﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:19.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس الثاني من مجالس الفقهية المنعقدة في مسجد عائشة المحري ونحن في يوم

2
00:00:19.800 --> 00:00:37.300
اه الحادي عشر من الشهر الثامن عام سبعة عشر بعد الالفين من الميلاد الموافق للتاسع عشر من شهر الله ذي القعدة عام ثمانية وثلاثين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم

3
00:00:37.600 --> 00:00:54.150
ونحاول ان نختصر في الاجوبة لان الاسئلة كثيرة جدا هذا سائل يسأل عن عملية التورق المصرفي التي تقوم بها بعض البنوك هل هي جائزة او لا؟ علما بان البضاعة التي تباع وتشترى

4
00:00:54.300 --> 00:01:18.150
عبارة عن زيت نخيل تكون ببورصة احدى الدول الاسلامية تورق انا اسميها تورط وآآ التورق في الاصل مباح لكن بشرط ان يتم هذا البيع بالشروط التي وضعها العلماء واي بيع اذا لم يتم بالشروط المعتبرة

5
00:01:18.250 --> 00:01:40.300
فانها تكون من البيعات المحرمة اي بيع اذا لم تتم بالشروط المعتبرة فانها تكون من البيعات المحرمة والتورق اذا لم يتم بالشروط التي وضعها العلماء يصبح تحايلا على الربا. والتحايل على الربا اشد من الربا

6
00:01:41.250 --> 00:02:02.900
اذا كان الانسان مضطر لان يتورق فهنا انا اطلب منه امرين الاول ان يكون هو الذي يشتري ويبيع آآ لنفسه وان لا يوكل البنك في الشراء وفي البيع يروح من البنك يشتري البضاعة اذا كان عندهم

7
00:02:03.600 --> 00:02:22.750
ثم يخرج من عندهم ويذهب ويبحث ويبيع هذه البضاعة ثم يأخذ المال ان شاء سدد وان شاء قضى به حاجته والشرط الثاني الا يبيع هذه البضاعة على الجهة المصدرة التي اشترت منها البنك

8
00:02:23.050 --> 00:02:41.450
ولا على البنك ولا على شركاء البنك اليوم اصبح بعض البنوك يتحايلون ولهذا اقول التورق جائز بهذين الشرطين ان تكون انت الذي تقوم بهذه العملية البيعية انا اعطيتك سيارتي نقدا بالف دينار

9
00:02:41.600 --> 00:02:57.800
رحت انت اخذت سيارتي وبعد ما صار ملك لك رحت الى سوق الحراج وبعته بالف ومئة بعته بتسع مئة كيفك هذا امر راجع لك هذه هي حقيقة التورق اما انا اقول لك هذي سيارتي بالف خذها

10
00:02:58.100 --> 00:03:15.300
اه اقساط بالف تأخذها ثم اشتريها منك بالنقد تسع مئة هذا هو التحايل على الربا. الذي نهى عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو من بيع العينة وقد قال صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة

11
00:03:15.350 --> 00:03:31.350
واتبعتم اذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. ارجو ان يكون الجواب واظحا يقول السائل نحن في امريكا ونزلت امطار بسبب الرياح والبرق والرعد

12
00:03:31.500 --> 00:03:53.800
انطفأت الكهرباء على بعض البيوت ومن ضمنها المسجد وبالتالي بسبب ذلك جمعوا بين صلاة المغرب والعشاء فهل هذا سبب للجمع ام لا؟ لا بأس اذا رأى امام المسجد ان مجيء الناس مرة اخرى في الظلام مشتت لهم فانه لا بأس بالجمع لان الجمع جائز عند الحاجة على

13
00:03:53.800 --> 00:04:17.000
صحيح من اقوال اهل العلم ومن الحاجة السفر ومن الحاجة المطر ومن الحاجة الرياح الشديدة العاتية ومن الحاجة الغبار الشديد هذه حوائج ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى يقول هل هناك ما يسمى بالوصية الواجبة لابناء المتوفى

14
00:04:17.100 --> 00:04:40.350
قبل والده هذه معروفة في القانون المصري وكذلك بالقانون الكويتي الوصية الواجبة وهو ان رجلا عنده اربعة ابناء احد ابناءه توفي في حياته ثم عند هذا الابن ابناء فيعطون للابناء ما يسمى بالوصية الواجبة. الوصية الواجبة لا اصل له في كتب الفقهاء المتقدمة

15
00:04:40.700 --> 00:04:58.550
لم يقل به احد من الفقهاء المتقدمين. اي نعم للميت ان يوصي يقول انا اوصي بثلث مالي لابنائي ابني فلان الذي لا يرث. هذا امر مباح لكن ان يلزم بذلك فهذا لا اعلم له اصلا

16
00:04:58.800 --> 00:05:18.650
ولذلك لم لم نجد هذه المسألة في كتب الفقهاء المتقدمين لا الحنفية ولا الشافعية ولا المالكية ولا الحنابل وانما هي من اه محدثات بعض العلماء ففي مصر ثم راجت مع الاسف الشديد في بعض البلدان

17
00:05:20.550 --> 00:05:49.350
ناخذ سؤال من عندكم والسؤال مني ولا كيف تفضل آآ هذه المسألة وهي اذا حكم القضاء اذا حكم القضاء بما هو باطل شرعا فجمهور العلماء يقولون ذلك لا يحلل المال. والحنفية يقولون ان قضاء القاضي ولو كان باطلا يحلل المال. والصحيح قول الجواب

18
00:05:50.000 --> 00:06:05.750
ولا بناء على هذا لو كانوا بالغين فالواجب عليهم ان لا يأخذوا ولكن الواجب على الجد نحن نوصي الجد نقول الواجب على الجد انه يوصي بشيء من ماله لابناء ابنه

19
00:06:06.350 --> 00:06:29.950
يقول انا مصاب بسلس البول وآآ اجريت عملية جراحية الخصية وقال لي الطبيب يجب ان لا يمس الماء مكان العملية وعليك بمس الذكر طيب   اذا كان الانسان لا يستطيع ان يستنجب الماء فالحمد لله استجمار

20
00:06:30.000 --> 00:06:49.650
مشروع قد كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يستجمرون والاستجمار هو القاء المحل بثلاثة احجار او بما يقوم مقام الاحجار والمناديل قائمة مقام الاحجار فما في اي اشكالية واذا كان الرجل مصاب بسلس البول

21
00:06:49.700 --> 00:07:09.450
او مصاب بعملية او مريض مرض شديد ويشق عليه الامر فالله عز وجل قال في ضمن ايات الوضوء والطهارة قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولهذا ذكر بعض العلماء انه يجمع بين صلاة الظهر والعصر

22
00:07:09.800 --> 00:07:42.750
وبين المغرب والعشاء. نعم دوركم  نعم من كان من عادتها او من عادته انه يضحي كل عام ثم يريد الحج الذي يحج هو مخير بين ان يضحي في بيته ويهدي في حجه وبين ان يكتفي بهدي الحج هو مخير

23
00:07:42.900 --> 00:08:01.700
وقد ثبت في صحيح البخاري ان عائشة رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ها عن زوجاته بالبقر ضحى عن زوجاته البقر وهو في الحج فدل على ان الحاج له ان يضحي ايضا

24
00:08:03.900 --> 00:08:20.300
يقول امرأة فاتها اربعة وعشرون يوما فاتها اربعا وعشرون يوما من وفاتها اربع وعشرون يوما من شهر رمضان قبل الماضي بسبب انها كانت في الشهر التاسع من الحمل وقد قضت بعض الايام بعد رمضان هذا العام

25
00:08:20.450 --> 00:08:38.650
ولكنها لم تطعم فهل عليها القظاء معاني الطعام؟ ام يكفيها القظاء مأجورين ما دام مر عليها سنة ولم تقضي حتى جاء رمظان الاخر فينظر لماذا لم تقظي ان كان عدم القضاء تسهيلا منها

26
00:08:39.300 --> 00:08:58.700
وعدم القضاء وعدم مبالاة منها فعليها القضاء واطعام كل يوم مسكين واما اذا لم تقضي لانها كانت حامل ثم بعد الحمل اصبحت مرظع حتى جاءها رمظان الاخر فليس عليها الا القظاء

27
00:08:58.800 --> 00:09:30.100
نعم  الاصل ان زيارة القبور مسنون للرجال دون النساء لقوله صلى الله عليه وسلم للرجال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكركم الاخرة. واما النساء فلا يزرن المقابر على الصحيح من اقوال اهل العلم

28
00:09:30.150 --> 00:09:53.200
لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داوود وغيره قال لعن الله زوارات القبور وقال صلى الله عليه وسلم لامرأة يقدمن من المقابر ارجعن مأزورات غير مأجورات وهذه النصوص تدل على ان المرأة ليس لها ان تزور المقابر لكن

29
00:09:53.300 --> 00:10:12.850
هناك المرأة اذا مشت لغسل لغسل ميتتها او ميتها ثم ما تقصدت زيارة المقابر كان قصدها غسل الميت او الصلاة على الجنازة فرأت القبور فسلمت عليه على اهل القبور ودعت لاهل القبور هذا لا بأس به

30
00:10:13.200 --> 00:10:31.850
لكن تقصد النساء للمقابر هذا امر لخلاف السنة وهو امر محرم. واما بالنسبة للرجال فان زيارة القبور مسنون لهم وقد اختلف العلماء في مقدار المشنول هل هو كل يوم او كل شهر

31
00:10:31.900 --> 00:10:52.700
او كل اسبوع الصحيح ما جاء في صحيح في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يزور شهداء احد  ولم يذكر الراوي وقتا معينا فدل على انه ان تيسر له في الشهر مرة فعل وان تيسر في الاسبوع مرة فعل

32
00:10:52.700 --> 00:11:12.450
واما زيارة القبور كل يوم او زيارة القبور في يوم محدد كالجمعة والاعياد فهذا لا شك انه من البدع يقول هل كفت الثياب المنهي عنه اثناء الصلاة او حتى لو اتيت وانا كافي للمسجد ثم صليت

33
00:11:12.650 --> 00:11:28.350
آآ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كف الثياب في الصلاة وهذا النهي الصحيح من اقوال اهل العلم انه يشمل كف الثوب داخل الصلاة ويشمل ان تكف الثوب قبل الدخول في الصلاة

34
00:11:29.300 --> 00:11:45.000
يعني مثلا انسان قبل ما يدخل في الصلاة شفت الكم فاذا كفت الكم ثم دخل في الصلاة هو منهي عنه. لماذا؟ لان القاعدة في الاستدلال ان النهي عن الشيء نهي عن اسبابه

35
00:11:45.150 --> 00:12:19.100
فلما نهى عن كف الثياب علمنا انه منهي عنه قبل الولوج في الصلاة وفي اثناء الصلاة. نعم  نعم نعم يقول اه شيخ مبارك يقول ان بعض الناس يقول ان حديث لعن الله زوارات القبور منسوخ بحديث الا فزوروها فانها تذكركم الاخرة

36
00:12:19.600 --> 00:12:35.100
لعل هذا القائل لا يعرف القاعدة الاصولية في الاستدلال وهي ان الاخبار لا تنسخ الاخبار لا تنسخ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعن الله زوارات القبور هذا خبر

37
00:12:35.900 --> 00:12:54.700
فلما يجي بعدين يقول له الله ما يلعن زوارات القبور معناه كلامه الاول كذب وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقع الخلف في كلامه ولهذا اتفق العلماء اتفق العلماء على ان باب الاخبار باب لا يلجه النسخ

38
00:12:55.250 --> 00:13:11.950
يقول حكم دخول الحائض للمسجد لطلب العلم الاصل ان المرأة الحائض ممنوع من دخول المسجد ولكن اذا كان لحاجة كطلب العلم او درس يفوت فلها ان تتحفظ وتدخل المسجد للحاجة

39
00:13:12.500 --> 00:13:27.400
والله جل وعلا قال عن الجنب ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فاذن لعابر السبيل ولو كان جنبا ان يبقى في المسجد  فاذا كان الجنب الذي يمكنه رفع الجنابة بالغسل

40
00:13:27.650 --> 00:13:43.100
فاذن الله له بالمكث في المسجد اذا كان عابر سبيل. فالحائض للحاجة من باب اولى يقول كان الاتفاق في عقد البيع بان نسلم له المبلغ بعد مدة سنتين بحيث نعطيه في كل شهر مبلغا معينا

41
00:13:43.400 --> 00:13:59.950
ولكن الحول يحول على المال الذي عندي اي الذي اخرج منه. فهل على هذا المال زكاة الاصل ان الانسان اذا جاء وقت وجوب الزكاة في ماله ماذا يفعل انت عندك عشرة الاف دينار كويتي

42
00:14:00.900 --> 00:14:16.900
عشرة الاف دينار كويتي زكاته كم مئتين وخمسين دينار كويتي طيب هذا الرجل عنده عشرة الاف دينار كويتي اذا جاء وقت وجوب الزكاة ينظر كم عليه ديون عاجلة ديون لابد من سدادها

43
00:14:17.050 --> 00:14:33.050
والله الف دينار هو متأخر في السداد. اذا يخرج الالف يبقى تسعة الاف اما الديون الاجلة التي هي منجمة يعني كل شهر تدفع قسط قسط قسط الصحيح ان هذه لا تؤثر في نصاب المال

44
00:14:33.150 --> 00:15:00.100
الصحيح انها لا تؤثر في نصاب المال. فعليه لو فرضنا ان انسان عليه الفي دينار قسط سيارة لكن الالفين مقسط على الشهور كل شهر يدفع مبلغ معين فحينئذ نقول ان هذه المبالغ المقصطة على الشهرية المستقبلية هذه لا يجوز انك تسقطها من اجل اصل النصاب. لماذا؟ لانك لست

45
00:15:00.100 --> 00:15:18.200
انت مطالب بها فسيبقى لو فرضنا انك اخذت الالفين لاجل الالفين للسيارة هم لن يطالبوه بالالفين فيبقى الالفين عندك حول كامل انت ما اخرجت من الزكاة ولا يوجد مال في الاسلام يحول عليه الحول كامل ملك لشخص

46
00:15:18.300 --> 00:15:32.950
او في يد شخص ولا يكون فيه زكاة هذا لا وجود له اذا لابد الانسان يفرق بين الديون التي حلت وبين الديون الاجلة. الديون التي حلت هي التي تنزل من قدر

47
00:15:32.950 --> 00:15:57.350
الزكاة. اما الديون الاجلة فلا تنزل. نعم طيب نسأل ما دام انتوا ما عندكم اسئلة نخلص اللي عندنا في يقول البعض يذهب للتسوق المول وبسبب انهم سيتأخرون ويخشون عن صلاة العصر ان تفوت فيقومون بجمعها مع الظهر او يصلونها قبل الخروج اي قبل العصر ويستدلون بحديث ان الرسول

48
00:15:57.350 --> 00:16:20.700
من غير سفر ولا مطر ولا مرض هذا الاستدلال يصح لو كان حاجة. المول ليس بحاجة لان الذهاب للمول انما هو تشوف وتشوق وترفه هذا الذي اعرفه ما يمكن لانسان يستغرق تسوقه من بعد الظهر الى المغرب ما هذا التسوق الذي يستغرق كل هذا الوقت

49
00:16:21.450 --> 00:16:36.150
ثم اليوم الحمد لله اكثر المولات فيها مصليات فما في اي حاجة والذي يجمع ويستدل بهذا الحديث لا يعرف كيفية الاستدلال وبناء عليه لا ينظر الى مثل هذا القول ولا الى مثل هذا الفعل

50
00:16:36.150 --> 00:17:01.450
يقول ان في مكة ليس فيها ساعة نهي هل هذا خاص بركعتي الطواف؟ الجواب نعم. هذا خاص بركعتي الطواف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا احدا صلى في هذا المسجد في اي ساعة من ليل او نهار يعني صلاة الركعتين بعد الطواف هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم

51
00:17:06.250 --> 00:17:22.500
يقول اه هل الذين يأخذون معاشات ودوامهم بالشهر مرة منسقين بينهم هالمعاشهم حرام ولا حلال هذا المرة الماظية هم بعد سئلنا عنه نقول ايها الاخوة دائما نفرق اذا كان عقد العمل

52
00:17:22.650 --> 00:17:38.250
عقد العمل على الانجاز  فانت تداوم ولا ما تداوم ما له علاقة. لان العمل على الانجاز واما العمل اليوم العمل الذي بيننا او العقد الذي بيننا وبين ديوان الخدمة المدنية

53
00:17:38.350 --> 00:17:56.600
هو عقد اجرة وانجاز وليس عقد انجاز فقط عقد اجرة وانجاز والاجير اذا عقد عقد اجرة فالاجير وقته لمن استأجره يعني انت الان اظرب لك مثال انت جبت سايق للبيت

54
00:17:56.850 --> 00:18:14.550
شنو العقد اللي بينك وبين السايق؟ العقد اللي بينك وبين السايق الاجرة على السياقة معنى هذا الكلام لو ان السائق قال الان من صلاة الصبح الى صلاة الظهر انت ما عندك سياقة؟ انا اروح اشتغل برا انت ما تسمح له

55
00:18:14.650 --> 00:18:28.000
ليش؟ لان العقد اللي بينك وبينه عقد اجرة على عقد الاجرة في عمل ولا ما في عمل هو محبوس عندك ولا لا؟ في احد منكم يسمح لسائقه يذهب ويعمل برا

56
00:18:28.400 --> 00:18:54.600
وبعدين اذا خلص العمل يجي يعمل عنده لا لان الاجرة وقعت على الاوقات فنحن حينما وقعنا عقد العمل مع ديوان الخدمة المدنية كان النص على اننا موظف بالخدمة المدنية ما دام موظف يعني لازم تداوم سبع ساعات المنصوص عليها مع الاجازات في بداية الدوام في نهاية الدوام والطارئة

57
00:18:54.600 --> 00:19:11.600
والمرضية وغيرها الى اخره فهذا التنسيق لا ينفع الا ان يكون هذا التنسيق من قبل من يملك ومن الذي يملك؟ الذي يملك هو احد ثلاثة اشخاص. اما ديوان الخدمة المدنية نفسها

58
00:19:11.650 --> 00:19:32.250
فيعفي بعض الناس عن البصمة وعن الدوام وانما يقول على الانجاز واما وزير تلك الناحية والعمل واما وكيل تلك الناحية والعمل. غير هؤلاء الثلاث لا يملكون شيء واذا فعلوا فانما هم يعينون على المنكر

59
00:19:39.050 --> 00:19:56.000
يقول كنت اسافر واقصر واجمع اكثر من اربعة ايام والان تبين لي ان الراجح هو قول الامام احمد ان المسافر اذا كان يعلم انه سيمكث فوق اربعة ايام فانه يعتبر مقيما فهل اعيد هذه الصلوات

60
00:19:56.200 --> 00:20:11.850
الصحيح من اقوال اهل العلم هو مذهب الامام احمد وهو ما افتى به شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ان المسافر اذا كان يعلم انه سيمكث في البلدة الفلانية اكثر من اربعة ايام يقينا

61
00:20:12.100 --> 00:20:25.800
فانه ليس بمسافر لان المسافر على نوعين مسافر لا يعلم كم سيمكث كل يوم يقول باجر برجع باتشر برجع بعد باتشر برجع الليلة بخلص ارجع وهو يبقى ويستمر مثل ما حصل مع ابن

62
00:20:25.800 --> 00:20:45.800
في عمر. كان في اذربيجان وكل يوم يشيل حاجاته فوق ظهره. ويجي ويقول ارجع الى المدينة. ويجي يمشي لين يوصل للطريق واذا يجد ما ذابت فيرجع فيقول غدا ارجع. ثم غدا ياخذ حاجاته ويشيله ويحطه فوق ظهره ويقول ارجع. ويجي ويلقى الظهر. جلس على هذا مدة

63
00:20:45.800 --> 00:21:00.350
اكثر من شهر نعم هذا الرجل مسافر كل يوم ها قشه على ظهره واضح ولا لا؟ هذا مسافر. ما يعرف كم سيمكث فما دام الانسان لا يعرف كم سيمكث هذا مسافر

64
00:21:00.900 --> 00:21:13.400
قال له الدكتور احتمال ان مريض اللي معك بكرة يطيب نطلعك قال خلاص بكرة جا بكرة قال لا خله بعد بكرة بكرة بعد بكرة قال لا خله بعد بكرة هذا الرجل لا يعلم الان

65
00:21:13.450 --> 00:21:33.450
لكن مريظ من اليوم حاجز لنفسه انه يذهب يسافر ليوم الجمعة. ويرجع بعد شهر ويقول انا مسافر؟ لا. انت تعلم علم اليقين انك ستمكر فوق اربعة ايام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن المسافر قال جائزته يوم وليلة

66
00:21:33.800 --> 00:21:52.950
وظيافته ثلاثة ايام. كم صار المجموع خلاص. قال بعد ذلك قال ماذا قال بعد ذلك؟ قال ثم لا يؤذي او لا يثوي احدكم ها اخاه يعني يروح يشوف لك دار واقعد انت منت مسافر خلاص. حق السفر اربعة ايام

67
00:21:53.500 --> 00:22:12.000
النبي صلى الله عليه وسلم علق كثيرا من الامور بالثلاث وقال لا تسافر امرأة مسيرة ثلاث الا مع ذي محرم طيب مع السفر قد يكون اقل من ثلاث فلماذا حدده بثلاثة ليال؟ قال لان هذا اكثر ما يتصور من السفر

68
00:22:12.750 --> 00:22:26.550
ويوم للدخول فهذه اربعة. فالصحيح هو مذهب الامام احمد رحمه الله ان المسافر اذا كان يعلم انه سيمكث اكثر من اربعة ايام فانه اذا وصل ليس له ان يجمع ولا ان يقصر

69
00:22:26.700 --> 00:22:47.500
يعتبر مقيم واما من كان على اه فتية قد افتي له قبل ذلك. ثم تبين له خطأ الفتوى فالصحيح انه لا يعيد الصلاة يقول في شباب في قرية ما عندهم مسجد قريب منهم

70
00:22:48.300 --> 00:23:06.450
فشخص اعطاهم غرفة واسعة وقال لهم اتخذوها مسجد وكانوا يصلون في هذه الغرفة تقريبا عشرة اشهر ثم بعد ذلك رجع صاحب المسجد وعمل فيه احتفال وثم بعد ذلك رجع صاحب المسجد وعمل فيه احتفال الزواج ورقص

71
00:23:06.500 --> 00:23:29.400
واشياء من المنكر هل يجوز فيه الصلاة بعد ذلك يعني اذا كان الرجل اوقف هذه الدار للصلاة ثم رجع عن وقفه فهذا رجوع باطل ليس لمن اوقف دارا او اوقف مكانا للصلاة ان يرجع الا ان يكون وقفه مؤقتا

72
00:23:29.700 --> 00:23:45.850
فاذا كان وقفه مؤقتا فالوقف المؤقت هل يصح او لا يصح؟ فيه خلاف بين العلما والصحيح انه يصح ان يقول الانسان ارضي هذه موقوف سنة غلته للفقراء والمساكين هذا جائز

73
00:23:46.200 --> 00:24:06.800
يقول هذه عمارتي اجعلها وقفا سنة يسكنها الفقراء المدة المعلومة الصحيح ان الوقف جائز خلافا لمن منعه فاذا كان الرجل اوقف هذه الارض او هذا البيت او هذه الغرفة للصلاة فليس له ان يرجع فان رجع فهو اثم

74
00:24:06.950 --> 00:24:28.300
وفي فعله لاقامة الزواج والرقص في هذا المكان هو اثم. اما انتم فعليكم ان تنصحوه وان تؤدوا الصلاة فيها بعد تنظيفها وتطهيرها يقول الزوجة تريد اخراج زكاة ذهبها وزوجها يمنعها

75
00:24:28.350 --> 00:24:55.500
بحجة انه يلبس او ملبوس ومن المشايخ من افتى بانه لا زكاة على الملبوس الزكاة على الذهب الملبوس ينقسم الى ثلاثة اقسام الذهب الذي تشتريه المرأة لنفسها ثلاثة اقسام ذهب تشتريه المرأة تشتري هذه الذهب بقصد الادخار

76
00:24:55.600 --> 00:25:16.300
فهذا ما في خلاف بين الفقهاء ان فيها زكاة يقول اه الذهب الاحمر لليوم الاسود هذا ما في اشكال ان فيها زكاة النوع الثاني ذهب تشتريه المرأة بقصد اللبس وتلبسه في اكثر الحول

77
00:25:16.600 --> 00:25:37.950
كالقرط والخاتم ونحو ذلك هذا فيه الخلاف الشديد وذهب تلبسه المرة في المناسبات كحزام او قلادة ونحو ذلك الصحيح من اقوال اهل العلم ان الذهب فيه الزكاة سواء كان ملبوس

78
00:25:38.000 --> 00:25:56.950
او غير ملبوس والخلاف الذي الشديد هو في الملبوس اكثر الحول. واي امرأة اليوم تلبس الذهب اكثر الحوض اي امرأة اليوم تلبس الذهب اكثر؟ لو حسبت ايامها تقول ها في مناسبة كذا ويوم كذا لو جمعتها كلها ما تجي شهر

79
00:25:57.600 --> 00:26:13.550
شهر من السنة تلبس الذهب وتقول ملبوس؟ لا هذا مو ملبوس المسبوس هو ما يتكرر لبسه وبناء على هذا نذكر الاخوات الفضليات بحديث آآ ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:26:13.600 --> 00:26:31.150
دخل عليه امرأة ومعها ابنة لها وفي يدها سواران من ذهب فقال صلى الله عليه وسلم الان في يدها يعني لابسة ولا مو لابسة ملبوس ولا مو ملبوس؟ ملبوس فقال صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاتها؟ قالت لا

81
00:26:31.550 --> 00:27:07.950
قال اتحبين ان يسورك الله بسوارين من نار؟ فالقتهما وقالتهما لله ولرسوله نعم الذهب المؤجر هل يخرج الزكاة هذا الذهب؟ بناء على انه ذهب او بناء على انه عروض تجارة

82
00:27:08.100 --> 00:27:35.700
الصحيح من اقوال اهل العلم ان الذهب يخرج زكاته بناء على انه ذهب حتى لو كان مؤجرا نعم نعم مثل مطارنا ايه اما بالنسبة لمطار الكويت فالجمع يصح فيه لان

83
00:27:35.750 --> 00:27:51.600
خشية فوات الوقت لو الطيارة تطير بعد الظهر وتخاف انك ما تصل هناك الا والعصر قد اه خرج وقتها فيجوز ان تجمع العصر مع الظهر بدون قصر. لان المطار في وسط المدينة

84
00:27:51.950 --> 00:28:16.700
واما اذا كان المطار خارج عن المدينة فحينئذ يجوز القصر والجهر. بالنسبة لمطار الكويت يجوز فيه الجمع دون القصر نعم يقول تفضل. بالنسبة نعم حديث من صلى الفجر في جماعة

85
00:28:16.750 --> 00:28:36.300
ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس بيضاء نقية وصلى ركعتين كان له اجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين هذا الحديث صححه جمع من اهل العلم ومن اخرهم محدث العصر العلامة الالباني رحمه الله تعالى

86
00:28:36.900 --> 00:28:55.850
يقول رجل فاتته صلاة المغرب واتى الى المسجد ووجدهم يقيمون صلاة العشاء ماذا عليه ان يفعل هل يصلي العشاء معهم ويقضي المغرب بعد العشاء او يصلي معهم بنية المغرب واذا كان يدخل معهم بنية المغرب كيف يدخل معهم؟ هل يسلم قبلهم

87
00:28:56.800 --> 00:29:15.250
الصحيح من اقوال اهل العلم ان الصلاة اذا فاتت الانسان فانها تؤدى مرتبة يعني ما يصير تصلي العشاء قبل المغرب او تصلي المغرب قبل العصر فلا بد ان تقضى الصلوات مرتبة

88
00:29:15.400 --> 00:29:35.050
مرتبة فحينئذ اذا جيت الى المسجد فانت الان بالخيار اما ان تكون اتيت من اول الصلاة فتدخل معهم بنية المغرب واذا كانت الثالثة تجلس وتتشهد وتسلم ثم تقوم وتدخل معهم بنية العشاء

89
00:29:35.200 --> 00:29:57.750
ما ادركت فتصلي وما فاتك فتقضي واذا فرظنا انك اتيت وهم في الركعة الثانية وتدخل معهم بنية المغرب فاذا سلم وتسلم معهم ثم تصلي العشاء  في سورة واحدة فقط الترتيب يسقط

90
00:29:58.100 --> 00:30:18.700
هذه الصورة هي انك لو اديت الصلاة الفائتة فان الحاضر تفوت فحينئذ يسقط الترتيب مثال ذلك لو فرضنا ان انسانا تذكر انه ما صلى العصر وذلك قبل غروب الشمس بدقائق

91
00:30:19.450 --> 00:30:40.300
ولا الظهر فلو صلى الظهر ثم صلى العصر غربت الشمس فيصبح العصر ايضا غائبة طائفة فهنا الصحيح ان الترتيب يسقط. لان الحاضر وقتها مقدم على فواتها. تصلي العصر اولا ثم تقضي

92
00:30:40.300 --> 00:30:58.100
مغرب يقول هل رمي الجمرات يكفر كبائر الذنوب وهل تكفر بها الشرك الاصغر الحديث جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واما رميك الجمار فلك بكل حصاة ترميها

93
00:30:58.250 --> 00:31:26.100
تكفير كبيرة هذا الحديث صحيح نعم الحجاب او التميمة بلغة الشرع وهو ان يكتب الانسان ايات من القرآن ثم يعلقها في يده او في رقبته او في صدره او يضعها تحت الوسادة

94
00:31:26.550 --> 00:31:44.950
هل هذا جائز او لا؟ هذا سؤالك الحجاب او التميمة بلغة الشرع منهي عنه على العموم قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود ان الرقى والتمائمة والتولة شرك

95
00:31:45.450 --> 00:32:00.400
ان الرقى والتمائم التمائم جمع تميمة وهي الحجاب بلغتنا فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها شرك من حيث العموم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد رجل تميمة فقال

96
00:32:00.950 --> 00:32:18.550
فابى ان يبايعه فقطعها فبايعها ولم يستفصل هل فيها ايات او لا والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قطع تميمة من انسان فكأنما اعتق رقبته ويروى هذا عن سعيد

97
00:32:18.950 --> 00:32:36.600
وهو الصحيح ولم يقل العلماء بالتفصيل. ولذلك جاء عن ابراهيم قال كان كانوا يكرهون التمايم من القرآن وغيره لانه لم يفعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وما يروى ان عائشة

98
00:32:36.650 --> 00:32:53.950
وابن وعبدالله ابن عمرو ابن العاص كانوا يعلقون على رقاب الصبيان فهذا خطأ وانما كانوا يعلقون ما يكتبونه للصبيان لكي يحفظ القرآن من الصحائف ما هو التميمة ولا حجب واما الحجب او التمايم للصبيان

99
00:32:54.000 --> 00:33:17.100
فهذا لم يثبت عن احد من الصحابة رظوان الله تعالى عليهم ثم اذا قال الانسان اني اذا وضعت التميمة يذهب عني الخوف واحس بالقوة او بالنشاط او احس آآ السكون ونحو ذلك نقول ان ما تراها النفوس ليس دليلا على الشر

100
00:33:18.400 --> 00:33:30.600
يعني يجي انسان يقول والله انتم تصلون اربع ركعات انا اخشع في اربع ركعات انا اخشع في الخامسة بزيد صلاة خامسة ما يجوز دين الله عز وجل ليس مركبا على اهواء الناس

101
00:33:31.550 --> 00:33:54.850
دين الله تبارك وتعالى موضوع لما يصلح عامة الخلق وليس لرغبات كل احد ولهذا نقول ليس لك ان تظع حجابا يغنيك ويكفيك ان تعمل بالرقى الشرعية التي اذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها كافية ووافية

102
00:33:55.800 --> 00:34:15.400
يقول كيف يتأهب المسلم لقدوم شهر ذي الحجة؟ اولا يعلم ان شهر ذي الحجة من الاشهر الحرم ثانيا يجدد التوبة. ثالثا يعزم على ترتيب الاوقات في العشر من ذي الحجة. ورابعا يعزم على

103
00:34:15.400 --> 00:34:33.850
صوم ما يقدر. خامسا يجتهد على الذكر في هذه الايام ويتخلص من المظالم يقول هل كل من لديه راتب يجب عليه ان يضحي الاضحية واجبة على الصحيح من اقوال اهل العلم

104
00:34:34.850 --> 00:34:49.350
هناك من اهل العلم من قال انها مندوبة لكن الصحيح ان الاضحية واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فلا يشهد مصلانا ولقول الله تعالى فصل لربك وانحر

105
00:34:49.650 --> 00:35:10.300
قال جمع من المفسرين نزلت في صلاة العيد وفي اضحية يوم العيد امر من لم يضحي فلا يقربن مصلانا والنبي صلى الله عليه وسلم امر ابا بردة ابن نيار وقد ذبح قبل الصلاة

106
00:35:10.650 --> 00:35:33.050
قال من ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم قدمها لاهله فليعد مكانها اخرى ولو كانت ما هي واجبة. ما امره بالاعادة ولو كانت الاضحية غير واجبة ما امره بالاعادة فدل على ان الاعادة دليل على الوجوب

107
00:35:33.600 --> 00:35:52.400
والانسان اذا كان عنده راتب ينظر هل عنده راتب مستقل او ان راتبه مدخول مع والديه بعض الناس في البيوت يعني ابوهم وعنده اولاد رواتبهم اموالهم كلهم مع بعض فلو ضحى الاب يغني عن الباقي

108
00:35:52.750 --> 00:36:12.900
لكن لو كان كل واحد له راتب كل واحد له حساب خاص مستقل فكل من يملك القدرة على الاضحية يضحي يقول من عليه دين للبنك او لاشخاص هل يجب عليه ان يضحي؟ اذا كان يملك مال الاضحية يضحي

109
00:36:14.600 --> 00:36:28.200
قل ما هي نصيحتكم لنصرة الدين ونشر الوعي بين الناس الواجب على المسلمين التناصح يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابي رقية تميم ابن اوس الداري الدين النصيحة قلنا لمن

110
00:36:28.400 --> 00:36:48.750
قال لله ولرسوله ولكتابه ولائمة المسلمين وعاماتهم هكذا جاء في مسلم وفي ابي داوود ثلاثا الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة فالواجب على المسلم ان يكون ناصحا للمسلمين وان يجتهد في الدعوة الى الله

111
00:36:48.900 --> 00:37:02.050
فان الله تبارك وتعالى يقول ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا ويقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو اية انت تعرف فضل الذكر بلغ الناس فظل الذكر

112
00:37:04.650 --> 00:37:27.800
يقول هل يجوز بناء المسجد من اموال اقترظتها من بنك عن طريق المرابحة يجوز اذا كان الانسان قد اقترب من طريق المرابحة يسمونه قرظ وهو غلط ليس بقرض انما هذه تسمى مرابح. المرابحة ما يسمى قرظ بلغة الشرع ولا في لغة الفقه

113
00:37:28.000 --> 00:37:44.900
ولا في لغة البنوك ما ادري كيف يسمونها قرظ هذي ما هي قروظ هذه عملية عملية بيع فلو ان انسانا اشترى سيارة بالمرابحة بخمسة عشر الف دينار قسطا ثم باع السيارة

114
00:37:45.350 --> 00:38:04.900
اثني عشر الفا نقدا ووزع الاموال هذي الى اربع اربع وبنى فيها ثلاثة مساجد ما فيها شي هذه اموال ما فيها شيء لانها استفيدت من طريق شرعي لكن هل ينبغي للمسلم

115
00:38:05.050 --> 00:38:34.600
ان يستقرض لاجل بناء المسجد هذه مسألة يعني الصحيح من اقوال اهل العلم الكراهة. يكره للانسان ان يستقرض وان يركب نفسه قرضا لاجل بناء مسجد نعم نعم اذا قرأ الانسان القرآن ودعا للميت فهذا الدعاء يصل للميت بالاجماع. خلافا للمعتزلة

116
00:38:35.500 --> 00:38:51.850
والدعاء يصل للميت بنص القرآن. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولو كان ما يصل لما كان لهذا الدعاء من معنى والنبي صلى الله عليه وسلم

117
00:38:52.000 --> 00:39:09.700
عاش بعد النبوة ثلاثا وعشرين سنة وكم دفن من اصحابه ومع ذلك كان يقول لهم اذا انتهوا من دفن الميت ما يقول لهم اقروا اقروا القرآن ولا يقروا الفاتحة. يقول لهم استغفروا لاخيكم فانه الان يسأل

118
00:39:10.050 --> 00:39:27.850
استغفروا يعني اطلبوا له المغفرة وقراءة القرآن للميت او الفاتحة للميت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قولا ولا عمله ولم يثبت عن احد من الصحابة فعلا

119
00:39:28.750 --> 00:39:46.000
وروي عن عبد الله ابن عمرو ابن عن عبد الله ابن عمر انه كان اوصى ان يقرأ عند رأسه فواتيح البقرة وعند قدميه خواتيم البقرة لكنه لا يصح باسناد ضعيف عند البياقي

120
00:39:47.150 --> 00:40:04.750
النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الصحابة الى الصدقة وهذا امر شاق على النفس وليس كل الصحابة يملكون المال ليتصدقوا لميته ولم يرشدهم الى القرآن ان يجعلوا ثوابها للميت ثم الانسان يجعل شيئا يملكه

121
00:40:04.950 --> 00:40:18.850
لمن لا يملك يعني انا الان اسألك سؤال لو جيت قلت لك اعطني صلاتك شلون تعطيني صلاتك ما تقدر لان هذا الشيء لا تملكه لكن لو اقول لك اعطني مالك تقول لي تفضل خذ

122
00:40:19.450 --> 00:40:37.900
هل تملكه لذلك لو قال الانسان لاخر الله يغفر لك هذا يملكه هو يطلب من الله ان يغفر لك يملك لكن يطلب من الله يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ثوابه لفلان. من الذي اذن لك ان تجعل ثوابه لفلان

123
00:40:37.950 --> 00:40:52.800
ثم من اين علمت ان هذا الثواب حصل لك حتى تعطيه لفلان اصلا بينما الدعا مجزوم به انه يصل الى الميت النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم

124
00:40:52.900 --> 00:41:13.850
انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له اذا ليس بجائز ان يقرأ الانسان للميت لا الفاتحة ولا القرآن ولم يقل بجواز ذلك الا الفقهاء المتأخرون

125
00:41:13.900 --> 00:41:35.600
من الحنابلة والحنفية ومنصوص الامام الشافعي منصوص كلامه انه لا يصل الى الميت شيء من قراءة القرآن وذكر هذا الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى

126
00:41:36.900 --> 00:41:57.700
يقول اذا خلعت المرأة حجابها في مراكز التجميل والاسواق والنوادي هل هذا امر مباح اذا كان المرأة في مكان ليس فيها الا النساء فخلعت حجابها وامنت فهذا قال جمهور العلماء انه مكروه

127
00:41:58.250 --> 00:42:17.300
لان المرأة عليها ان تكون محجبة في غير بيت الزوجية على الدوام بمعنى لا تكشف رأسها بمعنى لا تكشف رأسها. لكن لو انها خلعت الخمار عن رأسها لا نقول انها اثمة لكن نقول ان هذا مكروه

128
00:42:17.350 --> 00:42:44.400
في غير بيت الزوجية نعم نعم انكار تلبس الجن للانس هذا قول المعتزلة. مو شيء جديد هذا قول المعتزلة المعتزلة انكروا ان يكون الجن يدخلون في الانس وانكروا الاحاديث الواردة ومدلولات القرآن

129
00:42:44.550 --> 00:43:02.200
الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فهل هم ينكرون المس والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال اخرج عدو الله شلون يقول له اخرج عدو الله؟ هو ما فيه شيء

130
00:43:02.650 --> 00:43:19.100
شلون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من العرض فهؤلاء الذين ينكرون تلبس الجن بالانس هؤلاء اما جهال واما انهم متأثرون به اقوال

131
00:43:19.150 --> 00:43:29.850
المعتزلة نسأل الله ان يهديهم طيب نكتفي بهذا اليوم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب