﻿1
00:00:04.200 --> 00:01:02.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه آآ نشرة في القسم الثاني من اه شرح هذه هذه الرسالة مختصرة في اصول الفقه. نعم تفضل يا شيخ. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

2
00:01:02.350 --> 00:01:21.950
اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى واقراره على شيء يدل على الجواز الا بدليل. ويقدم قوله على فعله واجماع الامة على حكم شرعي حجة قاطعة لا يحل لاحد مخالفة الاجماع المعلوم

3
00:01:22.150 --> 00:01:43.800
ولابد ان يستند الاجماع على دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين والخبر متواتر لفظا او معنى يفيد اليقين بشرط ايامكم نعم يقول المالد رحمه الله والاصل فيها والاصل ان امته اسوة له في جميع الاحكام كلها لمن تقدم من قول الله عز وجل لقد كان لكم

4
00:01:43.800 --> 00:02:08.400
رسول الله اسوة حسنة يقول الا ما خصه الدليل يعني دل الدليل على تخصيصه. وسبق لنا ان النبي عليه الصلاة والسلام له خصائص خص بواجبات ومباحات ومحرمات وكرامات قال واقراره على شيء يدل على الجواز. هذا ايضا مما تقدم بيانه. وقلنا ان السنة اقرار النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:02:08.400 --> 00:02:29.200
فعله وقوله واقراره وان القول والفعل يدل على المشروعية. واما الاقرار فيدل على ماذا؟ على الجواز اذا اقر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فاقراره دليل على الجواز. ثم قد يكون مشروع بادلة اخرى

6
00:02:29.300 --> 00:02:45.050
قد يكون مشروعا ليس لازما ان اقراره يدل على الجواز قد يقر شيئا فنقول هذا جائز لكن تدل الادلة الاخرى على ان هذا الشيء من الامور المشروعة. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان

7
00:02:45.300 --> 00:03:04.600
الاجماع والاجماع معناه اتفاق مجتهد هذه الامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي اتفاق اتفاق المجتهدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي

8
00:03:05.000 --> 00:03:31.100
وقولنا اتفاق المجتهدين يخرج بذلك من ليس مجتهدا فاتفاقهم او اختلافهم لا عبرة به. وقولنا من امة محمد يخرج بذلك اتفاق غيرهم من الامم. فلا يعتبر دليلا شرعيا وقولنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لانه زمن وجود الحجة في القرآن والسنة

9
00:03:31.300 --> 00:03:52.950
الحجة في كتاب الله وفي سنة رسوله. وقولنا على حكم شرعي احترازا مما لو اتفقوا على حكم لغوي نحو طبي فان هذا لا يسمى اجماعا اصطلاحا. والاجماع حجة من الحجج وهو حجة قاطعة ودليل من الادلة الشرعية

10
00:03:53.650 --> 00:04:16.100
ولهذا قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا تجتمع امتي على ضلالة. ولكن كل اجماع كل اجماع لابد له

11
00:04:16.100 --> 00:04:32.800
من مستند شرعي كل اجماع لابد ان يقول له مستند شرعي يقول هذا قال ولابد ان يستند الاجماع على دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين. فلا يشترط ان يعلمه الجميع. نعم

12
00:04:33.900 --> 00:04:47.700
الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى والخبر المتواتر لفظا او معنى يفيد اليقين بشرط ان ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ فاذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له احاد

13
00:04:48.000 --> 00:05:04.900
قد يحتف ببعض اخبار الاحاد من القرائن ما يفيد معها القطع طيب يقول المؤلف رحمه الله والخبر المتواتر لفظا او معنى الخبر المتواتر الخبر قد يتواتر لفظا وقد يكون تواتره معنى

14
00:05:05.650 --> 00:05:27.550
التواتر اللفظي ان ان يتفق الرواة على لفظ واحد في الحديث والتواتر المعنوي ان يتفقوا على معنى واحد وان اختلفت الفاظهم والاحاديث المتواترة كثيرة منها احاديث المس على الخفين. وقد جمع بعضهم

15
00:05:27.700 --> 00:05:54.800
الاحاديث المتواترة يعني بعض الاحاديث المتوارثة بقوله مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذي بعظ يقول مما تواتر يعني من تبعضية حديث من كذب من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا من المتواتر لفظي. تواتر لفظيا

16
00:05:55.350 --> 00:06:17.900
ومن بنى لله بيتا واحتسب. يعني في بناء المسجد ورؤية يعني احاديث الرؤيا ورؤية الله عز وجل شفاعة والحوظ حوض النبي عليه والسلام ومسح خفين مسح الخفين ايضا من المتواتر. ولهذا قال الامام احمد رحمه الله في المسح على الخفين يقول ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء في

17
00:06:17.900 --> 00:06:33.900
فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم اه اذا المتواتر لفظي وهو ما اتفق الرواة على لفظه ومعنوي وهو ما اتفق الرواة على معناه وان اختلف لفظه قال بشرط ان

18
00:06:33.950 --> 00:06:53.950
ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ. هذا الخبر متواتر. فان لم يبلغ هذه الدرجة قيل له احد. اذا الحديث والخبر اما متواتر واما احد. المتواتر ما رواه جماعة يستحيل في العادة ان يتواطؤوا على

19
00:06:53.950 --> 00:07:12.250
واسندوه الى امر محسوس وما سواه فهو احاد. قال وهو اقسام حسن وبعضها ضعيف وبعضها صحيح والصحيح عرفوه بانه ما رواه عدل تام الظبط متصل السند غير معلل ولا شاذ

20
00:07:12.350 --> 00:07:30.750
الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلم ولا غير معلم ولا شاذ خف الظبط فالحسن فان خف فيكون الضعيف بحسبه. وهذا موجود في علم المصطلح. وعلم المصطلح ايها الاخوة

21
00:07:30.750 --> 00:07:52.500
وبمثابة علم اصول الفقه علم مصطلح بالنسبة للحديث بمثابة اصول الفقه فنسمي علم المصطلح اصول الحديث وكل علم له اصول. التفسير له اصول. الحديث له اصول. الفقه له اصول ما معنى هذه الاصول؟ نقول معناها ان هذه الاصول هي

22
00:07:52.600 --> 00:08:14.950
القواعد والظوابط فمثلا اصول التفسير هي قواعد وضوابط يتمكن بها الانسان من تفسير كلام الله عز وجل على وجه سليم ليس كل احد يتجرأ على كلامنا ويفسر. لا بد من قواعد وضوابط. الحديث كيف تعرف الصحيح والظعيف؟ نقول هنا مصطلح الحديث قواعد

23
00:08:14.950 --> 00:08:30.350
وضوابط تتمكن بها من معرفة الصحيح من الضعيف من الحسد من الموضوع. اصول الفقه له الفقه قصدي له قواعد وضوابط تتمكن بها من استنباط الاحكام من ادلته على وجه سليم

24
00:08:30.700 --> 00:08:51.500
اذا كل فن من الفنون له اصول. هذه الاصول خلاصتها انها قواعد وضوابط واصول تمكنك من  الاستفادة من هذا الفن والبحث في هذا الفن على وجه سليم. يقول وقد يختلف بعض الاخبار بعض اخبار الاحاديث وقد

25
00:08:51.500 --> 00:09:08.050
يحتف ببعض اخبار الاحادي من القرائن ما يفيد معها القطع اه ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان قول الصحابي نعم. قال المصيف رحمه الله وقول الصحابي اذا لم يخالف غيره من جملة الحجج. واذا

26
00:09:08.050 --> 00:09:26.900
قال فغيره رجع الى الترجيح واذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه طيب شرع المؤلف في بيان قول الصحابي اولا من الصحابي؟ الصحابي كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك

27
00:09:26.900 --> 00:09:41.650
هذا هو الصحابي كل من اجتمع وقيل كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وبات على ذلك. قال ابن حجر في النخبة ولو تخللت ردة في الاصح

28
00:09:42.100 --> 00:10:00.750
اه الصحابة رضي الله عنهم هل يحتج باقوالهم او لا يحتج باقوالهم الجواب الصحابة من حيث الاحتجاج باقوالهم على اقسام ثلاثة القسم الاول من شهد له الشرع ان قوله حجة

29
00:10:00.850 --> 00:10:19.800
من شهد الشرع له ان قوله حجة فهذا يكون حجة  الخلفاء الراشدين فان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فيحتج بقول ابي بكر وعمر وعثمان وعلي

30
00:10:21.200 --> 00:10:38.400
اذا هذا القسم الاول من شهد الشارع ان قوله حجة فيحتج به. القسم الثاني من لم يشهد الشرع له ان قوله حجة ولكنه عرف بالفقه بالدين من فقهاء الصحابة كابن عباس ابن عمر ابن مسعود

31
00:10:39.200 --> 00:10:55.650
معاذ بن جبل فهذا ايضا يحتج بقوله والقسم الثالث ما سوى هذين ممن لم يشهد له الشرع ان قوله حجة ولم يعرف بالفقه في الدين كاعرابي جاء الى الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله

32
00:10:56.000 --> 00:11:09.200
من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام انه بمجرد لقي به لو تجده تلقاه تقول السلام عليك يا رسول الله صرت صحابيا فمثل هذا اللي لم يعرف بفقه ولم يشهد له الشرع لا يحتج بقوله

33
00:11:09.250 --> 00:11:28.250
واذا قلنا بان قول الصحابي حجة في القسم الاول وهم الخلفاء الراشدون او القسم الثاني وهو من عرف بالفقه فانه يكون حجة بشرطين الشرط الاول الا يخالف نصا فان خالف نصا فلا عبرة به

34
00:11:28.700 --> 00:11:42.800
لان الحجة في النص. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. اقول قال رسول الله صلى الله وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر

35
00:11:43.400 --> 00:12:03.400
قال ابو بكر وعمر والشرط الثاني الا يخالفه صحابي اخر. فان خالفه صحابي اخر طلب المرجح فمثلا اختلف قول ابي بكر وعمر يطلب المرجح اختلف قول ابن عمر وابن مسعود يطلب المرجح كيف المرجح؟ نقول

36
00:12:03.400 --> 00:12:23.400
انظر الى اي ننظر الى القولين ايهما اقرب؟ للدليل بدون كتاب والسنة. يقول المؤلف رحمه الله وقول اذا لم يخالفوا غيرهم من جملة الحجج واذا خالفه غيره رجع الى الترجيح الى الترجيح. قال واذا واذا خالف

37
00:12:23.400 --> 00:12:50.950
الراوي واذا خالف آآ رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه نعم اذا روى الصحابي حديثا حديثا يدل على حكم وخالف هذا الحكم. فالعبرة بما روى لا بما رأى العبرة بما روى لا بما رأى. من امثلته التي يمثل بها العلماء. اه حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه كان

38
00:12:51.100 --> 00:13:17.450
يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة يأخذ ما زاد على القبضة مع انه ممن روى احاديث اعفاء اللحية قال العلماء المحققون قالوا فعل هذا يؤخذ بروايته لا برأيه ونقول العبرة بما روى لا بما رأى. لان رأيه قد يكون قد يكون اجتهادا منه يكون فيه معذورا. ثم قال

39
00:13:17.450 --> 00:13:38.150
رحمه الله والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده. الامر بالشيء يقول المؤلف بالشيء نهي عن ضده. عن ضده ولكن الامر بالشيب نهي عن ضده اذا لم يكن له الا ضد واحد

40
00:13:38.200 --> 00:13:54.000
اما اذا كان له اضداد فان الامر بالشيء ليس ناهيا عن ضده اذا الامر بالشيء نهي عن ضده اذا لم يكن له الا ضد واحد. اما اذا كان له اضداد فان الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده من حيث الصيغة

41
00:13:54.850 --> 00:14:17.800
فمثلا قال الله عز وجل ولا اذا قلت مثلا قم فالقيام نهي عن ايش كم له من ظد القيام؟ نقول القيام له عدة اظداد الجلوس الركوع عن الاضطجاع. اذا القيام القيام نهي هنا عن ظد ولا عن اظداده

42
00:14:18.350 --> 00:14:36.500
كذلك ايضا النهي عن الشيء امر بظده. فالله عز وجل نهى عن الزنا قال لا تقربوا الزنا فهو امر بظده وهو العفاف ومنه من العفاف النكاح من العفاف الصيام من العفاف آآ ان يعني يستعف

43
00:14:37.100 --> 00:14:54.700
يبعد عن المحرمات هذا كله داخل في الامر بالشيب النهي عن الشيء امر بظده. نعم قال والتحريم اذا رجع الى ذات العبادة او شرطها فسدت. واذا رجع الى امر خارج عن ذلك حرم ولم تفسد. التحريم او

44
00:14:54.700 --> 00:15:15.500
بالنسبة للعبادة التحريب او النهي بالنسبة للعبادة له اربع حالات الحالة الاولى ان يعود النهي الى ذات العبادة ان يعود النهي الى ذات العبادة فهذا يقتضي الفساد وعدم الصحة مثل

45
00:15:15.600 --> 00:15:29.150
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيدين شف النهي هنا يعود الى ذات المنهي عنه نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وعن العصر حتى تغرب الشمس

46
00:15:29.400 --> 00:15:46.700
فنقول هنا النهي يقتضي الفساد وعدم الصحة الثاني هل الثانية ان يعود النهي الى شرط في المنهي عنه على وجه يختص  فالنهي مثلا عن الصلاة بغير سترة من غير ستر عورة

47
00:15:47.550 --> 00:16:03.900
ستر العورة شرط فالنهي هنا يعود الى شرط في المنهي عنه على وجه يختص فيقتضي ايضا الفساد الثالث ان يعود النهي الى شرط في المنهي عنه لكن على وجه لا يختص

48
00:16:04.800 --> 00:16:24.900
على وجه لا يختص. مثل لو صلى في ثوب محرم. انسان مثلا غصب ثوبا او سرق ثوبا وصلى فيه الصلاة على القول الراجح صحيحة لماذا صحيحة نقول لان النهي هنا لا يختص الشارع لم يقل لا تصلي في ثوب مغصوب

49
00:16:25.300 --> 00:16:44.350
نهى عن الغصب فالغصب محرم سواء غصبت الثوب لتصلي. لتحضر مناسبة لتتجمل والقاعدة ان العبادة لا تفسد الا اذا كان النهي خاصا بها العبادة لا تفسد الا اذا كان النهي خاصا بها

50
00:16:44.950 --> 00:17:09.500
فهمتم فمثلا لو ان شخصا صائم انسان صائم وفي اثناء صيامه كذب واغتاب وسب وشتم هل يفسد صيامه المحرم نقول لا لا يفسد صيامه. لان النهي هنا عام فالكذب حرام على الصائم وعلى غيره. الغيبة حرام على الصائم وعلى غيره

51
00:17:09.650 --> 00:17:29.700
السب والشتم حرام على الصائم وعلى غيره وان كانت تتأكد على الصائم ولهذا لما قيل للامام احمد رحمه الله ان فلانا يقول ان الغيبة تفطر الغيبة تفطر. قال رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم

52
00:17:30.650 --> 00:17:46.800
الامام احمد يقول لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. وهذا وهو الامام احمد. فما بالك في وقتنا القسم الثالث ان يعود او الرابع ان يعود النهي على امر خارج

53
00:17:47.200 --> 00:18:07.550
فانه لا يقتضي الفساد. مثل لو صلى وعليه عمامة حرير. لبس الحرير للذكر محرم لو ان انسان لبس طاقية من الحرير فنقول صلاته صحيحة السبب نقول لان ستر الرأس لا علاقة له بالصلاة فسواء ستر الرأس ام لم يستر فالصلاة

54
00:18:07.600 --> 00:18:29.700
صحيحة. نعم قال المصنف ومن صيغ العموم من وماء واي واين ونحوها والموصولات والالفاظ الصريحة في العموم ككل واجمع ونحوها ونحوهما وما دخلت عليه من الجموع والاجناس والمفرد المعرف باللام غير العهدية

55
00:18:30.550 --> 00:18:42.750
طيب شرع المولد رحمه الله في بيان شيء من الالفاظ اللغوية من صيغ العموم وغيرها. فقال ومن صيغ العموم من مثل من يعمل سوءا يجزى به. اي شخص يعمل سوء يجزى به

56
00:18:42.900 --> 00:19:12.100
من يجتهد ينجح اي شخص يجتهد ينجح وما من صيغ العموم لله ما في السماوات وما في الارض واي واين اي ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى. اين اينما تحل احل. اينما تجلس اجلس. والموصولات كلها فاسبغ الموصول كلها تدل على العموم مثل

57
00:19:12.100 --> 00:19:31.050
الذي التي وغيرها. قال والالفاظ الصريحة في العموم مثل كل واجمع ونحوها وما دخلت عليه اي من الجموع  فهل تفيد العموم ولهذا ابن مالك رحمه الله يقول وصفة صريحة صلة ال

58
00:19:31.550 --> 00:19:52.150
فمثلا قال الله عز وجل ان المسدبين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات ان المسلمين هذا يدخل في كل مسلم المؤمنين كل مؤمن القانتين كل قانت ولهذا لو قلت اكرمي اكرم الطلبة

59
00:19:52.650 --> 00:20:11.950
هذا يقتضي ان تكرم جميعهم اذا تفيد العموم كذلك ايضا مثل مثل ما قلت اكرم جميع الطلبة هذا من باب التوكيد والا لو اكتفيت وقلت اكثري من طلبك كفى لكن لو قلت اكرم جميع الطلبة

60
00:20:12.350 --> 00:20:30.950
قال والاجناس مثل ان الانسان لفي خسر وعلامة الاجناس ان يصح ان يحل محلها قل قال الله عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر في غير القرآن يصح ان تقول ان كل انسان لفي خسر

61
00:20:31.050 --> 00:20:58.450
قال والمفرد المعرف باللام غير العهدية بان العهود ثلاثة عهد ذهني وعهد ذكري وعهد حضوري فالعهد الذهني هو الذي ينصرف الذهن اليه مباشرة فمثلا نحن في بلد صغير قلت لك جاء القاضي

62
00:20:59.000 --> 00:21:21.800
القاضي معروف القاضي فلان ابن فلان في البلد الذهن ينصرف القاضي لفلان لكن ما يصح في الرياض تقول جاء القاضي القضاة في الرياض مئات وينصرف الذهن اليها فاذا قلت جاء القاضي في بلد صغير فعل للعهد الذهني على مباشرة ينصرف مثلا في المسجد يقول جاء الامام هنا

63
00:21:21.800 --> 00:21:46.500
ينصرف الى الامام المسجد الثاني العهد الذكري وهو ان يكون لمدخول ال ذكر سابق كما قال عز وجل كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول من الرسول الاول ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول الذي ارسله الله الى فرعون

64
00:21:46.750 --> 00:22:07.100
الثالث العهد الحضوري مثل اليوم اكملت لكم دينكم. اليوم يعني هذا اليوم. هذه معنى العهود اللي ذكر المؤلف رحمه الله. قال والمفرد المضاف لمعرفة المفرد المضاف لمعرفة مثل واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم

65
00:22:07.350 --> 00:22:28.250
اوفوا بعهدي هذا يشمل جميع العهود كذلك قال قال الله عز وجل وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها مفهوم؟ طيب هنا عبارة يستعملها كثير من الناس تتداول الالسنة

66
00:22:28.900 --> 00:22:46.550
يعني هي ليست مسألة حلال حرام لكن من جهة تصحيح العبارة كثير من الناس اذا قلت كيف حالك؟ كيف انت؟ يقول الحمد لله في نعم لا تعد ولا تحصى  يقول لا تعد

67
00:22:46.800 --> 00:23:02.750
الحمد لله نحن في نعم لا تعد ولا تحصى هذه عبارة حقيقة خطأ الصواب عبارة عن يقول في نعم تعد ولا تحصى لان الله عز وجل في الاية الكريمة اثبت العبد ونفى ايش

68
00:23:03.100 --> 00:23:16.400
الاحصاء قال وان تعدوا لا تحصوها فانا استطيع اعدد نعم الله اقول انعم الله عز وجل علي بنعمة السمع والبصر وكذا وكذا وكذا وكذا اعد الف نعمة لكن لا استطيع ان احصي

69
00:23:16.800 --> 00:23:39.300
المثبت العد والمنفي الاحصاء كونك تقول نعم لا تعد غير صحيحة اذا قلت نعم لا تعد هذا غير صحيح انت تستطيع ان تعدد نعم الله عز وجل عليك. لكن مهما حاولت التعداد هل تستطيع الاحصاء والحصر؟ لا. اذا ينتبه

70
00:23:39.300 --> 00:24:00.400
وهي شف موافق للقرآن الله عز وجل وان تعد لا تحصوها. فاثبت العد ونفى الاحصاء. يقول والنكرة في سياق النفي او النهي او الشرط او الاستفهام النكرة في سياق النفي كقوله عز وجل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا

71
00:24:00.600 --> 00:24:25.300
يشمل يعم اي شيء كذلك ايضا النهي النهي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الشرط من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها الاستفهام من اله غير الله يأتيكم به هذه كلها تدل على العموم. نعم

72
00:24:25.650 --> 00:24:48.650
قال المصنف وتخصيص العموم يكون بالشرط او الصفة او نحوها فيعمل بذلك في كلام الشارع. فيعمل بذلك في كلام الشارع وفي كلام المكلفين والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع اخر الا اذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة

73
00:24:48.800 --> 00:25:03.950
والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم طيب يقول مالك رحمه الله فصل وتخصيص العموم يكون بالشرط يعني ان اللفظ العام لما بين اللفظ العام بين كيف يخصص قد يكون تخصيصه بالشرط

74
00:25:04.600 --> 00:25:24.450
يقول التخصيص بالشرط والتخصيص هو اخراج اخراج بعض افراد العام. التخصيص اخراج بعض افراد العام. فمثلا اقول اكرم طلبة الا زيدا اخرجت الان زيدا اخرجت زيدا من الطلبة بماذا بالاستثناء

75
00:25:24.650 --> 00:25:55.000
بالاستثناء يقول تخصيص العموم تخصيص العموم يكون بالشرط الشرط ويكون بالصفة ونحوها مثال ذلك قول الله عز وجل ولا تمسكوا بعظم الكوافر لا تمسكوا بعصم الكوافير هنا تخصيص بالصفة وكذلك قوله عز وجل والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. لم يقلوا المحصنات فقط بل قال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب

76
00:25:55.200 --> 00:26:13.900
فخصص فخصص من العموم من عموم الاية التي قبلها صفتين ان تكون محصنة وان تكون كتابية بداية الاولى يقول الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافير ثم قال والمحصنات من من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم

77
00:26:14.500 --> 00:26:35.700
فخص من من العموم الذي في الاية الاولى خصها بصفتين. الاولى ان تكون محصلة والثاني ان تكون كتابية قال فيعمل بذلك في كلام الشارع وفي كلام المكلفين. والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع اخر. يعني اذا ورد

78
00:26:35.700 --> 00:27:01.850
لفظ مطلق ولفظ مقيد فان المطلق يحمل على المقيد في لفظ اخر فمثلا آآ في كفارة القتل. قيد الله عز وجل الرقبة. كفارة القتل خصتان صيام وعتق قال تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة

79
00:27:02.550 --> 00:27:20.450
لكن في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار اطلق الله عز وجل الرقبة لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم

80
00:27:20.450 --> 00:27:36.850
او تحرير رقبة كذلك ايضا في كفارة الظهار. في كفارة الجماع في نهار رمضان فهل نحمل المطلق على المقيد ونقول كل رقبة لا بد ان تكون مؤمنة؟ او نقول ما قيد يقيد وما لم يقيد يبقى على اطلاقه

81
00:27:37.400 --> 00:27:57.400
يقول يقيد يقول يقيد المطلق المطلق يقيد بما قيد به هنا فنشترط في الرقبة انها مؤمنة اولا الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية التي شكت اليه سيدها

82
00:27:57.500 --> 00:28:16.850
قال لها اين الله قال لها اين الله؟ قالت في السماء فقال اعتقها فانها مؤمنة وقالوا فانها مؤمنة هذا سبب للعتق. يعني لكونها مؤمنة اعتقها. وهذا يدل على ان الايمان وصف ينبغي ان يراعى في مسألة ماذا

83
00:28:16.850 --> 00:28:35.400
العتق وايضا قالوا للظرر لان الكافر اذا اعتق سيذهب الى الكفار ويكون عونا لهم على المسلمين. فالمهم ان المطلق اذا ورد في موضع فانه يحمل على المقيد. قال الا ان يتضمن ذلك تأخير البيان

84
00:28:35.400 --> 00:28:54.450
عن وقت الحاجة فان تضمن لم يحمل المطلق على المقيد مثل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما خطب اصحابه قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين

85
00:28:55.050 --> 00:29:09.500
هذا في المدينة في يوم عرفة لما خطب الناس قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل الشاهد قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يقل فليقطعهما

86
00:29:10.150 --> 00:29:33.300
وعلى هذا يكون الامر بالقطع منسوخا اولا لان حديث ابن عباس متأخر في عرفة وثانيا لان الجمع الذين حضروا خطبته في عرفة اكبر باكثر بكثير ممن حضر في المدينة الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام قدروا باكثر من مئة وعشرين الف

87
00:29:33.500 --> 00:29:53.800
الذين يحجوا معهم في تلك السنة اكثر نحو مئة وعشرين الف فيقول هذا الحكم يكون منسوخا. نعم والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبين في موضع اخر ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه الا بدليل

88
00:29:54.150 --> 00:30:11.200
طيب المجمل والمشتبه يحمد على المحكم الواضع المبين في موضع اخر. المجمل المجمل هو المراد به ما ما توقف فهم المراد فيه على غيره لا يتوقف فهم المراد فيه على غيره

89
00:30:11.700 --> 00:30:32.550
اما في تعيينه واما في بيان صفته فمثلا قال الله عز وجل واقيموا الصلاة كيف نقيم الصلاة؟ ما نعرف تقيم الصلاة. لولا ان الرسول عليه الصلاة والسلام بين ذلك فقوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة تقول هذا لفظ مجمل لاننا لا نفهم المراد

90
00:30:33.250 --> 00:30:56.850
لو لو لولا ان الرسول عليه الصلاة والسلام ووصف لنا الصلاة لما علمنا ان الصلاة على هذه الصفة. اذا اقيموا الصلاة مجمل. اتوا زكاة مجمل حجوا مثلا ولله على الناس حج البيت نقول هذا مجمل ايضا. بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله وبفعله

91
00:30:56.850 --> 00:31:13.700
وبهما معا بالقول والفعل ولهذا قال صلى وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. هذا بيان فعلي هذا بيان فعلي. وايضا صلى ذات يوم على المنبر. فكان اذا اراد ان يسجد نزل فسجد

92
00:31:14.100 --> 00:31:31.850
فهذا ايضا بيان فعلي. وقال انما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وبين او نعم بين صفة الصلاة بيانا قوليا للمسيء في صلاته اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ

93
00:31:31.850 --> 00:31:55.400
فتيسر الى اخره اذا المجمل والمشتبه يحمل على المحكم يحمل على المحكم. فاذا وجدنا لفظا مجملا او لفظا مشتبها فاننا نحمله على اللفظ البين الواظح وهذا اعني في مسألة حمل المشتبه على المحكم هو طريق الراسخين في العلم

94
00:31:55.950 --> 00:32:13.250
فان الله عز وجل انزل الكتاب منه ايات محكمات. واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم الاية. نعم

95
00:32:13.900 --> 00:32:33.100
قال المصنف والكلام له منطوق يطابق لفظه او يدخل المعنى في ضمن اللفظ. فيدخل في منطوقه. يجب العمل ظاهر ولا يعدل عنه الا بدليل يعني اللفظ الظاهر يعني ما دل بنفسه على معنى الراجح

96
00:32:33.450 --> 00:32:49.300
يجب العمل بالظاهر الا ان يدل دليل على صرف هذا اللفظ عن فمثلا لو ورد لفظ في قول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم

97
00:32:50.400 --> 00:33:03.350
صلي عليهم الظاهر صلي عليهم ان اللفظ حنا سبق لنا ان ان نقول له كلام يحمل على عرف ناطق به الصلاة هنا في عرف الشرع تطلق على ماذا؟ الصلاة الشرعية

98
00:33:03.450 --> 00:33:22.550
فقد يقول قائل مثلا وصلي عليهم يعني الصلاة المشروعة الله اكبر لكن نقول العمل بالظاهر هنا ليس مرادا لان لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه قوم بالصدقة قال اللهم صل على ال فلان

99
00:33:22.750 --> 00:33:43.150
سيكون المراد بالصلاة ايش الدعاء والا الاصل اننا نحمل اللفظ على ظاهره نعم والكلام له منطوق يطابق لفظه او يدخل المعنى في ضمن اللفظ ويدخل في منطوقه وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه

100
00:33:43.200 --> 00:34:00.000
ان كان اولى بالحكم من المنطوق به كان مفهوم موافقة. يكون الحكم عليه اولى بالحكم من المنطوق به وان كان خلافه قيل له مفهوم مخالفة. فيكون الحكم فيه مخالفا للحكم في المنطوق به

101
00:34:00.150 --> 00:34:25.400
بشرط الا يخرج مخرج الغالب. ولا يكون جوابا لسؤال لسؤال سائل ولا سيق للتفخيم او الامتنان ولا لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم الحكم في المذكور طيب يقول المولد رحمه الله عن الكلام له منطوق يوافق يوافق لفظه او يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه

102
00:34:25.400 --> 00:34:40.400
المنطوق ما دل على الحكم في محل النطق. المنطوق ما دل على النطق ما دل على الحكم في محل النطق. مثل قول عز وجل فلا تقل لهما اف هذا منطوق

103
00:34:40.850 --> 00:35:01.900
والمفهوم المفهوم يقول المؤلف رحمه الله وهو المعنى الذي سكت عنه الشارع المفهوم ما سكت عنه الشارع يقول ان كان اولى او مساويا لحكم المنطوق كان مفهوما فمثلا قال الله عز وجل ولا تقل لهما اف

104
00:35:02.400 --> 00:35:26.200
طيب لو ضربهما هذا مفهوم مخالفة هو اولى بالحكم من المنطوق فاذا كان الله عز وجل نهى عن التأفيف بالنسبة للوالدين  ضربهما او نحو ذلك من باب من باب اولى. ولهذا يقول المؤلف يكون الحكم عليه كالحكم على المنطوق وان كان خلافه قيل مفهوم مخالفة

105
00:35:26.200 --> 00:35:41.150
فيكون الحكم فيه مخالفا للحكم في المنطوق والمفهوم قد المفهوم المخالفة قد يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم منطوق وقد يكون موافقا مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم

106
00:35:41.150 --> 00:35:57.850
السائمة الزكاة. في الغنم السائمة الزكاة. مفهومه ان غير السائمة لا تجب فيها الزكاة يقول بشرط الا يخرج مخرج الغالب. فان خرج مخرج الغالب لم لم يعتبر لقوله عز وجل

107
00:35:58.150 --> 00:36:16.550
اه وربائبكم اللاتي في حجوركم. الربيبة هي من هي الربيبة؟ بنت الزوجة ربيب بنت الزوجة الله عز وجل ذكر المحرمات بالنسبة للمصاهرة من او من المحرمات الربائب. واشترط سبحانه وتعالى لتحريم من ربيب الشرطين

108
00:36:17.450 --> 00:36:43.050
وربائبكم اولا اللاتي في حجوركم ثانيا من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فمفهوم الاية انها اذا لم تكن في حجره فانها لا تحرم واذا لم يدخل بامها فانها لا تحرم لكن القيد الاول وهو اشتراط ان تكون في حجره غير معتبر

109
00:36:43.550 --> 00:36:59.050
لماذا كان غير معتبر؟ نقول لان الله عز وجل لما ذكر القيدين وذكر مفهوم القيد الثاني دون الاول دل ذلك على ان الاول ليس معتبرا. فقال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم

110
00:36:59.050 --> 00:37:21.450
دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن ولم يقل فان لم يكونوا في حجوركم. مما يدل على ان هذا القيد ليس معتبرا فيكون جرى مجرى الغالب طيب قال الله عز وجل ايضا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا. طيب اذا لم يردن تحصنا نكرههن على البغاء

111
00:37:21.550 --> 00:37:43.500
نقول هذا مفهوم ايضا هذا قيد ليس له مفهوم. ولهذا اقول الا ان يخرج مخرج الغالب قال والا يخون جوابا لسؤال مثل حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقيل يا رسول الله انا نركب البحر وليس معنا الا القليل من الماء. انتوظأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه

112
00:37:43.500 --> 00:38:13.050
الحل ميتته فلا يفهم منه ان الغير ان ماء غير البحر ليس طهورا. هذا لانه وقع جواب لماذا؟ لسؤال ايضا في يقول ولا ولا سيق للتفخيم فلا مفهوم له كقوله عز وجل في المنافقين استغفر لهم او لا تستغفر لهم. ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. طيب استغفر واحد وسبعين

113
00:38:13.050 --> 00:38:37.200
يقول هو كذلك فمفهوم العدد هنا فالتقيد بالعدد ليس له مفهوم. كأنه يقول في الاية مهما استغفرت لهم فلن يغفر الله لهم ولهذا في اية اخرى توضح لك هذا رواية اخرى استغفر لهم او لا تستغفر لهم. ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم

114
00:38:37.200 --> 00:38:57.950
اذا نقول مهما سواء استغفرت ام لم تستغفر لن يغفر الله لهم. او الامتنان كقوله عز وجل وهو الذي سخر سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا فقوله طريا ليس له مفهوم ما نقول اللي يحل الطري وغير الطري لا يحل

115
00:38:58.600 --> 00:39:18.200
بل الطري وغيره حلال. فكل ما يعيش في البحر سواء صاده الانسان طريا او قذفه البحر فهو حلال. ولهذا قال الله عز اجل احل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس صيده ما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميتا. نعم

116
00:39:19.000 --> 00:39:39.400
الله اليكم قال المصنف والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه ولا يشار اليه الا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه نعم يقول النسخ ورفع الحكم الشرعي. النسخ في اللغة بمعنى الازالة. ويأتي بمعنى النقل

117
00:39:40.250 --> 00:40:03.600
تقول مثلا نسخت الشمس الظل. يعني ازالته. وتقول نسخت الكتاب يعني نقلته قل نقلته  فسخت الكتاب اين قلته الا اين نقلته؟ ولا يعني نقلته؟ ولا يعني نقلته من اللي اجاب

118
00:40:04.700 --> 00:40:43.250
فيه حجة في شيء   نعم نسخت الكتاب اين قلته طيب هل في ضابط تعرف اذا ذكرت اي او اذا ذكرت اذا   اه نذكر لكم عشان نستغل الوقت ابن هشام رحمه الله في مولد لبيب ذكر قاعدة في هذا الباب يقول اذا كنيت باي فعل تفسره فضمتاءك فيه ظمة معترفي

119
00:40:43.700 --> 00:41:01.900
وان تك يوما بإذا تفسره ففتحة التاء امر غير مختلف اذا كنيت باي فعل تفسره فتقول نقلت نسخت الكتاب اي نقلته تفسيرية التفسيرية يقول حكم ما قبلها حكمها حكم ما قبلها

120
00:41:01.950 --> 00:41:23.250
وان تك يوما بايذا تفسره تقول نسخت نسخت الكتاب ها اذا نقلته نقلته لانها تعتبر شرطية هذه هذا هو الضابط. اذا النسخ هو رفع الحكم تعريف النسخ رفع رفع دليل حكم شرعي

121
00:41:23.550 --> 00:41:43.550
رفع الحكم الشرعي لفظا او حكما. وان شئت فقل رفع حكم دليل شرعي او لفظه. بدليل شرعي متأخر عنه وذلك لان النسخ ايها الاخوة قد يكون للفظ وقد يكون لي الحكم

122
00:41:43.700 --> 00:42:10.550
قد ينسق اللفظ مع بقاء الحكم وقد ينسق الحكم مع بقاء اللفظ. مثال وقد ينسخ جميعا عن لفظ الحكم مثال نسخ اللفظ مع بقاء الحكم الرجم رجم الزاني قال امير المؤمنين عمر رضي الله عنه حينما خطب الناس على منبر النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله انزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب وكان فيما انزل

123
00:42:10.550 --> 00:42:30.000
اية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. واخشى ان طال بالناس زمان ان يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله وان الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى اذا احسن او كان الحبل او الاعتراف

124
00:42:30.400 --> 00:42:49.450
لكن ما هي الاية المنسوخة؟ الله اعلم وما قيل انها الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله هذا ضعيف ولا يصح وقد ينسخ الحكم مع بقاء اللفظ قد يكون الحكم منسوخا ويبقى اللفظ

125
00:42:50.200 --> 00:43:08.350
مثل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. يقول هذه مع انها متأخرة نسختها قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وقد ينسخ اللفظ

126
00:43:08.750 --> 00:43:25.150
وقد ينسخ الحكم واللفظ ايضا يختلف عن المؤلف رحمه الله يقول ولا يشار اليه الا بعد تعذر الجمع بين النصين من شروط النسخ يشترط للقول بالنسخ شرطا. الشرط الاول تعذر الجمع

127
00:43:25.750 --> 00:43:44.750
والشرط الثاني العلم بالتاريخ تأمل اول وهو تعذر الجمع فاذا امكن الجمع بين النصين فانه لا يسار الى النسخ. لا يجوز ان نقول منسوخ السبب لان لان في القول في النسخ بالنسخ ابطالا لاحد الدليلين

128
00:43:45.500 --> 00:44:03.700
وفي القول وفي الجمع اعمال لكلا الدليلين انت اذا قلت هذا ناسخ لهذا. فمعنى ذلك انك ابطلت نص كامل واذا جمعت فمعنى ذلك انك اعملت الدليلين. واعمال الدليلين اولى من ابطال احدهما

129
00:44:03.800 --> 00:44:28.650
الشرط الثاني من شروط النسخ العلم بالتاريخ. يعني لو تعذر الجمع لابد ان نعلم ان هذا ناسخ وهذا  ان نعلم بالتاريخ يعني ان هذا متقدم وهذا متأخر مثل مثال الذي يدل عليه عليه التاريخ كحديث عائشة الذي ذكرناه كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخن

130
00:44:28.650 --> 00:44:48.200
بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. نعم المصنف واما القياس وتسوية فرع غير منصوص عليه باصل منصوص عليه. اذا كانت العلة واحدة. هم. بحيث لا يكون بينهما فرق وهذا

131
00:44:48.200 --> 00:45:07.100
مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم. والتفريق بين المتخالفين وهو حجة عند عند جمهور الاصوليين. ويتفاوت تفاوتا كثيرا بقوته وضعفه. طيب القياس والدليل الرابع من الادلة الكتاب والسنة والاجماع هذه متفق عليها

132
00:45:07.200 --> 00:45:32.200
القياس جمهور الامة على انه دليل وخالف في ذلك الظاهرية مع انهم رحمهم الله يقيسون ما هو القياس؟ القياس الحاق فرع باصل في حكم لعلة الحاق فرع باصل في حكم العلة. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة لما ذكر الاصناف الربوية قال

133
00:45:32.200 --> 00:45:53.350
البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير الشاهد جعل البر من اصناف الربا. طيب في وقتنا الحاضر الناس يعني يقتاتون الرز هل في الرز ربا؟ يعني يجوز ان تبيع صاع من الرز او كيلو من الرز بكيلوين

134
00:45:54.050 --> 00:46:18.500
لو جاء انسان قال يجوز لان الرسول نص على الربا في البر ما قال الرز نقول لا الرز كالبر لماذا؟ لان كلاهما لان كليهما اولا مكيل وثانيا مطعوم ومقتات العلة التي من اجلها حرم الربا في البر موجودة في

135
00:46:18.750 --> 00:46:38.650
ماذا؟ الرز. كذلك ايضا لو قال قائل الربا لا يجري الا في الذهب والفضة. الورق النقدية هذي قراطيس ما يجري فيها الربا نقول انما جرى الربا في الذهب والفظة لكونهما اثمان للاشياء فكل ما يكون ثمنا يجري فيه الربا. فنحن نلحق فرعا شف

136
00:46:38.650 --> 00:46:58.550
حق فرع الرز باصل البر في حكم جرايانا الربا لعلة وهو كونه مطعوما هذا معنى القياس الحاق فرع باصل في حكم بعلة اه لعلة تكون بينهما. وهو يعني القياس من الادلة الشرعية

137
00:46:58.650 --> 00:47:13.050
وذكر ابن القيم رحمه الله قال ان كل مثال ان كل مثل ان كل مثل ضربه الله تعالى في القرآن فهو دليل على القياس كل مثل ضربه الله في القرآن ضرب الله مثلا رجلا

138
00:47:13.600 --> 00:47:38.500
ها واضرب لهم مثلا هذا دليل على القياس. نعم قال وهو مبني على اه الجمع بين المتماثلين في الحكم والتفريق بين المتخالفين. وهو حجة لان الشارع لا فيفرق بين متماثلين كما لا يجمع بين مفترقين. الشارع لا يمكن ان يفرق بين متماثلين ولا يفرق بين مجتمعين

139
00:47:38.600 --> 00:47:54.150
ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض القواعد نذكرها ان شاء الله. نعم قال المصنف من القواعد المقررة ان اليقين لا يزول بالشك. نعم. والاصل ما كان على ما كان. ولا يزال الظرر بالظرر. والظرورات تبيح المحظور

140
00:47:54.150 --> 00:48:09.650
والعجز يسقط الواجب والمشقة تجلب التيسير طيب يقول رحمه الله من القواعد المقررة من القواعد المقررة ان اليقين لا يزوغ بالشك ذكر المؤلف رحمه الله بعض القواعد المختارة من القواعد الكلية

141
00:48:09.650 --> 00:48:30.100
الكبرى اولا ان اليقين لا يزول بالشك فمات يقن وجوده فالاصل انه باق على وجوده يوقن حاله وجودا او عدما صفة او غير صفة فالاصل بقاؤه على صفته. فمثلا عندك ما ما في اناء متيقن

142
00:48:30.100 --> 00:48:49.200
انه طاهر جئت اليه بعد مدة وشككت هل تنجس او لم يتنجس ما هو الاصل ان يبقى على طهارته انسان توظأ وبعد ان توضأ بوقت هل انتقض وضوئي او انتقض؟ يمكن انتقض

143
00:48:49.950 --> 00:49:13.700
ما الاصل انه باق على طهوريته حتى لو غلب على ظنك يعني الظاهر والله اعلم اني انتقض وضوئي. يقول لا تعمل بهذا الغلب. اليقين لا يزول الا بيقين عندنا الان يقين وشك وظن. اليقين لا يزول الا بيقين. فمن توظأ ثم شك. قال لعلي احدثت. نقول

144
00:49:13.700 --> 00:49:30.200
اصل بقاء الطهارة. قد يغلب على ظني اني احدثت. نقول ايضا الاصل بقاء الطهارة. لا تعمل بهذه بغلب الظن. قال والاصل بقاء وما كان على ما كان. فما كان الاصل انه موجود فالاصل بقاؤه على وجوده

145
00:49:30.250 --> 00:49:47.200
ما كان الاصل انه طاهر فالاصل بقاء على طهارته وما كان الاصل عدمه فالاصل انه معدوم الدليل على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى اليه الرجل يخيل اليه انه يخرج منه الشيء في صلاته قال لا ينصرف حتى يسمع

146
00:49:47.200 --> 00:50:11.100
صوتا او يجد ريحا قال ولا يزال الظرر بالظرر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار فلا يجوز ان ان تزيل الظرر عن نفسك الاضرار بغيرك. لان الضرر لا يجوز ان يزال بالضرر. مثلا لو قدر ان بيتك امامه

147
00:50:11.250 --> 00:50:28.900
آآ قمامة تريد ان تزيل هذه القمامة تضعها امام بيت جارك الثاني نقول الضرر لا يزال الظرر الظرورات تبيح المحظورات ودليلها قول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه

148
00:50:29.100 --> 00:50:53.450
لكن يشترط لحل المحرم عند الضرورة شرطان الشرط الاول تعين المحرم بان لا يوجد غيره من المباح والشرط الثاني ان يتيقن النفع يتيقن الدفع اذا حل الظرورة تبيح الظرورة تبيح المحظورات بشرطين. الشرط الاول تعين المحرم

149
00:50:53.600 --> 00:51:13.200
فلو قال الانسان مثلا ساشرب دم الحيوان الفلاني لانه يشفي من المرض الفلاني هل تعين هذا الدم للشفاء لم يتعيق اذا لا ظرورة يعني لو قدر انه تعين هل تتيقن النفع؟ قال والله يمكن

150
00:51:13.300 --> 00:51:30.250
نقول لا ما يجوز. لانه لا يجوز لك ان ترتكب محرما يقينا لامر موهوم لا يجوز ان ان ترتكب المحرم يقينا لامر موهوم. اذا حل المحرم عند الضرورة له شرطان. تعينه وتيقن

151
00:51:30.250 --> 00:51:48.050
النفع ثم قال المؤلف رحمه الله والعجز يسقط الواجبات في عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فالواجبات تسقط بالعجز

152
00:51:48.250 --> 00:52:00.300
الوجبات تسقط بالعكس ويقول المؤلف رحمه الله فمن عجز مثلا عن القيام في الصلاة يصلي قاعدا من عجز عن الصيام يعدل الى البدل من عجز عن الوضوء يعدل الى التيمم

153
00:52:00.300 --> 00:52:21.750
هكذا. والمشقة تجلب التيسير المشقة كله اذا شق الامر فانه تيسير والتيسير في الشريعة نوعان تيسير الاصل احكام الشريعة ميسرة من الاصل. والثاني تيسير طارئ بمعنى انه اذا وجد ما يقتضي التخفيف

154
00:52:21.850 --> 00:52:38.650
خفف اذن التيسير في الشريعة نقول تيسيرا تيسير اصلي فماذا الصلاة ميسرة هذا تيسير اصلي. هناك تيسير عارض طارئ. انسان يصلي قد انا لا استطيع ان اقوم. نقول صلي قاعدا

155
00:52:39.100 --> 00:53:00.300
قعوده هذا او سقوط القيام عنه تيسير تيسير طارئ فالمشقة تجذب التيسير. ثم قال المعلم رحمه الله والرجوع ايضا المشقة تجب التيسير والاجر على قدر المشقة لكن ايضا هنا مسألة هل الاجر على قدر المشقة دائما

156
00:53:00.550 --> 00:53:21.600
نقول لا الاجر على قدر المشقة ان كانت المشقة ملازمة للعبادة. بحيث لا يمكن فعلها الا مع المشقة. اما اذا كانت المشقة منفكة عن العبادة بحيث انه يمكن ان تفعل العبادة من غير مشقة فان المشقة حينئذ تكون الى الوزر اقرب منك الى الاجر

157
00:53:21.600 --> 00:53:41.800
فمثلا الوضوء في ايام الشتاء وفي مشقة والذهاب والاغتسال في ايام الشتاء في مشقة يؤجر الانسان عليها لانه لا يمكن ان يغتسل الا مع وجود المشقة. الحج في مشقة لا يمكن ان يحج الا مع وجود المشقة. يثاب على ذلك. لكن اذا كانت المشقة

158
00:53:41.800 --> 00:53:58.550
غير ملازمة يمكن ان تنفك. مثل انسان اراد ان يصلي الظهر في الصيف قال اذهب اصلي تحت اشعة الشمس حتى اتصبب عرقا لاجل ان ايش؟ اكسب اجر في موضع مكيف

159
00:53:58.700 --> 00:54:15.750
وموضع مظلل يقول لا لا اريده اكثر كلمة تصبب العرق ازداد العرق ازداد الاجر. الاجر على قدر المشقة نقول هو ايش؟ الى الاجر فالى الوزر اقرب منه الى الاجر. وبهذا نعرف ان الاجر على قدر المشقة متى

160
00:54:15.850 --> 00:54:39.650
اذا كانت المشقة ملازمة للعبادة لا تنفك عنها اما ان يختار المشقة مع امكان تلافيها فهذا لا. قال والرجوع الى العرف في كثير من الامور الشارع يرد العرف مثل العشرة بين الزوجين وعاشروهن بالمعروف. لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الى

161
00:54:39.650 --> 00:54:53.200
وان شخصا مثلا اراد ان ينفق على زوجته قال له كم انفق؟ كم اعطي؟ خمسة الاف عشرة الاف؟ تقول اعطها العرف عرف الناس في بلدك نسأل كم انت نفقتك على زوجتك وهذا نفقته يعطي

162
00:54:53.250 --> 00:55:08.800
كما يعطي ولهذا قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف قال والاصل في العبادات المنع فلا يشرع منها الا ما شرعه الله والاصل في العادات الاباحة فلا يحرم منها الا ما حرمه الله. الاصل في العبادات المنع والحظر

163
00:55:08.900 --> 00:55:24.050
قال الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فلا يشرع من العبادات الا ما دل الدليل عليه. الاصل في المعاملات

164
00:55:24.050 --> 00:55:43.750
الحل والاباحة. قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. الاصل في العادات ما يلبسه الناس وما تأكلون وما يشربونه الاصل فيه ماذا؟ الحلو الاباحة لو ان شخص مثلا ذهب الى بلد فوجدهم يأكلون في اليوم ست مرات

165
00:55:44.050 --> 00:56:06.600
ما يجوز هذا ما زاد عن ثلاث مرات لا يجوز الاكل صباح وظهر ومساء لا يجوز ان تزيد عن ثلاث نقول هذه ايش؟ يرجع الى العادات وجدهم يلبسون لباسا نقول ايضا ما دام هذا اللباس ليس فيه صفة محرمة فالاصل الحل

166
00:56:06.600 --> 00:56:22.350
سباحة. قال وكل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الاقوال والافعال انعقدت به العقود. العقود تنعقد بكل ما اللي عليها ولا يشترط لها لفظ خاص فمثلا لو قال بعتك

167
00:56:23.250 --> 00:56:48.250
بعتك سيارتي خذ سيارتي الله يربحك وفقك الله ما يدل على ذلك لان هذه الالفاظ ليست من الالفاظ التعبدية. كذلك في النكاح لو قال زوجتك موليتي انكحتك موليتي. جوزتك موليتي. الفقهاء يرون ان النكاح لا يصح الا بلفظ انكاح او التزويج

168
00:56:48.750 --> 00:57:06.050
زوجتك انكحتك فلا يصح ان يقول جوزتك بنتي او ملكتك بنتي عندهم لا يصح ولكن الصواب ان النكاح وغيره من ان النكاح وغيره من العقود ينعقد بكل ما دل عليه

169
00:57:06.350 --> 00:57:23.950
بكل لفظ دلالة. لماذا؟ لان هذه الالفاظ ليست الفاظا تعبدية مما نتعبد بها. قال والمقاصد والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات. يعني مقاصد الناس في المعاملات كما تعتبر في العبادات

170
00:57:24.000 --> 00:58:52.350
فمثلا الله اكبر الله  اشهد ان لا اله الا الله  اشهد ان لا اله الا الله  اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان اشهد ان محمدا رسول الله  حي على الصلاة

171
00:58:52.350 --> 01:00:54.650
حي على  حي على  حي على الفلاح  الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله     الخدمة سالا    المقاصد والنيات تعتبر يعني معتبرة في المعاملات فمثلا لو فرض عنا رجلا طلق امرأته ثلاثا او اخر ثلاث تطبيقات

172
01:00:54.950 --> 01:01:18.500
قال الله عز وجل الطلاق مرتان ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فجاء رجل وتزوج هذه المرأة بقصد احلالها لزوجها الاول هو لم يقصد بهذا النكاح لم يقصد الرغبة في نكاحها وانما قصد احلالها للاول. هذا يسمى نكاح التحليل وهو وهو ملعون

173
01:01:18.500 --> 01:01:35.200
على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام المحلل والمحلل له. وسماه جيسا مستعارا كذلك ايضا في المعاملات لو ان رجلا مثلا قال اقرضني اعطني مثلا ثمانين الفا

174
01:01:36.850 --> 01:01:56.100
انا نعطيك بثمانين الف مجانا صعبة ولو قلت ثمانين الف وردها مئة ربا صريح كيف ذلك؟ فاقول بعتك بيتي. بعتك بيتي بمائة الف مؤجلة الى سنة الان ثبت في ذمتك لي كم؟ مئة الف

175
01:01:56.150 --> 01:02:15.250
لما بعتك بيتي عدت عدت واشتريته منك نقدا بثمانين الفا على الرجع للبيت ها واعطيتك ثمانين وثبت في ذمتك لي كم  هذه تحايل حيلة ولهذا قال ابن عباس دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة

176
01:02:15.500 --> 01:02:37.950
ما جاء فاذا كان المقصود من المعاملات التحيل على المحرم فلا يجوز والحيلة عرفها العلماء بانها التوصل لاسقاط واجب او فعل محرم بفعل ظاهره  ان يتوصل لاسقاط واجب او فعل محرم بظهر الاباحة

177
01:02:38.100 --> 01:03:05.200
مثال رجل مثلا في رمضان اراد ان يفطر قال انه جائع جعان ودي اكل قال شخص اذهب ثمانين كيلو  واشبع وارجع هذي حيلة نقول هذه حيلة على اسقاط ايش اسقاط واجب او حيل على فعل محرم كما مثلنا في مسألة العينة ان يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يرجع ويشتريه بدونه اقل. ثم قال المؤلف رحمه الله

178
01:03:05.200 --> 01:03:25.200
ويعمل عند التعارض باقوى المرجحات وقد يعرض للمفضول ما يجعله وقد يعرض المفضول من المرجحات ما يصل به الفاضل او افضل منه. يعني اذا تعارضت الادلة يعمل بالمرجحات. فمثلا الحديث الذي يكون في الصحيحين اولى مما

179
01:03:25.200 --> 01:03:46.200
يقول في احدهما الذي في البخاري اولى من من الذي مثلا في سنن ابي داوود اولى من الذي في مسلم. الناقل عن الاصل يقدم على المبقي عن الاصل هكذا قال ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يجعله افضل. يشير الى قاعدة مهمة وهي انه قد يعرض للمفضول ما

180
01:03:46.200 --> 01:04:05.750
اجعله افضل من الفاضل قد يعرض المفضول ما يجعله افضل من الفاضل. مثال ذلك لو ان شخصا كان يقرأ القرآن تأذن المؤذن اذن المؤذن. فقال ايهما افضل؟ اتابع المؤذن او استمر في قراءة القرآن

181
01:04:06.150 --> 01:04:25.150
ماذا نقول؟ نقول تابع المؤذن فاذا قال اليست اليس القرآن افضل كلام واشرف كلام؟ قلنا بلى ولكن متابعة المؤذن تفوت وقراءة القرآن لا تفوت يمكنك اذا تابعت المؤذن تعود آآ تقرأ القرآن

182
01:04:25.600 --> 01:04:40.250
اذا قد يعرض المفضول ما يجعله افضل من الفاضل. اما لكونه مما يفوت او لكونه فيه تأليف ايضا للقلوب. لو فرض مثلا انك ذهبت الى بلد يرون الجهر بالبسملة في الفاتحة في الصلاة

183
01:04:40.800 --> 01:04:59.500
السنة الا تجهر لكن لو لو رأيت من المصلحة انك تجهر بالفاتحة لاجل ان تؤلف قلوبهم الحمد لله لم تفعل محرما وانما تركت سنة فهنا عرض للمفضول ما جعله افضل من الفاضل

184
01:04:59.550 --> 01:05:18.700
وبهذا نكون انتهينا على هذا التعليق والحقيقة الرسالة تحتاج الى يعني وقت طويل لكن لعل ما يعني ذكرنا فيه اشارات  تنبيهات بقينا في في مسألة الجوائز عندنا هنا عشر جوائز

185
01:05:19.050 --> 01:05:38.150
مقدمة من مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الخيرية. كوبونات كتب الكوبون بقيمة خمس مئة وخمسة وعشرين ريال عشر سنسأل اسئلة وقال لي اخد امس يعني كان معنا مشارك في جامع البواردي

186
01:05:38.450 --> 01:06:06.150
ما يتكرر طيب عشان نسأل ان شاء الله نقول ذكرنا ان كلمة اصل تطلق على بسم الله الرحمن الرحيم نبعت سألنا  تطلق على عدة معاني يلا اصل الدليل  لا تقرأ يا شيخ لا هذا غش من غش فليس منا

187
01:06:06.650 --> 01:06:48.700
المقيس عليه القاعدة مستمرة  طيب وش اسمك ها  بتروح للفرع المؤسسة تعرفه  طيب اه ايضا مما مر بنا من المسائل قلنا ان الواجب تعريف الواجب في الحج تعريف الواجب بالحد

188
01:06:51.900 --> 01:07:24.900
اخر واحد ماذا؟ بالترك ولا بالفعل ما امر به الشارع على سبيل ايش الالزام بالفعل ولا بالترك بالفعل حكمه لا حكم الواجب  الشعب فاعل امتثالا وبالنسبة للعقاب يعاقب ولا يستحق

189
01:07:26.650 --> 01:07:53.600
يستحق لماذا يستحق ويعذب من يشاء طيب تفضل تعال اه طيب اه ما تعريف مر بنا مما مر بنا من الكلام قلنا قاعدة في حمل الالفاظ هذي اكتبوا اسمك هو رقم الهوية

190
01:07:54.000 --> 01:08:36.600
قاعدة في حمل الالفاظ ان كل كلام يلا يا شباب  تفضل احسنت طيب مثال الصلاة اذا وجدناها في لفظ الشارع يحمد على المعنى الشرعية  طيب اه ما تعريف ممر بناء تعريف الاجماع ما هو الاجماع

191
01:08:37.000 --> 01:09:17.400
يلا متحمس انت ما شاء الله عليك هذا حكم شرعي. طيب فيه دليل يدل على الاجماع يلا نعم   احسنت تفضل يلا  طيب من القواعد اللي مرت بنا الضرورات تبيح المحظورات. قلنا الضرورات تبيح المحظورات

192
01:09:17.500 --> 01:09:59.600
شرطين اكتب واصمت ورقم الهوية موب هنا خلاص  تبيح المحظورات بشرطين  ها شوفوا   تعين هذا المحرم الثاني ان يتيقن لماذا يتيقن النافع يعني لا يجوز ارتكاب المحرم في امر موهوم

193
01:10:00.600 --> 01:10:33.600
نعم يلا طيب باقي كم وحدة اربع خمس. طيب خمسة اه ايضا من الامور اللي مرت بنا القياس ما هو القياس القياس تفضل يا انت ايش في حكم عطنا مين؟ اعطنا مثالا طيب

194
01:10:38.050 --> 01:11:09.350
الرز يمكنك جوعان بعد طيب على ماذا يقاس الرز على ماذا على البر  اتفضل طيب ذكرنا ان ايضا مما مر بنا اه الرسول عليه الصلاة والسلام خصه الله بخصائص الامام احمد اربع

195
01:11:10.150 --> 01:11:40.450
خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام خص بكذا وكذا وكذا وكذا يذكر لنا على سبيل العموم نعم   عموم شيء عموم خاصة بواجبات بواجبات  اترك النكاح نقول عموما خاصة بواجبات وخاصة بمحرمات ايه

196
01:11:41.500 --> 01:12:11.250
جب لنا اذكر مثال واجب خص الله عز وجل الرسول بواجب شيء واجب على الرسول دون غيره قيام الليل طيب خصه الثاني في الصيام طيب والثالث بكرامات  والله ان جابك شوي

197
01:12:13.200 --> 01:12:42.600
سمحوا لج عاد يلا تستاهل   يكفي اقول حضوره ما شاء الله من العصر اقول مع الاجر اجر واجرة ان شاء الله ذكرنا ايضا في آآ ما تعريف التعريف الرخصة وش الرخصة

198
01:12:43.850 --> 01:13:23.850
وراكم ما في احد سم يا شيخ رفعت ايديك الرخصة ايه الرخصة السورية ما هي برخصة السواقة. رخصة يعني  انت انت   انت جبت المعنى بالمعنى حول الحمى لكن ما تعريف

199
01:13:23.950 --> 01:13:46.400
احنا قلنا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وقلنا الاولى ان نعرف الرخصة بان التسهيل التسهيل سبب بترك واجب او فعل محرم. طيب مثل لنا الرخصة عشان يعني شيء من الرخص التي الشارع

200
01:13:51.600 --> 01:14:39.300
طيب افطر الصائم  هذي رخصة   صاحب الاسئلة   نعم اسئلة في ايش من خارج الدرس  الحذر او لا طيب الاحكام الشرعية من حيث التعليل والحكمة على اقسام ثلاثة خلاص عاللي اخذ ما اخذ

201
01:14:40.150 --> 01:15:08.650
اخد استلم نعم ما ايش  ما تعلم العلة نعم والثاني لا احنا نقول اول شي خلك في التعبدية التعبدية ما لا تعقل علته هذا واظح مثل ماذا اعداد الصلوات يعني في الغالب الاعداد والمقادير لا تعلم. طيب الثاني ما علته

202
01:15:08.900 --> 01:15:48.500
منصوصة نص الشارع عليها مثل يحزنه طيب الثالث ما علته   يا شيخ طيب مثل ماذا المستنبطة مثل ماذا لا يقضي القاضي وهو غضبان لان غضب يمنع تصور الفكر  تفضل اخر وحدة طيب ذكرنا ان

203
01:15:48.800 --> 01:16:15.050
معرفة معرفة العلة او الحكمة الشرعية له فوائد فوائد معرفة العلة والحكمة ذكرنا ست قواعد هذي يجيب لنا اقل شي ثلاث جاب اربعة فحسن ارفع رأسك العلم في الرأس وليس في القرطاس

204
01:16:15.350 --> 01:17:02.850
نعم زيادة الاطمئنان بيان سمو الشريعة التنشيط على الامتثال احسنت يلا زيد جيب وحدة عندك شيء امكان القياس طيب   عدم ممكن فيه اشياء عموما فيه شرح وموجود في الموقع حقي

205
01:17:03.000 --> 01:17:23.950
شرحنا في المدينة في الحرم النبوي يعني يوم علمي من الفجر الى العشاء   طيب جزاكم الله خيرا ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا وان يجعلنا ما سمعنا وما قلنا حجة لنا

206
01:17:24.100 --> 01:17:26.975
علينا انه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد