اذا ما معنى ان الصدق من اوصاف المؤمنين؟ يعني ملازمة لهم والكذب من اوصاف المنافقين يعني ملازمة لهم ولا يعني هذا انه احيانا لا يكذب لا يصدق نعم قال رحمه الله جيوش وبعض الجهات الحكومية تلزم موظفيها والعاملين فيها بزي معين. من مقاصد توحيد الزي من مقاصد توحيد الزي ايجاد ذو الموالاة والمحبة والمناصرة فيما بين اهل الزي. وهذه مسألة واضحة لذلك لو ان شرطيا رأى انسان يضرب في الشارع فانه يقوم بوظيفته كشرطي لكن لو رأى انسانا يظرب في الشارع وهو لابس لباس الشرطي فيفزع اليه اكثر من فزعه الى الاول. لماذا لانه في غالب ظنه ان الثاني مثله وهذا دليل واظح على ان المشابهة الظاهرة موجبة لماذا؟ للموالاة والمحبة والنصرة. نعم. قال رحمه الله وما قول الكاتب هداه الله في مبررات العلمين عن نفسه. العلم الاول ينشأ من جهة معرفته بطريق الاحاديث وتعددها وتباين طرقها واختلاف مخارجها وامتناع التواطؤ زمانا على وضعها. والعلم الثاني ينشأ من جهة ايمانه بالرسالة وان الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما يخبر به. وهذا عند اهل العلم اعظم من علم الاطباء الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا لا شريك له. اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه في وقت فاثره الى يوم الدين وبعد. فهذا هو المجلس السابع من المجالس العصرية والاخيرة ان شاء الله. في هذه الدورة الصيفية المخصصة لرسائل الامام مفتي الانام شيخنا وشيخنا الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز. رحمه الله الله تعالى وكنا قد بدأنا بكتاب حكم اعفاء اللحية وخبر الاحاد ولا زلنا فيما ذكره الشيخ من ولاهل العلم في حجية خبر الاحاد في العمل وان خبر الاحاد ليس على نوع واحد فمنه ما يفيد العلم والعمل وهو ما احتف بالقرائن. ومنه ما هو مفيد للعمل. ومنه ما هو مفيد للظن. ونقل اقوال اهل العلم في ذلك ووقفنا على نقله لقول العلامة ابن القيم رحمه الله فنبدأ على بركة الله حيث وقفنا ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. امين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله وتعالى وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة الجهمية المعطلة في هذا المقام كلاما جيدا عظيما قلو للقرآن لعظم فائدة ومسيس الحاجة اليه في هذه المسألة وغيرها. وهذا نصه. واما المقام الرابع وهو افادتها للعلم واليقين. فنقول وبالله التوفيق والاخبار المقبولة في باب الامور الخبرية العلمية اربعة اقسام احدها متواتر متواترا لفظا ومعنى. والثاني اخبار متواترة معنى وان لم تتواتر بلفظ واحد. الثالث اخبار مستفيضة متلقاه بالقبول بين الامة. الرابع اخبار احاد مروية بنقل العدل الظابط عن العدل الضابط عن مثله حتى تنتهي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاما القسمان الاولان فكالاخبار الواردة في عذاب القبر التفاهة والحوظ ورؤية الرب تعالى وتكريمه عباده يوم القيامة واحاديث علوه فوق سماواته على عرشه واحاديث اثبات العرش والاحاديث الواردة في اثبات والجنة والنار ونحو ذلك مما يعلم بالاضطرار ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها كما يعلن بالاضطرار انه جاء بالتوحيد وفرائض الاسلام واركانه وجاء باثبات صفات ربي تبارك وتعالى. فانه ما من باب من هذه الابواب الا وقد تواتر فيه المعنى المقصود عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا مع لنقل لنقل لنقل ذلك انه بعبارات متنوعة من وجوه متعددة يمتنع بمثلها في العادة تواطؤ الكذب عمدا او سهوا طبعا هذا التواتر قد لا يعلمه عامة اه الناس بل قد لا يعلمه عامة طلبة العلم ولكن هذا التواتر حاصل عند علماء الاختصاص من ذوي الدراية والرواية. نعم قال رحمه الله واذا كانت العادة العامة والخاصة المعهودة من حال سلف الامة وخلفها تمنع التواطؤ على الاتفاق على الكذب في هذه الاخبار ويمتنع في العادة وقوع الغلط فيها افادت العلم اليقين. ثم للناس في حصول العلم به طريقان احدهما انه ضروري والثاني انه النظرية فاصحاب الضروري يستدلون بحصول العلم لهم عن لهم ضرورة على حصول التواتر الموجب له. واصحاب النظر يعكسون الامر ويقولون نحن نستدل بتواتر المخبرين على افادة العلم والطريق الاول اهل التقديرين فكل عالم بهذه الاحاديث وطرقها ونقلتها وتعددها يعلم علم يقينا لا شك فيه بل يجد نفسه مضطرا الى ثبوتها اولا وثبوت مخبرها ثانيا ان ولا يمكن دفع هذين العلم اتوا باخوان. نعم. وحسن العذر في عقوبته بمخالفة الامر. والواجب ما يعاقب بتركه او يذم بتركه. يعني لو قيل القائل ان عندك خادما تقول له قم وائتني بماء. فيقول لك الخادم امرك ليس للوجوب بوجود بقراط فانهما من افاضل الاطباء واعظم من علم النحات بوجود شيبويا والخليل والفراء وعلمهم بالعربية ولكن اهل الكلام واتباعهم في الغاية من قلة المعرفة بالحديث وعدم الاعتناء به. وكثير منهم بل افضلهم عند اصحابنا اعتقد انه روي في الباب الذي يتكلم فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء او يظن ان المرؤية فيه حديث او حديثان كما يجد لاكابره لاكابر شيوخ المعتزلة كابي الحسين البصري يعتقد انه ليس في الرؤية الا حديث واحد وهو حديث جرير. ولم يعلم ان فيها ما يقارب ثلاثين حديثا. وقد ذكرناها في كتاب صفة الجنة هادي الارواح. فانكار هؤلاء لما علمه اهل الوراثة النبوية من كلام نبيهم اقبح من انكار ما هو مشهور من مذاهب الائمة عند اتباعهم وما يعلم ان كثيرا من الناس قد تطرق سمعه هذه الاحاديث ولا تفيده علما لانه لم تجتمع طرقها وتعددها واختلاف مخارجها في قلبه فاذا اتفق اعراض عنها او نفرة عن روايتها واحسان ظن بمن قال بخلافها او تعارض خيال شيطاني يقول بقلبه فهناك يكون الامر كما قال تعالى قل هو للذين امنوا هدى وشفاء الذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد فلو كانت اضعاف ذلك لم تحصل لهم ايمانا ولا علما وحصول العلم في القلب بموجب التواتر مثل الشبع والري ونحوهما. وكل واحد من الاخبار يفيد قدرا من العلم فاذا تعدت اخباره قوية افادت العلم اما للكثرة واما للقوة واما لمجموعهما كما يحصل الشبه واما بكثرة او بقوة واما بكثرة او بقوة المأكول لمجموعهما والعلم بمخبر الخبر لا بمخبر الخبر لا يكون بمجرد سماعه حروفه بل بفهم معناه مع سماع لفظه اذا اجتمع في قلب المستمع لهذه الاخبار العلم بطريقها ومعرفة حال الرواتب وفهم معناها حصله العلم الضروري الذي لا يمكنه دفعه. ولهذا كان جميع قائمة الحديث الذين هم لسان صدق في الامة قاطعين بمضمون هذه الاحاديث شاهدين بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم جازمين بان من من كذب من كذب بها او انكر مظمونها فهو كافر. يعني العلماء الحديث علماء الرواية علماء الدراية لو قيل لاحدهم احلف ان الحديث الفلاني صحيح ليس عنده اي غظاظة بالحلف بذلك ولذلك اليقين الحاصل عند علماء الحديث في ثبوت الاحاديث هو اعظم من اليقين الحاصل عند الاطباء من العلم المستفاد من علم بقراط وجلينوس ونحوهما لان علمقراط جالي نوس منقول من غير اسناد وانما تلقفه اهل الطب جيلا عن جيل واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم متلقاة من طريقين من طريق التلقف ومن طريق الاسناد والعلم اليقيني الحاصل عند علماء الحديث باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اوثق وايقنوا من العلم الحاصل عند علماء العربية المستفاد من علم سيبويه والخليل ونحوهم. فاذا المرجع في هم اهل الرواية والدراية. نعم. قال رحمه الله ما علم من له اطلاع على سيرتهم واحوالهم بانهم من اعظم صدقا وامانة وديانة واوفرهم عقولا واشدهم تحفظا وتحريا للصدق ومجانبة للكذب. وان احدا منهم لا يحابي في ذلك اباء ابنه ولا شيخه ولا صديقه انهم حرروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريرا لم يبلغه احد سواهم. لا من الناقلين عن الانبياء ولا عن غير الانبياء وهم شاء وهم شاهدوا شاهدوا. احسن الله اليك. وهم شاهدوا شيوخهم على هذه الحال واعظم. واولئك شاهدوا من فوق كذلك وابلغ حتى انتهى الامر الى من اثنى الله عليهم احسن الثناء واخبر برضاه عنهم واختياره لهم واتخاذه اياهم شهداء على الامم يوم القيامة. ومن تأمل معنى ذلك افاده علما ظروريا بما ينقلون عن نبيهم اعظم من كل علم ينقله كل طائفة عن صاحبه. وهذا امر وجداني عندهم لا يمكنهم جحده بل هو بمنزلة ما يحسنه من الالم واللذة والحب والبغض حتى انهم يشهدون بذلك ويحلفون عليه ويباهلون من خالفهم عليه. الى ان قال فصل خبر واحدة بحسب الدليل الدال عليه فتارة يجزم بكذبه يجزم احسن ما فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل دليل كذبه وتارة يظن كذبه اذا كان دليل دليل كذبه ظنيا وتارة يتوقف فيه فلا يترجح فلا يترجح كذبه ولا صدقه اذا الم يقم دليل دليل احدهما وتارة يترجح صدقه ولا يجزم به وتارة يجزم بصدقه جزما لا يبقى معه شك فليس خبر كل واحد يفيد العلم ولا الظن. ولا يجوز ان ينفي عن خبر الواحد مطلقا انه يحصل العلم به. فلا وجه لاقامة الدليل على ان الخبر واحد لا يفيد العلم الا اجتمع نقيضان. بل نقول خبر واحد يفيد العلم في مواضع. احدها خبر من قام الدليل القطيع على صدق خبر واحد القهار جل وعلا وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر به الثاني خبر واحد بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصدق وهو يصدقه يصدقه كخبر الحبر الذي اخبر بحضرة اخبر بحضرة الرسول اخبر كخبر الحبر الذي اخبر بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يضع السماوات على اصبعه والاراضين على اصبعه والشجر على اصبعه فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. وكخبر من اخبره انه رأى السد مثل البر المخبر كذا يا شيخنا البر المخبز اه نعم بالزاي نعم اه وكخبر من اخبر انه رأى السد مثل البرء المخبز فقال قد رأيته ومن هذا ترتيبه صلى الله عليه وسلم على خبر المخرج له مقتضاه كغزوة من كغزوه من اخبره بنقض قوم العهد. وخبر من اخبره عن رجل ان انه شتمه ونال من عرضه فامر بقتله فهذا تصديق للمخبر بالفعل. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقطع بصدق اصحابه كما قطع بصدق تميم الدارين لما اخبره بقصة وهو ذلك انه على المنبر ولم يقل اخبرني جبريل عن الله من قال حدثني تميم الداري ومن له ادنى معرفة بالسنة يرى هذا كثيرا فما يجزم بصدق اصحابه ويترتب على اخبار مقتضاها من من المحاربة والمسالمة والقتل والقتال. ونحن نشهد بالله ولله شهادة على البث طيلا تري فيها ولا نشك على صدقهم. ننجم به جزما ضروريا لا يمكننا دفع نفوسنا. ومن ومن هذا انه كان يجزم بصدقهم فيما يخبرونه فيه من رؤيا المنام ويجزب له من تأويلها ويقول انها رؤيا حق واثني الله تعالى عليه بذلك في قوله ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين فاثنى عليه ومدحه بتصديقه لمن اخبره من المؤمنين ومن هذا اخبار به بعضهم بعضا فانهم كانوا يجزمون بما يحدث به احدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل احد منهم لمن حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر وتوقف من توقف منهم حتى عضده اخر منه ولا يدل على رد خبر واحد عن كونه خبرا عن كوني خبرا خبر واحد ان وانما كان يستثبت احيانا نادرة جدا اذا استخبر ولم يكن احد من الصحابة ولا اهل الاسلام ولا اهل الاسلام بعدهم يشكون فيما يخبر به ابو بكر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عبد الله ابن مسعود وابي ابن كعب وابو ذر ومعاذ ابن جبل وعبادة ابن الصامت عبد الله ابن عمر وامثالهم رضوان الله عليهم والكعبة يشكون في خبر ابي هريرة رضي الله عنه مع تفرده بكثير من الحديث. ولم يقل له احد منهم يوما واحد من الدهر خبرك خبر واحد لا يفيد العلم وكان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل في صدورهم من ان يقابل بذلك وكان المخبر لهم اجل في اعينهم واصدق عندهم من يقولوا له مثل ذلك وكان احدهم اذا روى لغيره حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات تلقاه بالقبول واعتقدت تلك الصفة اعتقد تلك الصفة به على القطع واليقين كما اعتقد رؤية ربه وتكريمه ونداؤه يوم القيامة للعباد بالصوت الذي يسمعه البعيد كما يسمعه كما يسمع القريب ونزوله الى السماء الدنيا كل ليلة آآ وضحكه وفرحه وامساك سماواته على اصبعه من اصابع يده واثبات القدم له من سمع هذه الاحاديث ممن نادي القرن الرابع الهجري حتى الخوارج والمعتزلة الذين انكروا السنن لم يقولوا بهذا القول هو الصحيح الذي عليه سلف الامة والمحققون من اهل العلم من اهل الرواية والدراية ان اخبار الاحاد بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن صاحب اعتقد ثبوت مقتضاها بمجرد سماعها من العدل الصادق ولم يرتب فيها حتى انهم ربما ثبتوا في ببعض احاديث الاحكام حتى يستظهروا باخر. كما استظهر عمر رظي الله عنه برواية ابي سعيد الخدري رظي الله عنه على خبر ابي موسى رظي الله عنه. وكما استند ابو بكر رظي الله عنه رواية محمد ابن سلمة رضي الله عنه على رواية المغيرة بن شعبة في توريث الجدة. ولم يقل احد منهم الاستظهار في رواية احاديث الصفات البتة. بل كانوا اعظم مبادرة الى قبول وتصديقها والجزم بمقتضاها واثبات الصفات بها من المخبر لهم بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن له ادنى المام بالسنة والتفات الالهي يعلم ذلك ولولا وضوح الامر في ذلك لذكرنا اكثر من مئة موضع فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خرقوا به اجماعا فرق احسن الله اليكم خرقوا به اجماع الصحابة المهنون الضرورة واجماع التابعين واجماع ائمة الاسلام ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة بعض الاصوليين والفقهاء والا فلا يعرف لهم سلف من الائمة بذلك بل صرح الائمة بخلاف قولهم فممن نص على ان خبر واحد يفيد العلم مالك والشافعي واصحابه ابي حنيفة وداود بن علي واصحابه كابي محمد ابن حزم ونص عليه الحسين ابن علي الكرابيس والحارث ابن اسد المحاسبي قال ابن خويزم لكتاب اصول الفقه وقد ذكر خبر واحد لم يرويه الا الواحد والاثنان. ويقع بهذا الضرب ايضا العلم الضروري نص على ذلك ما لك وقال في الحديث رؤيا نعلم انها حق ونقطع على العلم بها وكذلك روى المرموذي قال قلت لابي عبد الله رحمه الله ها هنا اثنان يقولون ان الخبر يوجب عملا ولا يجيب علما فاهابه وقال لا ادري ما هذا؟ وقال القاضي وظاهر هذا انه يسوى بين العلم والعمل. وقال القاضي في اول المجرد خبر الواحد يجيب العلم اذا صح سنده ولم تختلف الرواية فيه وتلقته الامة بالقبول واصحابنا يطلقون القول فيه وانه يوجب العلم وان لم نلتقي وان لم نتلقه بالقبول. قال والمذهب على ما حكيت على ما حكيت لا غيره. الى ان قال وصرحت الحنفية في كتبهم بان الخبر المستفيض يوجب العلم ومثلوه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث قالوا مع انه انما روي طريق الاحاد قالوا ونحو حديث ابن مسعود في المتبايعين اذا اختلفا ان القول قول البائع او يترادان قالوا ونحوه حديث عبد الرحمن بن عوف في اخذ الجزية من المجوسي. قالوا وكذلك يعني حديث عبد الرحمن بن عوف في اخذ الجزية من المجوسي حديث احاد لكنه يفيد العلم اليقين ولذلك تفصيل ابن القيم في ان اخبار الاحاد يفيد العلم اليقيني مطلقا او لا يفيد الا الظن مطلقا خطأ والصواب هو التفصيل الذي ذكره ابن القيم رحمه الله وهو ان اخبار الاحاد اذا كان من الثقات العدول الذين لم يختلف فيهم الامة والعلماء وعلماء الملة اهل الرواية والدراية فانه لا يشك احد انه يفيد العلم. كذلك خبر واحد المحتف قراين مفيدوا العلم. كذلك خبر واحد الذي رواه الائمة مفيد العلم ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله قالوا وكذلك حديث المغيرة ابن شعبة محمد ابن مسلمة في اعطاء الجدة السدس قد اتفق السلف والخلف على استعمال حكم هذه الاخبار حين سمعوها فدل ذلك من امرها على صحة مخرجها وسلامتها وان كان قد خالف فيها قوم فانهم عندنا شذوذ فانهم عندنا شذوذ لا يرتد بهم في الاجماع قال وانما قلنا ما كان على هذا سبيل من الاخبار فانه يوجب العلم بصحة مخبره من قبل. انا من قبلي انا. من قبل ان. احسنت. نعم. من قبل انا اذا وجدنا السلف قد اتفقوا على قبول خبر هذا وصفه من غير تثبت فيه ولا معارضة بالاصول او بخبر مثل ما علمنا بمذاهبهم في قبول الاخبار والنظر فيها وعرضها على الاصول دلنا ذلك من امورهم على انهم لم لم يعبروا الى حكمه آآ الا من حيث ثبت عندهم صحته واستقامته فاوجب لنا العلم بصحتها هذا لفظ ابي بكر الغازي في كتابه اصول الفقه ومن الرازي نفسه قد خالف في كتابه الذي الفه لاجل رد اخبار الاحاد وهو منهاج التأسيس فانه زعم ان اه اخبار الاحاد لا تفيد الا الظن نعم قال رحمه الله من المعلوم لكل ذي حس سليم وعقل مستقيم استفاضة احاديث رؤية والنداء والنزول والتكريم وغيرها من الصفات وتلقي الامة لها بالقبول اعظم بكثير من استفاضة حديث اختلاف المتبايعين وحديث اوصية الوالد وحديث فرض الجدة بل لا نسبة بين استفاضة احاديث الصفات واستفاضة هذه الاحاديث فهل يصوغ لعاقل ان يقول ان هذه ان هذه توجب العلم وتلك لا توجبه الا ان يكون مباهتا وقد صرح الشافعي رحمه الله في كتب ان خبر الواحد يفيد العلم نص على ذلك صريحا في كتاب اختلاف ما لك ونصره في الرسالة المصرية الى على انه لا يجيب العلم ما الذي يوجبه نص الكتاب والخبر المتواتر الان قال واما القسم الثاني من الاخبار فهو ما لا يرويه الا الواحد العدل ونحوه. ولم يتواتر رفضه ولا معناه لكن تلقته الامة بالقبول عملا به او تصديقا له كخبر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات وخبر ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن بيع الولاية وهبته. وخبر انس رضي الله عنه دخل مكة وعلى رأسه المغفار. وكخبر ابي هريرة رضي الله عنه لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وكقوله يحرم من الرضاع من الرضاع ما يحرم من النسب قوله اذا جلس بين شعبه الاربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل وقوله في المطلقة ثلاثا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وقوله لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وقوله انما الولاء لمن اعتق وقولي يعني ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في رمضان على الصغير والكبير والذكر والانثى وامثال ذلك فهذا يفيد العلم يقينا عند جماهير امة محمد صلى الله عليه وسلم الاولين والاخرين. واما السلف فلم يكن بينهم في ذلك كان يزعمه اما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من اصحاب الائمة الاربعة. والمسألة منقولة في كتب الحنيفية الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية. مثل وابي بكر الرازي من الحنفية والشيخ ابي حامد ابن الطيب والشيخ ابي اسحاق وابن خويلد الممداد وغيره من المالكية ومثل قاضي ابي يعلب وابن ابي موسى وابي الخطاب وغيره من حنبلية مثل ابي اسحاق الاسبرائيني وابن فورك وابي اسحاق النظام من المتكلمين. وانما لا زال في ذلك طائفا كابن كابن الباقلان ومن تبعها مثل ابي المعالي الغزالي وابن عقيل. وقد ذكر ابو عمر ابن الصلاح القول الاول وصححه واختاره ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوى بهم. وانما قال وبموجب الحجة وظن من اعترض عليه من المشايخ الذين لهم علم ودين وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة ان هذا الذي قاله الشيخ ابو عمرو انفرد به عن الجمهور وعذرهم انهم في هذه المسائل الى ما يجدونه من كلام ابن الحاجب ان ارتفعوا درجة صعدوا الى السيف الامدي والى ابن الخطيب. فان علا سنده الخطيب هو الرازي نعم احسن الله اليك. فان هذا سند صائد للغزالي والجويني والباقي. لانه قال وجميع اهل الحديث على ما ذكره الشيخ ابو عمرو. والحجة على قول الجمهور ان ان ان نتلقى الامة للخبر تصديقا وعملا اجماع منهم والامة لا تجتمع على الضلالة كما لو كما لو كما لو اجتمعت على موجب عموم او مطلق او اسم او اسم حقيقة او على موجب قياس بموجب قياس فانه لا فانها لا تجتمع على الخطأ وان كان الواحد منهم لو جرد النظر اليه لم يؤمن عليه الخطأ لم يؤمن عليه الخطأ فان العصمة تثبت بالنسبة الاجماعية. كما ان خبر كما ان خبر التواتر يجوز الخطأ يجوز الخطأ والكذب على كواحد واحد من المخبرين بمفرده. ولا يجوز على المجموع والامة معصومة من الخطأ في روايتها ورأيها ورؤياها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارى ورؤياكم تواطأت على انها في العشر الاواخر فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الاواخر. فجعل تواطؤ الرؤيا دليلا على صحتها. والاحاديث شوفي هذا الباب قد تكون ظرونا بشروطها فاذا قويت صارت علوما واذا ظعفت صارت اوهاما وخيالات فاسدة. وقال وايظا فلا يجوز ان ان يكون في نفي الامر كذبا على الله ورسوله وليس في الامة من ينكرها اذ هو خلاف ما وصفهم الله تعالى به انتهى المقصود. وقد بسط العلامة ابن رحمه الله الكلام في هذه المسألة لعظم شأنها ونرجو ان نكون فيما نقلنا من ذلك الكفاية والاقناع لطالب الحق ومن ارادوا المزيد في ذلك فليراجع هذا الكتاب اهل الصواعق والمرسلات يجد ما يشفي ويكفي والله المستعان. يعني خلاصة الكلام ان القول بان اخبار الاحاد لا تفيد الظن هكذا على الاطلاق قول محدث قول محدث لا يعلم الا بعد القرن الخامس مفيدة للعلم والعمل اذا صحت فضلا عن كونها اذ احتفت بالقرائن فضلا عن كونها اذا كانت في الصحيحين نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما قول الكاتب ان الامر بالشيء لا يقتضي تحريم مخالفته لامور منها ان ان المختار عند الحنفية ان الامر بالشيء لا يقتضي تحريم ضده. وجواب يقال ليس الامر كما ذكر بل الصواب ان الامر بالشيء اذا ورد عما يدل على ارادة الندب فانه دال على وجوب امتثال وجوب الامتثال وعلى تحريم المخالفة ما لم يوجد دليل اخر يدل على ان الامر لا للوجوب وهذا هو قول جمهور العلماء من الحنفية وغيرهم وهو مقتضى الادلة الشرعية كما سنبين ذلك قريبا ان شاء الله وقد صرح اهل العلم رحمهم الله بما ذكرنا قال الامام ابو بكر محمد بن احمد بن ابي سهم السرخسي احد ائمة الحنفية المتوفى سنة تسعين واربع مئة من الهجرة رحمه الله في كتابه في الاصول في مباحث الامر ما نصه فاما الكلام في موجب الامر فالمذهب عند جمهور الفقهاء ان موجب مطلقه الالزام الا بدليل انتهاء وقال الشيخ ابو محمد عبد الله ابن احمد ابن قدامة صاحب المغني المتوفى سنة عشرين وستة من الهجرة رحمه الله في كتابه روضة الناظر لما بحث امر ما نصه مسألة اذا ورد الامر ومتجردا عن القرائن اقتضى الوجوب في قول الفقهاء وبعض المتكلمين. وقال بعض الاباحة لانها ادنى الدرجات فهي مستيقنة فيجب حملها على اليقين. وقال بعض المعتزلة يقتضي الندم لانه لابد من الامر على اقل ما يشترك فيه وجوب الندب. وهو طلب الفعل واقتداره ان فعله خير من تركه وهذا معلوم. اما لزوم العقاب اما لزوم العقاب بتركه فغير معلوم فيتوقف فيه. ولان الامر طلب والطلب يدل على حسن لا غير. والمندوب حسن فيصح طلبه. وما زاد على ذلك درجة لا يدل عليها مطلق الامر ولا يلزمه من ولا يلزمه منه ولان الشارع امر بالمندوبات والواجبات معا فعند وروده يحتمل الامرين معا فيحمل على اليقين وقال الواقفة هو على الوقف حتى يرد الدليل ببيانه لان كونهم موضوعا لاحد هذه الاقسام اما ان يعلم ان يعلم احسن اما ان يعلم بنقل او عقل ولم يوجد احد ثم فيجب التوقف فيه ولنا ظواهر الكتاب والسنة والاجماع وقول اهل اللسان. اما الكتاب فقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم حذروا الفتنة والعذاب الاليم في مخالفتهم فلولا انه مقتض للوجوب ما لحقه ذلك. وايضا قول الله تعالى وما كان مؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. وقوله تعالى واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ذمهم على ترك امتثال الامر والواجب ما لم يذم بترك والواجب ما لم يذم بتركه. ومن السنة ما روى البراء ابن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله وسلم امر اصحابه بفسخ الحج الى العمرة. فردوا فردوا عليه القول فغضب فغضب. ثم انطلق حتى دخل على عائشة شتى غضبان فقالت من اغضبك اغضبه الله فقال ومالي لا اغضب وانا امر بالامر فلا اتبع فلا اتبع لاتبع فلا اتبع فان قيل هذا في امر اقترن به ما دل على الوجوب. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم انما علل غضبه بتركه اتباع امره ولولا ان امره للوجوب لما غضب من تركه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة والندب غير شاق فدل على ان امره اقتضى الوجوب وقوله عليه الصلاة والسلام ببريرة لو راجعتيه فقالت اتأمرني يا رسول الله؟ قال انما انا شافع فقالت لا حاجة لي فيه. واجابة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مندوب اليها فدلنا ذلك على ان امره الايجاب. يعني قول هذا كاتب بان الامر بالشيء لا يقتضي تحريم مخالفته هذا قول غريب. قول غريب يؤدي الى فساد الامور يعني معنى لما قال جل وعلا وقوموا لله قانتين كانه يقول اذا قام المصلي وهو يتكلم صلاته غير باطلة هذا من اعجب ما يكون. لما قال جل وعلا في القرآن الكريم في حق الصائمين وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. على قوله هذا ان الانسان اذا اكل بعد الخيط الاسود وبين الخيط الابيض لا يقتضي تحريم الاكل والشرب بعد ذلك. هذا كلام فاسد واقعا فضلا عن التأصيل العلمي. نعم قال رحمه الله الثالث اجماع الصحابة رضي الله عنهم فانهم اجمعوا على وجوب طاعة الله وامتثال اوامره من غير في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما عنا باوامره. واوجبوا اخذ الجزية من المجوس في قوله سنوا بهم سنة اهل الكتاب وغسل الاناء من الوضوء بقوله فليغسله سبعا. والصلاة عند ذكرها بقوله فليصلها اذا ذكرها. واستدل ابو بكر رضي الله عنه على ايجاد الزكاة لقوله تعالى واتوا الزكاة ونظائر ذلك مما لا يخفى يدل على اجماعهم على اعتقاد الوجوب. الرابع ان اهل اللغة عقلوا من اطلاق الامر الوجوب لان السيد لو امر عبده فخالفه فخالفه حسن حسن عندهم لوم لومه هل تراه يضحك ام تراه يغضب؟ فان ضحك عاد كلامه على نفسه آآ سخرية واضحوكة. وان غضب علمنا بطلان قوله. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله قيل انما لزمت العقوبة لان الشريعة اوجبت ذلك. قلنا انما اوجبت طاعته اذا اتى السيد بما يقتضي الاجابة ولو انيا له في الفعل او او حرم او حرمه عليه لم يجب لم يجب عليه ولان مخالفة الامر معصية قال الله تعالى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال افعصيت امري؟ ويقال قهوة خفيفة. امرتك فعصيتني. وقال الشاعر امرتك امرا جازما فعصيتني. والمعصية موجبة العقوبة قال الله تعالى من يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا انتهى. وقال العلامة ابو الحسن الامودي المتوفى سنة احدى وثلاثين وستمئة للهجرة رحمه الله في كتابه الاحكام في اصول الاحكام لما ذكر اختلاف الناس في مقتضى الامن ما نصه ومنهم من قال انه حقيقة في الوجوب مجاز فيما عداه وهذا هو مذهب الشافعي رضي الله عنه. والفقهاء والجماعة من المتكلمين كب الحسين بص لي وهو يقول قول الجباء في احد قوله انتهى المقصود. قال العلامة محمد بن علي الشوكاني متوفي سنة خمسين والف ومئتين والف للهجرة. رحمه الله في كتابه ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول. في مباحث الامر ما نصه الفصل الثالث اختلف اهل العلم في صيغة افعل. هل هي حقيقة في الوجوب او في او وفيه مع غيره. فذهب الجمهور الى انها حقيقة في الوجوب فقط. وصححه ابن الحاجب البيضاوي وقال الرازي وهو الحق وذكر الجبيني انه مذهب الشافعي وهو الذي املاه الاشعري على اصحابه انتهى المقصود. وهذا قليل من كثير من كلام العلماء من كلام علماء الوصول في بيان ان الامر عند يقتضي الوجوب عند اكثر العلماء ولا يجوز صرفه وان الواجب عن الوجوب الا بدليل يدل عليه. وقد دل على صحة ما ذهب اليه الجمهور ادلة كثيرة منها. ان الله سبحانه وعد اهل الطاعة الفوز بالجنة والكرامة وعد اهل المعصية بسوء المصير وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في سورة النساء ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعادل حدوده ويدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال في سورة الاحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى في سورة الفتح عيسى على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله ويدخله جنات تجري من تحتها نار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنة الا من ابها. قيل يا رسول من يبى قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. رواه البخاري في صحيحه فلو كان امتثال امر الله ورسوله غير غير واجب الا بدليل اخر يدل الوجوب لم يستحق العاصي هذا الوعيد الشديد. لانه معذور اذا لم يكن في النص ما يدل على ان الامر مقصود به الوجوب. ومن تأمل كلام سلف الامة وائمتها في مقام الاحتجاج علم يقينا انهم يحملون امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على عند الاطلاق على الوجوب ويعيبون على من خالف ذلك اذا لم يكن معه دليل على صرف الامر عن ظاهره الى غيره. يعني خلاصة الكلام ان القول الذي لا ينبغي العدول عنه ان امر الله ورسوله هما على الوجوب امر الله ورسوله على الوجوب من حيث الاصل. حتى يأتي صارف تصرفه عن الوجوب الى الندب وهذه الصوارف كثيرة ذكرها العلماء في باب آآ في كتب اصول الفقه في باب حكم الامر والنهي قال رحمه الله من الادلة الدالة على ان امر الوجوب ما لم يوجد دليل يدل على خلاف ذلك ان الله سبحانه وتعالى ما امر الملائكة بالسجود لادم فسجد الا ابليس غضب عليه ولعنه وطرده من رحمته بسب عصانه الامر المجرد وهو قوله سبحانه اسجدوا لادم. وقال تعالى موبخا لابليس على تخلفه يعني الطاعة ما منعك الا تسجد اذا امرتك فدل ذلك على ان الامر المطلق يقتضي الوجوب كما يقتضي ذم المخالف وتوبيخه والغضب عليه. ومن الادلة على ذلك قوله سبحانه في سورة المرسلات واذا قيل هم اركعوا لا يركعون فذمهم بذلك على مخالفة الامر وهو قوله اركعوا. ومن ذلك ايضا قوله عز وجل فباحدى الذين يخالفون عن امري ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. فتوعد من خالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يصاب بالفتنة او العذاب الاليم فلو كان امتثال امر مجرد غير واجب لم يستحق المخالفة له هذا الوعيد والادلة في هذا الباب كثيرة لمن تدبر الكتاب والسنة طالبا للحق مؤثرا له. وبما ذكرناه من ادلة وكلام اهل العلم يعلم بطلان قول من قال ان الامر عند الاطلاق لا يدل على الوجوب وهو الذي اعتمده الكاتب في مقاله المذكور ووجه به قوله بعدم وجوب اعفاء اللحى وهو قول ظاهر الفساد لمن تأمل الادلة والله ولي التوفيق. واما قوله في تبرير ما ذهب اليه من عدم اقتضاء الامر بالوجوب عدم اقتضاء الامر الوجوب في قوله صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين متفقون على صحة قوله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب ارخوا اللحى خالفوا المجوس. خرجوا مسلم في صحيحه من نسوة منها ان الامر بالشيء اذا اقترن به علة معقولة معنى وهي ان الشارع لم يطوفه لذاته بل لمقصد اخر مقترن به عند صدور الامر اذا انفك عنه هذا المقصد لم لم يفد الامر الوجوب والامر بالاعفاء احفاء المقصود به مخالفة المجوس انتهى. والجواب يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد علل قص الشوارب واعفاء اللحى بعلتين. احدهما ان ذلك من خطاه كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة فذكر منها قص الشارب واعفاء اللحية والعلمة الثانية ان اطالة الشوارب وحلق اللحى فيهما مشابهة للمجوس والمشركين. وهذه العلة لم تنفك عن الامر بل لا تزال معتبرة الى يوم القيامة فان الشارع عليه الصلاة والسلام امر امرا مطلقا بمخالفة المشركين في زيهم واخلاقهم وشعائر دينهم ولم يحدد ذلك بزمن معلوم ولم يجعل له نهاية معلومة فوجب ان يكون ذلك امرا مطلوبا من المسلمين الى يوم القيامة. هذه القاعدة جميلة من كلام الشيخ ابن باز رحمه الله لابد ان ننتبه لها ما هي هذه القاعدة؟ ان العلة اه اذا لم تنفك عن الامر فهي لا تزال معتبرة الى يوم القيامة يعني الشارع علل قص الشارب بمخالفة المشركين وعلل اعفاء اللحى بمخالفة المشركين. فهذه العلة الملازمة للامر باقية الى يوم القيامة باقية الى يوم القيامة. بمعنى ان من علامات المشركين انهم يطيلون شواربهم ويحلقون لحاهم فالامر بجز الشوارب وارخاء اللحى لاجل مخالفة المجوس ومخالفة المشركين يعني ان من علامات اهل الايمان حف الشارب. من علامات اهل الايمان ارخاء اللحى وهذه تبقى هذه علامة تبقى. طيب اذا غير المجوس اشكالهم لا يتغير الحكم لانها اصبحت حالة ملازمة لاهل الايمان وان غير اهل الكفران اشكالهم والوانهم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والادلة على ذلك اكثر من ان تحصى انها ما ثبت في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جهل ضب لسلكتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن ومنها ما خرج الامام احمد عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم والاحاديث في هذا المعنى كثيرة. قد الف شيخ الاسلام ابن تيمية والله في هذه المسألة كتابا جليلا عظيم الفائدة سماه اقتضاء الصراط المستقيم وخالفت اصحاب الجحيم وذكر فيه من الايات والاحاديث والاثار وكلام اهل العلم ما يدل على ان الشرع المطهر جاء بالنهي عن مشابهة الكفار والامر بمخالفتهم فلنذكر من كلامه رحمه الله ما يبين ممن يطلع على هذه الكلمة في المشابهة في مشابهة الكفار في حلق اللحى واطالة الشوارب وغير ذلك من صنوف المشابهة من الفساد الكبير والعواقب الوخيمة تقريرا للقاعدة التي ذكرها الشيخ ابن باز اذكر مثالا الاسلام امرنا بالصدق ونهانا عن الكذب واخبر ان الكذب من اوصاف المنافقين طيب هل المنافق اذا قال الصدق يقول نقول عاقل ان المؤمن عليه ان يقول الكذب؟ هذا ما يفهم الذي يقول هذا الكلام لا يفهم وقال رحمه الله في كتاب مذكور المنصة هو الوجه الثامن من اعتبار ان المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن. كما ان المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر وهذا امر يشهد به الحس والتجربة. حتى ان رجلين اذا كانا في بلد واحد ثم اجتمعا في دار غربة كان بينهما من المودة والموالاة والائتلاف في امر عظيم. وان كان في مصرهما لم يكونا متعارفين. سبحان الله. هم. او كان متهاجرين. وذلك ان الاشتراك في البلد وصف اختص به عن بلد الغربة بل لو اجتمع رجلان في سفر او بلد غريب وكانت بينهما مشابهة في العمامة او الثياب او الشعر او المركوب نحو ذلك لكان بينهما من الائتلاف اكثر مما بين غيرهما وكذلك تجد ارباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضا ما لا يألفون غيرهم حتى ان ذلك يكون مع معاداة المحاربة اما على الملك واما على الدين. وكذلك تجد الملوك نحو من رؤساء وان تباعدوا الديار ومالك بينهم مناسبة تورث المشابهة ورعاية من بعض من بعضهم لبعض ولهذا كله وهذا كله موجب وهذا كله بموجب الطباع ومقتضاها الا ان يمنع عن ذلك الا ان يمنع ذلك دين او غرض خاص فاذا كانت المشابهة في امور دنيوية تورث المحبة والموالاة فكيف بالمشابهة في امور دينية فان افضاءها الى نوع من الموالاة او اكثر اشد المشابهة في الامور الدينية اخطر. واعظم وذلك من وجهين الاول انه يذيب علامات اهل الاسلام والايمان. والثاني انه سبب لنشر علامات اهل الكفران. نعم قال رحمه الله فكيف بالمشابهة والمحبة والموالاة؟ والمحبة والموالاة لهم تنافي الايمان قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولوا منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. يقولون ان تصيبنا دائرة فعسى الله ان يأتي بفتح عمر من عنده فيصبح على ما على ما اسروا في انفسهم نادمين. ويقول الذين امنوا هؤلاء الذين اقسم بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين. وقال تعالى فيما يذم به فيما يذم به اهل الكتاب لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم من سخط الله عليهم في العذاب وهم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون فبين سبحانه وتعالى ان الايمان بالله والنبي صلى الله عليه وسلم وما انزل اليه مستلزم لعدم مستلزم لعدم مستلزم مستلزم لعدم بادب ولايته. نعم. نعم احسن الله اليك لعدم ولايتهم فثبوت ولايتهم يوجب عدم الايمان لان عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم. هذه قاعدة مطردة ان عدم اللازم هي قاعدة عقلية عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم ما معنى هذا الكلام؟ نضربه بمثال حسي عندما اه يضرب الانسان كفه على كف يسمع صوته فاذا سمع الصوت اذا يلزم من سماعه الصوت ان هناك مصوت طيب اذا لم يسمع الصوت اذا ليس هناك مصوت اذا وجد الايمان انقطع الولاء مع الكفار الولاء الديني اذا لم يوجد الولاء لزم من ذلك وجود النفاق عياذا بالله ووجود الكفران. نعم قال رحمه الله وقال سبحانه وتعالى لا تجدوا قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاج الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه. فاخبر سبحانه وتعالى انه لا يوجد مؤمن يؤد كافرا فمن واد الكفار فليس بمؤمن فالمشابهة الظاهرة مظنة المودة فتكون محرمة كما تقدم تقليل مثل ذلك. تقرير مثل ذلك واعلم ان وجوه الفساد في مشابهتهم كثيرة فلنقتصر على كما نبهنا عليه والله تعالى والله اعلم انتهى. فتأمل رحمك الله قوله فالمشابهة الظاهرة مظنة المودة فتكون محرمة يتضح لك في ذلك شيء من الحكمة في امر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة المجوس والمشركين في اطالة الشوارب وعدم اعفاء اللحى وغير ذلك. وان تلك المشابهة تؤلف المودة والمحبة فلذلك امر الشارع عليه الصلاة والسلام باعفاء اللحى وارخائها وجز الشوارب واخفائها مخالفة المشركين وحسما لمادة التشبه بهم المفضي المفضي الى موالاتهم ومحبتهم علاوة على ما في ذلك من مخالفة الفطرة ومشابهة النساء والله المستعان. لذلك اليوم نرى بعض طرف الامر باعفاء اللحى وجزي الشوارب يعني الوجوب الى الندب ما نصه. ومنها ان مخالفة المسلمين غير المطلوبة فيما هو من شعائر دينهم لا مطلقا الى اخره. فالجواب ان يقال ولقد دلت الايات القرآنية والاحاديث النبوية على ذم مشابهة المسلمين والكفار والتحذير من ذلك ولم تخص شيئا من شؤونهم دون شيء. فتخصيص النهي بما هو من لا يريديني محتاج الى دليل وليس هناك دليل يدل على ذلك بل الادلة الشرعية كلها تقتضي على الذم التشبه بالمشركين. فيما هو من شعائر دينهم وفي غيره. وقد اسلفنا في الادلة ما يدل على ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذر القدة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه الحديث لم يقل في شعائر دينهم وقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ولم يقل في شعائر دينهم يعني قوله بان الامر مخالفة اليهود او النصارى والمجوس انما هو في شعائر دينهم هذا استدلال آآ قبيح لماذا لان الشارع اطلق القول من تشبه بقوم فهو منهم وقال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة على الاطلاق نعم قال رحمه الله منها احاديث الامر بمخالفة المشركين والمجوس في جز الشوارب وارخاء اللحى وليس حلق اللحى واطاءة الشوارب من شعائر دينهم قدمه النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة في ذلك ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا من صحافها فانها لهم في الدنيا يعني الكفار ولكم في الاخرة. متفق على صحته. منها قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تأخذ امتي باخذ القرون قبلها. الله اكبر قالوا يا رسول الله كفارس وروم والروم؟ قال من ومن الناس الا اولئك؟ لا اله اخرجه البخاري والادلة في هذا كثيرة ولا يجوز لاحد ان يخصص الادلة الشرعية الا بدليل شرعي يقتضي التخصيص. ولا ريب ان التشبه بالكفار في شعائر دينهم كاعيادهم ونحوه اشد بالانكار واعظم في الاثم ولكن ليس النهي عن ذلك وتحريمه مختصا بما يتعلق بشعائر دينهم. يعني التشبه مراتب. التشبه في اه اه ما هو من خصائص الدين هذا قد يصل الى الكفر. والتشبه في الامور العامة من آآ هذا يوصل الى المعصية. فهذه مسألة يعني مهمة. وبعض التشبه قد يوصل الى الفسق مثلا هم واكلوا في ملاعق الفضة والذهب فصار المسلمون ياكلون في ملاعق الذهب والفضة. فجمعوا بين سوءتين. هؤلاء الذين اكلوا بملاعق الذهب والفضة جمعوا بين مخالفة الامر الشرعي في النهي عن الاكل فيما فيه ذهب او فيما يكون فيه فضة وجمعوا بين مشابهة الكفار. نعم. قال رحمه الله وما احتجاز الكاتب على عدم اقتضاء الامر الوجوب بالاحاديث الواردة في سبل الشيب صلاة بالنعال في النعال فالجواب على ذلك ان يقال ان الاصل وجوب الامتثال في الامرين جميعا وهما مخالفة اليهود والنصارى بصبغ الشيب والصلاة في النعال والخفاف ولكنه ترك ذلك لما ورد من الاحاديث الدالة على ان الامر بتغيير الشيب والصلاة في النعال للندب الى الوجوب. وبذلك لا يبقى له ولا لغيره من القارين بعدم اقتضاء الامر والوجوب حجة في الحديثين المذكورين لان محل البحث هو الامر مجرد. اما الامر الذي ورد في الادلة الشرعية ما يدل على انه قد اريد به النذر وجوب فليس محل البحث عند الجميع. واما احتجاجه على عدم اقتضاء الامر للوجوب بما نصه اذا اذا ذكرت افعال متعددة واعطيت حكما واحدا سرى هذا الحكم عليها جميعا مستدلا على ذلك بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال عشر من الفطرة قص الشارب اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الاظفار الى اخر الحديث. فجواب ان يقال ليس الامر كما ذكر وليس في الحديث المذكور حجة على ما ذهب اليه. لان البراهين الشرعية تحددت اه على ان بعض الامور قد تشترك في كونها مشروعة ومنهية عنها وينفرد بعضها عن بقية ما قرن به بكونه واجبا ومحرما تنقل لك بعض كلام اهل العلم في وجوب اعفاء اللحى وتحريم حلقها تكميلا للفائدة وايظاحا لما سبق بانه من دلالة الاحاديث الواردة في هذا الباب عند اهل العلم من على ما ذكرناه. مع العلم ان اللحية نبت هي ما نبت على الخدين والدقن. كما في قاموس ولسان العرب والله ولي التوفيق. بالنسبة حلق اللحية نقل العلامة ابن قاسم في رسالة له عن حكم حلق اللحية الاجماع بان ذلك حرام وانه مثلى ومن ذلك الامور المذكورة في هذا الحديث فان الاحاديث الصحيحة قد دلت على وجوب اعفاء اللحى وقص الشوارب والاستنشاق في الغسل والوضوء وانتقاص الماء وهو امر وهو الاستنجاء اه كما دلت على ان السواك مستحب فقط وليس بواجب واما حلق العانة ونتف الابط وتقلم الاظفار ففي وجوبها خلافا بين العلم المشهور في كلامه ان وظاهر الادلة يقتضي وجوبها لاطلاق الاحاديث الامرة بذلك. ولان النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسلمين الا يتركها مع قص الشارب اكثر من اربعين ليلة كما روى ذلك مسلما في عن انس رضي الله عنه انه قال وقت لنا في قصف الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق الاعلى الا تترك اكثر من اربعين ليلة. واذا قال الصحابي فهذه الصيغة فهي في حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كقوله امرنا امرنا او نهينا؟ امرنا او نهينا نعم. لانه لا امر لهم ولا ناهية ولا مؤقتة الا وهو الا هو عليه الصلاة والسلام. وقد جاء الرفع صريحا في رواية احمد والنسائي والترمذي وابو داود واما احتجاجه على عدم وجوب اعفاء اللحى بقوله ومنها انه قد ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها ولو كان الامر بالعفاء على اطلاقنا ما اخذ منها شيء. وجاء ابوه ان يقال ان حكمه بثبوت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على انه لم يراجع كلام اهل العلم على هذا الحديث ولو راجعوا لعلم انه ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صرح اهل العلم بان الواجب على من يتكلم في التحليل وتحرير وسائر الاحكام ان يعتني بالادلة والا يجب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بما عرف صحته فاذا لم يعرف ذلك فالواجب ان يأتي بصيغة تمريض كروية ويذكر ونحو ذلك كما نبه عليه الشيخ ابو عمرو ابن الصلاح الله وغيره. وقال الحافظ العراقي رحمه الله في الالفية من نصه وان ترد ان ترد نقلا لواه او لما يشك فيه لا باسنادهما فاتي بتمريظ كيروى وجز بنقل ما صحك قال فاعلم. وقد نص اهل العلم من شراح الحديث وغيرهما على ضعف هذا الحديث ولان مداره على عمر ابن هارون بلخي وضعيف الحديث عند ائمة الحديث وقد اتهم بعضهم بالكذب. ونحن نذكر بعض كلام اهل العلم في ذلك ليكون القارئ ليكون قارئ وهذه الكلمة على بينة من هذا الحديث ارتضى به كثير من الناس واتخذه سلما لقصح اللحى وعدم توفيرها مع انه لو صحها لم يدل الا على التخفيف من شعرها طولا وعرضا يجوز ان يحتج به على حلقها لانه تجاوز لما دل عليه الحديث ولو صح والله المستعان. قال الشيخ ابو زكريا رحمه الله في شرح ما نصه واما حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها فرواه الترمذي باسناد ضعيفة يحتج به وبما ذكرنا في هذا الجواب من الادلة الشرعية وكلام اهل العلم يتضح لطالب الحق بطلان ما اعتمده هذا الكاتب في قوله بعدم تحريم حلق اللحية كما يتضح له بطلان قوله بان الامر المطلق لا يفيد الوجوب ولا تحريم ضد المأمور به. وبطلان قوله ان خبر احد ليس قطعيا فلا ينهض بالقول بوجوب اعفاء اللحى وتحريم حلقها. ويعلم نعم. ويعلم ان الحق الذي لا ريب فيه هو ان الامر عند الاطلاق يقتضي الوجوب عند جمهور العلماء وان خبر واحاد اذا استقام سنده حجة اذا استقام سنده حجة يجب العمل به عند جمع عند جميع اهل العلم في العقائد وغيرها وانما الخلاف بينهم انما هو في افادته العلم لا في وجوب العمل وقد سبق في كلام اهل العلم المحققين نقضها حاد يفيد العلم بالقرائن وان سلف هذه الامة ما كانوا يخوضون في ذلك بل كانوا تلقون احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صحت اسانيدها بالقبول. فينقلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جازمين انه قالها يحتجون بها على جميع الاحكام ولا يعلم عن واحد منهم انه قال لمن احتج علي بحديث صحيح ان هذا خبر احاد تقوم به الحجة وانما وقع مثل هذا في كلام بعض المتأخرين الذين خاضوا في كلام يغتر بشبهة اله. كما يتضح بما سبق ان قول بجبع فاللحى وتوفيرها وتوفيرها وتحريم حلقها هو القول الحق وانه ليس من قال فذلك ولأي انه ليس مع من خالف ذلك الا شبهات لا لا تسمن ولا تغني من جوع. او حديث ضعيف لا يجوز ان تعارض به الأحاديث الصحيحة وان وان فيه مشابهة للنساء وفيه مشابهة للكفار. هذه اربعة علل واضحة بني عليها الاجماع. نعم. قال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم في شرحه لحديث ابن ابن عمر وابي هريرة لما ذكر كلام القاضي عياض رحمه الله في شرح حديث ابن عمر وابي هريرة المذكور عليه فما نصه؟ والمختار ترك اللحية على حالها والا يتعرض لها بتقصير شيء لا والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفه. نعم. انتهى. وقال علامة ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن في كلامه على حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم من قال عشر من الفطرة قص شارب اللحية الحديث ما نصه؟ واما اعفاء اللحية فهو ارسالها وتوفيرها وتوفيرها اه كره لنا ان قصة كره لنا ان نقصها كفعل بعض الاعجب وكان من زي ال كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب. فنزل صلى الله عليه وسلم امته الى مخالفتهم الزي والهيئة انتهى وقال العلامة المفلح رحمه الله في الفروع يحرم حلقها يعني اللحية ذكره شيخنا يعني شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ايضا وذكر ابن حزم الاجماع على ان الاجماع ان قص الشارب واعفاء اللحية فرظ انتهى المقصود من كلامه. وقال العلامة المباركولي رحمه الله في هذا الكلام فرض ربما يعني يظن بعض طلبة العلم انه معارظ بما نقل عن بعظ الفقهاء من القول بالسنية. فنقول القول السنية من هؤلاء الفقهاء يفهم على ظربين. الاول سنة بمعنى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا لا خلاف بين قولهم بان اللحية سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول المحققين من اهل العلم بان ترك اللحية فرض او واجب. والثاني انهم ربما يعبرون بقولهم آآ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم في موضع اخر ينصون على الوجوب. نعم. قال رحمه الله وقال العلامة المباركفوري في كتابه تحفة الاحول شرح جامع الترمذي بعد سبق ما نصه قلت لو ثبت حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده المذكور في باب المتقدم وكان قول الحسن البصري واعطاء احسن الاقوال وادلها. لكن حديث لكنه حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به واما قول من قال انه اذا زاد عن القبرة يؤخذ الزائد ويستدل باثار ابن عمر وعمر وابي هريرة رضي الله عنه فهو ضعيف لان الاعفاء المرفوع الصغير يتم في هذه الاثار وهذه الاثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الاحاديث المرفوعة والصحيحة. فاسلم الاقوال هو قول من قال بظاهر احاديث الاعفاء وكره ان يؤخذ شيء من طول اللحية وعرضها والله تعالى اعلم انتهى. والمراد بحديث عمرو بن شعيبة هذه مسألة يعني المسألة لا شقة. الشق الاول وجوب اعفاء اللحية. فهذا مجمع عليه. لا اعلم فيه خلافا. الشق تاني هو ما زاد عن القبضة يعني يمسك الانسان لحيته هكذا ثم ما زاد عن القبضة هل يقصه او يتركه وهذا فيه خلاف بين الفقهاء والمنقول عن الائمة الاربعة وهو رواية مشهورة عن الامام احمد ان ما زاد عن القبضة جاز اخذها. نعم. ومراده بحديث عمرو بن شعيبة نبي انجدني ما اخرجه الترمذي رحمه الله عنه ان النبي صلى الله عليه كلما كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها وهو حديث لا يصح كما قاله المباركفوري وغيره وصرح وصرح به قبله النووي في شرح المؤدب كما سبق ذلك لان في اسناد عمر ابن هارون البلخي وهو متروك الحديث كما في التقريب لكونه متهما بالكذب وقد انفرد بروايته عن هذا برواية هذا الحديث عن اسامة ابن زيد اه وقد انفرد برواية هذا الحديث عن اسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. وقال الشيخ علي وقال الشيخ اه علي محفوظ في كتابه نعم. وقال الشيخ علي محفوظ يعني لو كتب علي ابن محفوظ ما اشكل عليك. نعم. وقال الشيخ علي محفوظ. نعم لعلي ابن محفوظ نعم. وقال الشيخ علي محفوظ في كتابه علماء علماء مصر انا متأخر نعم من المتأخرين نعم وادركه الشيخ ابن باز رحمه الله. ولعل لذا ما كتب ابنه. نعم صحيح. لانه مكتوب على اسم كتاب علي محفوظ. نعم وقال الشيخ الازهر يعني. نعم. وقال الشيخ علي محفوظ في كتابه الابداع في مضار الابتداء ما نص ومن اقبح العادات ما اعتاده الناس اليوم من حلق اللحية وتوفير الشارب وهذه البدعة كالتي قبلها سارت الى المصريين من مخالطة الاجانب واستحسان عوائدهم حتى استقبحوا محاسن دينهم وهجروا سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه. رواه البخاري ورواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احفوا الشوارب واعفوا اللحى روي ايظا عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين احفوا الشوارع واوفوا اللحى. وروي عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وادخل اللحى واخالف المجوس. التوفير الابقاء واحفوا بهمزة قطع الاحفاء وهو المبالغة في الجز. واعفوا من خفيت اذا تركته حتى كثر وزاد. فاعفاء اللحية تركها لا لا تقص حتى تعفو وتكثر. وارخاؤها وابقاءها بمعنى الاعفاء والاحاديث في ذلك كثيرة كلها نص بوجوب توفير اللحية وحرمة حلقها والاخذ منها على ما سيأتي. ولا يخفى ان قوله خالف المشركين وقوله ويخالف المجوس يؤيدان الحرمة فقد اخرج ابو داوود وابن حبان وصححه عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وهو غاية في الزجر يعني التشبه بالفساق وبالكفار في اي شيء مما يختصون به من ملبوس او هيئة. في ذلك خلاف العلماء منهم من قال بكفره وهو ظاهر الحديث. ومنهم من قال لا يكفر ولا يؤدب فهذان الحديثان بعد كونهما امرين دالين دالان على ان هذا الصنع من هيئات الكفار الخاصة بهم والنهي انما يكونوا عما يختصون به صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم عموما في قوله من تشبه ومن افراد هذا العام حلق اللحية وخاصة في قوله وفروا اللحى خالفوا المجوس خالفوا المشركين. كلام الشيخ علي محفوظ رحمه الله ومهم جدا وهو ان هيئات الكفار الخاصة بهم نحن منهيون عن التشبه به. سواء كان هل هذا في دينهم او في دنياهم؟ كل هيئة او صورة او عمل او قول خاص بهم فنحن منهيون عن التشبه بهم يعني مثلا نضرب مثال من الاقوال من اقوالهم المشهورة انهم اذا لقي بعظهم بعظا لا يقول السلام عليكم يقول صباح فنحن منهيون عن هذا نبدأ بالسلام ثم نصبح ونمسي لا بأس بذلك. كذلك من عادات الكفار شورى من عادات الكفار المشهورة الى اليوم اكلهم بالشماء. فنحن مأمورون بالاكل باليمين. ونحو ذلك نعم قال رحمه الله ثم ما تقدم للاحاديث ليس على اطلاقه فقد رواه الترمذي عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من من عرضها وطرها وروى ابو داوود والنسائي ان ابن عمر كان يقبض على لحيته فقطع ما زاد على الكف. وفي لفظ ثم يقص ما تحته ما تحت القبضة. وذكر البخاري تعليقا فهذه تفيد ما رويناه انفا فيحمل آآ الاعفاء على اعفائها من ان يؤخذ غالبها او كلها. فقد اتفقت المذاهب الاربعة على وجوب توفير حلقي او الاخذ القريب منه. الاول مذهب الحنفية قال في في الدر المختار ويحرم على الرجل قطع لحيته. وصرح في النهاية بوجوب القطع ما زال بالضم واما الاخذ منها وهي دون ذلك ما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبيحه احد واخذه كلها فعل فعل يهود الهند ومجوس الاعاجم انتهى آآ فتح. قول وقوله وما وراء ذلك يجب قطعه هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اخذ من اللحية من طولها وعرضها كما رواه الامام الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يأخذ من اللحية من طولها وعرضها كما رواه الامام الترمذي في جامعه ومثل ذلك في اكثر كتب الحنفية الثاني مذهب استاذة المالكية حرمة حلق اللحية وكذا قصها اذا كان يحصل به مثله مثله احسن الله اليك نعم اذا كان يحصل به مثله نعم واما اذا طالت قليلا وكان القص لا يحصل به مثلة فهو خلاف الاولى او مكروه كما يخبر من شرح الرسالة الى ابي الحسن وحاشيته العلامة العدوي رحمهم الله. يعني مذهب المالكية انما زاد عن القبضة هل يؤخذ او لا يؤخذ فيه قولان. القول الاول انه خلاف الاولى يعني اخذه. والقول الثاني انه يكره اخذ ما زاد عن القبضة نعم الثالثة مذهب السادة الشافعي قال في شرح العباب آآ العباب قال في شرح العباب فائدة قال شيخان يكره اللحية واعترضه ابن رفعة بان الشافعي رضي الله عنه نص في الام على التحريم. وقال الاذرعي الصواب ان قول الشيخان يكره حلق اللحية ان الكراهة هنا كراهة تحريم. نعم. وقال الادرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها انتهاء ومثله في حاشية ابن قاسم العبادي على كتاب على كتاب الكتاب المذكور. نعم. الرابع مذهب استاذ الحنابلة نص في تحريم حلق اللحية فانه من صلح بان تعتمد حرمة حلقها ومن صالح بالحرمة ولم يحكها ولم يحكي خلافا. كصاحب الانصاف كما يعلم ذلك بالوقوف على شرح المنتهى وشرح منظومة الاداب وغيرهما. ومما تقدم تعلم ان آآ ان حرمة حلق اللحية هي دين الله وشرعه الذي لم يشرع لخلقه سوى وان العمل على غير ذلك سفه وضلالة او فسق وجهالة او غفلة عن هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انتهى كلام والشيخ علي محفوظ وكلام اهل العلم في هذه المسألة الشيخ ابن باز رحمه الله من انصافه مع ان في كلام الشيخ علي محفوظ ما يخالف مذهبه لان الشيخ رحمه الله كان يرى وجوب اعفاء اللحية مطلقا. والشيخ علي محفوظ نص في كلامه على جواز الاخذ اه مما زاد عن القبضة ونقل ذلك عن العلماء. وهذا يدل على انصاف الشيخ ابن باز رحمه الله. فهو حكى قوله اولا ثم نقل قول غيره ثانيا نعم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله وكلام اهل العلم في هذه المسألة كثير. وارجو ان يكون فيما نقول من كلام اهل العلم كفاية ومقنع لطالب الحق والله المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله. واسأل الله عز وجل ان يوفقنا وسائر المسلمين لمعرفة الحق وايثاره على ما سواه وان يعيذنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن وطاعة الهوى والشيطان انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. اه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات