الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة والتعليق على كتاب عمدة آآ الفقه للعلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله ونحن في الدورة التأصيلية الثانية في مغرب اه السبت الثاني عشر من شهر جمادى الثاني عام ثمانية وثلاثين واربع مئة والف منزلة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا على باب القرض فنبدأ على بركة الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين المسلمات يا رب العالمين. قال الامام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه باب القرض عن ابي رافع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكره فرجع اليه ابو رافع فقال لم اجد فيها الا خيارا رباعيا فقال اعطوه فان خير الناس احسنهم قضاء. قال ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله ان كان مثليا ويجوز ان يرد خيرا منه للخبر. وان وان يقترض تفاريق ويرد جملة اذا لم يكن بشرط. وان انه لم يتأجل ولا يجوز شرط ولا يجوز شرط شيء ينتفع ينتفع به المقرض الا ان يشترط رهنا او كفيلا ولا تقبل هدية المقترض الا ان يكون بينهما عادة بها قبل القرض قوله رحمه الله باب القرض القرض مشروع باجماع المسلمين وقد جاء فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقرض قرضا مرتين الا كان كصدقة مرة كما جاء في سنن ابن ماجة ومن اقرض دينارا فكانما تصدق بنصف دينار ومعنى القرض هو دفع مال دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله والمصنف رحمه الله استشهد على جواز القرض بحديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا معنى هذا ان القرض يجري حتى في المتمولات القرض يجري في المتمولات فاخذ من انسان بكرا من النوق على انه اذ متى ما جاءت ابل الصدقة يرجع له بكرة فلما جاءت ابل الصدقة لم يجدوا بكرا بل وجدوا خيارا رباعيا يعني فوق السن مهيأ للركوب مهيأ لكل شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوه فان خير الناس احسنهم قضاء معنى هذا الكلام اولا جواز جواز القرض في بهايم الانعام ولو لم يكن القرض جائزا فيها لما استلف النبي صلى الله عليه وسلم وايضا في الحديث جواز اداء القرض بافضل منه لكن بشرطين احدهما احدهما الا يكون تكون الزيادة ملفوظة عند الاقتراظ والشرط الثاني الا تكون الزيادة معروفة عرفا فمتى ما كان فمتى ما كانت الزيادة ملفوظة او معروفة عرفا فهي من باب الربا فهي من باب الربا طيب اذا اقترظ انسان من انسان شيئا فاراد ان يرد الشيء من غير جنسه او من غير نوعه يعني اخدت من انسان دين سيارة قلت هذه السيارة موديل كذا وكذا دين علي اجيب لك سيارة مثلها في نفس الموديل نفس المواصفات ووافق بعد او حين انتهاء الاجل بدا لك ان لا تعطيه السيارة وبدا لك ان تعطيه مالا يجوز بشرط رضا الطرفين طيب اذا اقترفت من انسان دينارا وحين استيفاء الاجل بدأ لك ان تعطيه ريالا وهو راض يجوز بشرط الرضا قلنا ولكن اذا كان من نفس جنس ثمنيا او في الانجناس الربوية لا بد حينئذ من ان يكون الاستيفاء بنفس قيمة يوم الاداء وليس بنفس قيمة يوم الدين بمعنى اعطيته انسان الف دينار قلت له بعد ثلاثة اشهر تجيب لي الالف دينار فجاء بعد ثلاثة اشهر قال ما عندي الف دينار اعطيك قيمته ريالا تقول له لا انا اريد قيمته ريالا يوم اعطيتك الف دينار هذا ربا ما يجوز لكن لو قلت له ما في بأس اعطني قيمة الالف دينار يوم كم يسوى؟ عطني ريالات راح شاف السوق الالف دينار يساوي اثنعشر الف ريال اعطاك اياه ما في بأس نعم واما ما ينتفع به المقرظ انتبه من المقترض مما ليس على عادته والفه وهو من جنس الربا حتى قال بعض السلف مشددا لو استظل بظل حائطه فاستحى منه ولم يقل له شيئا عد من الربا شلون يعني انت عندك جار جارك جا قال لك عطني الف دينار دين اعطيته الف دينار دين وجيت لقيت المظلة فاضية وقفت السيارة وما كان من عادتك انك توقف السيارة قبل صار الان بعد الدين توقف السيارة. فهذا من جنس الربا لكنه ربا في المنافع فليحذر الانسان من هذه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب احكام الدين من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل اجله ولم يحجر على اليه من اجله ولم يحل بفرسه ولا بموته اذا وثق اذا وثقه الورثة برهن او كفيل وان اراد سفرا يحل وفيه الدين قبل مدته او الغزو تطوعا فلغريمه منعه الا ان يوثق الا ان يوثق بذلك. وان كان حالا على معسر وجب انظاره. وان ادعى الاعسار حلف وخل وخلى سبيله الا ان يعرف الا ان يعرف لهما الا ان يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله الا ببينة وان كان موسرا به لزمه وفاءه. فان اباح حبس حتى يوفيه. فان كان ماله لا يفي به كله فسأل غرابا الحاكم الحجر عليه لزمته لزمته اجابتهم. فاذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله. ولم ولم بل اقراره عليه ويتولى الحاكم قضاء دينه فيبدأ بمن له ارش جناية من رقيقه فيدفع اليه اقل الامرين من ارشها او قيمة الجاني ثم بمن له رهن في دفع اليه اقل الامرين من دينه او ثمن رهنه. وله اسوة في بقية دينه ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه. ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله اخذه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلس فهو احق به من غيره. ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم. وينفق على المفلس وعلى من يلزمه مؤنته من ماله الا ان يقسم. وان وجب له حق بشاهد فابى ان يحلف لم يكن لغرمائه ان يحلفوا قوله ومن لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل اجله. لان المؤمنون لان المؤمنين عند شروطه فلا يجوز له المطالبة قبل مجيء وقت الاجل وقوله ولم يحجر عليه من اجله لان الحق لم يأت وقته بعد فكيف يحجر لاجل حق لم يأت وقته بعد وقوله ولم يحل بتقليبه ولم يحل بفلسه يعني ولم يحل بفلسه او بتفليسه يعني كون الانسان اخذ دينا سورة المسألة اخذ دينا من انسان وقال الى سنة بعد ستة اشهر سمع في الجرايد انهم اعلنوا فلان ابن فلان مفلس ما يجوز يجي يقول يا جماعة يا ولي يا حاكم انت توزع مال هذا الرجل لانكم اعلنتم افلاس انا طالبة بالدين ولكن اجله بعد سنة لا يحل له المطالبة لان الدين المؤجل لا يحل بالتفليس هذه مسألة مهمة ولا بموته اذا وثقه الورثة هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله لو ان الميت مات للناس عليه ديون وهذه الديون مؤجلة الى اوقات مثلا انت تعرف ان في ناس اليوم في الكويت يأخذون اشياء بالقسط من الدولة او من البنوك او من الشركة فمات الرجل وباقي من السيارة قيمة وباقي من البيت قيمة ماذا يفعل الان هل بمجرد موت تحل كل الاقساط هذا قال به جمع من الفقهاء لكن اختار الخرقي رحمه الله وهو اختيار المصنف هنا وابن قدامة لانه هو اللي شرح متن الخرقي ان الموت لا يحل الدين المؤجل يبقى على اجله ولكن ينتقل الى ورثته. لذلك قال اذا وثقه الورثة معنى وثقه الورثة يعني انهم قبلوا التحاق انتقال الحق اليهم قالوا السيارة سيارة والدنا وصارت السيارة ملك لنا ونحن ندفع اقساطها. البيت بيت والدنا وانتقل الملك الينا ونحن ندفع الاقساط انتهت مشكل وعلى هذا يحمل حديث من ترك حقا فلورثته على هذا المعنى يحمل الحديث لكن اذا قالت الورثة احنا ما لنا شغل بالاقساط فحينئذ الدين يحل قال ولا بموته اذا وثقه الورثة برهن او كفيل. يعني قالوا نحن الكفلاء عن الميت او قال والبيت يبقى رهن حتى نقضي الدين ما في اشكال وان اراد سفرا يعني لو ان الرجل اراد ان يسافر وان اراد سفرا يحل قبل مدته او الغزو تطوعا فلغريمه منعه الا ان يوثق بذلك الان انسان اعطى دين لشخص من الهند او من مصر وقال هذا دين الى سنة فقال الرجل لصاحبه انا اريد ان اسافر الى الهند او انا اريد ان اسافر الى مصر قال له لا ما تسافر والا يصبح ديني حالا لسفرك لان السفر الى هذا البعد يمنع المطالبة. فبمجرد السفر يحل الدين بمجرد السفر يحل الا في سورة واحدة. وهي ان يوجد ما يظمن قظاء الدين وهو الرهن او الكفيل هنا لا اشكال ومثل هذا الغزو تطوعا لو كان انسان جنديا في وزارة الدفاع فارسلوه الى اليمن مع الجنود فيتعرض هناك للغزو فيمكن لغرمائه ان يأتوا اليه يقولوا له اما الغزو يحل الدين ويجعله عاجلا او تأتي لنا بتوثيق والتوثيق يكون بامرين اما بالرهن واما بالكفالة وكل الديون توثيق الديون كلها اما برهن واما بكفالة ولا ثالث لها ثم قال المصنف رحمه الله وان كان حالا على معسر وجب انظاره هذا بنص القرآن بنص القرآن الكريم لان الله سبحانه وتعالى قال فنظرة الى ميسرة فنظرة الى ميسرة وقال بعض الفقهاء بالاستحباب باستحباب انظار المعسر وقد جاء في الحديث ان رجلا كان يرسل عبيده ويأمرهم انهم اذا رأوا معسرا ان يتجاوزوا عنه فمات فقال هل لك من عمل صالح؟ قال لا. غير اني كنت ارسل عبيدي او غلماني فاقول ان وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه فقال الله فانا احق بالمجاوزة عنك يأخذوه الى الجنة دل على انه قد افعل امرا واجبا او مندوبا؟ المصنف رحمه الله يرى وجوبا لانظار وهو المذهب وبعض الفقهاء يرى الاستحباب طيب اذا حل الاجل وادعى الاعسار حلف وخلي سبيله اذا ادعى الاعسار وحل الاجل حلف وخلي سبيله الا ان يعرف له مال قبل ذلك هذه مسألة مهمة لو عرف له مال قبل ذلك فلا يلتفت الى يمينه حتى يثبت ان ماله الذي كان عنده قد ذهب او تلف انسان جاء وهو مطالب بالديون قال ما عندي شي قال لا كان عندك مزرعة وين راحت قال بعتها قالها جيب لي عقد البيع قال خسرتها في تجارة وين جيب لي ما يدل انك خسرته فاذا لا يقبل مجرد الاعسار اذا كان معسرا حلف وخلي سبيله لكن اذا كان له مال قبل ذلك فحلفانه لا يلتفت اليه حتى يثبت خلوه من ذلك المال باي طريقة ثم اذا اه ادعي الافلاس عليه فمال من يقدم؟ هذه مسألة ايضا مهمة اذا حجر عليه بالافلاس ونودي عليه بالافلاس من الذي يتولى قضاء الديون الحاكم؟ او القاضي اي انسان يدعى عليه او ينادى عليه بالاخلاص الذي يتولى قسمة ما له هو الحاكم كيف يتولى قسمة المال اولا يبدأ بمن له ارش جناية يبدأ بمن له ارش جناية من رقيقه في دفع اليه من ارشها او قيمة الجاني لان الارش تعلق برقبة العبد فكان قضاء الارش مقدم والارش القيمة المالية لاي معاوضة في مقابل اتلاف حصل من العبد العرش ما المقصود بالعرش هنا؟ القيمة المالية لمعاوضة ترتبت على العبد الذي يملكه كان عنده عبيد واعلن عليه بالافلاس او نظرب مثال اخر كان عنده كان عنده عبد واحد وهذا العبد راح يصيد له وفي صيده قتل انسانا الان هنا حكم قصاص او اتلف عضوا ففيه ارش فهذا الارش المتعلق بعين هذا العبد مقدم في دفع العبد بقيمة الجاني اليه لان العرش متعلق برقبته في دفع ان كان يستغرقه الارش يدفع اليه العبد كامل ان كان يستغرق اكثر من العبد يعطى اليه العبد وما سوى ذلك هو مع الناس شركاء لان العرش متعلق بالعين وقد ذهب العين ففي الباقي هو شريك وان كان العبد اكثر من العرش فيؤخذ من الارش وما بقي من العبد يكون لبقية الشركاء ثم قال رحمه الله ثم بمن له رهن في دفع اليه اقل الامرين من دينه او ثمنه اذا ترتيب الغرماء هكذا الثاني من له رهن جاء عند الحاكم قال انت اعلنت افلاس فلان. افلاس الشركة الفلانية. سيارتي اموالي عندهم وارضهم رهن عندي اموالي عندهم وارضهم رهن عندي فهنا هو يخير بين امرين في دفع اليه اقل الامرين. ينظر ان كان الرهن اقل من ما له فيعطى الرهن يقول خلاص الرهن اللي بايدك لك وان كان الرهن اكثر من ماله فيعطى له المال ويؤخذ منه الرهن ويقسم على بقية الغرماء قال وله اسوة الغرماء في بقية دينه ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعظه ولم يزد زيادة هذا الثالث الان انسان باع سيارة على شركة عشر تريلات. الشركة اعلنت افلاسها وجد البايع سياراته وجد البائع سياراته عنده فيأخذ سياراته التي وجدها وان نقصت لكنها لم تزد لم تزد زيادة متصلة لان السيارات لا يمكن الزياد لا يتصور فيها زيادة متصلة الا ان يكون قد ادخل على السيارات صنعة وهي زيادة متصلة غيرت قيمتها هذه مسألة اخرى يقول ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله اخذها طيب اذا كان قد اخذ بعظ ثمنه هو والباقين سواء هو والباقين سواء ايضا. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلس فهو احق به من ويقسم او يقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديون يقسم يعني الحاكم او يقسم الباقي على البناء المجهول بين الغرماء على قدر ديونهم طيب هذه مسألة مهمة جدا قال وينفق على المفلس وعلى من تلزمه منة من ما له لان يقسم هذه مسألة مهمة الان اذا اعلن الافلاس على رجل هذا الرجل بحاجة الى طعام وشراب وهذا الرجل عنده زوجة واولاد وعبيد اربعة اشياء الان قال القاضي فلان ابن فلان مفلس نعلن وسنعلن قسمة امواله في الغرماء بعد شهر. طيب الى شهر هو الان محجور عليه الى شهر من اين ينفق عليه؟ قال المصنف رحمه الله وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته كزوجة وولد وعبد من ماله الى ان يقسم فيأخذ الحاكم شيء من هذا المال يقول هذه نفقتك الى شهر حتى نقسم الماء وان وجب له حق بشاهد فابى ان يحلف لم يكن لغرمائه ان يحلفوا. هذه ايضا مسألة من باب الدعاوى فان وجب له حق بشاهد يعني فابى ان يحلف يقول عنده شاهد واحد ويستحق شيء ما قلنا له احلف فابى ان يحلف لم يكن لغرمائه ان يحلفوا غصبا وعلى كل حال لو انه انكر شيئا من الاموال قالوا والله يوجد هنا من يشهد عليك وشاهد واحد لا يكفي تعرفون هذا لابد من شاهدين او رجل وامرأتان كما بينا يوجد شاهد واحد وقال احلف انها لك ولم يحلف ليس لهم ان يحلفوا. هذا الترتيب تقسيم الاموال والدعاوى. نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب الحوالة والضمان ومن احيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل ومن احيل على مليء لزمه ان يحتار لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع وان ضمنه وان ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما فان استوفى من المضمون عنه او ابرأه برأ ضامنه. وان ابرأ الضامنون وان ابرئ الضامن لم يبرأ الا صين وان استوفى من الضامن رجع عليه ومن تكفل باحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه فان مات برأ كفيله الحوالة اه كما يقول الفقهاء رحمهم الله تحويل حق من ذمة الى ذمة اخرى تحويل حق من ذمة الى ذمة اخرى اما الضمان فعند الفقهاء التزام شيء التزام شيء وجب على الغير مع بقائه او بتعريف اخر الظمان هو الالتزام بحق الغير الالتزام بحق الغير اداء التعريف هذا والتعريف ذاك كله يصح طيب من احيل بدينه على من عليه مثله انسان انت تطالبه بالف دينار جاء وقت الاجل قلت له عطني الف دينار قال والله اه انا ما قدرت احصل لك الالف لكن انا اطلب فلان ابن فلان وهو اخوك او عمك او قريبك او جارك او صديقك روح اطلب منه فانت قبلت فرضي فقد برئ المحيط خلاص انتهى اذا انت قبلت الان اصبح كانك اعطيت الدين لذاك هل يلزم لذاك ان ان يرظى بهذه الاحالة؟ الجواب لا ما يعود يمشي. المهم ان المحيل حينما احالك انت قبلت برأت ذمته خلاص يصبح الان بينك وبين ذاك المحال عليه هذه المسألة مهمة جدا. ومن احيل على مليء لزمه ان يحتار هذا نص الحديث اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع قال له روح اطلب الف دينار من فلان وهو غني ما يجوز ان يقول لا الا في سورة سور معينة ذكرها الفقهاء وهي ان يكون المحال عليه وان كان غنيا مماطلا فله الا يرضى او يكون المحال عليه ظالما وله الا يرضى يجوز لمن له الدين ان لا يرضى احالة اذا كان هناك سبب طيب هل يكفي ان يقول والله انا ما اريد ان اطلب من عمي هل يكفي هذا؟ الجواب يكفي لو استحى منه ولم يرظى لان رظاه شرط لكن الاصل ان من احيل فليقبل اللحى ما لم يوجد منه مانع قال وان ظمنه عنه ظامن طيب قبل ان ندخل في الظمان هل يدخل في الحوالة حوالة الاموال اليوم الجواب نعم حوالة الاموال هو تحويل حق من ذمة الى اخرى الى ذمة اخرى تأتي انسان تقول له هذه الف دينار كم يساوي جنيها يقول والله الف في خمسين يساوي كم خمسين الف جنيه خلاص الان خذ هذا الالف خمسين الف جنيه صارت في ذمتك انا اريدها منك في مصر قال انا احيلك على رجل مليء بيني وبينه تجارة خلي قريبك يذهب اليه ويأخذ هذه حوالة جائزة ما دام رضي بها الطرفان هذه مسألة مهمة هذه حوالة جائزة لا لكن هل هذه القضية فيها صرف وحوالة. اذا اعطيته خمسين الف جنيه وقال لك هناك تاخذ خمسين الف جنيه. هذا ما في اشكال هذا لا اشكال فيه. الاشكالية في الصرف والحيوانة قلت له خذ الالف الالف كم يساوي صرفا جنيه؟ قال خمسين الف ثم انت قلت له حول الخمسين الف الى مصر انا اطلبها من فلان. فصار صرف وحوالة وعلى كل حال آآ الذي يظهر والله اعلم ان الصرف ما دام تم في مجلس العقد ثم انقلب العقد الى حوالة فانه جائز. لا اشكال فيه فان كان يأخذ في مقابل الحوالة مال هذه مسألة اخرى هذه مسألة اخرى على كل حال المقصود بالحوالة هنا حوالة الحقوق وهي متصورة في من اه يكون له حق في ذمة فيحولها الى ذمة اخرى واما الظمان قال وان ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما هذه مسألة مهمة حل دينك فجاء الرجل يطالبك يقول اعطني الف دينار اللي انا اطالبك تقول ما عندي يا اخي اصبر علي واذا هو يلح فجلس جنبك رجل قال انا اضمن لك الالف. ايش تبي بعد الان لا يبرأ ذمة المدين لا يبرأ صار هو يطالب الاثنين الظمين والمظمون يطالب الاثنين. لذلك قال وان ظمنه عنه ظامن لم يبرأ وصار الدين عليهما يعني الغريم لا يبرأ اذا ضمن دينه بل يكون الدين عليه وعلى الظامر اي واحد منهم ادى برئت ذمتهما معا وما لم يؤدى الدين فذمتهما مشغولة ذمة هذا مشغول لانه اخذ الدين وذمة هذا مشغول لانه ضمن هذي مسألة مهمة قال ولصاحبه مطالبة من شاء منهما. قال له الظمين انا اجيب لك اياه بعد شهر جاء بعد الشهر هو مخير يطالب الاول ولا يطالب الظامن؟ ما عنده مشكلة فان استوفى من المظمون عنه او ابرأه برئ ظامنه ما في اشكال. اذا استوفى من ايهما ظمن الاخر وان برئ الظامن لم يبرأ الاصيل اذا جاء الظامن قال له خلاص يا اخي انا ظمانك هذا ما اقبل ها ابرأتك من الظمان ما ابي انا اروح اطالب صاحب الدين ابراؤه للظامن ليس دليلا على ابراء الذي عليه الدين. يبقى ذمته مشغولة لكن لو ابرأ المدين العكس قال انا ما ابي منك شيء لو قال ما ابي منك شيء ليس له ان يطالب الظامي وان استوفى من الظامن رجا عليه ومن كفل باحضار من عليه دين فلم يحضر لزمه ما عليه. هذه مسألة الكفالة الكفالة كما يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى هو من باب الزعيم غارم الزعيم غارم من يزعم الكفالة يغرم والكفالة هو احضار عين الشخص احضار عين الشخص. الظمان هو احضار آآ ما في الذمة واما الكفالة فهو احضار عين الشخص ومن كفل باحضار من عليه دين فلم يحضره او لم يحظر لزمه ما عليه يعني يجب عليه هو ان يؤدي لان نوع الكفالة اما كفالة بالعين او كفالة بالدين فهو اذا لم يحظر العين الان انتقل الى لزومه بالدين فان مات برئ كفيله نعم هذه مسألة مهمة وهي يعني اذا تلفت العين المظمونة بفعل الله تعالى برئ الكفيل لانه بمنزلة موت المكفور فان مات برئ كفيله ان مات يعني من انت ظمنت؟ قلت والله انا فلان اجيبها لك اذا جاء وقت الدين طيب قبل مجيء وقت الدين مات الرجل انت بريء ذمتك لانه مات وانت لم تقصر ومثل هذا لو قال قائل اعطه السيارة وان لم يدفع لك انا اضمن باحضار السيارة لك فتلفت السيارة بجايحة من السماء فانت ذمتك بريئة لانك انما ضمنت العين وضمنت النفس فتلفت العين بامر خارج عن ردك ومات الكافيه المكفول فماذا الذي ستحضره نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب الرهن. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا. ولا يلزم الا بالقبض وهو نقله ان كان منقولا والتخلية فيما سواه وقبض امين المرتهن يقوم مقام قبضه والرهن امانة عند المرتهن او امينه لا يضمنه الا ان يتعدى. ولا ينتفع بشيء منه الا ما كان مركوبا او محلوبا فيركب ويحلب بقدر العلف وللراهن غنمه من غلته من غلته وكسبه ونماءه لكنه يكون رهنا معه وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه ان مات. وان اتلفه او اخرجه من الرهن بعتق او استيلاد فعليه قيمته يكون رهنا مكانة قال وان جنى عليه غيره فهو الخصم فيه. وما قبض بسببه فهو رهن. وان جانا الرهن فالمجني عليه احق برقبته ان فداه فهو رهن فهو رهن بحاله. واذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع الرهن ووفي الحق من ثمنه وباقيه واذا واذا شرط الرهن هم. واذا شرط الرهن او الضمير في بيع واذا شرط الرهن او الضمير في بيع فابى الراهن ان يسلمه وابى الضمير ان يضمن خير البائع بين الفسخ يوم اقامته بلا رهن ولا ضمين اه قوله رحمه الله باب الرهن الرهن كما يقول الفقهاء توثقة دين بعين توثقة دين بعين يمكن اخذ الدين او بعضه من ثمنها ان تعذر الوفاء من غيرها توثيقة دين بعين يمكن اخذ الدين او بعضه من ثمنها ان تعذر الوفاء من غيره والقاعدة في الرهن ما الذي يجوز ان ترهنه وما الذي لا يجوز ان ترهنه القاعدة في الرهن كل ما جاز بيعه جاء زراهنه اذا معنى هذا الكلام ان ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه وما يفعله بعض الناس اليوم انه يرهن بطاقته المدنية او جوازه هذا ما يجوز لان هذه البطاقات لا تباع والجواز لا يباع شنو يبيعونه يبيعونه غير مأذون فيه يبيعونه غير غير جائز هذا تزوير لا يجوز بيع البطاقات المدنية مثلا ولا يجوز بيع الجوازات اذا بناء على ذلك لا يجوز رهنها لان الرهن لا بد ان يكون لشيء يمكن بيعه الحر مثلا ما يجوز تقول هذا ولدي عندك رهن ليش لانه حر لا يباع واضح كل ما لا يباع هذه قاعدة ما جاز بيعه جاز اهله وما لا يجوز بيعه؟ قال وما لا فلا هذه قاعدة سهلة جدا معنى هذا الكلام اسألكم سؤال هل يجوز للانسان ان يشتري شيئا ولا يدفع الثمن ويرهن ها بيت الناس لا لانه لا يستطيع بيعه فلا يصح رهنه ما لا تملكه لا يجوز ان ترهنه قال ولا يلزم الا بالقبض هذه المسألة مهمة ولا يلزم الا بالقبض متى يلزم الرهن ويصبح العقد عقده فيه رهان اذا قبضته اذا اعطيته وتم استلامه لعموم قوله تعالى فرهان مقبوضة وهذه رواية عن الامام احمد وجمهور العلماء يقولون ان عقد الرهن يصح ولو بدون قبض يعني بمجرد التلفظ يصح عقد الرحم قال رحمه الله تعالى مبينا معنى القبظ قال وهو نقله ان كان منقولا مثل انت نقلت داب اه رهنت دابة ناقة حصان سيارة وهو نقله ان كان منقولا كيلو من الذهب والتخلية فيما سواه. التخلية فيما سواه اي فيما ليس منقولا وهذا في عموم العقارات رهنت ارضا رهنت عمارة رهنت مزرعة فهذه الاشياء مجرد التخلية او اعطاء المفتاح او ما يسمى بالصك دليل على القبض قال وقبض امير امين المرتهن يقوم مقام قبظي لا شك امين المرتهن وكيل المرتهن يقوم مقام قبضه ما حكم الرهن عند المرتهن ما حكم الرهن عند المرتهن؟ قال والرهن امانة عند المرتهن او امينه ولما نقول امانة معناها لا يظمنه الا ان يتعدى والتعدي اما بالافراط او بالتفريط والتعدي اما بالافراط او بالتفريط اخذ السيارة ووقفها في الشارع فجاء لص فسرق يظمن لكن لو اخذ السيارة وقفها عند بيته واقفلها ثم جاء السارق وسرقه لا يظمن لانه لم يتعدى قال ولا ينتفع بشيء منه الا ان كان ما كان مركوبا او محلوبا للمرتهن ان يركب ويحلب بمقدار العلم هذه مسألة مهمة ما هو المقدار الذي يجوز ان ينتفع بالرهن فيه. ما هو المقدار المقدار في مقابل ما تنفق فقط اكثر من ذلك لا يجوز اكثر من ذلك يعد ربا يعني مثلا انسان رهنك فرسك فرسه فانت معلوم ان الفرس يحتاج الى علف ولا لا ستعلفه وتنفق عليه في العلف والتبن والماء والانتباه فتركبه في مقابل ذلك يجوز لكن تاخذه توديه تشاركه في المسابقات وتكسب من وراه هذا ما يجوز طيب السيارة ما تحتاج الى نفقة فلا يجوز لك ان تركبها اذا الانتفاع بالرهن بقدر ما تنفق زيادة على ذلك لا يجوز لو فرضنا انه رهنه عبده رهنك عبده العبد يحتاج الى الطعام والشراب فتستخدم العبد في مقابل الطعام والشراب اما ان تستخدم العبد في الكسب الزائد عن الطعام والشراب لا يجوز اذا هذه مسألة مهمة لو قال لنا قائل ما هو القدر الذي ينتفع به من الرهن؟ نقول هو القدر الذي تنفق عليه فقط اكثر من ذلك لا يجوز ولا ينتفع بشيء منه الا ما كان مركوبا او محلوبا للمرتهن ان يركب ويحلب بمقدار العلف وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونماءه لكن يكون رهنا معه. هذه مسألة مهمة لو قال الرجل ارهمني عمارتك قال ارهنك عمارتي وهذه العمارة مؤجرة فإذا العمارة مع ايجارها اجارتها تبقى مرهونة عند الرجل لكن هذه الزيادة في الايجارات اذا لم تشترط من اول اخذها هو هذه الزيادة تبقى مع الرهن الايجارات تبقى مع الرهن حتى ينتهي الرهن ثم بعد ذلك ينظر من يستحقه اذا نماء المتصل الانسان عنده مزرعة قال ارهني مزرعتك برهنه مزرعته. هذه المزرعة لها انتاج النتاج يبقى مع المزرعة رهنا الا ان يشترط هذه مسألة اخرى قال لكن يكون رهنا معه وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه ان مات وان اتلفه او اخرجه من الرهن بعتق او استيلاء فعليه قيمته تكون رهنا مكان طبعا اذا تعدى او فرط فانه لا شك انه يضمن لكن اذا لم يتعدى وتلف لا يظمن اذا كان الانسان ينفق على المزرعة ينفق على المزرعة ويعطي معاشات للعمال فبقدر ما ينفق وبقدر المعاشات يستفيد من المزرعة. الزائد يكون لمن لصاحب المزرعة يبقى مع الرحم طيب وان كان ناقصا هل يرجع؟ الجواب لا يرجع قال وان جنى عليه غيره فهو الخصم فيه. نعم اذا انسان آآ رهن سيارته وجاء اخر ودعم هذه السيارة بدون افراط وتفريط عنده فهذا الذي دعم هو خصم الذي رهن قال وان جنى عليه غيره فهو الخصم فيه وما قبض بسببه فهو رهن بينا عليه ما قبض بسبب من ايجارات او غلات فهو رهن وان جنى الرهن هذا اذا كان حيا مثل الحيوان او العبد وان جنى الرهن فالمجني عليه احق برقبته مثل ما مضى معنا في كتاب الديون فان فداه فهو رهن بحاله نعم احسن الله اليكم. ثم قال رحمه الله تعالى باب الصلح. ومن اسقط بعض دينه او وهب غريمه بعض العين التي له في يده ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والابراء. او يمنعه حقه الا بذلك. او يضع بعد بعض المؤجل ليعد له الباقي ويجوز اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب والورق من الذهب اذا اخذها بسعر يومها وتقابض في اجلس ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على كل شيء جاز. فان كان احدهما يعلم كذب كذب نفسه فان كان احدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. ومن كان له حق على رجل لا يعلم ان قدره فاصطلحا عليه الصلح يقول الفقهاء رحمهم الله الصلح معاقدة او عقد يتوصل بها الى الاصلاح بين المتنازعين. الصلح عقد يتوصل بها الى الصلح او الى الاصلاح بين المتنازعين والصلح في الاموال على قسمين الصلح في الاموال على قسمين صلح على اقرار وصلح على انكار صلح على اقرار وصلح على انكار واشار المصنف بقوله ومن اسقط بعض دينه هذا صلح على اقرار او بعض او وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة طبعا هذا ما يجوز ان يشترط ان الباقي شرط في الهبة لانه يدخل اه يدخل مع الابراء يدخل في الربا. ولذلك لا يجوز لا يجوز ان يقول في حال الصلح لا يجوز ان يقول انا اطالبك بالف دينار اعطني خمس مئة دينار في مقابل خمس مئة دينار اتنازل لك عن الخمس مئة الباقية ويشترط ان تعطيه عبده هبة هذا امر جائز لكن اذا شرط في الهبة والابراء اذا شرط في الهبة والابراء ما كان فيه ربا هذا ما يجوز يقول انا ابرئك عن اعطني خمس مئة وابرئك عن الخمس مئة الاخرى لكن في مقابل ان ترد لي بعد سنتين ها؟ ست مئة دينار هذا ابراء او شرط تحمله الربا فلا يجوز وذكر المصنف ايضا قال ويجوز اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب. طبعا هذا امر جائز ما في اشكال لماذا يجوز لان قلنا ان قضاء الديون هي جائز بنوع اخر اذا لم يكن هناك اتفاق مسبق وانما يقضي الذهب بالورق في يوم القضاء بما قيمته يساوي بدون تفاضل والورق من الذهب اذا اخذها بسعر يومها هذا هو الشر حتى لا يدخله الربا وتقابضا في المجلس ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدة عليه قال والله انا اطالبك بفلوس بس بكم انا ما ادري انت تطالبني؟ قال نعم كم؟ قال ما ادري قال طيب اعطيك خمس مئة دينار تبرئني؟ قال نعم ابرئك فاخذت الخمس مئة برئت ذمته بعد ذلك قال لا يعلمه المدة عليه فصالحه على شيء جاز. وان كان احدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل هذا لا شك ان احدهم اذا كان كاذب هذا صلح باطل ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدرها وان كان له حق على رجل لا يعلمان قدره. لا هو يعلم ولا هو يعلم. فاصطلح على شيء معين جاز. لان الصلح عقد جائز بين مسلمين نكمل بعد الاذان ان شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر اله الا الله نعم خلني اخلص قال رحمه الله تعالى باب الوكالة وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه اذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك كمن وهي عقد جائز يبطن بموت كل واحد منهما وفسفه لها وجنونه. والحجر عليه لسفه وكذلك الشركة والموساقات والمزارعة والجعالة والمسابقة وليس للوكيل ان يفعل الا ما يتناوله الاذن لفظا او عرفا ليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها الا باذن. وان اشترى الانسان ما لم يأذن له فيه فاجازه مجازى والا لزم من اشتراه. والوكيل امين لا لا ضمان عليه فيما يتلف اذا لم يتعدى والقول قوله فر والتلف والقول