﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.200
بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد

2
00:00:18.550 --> 00:00:50.450
في هذا الكتاب كتاب الوليد في القواعد الفقهية اظن القرآن المقدمة فقط  اتفضل القاعدة الاولى الامور بمقاصدها. اصل هذه القاعدة اصل هذه القاعدة الحديث النبوي الشريف الذي اخرجه الامام البخاري بن سعيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه

3
00:00:50.450 --> 00:01:07.700
وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله من كان هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه

4
00:01:07.950 --> 00:01:26.000
القاعدة المقصود بهذه القاعدة ان الاحكام الشرعية في امور الناس ومعاملاتهم تتكيف حسب اسودهم او من تكيف وحسب قصودهم والقصود جمع قصد حسب نواياهم انت جاي فين تتغير يعني حسب نواياكم

5
00:01:26.100 --> 00:01:54.750
تتغير تتغير يعني الاعمال تتغير حزف اي كلمة لازم الاعمال حسب القصد سيتبين في الفروع والامثلة نياتهم من اجرائها يعني اذا اجرى النية وغيرها يختلف. يعني مثلا باع سكينا لمن يربح بي شاة

6
00:01:55.200 --> 00:02:17.450
ما فعله هذا مستحب يعينه على طاعة ضع سكينا لمن يقطع بتفاح. فعلوا هذا ماذا مباح باع سكينا لمن يقتل به معصوم الدم فعله محرم  من اجرائها هذا متعلق بالنية. بالنية اه. لا

7
00:02:18.250 --> 00:02:46.400
وقد يعمل الانسان عملا بقصد معين فيترتب على عمله حكم معين. وقد يعمل نفس العمل بقصد اخر فيترتب على عمله حكم اخر  من تطبيقات هذه القاعدة ان ملتقط اللغة يعتبر امينا لا ضمان عليه اذا هلكت اللقطة في يده بدون

8
00:02:46.400 --> 00:03:08.950
تعد منه او تقصيره اذا كان قصده من التقاطها حفظها وردها الى صاحبها. ويعتبر غاصبا اذا كان التقاطها بقصد تملكها ويضمن هلاكها وتلفها. ولو كان هلكها بدون تعد منه او تقصير لانه واصل. والغاصب يضمن هلاك

9
00:03:08.950 --> 00:03:28.100
مطلقا وبهذا جاءت المادة سبعمائة وتسع وستون من جملة الاحكام من مجلة الاحكام العدلية. طيب لقب الفروع والطريقات التي تناولها سنقف كل فرع وكل واحد يشرح الفرع. من باب التدريب يعني. كيف نشرح هذا الفرع؟ ما معناه

10
00:03:29.000 --> 00:03:52.650
ما معنى هذا الفرع هو يفرق بين انت وجدت لغة لغة المالية للملتقط. نعم. عندما اخذت انت نيتك في للامانة. حفظه. انك تحفظه لصاحبها. فهذه النقطة عندك. فتلفت بدون تعدل ولا تفريط. تعرفون الفرق بين التعدي والتفريط؟ نعم. صح؟ نعم. لا اختلف بدون تعدي او تفريط

11
00:03:52.650 --> 00:04:09.900
لما اخذها ليأخذها لنفسه ثم ندم بعد ذلك واراد ان يرضع لصاحبها. فتلفت يضمن يضمن مطلقا نلاقيه متعدي. متعدي لماذا؟ لان نيته عند الاخذ. مم. كانت ان في اعتبارهن بالنية عند ماذا

12
00:04:10.050 --> 00:04:34.450
لا بالنية التي جاءت بعد ذلك. لو انه بعد ذلك حسنت نيته وكانت نيته ان يرد الى صاحبه وتاب لا تنفعها به العبرة في النية عند ماذا؟ عند الاخذ المني مفقود لغة المال المفقود فهمت؟ طيب هو هو سينقل كثيرا جدا في الفروع من مجلة الاحكام العدلية ما هي مجلة الاحكام العدلية

13
00:04:34.450 --> 00:04:52.250
العدلية هي قانون الدولة العثمانية وهذه من هم فعلوا الشريعة الاسلامية وهي موجودة موجودة بي دي اف حوالي ثلاثة عشر مجلدا وهي ممتازة جدا يعني ولكنها في الغالب على مذهب الاحناف. تنتقل لمذاهب اخرى هي في الغلبة لها مذهب احنا فيها. هم جعلوا

14
00:04:52.400 --> 00:05:09.300
الشريعة عبارة عن ماذا؟ مواد قانونية. تعرفون المواد القانونية مادة الاولى المادة الثانية؟ نعم مواد قدرية لماذا؟ قواعد. يعني مثلا اذا حدث كذا. قانون قانون. المواد القانونية هو يسألكم منها كثيرا وهذه المجلة لها شروحات

15
00:05:09.350 --> 00:05:34.200
عندنا شرح علي حيدر. ده شروحات المجلة ذكرت كثيرا جدا من التفاصيل والفروع الفقهية وسينقل منها كثيرا. المصنف عموما الحنفي. مصنف الشيخ الزحيلي حنفي. ففي بعض الفناة  وفيها خلاف ولكن سأذكره على مذهب الاحناف في الغالب

16
00:05:34.300 --> 00:05:53.300
ساذكره على مذهب الاحلام. ان كان هناك الغرض من الكتاب ليس تحقيق الرجع في المسائل الفقهية. لكن لو كان الفرع آآ مخالف مخالفة آآ فرعا ضعيفا يعني مخالف مخالفة والخلاف فيه ليس معتبر سانبه عليه. اما ان كان خلاف معتبر لن انبه فليس معنى سكوتي ان انني يعني ايه

17
00:05:53.300 --> 00:06:09.350
آآ اعتقد صحة الفرع مطلقا على كل حال هو سيذكر فروعا والغرب من التمثيل طيب هذا هذا فرع الاول فرع ثاني مثال اخر مثلا نأتي به من عندنا الوديعة الوديعة لو انت اعطيتك مالا

18
00:06:09.500 --> 00:06:28.750
في ظرف الف ظرف مغلق. وقلتك احفظ هذا المال عندك هذا وديعة  وانت قصدت ان تأخذه لنفسك قصدت ان تأخذه احنا نطبق على قاعدة جيدة. الذي يقول انت فتحت. مم. ما انت لو فتحت انت لو فتحت

19
00:06:28.800 --> 00:06:43.150
هذا تعدي. نعم. اطمن باتفاق حتى ان كان قصدك ليس الافضل لكن الدور اتفرج يتعلق بالقاعدة الامور بالمقاصد يعني. انت لم تفتح. هو عندك فقط. لكن نويت ان تأخذه لنفسك. لم تفتح لم تتعدى بالفعل

20
00:06:43.150 --> 00:06:56.000
التعدي والتفريط لابد ان يكون بالفعل. اما هذه القاعدة تتكلم عن ماذا عنده قصد فانت هذا الظرف عندك لن تتعدى ولم تفرط لو تعديت او فرطت فتحته لفتحته قلبا باتفاقا

21
00:06:56.300 --> 00:07:12.850
حتى ان كانت نيتك ليست تأخذه فقط عندك فضول تقول ان تعرف كم فيه. فهمت؟ لو كانت نيتك عندما اعطيتك الوديعة ان تشحذها باطلاق حتى لو تكتب على ذلك. تضمن اذا تلفت يعني بدون تعدل منك او تفرض. طيب فرض اخر

22
00:07:13.900 --> 00:07:48.950
ومن تطبيقات القاعدة او فروعها من انعقاد البيع بلفظ العمل المضارع بقصد الحالة الاستقبال كقول البائع ابيعك فرسي ها بكذا مبلغ. فيقول المخاطب قبلت ولكن اذا قصد بالفعل المضارع الاستقبال لا ينعقد به البيع. الفعل المضارع محتمل في اللغة لامرين. الحال والاستقبال الحال الان. الاستقبال. وشرط البيع ان يكون ناجزا

23
00:07:48.950 --> 00:08:08.950
بدأنا جزم يعني شرط الباقي لكي يلزم ان يكون نجسا ليس في المستقبل. فلو قلت ابيعك كذا هذا مضارع ام ماضي؟ مضارع. فيحتمل انك تريد ويحتاج اليك تريد ماذا؟ غدا المستقبل. فاذا ننظر الى النية هل نيتك انك تريد الان؟ فيكون البيع صحيح

24
00:08:08.950 --> 00:08:26.250
نيتك المستقبل البيع لا ينعقد. لان البيع لا ينعقد على المستقبل. يكون مجرد وقت. والوعد لا يجب الوفاء به. قضاء  نعم ومن يأتي بمثال كهدب الضبط في النكاح او في الطلاق

25
00:08:26.700 --> 00:08:54.850
شهر رمضان لا اريد بالضبط افيد بالضبط   لو قالت زوجتي اطلقك كما ابيعك. ابيعك هذا مضارع. ما فيش مضارع. مضارع. اطلقك. نفس الشيء نفس الحكم لو قال اطلقك هذا من كيمياءات الطلاق ليس من صالح الطلاق. ازا قصد لو قصد اطلقك الان فهي طالب. لو قصدت ساطلقك يعني لا تطلق الا اذا طلقها

26
00:08:54.850 --> 00:09:14.250
هي لو قالت المرأة لزوجها طلقني وقال لها ساطلقك بالاجماع هذا ليس طلاق في المستقبل فلابد ان ينشئ الطلاق في المستقبل مرة اخرى اما هنا آآ نفس الفرع يعني. مثال اخر كم يمد هذه المدة

27
00:09:14.250 --> 00:09:34.800
لا لله حد له ولا حد. المستقبل لا حد له. لو قال اطلقك ولم يطلقها حتى مات لا تطلق لو نصب او نشر الصياد شبكته فتعلق به بها الطريق غيره. فان كان قد نشر شبكته لتجفيفها او

28
00:09:34.800 --> 00:10:03.850
فالصيد الطير الذي تعلق بالشبكة لمن سبقت يده اليهم. وان كان قد نصبها للاصطياد فالصيد لصاحبها وان اخذه غيره كان غاصبا وتنطبق عليه احكام الغصب. طيب من يشهد   اذا الى نشر هذه الشبكة

29
00:10:04.150 --> 00:10:27.550
تمام واذا الشراء لتجفيفها او لاي غرض الاخر تجف يعني لا يكون صيد. لو نقل نشر شبكته المتعلقة بها طير فان كان قد نشر شبكته لتجفيفها او لاصلاحها فالصيد الذي تعلق بالشبكة لمن سبقت يده اليه

30
00:10:27.850 --> 00:10:44.250
اذا سبقت ما هو هذا الصيد في الشبكة لن يموت سيكون حيا. نعم. فيأخذوه يذبحوه يكون مباح لان المباح لمازا لماذا قال لمن سبقت يده اليهم؟ لان المباح القاعدة فيه ماذا؟ من سبق الى مباح فهو احق به

31
00:10:44.250 --> 00:11:00.650
غير مملوك نعم. وان كان قد نصبها للاصطياد والصيد لصاحبه والذي يأخذ هذا الصيد يكون غاصبا ينطبق عليه احكام الغصب هو الضمان الذي غصبه بالمثل او بالقيمة. فهمت؟ اليس صاحب هو اولى؟ لا

32
00:11:01.250 --> 00:11:18.250
ليس صاحبه اولى لماذا يعني لان هذه الشبكة هو لا يملك الارض التي نصبها فيها لو كانت هذه الشبكة في ارضي فهو اولى لانه لا يجوز ان يدخل ارضي الا بيده

33
00:11:18.500 --> 00:11:42.350
الشبكة ناصباها في الشارع في مكان لا يملكه. فهمت طيب اقرأ الحاشية ويتكلم فيها عن جريدة الاحكام العدلية  المادة سبعمائة وتسع وستون من من مجلة الاحكام العدلية وهي تقنين الفقه الحنفي في احكام المعاملات. وقد

34
00:11:42.350 --> 00:12:02.350
هذا التقنين في زمن الدولة العثمانية وكان هو القانون المدني. وقد ظل منطبقا في العراق حتى سنة الف وتسعمائة وخمسين وقد جاء في هذه فقط الحل اللي هو ماذا؟ قصدت زيدان هو حنفي او نعم

35
00:12:02.350 --> 00:12:33.000
شف المجلة حنفية والشيخ مصنف حنفي الشيخ زيدان حنفي  وصف الفعل بالحل بالحل والحرمة بناء على قصد فاعلهم. وكما ان في علاء يتكيف وحكمه في احكام الدنيا بناء على قصد صاحبه اي فاعله فكذلك يتغير حكمه من جهة وصفه

36
00:12:33.000 --> 00:12:53.000
الحل والحرمة بناء على قصد فاعله كالنكاح مستحب وسنة من سنن الاسلام ولكن يحرم اذا كان قصد صاحبه مضرة الزوجة او ظلمه او ظلمها. فلذلك قلنا الاحكام يدور مع الاحكام النكاح. يدور مع الاحكام التكليفية الخمسة

37
00:12:53.850 --> 00:13:15.750
وذكر صورا لهذا  لو تزوج بقصد ان يضرها يكون محرم نعم يتزوج واحدة قصده ان يضربه وان يعذبه وان يفعل فيها شيء. وامساك الزوجة بمراجعتها اثناء العدة بقصد استمرار الزوجية والقيام

38
00:13:15.750 --> 00:13:38.300
هذا امساك بهذا القصد احب الى الله من تسريحها  وراجعه بعد الطلاق. ولكن راجعها بقصد ماذا؟ ان تبقى زوجة. هذا مستحق ومراجعة بقصد تطويل العدة ان يطلقها مرة اخرى هذا محرم. نعم. ويحرم هذا الامساك اذا كان بقصد الاضرار بالزوجة بتطويل عدته. قال تعالى

39
00:13:38.300 --> 00:14:02.500
ولا تمسكوهن ضرارا. ضرار هذا حال. يعني لا تمسكوهن حال كونكم تقصدون الدرار لتعتدوا عليهن. هذا من الاعتدال يفعل ذلك فقد ضرب نفسه. نعم من نفسه صريح؟ لأ صرح يفارقها تركها. التسريحة والفرق

40
00:14:03.550 --> 00:14:24.800
شيخ هذه القاعدة اللي مازن لا يستخدم في النكاح المتعة ولا يتلفزها بعد شهر مسلا  الان هو يسأل سؤال ليس لك الا هذا اولا لا يسمي ركاح متعة. يسمى النكاح بنية الطلاق. هذا ليس نكاح الموت. نكاح المتعة لكي يسمى نجاح متعة

41
00:14:24.800 --> 00:14:41.300
لابد ان يكون مؤقتا في صيغة العقد. يعني يقول لها مثلا تزوجتك شهرا وتزوجت لابد ان يكون من مؤقتا في صيغة العقد اما لم يعتبروا هذه القاعدة في النكاح على خلاف بين اهل العلم. مذهب الائمة الاربعة انها ماذا

42
00:14:41.700 --> 00:14:56.650
انها لا تعتبر وبدهب الاوزاعي انها تعتبر قال في هذا الاوزاعي. ابو عمر الاوزاعي. نعم لماذا وقع الخلاف في هذا؟ وقع الخلاف في هذا لان الرجل له ان يطلق زوجته اذا شاء

43
00:14:57.200 --> 00:15:19.950
والطلاق نفسه ربح ليس ضرر اما هذا الفرع الذي ذكره تزوجها ليس ليطلقها. انظر القالب هذا ومن دقات الكلام. قال تزوجها لكي ها يا درة انظر قال لكن آآ النكاح مستحب وسنة من سن اسلام لكن يحرم اذا كان قصد صاحبه مضارة الزوجة

44
00:15:19.950 --> 00:15:44.950
او ظلمها. هل اطلقنا المضار والظلم؟ الطلاق متاح فعلى اعلى درجات الكرم واتكلم عن ماذا؟ امساكي او زواجي ليضره. ليس زواجها ليطلقها. لان الطلاق مباح اصلا واضح حاجة؟ لكن لو زهق منها بناء على ماذا؟ بناء على سد الذريعة. ان هذا قد يكون ذريعة لاباحتك احد البطة. فهمت؟ وبعض المعاصرين كالشيخ ابن

45
00:15:44.950 --> 00:15:54.950
مذهب الاوزاعي. يقول لا يجوز الزواج من باب الطلاق الا في حدود ضيقة يعني. رجل مثلا خاف على نفسه الفتنة وهو في بلد اخرى فله ان يتزوج حتى يرجع. ايضا النية لا تؤثر هنا

46
00:15:54.950 --> 00:16:21.650
قد يتزوج المرأة ويريد طلاقها ثم بحب امسكه وقد يتزوج امرأة ولا يريد طلاقها ثم يطلقها بعد يومين يبغضها فيطلقها. هذا النية لا تؤثرون. نعم ما دام تقترن بعمله  وجاء في تفسيرها والمعنى اذا طلقتم النساء فقاربن اخر العدة فلا تضاروهن بالمراجعة قال فقرات

47
00:16:21.650 --> 00:16:35.750
العيد ده قوله تعالى اذا تركتم النساء فبلغنا اجله الماء والاجل هنا؟ العدة لو قلت بلغنا جلالنا يعني انتهت العدة ليس له ان يرجعها بعد ذلك. بلغت اجرهن لماذا قاربنا ان ينتهينا من العدة

48
00:16:36.000 --> 00:17:01.700
فلو ان يمسكها ولو ان يفارقها بشرط ان يكون الامساك بالمعروف. نعم ولا تضاروهن بالمراجعة من غير قصد لاستمرار الزوجية واستدامتها والقيام بحقوقها. بل اختاروا احد امرين يا اما الامساك بالمعروف من غير قصد الاضرار بها او التسريح باحسان اي تركها حتى تنقضي عدتها من غير مراجعة

49
00:17:01.700 --> 00:17:31.500
ولا تمسكوهن ضرارا وما يفعل ذلك اي الامساك المؤدي الى الضرار فقد ظلم نفسه لانه عرضها لعقاب الله وسخطه بسبب ظلمه لهم. قال الزجاج الزجاج. الزجاج عرض نفسه للعذاب لان اتيان ما نهى الله عنه تعرض لعذاب الله. القصد لا يحتاج تعشق. سمعت الرجعية القصد لا

50
00:17:31.500 --> 00:17:49.500
ولكن هو يريد ان يطلقها. لا هذا كيف يحتاج الكويت ترجعوا ولكن الرجوع يصح لا الرجوع يصح طبعا لا ممكن تحصل بالزواج بطريقة افضل تقول ماذا؟ هل هل قصده الاضراب يبطل

51
00:17:49.500 --> 00:18:12.500
ايوا لا قصد الله لا يبطل الرجل لكن يأثم يصح ولا يرجع ويأثم  النية المجردة لا حكم لها في احكام الدنيا ويلاحق هنا كما هو المفهوم من هذه القاعدة ان النية المجردة اي القصد المجرد التي لا يقترن بها

52
00:18:12.500 --> 00:18:29.950
ظاهر خارجي لا يترتب عليه حكم من احكام الدنيا. فمن نوى طلاق زوجته مثلا لا يقع طلاقه. هذا الجواب سؤالي لو لو ان يطلق المرأة كزوجها ان يطلقها. لا يقع

53
00:18:30.350 --> 00:18:48.650
لان النية لا يترتب عليها الحكم في احكام ماذا ماذا قال في احكام الدنيا؟ لكن في احكام الاخرة قد يأثم احكام الاخرة الذي مثلا راجع امرأته بقصد ان يضرها. نعم؟ ولم يضرها. يأثم. يأثم بانه ماذا

54
00:18:49.650 --> 00:19:09.600
لواء الاضراب. فهمت؟ طيب الثواب على النية الحسنة مع عدم مشروعية الفعل وللنية الحسنة او الاصل الحسن اثر في تحصيل الثواب بالرغم من عدم مشروعية الفعل. فمن فعل فعلا يظنه قربة

55
00:19:09.600 --> 00:19:29.600
او جائزا شرعا وفعله بهذا القصد فتبين خلاف ذلك اثيب على قصفهم. لا على فعله كالمصلي يصلي للصلاة ويظن انه متطهر وهو غير متطهر. فلازم ممكن ان تصلي مرة صلاة وانت تظن انك متوضئ وانت لسه متوضأ وتموت وانت لم

56
00:19:29.600 --> 00:19:45.250
توعد هذه الصلاة وزدت على ماذا؟ على النية ليس على الفعل. نعم نقول لمن يثاب على ذكر في اثناء صلاته. اه لكن هو يقصد الثواب على كل الصلاة. لكن سيثاب على الذكر الذي لا يشترط فيه الطهارة

57
00:19:45.350 --> 00:20:05.350
الذكر نفسه ولا يشترط فيه الطهارة للذكر لكن تصلي نفسها لا يثاب عليها. نعم؟ او يصلي او يصلي على مرتد صلاة الجماعة يعتقده مسلما فانه يثاب على قصده دون فعله. ولو قدم طعاما لمن يخشى موته جوعا بقصر

58
00:20:05.350 --> 00:20:25.350
للاحسان اليه ودفع الهلاك عنه فتبين ان الطعام كان مسموما دون ان يعرف ذلك مقدمه. فمات اكله فان يثاب على قصده لا على تقديمه الطعام وتجب الدية على عاقلته لانه يعتبر قاتلا خطأ

59
00:20:25.350 --> 00:20:58.450
القاعدة الثانية ولا يرسم ولكن عليه دين فطبعا لقد خطأ كل القواعد لابد ان تحفظ واحفظ بها مثال واحد من اجلائية اجلاء النية اجراء فعلية فعل نية نعم القاعدة الثانية العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني

60
00:20:58.850 --> 00:21:19.000
هذه القاعدة فرع للقاعدة الاولى. هذه القاعدة تشملها القاعدة السابقة الامور بمقاصدها. لان العقود من جملة الامور التي يباشرها الانسان هذا لفظ العام يشمل العبادات والعقود لكن هذه القاعدة ماذا اخص في باب العقود؟ نعم

61
00:21:19.400 --> 00:21:44.750
وبالتالي يمكن اعتبارها فرعا للقاعدة السابقة شرح القاعدة قلنا ان العقود من جملة الامور التي يباشرها الانسان. وحيث ان المنظور اليه في ترتيب الاحكام على هذه الامور وهو هو ما قصدها فاعلها منها. فكذلك الحكم في العقود على مجرد الالفاظ. اي على مطلق المعاني التي

62
00:21:44.750 --> 00:22:04.750
وانما تترتب على المقاصد والمعاني الحقيقة التي يقصدها العاقدان من الالفاظ المستعملة في صيغة الارض. لان معنى المقصود من الالفاظ المستعملة هو المعنى الحقيقي المراد. وان المقاصد هي حقائق العقود وقوامها. وانما اعتبر

63
00:22:04.750 --> 00:22:25.500
الالفاظ لدلالتها على المقاصد. فاذا ظهر القصد كان الاعتبار له والتق وتقيد اللون وتقيد لفظ به وترتب العقول وترتب الحكم بناء عليه. ولكن لا يعني هذا اهمال الالفاظ بالكلية. لانها

64
00:22:26.300 --> 00:22:45.550
هو قوالب المعاني والعبر. اللفظ قالب المعنى القارب هو الشيء الذي يوضع فيه الشاي. القالب نعم مثلا القالب الذي اذا اردت ان تصنع آآ شيء من الحديد تصبه في قالب. آآ كل حديد سائلا وتصب ماذا في قالب حتى يفعل الشكل

65
00:22:45.550 --> 00:23:05.300
فاللفظ شبه اللفظ بماذا؟ بالقالب للمعنى. المعنى لابد ان يكون في داخل لفظ. ليس معنى ان العبرة بالمعاني وليس بالالفاظ اننا نهمل الالفاظ تماما بل لابد ان يكون هناك مناسبة بين اللفظ والمعنى. مثال هذا مثلا في النكاح مثلا

66
00:23:05.900 --> 00:23:20.300
انك احلى والفاظ ينعقد بالفاظ صريحة وبالفاظ ماذا؟ غير صريحة. غير صريحة. الفاظ الصريحة زوجتك انكحتك. هناك الفاظ اختلفوا فيها مثل ملكتك الصحيح انه يمكن عقب به النكاح بقصد ماذا

67
00:23:20.400 --> 00:23:41.000
بقصد الزواج لقال ملكتك ونوى التزويج صح التزويج قال اخا قبلت. لقد ملكتك ابت ونوى البيع ان يبيعوا الامل فهمت؟ لكن لا ينفع ان يقول مثلا اجرتك ويقول نويت الزواج او البيان. لان الاجارة هنا

68
00:23:41.200 --> 00:23:51.200
لفظ لا لا يمكن ان ان نحتمل في الزواج. فهمت؟ هذا معنى قولي ماذا؟ الفضل تؤمن تماما. بل لابد ان يكون اللفظ يمكن ان يدخل فيه النية. يمكن ان تدخل تحته النية

69
00:23:51.200 --> 00:24:16.150
برضو محتمل للنية. فهمت؟ لا لانها قوالب المعاني والمعبرة عنها. فتراعى اولا المعاني الظاهرة للالفاظ. واذا تعذر الجمع بينها وبين المعاني التي قصدها العاقلان في عقدي ارضهما فانه يصار الى المعاني المقصودة. ويهمل جانب الالفاظ من

70
00:24:16.150 --> 00:24:43.400
حيث دلالتها على المعاني ظاهرة. مثال هذا اولا المعاني الظاهرة للالفاظ يعني ملكتك امتي مع ان الظاهر ماذا؟ بيعا تزويج بيع. لكن عرفنا بعد ذلك انه دفع مهرا مثلا وعرفنا ان هذا ليس ماذا؟ ليس بعد التزويج. فهمت؟ فطلوع اولا المعاني الظاهرة للالفاظ. واذا تعذر الجمع بينها وبين المعاني التي قصدها العقل

71
00:24:43.400 --> 00:24:53.400
جلال البيع اليمني ان يكون مع المهر خلاص اذا نقول هذا ليس بيع فانه يوصل الى المعاني المقصود هو الزواج مثلا. ويهمل جانب الالفاظ من حيث دلالته على المعاني الظاهرة

72
00:24:53.400 --> 00:25:17.500
موضوع الكلى البيع عملناه وذهبنا للمعنى الغير الظاهر والنكاح طب كيف يعرف قصد العاقدين يؤلف قصد العقدين من العبارات الملحقة بصيغة العقد من يقول ملكتك اياها على مهر كذا هذي عبارة ملحقة بصورة العقد. بلغتك اياها على مهري كذا. فالقول على مهلك كذا جعلنا نعرف ان ملكتك معناها ماذا

73
00:25:17.650 --> 00:25:40.350
زوجتك وليس بعتك. نعم. او من قرينة الحال. مثلا قرينة الحال هو اه عقد امام مع شاهدين. اتى عدلين لان الشقة دي اشترت في النكاح. طيب. فهي التي توضح القصد منه من اللفظ. وعلى هذا لابد من مناسبة التي قلتها منذ قليل

74
00:25:40.350 --> 00:25:54.150
مدة مناسبة بين الصياد والمعدة لا ينفع ان اقول اه اجرتك لوجه المناسبة بين الايجار والزواج. مناسبة بين الصيغة والمعنى لابد ان يوجد مناسبة بين الصيغة والمعنى. كذلك في الفاظ الطلاق مثلا

75
00:25:54.550 --> 00:26:19.250
ليس من الفاظ الطلاق ان يكون لها مثلا ضربتك امكانيات الطلاق ماذا؟ ان يقول لبابي لامك هذا امكانيات الطلاق يعني الرغبة التي تأتي مرة اخرى فلابد ان يكون لك مناسبة بين الصيغة التي هي اللفظ والمعنى المقصود. حتى يمكن اعتبار العبارات اللاحقة بصيغة

76
00:26:19.250 --> 00:26:42.650
العقد موضحة وبينة للقصد. كعبارة ماذا؟ ان هناك شهيدين او زوجتك ملكتك امتي بمهر كذا. واضح الكلام هنا؟ قد يوضح. طب تصدر الفروع الان  مرور القاعدة وتطبيقاتها. الهبة بشرط العوض بيع فمن قال لاخر وهتكها

77
00:26:42.900 --> 00:27:01.650
فرس بمئة دينار. فقال الاخر قبلت كان العقد بيعا. وان كانت الصيغة بلفظ الهبة. الان تركنا. الهبة الهدية  انا اعطيتك اهبة وهبتك وهب اعطاه هدية. وهبتك فرسا. قلت وهبتك هذا الفرس بمائة دينار

78
00:27:02.050 --> 00:27:22.300
لفظ الهبة الظاهر فيه ماذا؟ مجانا. اللي هو التمليك تمليك بدون عوض. تمليك المال الغيري بدون عوض. هذا تعريف الهبة. لكن لما ذكرت لفظا مقترنا بالهبة بي لك قصدي وهو انني قصدت البيان قلت بمائة دينار. فهمت؟ نعم. فلنجعله ماذا؟ بيعا وليس هدى. وياخد احكام البيع. واضح هذا؟ اه

79
00:27:22.300 --> 00:27:41.350
العوض المال. العوض المال المقابل. العوض المال بالضبط. المال. الهبة بشرط العوض اي بشرط المال. بيع ينال اعطيتك الفرس بشرط ماذا؟ بشرط ان تعطيني مائة دينار. بشرط ان تعطيني مائة دينار

80
00:27:41.400 --> 00:28:13.850
انت قلت قبلت فيكون هذا بيعا وليس هبة نعم. التمليك المالي بغير عوض الاعارة بشرط العوض ايجارة. فمن قال لاخر اعتك سيارتي هذه بخمسين دينارا تستعملها هذا  فقال الاخر قبلت كان العقد ايجابا لا اعارة. ولو ان ولو ان الايجاب كان بلفظ الاعارة. عندما

81
00:28:13.850 --> 00:28:45.950
ارى هي ماذا منذ يومين. اباحة المنافع بغير عقود انا اوائلك الهاتف تستخدمه والله رحت له كان منفعة بغير عوض توطين التوطين مرة اخرى اما الاجارة طيب فاذا انا اعطيتك هاتفا وقلت لك او اعطيتك سيارتي. قلت لك اعرتك سيارتي ابي بخمسين دينارا

82
00:28:45.950 --> 00:29:02.800
تستعملها هذا اليوم في صنعاء في هذه المدينة يكون هذا ماذا التجارة وليس اعارة بعدين ذكرت ماذا؟ العوض. فخرجت عن كونه اعارة الى كونه اجارة. فقال الاخر قبلت كان العقد ايجارا لا اعارة ولو ان الاجابة

83
00:29:02.800 --> 00:29:17.650
الايجاب هو اعارته. والقبول قبلت الصيغة كانت باللفظ الى عرفة اعتبرناه اجارة لذكر العوض فيها؟ نعم. شفتها التعريف ممكن حتى نحفظ ادي الثالث ماذا؟ نعرف. الاعارة اباحة المنافع بغير عود

84
00:29:18.250 --> 00:29:51.150
والاجابة اباحت المنافع او تمليك المنافع انا اعرف ازا مات الاجارة تمليك. اما الاعارة الاعارة ماذا؟ اباحة المنافع بغيرها. اما الاجارة تمليك المدافع بعوض  الحوالة الحوالة بشرط عدم براءة الاصيل كفالة. فان قال المدين لدائنه احلتك بما لك من دين بذمتي

85
00:29:51.150 --> 00:30:10.150
مقداره كذا على فلان. على ان تبقى ذمتي مشغولة بدينك علي. حتى يدفع لك المحال عليه الدين هنا عقد كفالة الله حوالته. الكفالة والضمان على هذا مذهب واحد. الكفالة هي ضمان الفاضل الان

86
00:30:10.200 --> 00:30:30.200
لان الحوالة نقل دين من ذمة الى ذمة. ولم ينتقل الدين هنا من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه. طيب ما معنى حتى تفهم الكلام الحقوق الاولانية المائية. الاحوال نقل الدين من ذمة الى ذمة. يعني مثلا انا لي عندك الف انا لي عندك الف جنيه ولد منك الف جنيه. وانت لك عند

87
00:30:30.200 --> 00:30:56.000
الف. اه. فتقول لي احلتك بديني الى الرماد والحوالة تبرئ المدينة لماذا؟ المدين المدين هذا محيل انت الذي تحيلني على العباد. وانا محال محال عليه. فاذا اذا انت احجتني بالدين الاصل لك ماذا؟ تبرأ. يعني انا طالما انا قبلت الحوال لو قلت لك انا قبلت. قبلت انني اخذ الدين من دليلات

88
00:30:56.300 --> 00:31:16.300
لا يجوز لي ان ارجع لك وقل اعطني الدين. خلاص انت ذمتك بريئة. فلو قلت لا السورة اللي ذكرها لو انت قلت لي اذهب خد التاني من ريناد ان لم يعطك ساعطيك انا. هذه ليست حوال الان. هذه ضمان. انت جعلت من ماذا ضامنا؟ والضمان هو التزام جائز التصرف ما على غير

89
00:31:16.300 --> 00:31:34.050
يلتزم ما عليك من حق. فهمت؟ فطالما انك قلت لي اذا لم يعطيك رمال ساعطيك انا هذا ليس حوال لان الحوالة يشترط فيها ماذا؟ ابراء المحيل الذي هو انت فهمت؟ نعم. هذا الفرض هو الفرع. نعم. فيقول نعم. نقل الدين من ذمة الى الامة

90
00:31:34.300 --> 00:31:50.900
فالحوالة بشرط عدم امرأة اصيل كفالة. فاذا قال المدين لدائنه احلتك بما لك من دين بذمتي. ومقداره كذا على فلان. على ان تبقى ذمتي بدينك عليه حتى يدفع لك المحال عليه الدين. المحال عليه اليد ووالناته

91
00:31:51.300 --> 00:32:10.500
ولا اخده هنا اخده كفالة او ضمان. الكفالة والضمان في هذا المذهب لا فرق بينهما. والصاحب اللي بينهما فرق الحجر الان. لا حواء. لان الحواء نقل دين من ذمة الى ذمة. ولم ينتقل الدين هنا من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه. وانما ضمنت ذمة المدين

92
00:32:11.250 --> 00:32:31.250
المفروض ضمت. عندك ضمت او ضمنت؟ ضمنت. لا امسح النون. عندي ايضا ضمنت. ضمت. وانما ضمت ذمة المدين الى ذمة المحال عليه في المطالبة في الدين وهذا وفي الحقيقة الكفر لان الكفالة هي ماذا؟ ضم ذمة الى ذمة. في المطالبة بالدين. لانها تعرف بانها ضم وضم ضمة وذكرها ضمة

93
00:32:31.250 --> 00:32:59.450
لانها ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بالدين وليس فيها نقل دين من ذمة الا ذمة بخلاف الحوالة   القاعدة  لا للالفاز والمباني. المباني نفس معنى الالفاظ. هم زادوها لاجل الوزن يعني حتى يكون

94
00:32:59.450 --> 00:33:10.950
العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والملائم. ما المقاصد هي المعاني. والالفاظ هي المبادئ. يعني انت تقول العلم باللفظ وليس بالمعنى. العبرة عفوا بالمعنى وليس باللفظ. لان لو سمحت انا بالظبط

95
00:33:15.850 --> 00:33:45.550
القاعدة الثالثة الاصل في في الكلام الحقيقة. لا اخبرني. لا ينجيك  الحقيقة والمجاز الحقيقة استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له مثل كلمة اسد للحيوان المعروف. والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له بشرط ان يكون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علاقة مع وجود قرينة صارفة عن ارادة المعنى الحقيقي

96
00:33:45.550 --> 00:34:06.050
كاطلاق كلمة نور على الاسلام او على العلم. هذا مجاز. لان الاسلام ينير الطريق آآ نعم شرح القاعدة ومعنى القاعدة ان الراجح حمل الكلام على معناه الحقيقي لا المجازي كلما امكن ذلك. سواء كان في

97
00:34:06.050 --> 00:34:32.450
الشارع او في كلام الناس او في كلام او في كلام الناس نعم وعلى هذا الاساس تفسر عقود الناس وتصرفاتهم. فمن قال وقفت داري على اولادي ثم على الفقراء فان الوقف ينصرف الى الاولاد الصلبيين ولا يشمل الاحفاد لان كلمة اولادي حقيقة في الاولاد الصلبيين. فما

98
00:34:32.450 --> 00:34:58.900
للواقف اولاد صلبيون فان تنصرف اليهم فقط. ولا يدخل معهم احفاد واقفين ان وجدوا الصلبون يعني اولاد المباشرين. ابنك الصلبي ابن الصلب والظهر. ابنك المباشر مع ان اولاد في في المجاز قد تطلق على ما بعد الاحفاد. نعم

99
00:35:00.800 --> 00:35:21.700
من فروع القاعدة وتطبيقاتها لو طال هذه الدار لزيد كان ذلك اقرارا له بالملكية حتى لو قال اردت في قولي انها مسكنه لم يقبل منه. يعني لو قال امام القاضي هذا يسمى الاقرار. من اقر بماله

100
00:35:21.700 --> 00:35:41.350
لغيره امام القاضي عند المخاصمة ليس له ان يرى الافراد ان يغضب انا الان وانا اتنازع في هذا البيت للقاضي وقلت لك هذه الدار لزيد. لا ينفع ان ارجع فقل لا انا اقصد بزيت زيت يعني كان يسكن فيها. بالايجار ليست له يعني يملكها. لا يقبل

101
00:35:41.350 --> 00:36:02.550
حتى لو قال اردت بقول انها مسكنه لا يسكن فيها بايجار مثلا. لم يقبل منه ذلك. لان ان اللعب تفيد مدى ملك  لو قال وقفت داري على حفاظ القرآن في بلدي. لم يدخل فيه من كان حافظا ونسيا. لانه لا يطلق عليه

102
00:36:02.550 --> 00:36:25.250
انه حافظ الا مجازا باعتبار ما كان. واضح لا لو حلف لا يبيع او يشتري يستأجر او نحو ذلك لم يحنث الا بالصحيح دون الفاسد. بناء على ان الحقائق الشرعية انما

103
00:36:25.250 --> 00:36:44.900
في الصحيح من الفاسد. لو حلف ليبيع. او لا يشتري او لا يستأجر او نحو ذلك لم يحنث الا بالصحيح الا بالبيع ماذا؟ البيع الصحيح. الصحيح لان لفظ البيع عندما يطلق يقصد به ماذا؟ البيع الصحيح

104
00:36:44.950 --> 00:36:58.650
هذا باطلاق هذا الفرق باطلاق لا. الا ان كان له نية ان كان له ماذا؟ نية كيف كل النية وكأنك سبب للحلف؟ لان النية والسبب يقدمان على اللفظ. متى نذهب الى اللفظ

105
00:36:58.850 --> 00:37:15.550
في باب الايمان لماذا سيتكرر في الفروع اذا فقدت النية يعني تقدم النية ثم السبب ثم اللفظ. ما معنى هذا؟ يعني مثلا شخص قال لولده والله لاضربنك وقصد انه صادبه ضربا ماذا

106
00:37:16.200 --> 00:37:40.900
مؤلمة فارادني ان يكفر عن يميني ففعل له كذا    قصد ولاضربنك نيته ماذا ضرب شديد. وهذا ليس ضربا شديدا. فتقدم النية. مع ان هذا في اللغة ضرب. لا نقدم اللفظ. نقدم ماذا؟ هذا مذهب الحنابلة خلافة للشافعية

107
00:37:41.300 --> 00:37:59.250
تقدم النيل بعد ان لم يوجد له نية اذا ما كان له نية ننظر الى السبب ان كان هناك سبب لليمين. مثال هذا رأى مثلا آآ آآ امرأة تقف آآ بدون حجاب في النافذة

108
00:38:00.050 --> 00:38:24.500
وظنها امرأته. ظنها امرأته. فقال والله لاطلقنها لما ذهب الى البيت عرف انها امرأة اخرى ليست امرأته فلم يطلقها. يحنث لا لا يحدث لانه حلف بسبب ظنه ان هذا سبب للطلاق وهو ان خرجت بدون حجاب. ثم تبين له ان هذا ليس بسبب. فهمت؟ هنا يحدث. فهمت؟ طب لم يكن له

109
00:38:24.500 --> 00:38:37.050
ولا يكون هناك سبب نذهب الى اللفظ ولا لولدي والله لاضربنك فاستسأله ماذا نويت اي ضرب؟ قال لمنوي شيئا. خلاص تضربه هكذا ولا تحمي. طالما كان ينوي ضربا شديدا. فهمت

110
00:38:37.300 --> 00:38:59.650
وقوله هنا نطبق القاعدة التي ذكرناها الان النية السبب اللفظ. قولهن لو حلف لا يبيع ولا يشتري فبقى بقى الفاسدة اللي احنا لأ هذه ليست على اطلاقها لو كان السبب في الحلف انه كان قبل ذلك يتبايع به عنا ربويا يتبايع بيوعا ربويا. ثم قال والله سألتكم من هذا والله لابيع بعد ذلك. يبقى نقصد ماذا بالبيع

111
00:38:59.650 --> 00:39:17.450
انه حلف عليه فنية تقدم في الايمن. لكن هذا المذهب على مذهب من يقول بعدم تقديم النية واعتبار اللفظ فقط  لو حلف لا يبيع ولا يشتري فوكل في ذلك لم يحنث حملا للفظ على حقيقته

112
00:39:17.550 --> 00:39:32.350
وفي قول ان كان ممن لا يتولاه. في باب الايمان امثلة الايمان تنسى يذكرها. مبنية على مذهب الاحناف والشافعية الذين يعتبرون ماذا؟ على نية يعتبرون لا هم لا يعتبرون ليه يعتبرون الالفاظ؟ نعم. قل يعتبرون الالفاظ

113
00:39:32.750 --> 00:39:47.800
لكن على الراجح نعتبر النية. يعني هو لو حلف ليبيع ولا يشتري. انا قلت والله لابيع ولا اشتري ونيتي انني لا ابيع ولا اشتهي لا بنفسي ولا بوكيلي. ولا بوكيلي. في المذهب لو وكلت شخصا لاحنث

114
00:39:48.200 --> 00:40:11.750
الحنابلة لو اكلت شخصا احدث. فهمت؟ ازا لا انتشر فيها النفس سبب سم النية. لان هذي لان لان يعني نجمع بين هذه القاعدة فهي قاعدة الان قالت الكلام يحمل الحقيقة. اجمع بيننا وبين القاعدة السابقة مباشرة. ما هي القاعدة السابقة؟ لابد ان تعرف ان القاعدة تتداخل. واحيانا يقدم قاعدة على قاعدة

115
00:40:11.750 --> 00:40:29.350
الامور المقاصدية فنقدم قناة الامور بمقاصدها والعبرة بالالفاظ العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني نطبق القاعدة السابقة ولا طبق القاعدة السابقة ستبطل هذا الفريق القاء العبرة بماذا بالمقاصد والمعاني فهذا الرجل ماذا قصده

116
00:40:29.400 --> 00:40:44.350
قصد انه عندما حلف فوالله لا يبيع انه لا يبيع لا بنفسه ولا بوكيله فكيف نقول انه لم يحلف التعبئة قاعدة خلصت الكلام الحقيقة واهملت قاعدة العبرة بالمقاصد والمعاني. فهمت

117
00:40:44.600 --> 00:41:04.850
لأ اذا هنا ماذا لو حلف لا يبيع ولا يشتري؟ فوكل في ذلك لم يحنف حملا لللفظ على حقيقته نقول بشرط بشرط اللي هو الشرط هل ليكون عنده نية؟ الا يكون عنده نية؟ اما لو كانت نيته انه لا جاء لها بنفس ولا بوكيه؟ هذه تكون حيلة محرمة. الخروج من اليمين

118
00:41:05.100 --> 00:41:17.950
وفي قول في قول يعني في المذهب ان كان ممن لا يتولاه بنفسه كالسلطان او كان المحلوف عليه مما لا يعتاد الحالف فعله بنفسه كالبناء ونحوه حنفية وهذا لا شك انه صحيح

119
00:41:18.200 --> 00:41:28.200
لو قال السلطان والله لابيع. السلطان لا ينزل السوق الان لا والله لا اشتري. السلطان لا اشتري بنفسي في السوق يوكل فهو يحلم على كل حال. لان السلطان عندما يقول

120
00:41:28.200 --> 00:41:38.200
والله لاشتري يعني ايه لاشتري بوكيلي لان السلطان لا يشتري بنفسه. او قال والله لابني بيتا معروف ان الانسان لابني بنفسه. فلو اتى بشخص يبني يحنث. فهمت؟ هل لا شك انه يحنث

121
00:41:38.200 --> 00:41:56.000
نبدأ دي الصورة. اما الصورة الاولى نرجو فيها الى نيته. ماذا نويت بقولك لا تشتري ان نويت لك ان تشتري بنفسك وبوكيلك لو ارسلت وكيلا تحنف. فهمت هذا؟ نعم سبب الخلاف في مسألة اللفظ والنية هذه ماذا؟ حتى تفهمها

122
00:41:56.200 --> 00:42:17.050
قصة ايوب عليه السلام ما يخص ايوب؟ او خذ بيدك فاضرب به ولا تحزن لانه حلف ان يضرب امرأته مائة سوط والله عز وجل قال خذ مائة عسكان يعني مائة عصا واضربها ضربة واحدة. فقالوا الله عز وجل اعتبر النقد او النية هنا

123
00:42:17.350 --> 00:42:32.950
اللفظ اللفظ اضرب به ولا تحدث  نقول ما المانع ان يكون من ادراكم ان ايوب؟ هناك جوابات. من ادراكم ان ايوب له ان يضرب ضربا مؤلما؟ يعني امر لا يعرف

124
00:42:33.350 --> 00:42:49.300
ان يضل ضربا ولا خفيفا ان الطب قد يوصل به الى اليوم وقد يوصل به الاهانة ونقول ايضا هذا صنع من قبلنا. وصنع من قبلنا شرع لنا ما لم يلزق. ودل ودلت ادلة كثيرة في شرعنا ان العبرة بالنيات. انما الاعمال بالنيات. فهمت

125
00:42:49.350 --> 00:43:05.350
ازا الترتيب ليس صحيح عند الشافعية صح الشافعية يقدمون الله في الظهر على نفسه. لا يعتبرون للنوايا في الايمان. حنايا بنا يعتبرون النية ثم السبب ثم الله. النية ثم السبب ثم الله

126
00:43:07.350 --> 00:43:25.700
لاشتري او لا ابيعه لك بلا حلف اشترى او باع فقد يأثم ولا يحلف سحب لأ وقال لا ابيع ولا اشتري. هم. انا انا مجرد وعد والوفاء بالوعد على الصحيح مستحب

127
00:43:25.800 --> 00:43:41.350
هناك خلاف بين اهل العلم في الوفاء بالوعد. الوفاء بالوعد مستحب. فان قيل كيف مستحب؟ والله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام قال المنافق ثلاث الدواعش اخلف معنى الحديث اذا واحد اخلف على الصحيح

128
00:43:41.550 --> 00:43:54.150
اذا وعد اخلف حال وعده. يعني هو يعدك يكذب في هذا. يعني مثلا يقول سيأتيك غدا. وانا عندما اقول هذا لا اعرف انني ياتيك. اما اذا اخلف لو قال سيأتيك غدا ثم حدث له مانع

129
00:43:54.450 --> 00:44:08.150
يجب عليه ان يأتي فهمت الوفاء في الوقت مستحب الا اذا دخل الموت في كنفه. مالكية وشيخ الاسلام لو دخل الموت في كلفة يجب ان تأتي بالوعد. يعني كلفة ان تكلف يعني

130
00:44:08.600 --> 00:44:31.450
اذا قلت وسأعطيك سيارة فاشترى مكانا القاعدة الرابعة القاعدة الرابعة اذا تعذرت الحقيقة يسار الى مجاز شرح القاعدة وبيان فروعها. المقصود بتعذر الحقيقة عدم امكان حمل الكلام على معناه الحقيقي. وعدم الامكان

131
00:44:31.450 --> 00:44:51.450
هذا لعدم وجود هذه الحقيقة في الخارج. فيحمل الكلام على معناه المجازي كما لو قال وقفت داري هذه على ولم يكن عنده اولاد صلبيون وانما عنده احفاد كاولاد ابنه. فان وقفه يحمل عليهم وان كان لفظ اولادهم

132
00:44:51.450 --> 00:45:12.250
على اولاده صلبيين على وجه الحقيقة. ويحمل على احفاده على وجه المجاز. ولكن حمله على الحقيقة غير ممكن لعدم وجود اولاد صلبيين له. واضح صحيح ويعتبر من قبيل تعذر الحقيقة من جهة تركها

133
00:45:12.300 --> 00:45:32.350
واعتبار المعنى المجازي وحمل الكلام عليه لا عليها اذا هجرت باستعمال اللفظ في معناه المجازي دون الحقيقي. كما في قول الحالف والله لا اكل من هذه ما الحقيقة والحقيقة في هذا اللفظ

134
00:45:32.600 --> 00:45:49.550
ان يأكل الشجرة نفسها الخشب نفسه. الشجرة نفسها. هذه حقيقة ولكن هذه حقيقة هجرت  واصبح المطلوب مانع ثمن الشجرة واكبر هذا مجاز علاقته الجزئية. مجاز علاقته ماذا؟ الجزئية الثمرة جزء منها شجرة

135
00:45:49.750 --> 00:46:09.450
لكن حقيقة اللفظ ماذا وقال والله لا اكل من هذه الشجرة الشجرة تطلق على ماذا؟ تطلق على الخشب وعلى الاغصان والاوراق وعلى الثمار كل الشجرة بعضها. اذا هذا المجاز. فتركنا الحقيقة هنا بدون قرينة. لانها ماذا اجرت؟ اجرت يعني خلاص الناس تركوها لا

136
00:46:09.450 --> 00:46:34.550
في هذه الكلام عليه لا عليها الكلام عليه اي على المجاز. لا عليه اي على الحقيقة  ويحمل كلامه على الاكل من ثمارها فيحنث ان اكل من ثمارها. وان كان مجازا. الاكل من ثمار مجاز لماذا؟ اللي هو مجاز بعض من كل جزء

137
00:46:34.550 --> 00:46:52.150
ولا يحنث اذا اكل من ورقها واغصانها. وان كان حقيقة. لان المراد هو المعنى المجازي في الاستعمال الحقيقي كله هادا مبني على ماذا؟ كل امثلة الامانة التي ستأتي مبنية على ماذا

138
00:46:52.250 --> 00:47:02.250
على اعتبار الالفاظ لكي ان الحنابلة نقول ماذا قصد هذا الرجل؟ ممكن هذا الرجل يحب ان ياكل الورق. وقال والله لا اكل من هذه الشجرة. فنقول يحنث واكل من الورق. ننظر الى نيته

139
00:47:02.250 --> 00:47:18.050
لكن نعمل باللفظ اذا لم يكن له نية. لابد اولا من سؤاله هل لك نية؟ قال لي نية نعمل بالنية ليس له ولي خلاص. ونطبق الذي ذكره هنا؟ نعم اليس هو يخالف ما عدا ما قبله؟ لا اكن من هذه الشجرة وانوع

140
00:47:18.450 --> 00:47:35.100
نوى ان يأكل الاوراق معروفة وياكلوا اوراقها الله الذي يخلف واعدا. نعم كما قلت يخالف لان العبرة بالمقاصد والمعاني. وقصد ان يمنع نفسه من اجل الورم وليس من الالفاظ والمماني. نعم

141
00:47:36.050 --> 00:47:55.450
وعلى هذا جاءت القاعدة الفقهية الحقيقة تترك بدلالة العادة. يعني انت يبقى انت يعني ستجد في اثناء الشرح قواعد فرعية صغيرة تحفظها ايضا. هذه قاعدة تحفظها. الحقيقة تطرد بنيات العالم

142
00:47:55.750 --> 00:48:16.950
الحقيقة تترك بدلات العادة. ما يحفز ممكن تقول لنا حاضر اختار انت المثال الذي يناسبك. انت تختار المثال الذي يناسبك. اذ اقول لك القواعد الحقيقة تطرب بدايات العجلة. مثالها وعلى هذا لو لو وقف بساتينه على فقهاء عند بستان حديقة

143
00:48:17.000 --> 00:48:43.900
بستانه على فقهاء بلده دخل فيهم المقلدون الذين تقليدا لا اجتهادا. لان لفظ صار يطلق على المقلد عرفا فينصرف كلام الواقف اليه. لانه هو المتعارف في اخلاقه. وهذا مثال  عندما نقول وقفت وقفت حديقتي على الفقهاء. هل المقصود بالفقهاء المجتهدون فقط؟ لا

144
00:48:43.950 --> 00:49:01.900
في العادة المقصود بالعادة ماذا؟ الحقيقة تطلق بداية العادة ما هي الحقيقة في الفقيه؟ كلمة فقيه هذه كلمة اصطلاح فقهي اصطلاح شرعي عند العلماء. صح المقصود به المجتهد صحيح؟ فتركنا هذه الحقيقة وادخلنا فيه المقلد بدلالة العرف

145
00:49:02.050 --> 00:49:25.300
الا شعور في الناس لا يفرقون لا يعرفون هذا مجتهد وهذا مقلد. يقول لاي شخص يعرف الفقه فقيه. حتى لو كان حافظا لكتاب كتب الفقه. يقول عنه فقيه فهمت  ومن امثلة ترك الحقيقة وهجرها بدلالة العادة في ارادة المعنى المجازي للحقيقي. حمل قول القائل في حلفهم

146
00:49:25.300 --> 00:49:45.000
والله لا اضع قدمي في هذه الدار. فهو يحنث اذا دخل الدار راكبا. مع انه لم يضع قدمه لان العادة العرف اللفظ الحقيقي ظاهره ماذا؟ لانه سيضع قدمه بالفعل لكن المعنى العرفي ماذا؟ لا يدخل. فلو دخل راكبا يحنث

147
00:49:45.250 --> 00:50:09.850
وهنا لم يعتبر النية ليه سمعنا هذا يعتبر النية يعتبر العادة يعتبر العادة التي صرفت اللفظ من الحقيقة الى العهد. فهمت؟ نعم او دخل راكدا حبل ولو دخل راكدا لن يضع قدمه ولو دخل راكبا لن يضع قدمه

148
00:50:09.850 --> 00:50:27.000
لماذا؟ ليس ليس لانه يعتبر النية ليس لان المصنف يعتبر النية انما ماذا؟ لان العادة صدر كتاب الله ضمن حقيقة الى العادة العرفي صرف الله فداه ولا يحنث اذا وضع قدمه فيها بدون دخول

149
00:50:27.150 --> 00:50:48.900
لان المراد من كلامه حسب الاستعمال العرفي وجريان العادة بمثل هذا الكلام هو الدخول الى الدارئ وليس مجرد مجرد وضع القدم فيه دون دخول. نعم والله لو قال والله لا اركب دابة

150
00:50:50.600 --> 00:51:18.800
فركب فوق كتف رجل  لا هنا لم نعتبر المعاني اعتبرنا العيد هذا. عادة. لفظ الدابة في العرف في العادة. يطلق على الحيوان زوات اربع. فهمت    القاعدة الخامسة اعمال الكلام اولى من اهماله

151
00:51:19.250 --> 00:51:39.650
شرح القاعدة مع الامثلة لا يجوز اهمال الكلام واعتباره بدون معنى ما امكن حمله على معنى حقيقي او مجازي وبما ان الاصل في الكلام الحقيقة فما لا. فما لم يتعذر حمل الكلام على معناه الحقيقي لا يحمل على المجاز

152
00:51:39.650 --> 00:51:59.650
المراد اعماله اذا كان مما يحتمل التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس اولى. لان التأسيس يفيدنا معنى جديدا لم يتضمنه اللفظ السابق والتأكيد يفيده اعادة اعادة معنى اللفظ السابق. وعلى هذا لو اقر شخص بانه مدين لاخر

153
00:51:59.650 --> 00:52:19.650
ريال دون ان يذكر سبب الدين للدائن سندا بذلك. ثم اقر بعد ذلك لشخص نفسه مرة ثانية بانه مدين له بمائة ريال واعطاه سندا بذلك ولم يبين فيه سبب الدين. فان اقراره الثاني يحمل على

154
00:52:19.650 --> 00:52:36.000
اي على الاقرار بدين جديد. ولا يحمل على تأكيد دينه الاول الذي اعطاه بسند به سندا اعملوا الكلام اولى من اهماله. يعني انا قلت لك انت لك عندي مائة دينار

155
00:52:36.950 --> 00:52:53.900
واعطيتك ورقة عند لك عندي مئة دينار. وبعد يومين اعطيتك ورقة اخرى ان لك عندي مئة دينار. فنقول الاكرام الثاني تقسيس ليس تأكيد لان الاصل في كلام التأسيس. معنى التأسيس انشاء كلام جديد. فيكون لك عندي مئتين ولا ينفع ان ارجع فاقول ماذا؟ انت لك عندي مائة واحدة

156
00:52:53.900 --> 00:53:12.450
والمئة الثانية كانت تأكيدا فاهم؟ مثال اخر. لو ان الرجل قال لامرأته انت طالق طالق طالق طالق طالق  الا ان قال نويت تأكيد. التأكيد لان الاصل في الكلام ماذا؟ التأسيس

157
00:53:12.700 --> 00:53:30.900
وتأكيد فانت اهملت لفظين اعتبرت الاول واهملت لفظين واهمل لكلام اولى من اهمالي. فهمت طب لو قال الرجل انت طالق طالق طالق وقال ما نويت شيئا. ما نويت تأسيسا ولا تأكيدا. ماذا نفعل

158
00:53:31.200 --> 00:53:57.500
ثلاثة لان الاصل في كلام التأكيد التأسيس فاهم؟ ثلاثة. فهمت  تأسيس تأسيس انشاء وكلام من جديد. التأسيس ماذا؟ انشاء كلام جديد. التأكيد ماذا؟ التأكيد لكلام سابق. نعم لو هو مسلا وفي اول مرة انا ذكرت مية. ماذا

159
00:53:57.700 --> 00:54:21.800
وانا اقرر انا مقدم لك المية وخمسة  نعم  الا ان اقامة قبيلة تدل على التأكيد كان يقول له اين الدين الذي آآ الذي آآ لي عندك؟ فيقول الم اقل لك امس مثلا انك عندي آآ

160
00:54:21.950 --> 00:54:40.850
الكلام يهمل هذه قاعدة اخرى ايضا. قاعدة اذا تعذر اعمال الكلام يهمل وهذا هو نقعدها بيه عكس القاعدة الاولى. القاعدة الاولى اهمالك كم اولى من اهماله اذا امكن. طب اذا لم يمكن يهمل. طيب

161
00:54:41.650 --> 00:54:57.350
وهذا هو نسر القاعدة الفقهية. اذا تعذر اعمال الكلام يهمل يعني اذا تعذر حمل الكلام على معناه الحقيقي ولا على معناه المجازي ولا على معنى التأسيس او التأكيد فانه يهمل. ويعتبر

162
00:54:57.350 --> 00:55:23.650
لغوا لا يترتب عليه حكم كما لو ادعى شخص او اقر بان فلانا الذي هو اكبر منه سنا ابنه  في يوم من هذا الكلام لان الاقرار بالبنوة يحتاج الى اي بينة لانه اقر على نفسه اقر على نفسي بنسب. يعني شخص لم يعرف له نسب. طفل وجدناه في الشارع

163
00:55:24.850 --> 00:55:38.700
وقال الشخص هو ابني خلاص نعطيه له بدون اي دينه. لان هذا في مصلحة لمن؟ للطفل  الا ان نزعوا فيه غيره. لو نزعوا فيه غيري نعطيه ماذا؟ لصاحب البينة. هنا يومين

164
00:55:40.900 --> 00:56:00.900
لا يمكن حمل كلامه على معنى حقيقي. لان المقر له بالبنوة اكبر سنا من المنقر. كما لا يمكن حملك على معنى المجازين بعدم توافر مبررات هذا الحمل ولا على طبيعة هذا المجاز. يمكن ان نقول في المجاز آآ الاب آآ

165
00:56:00.900 --> 00:56:17.200
اسباب ها؟ اسباب. مبررات واسباب سهلة يعني يمكن ان يكون الاب اصغر من الابن