﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه

2
00:00:20.250 --> 00:00:39.550
في كتاب الصيام في باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيت فصام وامر الناس بصيامه. رواه ابو داوود والدار القطني. وقال التفرد

3
00:00:39.550 --> 00:00:55.600
من مروان ابن محمد عن ابن وهب وهو ثقة. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على معنى الصيام في اللغة وفي الشرع وبيان فضله وما ورد فيه من الاحاديث في ذلك

4
00:00:55.900 --> 00:01:24.300
والصيام انما يجب اعني صيام رمضان انما يجب بشروط ستة الشرط الاول الاسلام الكافر لا يجب عليه الصوم بل ولا يصح منه. لوجود مانع يمنع من صحته وهو الكفر قال الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله

5
00:01:24.750 --> 00:01:51.400
فاذا اسلم الكافر في اثناء الشهر لم يلزمه ان يقضي الايام التي قبل اسلامه لان الله عز وجل قال قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من اسلم في اثناء رمضان ان يقضي ما تقدم من رمظان قبل اسلامه

6
00:01:51.500 --> 00:02:09.000
وهكذا اذا اسلم في اثناء اليوم يلزمه ان يمسك بقية يومه ولا يلزمه ان يقضي هذا اليوم لانه وقت وجوب الصوم لم يكن اهلا لذلك. الشرط الثاني من شروط وجوب الصيام البلوغ

7
00:02:09.200 --> 00:02:33.200
فالصبي لا يجب عليه الصوم ولكن ان كان الصبي غير مميز لم يصح منه. واما اذا كان الصبي مميزا وكان مطيقا للصوم فان وليه يأمره بذلك اذا اطاقه اقتداء بالسلف الصالح رحمهم الله ولاجل ان يألف الصوت

8
00:02:33.200 --> 00:02:56.600
وترتاض نفسه عليه حتى اذا بلغ لم يجد مشقة في الصوم الشرط الثالث من شروط وجوب الصوم العقل وضده من لا عقل له المجنون لا يصح منه الصوم. لان الصوم عبادة وكل عبادة فلا بد لها من النية. والنية لا

9
00:02:56.600 --> 00:03:16.600
تصور من المجنون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق ان كان الانسان ممن يجن احيانا ويفيق احيانا وجب عليه الصوم في حال افاقته دون حال

10
00:03:16.600 --> 00:03:47.000
ويلحق بالمجنون الشيخ الكبير الذي بلغ من الكبر عتيا بحيث سقط تمييزه وزال وصار يهذي فهذا لا يجب عليه لا صيام ولا اطعام لانه غير مكلف واما اذا كان عقله معه ومطيقا للصوم فانه يجب عليه الصوم. ولهذا كان الشيخ الكبير بالنسبة للصيام

11
00:03:47.000 --> 00:04:13.450
له اربع حالات الحالة الاولى ان يكون مطيقا للصوم. فيجب عليه ان يصوم والحال الثاني ان يكون عاجزا عن الصوم وعقله معه. فحينئذ يطعم عن كل يوم مسكينا والحال الثالث ان يكون عاجزا عن الصوم وقد زال عقله. فهذا غير مكلف ولا شيء عليه

12
00:04:13.500 --> 00:04:39.550
والحال الرابع ان يكون الشيخ الكبير ممن يهدي احيانا ويميز احيانا فيجب عليه الصوم او الاطعام في حال تمييزه ورجوع عقله اليه دون حال هذيانه الشرط الرابع من شروط وجوب الصوم الاقامة. فالمسافر الذي لم يقصد بسفره التحيل على

13
00:04:39.550 --> 00:04:58.400
الفطر لا يجب عليه الصوم بقول الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ويأتي ان شاء الله في الاحاديث بيان ما يتعلق بالسفر من حيث افضلية الصوم وعدمه

14
00:04:58.750 --> 00:05:25.300
الشرط الخامس من شروط وجوب الصوم الاستطاعة. وضدها العجز والعجز نوعان عجز لا يرجى زواله. فاذا كان الانسان عاجزا عجزا لا يرجى زواله كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه فانه يطعم عن كل يوم مسكينا. قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين

15
00:05:25.300 --> 00:05:48.900
قال ابن عباس رضي الله عنهما ليست منسوخة هي في الشيخ والشيخة اذا لم يستطيعا الصوم افطرا واطعم اما عن كل يوم مسكينا واما اذا كان عجزه مما يرجى زواله كالمريض مرضا يرجى برؤه فانه يفطر ومتى زال عنه

16
00:05:48.900 --> 00:06:15.150
مانع والمرض فانه يقضي ما عليه وما افطره من ايام الشرط السادس من شروط وجوب الصوم الخلو من الموانع. ونعني بذلك الحيض والنفاس. فالحائض النفساء لا يجب عليهما الصيام بل ولا يصح منهما. بقول النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت

17
00:06:15.150 --> 00:06:35.450
تصلي ولم تصم ولكن عليهما القضاء. اي اذا طهرتا من الحيض والنفاس فعليهما القضاء. واذا طهرت المرأة من الحيض قبل الفجر ولو بلحظة ونوت الصيام فانه يصح صومها. واذا حاضت

18
00:06:35.600 --> 00:07:02.200
قبل الغروب ولو بلحظة فسد صيامها واما اذا احست بالام الحيض ولكن لم ترى الدم الا بعد الغروب فان صومها صحيح. واذا قدر ان الحائض طهورت من حيضها في اثناء اليوم فانه لا يلزمها ان تمسك بقية يومها. ومثل ذلك

19
00:07:02.200 --> 00:07:23.950
اذا قدم مفطرا والمريظ اذا برئ من مرضه فكل هؤلاء لا يلزمهم ان يمسكوا بقية اليوم اولا لما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال من افطر اول النهار فليفطر اخره اي من حل له الفطر في

20
00:07:23.950 --> 00:07:43.950
وللنهار فانه يجوز ان يفطر في اخر النهار. ولانه لا يستفيد بهذا الامساك شيئا. لان هذا الامساك لا يحتسب له حرمة الزمن التي تتعلق برمضان قد انتهكها هذا المريض وهذا

21
00:07:43.950 --> 00:08:03.950
مسافر الذي قدم وهو مفطر وهكذا الحائض حرمة الزمن قد انتهكت بفطره المباح في اول النهار. وعلى فهذا فالحائض اذا طهرت لا يلزمه الامساك. وهكذا المسافر والمريض اذا برئ من مرضه. ولكن كل من جاز له

22
00:08:03.950 --> 00:08:23.950
ان يفطر في رمضان فانه لا يجوز له ان يجاهر بذلك وان يعلن ذلك. بل عليه ان يفطر سرا احتراما لزمن رمضان واحتراما لمشاعر اخوانه المسلمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا

23
00:08:23.950 --> 00:08:24.570