قوله في الرد والتلف ونفي ونفي التعدي واذا قضى الدين بغير بينة ضمن الا ان يقضيه بحضرة الموكل قال ويجوز التوكيل بجعل وبغيره فلو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح. الوكالة كما يقول الفقهاء رحمهم الله استنابة جائز التصرف استنابة اجتنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. هذا معنى الوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة والوكالة جائزة شرعا وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في جمع الصدقات وكلهم في اقامة بعض الحدود ووكلا عليا رضي الله عنه في ذبح الاضاحي ولذلك قال المصنف وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه اذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك به طيب والان لماذا قال الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه لان الصغير الصغير لا يجوز ان يوكل لان وليه هو المتصرف فيه فلا تصح وكالة الصغير لا يكون موكلا ولا يكون وكيلا قال وهي عقد جائز تبطل بموت كل واحد منه. هل الوكالة عقد جائز او عقد لازم العقد لما نقول عقد جائز يعني لكل من الطرفين فسخه متى شاء اذا قلنا عقد لازم بمعنى ليس لاحد ان يفسخ الا برضا الاخر او بحسب ما يشترطا هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء لكن الاكثر ان الوكالة عقد جائز الا اذا ترتب على فسخ العقد مضرة فحينئذ يكون واجبا متى يبطل هذا النوع من العقد او هذا النوع من العقود؟ قال تبطلوا في ثلاثة احوال بموت كل واحد منهما هذا واحد الثاني فسخه لها. يعني الموكل يفسخ او الوكيل يفسخ وجنونه يعني الموكل يصبح مجنون او الوكيل يصبح مجنون حينئذ الوكالة هذه تبطل اي ثلاثة احوال بالموت بالفسخ بالجنون الرابعة بسبب الحجر عليه لسفهي. فاذا حجر على الوكيل انفسخ العقد. عقد الوكالة او حجر على الموكل كل انفسخ عقد الوكالة وكذلك الشركة والمساقاة والمزارع والجعالة والمسابقة هذه مسائل ايضا الاربعة هذه يعني تبطل هذه العقود كلها بنفس ما تبطل به الوكالة. احفظه عندك الشرك المساقاة المزارع الجعالة المساب خمسة انواع من العقود تبطل بما تبطل به الوكالة ما هي الموت الفسخ الجنون الحجر هذه الاربعة نحفظها قال وليس للوكيل ان يفعل الا ما تناوله الاذن لفظا او عرفا. هذه مسألة مهمة لا يجوز للوكيل ان يتصرف الا فيما هو منصوص عليه او معروف وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه ما يقول خلاص ما دام عندي وكالة عامة اروح ابيع بيته لنفسي ما يجوز الا ان يكون منصوصا عليه في العقد هذه مسألة مهمة ولا البيع لها الا باذن موكله وان اشترى لانسان ما لم يأذن له فيه فاجازه جاز لماذا يجوز؟ لان هذا يسمى شراء الفضول او بيع الفضول بيع الفضول جائز بشرط امظائه قال والا لزم من اشتراه والوكيل امين هذي مسألة مهمة هل الوكيل ظامن او امين؟ الصواب انه امين الوكيل امين. لا ضمان عليه فيما يتلف اذا لم يتعدى ودائما حفظنا ان التعدي يكون اما بافراط او بتفريط والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي لماذا القول قول؟ لانه امين ما دام انه امين فالقول قوله سواء في التلف او في الرد او في نفي. في الرد قال اعطيتك. قال لا ما اعطيتني. فالقول قوله وكذلك في التلف قال تلفت وكذلك في نفي التعدي قال تلفت وانا ما تعديت واذا قظى الدين بغير بينة ظمن هذي مسألة ايظا مهمة لو ادعى الوكيل انه قضى الدين بدون اي بينة ظمن لان الموكل لا يقبل قوله على الغريم فكذلك وكيله قال واذا قظى الدين بغير بينة ظمن الا ان يقظيه بحضرة الموكل او الموكل عفوا اذا اذا ظمن الا يقظيه الا بحضرة الموكل هنا لا يظمن ويجوز التوكيل بجعل وغيره هذه مسألة جمهور الفقهاء انه يجوز الوكالة بجعالة يجوز الوكالة بجعانة. تروح عند المحامي توكله في قضية تقول انا اجعل لك الف دينار مقابل هذه القضية جوعانة تسمى او اجعل لك بنسبة ما تكسب اذا اخذت في القضية عشرة الاف فلك عشرة في المئة. مثلا هذه تسمى الجعالة ويجوز التوكيل بجعل وغيره طيب بجعلن عرفناه غيري يعني شلون؟ يعني باجارة تجيب محامي تقول يا حضرة المحامي انا اه اجعل لك راتبا شهريا في مقابل ان تكون وكيلا شريكتي. الان ليست جعالة انما ايجارة صارت الوكالة في مقابل ايجاره وهذا جائز وايضا تجوز الوكالة في مقابل بيع تقول له انا انت تكون وكيلي في هذا البيع ها وانا اجعلك شريكي في الربح هذا جائز او انت تكون وكيلي وانا اكون وانا اشاركك في كذا وكذا ما في بأس ويجوز التوكيل بجعل وغيره لكن لابد ان يكون معلوما لابد ان يكون معلوما اما معلوما بالكم او معلوما بالنسبة فلو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صحة لان الجعالة الجعالة قد يكون في مقابل شرط هنا شرط وهو انه بمقابل الزيادة اذا شرط الجعالة بمقابل الزيادة ان لم توجد الزيادة لا توجد الجعال وهذا امر جائز نعم ثم قال رحمه الله تعالى باب الشركة وهي على اربعة اضرب شركة العنان وهي ان يشتركا بماليهما وبدنيهما وشركة الوجوه وهي ان يشتركا فيما يشتريان بجاههما والمضاربة وهي ان يدفعا وهو وهي ان يدفع احدهما الى الاخر ما لم يتجر فيه ويشتركان في ربحه وشركة الابدان وهي ان يشتري كافي ما يكسبان بابدانهما من المباح اما بصناعة او احتشاش او اصطياد ونحوه. كما روي عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه قال اشتركت انا وسعد وعمار يوم بدر فجاء سعد باسيرين ولم اتي انا وعمار بشيء. والربح في جميع ذلك على ما شرطاه والوضيعة على قدر المال. ولا يجوز ان يجعل ان يجعل لاحدهم ان يجعل لاحدهما دراهم معينة. ان يجعل لاحد. ولا يجوز ان يجعل لاحدهما دراهم معينة ولا ربح بشيء معين والحكم في المساقات والمزارعة كذلك. وتجبر وتجبر الوضيعة من الربح وليس لاحدهما البيع نسيئة ولا اخذ شيء من الربح الا بإذن الآخر. المصنف رحمه الله ذكر هنا ان الشركة اربعة انواع الشركة آآ يعني عند الفقهاء رحمهم الله يقولون انها نوعان شركة املاك وشركة عقود. هذا من حيث العموم الشركة اما ان تكون شركة في املاك واما ان تكون شركة في عقود هذا من حيث العموم ما معنى الشركة؟ اجتماع في تصرف هذا معنى الشركة في العقود اجتماع في تصرف واما شركة الاملاك فتعريفه عند الفقهاء اجتماع في استحقاق اذا شركة املاك اجتماع في استحقاق طيب وشركة العقود؟ اجتماع في تصرف. هذا شركة العقود المصنف رحمه الله قال وهي على اربعة اظرب اربعة اظرب يعني اربعة انواع ولا وفي بعض الكتب انها خمسة انواع المصنف ذكر كم نوع؟ اربعة تأملوها شركة العنان هذي واحدة. الوجوه اثنين المضاربة ثلاث واخيرا ذكر شركة الخامسة ما ذكرها وهي شركة المفاوضة شركة المفاوض خمسة انواع عرف المصنف رحمه الله بكل نوع قال شركة العنان ان يشترك بماليهما وبدنيهما فسمي عن انانا لان كلا منهما يتعنى كل منهما يعتني ويتعنى ويتعب وينصب ويعاين العمل بماله ونفسه اذا شركة العنان ان يشترك بماليهما وبدنيهما بمالهما وبدنيهما طيب وشركة الوجوه ان يشتركا فيما يشتريان بجاهيهما بالسمعة يعني بالسمعة يجي انسان يقول والله انت لك سمعة وانا لي سمعة وش رايك بسمعتنا اللي نشتريه ونبيعه نكون فيه شركاء طيب والشركة المضاربة ان يشترك ان يدفع احدهما للاخر مالا يتجر فيه ويشتركان في يعني المضاربة في مال ثاني عمل احدهما مال والاخر ايش؟ عمل مثل الان آآ انسان يجيك يقول لك عطني الف دينار وانا اروح اجيب بضايع من الصين والربح بيننا ما في بأس هذي تسمى شركة المضاربة طيب وشركة الابدان ان يشتركا فيما يكسبان بابدانهما اثنين يركبون آآ السفينة يقول نروح نصيد سمك واللي نصيده نجي نبيعه مع بعض وبعدين نتناصف الربح. هذي شركة الابدان وننتبه هنا انه ربما تكون الشركة شركة مضاربة وربما تكون شركة انتبه مضاربة وشركة عنان ممكن ان يكون من احد الجانبين مضاربة ومن احد الجانبين مثلا الان البنوك بالتمويل مثلا تشارك اصحاب الاموال مضاربة وهي عندها اموال اموال تضعها مع الاموال ايضا فبالنسبة لك انت انت تعتبر مضاربة. وبالنسبة لهم هم مضاربة وهم ايضا شركة عنان. لانهم يتعبون وهذه الخامسة هي التي يسميها الفقهاء شركة المفاوضة وهو ان ان يأذن كل من الشريكين لاخر باي نوع من انواع التصرف سواء كان بالمال او بالوجه او بالمضاربة او بالابدان. هذه خمسة انواع ذكرها الفقهاء رحمهم الله شركة المفاوضة ان كما يقول الفقهاء ان يفوض كل من الشريكين الاخر في تصرف مالي او بدني من اي انواع الشركات كانت؟ يعني مطلقة المفاوضة مطلقة ولذلك اكثر الشركات اليوم تأخذ مفاوضات ثم قال رحمه الله اه كما روي عن عبد الله بن مسعود قال اشتركت انا وسعد وعمار يوم بدر. فجاء سعد باسيرين ولم اتي انا وعمار بشيء. هذا دليل على جواز كتلة ابدعت قال والربح في جميع ذلك على ما شرطاه كيف ما يشتري الطفل نصف الربع السدس ما في بأس والوضيعة على قدر المال ايضا يجوز. ان يقول انت لك نصف المال وانا لربع المال. انت لك فالخسارة انت لك النصف وانا الربع ما في بأس ولا يجوز ان يجعل لاحدهما دراهما معينة هذا ما يجوز ولا ربح شيء معين ما يجوز ان يقول انت لك اه خمس مئة دينار شهريا هذا ما يجوز لا يجوز ابدا في اي نوع من انواع الشركات ان يكون هناك ربح شيء معين. بل لابد ان يكون بنسبة ولابد ان يكون بقدر المال او بقدر النسبة والحكم في المساقات والمزارعة كذلك اي مثل المضاربة اي مثل المضاربة في المساقاة والمزارعة لا بد ان يكون بقدر لا يكون بمال معلوم وتجبر الوضيعة من الربح ايضا يعني الخسارة الوضيع يعني الخسارة وتجبر الخسارة من الربح هذا جائز وليس لاحدهما البيع بمشيئة طبعا يعني لا يجوز البيع نسيئة لانه اذا اذا اذا باع احدهما نسيئة فالاخر لن يستفيد وليس لاحدهما البيع بمشيئة ولا اخذ شيء من الربح الا باذن الاخر هذا شيء يدلنا على ان شركة المفاوضة من احسن انواع الشركات حتى يحصل فيها مطلق التصرف والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين