﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:17.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة والتعليق على كتاب عمدة آآ الفقه

2
00:00:17.350 --> 00:00:38.050
للعلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله ونحن في الدورة التأصيلية الثانية في مغرب اه السبت الثاني عشر من شهر جمادى الثاني عام ثمانية وثلاثين واربع مئة والف منزلة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا على باب القرض

3
00:00:38.300 --> 00:01:00.850
فنبدأ على بركة الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين المسلمات يا رب العالمين. قال الامام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه باب القرض عن ابي رافع

4
00:01:00.850 --> 00:01:19.850
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكره فرجع اليه ابو رافع فقال لم اجد فيها الا خيارا رباعيا

5
00:01:19.850 --> 00:01:39.850
فقال اعطوه فان خير الناس احسنهم قضاء. قال ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله ان كان مثليا ويجوز ان يرد خيرا منه للخبر. وان وان يقترض تفاريق ويرد جملة اذا لم يكن بشرط. وان

6
00:01:39.850 --> 00:01:57.850
انه لم يتأجل ولا يجوز شرط ولا يجوز شرط شيء ينتفع ينتفع به المقرض الا ان يشترط رهنا او كفيلا ولا تقبل هدية المقترض الا ان يكون بينهما عادة بها قبل القرض

7
00:01:58.150 --> 00:02:18.300
قوله رحمه الله باب القرض القرض مشروع باجماع المسلمين وقد جاء فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقرض قرضا مرتين الا كان كصدقة مرة كما جاء في سنن ابن ماجة

8
00:02:18.950 --> 00:02:50.000
ومن اقرض دينارا فكانما تصدق بنصف دينار ومعنى القرض هو دفع مال دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله والمصنف رحمه الله استشهد على جواز القرض بحديث ابي رافع

9
00:02:50.300 --> 00:03:12.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا  معنى هذا ان القرض يجري حتى في المتمولات القرض يجري في المتمولات فاخذ من انسان بكرا من النوق على انه اذ متى ما جاءت ابل الصدقة

10
00:03:12.850 --> 00:03:35.150
يرجع له بكرة فلما جاءت ابل الصدقة لم يجدوا بكرا بل وجدوا خيارا رباعيا يعني فوق السن مهيأ للركوب مهيأ لكل شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوه فان خير الناس احسنهم قضاء

11
00:03:36.500 --> 00:03:59.250
معنى هذا الكلام اولا جواز جواز القرض في بهايم الانعام ولو لم يكن القرض جائزا فيها لما استلف النبي صلى الله عليه وسلم وايضا في الحديث جواز اداء القرض بافضل

12
00:03:59.400 --> 00:04:31.650
منه لكن بشرطين احدهما احدهما الا يكون تكون الزيادة ملفوظة عند الاقتراظ والشرط الثاني الا تكون الزيادة معروفة عرفا فمتى ما كان فمتى ما كانت الزيادة ملفوظة او معروفة عرفا

13
00:04:32.550 --> 00:04:53.150
فهي من باب الربا فهي من باب الربا طيب اذا اقترظ انسان من انسان شيئا فاراد ان يرد الشيء من غير جنسه او من غير نوعه يعني اخدت من انسان دين سيارة

14
00:04:53.950 --> 00:05:18.850
قلت هذه السيارة موديل كذا وكذا دين علي اجيب لك سيارة مثلها في نفس الموديل نفس المواصفات ووافق بعد او حين انتهاء الاجل بدا لك ان لا تعطيه السيارة وبدا لك ان تعطيه مالا يجوز بشرط رضا الطرفين

15
00:05:20.550 --> 00:05:46.900
طيب اذا اقترفت من انسان دينارا وحين استيفاء الاجل بدأ لك ان تعطيه ريالا وهو راض يجوز بشرط الرضا قلنا ولكن اذا كان من نفس جنس ثمنيا او في الانجناس الربوية

16
00:05:47.250 --> 00:06:06.950
لا بد حينئذ من ان يكون الاستيفاء بنفس قيمة يوم الاداء وليس بنفس قيمة يوم الدين بمعنى اعطيته انسان الف دينار قلت له بعد ثلاثة اشهر تجيب لي الالف دينار

17
00:06:08.250 --> 00:06:33.350
فجاء بعد ثلاثة اشهر قال ما عندي الف دينار اعطيك قيمته ريالا تقول له لا انا اريد قيمته ريالا يوم اعطيتك الف دينار هذا ربا ما يجوز لكن لو قلت له ما في بأس اعطني قيمة الالف دينار يوم كم يسوى؟ عطني ريالات راح شاف السوق

18
00:06:33.400 --> 00:06:59.650
الالف دينار يساوي اثنعشر الف ريال اعطاك اياه ما في بأس نعم واما ما ينتفع به المقرظ انتبه من المقترض مما ليس على عادته والفه وهو من جنس الربا حتى قال بعض السلف مشددا

19
00:07:00.150 --> 00:07:22.150
لو استظل بظل حائطه فاستحى منه ولم يقل له شيئا عد من الربا شلون يعني انت عندك جار جارك جا قال لك عطني الف دينار دين اعطيته الف دينار دين وجيت لقيت المظلة فاضية وقفت السيارة

20
00:07:22.600 --> 00:07:47.400
وما كان من عادتك انك توقف السيارة قبل صار الان بعد الدين توقف السيارة. فهذا من جنس الربا لكنه ربا في المنافع فليحذر الانسان من هذه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب احكام الدين من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل اجله ولم يحجر على

21
00:07:47.400 --> 00:08:07.400
اليه من اجله ولم يحل بفرسه ولا بموته اذا وثق اذا وثقه الورثة برهن او كفيل وان اراد سفرا يحل وفيه الدين قبل مدته او الغزو تطوعا فلغريمه منعه الا ان يوثق الا ان يوثق بذلك. وان كان حالا

22
00:08:07.400 --> 00:08:23.300
على معسر وجب انظاره. وان ادعى الاعسار حلف وخل وخلى سبيله الا ان يعرف الا ان يعرف لهما الا ان يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله الا ببينة

23
00:08:23.300 --> 00:08:43.300
وان كان موسرا به لزمه وفاءه. فان اباح حبس حتى يوفيه. فان كان ماله لا يفي به كله فسأل غرابا الحاكم الحجر عليه لزمته لزمته اجابتهم. فاذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله. ولم ولم

24
00:08:43.300 --> 00:09:03.300
بل اقراره عليه ويتولى الحاكم قضاء دينه فيبدأ بمن له ارش جناية من رقيقه فيدفع اليه اقل الامرين من ارشها او قيمة الجاني ثم بمن له رهن في دفع اليه اقل الامرين من دينه او ثمن رهنه. وله اسوة

25
00:09:03.300 --> 00:09:23.300
في بقية دينه ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه. ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله اخذه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه بعينه عند انسان

26
00:09:23.300 --> 00:09:43.300
قد افلس فهو احق به من غيره. ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم. وينفق على المفلس وعلى من يلزمه مؤنته من ماله الا ان يقسم. وان وجب له حق بشاهد فابى ان يحلف لم يكن لغرمائه ان يحلفوا

27
00:09:43.900 --> 00:10:03.700
قوله ومن لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل اجله. لان المؤمنون لان المؤمنين عند شروطه فلا يجوز له المطالبة قبل مجيء وقت الاجل وقوله ولم يحجر عليه من اجله

28
00:10:04.400 --> 00:10:24.350
لان الحق لم يأت وقته بعد فكيف يحجر لاجل حق لم يأت وقته بعد وقوله ولم يحل بتقليبه ولم يحل بفلسه يعني ولم يحل بفلسه او بتفليسه يعني كون الانسان

29
00:10:24.700 --> 00:10:45.600
اخذ دينا سورة المسألة اخذ دينا من انسان وقال الى سنة بعد ستة اشهر سمع في الجرايد انهم اعلنوا فلان ابن فلان مفلس ما يجوز يجي يقول يا جماعة يا ولي يا حاكم انت توزع مال هذا الرجل

30
00:10:45.700 --> 00:11:07.750
لانكم اعلنتم افلاس انا طالبة بالدين ولكن اجله بعد سنة لا يحل له المطالبة لان الدين المؤجل لا يحل بالتفليس هذه مسألة مهمة ولا بموته اذا وثقه الورثة هذه المسألة فيها خلاف

31
00:11:07.850 --> 00:11:27.250
بين الفقهاء رحمهم الله لو ان الميت مات  للناس عليه ديون وهذه الديون مؤجلة الى اوقات مثلا انت تعرف ان في ناس اليوم في الكويت يأخذون اشياء بالقسط من الدولة او من

32
00:11:27.400 --> 00:11:53.750
البنوك او من الشركة فمات الرجل وباقي من السيارة قيمة وباقي من البيت قيمة ماذا يفعل الان هل بمجرد موت تحل كل الاقساط هذا قال به جمع من الفقهاء لكن اختار الخرقي رحمه الله وهو اختيار المصنف هنا وابن قدامة

33
00:11:54.050 --> 00:12:18.050
لانه هو اللي شرح متن الخرقي ان الموت لا يحل الدين المؤجل يبقى على اجله ولكن ينتقل الى ورثته. لذلك قال اذا وثقه الورثة معنى وثقه الورثة يعني انهم قبلوا التحاق انتقال الحق اليهم

34
00:12:18.200 --> 00:12:35.550
قالوا السيارة سيارة والدنا وصارت السيارة ملك لنا ونحن ندفع اقساطها. البيت بيت والدنا وانتقل الملك الينا ونحن ندفع الاقساط انتهت مشكل وعلى هذا يحمل حديث من ترك حقا فلورثته

35
00:12:35.800 --> 00:12:54.300
على هذا المعنى يحمل الحديث لكن اذا قالت الورثة احنا ما لنا شغل بالاقساط فحينئذ الدين يحل قال ولا بموته اذا وثقه الورثة برهن او كفيل. يعني قالوا نحن الكفلاء عن الميت

36
00:12:54.800 --> 00:13:11.900
او قال والبيت يبقى رهن حتى نقضي الدين ما في اشكال وان اراد سفرا يعني لو ان الرجل اراد ان يسافر وان اراد سفرا يحل قبل مدته او الغزو تطوعا

37
00:13:11.950 --> 00:13:32.700
فلغريمه منعه الا ان يوثق بذلك الان انسان اعطى دين لشخص من الهند او من مصر وقال هذا دين الى سنة فقال الرجل لصاحبه انا اريد ان اسافر الى الهند او انا اريد ان اسافر الى مصر

38
00:13:33.150 --> 00:13:57.450
قال له لا ما تسافر والا يصبح ديني حالا لسفرك لان السفر الى هذا البعد يمنع المطالبة. فبمجرد السفر يحل الدين بمجرد السفر يحل الا في سورة واحدة. وهي ان يوجد ما يظمن قظاء الدين وهو الرهن او الكفيل

39
00:13:58.000 --> 00:14:17.750
هنا لا اشكال ومثل هذا الغزو تطوعا لو كان انسان جنديا في وزارة الدفاع فارسلوه الى اليمن مع الجنود فيتعرض هناك للغزو فيمكن لغرمائه ان يأتوا اليه يقولوا له اما

40
00:14:17.900 --> 00:14:47.150
الغزو يحل الدين ويجعله عاجلا او تأتي لنا بتوثيق والتوثيق يكون بامرين اما بالرهن واما بالكفالة وكل الديون توثيق الديون كلها اما برهن واما بكفالة ولا ثالث لها ثم قال المصنف رحمه الله وان كان حالا على معسر وجب انظاره

41
00:14:48.100 --> 00:15:10.950
هذا بنص القرآن بنص القرآن الكريم لان الله سبحانه وتعالى قال فنظرة الى ميسرة فنظرة الى ميسرة وقال بعض الفقهاء بالاستحباب باستحباب انظار المعسر وقد جاء في الحديث ان رجلا كان يرسل

42
00:15:11.000 --> 00:15:25.950
عبيده ويأمرهم انهم اذا رأوا معسرا ان يتجاوزوا عنه فمات فقال هل لك من عمل صالح؟ قال لا. غير اني كنت ارسل عبيدي او غلماني فاقول ان وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه

43
00:15:26.000 --> 00:15:45.550
فقال الله فانا احق بالمجاوزة عنك يأخذوه الى الجنة دل على انه قد افعل امرا واجبا او مندوبا؟ المصنف رحمه الله يرى وجوبا لانظار وهو المذهب وبعض الفقهاء يرى الاستحباب

44
00:15:46.100 --> 00:16:12.100
طيب اذا حل الاجل وادعى الاعسار حلف وخلي سبيله اذا ادعى الاعسار وحل الاجل حلف وخلي سبيله الا ان يعرف له مال قبل ذلك هذه مسألة مهمة لو عرف له مال قبل ذلك فلا يلتفت الى يمينه

45
00:16:12.200 --> 00:16:32.050
حتى يثبت ان ماله الذي كان عنده قد ذهب او تلف انسان جاء وهو مطالب بالديون قال ما عندي شي قال لا كان عندك مزرعة وين راحت قال بعتها قالها جيب لي عقد البيع

46
00:16:34.200 --> 00:16:57.200
قال خسرتها في تجارة وين جيب لي ما يدل انك خسرته فاذا لا يقبل مجرد الاعسار اذا كان معسرا حلف وخلي سبيله لكن اذا كان له مال قبل ذلك فحلفانه لا يلتفت اليه حتى يثبت خلوه من ذلك المال باي طريقة

47
00:16:58.050 --> 00:17:27.900
ثم اذا اه ادعي الافلاس عليه فمال من يقدم؟ هذه مسألة ايضا مهمة اذا حجر عليه بالافلاس ونودي عليه بالافلاس من الذي يتولى قضاء الديون الحاكم؟ او القاضي اي انسان يدعى عليه او ينادى عليه بالاخلاص الذي يتولى قسمة ما له هو الحاكم

48
00:17:28.850 --> 00:17:49.950
كيف يتولى قسمة المال اولا يبدأ بمن له ارش جناية يبدأ بمن له ارش جناية من رقيقه في دفع اليه من ارشها او قيمة الجاني لان الارش تعلق برقبة العبد

49
00:17:51.100 --> 00:18:16.200
فكان قضاء الارش مقدم والارش القيمة المالية لاي معاوضة في مقابل اتلاف حصل من العبد العرش ما المقصود بالعرش هنا؟ القيمة المالية لمعاوضة ترتبت على العبد الذي يملكه كان عنده عبيد واعلن عليه بالافلاس

50
00:18:17.400 --> 00:18:42.200
او نظرب مثال اخر كان عنده كان عنده عبد واحد وهذا العبد راح يصيد له وفي صيده قتل انسانا الان هنا حكم قصاص او اتلف عضوا ففيه ارش فهذا الارش المتعلق بعين هذا العبد مقدم

51
00:18:42.550 --> 00:19:03.050
في دفع العبد بقيمة الجاني اليه لان العرش متعلق برقبته في دفع ان كان يستغرقه الارش يدفع اليه العبد كامل ان كان يستغرق اكثر من العبد يعطى اليه العبد وما سوى ذلك هو مع الناس شركاء

52
00:19:03.400 --> 00:19:23.650
لان العرش متعلق بالعين وقد ذهب العين ففي الباقي هو شريك وان كان العبد اكثر من العرش فيؤخذ من الارش وما بقي من العبد يكون لبقية الشركاء ثم قال رحمه الله ثم بمن له رهن

53
00:19:23.750 --> 00:19:42.150
في دفع اليه اقل الامرين من دينه او ثمنه اذا ترتيب الغرماء هكذا الثاني من له رهن جاء عند الحاكم قال انت اعلنت افلاس فلان. افلاس الشركة الفلانية. سيارتي اموالي عندهم

54
00:19:42.150 --> 00:20:03.250
وارضهم رهن عندي اموالي عندهم وارضهم رهن عندي فهنا هو يخير بين امرين في دفع اليه اقل الامرين. ينظر ان كان الرهن اقل من ما له فيعطى الرهن يقول خلاص الرهن اللي بايدك لك

55
00:20:03.800 --> 00:20:24.250
وان كان الرهن اكثر من ماله فيعطى له المال ويؤخذ منه الرهن ويقسم على بقية الغرماء قال وله اسوة الغرماء في بقية دينه ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعظه ولم يزد

56
00:20:24.350 --> 00:20:49.300
زيادة هذا الثالث الان انسان باع سيارة على شركة عشر تريلات. الشركة اعلنت افلاسها وجد البايع سياراته وجد البائع سياراته عنده فيأخذ سياراته التي وجدها وان نقصت لكنها لم تزد

57
00:20:50.650 --> 00:21:11.900
لم تزد زيادة متصلة لان السيارات لا يمكن الزياد لا يتصور فيها زيادة متصلة الا ان يكون قد ادخل على السيارات صنعة وهي زيادة متصلة غيرت قيمتها هذه مسألة اخرى

58
00:21:13.500 --> 00:21:35.150
يقول ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله اخذها طيب اذا كان قد اخذ بعظ ثمنه هو والباقين سواء هو والباقين سواء ايضا. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلس فهو احق به من

59
00:21:35.150 --> 00:21:55.850
ويقسم او يقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديون يقسم يعني الحاكم او يقسم الباقي على البناء المجهول بين الغرماء على قدر ديونهم طيب هذه مسألة مهمة جدا قال وينفق على المفلس

60
00:21:56.850 --> 00:22:14.400
وعلى من تلزمه منة من ما له لان يقسم هذه مسألة مهمة الان اذا اعلن الافلاس على رجل هذا الرجل بحاجة الى طعام وشراب وهذا الرجل عنده زوجة واولاد وعبيد

61
00:22:15.450 --> 00:22:37.400
اربعة اشياء الان قال القاضي فلان ابن فلان مفلس نعلن وسنعلن قسمة امواله في الغرماء بعد شهر. طيب الى شهر هو الان محجور عليه الى شهر من اين ينفق عليه؟ قال المصنف رحمه الله

62
00:22:37.550 --> 00:22:58.250
وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته كزوجة وولد وعبد من ماله الى ان يقسم فيأخذ الحاكم شيء من هذا المال يقول هذه نفقتك الى شهر حتى نقسم الماء وان وجب له حق بشاهد فابى ان يحلف

63
00:22:58.300 --> 00:23:21.450
لم يكن لغرمائه ان يحلفوا. هذه ايضا مسألة من باب الدعاوى فان وجب له حق بشاهد يعني فابى ان يحلف يقول عنده شاهد واحد ويستحق شيء ما قلنا له احلف فابى ان يحلف

64
00:23:21.500 --> 00:23:39.850
لم يكن لغرمائه ان يحلفوا غصبا وعلى كل حال لو انه انكر شيئا من الاموال قالوا والله يوجد هنا من يشهد عليك وشاهد واحد لا يكفي تعرفون هذا لابد من شاهدين

65
00:23:39.950 --> 00:24:04.950
او رجل وامرأتان كما بينا يوجد شاهد واحد وقال احلف انها لك ولم يحلف ليس لهم ان يحلفوا. هذا الترتيب تقسيم الاموال والدعاوى. نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب الحوالة والضمان ومن احيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد

66
00:24:04.950 --> 00:24:24.950
برئ المحيل ومن احيل على مليء لزمه ان يحتار لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع وان ضمنه وان ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما

67
00:24:24.950 --> 00:24:44.750
فان استوفى من المضمون عنه او ابرأه برأ ضامنه. وان ابرأ الضامنون وان ابرئ الضامن لم يبرأ الا صين وان استوفى من الضامن رجع عليه ومن تكفل باحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه فان مات برأ كفيله

68
00:24:45.100 --> 00:25:16.350
الحوالة اه كما يقول الفقهاء رحمهم الله تحويل حق من ذمة الى ذمة اخرى تحويل حق من ذمة الى ذمة اخرى  اما الضمان فعند الفقهاء التزام شيء التزام شيء وجب على الغير مع بقائه

69
00:25:17.900 --> 00:25:45.000
او بتعريف اخر الظمان هو الالتزام بحق الغير الالتزام بحق الغير اداء التعريف هذا والتعريف ذاك كله يصح طيب من احيل بدينه على من عليه مثله انسان انت تطالبه بالف دينار جاء وقت الاجل قلت له عطني الف دينار

70
00:25:45.650 --> 00:26:03.050
قال والله اه انا ما قدرت احصل لك الالف لكن انا اطلب فلان ابن فلان وهو اخوك او عمك او قريبك او جارك او صديقك روح اطلب منه فانت قبلت فرضي

71
00:26:03.350 --> 00:26:23.850
فقد برئ المحيط خلاص انتهى اذا انت قبلت الان اصبح كانك اعطيت الدين لذاك هل يلزم لذاك ان ان يرظى بهذه الاحالة؟ الجواب لا ما يعود يمشي. المهم ان المحيل حينما احالك انت قبلت

72
00:26:24.100 --> 00:26:42.500
برأت ذمته خلاص يصبح الان بينك وبين ذاك المحال عليه هذه المسألة مهمة جدا. ومن احيل على مليء لزمه ان يحتار هذا نص الحديث اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع

73
00:26:43.300 --> 00:26:58.650
قال له روح اطلب الف دينار من فلان وهو غني ما يجوز ان يقول لا الا في سورة سور معينة ذكرها الفقهاء وهي ان يكون المحال عليه وان كان غنيا مماطلا

74
00:26:59.250 --> 00:27:18.250
فله الا يرضى او يكون المحال عليه ظالما وله الا يرضى يجوز لمن له الدين ان لا يرضى احالة اذا كان هناك سبب طيب هل يكفي ان يقول والله انا ما اريد ان اطلب من عمي

75
00:27:18.550 --> 00:27:36.250
هل يكفي هذا؟ الجواب يكفي لو استحى منه ولم يرظى لان رظاه شرط لكن الاصل ان من احيل فليقبل اللحى ما لم يوجد منه مانع قال وان ظمنه عنه ظامن

76
00:27:36.400 --> 00:27:56.900
طيب قبل ان ندخل في الظمان هل يدخل في الحوالة حوالة الاموال اليوم الجواب نعم حوالة الاموال هو تحويل حق من ذمة الى اخرى الى ذمة اخرى تأتي انسان تقول له هذه الف دينار

77
00:27:56.950 --> 00:28:19.500
كم يساوي جنيها يقول والله الف في خمسين يساوي كم خمسين الف جنيه خلاص الان خذ هذا الالف خمسين الف جنيه صارت في ذمتك انا اريدها منك في مصر قال انا احيلك على رجل مليء بيني وبينه تجارة

78
00:28:19.650 --> 00:28:42.450
خلي قريبك يذهب اليه ويأخذ هذه حوالة جائزة ما دام رضي بها الطرفان هذه مسألة مهمة هذه حوالة جائزة لا لكن هل هذه القضية فيها صرف وحوالة. اذا اعطيته خمسين الف جنيه وقال لك هناك تاخذ خمسين الف جنيه. هذا ما في اشكال

79
00:28:43.150 --> 00:29:03.200
هذا لا اشكال فيه. الاشكالية في الصرف والحيوانة قلت له خذ الالف الالف كم يساوي صرفا جنيه؟ قال خمسين الف ثم انت قلت له حول الخمسين الف الى مصر انا اطلبها من فلان. فصار صرف وحوالة

80
00:29:03.650 --> 00:29:22.650
وعلى كل حال آآ الذي يظهر والله اعلم ان الصرف ما دام تم في مجلس العقد ثم انقلب العقد الى حوالة فانه جائز. لا اشكال فيه فان كان يأخذ في مقابل الحوالة مال

81
00:29:23.200 --> 00:29:48.550
هذه مسألة اخرى هذه مسألة اخرى  على كل حال المقصود بالحوالة هنا حوالة الحقوق وهي متصورة في من اه يكون له حق في ذمة فيحولها الى ذمة اخرى واما الظمان قال وان ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما

82
00:29:48.700 --> 00:30:03.500
هذه مسألة مهمة حل دينك فجاء الرجل يطالبك يقول اعطني الف دينار اللي انا اطالبك تقول ما عندي يا اخي اصبر علي واذا هو يلح فجلس جنبك رجل قال انا اضمن لك الالف. ايش تبي بعد

83
00:30:04.350 --> 00:30:26.900
الان لا يبرأ ذمة المدين لا يبرأ صار هو يطالب الاثنين الظمين والمظمون يطالب الاثنين. لذلك قال وان ظمنه عنه ظامن لم يبرأ وصار الدين عليهما يعني الغريم لا يبرأ اذا ضمن دينه

84
00:30:27.000 --> 00:30:44.800
بل يكون الدين عليه وعلى الظامر اي واحد منهم ادى برئت ذمتهما معا وما لم يؤدى الدين فذمتهما مشغولة ذمة هذا مشغول لانه اخذ الدين وذمة هذا مشغول لانه ضمن

85
00:30:44.850 --> 00:30:59.900
هذي مسألة مهمة قال ولصاحبه مطالبة من شاء منهما. قال له الظمين انا اجيب لك اياه بعد شهر جاء بعد الشهر هو مخير يطالب الاول ولا يطالب الظامن؟ ما عنده مشكلة

86
00:31:00.250 --> 00:31:20.300
فان استوفى من المظمون عنه او ابرأه برئ ظامنه ما في اشكال. اذا استوفى من ايهما ظمن الاخر وان برئ الظامن لم يبرأ الاصيل اذا جاء الظامن قال له خلاص يا اخي انا ظمانك هذا ما اقبل

87
00:31:20.900 --> 00:31:40.050
ها ابرأتك من الظمان ما ابي انا اروح اطالب صاحب الدين ابراؤه للظامن ليس دليلا على ابراء الذي عليه الدين. يبقى ذمته مشغولة لكن لو ابرأ المدين العكس قال انا ما ابي منك شيء

88
00:31:40.350 --> 00:31:55.100
لو قال ما ابي منك شيء ليس له ان يطالب الظامي وان استوفى من الظامن رجا عليه ومن كفل باحضار من عليه دين فلم يحضر لزمه ما عليه. هذه مسألة الكفالة

89
00:31:55.750 --> 00:32:23.400
الكفالة كما يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى هو من باب الزعيم غارم الزعيم غارم من يزعم الكفالة يغرم والكفالة هو احضار عين الشخص  احضار عين الشخص. الظمان هو احضار آآ ما في الذمة

90
00:32:24.500 --> 00:32:47.300
واما الكفالة فهو احضار عين الشخص ومن كفل باحضار من عليه دين فلم يحضره او لم يحظر لزمه ما عليه يعني يجب عليه هو ان يؤدي لان نوع الكفالة اما كفالة بالعين او كفالة بالدين

91
00:32:47.850 --> 00:33:10.400
فهو اذا لم يحظر العين الان انتقل الى لزومه بالدين فان مات برئ كفيله نعم هذه مسألة مهمة وهي يعني اذا تلفت العين المظمونة بفعل الله تعالى برئ الكفيل لانه بمنزلة موت المكفور

92
00:33:11.000 --> 00:33:29.450
فان مات برئ كفيله ان مات يعني من انت ظمنت؟ قلت والله انا فلان اجيبها لك اذا جاء وقت الدين طيب قبل مجيء وقت الدين مات الرجل انت بريء ذمتك

93
00:33:29.950 --> 00:33:56.350
لانه مات وانت لم تقصر ومثل هذا لو قال قائل اعطه السيارة وان لم يدفع لك انا اضمن باحضار السيارة لك فتلفت السيارة بجايحة من السماء فانت ذمتك بريئة لانك انما ضمنت العين

94
00:33:56.450 --> 00:34:19.050
وضمنت النفس فتلفت العين بامر خارج عن ردك ومات الكافيه المكفول فماذا الذي ستحضره نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب الرهن. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا. ولا يلزم

95
00:34:19.050 --> 00:34:39.050
الا بالقبض وهو نقله ان كان منقولا والتخلية فيما سواه وقبض امين المرتهن يقوم مقام قبضه والرهن امانة عند المرتهن او امينه لا يضمنه الا ان يتعدى. ولا ينتفع بشيء منه الا ما كان مركوبا او محلوبا

96
00:34:39.050 --> 00:34:59.050
فيركب ويحلب بقدر العلف وللراهن غنمه من غلته من غلته وكسبه ونماءه لكنه يكون رهنا معه وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه ان مات. وان اتلفه او اخرجه من الرهن بعتق او استيلاد فعليه قيمته يكون

97
00:34:59.050 --> 00:35:20.850
رهنا مكانة قال وان جنى عليه غيره فهو الخصم فيه. وما قبض بسببه فهو رهن. وان جانا الرهن فالمجني عليه احق برقبته ان فداه فهو رهن فهو رهن بحاله. واذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع الرهن ووفي الحق من ثمنه وباقيه

98
00:35:20.850 --> 00:35:35.650
واذا واذا شرط الرهن هم. واذا شرط الرهن او الضمير في بيع واذا شرط الرهن او الضمير في بيع فابى الراهن ان يسلمه وابى الضمير ان يضمن خير البائع بين الفسخ

99
00:35:35.650 --> 00:36:01.100
يوم اقامته بلا رهن ولا ضمين اه قوله رحمه الله باب الرهن الرهن كما يقول الفقهاء توثقة دين بعين توثقة دين بعين يمكن اخذ الدين او بعضه من ثمنها ان تعذر الوفاء من غيرها

100
00:36:01.900 --> 00:36:24.000
توثيقة دين بعين يمكن اخذ الدين او بعضه من ثمنها ان تعذر الوفاء من غيره والقاعدة في الرهن ما الذي يجوز ان ترهنه وما الذي لا يجوز ان ترهنه القاعدة في الرهن

101
00:36:24.350 --> 00:36:43.500
كل ما جاز بيعه جاء زراهنه اذا معنى هذا الكلام ان ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه وما يفعله بعض الناس اليوم انه يرهن بطاقته المدنية او جوازه هذا ما يجوز

102
00:36:43.700 --> 00:37:07.000
لان هذه البطاقات لا تباع والجواز لا يباع شنو يبيعونه يبيعونه غير مأذون فيه يبيعونه غير غير جائز هذا تزوير لا يجوز بيع البطاقات المدنية مثلا ولا يجوز بيع الجوازات اذا بناء على ذلك لا يجوز رهنها

103
00:37:07.900 --> 00:37:23.950
لان الرهن لا بد ان يكون لشيء يمكن بيعه الحر مثلا ما يجوز تقول هذا ولدي عندك رهن ليش لانه حر لا يباع واضح كل ما لا يباع هذه قاعدة

104
00:37:24.100 --> 00:37:44.050
ما جاز بيعه جاز اهله وما لا يجوز بيعه؟ قال وما لا فلا هذه قاعدة سهلة جدا معنى هذا الكلام اسألكم سؤال هل يجوز للانسان ان يشتري شيئا ولا يدفع الثمن ويرهن ها بيت الناس

105
00:37:44.700 --> 00:38:07.700
لا لانه لا يستطيع بيعه فلا يصح رهنه ما لا تملكه لا يجوز ان ترهنه قال ولا يلزم الا بالقبض هذه المسألة مهمة ولا يلزم الا بالقبض متى يلزم الرهن ويصبح العقد عقده فيه رهان

106
00:38:07.800 --> 00:38:29.650
اذا قبضته اذا اعطيته وتم استلامه لعموم قوله تعالى فرهان مقبوضة وهذه رواية عن الامام احمد وجمهور العلماء يقولون ان عقد الرهن يصح ولو بدون قبض يعني بمجرد التلفظ يصح عقد الرحم

107
00:38:30.400 --> 00:38:52.400
قال رحمه الله تعالى مبينا معنى القبظ قال وهو نقله ان كان منقولا مثل انت نقلت داب اه رهنت دابة ناقة حصان سيارة وهو نقله ان كان منقولا كيلو من الذهب

108
00:38:54.100 --> 00:39:15.050
والتخلية فيما سواه. التخلية فيما سواه اي فيما ليس منقولا وهذا في عموم العقارات رهنت ارضا رهنت عمارة رهنت مزرعة فهذه الاشياء مجرد التخلية او اعطاء المفتاح او ما يسمى بالصك

109
00:39:15.100 --> 00:39:39.950
دليل على القبض قال وقبض امير امين المرتهن يقوم مقام قبظي لا شك امين المرتهن وكيل المرتهن يقوم مقام قبضه ما حكم الرهن عند المرتهن ما حكم الرهن عند المرتهن؟ قال والرهن امانة عند المرتهن

110
00:39:40.150 --> 00:40:04.300
او امينه ولما نقول امانة معناها لا يظمنه الا ان يتعدى والتعدي اما بالافراط او بالتفريط والتعدي اما بالافراط او بالتفريط اخذ السيارة ووقفها في الشارع فجاء لص فسرق يظمن

111
00:40:05.450 --> 00:40:26.900
لكن لو اخذ السيارة وقفها عند بيته واقفلها ثم جاء السارق وسرقه لا يظمن لانه لم يتعدى قال ولا ينتفع بشيء منه الا ان كان ما كان مركوبا او محلوبا للمرتهن ان يركب ويحلب بمقدار العلم

112
00:40:26.900 --> 00:40:51.400
هذه مسألة مهمة ما هو المقدار الذي يجوز ان ينتفع بالرهن فيه. ما هو المقدار المقدار في مقابل ما تنفق فقط اكثر من ذلك لا يجوز اكثر من ذلك يعد ربا

113
00:40:52.250 --> 00:41:17.600
يعني مثلا انسان رهنك فرسك فرسه فانت معلوم ان الفرس يحتاج الى علف ولا لا ستعلفه وتنفق عليه في العلف والتبن والماء والانتباه فتركبه في مقابل ذلك يجوز لكن تاخذه توديه تشاركه في المسابقات وتكسب من وراه هذا ما يجوز

114
00:41:19.400 --> 00:41:40.650
طيب السيارة ما تحتاج الى نفقة فلا يجوز لك ان تركبها اذا الانتفاع بالرهن بقدر ما تنفق زيادة على ذلك لا يجوز لو فرضنا انه رهنه عبده رهنك عبده العبد يحتاج الى الطعام والشراب

115
00:41:40.900 --> 00:42:01.100
فتستخدم العبد في مقابل الطعام والشراب اما ان تستخدم العبد في الكسب الزائد عن الطعام والشراب لا يجوز اذا هذه مسألة مهمة لو قال لنا قائل ما هو القدر الذي ينتفع به من الرهن؟ نقول هو القدر الذي

116
00:42:01.150 --> 00:42:18.050
تنفق عليه فقط اكثر من ذلك لا يجوز ولا ينتفع بشيء منه الا ما كان مركوبا او محلوبا للمرتهن ان يركب ويحلب بمقدار العلف وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونماءه

117
00:42:18.100 --> 00:42:43.350
لكن يكون رهنا معه. هذه مسألة مهمة لو قال الرجل ارهمني عمارتك قال ارهنك عمارتي وهذه العمارة مؤجرة فإذا العمارة مع ايجارها اجارتها تبقى مرهونة عند الرجل لكن هذه الزيادة

118
00:42:43.750 --> 00:43:01.800
في الايجارات اذا لم تشترط من اول اخذها هو هذه الزيادة تبقى مع الرهن الايجارات تبقى مع الرهن حتى ينتهي الرهن ثم بعد ذلك ينظر من يستحقه اذا نماء المتصل الانسان عنده مزرعة

119
00:43:02.550 --> 00:43:20.800
قال ارهني مزرعتك برهنه مزرعته. هذه المزرعة لها انتاج النتاج يبقى مع المزرعة رهنا الا ان يشترط هذه مسألة اخرى قال لكن يكون رهنا معه وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه

120
00:43:20.850 --> 00:43:38.700
وكفنه ان مات وان اتلفه او اخرجه من الرهن بعتق او استيلاء فعليه قيمته تكون رهنا مكان طبعا اذا تعدى او فرط فانه لا شك انه يضمن لكن اذا لم يتعدى وتلف لا يظمن

121
00:43:39.200 --> 00:44:00.300
اذا كان الانسان ينفق على المزرعة ينفق على المزرعة ويعطي معاشات للعمال فبقدر ما ينفق وبقدر المعاشات يستفيد من المزرعة. الزائد يكون لمن لصاحب المزرعة يبقى مع الرحم طيب وان كان ناقصا

122
00:44:00.350 --> 00:44:19.750
هل يرجع؟ الجواب لا يرجع قال وان جنى عليه غيره فهو الخصم فيه. نعم اذا انسان آآ رهن سيارته وجاء اخر ودعم هذه السيارة بدون افراط وتفريط عنده فهذا الذي دعم هو خصم

123
00:44:19.800 --> 00:44:38.000
الذي رهن قال وان جنى عليه غيره فهو الخصم فيه وما قبض بسببه فهو رهن بينا عليه ما قبض بسبب من ايجارات او غلات فهو رهن وان جنى الرهن هذا اذا كان حيا

124
00:44:38.350 --> 00:45:04.900
مثل الحيوان او العبد وان جنى الرهن فالمجني عليه احق برقبته مثل ما مضى معنا في كتاب الديون فان فداه فهو رهن بحاله نعم احسن الله اليكم. ثم قال رحمه الله تعالى باب الصلح. ومن اسقط بعض دينه او وهب غريمه بعض العين التي له في يده

125
00:45:04.900 --> 00:45:24.900
ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والابراء. او يمنعه حقه الا بذلك. او يضع بعد بعض المؤجل ليعد له الباقي ويجوز اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب والورق من الذهب اذا اخذها بسعر يومها وتقابض في

126
00:45:24.900 --> 00:45:47.700
اجلس ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على كل شيء جاز. فان كان احدهما يعلم كذب كذب نفسه فان كان احدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. ومن كان له حق على رجل لا يعلم ان قدره فاصطلحا عليه

127
00:45:47.700 --> 00:46:10.650
الصلح يقول الفقهاء رحمهم الله الصلح معاقدة او عقد يتوصل بها الى الاصلاح بين المتنازعين. الصلح عقد يتوصل بها الى الصلح او الى الاصلاح بين المتنازعين والصلح في الاموال على قسمين

128
00:46:11.400 --> 00:46:40.600
الصلح في الاموال على قسمين صلح على اقرار وصلح على انكار  صلح على اقرار وصلح على انكار واشار المصنف بقوله ومن اسقط بعض دينه هذا صلح على اقرار او بعض او وهب غريمه بعض العين

129
00:46:40.850 --> 00:46:59.850
التي في يده جاز ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة طبعا هذا ما يجوز ان يشترط ان الباقي شرط في الهبة لانه يدخل اه يدخل مع الابراء يدخل في الربا. ولذلك لا يجوز

130
00:47:00.550 --> 00:47:21.400
لا يجوز ان يقول في حال الصلح لا يجوز ان يقول انا اطالبك بالف دينار اعطني خمس مئة دينار  في مقابل خمس مئة دينار اتنازل لك عن الخمس مئة الباقية

131
00:47:22.250 --> 00:47:43.950
ويشترط ان تعطيه عبده هبة هذا امر جائز لكن اذا شرط في الهبة والابراء اذا شرط في الهبة والابراء ما كان فيه ربا هذا ما يجوز يقول انا ابرئك عن اعطني خمس مئة وابرئك عن الخمس مئة الاخرى

132
00:47:44.700 --> 00:48:04.550
لكن في مقابل ان ترد لي بعد سنتين ها؟ ست مئة دينار هذا ابراء او شرط تحمله الربا فلا يجوز وذكر المصنف ايضا قال ويجوز اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب. طبعا هذا امر جائز ما في اشكال

133
00:48:05.050 --> 00:48:27.850
لماذا يجوز لان قلنا ان قضاء الديون هي جائز بنوع اخر اذا لم يكن هناك اتفاق مسبق وانما يقضي الذهب بالورق في يوم القضاء بما قيمته يساوي بدون تفاضل والورق من الذهب

134
00:48:28.000 --> 00:48:45.450
اذا اخذها بسعر يومها هذا هو الشر حتى لا يدخله الربا وتقابضا في المجلس ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدة عليه قال والله انا اطالبك بفلوس بس بكم انا ما ادري

135
00:48:47.200 --> 00:49:06.600
انت تطالبني؟ قال نعم كم؟ قال ما ادري قال طيب اعطيك خمس مئة دينار تبرئني؟ قال نعم ابرئك فاخذت الخمس مئة برئت ذمته بعد ذلك قال لا يعلمه المدة عليه فصالحه على شيء جاز. وان كان احدهما يعلم كذب نفسه

136
00:49:06.650 --> 00:49:32.000
فالصلح في حقه باطل هذا لا شك ان احدهم اذا كان كاذب هذا صلح باطل ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدرها وان كان له حق على رجل لا يعلمان قدره. لا هو يعلم ولا هو يعلم. فاصطلح على شيء معين جاز. لان الصلح عقد جائز بين

137
00:49:32.000 --> 00:50:26.350
مسلمين نكمل بعد الاذان ان شاء الله     الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد

138
00:50:26.350 --> 00:52:01.000
ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح  الله اكبر الله اكبر اله الا الله     نعم خلني اخلص  قال رحمه الله تعالى باب الوكالة وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه اذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك

139
00:52:01.000 --> 00:52:21.000
كمن وهي عقد جائز يبطن بموت كل واحد منهما وفسفه لها وجنونه. والحجر عليه لسفه وكذلك الشركة والموساقات والمزارعة والجعالة والمسابقة وليس للوكيل ان يفعل الا ما يتناوله الاذن لفظا او عرفا

140
00:52:21.000 --> 00:52:41.000
ليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها الا باذن. وان اشترى الانسان ما لم يأذن له فيه فاجازه مجازى والا لزم من اشتراه. والوكيل امين لا لا ضمان عليه فيما يتلف اذا لم يتعدى والقول قوله فر

141
00:52:41.000 --> 00:53:03.400
والتلف والقول قوله في الرد والتلف ونفي ونفي التعدي واذا قضى الدين بغير بينة ضمن الا ان يقضيه بحضرة الموكل قال ويجوز التوكيل بجعل وبغيره فلو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح. الوكالة كما يقول الفقهاء رحمهم الله

142
00:53:03.400 --> 00:53:30.250
استنابة جائز التصرف استنابة اجتنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. هذا معنى الوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة والوكالة جائزة شرعا وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم

143
00:53:30.300 --> 00:53:50.250
الصحابة في جمع الصدقات وكلهم في اقامة بعض الحدود ووكلا عليا رضي الله عنه في ذبح الاضاحي ولذلك قال المصنف وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه اذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك به

144
00:53:52.500 --> 00:54:15.000
طيب والان لماذا قال الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه لان الصغير الصغير لا يجوز ان يوكل لان وليه هو المتصرف فيه فلا تصح وكالة الصغير لا يكون موكلا ولا يكون وكيلا

145
00:54:15.350 --> 00:54:33.350
قال وهي عقد جائز تبطل بموت كل واحد منه. هل الوكالة عقد جائز او عقد لازم العقد لما نقول عقد جائز يعني لكل من الطرفين فسخه متى شاء اذا قلنا عقد لازم

146
00:54:33.450 --> 00:54:50.350
بمعنى ليس لاحد ان يفسخ الا برضا الاخر او بحسب ما يشترطا هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء لكن الاكثر ان الوكالة عقد جائز الا اذا ترتب على فسخ العقد

147
00:54:50.550 --> 00:55:12.800
مضرة فحينئذ يكون واجبا متى يبطل هذا النوع من العقد او هذا النوع من العقود؟ قال تبطلوا في ثلاثة احوال بموت كل واحد منهما هذا واحد الثاني فسخه لها. يعني الموكل يفسخ

148
00:55:14.850 --> 00:55:45.000
او الوكيل يفسخ وجنونه يعني الموكل يصبح مجنون او الوكيل يصبح مجنون حينئذ الوكالة هذه تبطل اي ثلاثة احوال بالموت بالفسخ بالجنون الرابعة بسبب الحجر عليه لسفهي. فاذا حجر على الوكيل انفسخ العقد. عقد الوكالة او حجر على الموكل

149
00:55:45.000 --> 00:56:12.950
كل انفسخ عقد الوكالة وكذلك الشركة والمساقاة والمزارع والجعالة والمسابقة هذه مسائل ايضا الاربعة هذه يعني تبطل هذه العقود كلها بنفس ما تبطل به الوكالة. احفظه عندك الشرك المساقاة المزارع الجعالة المساب

150
00:56:13.050 --> 00:56:35.300
خمسة انواع من العقود تبطل بما تبطل به الوكالة ما هي الموت الفسخ الجنون الحجر هذه الاربعة نحفظها قال وليس للوكيل ان يفعل الا ما تناوله الاذن لفظا او عرفا. هذه مسألة مهمة

151
00:56:35.950 --> 00:56:52.450
لا يجوز للوكيل ان يتصرف الا فيما هو منصوص عليه او معروف وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه ما يقول خلاص ما دام عندي وكالة عامة اروح ابيع بيته لنفسي ما يجوز

152
00:56:53.050 --> 00:57:10.300
الا ان يكون منصوصا عليه في العقد هذه مسألة مهمة ولا البيع لها الا باذن موكله وان اشترى لانسان ما لم يأذن له فيه فاجازه جاز لماذا يجوز؟ لان هذا يسمى

153
00:57:10.400 --> 00:57:31.250
شراء الفضول او بيع الفضول بيع الفضول جائز بشرط امظائه قال والا لزم من اشتراه والوكيل امين هذي مسألة مهمة هل الوكيل ظامن او امين؟ الصواب انه امين الوكيل امين. لا ضمان عليه فيما يتلف

154
00:57:31.800 --> 00:57:49.700
اذا لم يتعدى ودائما حفظنا ان التعدي يكون اما بافراط او بتفريط والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي لماذا القول قول؟ لانه امين ما دام انه امين فالقول قوله

155
00:57:49.800 --> 00:58:06.050
سواء في التلف او في الرد او في نفي. في الرد قال اعطيتك. قال لا ما اعطيتني. فالقول قوله وكذلك في التلف قال تلفت وكذلك في نفي التعدي قال تلفت وانا ما تعديت

156
00:58:06.850 --> 00:58:35.000
واذا قظى الدين بغير بينة ظمن هذي مسألة ايظا مهمة لو ادعى الوكيل انه قضى الدين بدون اي بينة ظمن لان الموكل لا يقبل قوله على الغريم فكذلك وكيله قال واذا قظى الدين بغير بينة ظمن الا ان يقظيه بحضرة الموكل او الموكل عفوا

157
00:58:35.350 --> 00:58:57.600
اذا اذا ظمن الا يقظيه الا بحضرة الموكل هنا لا يظمن ويجوز التوكيل بجعل وغيره هذه مسألة جمهور الفقهاء انه يجوز الوكالة بجعالة يجوز الوكالة بجعانة. تروح عند المحامي توكله في قضية

158
00:58:57.800 --> 00:59:12.300
تقول انا اجعل لك الف دينار مقابل هذه القضية جوعانة تسمى او اجعل لك بنسبة ما تكسب اذا اخذت في القضية عشرة الاف فلك عشرة في المئة. مثلا هذه تسمى الجعالة

159
00:59:12.450 --> 00:59:33.300
ويجوز التوكيل بجعل وغيره طيب بجعلن عرفناه غيري يعني شلون؟ يعني باجارة تجيب محامي تقول يا حضرة المحامي انا اه اجعل لك راتبا شهريا في مقابل ان تكون وكيلا شريكتي. الان ليست جعالة

160
00:59:33.800 --> 00:59:54.100
انما ايجارة صارت الوكالة في مقابل ايجاره وهذا جائز وايضا تجوز الوكالة في مقابل بيع تقول له انا انت تكون وكيلي في هذا البيع ها وانا اجعلك شريكي في الربح

161
00:59:54.150 --> 01:00:15.400
هذا جائز او انت تكون وكيلي وانا اكون وانا اشاركك في كذا وكذا ما في بأس ويجوز التوكيل بجعل وغيره لكن لابد ان يكون معلوما لابد ان يكون معلوما اما معلوما بالكم او معلوما بالنسبة

162
01:00:15.800 --> 01:00:36.600
فلو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صحة لان الجعالة الجعالة قد يكون في مقابل شرط هنا شرط وهو انه بمقابل الزيادة اذا شرط الجعالة بمقابل الزيادة ان لم توجد الزيادة لا توجد الجعال

163
01:00:37.500 --> 01:01:00.800
وهذا امر جائز نعم ثم قال رحمه الله تعالى باب الشركة وهي على اربعة اضرب شركة العنان وهي ان يشتركا بماليهما وبدنيهما وشركة الوجوه وهي ان يشتركا فيما يشتريان بجاههما والمضاربة وهي ان يدفعا وهو وهي ان يدفع

164
01:01:00.800 --> 01:01:20.800
احدهما الى الاخر ما لم يتجر فيه ويشتركان في ربحه وشركة الابدان وهي ان يشتري كافي ما يكسبان بابدانهما من المباح اما بصناعة او احتشاش او اصطياد ونحوه. كما روي عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه قال اشتركت انا وسعد وعمار يوم بدر

165
01:01:20.800 --> 01:01:40.800
فجاء سعد باسيرين ولم اتي انا وعمار بشيء. والربح في جميع ذلك على ما شرطاه والوضيعة على قدر المال. ولا يجوز ان يجعل ان يجعل لاحدهم ان يجعل لاحدهما دراهم معينة. ان يجعل لاحد. ولا يجوز ان يجعل لاحدهما دراهم معينة ولا ربح بشيء معين

166
01:01:40.800 --> 01:01:58.050
والحكم في المساقات والمزارعة كذلك. وتجبر وتجبر الوضيعة من الربح وليس لاحدهما البيع نسيئة ولا اخذ شيء من الربح الا بإذن الآخر. المصنف رحمه الله ذكر هنا ان الشركة اربعة انواع

167
01:01:58.250 --> 01:02:19.300
الشركة آآ يعني عند الفقهاء رحمهم الله يقولون انها نوعان شركة املاك وشركة عقود. هذا من حيث العموم الشركة اما ان تكون شركة في املاك واما ان تكون شركة في عقود هذا من حيث العموم

168
01:02:20.350 --> 01:02:51.100
ما معنى الشركة؟ اجتماع في تصرف هذا معنى الشركة في العقود اجتماع في تصرف واما شركة الاملاك فتعريفه عند الفقهاء اجتماع في استحقاق اذا شركة املاك اجتماع في استحقاق طيب وشركة العقود؟ اجتماع في تصرف. هذا شركة العقود

169
01:02:51.200 --> 01:03:16.500
المصنف رحمه الله قال وهي على اربعة اظرب اربعة اظرب يعني اربعة انواع ولا وفي بعض الكتب انها خمسة انواع المصنف ذكر كم نوع؟ اربعة تأملوها شركة العنان هذي واحدة. الوجوه اثنين المضاربة ثلاث واخيرا ذكر شركة

170
01:03:16.500 --> 01:03:39.500
الخامسة ما ذكرها وهي شركة المفاوضة شركة المفاوض خمسة انواع عرف المصنف رحمه الله بكل نوع قال شركة العنان ان يشترك بماليهما وبدنيهما فسمي عن انانا لان كلا منهما يتعنى

171
01:03:39.600 --> 01:04:07.000
كل منهما يعتني ويتعنى ويتعب وينصب ويعاين العمل بماله ونفسه اذا شركة العنان ان يشترك بماليهما وبدنيهما بمالهما وبدنيهما طيب وشركة الوجوه ان يشتركا فيما يشتريان بجاهيهما بالسمعة يعني بالسمعة

172
01:04:07.950 --> 01:04:27.100
يجي انسان يقول والله انت لك سمعة وانا لي سمعة وش رايك بسمعتنا اللي نشتريه ونبيعه نكون فيه شركاء طيب والشركة المضاربة ان يشترك ان يدفع احدهما للاخر مالا يتجر فيه ويشتركان في يعني المضاربة في مال

173
01:04:27.100 --> 01:04:41.950
ثاني عمل احدهما مال والاخر ايش؟ عمل مثل الان آآ انسان يجيك يقول لك عطني الف دينار وانا اروح اجيب بضايع من الصين والربح بيننا ما في بأس هذي تسمى شركة المضاربة

174
01:04:42.450 --> 01:05:08.600
طيب وشركة الابدان ان يشتركا فيما يكسبان بابدانهما اثنين يركبون آآ السفينة يقول نروح نصيد سمك واللي نصيده نجي نبيعه مع بعض وبعدين نتناصف الربح. هذي شركة الابدان وننتبه هنا انه ربما تكون الشركة شركة مضاربة

175
01:05:08.750 --> 01:05:32.350
وربما تكون شركة انتبه مضاربة وشركة عنان ممكن ان يكون من احد الجانبين مضاربة ومن احد الجانبين مثلا الان البنوك بالتمويل مثلا تشارك اصحاب الاموال مضاربة وهي عندها اموال اموال تضعها مع الاموال ايضا

176
01:05:32.450 --> 01:05:51.950
فبالنسبة لك انت انت تعتبر مضاربة. وبالنسبة لهم هم مضاربة وهم ايضا شركة عنان. لانهم يتعبون وهذه الخامسة هي التي يسميها الفقهاء شركة المفاوضة وهو ان ان يأذن كل من الشريكين لاخر باي نوع من

177
01:05:51.950 --> 01:06:09.250
انواع التصرف سواء كان بالمال او بالوجه او بالمضاربة او بالابدان. هذه خمسة انواع ذكرها الفقهاء رحمهم الله شركة المفاوضة ان كما يقول الفقهاء ان يفوض كل من الشريكين الاخر

178
01:06:09.450 --> 01:06:34.750
في تصرف مالي او بدني من اي انواع الشركات كانت؟ يعني مطلقة المفاوضة مطلقة ولذلك اكثر الشركات اليوم تأخذ مفاوضات ثم قال رحمه الله اه كما روي عن عبد الله بن مسعود قال اشتركت انا وسعد وعمار يوم بدر. فجاء سعد باسيرين ولم اتي انا وعمار بشيء. هذا دليل على جواز

179
01:06:34.750 --> 01:06:53.400
كتلة ابدعت قال والربح في جميع ذلك على ما شرطاه كيف ما يشتري الطفل نصف الربع السدس ما في بأس والوضيعة على قدر المال ايضا يجوز. ان يقول انت لك نصف المال وانا لربع المال. انت لك فالخسارة انت لك النصف وانا

180
01:06:53.400 --> 01:07:11.650
الربع ما في بأس ولا يجوز ان يجعل لاحدهما دراهما معينة هذا ما يجوز ولا ربح شيء معين ما يجوز ان يقول انت لك اه خمس مئة دينار شهريا هذا ما يجوز

181
01:07:12.950 --> 01:07:30.300
لا يجوز ابدا في اي نوع من انواع الشركات ان يكون هناك ربح شيء معين. بل لابد ان يكون بنسبة ولابد ان يكون بقدر المال او بقدر النسبة والحكم في المساقات والمزارعة كذلك اي مثل المضاربة

182
01:07:30.350 --> 01:07:48.750
اي مثل المضاربة في المساقاة والمزارعة لا بد ان يكون بقدر لا يكون بمال معلوم وتجبر الوضيعة من الربح ايضا يعني الخسارة الوضيع يعني الخسارة وتجبر الخسارة من الربح هذا جائز

183
01:07:49.150 --> 01:08:08.050
وليس لاحدهما البيع بمشيئة طبعا يعني لا يجوز البيع نسيئة لانه اذا اذا اذا باع احدهما نسيئة فالاخر لن يستفيد وليس لاحدهما البيع بمشيئة ولا اخذ شيء من الربح الا باذن الاخر

184
01:08:08.200 --> 01:08:25.450
هذا شيء يدلنا على ان شركة المفاوضة من احسن انواع الشركات حتى يحصل فيها مطلق التصرف والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين

185
01:08:25.800 --> 01:08:27.500
