﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:21.450
السؤال ايضا الذي ورد من آآ المانيا من اخي سعيد كان قد سأل بالامس عن من آآ يعني من هو من طلاب العلم نبلغ مبلغ مبلغ الاجتهاد وينظر في اقوال العلماء بادلتهم فيختار ما ترتاح اليه نفسه. ويطمئن اليه

2
00:00:21.450 --> 00:00:41.450
انما قد يوصله هذا طالب علم الى ان يختار مثلا الايسر له. نعم. وهنا يسأل سؤال تتمة لما سؤاله بالامس ارجو ان يعني ينال حظا وافرا من التقريب يقول ما الفرق بين تتبع الرخص المذموم؟ آآ وايضا

3
00:00:41.450 --> 00:01:01.450
آآ الذي يؤدي الى الزندقة والخروج من الدين. وبين الاخذ بالايسر لقناعة به او بدليله. آآ لطالب العلم يقول هناك فرق واضح وبين بين الذي يتتبع الرخص لهواه ولشهوته وبين من يأخذ الايسر في بعض الاحيان وفي بعض

4
00:01:01.450 --> 00:01:21.450
الاحوال اما الذي دمه اهل العلم ونقل ابن عبدالبر والسمكي وغيره اهل العلم الاجماع على تحريم والمنع منه هو ان يتتبع الرخص وعلى مبدأ الهوى وعلى ما يشتهيه ويتمناه في كل اموره. فهو يتتبع كلام اهل العلم ويتبع نصوصهم واقوالهم. فاذا رأى قولا يوافق هواه اخذ به

5
00:01:21.450 --> 00:01:41.450
ثم انتقل في المسألة الاخرى الى قول العالم العالم الاخر في مسألة يريدها هو فهو يتنقل بين العلماء وبين اقوال المفتين في المسائل الاجتهادية متتبعا في اخطائهم او لما لما رخصوا فيه فهذا انما هو عابد لهواه وليس عابد لله عز وجل. فهذا الذي قال فيه الاوزاعي وغير من تتبع الرخص تزندق اي ان

6
00:01:41.450 --> 00:02:01.450
متتبع هفوات العلماء او ما اخطأ فيه العلماء وما زل فيه العلماء او ما يسر فيه العلماء في بعض الامور وخالفهم غيرهم فهو يتتبع الرخص دائما وليس تتبعه مبني على الدليل والاتباع والنظر في النصوص من الكتاب والسنة وانما يتتبعها بالنظر الى ما يملي عليه

7
00:02:01.450 --> 00:02:21.450
هواه وما تريده نفسه. اما الذي الاخذ بالايسر فهو ان يتعارض امرين آآ كما جاء في الحديث حديث عائشة في الصحيح. سماه اخي بين امرين لاختار ايسرهما اذا كان المسلم اه في مسألة اجتهادية ولم يتبين له الراجح منها وكان احد احد العلماء يقول بقول والاخر يقول بخلافه واحدهما ايسم

8
00:02:21.450 --> 00:02:41.450
اخر فاخذ بهذا الايسر لحاجة هو يراها او لمصلحة آآ هو تقتضي تقتضي ان يأخذ بها ولم يكن ذلك دندنه ولا عادته لا بأس بدك وانما الاول فهو الذي في كل احواله يتتبع الرخص ويتتبع الاخف في المسألة التي توافق هواه نفسه

9
00:02:41.450 --> 00:02:51.450
ويشترط هنا الا تكون الرخصة مخالفة لكتاب الله ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان قول العالم مخالف للنص فلا يجوز الاخذ به لا في الايسر ولا في الرخصة لا

10
00:02:51.450 --> 00:03:11.450
خذ بلا بهذا ولا بهذا وانما الواجب على المسلم ان يأخذ بالدليل وما وافق الدليل. اذا نقول ان التتبع المذموم ومن كان شأنه متتبع رخص العلماء واقوال العمل التي هي الاخف مبنيا ذلك على هواه وعلى ما تريده نفسه. واما الاخذ بالايسر فهو

11
00:03:11.450 --> 00:03:31.450
ان يأخذ في بعض الاحيان وهو متحر متجردا في طلب الحق والنظر في الدليل الاحب والارظ لله عز وجل فاخذ هذا ظنا منه ان الايسر احب الى الله عز وجل وان الله يحب ان تؤتى رخصه فهذا لا حرج عليه في ذلك. اذا الفرق ان يكون هذا عادة له دائما وان مقصده في التتبع هو الهوى

12
00:03:31.450 --> 00:03:51.450
والنفس والاخر هو يأخذ بالايسر لانه يرى ان ذلك هو هو الاوثق او هو الصحيح او ان او انه محتاج لهذه المسألة مثلا في هذه القضية مثلا آآ ان يأخذ بهذا القول الذي هو الايسر. ولم يكن في هذا القول الايسر ما يخالف النص. هنا نقول لا بأس

13
00:03:51.450 --> 00:04:01.325
فلا تعارض بين الاخذ بالايسر وتتبع الرخص والتتبع رخص مذموم والاخذ باليسر بالايسر في بعظ الاحيان ليس بملموم. احسن الله اليكم