لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. اذا النهي انما يفسد العبادة اذا كان خاصا اما اذا كان النهي لا يختص بها بمعنى انه يحرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد توقف بنا الكلام على قول الناظم رحمه الله والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء فافتهمي الشرع لا يلزم قبل العلم يعني ان الشرائع لا تلزموا قبل العلم ولابد من اقامة الحجة وقد قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لان لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الشرائع او الشريعة لا تلزم قبل العلم. فالانسان اذا كان جاهلا لم تبلغه الشريعة فان هذا يكون عذرا له ومن السنة ايضا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل المسيء في صلاته حيث دخل وصلى فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فانك لم تصلي وفي الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني فعلمه ولم يأمره عليه الصلاة والسلام باعادة ما صلى على هذا النحو وهذا الوجه لانه لانه كان يصلي صلاة لا يطمئن فيها وهذا دليل على ان الشرائع لا تلزموا قبل العلم. ولهذا قال دليله يعني دليل ان الشر لا يلزمه قول العلم في علوم فعل مسيء فافتهمي المسيء في صلاته وايضا كما تقدم قد دل على ذلك قول الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين بان لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال عز وجل وما ارسلنا من قبلك من رسول وما ارسلنا من قبلك من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ولكن هل هذه مسألة يتكلم عنها العلماء وهي مسألة العذر بالجهل والعذر بالجهل من المسائل الهامة جدا التي تحتاج الى تحرير لانه كثر الخوض فيها والاخذ والرد والتحقيق في مسألة العذر بالجهل ان يقال ان هذه المسألة ان الانسان من حيث العذر بالجهل لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى من لم من لم من لم تبلغه الحجة فهذا معذور امام الله عز وجل تقدم من قوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال عز وجل ايضا وما وما رسلا مبشرين ومنذرين لان لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل اذا من لم تبلغه الحجة والشرع فهو معذور عند الله الحال الثانية ان تبلغوه ان تبلغه الحجة ولكن لا يفهم الحجة كما لو ذهب احد الدعاة مثلا الى بلد لا يحسنون العربية ولا يتكلمون بالعربية فتكلم معهم بالعربية وهم لا يفهمون هنا لم تقم الحجة لانه لا بد من اقامة الحجة وفهم الحجة لان الله عز وجل قال ليبين لهم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ومثل ذلك من بلغته الحجة ولكن لم يثق بالقائل لم يثق بالقائد بحيث ان هذا الذي القى عليه الحجة ليس موثوقا عنده. فهذا ايضا لا تقوم به الحجة الحال الثالثة من احوال العذر ان تبلغه الحجة ان تبلغ الانسان الحجة على وجه العموم ان تبلغهم الحجة على وجه العموم لا على وجه التفصيل ولا يقوم في قلبه شك في ترك واجب او فعل محرم. بمعنى انسان بلغه الاسلام على وجه على وجه العموم ولكن بدون تفاصيل المسائل ودقائقها بحيث يكون قد ترك واجبا او فعل محرما ولم يقرأ على باله حكم هذا الواجب او حكم هذا المحرم فهذا ايضا عذر عند الله عز وجل الحال الرابعة ان تبلغه الحجة ويفهم الحجة ولكنه يفرط بترك السؤال كان في بلد عنده علماء يتمكن من سؤالهم ولكنه قال لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسوءكم يقول اخشى ان اسأل فيقال لي هذا واجب سافعل او هذا محرم فاترك فدعني على جهلي خير ولهذا ليس معذورا عند الله لانه قد قامت عليه الحجة وتمكن من السؤال. فتبين بهذا ان العذر بالجهل اربع حالات. الحالة الاولى ان لا تبلغ الانسان الحجة اصلا والحل الثاني ان تبلغه لكن على وجه لا يفهم الحجة ومثل ذلك قلنا ما لو بلغته الحجة وفهمها لكن لم يثق بالقائم والحال الثالثة ان تبلغه الحجة على وجه العموم على وجه العموم ولكن لم يطرأ على باله هذا الحكم لترك واجب او فعل محرم فهذا عذر الحال الرابع ان تبلغه الحجة ويفهم الحجة ولكن يفرط ويقوم في نفسه شيء من ترك واجب او فعل محرم ولكن يفرط في ترك السؤال فهذا ليس عذرا ليس عذرا لانه قد قامت عليه الحجة. ولهذا قال الناظم لكن يعني في في قوله والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسر فافتهمي لكن اذا فرط في التعلم فذا محل نظر محل نظر فلتعلمي وهو كما تقدم بالتفصيل ثم قال المؤلف رحمه الله وكل ممنوع فلضرورة يباح كل ممنوع فللضرورة يباح يعني ان المحرمات ان الضرورات ان الضرورات تبيح المحرمات فكل محرم فانه يباح عند الضرورة وهذه القاعدة دل عليها القرآن والسنة قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة الى ان قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم وقال عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وقال عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان تبين الله عز وجل في هذه الايات انه عند حصول الضرورة ان المحرمات تباح سواء كانت قولية ام فعلية ولكن يشترط لحل المحرم عند الضرورة شرطا الشرط الاول تعين المحرم بحيث لا يوجد غيره من المباح والشرط الثاني ان يتيقن نفعه ان يتيقن نفعه فان كان لا يتيقن النفع حيث تكون المنفعة متوهمة فانه لا يجوز لانه لا يجوز للانسان ان يقدم على امر محرم لمنفعة موهومة اذا لا بد في حل محرم من هذين الشرطين. الشرط الاول تعين المحرم فانسان مثلا اصابه مرض وقيل له مثلا ان شرب هذا ان شرب الدم. مثلا ان شرب الدم يشفيك من هذا المرض او ان اكل لحم الخنزير يشفيك من هذا المرض وننظر الان هل تعين هذا المحرم بحيث لا يوجد دواء سوى فلو فتشنا ووجدنا ان هناك من المباحات ما يقوم مقامه فانه لا يجوز له ان يقدم على المحرم ولو فرضنا انه انه تعين قالوا لا لا يوجد علاج لهذا المرض الا هذا المحرم. نأتي للشرط الثاني ايضا. هل يتيقن النفع او لا قد يتعين المحرم لكن لا يتيقن النفع حيث يكون هناك احتمال فحينئذ ايضا لا يجوز ان يقدم على امر محرم بمنفعة موهومة. اذا كل محرم حيث ابيح فانه يباح بهذين شرطين الشرط الاول تعين المحرم بحيث لا يوجد غيره من المباحات فلو وجد ادوية مباحة لا يجوز والثاني ان نتيقن النفع ان نتيقن ان فان كان الامر غير متيقن بل متردد بين الانتفاع وعدم الانتفاع فانه لا يجوز. يقول وكل ممنوع فلضرورة يباح ومن امهلتي في باحة الظرورة ان الله عز وجل اباح الميتة عند المخبصة وهي وبها يتحقق الشرطان يتحققان في الميتة يعني مثلا لو فرضنا ان انسانا في برية ليس عنده احد واوشك على الهلاك ووجد ميتة فاكله من الميتة متعين وانتفاعه بالميتة متيقن اذا يكون محرم مباحا حينئذ قال رحمه الله يباح والمكروه عند الحاجة يعني ان الامر المكروه يباع عند الحاجة الحاجة تبيح المكروه مع ان المكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. لكن اذا دعت الحاجة الى فعل المكروه فان الكراهة ترتفع من امثلة ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما نهى عن الشرب قائما لكن لو دعت الحاجة الى ان يشرب الانسان قائما فان الكراهة ماذا؟ تنتفي ترى تنتفي المكروه يجوز عند الحاجة. فاذا دعت الحاجة الى ذلك جاز. ولذلك ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الى ماء زمزم فشرب قائما يعني هنا حاجة وهي وجود حطمة الناس وزحمة وزحمة الناس ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح يقول اذا رمت تشرب تفز بسنة صفوة اهل الحجاز وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز النبي عليه الصلاة والسلام اذا فعل فعلا نهى عن شيء ثم فعله دل هذا على ان هذا النهي ليس نهيا جازما واذا لم يكن نهيا جازما فهو المكروه. قال لكنما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. هذا استدراك من قول وكل ممنوع الضرورة يباحون. استدرك من هذا قال لكن ما حرم للذريعة الذريعة يجوز للحاجة يجوز للحاجة فعلى هذا تكون المحرمات نوعان محرم لذاته فلا تبيحوا الا الضرورة ومحرم لغيره الحاجة نضرب مثالا للمحرم لغيره مثلا العرية كما ذكر المؤلف. بيع العرايا وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر التحريم هنا ليس لذاك ولكن لانه وسيلة الى كذلك ايضا ربا ربا النسيئة. ربا الفضل الفضل تحريمه تحريم وسيلة ولذلك يجوز عندي الحاجة ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا ربا الا في يعني الريب الاشد ايضا لبس الحرير وصول حرير الحرير ليس محرما لذاته ولذلك لو اذا وجدت حاجة بان كان في الانسان حكة او مرض يجوز له ان يلبس. فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصحابة منهم عبدالرحمن بن عوف ان يلبس الحرير من حكة كانت به. مع ان هذا ليس ظرورة. اذا يتبين بهذا ان المحرم نوعان محرم لذاته كتحريم الميتة والخمر والخنزير فهذا لا تبيحه الا الضرورة ومحرم لغيره كلمة حرم تحريم وسيلة هذا تبيح الحاجة. وقول المؤلف لكن ما حرم للذريعة ما الفرق بين الذريعة والوسيلة الفرق بينهما ان الوسيلة ما اوصل الى المقصود قطعا او ظنا راجحا الوسيلة يا ما يوصل الى المقصود. الشيء المقصود قطعا او ظنا راجحا والذريعة ما يكون محتملا سيكون في الامر محتملا قد يوصل وقد لا يوصل مثال ذلك آآ مصاحبة الفاسق او رجل السوء ذريعة الى فساد الانسان سريعة لانه قد يفسد وقد لا يفسد. لكن محبته ومودته موالاته هذي وسيلة الى الفساد فهمتم اذا الفرق بين الوسيلة والذريعة ان الوسيلة ما يوصل الى المقصود قطعا او ظنا راجحا واما الذريعة فقد توصل وقد لا توصل فمصاحبة رجل السوء مصاحبة رجل رجل السوء ذريعة الى الفساد الانسان يصاحب الرجل السوء ويفسد او لا يفسد لكن مصادقته ومودته ومحبته وسيلة فرق بين مجرد المصاحبة وبين ان تتخذه خليلا اذا هذا ما يتعلق بالمحرم. ثم قال المؤلف رحمه الله وما نهي عنه من التعبد او غيره افسده لا ترددي ما نهي عنه من التعبد او غيره المنهي عنه من العبادات او غيرها افسده. يعني احكم بفساده ولا تتردد ولكن هل كل ما نهي عنه يكون فاسدا الجواب ان النهي من حيث الافساد وعدمه على اقسام اربعة القسم الاول ان يرجع النهي الى ذات الشيء ان يكون النهي راجعا الى ذات الشيء شهادة يقتضي الفساد وعدم الصحة يقتضي الفساد وعدم الصحة مثال ذلك النهي عن الصلاة في اوقات النهي النهي عن صوم يوم العيد بالمعاملات النهي عن البيع بعد نداء الجمعة اذا نودي للصلاة فاسعوا وذروا البيع اذا اذا عاد النهي الى ذات المنهي عنه فانه يقتضي فساد سواء كانت كان المنهي عنه عبادة ام معاملة القسم الثاني ان يعود النهي ان يعود النهي الى شرط المنهي عنه على وجه يختص ان يعود النهي يعود النهي على شرط في المنهي عنه على وجه يختص مثاله لو صلى بدون سترة ستر عورة لو صلى بلا ستر عورة فهذا منهي عنه ماشي النهي هنا لشرط يتعلق او يختص ذات الشيء الصلاة بالنجاسة. لو صلى بالنجاسة هنا النهي لا يتعلق بذات المنهي عنه وانما يتعلق بشرط على وجه يختص به فهذا ايضا يقتضي الفساد وعدم الصحة القسم الثالث ان يعود النهي على شرط في المنهي عنه لكن لا على وجه يختص كالصلاة في الثوب المغصوب او في البقعة المغصوبة الثوب المغصوب او البقعة المغصوبة فهذا على المشهور من مذهب الامام احمد انه يقتضي الفساد ولهذا قالوا ان الصلاة في الثوب المغصوب والبقعة المقصوبة لا تصح والقول الثاني ان الصلاة او ان العبادة صحيحة وذلك لانفكاك الجهة الجهة بان جهة الامر منفكة عن جهة النهي الشارع لم يقل لا تصلي في ثوب مغصوب وانما نهى عن الغصب مطلقا سواء غصبت الثوب لتصلي او لتتجمل حاولي تذهب الى اي مكان ومن ثم نأخذ من هذا قاعدة وهي ان النهي لا يفسد العبادة الا اذا كان خاصا بها ان النهي لا يفسد العبادة الا اذا كان خاصا بها واذا كان النهي مختصا بالعبادة افسدها الا انه يستثنى من ذلك الحج كما سيأتي وقولنا اذا كان يختص بها احترازا من اذا كان النهي لا يختص بها فمثلا اه الاكل والشرب والجماع والحجامة بالنسبة للصائم نختص به اذن تفسد الكذب والغيبة والنميمة منهي عنها لكن هل النهي عنها يختص بالصيام الغيبة والنميمة منهيون عنها للصائم وغيره لكنها في حق الصائم اشد ولهذا قال الامام احمد رحمه الله لو كان في هذه العبادة وفي غيرها فلا يقتضي الفساد. فمثلا الصلاة في الثوب المغصوب هل هي مختصة بالصلاة يقول الغصب حرام سواء غصب ليصلي غصب ليتجمل غصب ليذهب الى مناسبة وهكذا القسم الرابع من اقسام النهي ان يعود النهي الى امر خارج الى امر خارج لا يتعلق بذات العبادة ولا شرطها مطلقا فهذا لا يقتضي الفساد قالوا كما لو صلى وعليه عمامة حرير ثوب الحرير محرم لو صلوا عليه امام التحديث حتى على المشهور من المذهب يقول لا تفسدوا صلاته. لماذا؟ لان ستر الرأس لا علاقة له الصلاة وقد اشار المؤلف رحمه الله الى هذه الاقسام فقال وما نهي عنه من التعبد او غيره افسده لا ترددي. فكل نهي عاد للذوات او للشروط لكن نحن نقيد هنا نقول الشروط اذا كان على وجه يختص او للشروط مفسدا سيأتي قال وان يعد لي خارج كالعمة العمة فلن يظير فافهمن العلة وذكر رحمه الله واشار الى اه الاقسام الاربعة بالنسبة لمن هي عنه. اذا المنهي عنه على اقسام اربعة ان يعود الى ذات المنهي عنه الثاني ان يعود على شرط يختص فهذان يقتضيان الفساد الثالث ان يعود على شرط لا يختص ولا يقتضي الفساد على القول الراجح. الامر الرابع ان يعود الى امر خارج العمامة فانه لا يضر. كذلك ايضا لو اه حج محرم يقول هذا يعود الى امر خارج القصب مالا فحج به صدق مالا فحج به ففي هذه الحال نقول حج صحيح لان المال هنا لا يتعلق بالحج لا يرجع الى الحج لا الى ذاته ولا الى شرطه وان كان بعظ العلماء رحمهم الله قد قال ان الانسان اذا حج بمال محرم فحجه لا يصح المحرم الحج غير صحيح. ولهذا قال الناظم اذا قال الشاعر اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله الاكل صالحة ما كل من حج بيت الله مضروب ثم قال المؤلف رحمه الله والاصل في الاشياء حل وامنعي عبادة الا باذن الشارع يقع في الحكم شك فارجعي للاصل في النوعين ثم اتبعي الاصل في الاشياء الحلم والاشياء اربعة اقسام بالواقع عبادات ومعاملات واعيان وعادات الامور اربعة عبادات ومعاملات واعيان وعادات تأمل اول وهو العبادات فالاصل فيها الحظر والمنع فلا يشرع من العبادات الا ما دل الدليل على مشروعيته ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فلا بد من اذن الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو الثاني المعاملات المعاملات فالاصل فيها الحل والاباحة قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا الثالث الاعيان والمقصود بالعيان ما خلقه الله عز وجل الحيوانات والنباتات وغيرها مما هو في الارض. الاصل فيه الحل والاباحة قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه فجميع الحيوانات وجميع النباتات وجميع الثمار وجميع ما في الارض كله حلال. الاصل فيه الحل الا اذا دلت دليل على الرابع العادات يعني ما اعتاده الناس من الاطعمة من الالبسة المساكن وغيرها الاصل فيها الاصل في عادة الناس في تحاياهم وفي اكلهم وفي شربهم وفي لبسهم الحل والاباحة. ما لم تكن في هذه العادة ما لم تكن فيها مخالفة للشرع. فلو اعتاد الناس مثلا ان ان انه اذا قابل اخا انه ينحني له يقول هذه عادة لكنها باطلة لانها مخالفة للشرع اعتادوا ان يأكلوا كل يوم خمس وجبات عشر وجبات لا نقول حرام لا بد ان تأخذ ثلاث ما زاد على الثلاث فهو محرم لا نقول هكذا اعتادوا ان يلبسوا لباسا معينا نقول لا بأس. ما لم يكن فيه مخالفة في الشرع بوصف من اوصافه فتبين بهذا ان العبادات الاصل فيها المنع والمعاملات فيها الحل والاباحة والاعيان الحل والاباحة والعادات الحل والاباحة ولهذا قال والاصل في الاشياء حل وامنعي عبادة كقول في الاشياء الاصل في الاشياء يدخل في ذلك المعاملات هو الاعيان والعادات قال وامنعي عبادة الا باذن الشارع. اذا اذن فيها الشارع لقوله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ثم قال فان يقع في الحكم شك فارجعي للاصل في النوعين ثم اتبعي اذا وقع في الحكم شك هل هو مباح او محرم فاننا نرجع للاصل فلو شككنا مثلا في عبادة هل هي مشروعة او ليست مشروعة نرجع للاصل ما الاصل في العبادات الحظر والمنع شككنا في معاملة او اختلف شخصان في معاملة هذا يقول هذه المعاملة حرام والاخر يقول حلال نرجع للاصل وهو ان الاصل في المعاملات الحلو الاباحة ايضا في الاعيان وجدنا حيوانا في حيوانات فهذا يقول حرام والاخر يقول هذا الحيوان حلال مباح نرجع للاصل والاصل في الاعيان كذلك ايضا في العادات فقوله فقوله فان يقع في الحكم شك يعني يرجع الى الامور السابقة الاربعة يقع شك في هل هي مشروعة وليست مشروعة او في المعاملات او في الاعيان او في العادات ثم قال المؤلف رحمه الله قال الناظم والاصل ان الامر والنهي حتم الا اذا الندب او او الكره علم الاصل في ان النهي ان الامر والنهي حتم يعني انه حتم الاصل في الامر انه للوجوب والاصل في النهي انه للتحريم الا اذا النجد هذا عيد على الامر او الكره يعني الكراهة علمت في الاوامر الوجوب والاصل في النواهي التحريم وقد دل على ذلك اعني ان الاصل في في الامر الوجوب قول الله عز وجل ام لهم وقول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن امرهم ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم ومن السنة ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما امر اصحابه عام الحديبية ان يحلقوا رؤوسهم فتأخروا كره ذلك عليه الصلاة والسلام ذلك. قال اهل العلم فهذا يدل على ان الاصل في الامر الوجوب والا لما كره من الصحابة رضي الله عنهم تأخرهم في ذلك كذلك ايضا قوله عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم اه بالنسبة للنهي كذلك الاصل ان النهي للتحريم هذا هو الاصل الا اذا دل دليل على انه الكراهة. وهذه المسألة اختلف فيها يعني الاصوليون هل النهي الامر للوجوب والنهي للتحريم او ان الاصل ان النهي الامر للاستحباب والنهي للكراهة ام ماذا؟ اختلفوا على اقوال ثلاثة فمنهم من قال ان الاصل في الامر الوجوب والاصل في النهي التحريم ومنهم من قال ان الاصل في الامر استحباب والاصل في النهي الكراهة ومنهم من فصل والى هذا اشار الشافعي رحمه الله في كتابه الام فقال ان الاوامر ان كانت تعبدا الاصل فيها الوجوب وان كان التأدبا فالاصل فيها الاستحباب لان العوامل اذا جاءت من الشرع فان كان ما وجه الامر فيه عبادة من العبادات فالاصل انه للوجوب وان كان من الاداب فالاصل انه الاستحباب لكن مع هذا هذه القاعدة لا تطرد لاننا لو طبقناها مثلا على الاداب النبي عليه الصلاة والسلام قال امنوا بالسلامة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك اقول كل بيمينك هذا من الادب ومع ذلك القول الراجح ان الاكل باليمين انه واجب وليس مستحب لكنها يعني اغلبية قاعدة اغلبية يقول اه المؤلف رحمه الله والاصل في ان الامر والنهي حتم الا اذا الندب او الكره علم ثم قال وكل ما رتب فيه الفضل من غير امر فهو ندب يجدوا. هذا مما يعلم به الندب وهو الاستحباب ان يرتب الشارع الفضل على الفعل من غير امر به نرتب الشارع الفضل على الشيء من غير ان يأمر به. كما قال من صلى كذا فله كذا وكذا من غدا الى المسجد او اعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا او راح هذا الحديث يدل على فضل الغدو والرواحل المسجد لكن لا يدل على الوجوب. ولهذا قال وكل ما رتب فيه الفضل من غير امر فمتى جاء الحذف والترغيب من الشارع بفعل امر من الامور من غير ان يأمر به فهذا يدل على ان هذا الامر للاستحباب وليس وليس الوجوب