقهاء ورواية عن احمد انه لا يأخذ الا بحكم الحاكم انها لا تأخذ الا بحكم الحاكم لكن هذا فيه خلاف فيها مشقة كيف كل شهر تذهب الى الحاكم وتطلب منه النفقة لكن يمكن ان هذا آآ يجمع بين القولين بان حكم الحاكم يكون ملزما للزوج شهريا فيصبح الامر معتادا ولكن نرجع ونقول هنا اذن الشارع لا يحتاج فيه الى حكم الحاكم والله تعالى اعلم. نعم احسن وقت قال رحمه الله تعالى باب نفقة الاقارب والمماليك والادميين والبهائم اجمعوا على وجوب النفقة اجمعوا على وجوب نفقة الوالدين والمولودين والمولودين نعم حكاه ابن المنذر وغيره لقوله تعالى وبالوالدين احسانا ومن الاحسان اليهما الانفاق عليهما عند حاجتهما او قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا ان اطيب ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه. رواه ابو داوود وللحديث هند المتقدم. ويجب على القريب نفقة قاربه وكسوته وسكناهم بالمعروف. لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك فاوجب على الاب نفقة الرضاع ثم اوجب على الوارث مثل ذلك وروى ابو داوود ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من من من ابر؟ من ابر؟ اي اي الناس اقدمه في البر من ابر يا رسول الله؟ ومن ابر يا رسول الله؟ نعم. من ابر من ابر؟ قال امك واباك واختك واخاك وفي لفظ مولاك الذي هو دناك حقا واجبا ورحما موصولا فقضى عمر رضي الله عنه على بني عمي منفوس بنفقته احتج به احمد هذه المسألة واضحة وهي ان النفقات نفقات الاقارب والمماليك يكون على الموسرين اذا كان هناك طفل صغير فعلى من نفقته على ابيه اذا لم يكن له اب فعلى الجد اذا لم يكن له جد فعلى الاخ اذا لم يكن له اخ فعلى العم اذا المساء تنتقل بحسب ها؟ بحسب المواريث. المواريث. قرب المواريث وكونهم يرثون نعم لكن بثلاثة شروط نعم قال رحمه الله تعالى بثلاثة شروط الاول ان يكون ان يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب لانه مواساة فلا فلا تستحقوا مع الغناء فلا تستحقوا فلا تستحقوا مع الغناء عنها كالزكاة. نعم. هذا الشرط الاول متى آآ يستحق الاقارب والمماليك النفقة اذا كانوا فقراء نعم احسن كثيرا ما نسأل هل يجوز دفع الزكاة للاخت هل يجوز دفع الزكاة للعمة الخالة مثلا نسأل عن هذا نقول اذا كان الاخ الاخت او العمة او الخالة اذا كانوا معسرين فان نفقتهم على الموسرين من الورثة ايش؟ واجبة. واجبة. فكيف انت تعطيها الزكاة واضح المسألة هذي نعم لكن شيخ اذا كان مثلا الجد موجود مم والاخ على الحفيد اذا كان الجد موجود والاخ موجود نفقة الحفيد نفقة الصغير الحفيد على الجد فان كان الجد معسرا فعلى الاخ. هذا كان معسرا اذا كان معسرا خلاص الجد ينفق ما يحتاج تعطيه زكاة نعم. قال رحمه الله تعالى الثاني ان يكون المنفق المنفق غنيا اما بماله او كسبه يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوته وسكناه من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا اذا كان احدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فان كان فضل فعلى عياله فان كان فظل فعلى قرابته في لفظ ابدأ بنفسك ثم بمن تعول صححه الترمذي. ولان وجوبا لان وجوب نفقة القريب على سبيل المواساة. فيجب ان تكون في الفاضل عن الحاجة الاصلية. هذه المسألة وهي ان الانفاق واجب بشرط ماذا؟ بشرط وجود الغنى ما هو المقصود بالغنى ان الانسان يكون غنيا بماله او كسبه. بماله عندهم مدخرات بكسبه يدرك انه كل ما يكسب يبقى شيء فضله فهناك من اقاربه من هم معسرون فيجب عليه ان ينفق عليهم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى الثالث ان يكون وارثا لهم بفرض او تعصيب للاية نعم الشرط الثالث حينما نوجب نوجب على احد ما النفقة فلابد ان يكون ايش؟ احد الورثة. اما ان يكون وارثا بفرظ او تعصيب بفرض مثل الجد له السدس مثلا او له الباقي آآ وله احيانا آآ يعني الفرض واحيانا التعصيب والتعصيب مثل الاخ والعم ونحوه. نعم قال رحمه الله تعالى الا الاصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقا. اي سواء ورثوا او لا لعموم ما تقدم ويدخل الاجداد واولاد الاولاد في اسم الاباء والاولاد قال تعالى ملة ابيكم ابراهيم وقال يا بني ادم يا بني اسرائيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن ان ابني هذا سيد. ولان بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة اشبه الولد والوالدين اقربين والوالدين والاقربين. هذه المسألة يعني ان الشرط الثالث ان يكون وارثا لهم بفرظ او تعصيب طيب اذا كان جدا من جهة الام معلوم ان الجد من جهة الام لا يرث صح نعم لكن اليس يسمى جدا؟ هو والد ولا ليس بوالد والد اذا يجب عليه ان ينفق على ابن بنته مع انه لا يرثه ابدا يجب عليه اذا كان مسرا ان ينفق على ابن بنته اذا كان معسرا هذا مراد المصنف رحمه الله طيب الان ايضا يعني الاصول والفروع تجب لهم وعليهم النفقة مطلقا سواء كانوا وارثين او كانوا غير وارثين. نضرب مثال اخر الان عندما يكون هناك حفيد وابوه موجود والجد موجود. النفقة على من؟ على الاب. على الاب طيب لو مات الحفيد من يرثه ابوه. الاب والجد لا يرث. هم. طيب اذا كان الاب معسر معروف انه لو مات الحفيد الجد لا يرث ومع ذلك يجب عليه ان ينفق لماذا؟ لان الاب معسر. واضح؟ نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى واذا كان واذا كان للفقير ورثة دون الاب فنفقته على قدر ارثهم منه لان الله تعالى رتب النفقة على الارث بقوله وعلى الوارث مثل ذلك. وواجب ان يرتب مقدار النفقة على مقدار الارث. يعني هذه بلاغة من في كلام الله عز وجل انه قال وعلى الوارث فاتى بكلمة الوارث فدل على انه لماذا نوجب عليه النفقة لانه وارث ففيه ظمنا اشارة الى ان النفقة بقدر ارثه فلو فرضنا مثلا ان الشخص عنده اربع اخوة وهو خامسهم لو مات من يرثهم هؤلاء الاربعة لو مات هو يرث هؤلاء الاربعة فهؤلاء الاربعة كلهم موسرون الا هو معسر. فيجب على هؤلاء الاربعة ان ينفقوا عليه نعم احصن القارئ رحمه الله تعالى. وهكذا لو كان احد يرثه باكثر من الاخر فيجب عليه ان ينفق عليه اكثر من الاخر اذا يجب على العم الشقيق ان اه ينفق عليه. طيب اذا كان الاخوة لام موجودين الاخوة اليوم يرثون مع العم الشقيق. نعم فالاخوة الام عليهم شيء من النفقة والعم الشقيق عليهم شيء من النفقة نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى ولا يلزم موسر منهم مع فقر اخر سوى قدر سوى قدر ارثه. لان ذلك القدر هو الواجب عليه مع الاخر فلا يتحمل عن غيره اذا لم يجد ما يجب عليه ومن قدر على الكسب اجبر عليه لنفقة من تجب عليه نفقته من قريب وزوجة لان تركه مع قدرته عليه تضيع لمن يعول هو ينهيون عنه ولا ولا تجبر امرأة على نكاح لنفقة على قريبها الفقير هذه المسألة اه وهي ان اذا كان هناك شخصان يرثان شخصا احدهما موسر والاخر معسر وكلاهما يرثانه فالموسر ينفق بقدر ارثه ينفق بقدر ارثه ولا يلزم باكثر من ذلك. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية من قدر على الكسب شخص جالس في بيته يقول لاخوانه انفقوا علي. ليش؟ ما عندي وظيفة. طيب بس تقدر تتكسب ولا ما تقدر روح اخذ سنارتك وقطه في البحر طلع لك سمتشة وكلها ولا تقول حق اخوانك انا محتاج اعطوني صح ولا لا طيب تقدر تشيل تحمل؟ روح اشتغل حمال ولا تطلب من الناس ولو كانوا اخوانك هذا معنى قول الفقهاء ومن قدر على الكسب اجبر عليه اذا متى لا يعطى متى يعطى الانسان نفقة اذا لم يجد كسبا مطلقا يقول انا مستعد شغلوني اي شغلة انا مستعد بس ما يوجد فحينئذ يجب عليه من ينفق نعم الصلاة قررها الله تعالى ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه الحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول والزوجة لان نفقتها معاوضة. فقدمت على ما على ما وجب مواساة ولذلك تجب مع يسارهما واعسارهما بخلاف نفقة قريب. هذه المسألة ترتيب النفقات الاول ان الانسان يجب عليه ان ينفق على نفسه لماذا ينفق على نفسه اولا؟ لانه اذا لم ينفقها نفسه لم يقدر على الكسب فتعطلت مصالحه ومصالح من ينتظره فيقدم نفسه اولا بقدر الكفاية ثم زوجته ثم زوجته فان قال قائل فلماذا تقدم الزوجة على الولد وعلى الاولاد لان اه نفقة الزوجة معاوضة على سبيل الوجوب ونفقة الولد والوالد ليست معاوضة وانما هي على سبيل الوجوب بلا معاوضة. فتلك مقدمة. واضح؟ فان قال قائل ففي حديث الثلاثة انه لم يسقي ابناءه قبل ان يسقي امه واباه نقول هذا ليس في سورة الاعسار هذا في سورة الايثار الايثار مسألة اخرى نعم رسول الله قال رحمه الله تعالى فرفيقه يعني اول شي نفسه وبعدين زوجته بعدين عبيده واماءه فرقه لوجوبها مع اليسار والاعسار كنفقة الزوجة فولده لوجوب نفقته بالنص فابيه لانفراده بالولاء واستحقاقه لاخذ من مال ولده وقد اضاف اضافوا اليه بقوله عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك فامه لانها فضيلة الحمل والرضاع والتربية. وقيل الام حق لما روي ان رجلا قال يا رسول الله من؟ من من ابر قال امك قال ثم من؟ قال امك ثم قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال اباك متفق عليه وقيل هما سواء لتساويهما في القرابة. هذا الرجل قال من ابر يعني اه من الذي تأمرني ان ادخل عليه البر من ابر؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك فهذا الحديث يدل على نفقة الام مقدمة على نفقة الاب نعم قال رحمه الله تعالى فولد ابنه فجده فاخيه ثم الاقرب فالاقرب لحديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده قال قلت يا رسول الله ومن ابر قال امك قلت قلت ثم من؟ قال امك قلت ثم من؟ قال امك ثم قلت ثم من؟ قال اباك ثم الاقرب فالاقرب. رواه احمد وابو داوود والترمذي ام طارق المحاربي مرفوعا ابدأ بمن تعول امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك رواه النسائي. لان النفقة صلة وبر ومن ومن قرب اولى بالبر ممن بعد. ومن قرب اولى بالبر ممن بعد. نعم. يكون لمستحق النفقة ان يأخذ ما يكفيه من مال من مال ما تجب عليه بلا ذنه ان امتنع في حديث هندي السابق وقيس عليه سائر من تجب له النفقة حيث امتنع منها زوج او قريب ولمستحق النفقة ان يأخذ ما يكفيه من مال من مال من تجب عليه بلا اذنه هذا يذكرني بقصة عجيبة رأيت رجل من اخوال والدي وعمي دخل على ديوان عمه قال عمي ما كان موجود آآ رحمه الله وهذا رجل توفي رحمه الله فهو من اخوالهم فقال آآ وين ابو عبد الرحمن انا كنت جالس ومعي شخص اخر فقلت له الظاهر ان في الداخل ففرش كساءه وصار يحط الاشياء اللي يجدها في الديوانية في الكساء ثم حمله فانا استغربت وخرج فجاء عمي نظر للديوان واذا الديوان مبعثر فقلت له حصل كذا وكذا قال هذا اكيد خلص عليه النفقة جاي بيطالبنا بالنفقة جبرا هذا يحصل نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وحي اه نفقته؟ ولا نفقته مع اختلاف الدين بقرابته طيب حيث امتنع قال رحمه الله تعالى حيث امتنع منها زوج وقريبه انفق نبي بنية الرجوع رجع لانه قام عنه بواجب كقضاء دينه. نعم لو ان امتنع الزوج عن الانفاق على الزوجة فتتبرع الاخ مثلا تبرع العم تبرع الجد ثم صار الزوج موسرا له ان يطالبه بالنفقات السابقة نعم قال رحمه الله تعالى ولا نفقة مع اختلاف الدين بقرابة والمنعم دي نسب من عمود نسب لانهما لا يتوارثان الا بالولاء فتجب العتيق على معتقه بشرطه وان باينه في دينه لانه يرثه مع ذلك فدخل في عموم في عموم قوله تعالى وعلى مثل ذلك. طبعا النفقة مع اختلاف الدين. لو كان الرجل مسلم وابوه كافر فانه لا يجب عليه ان ينفق على ابيه الكافر وجوبا لكن لو انفق عليه استحبابا كان خيرا له وهكذا لو كان ابنه كافرا فانه لا يجب عليه ان ينفق عليه لكن لا ينفق عليه فكان هذا مندوبا. نعم اصلا قال رحمه الله تعالى فصل في النفقة على المملوكين. وعلى السيد نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه في حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا للملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا ولا يكلف من العمل ولا يكلف من العمل ما لا يطيق رواه احمد مسلم والشافعي في مسنده. ويجمع على ان نفقة المملوك على سيده. ولانه لا بد له من نفقة ونافع منافع منفعه لسيء ونافعه ونافعه لسيده فهو احق الناس به فوجبت عليه نفقته كبهيمته وتزويجه ان طلب او بيعه لقوله تعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. هل تزويج العبد او تزويج تزويج الامة يكون على بالفرظ او على سبيل الندب فيه قولان لاهل العلم والصواب انه يجب اذا خاف عليه الحرام او عليها الحرام ويندب اذا لم يخف نعم قال تعالى وله ان يسافر بعبد مزوج ولو يسافر بعبد مزوج وان يستخدمه نهارا يمكنه بعبده المزوج. صحيح ولو نسافر بعبده المزوج زوجوا. نعم. مزوج نعم. مزوج ولا يعني متزوج بعبده المتزوج مزوج نعم لانه من الزوج كان فردا فاخذ امرأة فصار زوجا ولو نسافر بعبد نزوج ونستخدمه نهارا يمكنه من الاستمتاع بها ليلا وعليه اعفاف امته او اما بوطئها او تزويجها او بيعها ازالة تلي ضرر الشهوة عنها ويحرم يظربه على وجهه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من لطم غلامه به فكفارته عتقه. رواه مسلم بالنسبة للظرب على الوجه ممنوع محرم سواء كان للعبيد والامام او كان للبنين والبنات والاولاد او كان الخدم والحشم. بل حتى في التعذيب لو جاز لرجال الشرطة ان يعذبوا المجرم ليعترف فليس له من يضرب الوجه. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى او يشتم ابويه ولو ولو كافرين. قال احمد لا يعود لسانه الخنى والردى ولا يدخل جنة سيء ملكة ملكة هو الذي يسيء الى مماليك. لا يجوز للانسان ان يشتم ابويه ها ابوي عبده او ابوي امته صليت قال رحمه الله تعالى او يكلفه من العمل ما لا يطيق بما تقدم وفي حديث ابي ذر ذر رضي الله عنه ولا تكلفوهم ما يغلبهم وان فان كلفتموهم فاعينوهم فاعينوهم عليه. متفق عليه ويجب ان يريحه ان يريحه يريحه وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة المفروضة. لانه العادة ولان تركه ضرار بهم وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. هذه قواعد وامور واداب سبق الاسلام اليها الغرب لكن اين الذين يعملون بمثل هذه الامور يجب ان يريحه وقت القيلولة يقول لخادمه ولخادمته من الساعة كذا الى الساعة كذا انت لا تعمل واذا جاء وقت النوم يقول لها انت لا تعمل لين واذا جاء اوقات الصلوات يقول له كان عبدا او ام لا تعمل فكيف بالمستأجرين نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى تسن داوته ان مرض ازالة للظرر عنه ونطعمه من طعامه ويلبسه من لباسه الى حديث ابي ذر رضي الله عنه مرفوعا هم اخوانكم وخوالكم جعله الله تحت ايديكم. فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. الحديث متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا اذا اتى احدكم مخادمه بطعامه فان لم فان لم يجلسه معه فليناوله لقمة او لقمتين او اكلة او اكلتين فإنه ولي ولي حره. سلام عليكم. فإن ولي حره وعلاجه. رواه الجماعة وعن انس قال كان عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرت الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت ايمانكم ورواه احمد وابو داوود وابن ماجه ولقوله اه بل يناوله لقمة او لقمة قال بعض آآ مشايخنا ان فيه من الاداب انه هو الذي صنع الطعام فاذا امرته بان يأخذ لقمة او لقمتين ثم يذهب يكون قد ذهب من قلبه شيء مما يجده على هذا الطعام من وجه وجه اخر انه لو كان وظع في احدى الطعام سما فانه لا يستطيع ان يأكله او لو كان وضع فيه شيئا قبيحا فانه يستقبح ان يأخذ منه لقمة او لقمة فاذا علم ان من عادة صاحب الطعام انه يناوله اللقمة واللقمتين ها فسيحسن الطبخ ويجوده. نعم. قال رحمه الله تعالى وله تقييده ان خاف عليه اباقا نص عليه وقال يباع احب طيب هذه مسألة تقييد العدل هل يجوز حبس العبد اذا خاف عليه الايباق وهو الهروب اه جمع من اهل العلم يقولون يجوز لكن الصواب انه يباع ويخبر المشتري بانه ربما يكون عبدا سابقا. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى وتأديب من اذنب ولا يجوز بلا ذنب. يستحب العفو عنه مرة او مرتين. ولا يصح نفله ان ابق لحديث جرير مرفوعا ايهما عبد ابق فقد بدأت منه الذمة وفي لفظ اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة رواه مسلم. وللانسان تأذيب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غير غير مبرح ان اذنبوا لحديث لا لا يجد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله. رواه الجماعة الا النسائي. ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيام بحقوقه. لان لان الملك لان الملك للسيد والحق له فلا يجبر على بيعه كما لا يجبر على طلاق زوجته مع بما يجب عليه بما يجب لها فان لم يقم بحقه طلب بيعه لزمه اجابته ازالة للضرر في الخبر عبدك يقول اطعمني والا فبعني وامرأتك وتقول اطعمني او طلقني رواه احمد الدار قطني بمعناه. نعم. فصل في النفقة على البهائم وعلى مالك البهيمة البهيمة طعامها وسقيها. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا هي اطعمتها ولا هي ارسلتها تأكل من خشاش الارض. متفق عليه. يعني انظر الى عظيم اداب الاسلام حتى مع البهايم والرفق بالحيوان ها قبل الف واربع مئة سنة هذي الامور موجودة في دين الله تبارك وتعالى. يجب على مالك البهيمة الاطعام والسقيا. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ان امتنع اجبر ايجبر الحاكم لقيامه مقام الممتنع من اداء الواجب كقضاء دينه فان ابى او عجز اجبر على بيعها او اجارتها او ذبحها ان كانت تؤكل ازالة الضرر عنها لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولانها تتلى اننا اولى انها تتلف اذا احسن الله يقول انها تتلف اذا تركت تركت اذا تركت بالاحصانات. ولو انها تتلف اذا تركت بلا نفقة واضاعة وضاعت المال منهي عنها ويحرم لعنها لحديث عمران رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلعنت امرأة الناقة فقال خذوا ما عليها ودعوها فانها ملعونة فكأني اراها الان تمشي في الناس لا يعرض لها لا يعرض لها احد تحديث ابي برزة وحديث ابي برزة لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. رواه احمد ومسلم. لعن الدواب لا لا يجوز. فكيف بالناس نعم. قال رحمه الله تعالى وتحميلها مشقا لما في ذلك من تعذيب الحيوان والاضرار به. لا يجوز ان يحمل البعير ما يشق عليه. نعم. وحلبه ما يضر ولا لان الابناء مخلوق له اشبه ولد الامة ولعموم الحديث لا ضرر ولا ضرار. ضربها في وجهها واسمها فيه لانه صلى الله عليه وسلم لعن من وسم او ضرب الوجه ونهى عنه ذكره في الفروع. يعني تصوروا معي ان ضرب وجه الحيوان لا يجوز ووسم وجه الحيوان لا يجوز فكيف بالانسان لكن يجوز الوسم في الاذن فيجوز الوسم في الكتف ويجوز الوسم في الفخذ او على الظهر عوال السنام اما في الوجه فلا نعم. قال رحمه الله تعالى وذبحها ان كانت لا تؤكل لانه ضاعت مال. ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له. كبقر لركوب وحمل وامن وحمل لحرث لان مقتضى الملك جواز الانتفاع بها فيما يمكن. وهذا منه كالذي خلقت له. وبه جرت عادة بعض بعض الناس وحديث بينما رجل يسوق بقرة اراد ان يركبها اذ قالت اني لم اقلق لذلك انما خلقت الحرث متفق عليه اي هو ومعظم النفع ولا يلزم منه منع غيره. يعني بالنسبة للدواب يجوز استخدامها في كل ما يمكن استخدامه يعني ما يجي انسان يقول والله ان الحمار للركوب فلا يجوز ان يستخدم للحائض ولا يجي انسان يقول البقرة للحلق لا لا يجوز ان يستخدم للحمل لا كل ما يمكن استخدامه يجوز استخدامه بل ويجوز استخدام غير بهائم الانعام يجوز استخدام غير بهائم الانعام في المنافع مثلا لو لو قدر انسان على ان يأتي بذئب يربطه ليحرس بيته جاز ذلك لو قدر انسان على ان يأتي بفهد ليجعله صيودا جاز ذلك واضح؟ لو لو قدر الانسان ان يذهب بصقر ليصيد له جاز له ذلك فاستخدام الحيوانات في المنافع العامة والخاصة امر مباح شرعا. والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على من على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد