نعم سم بالله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالدينا والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى الفصل السابع فيما يجتنبه من اراد الاضحية اذا اراد احد ان يضحي ودخل شهر ذو الحجة اما برؤية هلاله او كمال ذي القعدة ثلاثين يوما. فانه يحرم عليه ان يأخذ شيئا من شعره او اظفاره او جلده حتى اذبح اضحيته لحديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم هلال ذي الحجة وفي لفظ اذا دخل قالت العشر واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره. رواه احمد ومسلم. وفي لفظ فلا يأخذ من شعره واظفاره شيئا حتى يضحي وفي لفظ فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم يقول مالك رحمه الله الفصل السابع فيما اجتنبه من اراد الاضحية وقول من اراد الاضحية يدل على ان هذا الحكم ان الحكم خاص بمن يضحي لا بمن يضحى عنه. هذا الحكم خاص بمن يضحي يعني يريد الاضحية. واما من يضحي عنه فلا يشمله الحكم. فمثلا لو ان انسان عنده زوجة واولاد واراد ان يضحي عنه عن اهل بيته فان هذا الحكم يختص به. ولا يلزم الزوجة وبقية الاولاد وافراد الاسرة لا يلزمهم ان يمسكوا. وقوله رحمه الله اذا اراد احد ان يضحي ودخل شهر ذي الحجة ثم بين دخوله. ودخول الشهر يكون بواحد من امرين جميع الشهور يكون دخوله دخولها بواحد من امرين. الامر الاول رؤية الهلال. فمتى رؤية الهلال فانه يصام. فانه يثبت الشهر. ولهذا قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا برؤيته وافطروا لرؤيته. الامر الثاني اكمال الشهر الذي قبله ثلاثين لقول النبي عليه الصلاة والسلام فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. قوله فانه يحرم عليه صرح المؤلف رحمه الله هنا بالتحريم. وان اخذ من اراد ان يضحي شيئا من شعره او وان اخذ من اراد ان يضحي شيئا من شعره او ظفره انه محرم. وليس مكروها كما قد قيل به. لماذا؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى قال فلا يأخذ. والاصل في النهي التحريم. كما ان الاصل في الامر الوجوب والاصل في التحريم الا ان يدل الدليل على عدمه. واما استدلال بعضهم بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي الى مكة كما في حديث عائشة فلا يحرم عليه ما كان يحرم. قالوا هذا دليل على ان النهي هنا ليس بالتحريم. فهذا في الواقع لا دلالة فيه. لان هناك فرقا بين الاضحية وبين الهدي الهدي اعم من الاضحية. الهدي ما يهدى الى الحرم من نعم او غيرها. فانا مثلا لو قلت لك خذ هذا الكتاب او خذ هذا الشيء تصدق به في مكة هذا يعتبر هديا. سواء كان من بهيمة الانعام ام من غيرها. فالهدي لا اختص ببهيمة الانعام. يجوز ان تهدي طعاما يجوز ان تهدي لباسا. يجوز ان تهدي دراهم. هذا الهدي. بخلاف قفل الاضحية. ايضا الهدي ليس له زمن معين. يجوز في جميع السنة. اما الاضحية فلها زمن معين. فهناك بين الهدي وبين الاضحية. اذا نخلص من هذا الى ان نقول ان ان النهي هنا كما قال المؤلف للتحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اذا رأيتم هلال ذي الحجة وفي لفظ اذا دخلت العشر واراد احدكم واراد احدكم ان يضحي فليمسك هذا امر والاصل في الامر الوجوب. وفي لفظ فلا يأخذ نهي. والاصل في النهي التحريم. ونستفيد من قوله واذا واراد فاحدكم ان الحكم خاص بمن؟ بمن يضحي لا بمن يضحى عنه. نعم. احسن الله اليك. واذا نوى الاضحية اثناء العشر امسك عن ذلك من حين نيته ولا اثم عليه فيما اخذه قبل النية. يعني لو ان شخصا دخلت العشر او قبل العشر لم يكن في نيته ان يضحي. ثم بدا له في اثناء العشر ان يضحي. كما لو انا مثلا قبل العشر ليس عنده دراهم يضحي. ثم انه مثلا ورث قريبا له او اهديت له دراهم او سد كان قد اقرض شخصا دراهم واعطاه فملك مالا قال اذا اريد ان اضحي. فيمسك من حين نيته يمسك من حين من ان ينوي ولا يقال انه ذهب العشر لانه لم يمسك من اول العشر فلا يضحي. واعلم ايضا انه لا علاقة بين الامساك وبين الاضحية. بمعنى انه لو خالف واخذ من شعره وظفره فالاضحية صحيحة ومقبولة هذا لا علاقة له بالنسك. كما ان الانسان مثلا لو انه حج او اعتمر وفعل محظورا من محظورة الاحرام. غير الذي يفسد النسك وهو الجماع فان نسكه صحيح. نعم. احسن الله اليك. بعض الناس يظن انه لو وكل شخصا فانه يسلم من هذا. فتجد مثلا قبل العشر يقول شخص وكلتك ان تضحي عني او تذبح الوضعية عني ويظن انه اذا وكل ان الحكم يختص بهذا الذي وكله. وهذا خطأ ليس له اصل. هذا الذي وكلته بمثابة الجاز اما الحكم فهو خاص بمن يريد الاضحية سواء اراد ان يباشر ذبحها بنفسه ام بوكيه فكون بعض الناس يعني يريد ان يتهرب من اخذ الشعر والظفر بالوكالة نقول هذا لا ينفعه. نعم احسن الله اليك. والحكمة في هذا النهي ان المضحي لما شارك الحاج في بعض اعمال النسك وهو التقرب الى الله تعالى بذبح القربان. شارك خصائص الاحرام من الامساك عن الشهر ونحوه. طيب هذي بعض الحكم نحن قلنا في او في بداية اللقاء ان من حكمة الله عز وجل انه اذا شرع لقوم عبادة في زمن او مكان لم يحرم غيرهم من مشاركتهم فيها. فالحجة من الله عز وجل عليهم بالنسك. والهدايا والهروب بعرفة. الله عز وجل لم يحرم اهل الامصار. شرع لهم عبادات في نفس الزمان تكون موافقة لهم ومشاركة لهم. فمثلا الواقف بعرفة له دعاء حليب الاجابة طيب اهل الانصار يقول ماذا نصنع؟ نقول صوموا هذا اليوم فصيامه كفارة سنتين والصائم عند فطره له دعوة لا ايضا يوم العيد الحجاج يرمون الجمرة. ماذا يصنع اهل الانصار؟ يصلون العيد رمي الجمار رمي الجمار. فيه تكبير الله اكبر وترمي. صلاة العيد ايضا فيها رمي الجمار يعقبه ذبح او نحر. ايضا صلاة العيد يعقبها ذبح او نحر. هذه مشابهة. نعم. احسن الله اليك. وهذا الحكم خاص بمن يضحي. اما من يضحى عنه فلا يتعلق به. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واراد احدكم هم ان يضحي هذا الحكم وهو النهي عن اخذ شيء من الشعر والظفر خاص بمن يضحي لا بمن ها يضحى عنه لكن ظاهر الحديث انه خاص بمن اراد ان يضحي سواء اراد ان يضحي عن نفسه او اراد ان يضحي عن غيره تبرعا. فمثلا اردت انا ان اذبح اضحية عن نفسي. الحكم يشملني اردت ان اذبح اضحية تضرعا مثلا عن والدي. ظاهر الحديث ايضا انه يشفع. اذا كل كل مضح يشمله الحكم سواء ضحى عن نفسه اصالة ام ضحى عن غيره ماذا؟ تبرعا. نعم. احسن الله لا الوكيل ما يسمع الوكيل مثل مثل الجزار مثل القصاب ما يسمع احسن الله اليك ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن اهل بيته ولم ينقل عنه انه امرهم بالامساك عن ذلك. وعلى هذا فيجوز لاهل المضحي ان يأخذوا في ايام العشر من الشعر والظفر والبشرة. واذا اخذ من يريد الاضحية شيئا من شعره او ظفره او بشرته فعليه ان يتوب الى الله تعالى ولا يعود ولا كفارة عليه. ولا نقول عليه كفارة فدية. يطعم او يتصدق او يصوم ففدية من صيام او صدقة او من سفلى نقول لان الفدية انما وردت في محظورات الاحرام فقط. احسن الله اليك ولا يمنعه ذلك عن الاضحية كما يظن بعظ واذا اخذ شيئا من ذلك ناسيا او جاهلا او سقط الشعر بلا قصد فلا اثم عليه. وان احتاج بعض العوام يظن ان الانسان اذا خالف واخذ من شعره او ظفره او بشرته انه لا تنفع الاضحية وان هذا يمنع يعني حتى يقول لو ظحيت له فالاضحية غير مقبولة هذا غير صحيح. الاضحية مقبولة صحيحة ومقبولة لكنه يأثم بماذا؟ بما حصل منه من مخالفة. احسن الله اليك. وان احتاج الى اخذه فله اخذه ولا شيء عليه. مثل ان ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه او ينزل الشعر في عينيه فيزيله او يحتاج الى قصه لمداواة جرح ونحوه. نعم. قال رحمه الله الله تعالى الفصل الثامن في الذكاة وشروطها الزكاة فعل ما يحل به الحيوان الذي لا يحل الا بها من نحر او ذبح او جرح فالنحر في العصر هي من الذكاء. والذاء والكاف والهمزة تدل على الحجة ومنه الذكي لانه عنده حدة في عقله. فالذكاة من الذكاء وهو الحدة والنفوذ عرف المؤلف للذكر قال فعل ما يحل به الحيوان الذي لا يحل الا بها من نحر او ذبح او جرح وعرفها الفقهاء يعني قريبا من هذا بان الذكاة ذبح ذبح او نحر الحيوان المأكول دور عليه. فالذبح فالنحر يكون للابل والذبح يكون للبقر والغنم. ذبح او نحر الحيوان المأكول. خرج بذلك الحيوان غير المأكول. فلو اضطر الانسان مثلا الى في مخمصة ان يأكل حيوانا لا يباح حمار ما يحتاج يذكيه ما يحتاج ان يذكي لان الذكاة انما تنفع في الحيوان المعقول. المقدور عليه احترازا من الحيوان غير المقدور عليه فانهم في هذا الحال يضرب في اي موضع من بدنه ويحل. ولذلك لما ند بعير من القوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال فلحقوه فرموه منهم الضارب بالسكين ومنهم الضارب في غيره قال النبي عليه الصلاة والسلام ان لهذه الابل اوابد كاوابد الوحش فما ند منه فاصنعوا فاصنعوا به هكذا. فلو فرض مثلا ان بعيرا هرب. وحاولنا ان نمسك به فلم نستطع. فجاء شخص وضرب مثلا بسيف مع قدمه والاخر طعنه برمح حتى هلك فانه يحل في هذه الحال يحل في هذه الحالة اذن نأخذ من هذا ان كل حيوان مقدور عليه ان كل حيوان مقدور عليه لا بد من تذكيته. حتى وان كان في الاصل انه صيد. الارنب صيد او غير صيد صيد. الحمام صيد. ما يقول الانسان مثلا معه حمامة ارميه رمي خلاص هذا صيد لا نقول ما دام قدر عليها يجب ان تذكيها. وانما خفف الشارع ذلك في فيما اذا كان غير مقطوع عليها ان تصيبها في اي موضع من باب التخفيف. اذا كل حيوان كل حيوان مقدور عليه لا بد فيه من قول المؤلف رحمه الله اه فعل ما يحل به الحيوان الذي لا يحل من نحر هذا خاص بالإبل او ذبح. والذبح يكون للبقر والغنم. وقد يطلق النحر على البقر تجوزا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيت بقرا تنحر في مقتل اصحابه او جرح قال فالنحر للابل والذبح لغيرها والجرح لما لا اه يقدر عليه الا به. نعم. احسن الله اليك. ويشترط شروط تسعة. الاول ان يكون المذكي عاقلا مميزا. فلا يحل ما زكاه مجنون او سكران او صغير لم يميز او كبير هذا تمييزه ونحوهم. نعم. هذه الشروط الشرط الاول اولا يكون المذكي عاقلا. مميزا لماذا؟ لان الذكاة لابد فيها القصد ما الدليل على اشتراط القصد؟ نقول الدليل على اشتراط القصد قول الله عز وجل الا ما ذكيتم الا ما زكيته والاصل ان كل فعل اضيف الى الانسان فلابد فيه من ارادة او قصد. كل فعل اضيف للانسان لابد فيه من ارادة او قصد. ولهذا في في اليمين قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان يعني اردتم عقده. فلو قال الانسان والله لافعلن كذا او والله لا افعل كذا وهو لم يقصد عقد اليمين فلا تنعقد اليمين. لا بد من ارادة وقصد. اذا في الذكاة لا بد فيها في الذكاة لا بد من القصد. وغير عاقل غير العاقل ليس له قصد. المجنون ليس له قصد صحيح فلا تصح زكاته. كذلك ايضا من المميز؟ المميز قيل من تم له سبع سنين. المميز قيل له من تم له سبع سنين بان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وقال بعض العلماء مميز هو الذي يفهم الخطاب يفهم الخطاب ويرد الجواب. وهذا قد يكون لمن له وخمس سنوات او ست سنوات قد يميز الانسان الطفل وله ست سنوات وهذا القول اصح ان التمييز لا يحد بسن وانما يحد بوصف فالذي يفهم الخطاب لو خاطبته فهم واجاب هذا مميز. مميزا فلا يحل ما ذكاه مجنون او سكران يعني لو ان الشخص سكران وذبح يقول لا تحل ذكاته لانه ليس منه قصد صحيح او كبير مهذري ايضا. اذا نأخذ من هذا نأخذ من هذا الشرط في ان انه يشترط النية بمعنى ان يكون المذكي ممن تحصل منه النية او تعقل منه النية نعم. احسن الله اليك. الثاني ان يكون المذكي مسلما او كتابيا وهو ما وهو من ينتسب الى دين اليهود او النصارى. فاما المسلم فيحل ما زكاه سواء كان ذكر ام انثى عدلا ام فاسقا طاهرا ام محدثا واما الكتابي في حل ما ذكاه سواء كان ابوه وامه كتابيين ام لا الثاني ان يكون المذكي اهلا للذكاة ايضا بان يكون مسلما او كتابيا. المسلم واضح والكتابي يعني ان يكون يهوديا او نصرانيا. بقول الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصن الصلاة من المؤمنات الاية فهذا الكتاب اليهودي والنصراني. ولهذا المؤلف يقول الى دين اليهود واليهود هم الذين ينتسبون الى موسى عليه الصلاة والسلام. سموا يهودا اما من وهو الرجوع. لانهم رجعوا من عبادة العجل. انا هدنا اليك. انا هد اليك فنسبة الى يهودا لكن حرف الاسلام فقيل يهود. اما ان ان نصارى فهم الاتباع عيسى عليه الصلاة والسلام وسموا نصارى اما لانهم اما نسبة الى بلدة الناصرة من قرى فلسطين واما من قولهم من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله. فاذا في الذكاة لابد ان يكون مسلما او كتابيا. الكتابي تحل زكاته ولو كان ابوه غير كتابه. وانما قال المؤلف هذا لان بعض العلماء ابواه كتابيان. يشترط ان يكون ابواهم كتابيين. فلو كان مثل اليهودي لكن ابوه بوذي لا يصح ولكن هذا ضعيف والصواب ان ان الانسان معتبر دينه بنفسه لا علاقة له بوالديه به. نعم احسن الله اليك. وقد اجمع المسلمون على حل ما زكاه الكتابي لقوله تعالى ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اكل من شاة اهدتها له امرأة يهودية واكل من خبز شعير واهالة سلخة دعاه اليهما يا يهودي. واما سائر الكفار غير الكتاب غير اهل الكتاب. فلا يحل ما ذكروه. لمفهوم قوله تعالى الذين اوتوا الكتاب فان الذين اوتوا الكتاب اسم موصول وصلته وهما بمنزلة المشتق المتظمن لصفة معنوية يثبت الحكم بوجودها وينتفي بعدمها. قال الامام احمد لا اعلم احدا قال بخلافه الا ان يكون صاحب بدعة اذا الذي تحل زكاته من غير المسلمين هم اليهود اهل الكتاب. اليهود والنصارى. اما البوذيون وغيرهم من الملل فلا يحل ما ذكوه. نعم. احسن الله اليك. ونقل الاجماع عليه الخازن في تفسيره وعلى هذا فلا يحل ما ذبحه الشيوعيون والمشركون سواء كان شركهم بالفعل كمن يسجدون للاصنام او بالقول كمن يدعون غير الله ولا يحل ما ذبحه تارك الصلاة. لانه كافر على القول الراجح. سواء تركها تهاونا ام جحدا لوجوبها. ولا يحل ما ذبحه جاحد وجوب الصلاة وتارك الصلاة الذي لا يصلي في الكلية هذا نسأل الله العافية مرتد ليس بمسلم بنص النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك انظروا الان لو ان يهوديا او نصرانيا دك شاة حلت ولو ان هذا الشخص الذي يدعي انه منتسب الاسلام وهو لا يصلي زكاته ميتة. لا يجوز اكل الخميس. لا يجوز اكلها. نعم. احسن الله سواء كان تركه تهاونا ام جحودا. وذلك لان تارك الصلاة حينما يتركها لا يخلو من حالين. الحل الاولى ان يتركها جحدا لوجوبها فهذا كافر باجماع المسلمين. بل كل من جحد وجوب شيء مما اجمع عليه العلماء وما علم من الضرورة بالدين فانه يكفر. حتى لو كان يصلي مثلا لو كان شخص الصلوات الخمس ليست واجبة وهو يصلي خلف الامام فانه كافر. لجحده ما علم بالظرورة من الدين. اذا اذا ترك الصلاة جحدا وجوبها فانه يكفر ولو فعلها. وهذا بالاجماع. ثانيا الحل الثاني ان يتركها تهاونا وكسلا يقول انا اقر ان الصلاة واجبة. وركن من اركان الاسلام لكن نسأل الله ان يتوب علينا ولا يصلي. هل يكفر او لا يكفر. جمهور العلماء هو مذهب الائمة الثلاثة الى انه لا يكفر. انما الذي يكون فيه الكفر هو اذا تركها جحدا لوجوبها. اما اذا تركها تهاونا وكسلا فلا يكفر. ومذهب الامام احمد وهو الصحيح انه يكفر. ولهذا لما ذكر الفقهاء الجحد قال وكذا تاركها تهاون وكسلا. يكفر ولهذا ناظر المفردات مذهب الامام ناظروا مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله نص على هذا وقال وتارك الصلاة حتى كسل اقتلوا كفرا ان دعي وقال لا. وماله شيء ولا يغسل. وصحح الشيخان حدا يقتل. يقول المؤلف رحمه الله ولو صلى الا ان يكون ممن يلجأ ذلك. نعم. احسن الله اليك. ولا يحل ما ذبحه جاحد وجوب الصلوات الخمس ولو صلى الا ان اكون ممن يجهل ذلك لكونه حديث عهد باسلام ونحوه. ولا يلزم السؤال عما ذبحه المسلم او الكتابي كيف ذبحه؟ وهل ما علي او لا بل ولا ينبغي لان ذلك من التنطع في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم اكل مما ذبحه اليهود ولم يسألهم وفي صيد هذا ايضا مسألة مهمة لا لا يلزم السؤال بل ولا ينبغي السؤال عما ذبحه اهل من مسلم او كتاب فمثلا المسلم ذبح ذبيحة ما تجي تسأله كيف ذبحت؟ سميت الله؟ قال نعم. هل انت هل اشتريتها بثمن مغصوب هل سرقت المال؟ هل كذا؟ هل هذا لا يلزم. ما دام ان الذي دك اهل للزكاة ولا يلزم الا اذا علمت انه اخل بشرط من شروط الذكاة. فمثلا كتابي يهودي او نصراني ذكى. نقول الاصل ان زكاته صحيحة وانك تأكل منها. الا اذا علمت انه خنقها او ترك التسمية فحينئذ لا تحل. اما السؤال فلا يلزم بل هذا من التلطع. ما الدليل على انه لا لا يسأل؟ حديث عائشة رضي الله عنها قالت ان قوم قالت يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا؟ فقال النبي الله عليه وسلم سموا انتم وكلوا. سموا انتم وكلوا. هي تقول لا ندري اذكروا ام لم يذكروا. ما قد تأكد من الامر. بل قال سموا انتم وكلوا. اخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة مفيدة في هذا الباب وفي غيرها. ما هي القاعدة ان كل فعل صدر من اهله فالاصل فيه الصحة والسلامة. كل فعل صدر من اهله فالاصل فيه الصحة والسلامة. سواء كان ذلك في افعال الانسان ام في افعال غيره. مثاله في افعال الانسان انسان صلى صلاة المغرب بعد الصلاة قال ربما اني لم اقرأ الفاتحة في الركعة الثانية ربما اني كذا ربما اني كذا نقول لا تلتفت الى هذه الشكوك. لماذا؟ لانك لانك لانك هذه الصلاة صدرت من اهل وكل ما صدر من اهل فالاصل فيه الصحة والسلامة نعم. احسن الله اليك. وفي صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان قوم يأتون ابي لحم لا ندري فقال سموا عليه انتم وكلوه. قالت وكانوا حديثي عهد بكفر. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم باكله دون ان يسألوا مع ان الايتين مع ان الاتين به قد تخفى عليهم احكام الاسلام لكونهم حديثي عهد بكفر الشرط الثالث ان يقصد التذكية لقوله تعالى الا ما ذكيتم والتزكية فعل خاص يحتاج الى نية فان لم التذكية لم تحل الذبيحة. مثل ان تصول عليه بهيمة فيذبحها للدفاع عن نفسه فقط. طيب الشرط الثالث ان يقصد التذكية فان قصد غير التبكير كالدفاع عن نفسه ونحوه لا. فمثلا لو ان شخصا صال عليه صار عليه بعير. وكان معه سيف فظرب البعير بسيفه حتى مات. فهل يحل؟ نقول لا لانه لم يقصد التزكية وانما قصد تخليص نفسه من هذا الذي صال صال عليه. وهل يشترط مع قصد التذكية الاكل او لا؟ بعض العلماء قد يشترط الاكل فلو انه ذبح البهيمة تنفيذا ليمينه لا لقص الاكل ان لم تحل والله لاذبح البهيم هذه الشاة. وهو لم يقصد الاكل وانما قصد ان يبر بيمينه فشيخ الاسلام رحمه الله يقول انها لا تحل فيشترط رحمه الله مع اشتراط القصد يشترط الاكل قال ايضا لان عدم اكل اضاعة مال فكونه يذبح هذه البهيمة ولو قصد التذكية اذا لم يقصد الاكل هذا اضاعة مال فلابد ان يقصد الاكل اما لنفسه او ان يتبرع بها لغيره. نعم. احسن الله اليك. الشرط الرابع الا يكون الذبح لغير الله. فان كان لغير الله لم تحل كالذي يذبح تعظيما لصنم او صاحب قبر او او ملك او والد ونحوهم. لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة الى قوله وما ذبح على النصب. طيب الشرط الرابع الا يذبح لغير الله. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن لعن الله الله من ذبح لغير الله. والذبح لغير الله الاصل انه شرك وكفر. لانه صرف نوعا من انواع العبادة لغير الله. فهو شرك اكبر وذنب لا يغفر لانه صرف نوعا من انواع العبادة لغير الله وكل من صرف نوعا من انواع العبادة لغير الله فانه يكون مشركا شركا اكبر فلو استغاث بغير الله او دعاه خير الله. او ذبح لغير الله. او نذر لغير الله. ونحو ذلك فهذا شرك اكبر. اذا الشرك الاكبر هو ان نوع من انواع العبادة لغير الله عز وجل. فلا بد فيها ان ان يكون الذبح لله فان كان لغير الله لم تحل الذبيحة لان هذا لانها تعتبر ميتة. والميتة لا يحل عقلها. احسن الله اليك. الشرط الخامس الا الا يسمي عليها اسم غير غير الله مثل ان يكون غير الله. احسن الله اليك. الشرط الخامس الا يسمي عليها اه بسم غير الله مثل ان يقول باسم النبي او جبريل او فلان فان سمى عليها اسم غير الله لم تحل وان ذكر اسم الله لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة لو قال مثلا اسم النبي اسم فلان باسم الولي فلان لا تحل او شرك مع الله خيرا بسم الله والولي فلان. او بسم الله والنبي فلا. لابد ان لا بد ان يسمي الله عز وجل عليه. لا شاركه معه احد عز وجل. نعم. احسن الله اليك. وفي الحديث الصحيح القدسي قال الله تعالى من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه الشرط السادس ان يذكر اسم الله تعالى عليها فيقول عند تذكيتها بسم الله لقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. رواه البخاري البخاري وغيره فان لم يذكر اسم الله تعالى عليها لم تحل لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولا فرق بين ولا فرق بين ان يترك اسم الله عليها عمدا مع العلم او نسيانا او جهلا. لعموم هذه الاية. ولان النبي صلى الله عليه وسلم جاء التسمية شرطا في الحل والشرط لا يسقط بالنسيان والجهل. ولانه لو ازهق روحها بغير انهار الدم ناسيا او جاهلا. لم فكذلك اذا ترك التسمية. لان الكلام فيهما واحد من متكلم واحد فلا يتجه التفريق. واذا كان المذكر هي اخرس لا يستطيع النطق بالتسمية كفته الاشارة الدالة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. طيب هذا الشرط السادس من اهم شروط ان يذكر اسم الله تعالى. التسمية بان الله عز وجل امر بذلك. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ونهى فقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهار الدم وذكر اسم الله عليه فقل فالتسمية شرط. من شروط صحة الذكاة. فلو ترك التسمية حتى لو تركها نسيانا او جهلا لا تحل الذبيحة. فاذا قال قائل ما الجواب عن قول الله عز وجل؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او نقول لا منافاة بين هذا وذاك. لان الانسان اذا نسي التسمية على الحيوان فانه لا يأثم لكن لكن الذكاة لا تصح ولا تحل البهيمة. اما لو تعمد ان يترك التسمية فعليه الاثم والحيوان لا يحل. اذا قوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا لا لا يلزم من ذلك ان تكون التذكية الصحيحة وان يكون الحيوان حلال. لان الانسان ان ترك التسمية عمدا اثم ولم تحل وان ترك التسمية ناسيا او جاهلا لم يأثم ولم تحل. نظير ذلك لو ان شخصا اسأله لو ان شخصا صلى بغير وضوء عامدا. ما حكم صلاته؟ لا تصح بالبعض العلماء يرون ان يتعمد يكفر. لو صلى بغير وضوء الناسيا ها ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. هم لا تصح ايضا ولا نقول انها تسقط لماذا؟ لان التسمية التسمية شرط وجودي. والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا. بخلاف الشرط العجمي فمثلا مثالا رجلان احدهما صلى بغير وضوء ناسيا. والاخر صلى وعليه نجاسة ناسيا. فالاول صلاته لا تصح لانه ترك شرطا وجوديا. والثاني صلاته صحيحة لانه ترك شرطا عدميا هذا هو الفرق بين هذا وبين وبين هذا. اذا الشرط الوجودي ما لا يسقط اطلاقا. بخلاف الشرط العدمي. نعم الله اليك الشرط السابع ان تكون في قول المؤلف ان يذكر اسم الله عليه فيقول بسم الله هل يشترط ان يسمي هكذا يعني بهذا الاسم لفظ الجلالة بسم الله او المراد مسمى هذا الاسم. كلام قال بسم الرحمن بسم رحيم هل لا بد ان يكون بسم الله يعني لفظ الجلالة او يجزئ لو قال باسم باسم الرحيم نقول هذا فيه التفصيل ان سم ان ان اظاف التسمية الى اسم خاص بالله لا يسمى به غيره فان واما اذا سمى باسم يشاركه غيره فيه يعني لو قال باسم العزيز وقالت امرأة العزيز نعم. احسن الله اليك. الشرط السابع ان تكون المذكي اخرس لا يستطيع النطق فانه يؤشر بالاشارة يشير والقاعدة ان الاشارة تقوم مقام العبارة الاشارة تقوم مقام العبارة. احسن الله اليك. الشرط السابع ان تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم من حديد او احجار او زجاج او غيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن ما لم يكن سنا او ظفرا وساحدثكم عن ذلك. اما اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة. رواه الجماعة البخاري في رواية غير السن البخاري في رواية غير السن والظفر. فان السن عظم والظفر مدى مدى الحبشة الشرط السابع ان تكون الذكاة بمحدد ينهل الدم. وقول بمحدد احترازا مما يقتل بثقله. فلو ظرب حيوان على رأسه بخشبة او بحجر حتى سقط ومات. فلا يحل لانه ليس هناك انهار للدم. لابد ان يكون هناك انهار للدم بمحدد. يقول من حديد يعني لا يشترط السكين من حديد كسكين او حجر لو كان هناك حجر مثلا حاد. وذكى به فانتحل. او زجاج زجاجة حادة فقطع به عنق البهيمة ففتحت لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل الا السن والظفر اما السن فعظم واما الظفر فبداء الحبشة. لان الحبشة كانوا يطيرون اظفارهم يدكون بها. نعم احسن الله اليك. وفي الصحيحين ان جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه كانت ترعى غنما له بسلع فابصرت بشارة العلم. احسن الله اليك بسلع فابصرت بشاة من الغنم موتا فكسرت حجرا فذبحتها به. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فامرهم طيب هذا الحديث في الصحيحين ان جارية لكعب رضي الله عنها كانت ترعى غنما بسلع فادركت شاة توشك على الهلاك فذكته اخذت حجرا فدكتها. اخذ منه العلماء فوائد متعددة. منها ما استدل به المؤلف رحمه الله. جواز التذكية بالحجر وغيره من المحدد. هذه فائدة. الفائدة الثانية جواز تذكية المرأة صحة صحة زكاة المرأة. وان المرأة يجوز ان تذكي. ومنها ايضا صحة ذكاة الحائض احتمال ان تكون المرأة هذه حائض. لان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال يقاس عليه صحة زكاة الجنب. صحة زكاة الجنب. خامسا هذا الحديث يدل على صحة الاقلف الذي لم يختن. سادسا يدل هذا الحديث ايضا على جواز على جواز التصرف في مال الغير للمصلحة. لان هذه الجارية التي دكت من الذي اذن لها ما احد اذن لها. لكن هي رأت المصلحة. فيستدل به على جواز التصرف في مال الغير للمصلحة ويستفاد منه ايضا من زكاة هذه المرأة ان ما ان ما ادرك من الحيوانات ان ان الحيوان ان الحيوان اذا ادرك توافيه حياة مستقرة فانه يحل. يعني لو ان مثلا سيارة صدمت شاة او بعيرا وادرك هذا الحيوان وفيه حياة مستقرة. وجاء شخص وذكاه فانه يحل. ما علامة الحياة المستقرة؟ نقول لها على الاول سيذكر المؤلف. الاول ان تتحرك وتظطرب حركة مذبوح. يعني هذا لما ذبحناها حصل منها اضطراب. هذا الاضطراب والحركة يدل على ان فيها حياة. والثاني خروج الدم. الدم حر بغزارة. فاما لو ذبحناها خرج دم يسير فهذا معناه ان الحياة المستقرة غير موجودة. اذا اذا قال قائل كيف نعرف ان الحيوان في حياة مستقرة او لا؟ نقول يعرف ذلك بامرين. الامر الاول ان يتحرك حركة مذبوح ومعنى حركة مذبوح يعني اذا وظعنا السكين يظطرب. هذا دليل على ان فيه حياة والثاني خروج الدم بغزارة. اما مجرد ان تذبح ويخرج نقط يسيرة هذا لا يؤثر. نعم. احسن الله اليك اذا هذا الحديث حديث الجارية جارية الكعب استدل به العلماء على هذه المسائل. التي هي جواز صحة ذكاء المرأة صحة زكاة الحائض صحة زكاة الاقلف صحة زكاة الجنب جواز التصرف في من غيره بغير اذنه ومنها ايضا ان جواز التزكية بالحجر ونحوه. نعم. احسن الله اليك. فان ازهق روحها بغير محدد لم تحل مثل ان يخنقها او يصعقها بالكهرباء ونحوه حتى تموت. فان فعل بها ذلك حتى ذهب احساسها ثم زكاها تذكية شرعية وفيها حياة مستقرة لو انه ازهق روحها بغير ذلك. يعني جاء اتى بحبل وخنق البهيمة. ثم سقطت ثم ذكاها نقول ان ذكاها وفيها حياة مستقرة حلت. واما اذا كانت قد هلكت بسبب هذا الخنق او نحوه فلا تحل. اذا كل من ادرك حيوانا وفيه حياة مستقرة وذكاه فانه يحل سلامة الحياة المستقرة امران ان يتحرك ويضطرب حركة مذبوح والثاني خروج الدم الحار بغزارة. نعم. احسن الله اليك. والى الحياة المستقرة علامة ان احداهما ان تتحرك. الثانية ان يجري منها الدم الاحمر بقوة. الشرط الثامن انهار الدم اي اجراؤه بالتذكية لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. ثم ان كان الحيوان غير مقدور عليه كالشارد والواقع في بئر او مغارة ونحوه التسمية الإخوة في التسمية قلنا التسمية شرط. التسمية لابد في الذكاة ان تقع على عين الحيوان المذبوح ان تقع على عين الحيوان المذبوح ما يسمي على الاعلى. فمثلا لو ان شخصا اراد ان يذبح اضحية عنده اضحية واراد ان يذبحها فقال بسم الله والله اكبر. فقال له ابوه من البر ان تذبح اضحيتي قبل اضحيتك. فقال نعم اعطني اضحيتك. فاكتفى بالتسمية السابقة وذبح. هل تحل؟ لا تحل. لا تحل. لانك تسمية في في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح. اما في باب الصيد التسمية تقع على الالة. لا على لا على عين الحيوان المذبوح. فانسان مثلا آآ اراد ان يصيد رأى حمامة على شجرة فرمى ببندقيته هذه الحمامة فكان موجود عشر حمامات فكلها ماتت ولا نقول انه لم يسمي الا على هذه الحمامة لان التسمية في باب الصيد تقع على الالة. ما الدليل على هذا تفريق يقول الدليل من القرآن والسنة. قال الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله ها عليه. وانا الان حينما هذا الرجل حينما ذبح اضحية والده لم يذكر اسم الله عليها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه. اما في الصيد فابتسمية تكون على الالة. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه. وقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه. نعم خذ من هذا ان التسمية تكون على ماذا؟ على الالة. فلو مثلا انك رأيت ارنبا ومعك كلب صيد. فقلت للارنب بسم الله وانطلق فصاد الكلب صاد غزالا لم تنوه يحل ولا يقال انك لم تسمي الغزال لا التسمية تقع على الالام. اذا نقول التسمية في باب الذكاة تكون على عين الحيوان المذبوح والتسمية في باب الصيد تكون على الالة. نعم. احسن الله واليك ثم ان كان الحيوان غير مقدور عليه كالشارد والواقع في بئر او مغارة ونحوهار الدم في اي موضع كان من بدنه. والاول اولى ان كان الحيوان اذا كان الحيوان غير مقطون عليه كالشارد ابل شرد والواقع في بئر سقط بئر فيها شاة ولا يمكن تذكر نقول تطعن في اي موضع من بدنها فلو نزلنا مثلا سيف ظربنا سيف حتى ماتت ثم اخذناها اخرجناها من البئر فانها تحل. اذا الذكاة ايها الاخوة الذكاة هي شرط في الحيوان المقدور عليه. حتى لو كان في الاصل من الصيد. يعني الانسان مثلا عنده غزال الغزال صيد. اراد ان يذبح الغزال قال انا ارميه بالبندقية. ليش؟ قال لان هذا صيد. نقول لا. رميك اياه بالبندقية في حال لم يكن مقدورا عليه. اما اذا قدر عليه فيجب عليك ان تذكيه. نعم. احسن الله اليك لولا ان يتحرى ما كان اسرع ازهاقا لروحه. لانه اريح لانه اريح للحيوان واقل عذابا. وان كان الحيوان مقدورا عليه عليه فلابد ان يكون انهار الدم من الرقبة من اسفلها الى اللحيين بحيث يقطع الودجين وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم ذلك ان يقطع معهم الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء وهو مجرى الطعام والشراب ليذهب بذلك ليذهب بذلك ما ليذهب بذلك مادة بقاء الحيوان وهو الدم وطريق ذلك وهو الحلقوم والمريء. وان اقتصر على قطع الودجين حلت حلت حلت التذكية حلت الذكية حلت التذكية غلط صح طيب اه سبب الخلاف ما الذي يجب قطعه؟ هل يجب ان يقطع الوجهين والحلقوم والمرئ او يقطع ثلاثة معينة او يقطع آآ اثنين من ثلاثة سبب الخلاف ان النبي صلى الله عليه قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه. فاختلف العلماء فيما يحصل به الانهار. فبعضهم يقول ان الانهار لا يحصل الا بقطع الاربعة ان يقطع الودجين والحلقم والمريء. ومنهم من قال انه يكتفى بثلاثة. ومنهم من قال انه يكتفى باثنين. ولا ريب ان قطع الجميع اولى الخروج من القياف واكمل لكن نقول متى حصل انهار الدم؟ فان ذلك كاف لان النبي عليه عليه الصلاة والسلام قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله. نعم. احسن الله اليك. الشرط التاسع ان يكون المذكى مأذونا في زكاتك تحياتي اوي الحقيقة من هي؟ يقول ان احد العلماء الخطباء يوم العيد خطب الناس. ذكر الاضحية قال ويكبر ويقول المذكي ويقول المذكي الله اكبر وجوبا ويقول المذكي بسم الله وجوب في شرع احسن الله اليك. الشرط التاسع ان يكون المذكي مأذونا في زكاته شرعا فاما غير المأذون فيه نوعان. لا لا صح. غلط اخطيت. ان يقول المذكى اذا حيوان مذكى. الحيوان الذي يريد ان يذبحه ان يكون مأذونا فيه يعني غير منهي عنه. احسن الله اليك. الشرط التاسع ان يكون المذكى مأذونا في زكاته شرعا. فاما غير فيه فنوعان احدهما ما حرم لحق الله تعالى كصيد الحرم والاحرام فلا يحل وان ذكر قوله تعالى احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم. وقوله احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. النوع الثاني ما حرم لحق المخلوق كالمغصوب والمسروق يذبحه الغاصب او السارق. ففي حله قولان لاهل العلم انظرهما ودليل. انظروا انظرهما ودليلهما في في الاصل انظرهما يعني راجع الاصل آآ يقول ان يقول المذكى مأذونا فيه شرعا. فاما غير المأذون فنوعان. ما حرم لحق الله. كالصيد في الحرم او الاحرام لو ان الانسان صاد في الحرم او في الاحرام فان هذا الصيد لا يحل اكله حتى لو ذكاه بل هو ميته لان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. قال العلماء ومتى عبر الشارع وعن الحيوان بالقتل فمعناه انه لا يحل. متى عبر عن الحيوان بالقتل؟ فمعناه ان هذا الحيوان لا يحل من امثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. اذا قتلتم فيما لا يحل. واذا ذبحتم فيما يحل. يعني الانسان مثلا اراد ان يقتل هرته نقول يحسن القتلة والهرة مما لا يحل. اراد ان يذبح شاة يحسن القتلة والشاة مما ماذا؟ يحل اذا التعبير التعبير بالقتل لا يكون الا في الحيوان الذي لا يحل اكله يكون ميتا. اذا تأملت النصوص وجدتها كذلك. ولذلك لو ان شخصا قتل الصيد قتل صيدا في الحرم. او قتل صيدا وهو محرم فان هذا الصيد لا يحل لان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من نعم. فالمحرم ممنوع من الصيد. لكن لو انه صيد للمحرم صيد له فيحل. وبهذا نعرف ان الصيد المحرم على المحرم ثلاثة انواع. ما صاده بنفسه اوصي او كان له اثر في صيده. باشارة او او دلالة او اعانة ما الدليل على ان ما صاده بنفسه حرام؟ الاية الكريمة لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ثانيا ما الدليل على ان ما اجره لا يحل حديث من الصعب بن جثامة حينما حينما صاد للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال انا لم نرده عليك الا ان حرم. طيب ما كان منه اعانة او دلالة ايضا لا يحل لحديث ابي قتادة. حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة هل منكم احد اشار اليه بالشرك اذا متى قتل المحرم صيدا؟ او صيد لاجله. او كان له اثر في صيده في هذه الاحوال الثلاث لا يحل له ان يأكله. لا يحل لكن ما حرم عليه ما حرم عليه يجوز غيره. نعم. احسن الله اليك. الثاني ما حرم لحق المخلوق كالمقصود والمسروق يذبحه الغاصب او السالب هذا فيه خلاف يعني لو ان شخص مثلا غصب شاة وذبحها او غصب او طلق شاة وذبحها. هل تحل او لا تحل؟ هذا ينبني على تصرف الفضول. تصرف الفضول هل انه ينفث او لا ينفث. والخلاف موجود. والصحيح انه يصح اذا ان. يعني اذا اذن له صاحب الملك صح. نعم. احسن الله الله اليك قال رحمه الله تعالى الفصل التاسع في اداب الذكاة للذكاة اداب ينبغي مراعاتها ولا تشترط في حل الذكية بل بدونها فمنها استقبال القبلة بالذكية حين تذكيتها. الثاني الاحسان في تذكيتها بحيث تكون بالة حادة يمرها على محل الذكاة بقوة وسرعة. وقيل هذا من الاداب الواجبة. طيب استقبال القبلة هذا الاول. استقبال القبلة حين ذبحها واستقبال القبلة ظاهر كلام المؤلف رحمه الله العموم سواء كان ذلك فيما يتخذ قربة ام لا؟ اما اذا كان يتخذ قربة كما لو ذبح شاة لاضحية او هدي او عقيقة او ترك واجب فهذه قربة فاستقبال القبلة واضح. لماذا؟ لان الفقهاء رحمهم الله قالوا انه يستحب استقبال القبلة. ابن ابن مفلح رحمه الله في الفروع يقول ويتوجه استقبال القبلة في كل طاعة الا بدليل. لكن اذا كان اذا كانت الحيوان المذكى ليس قربة كما لو نزل به ضيف وذبح. فهل يستقبل القبلة؟ نقول ظاهر كلام الفقهاء ايضا يستقبل. فاستقبال القبلة في الحيوان المذبوح عام سواء ذبحه قربة ام لا؟ مثل ذلك ايضا التكبير بسم الله والله اكبر هل يقولها في كل ذبح؟ او ان ذلك خاص فيما يقع قربه. نعم. احسن الله اليك الثاني الاحسان في تذكيتها بحيث تكون بالة حادة يمرها على محل الذكاة بقوة وسرعة وقيل هذا من الاداب الواجبة لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا الاحسان في تذكيتها. المؤلف يقول وقد ذكرها في الاداب يقول وقيل احدا من الاداب الواجبة للحديث لان الحديث حقيقة ان الله كتب الاحسان كتب هل هي بمعنى فرض هنا او بمعنى شرع. يقول احسن ان نجعلها بمعنى شرع. لماذا؟ ليشمل الواجب الجد والمستحب ان الله كتب الاحسان يعني شرح شرع الاحسان. والاحسان منه ماجد ومنه ماذا؟ مستحب فيشمل هذا الواجب والمستحب وهذا احسن لانه كلما امكن ان يقول اللفظ عاما فهو اولى. نعم. احسن الله اليك لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. طيب اذا غسلتم في ماذا؟ المقتول ايش؟ الحيوان الذي لا يحل اذا ذبحتم في الحيوان الذي يحل. وهذا القول هو الصحيح. الثالث ان تكون الذكاة في الابل نحرا وفي غيرها ذبحا فينحر الابل فينحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى. فان صعب عليه ذلك نحرها باركة. ويذبح غيرها على جنبها الايسر فان كان الذابح اعسر يعمل بيده اليسرى. ذبحها على الجنب الايمن ان كان اريح للذبيحة وامكن له. اذا اذا الذكاة في الابل نحرا. لكن لو ذبح الابل ونحر الشاة. مثلا او البقر نقول يصح. ما دام انه حصل انهار فانه يصلح لكن الافضل في الابل ان تكون نحرا وفي غيرها ان يكون ذبحا. طيب هل يذبح باليمنى او باليسرى نقول ان كان يستعمل اليمنى فليبنى. وان كان يستعمل يسرى فاليسرى. ولا نقول ان اليمنى لكنها كالاكل. لان لان اليد هنا استعمالها لمصلحة الغير وليس لمصلحتك. فلا نقول انها كالاكل لا يجوز ان تذبح باليوم باليسرى كما انه لا يجوز ان تأكل اليسرى. لان المصلحة تقتضي ان يستعمل اقوى اليدين. نعم. احسن الله اليك. ويسن ان يضع رجله على عنقها ليتمكن منها. واما البنوك عليها والامساك بقوائمها فلا اصل له من السنة. فيما يفعله بعض العاملة اذا رجل يذبح شاة يبرك يجمع اولاده يبركون على البهيمة نقول هذا خطأ. بل اجعل البهيمة تضطرب لان اضطرابها اسرع في زهوق في زهوقها وخروج الدم. اما البروك عليها تجد ان الحيوان الذي يبرك عليه يتأخر الزهوق فيه. بخلاف الحيوان الذي يتحرك ويرفس ويضطرب. نعم. احسن الله اليك. وقد ذكر بعض العلماء ان من فوائد ترك الامساك بالقوائم زيادة انهار الدم بالحركة نعم. يعني الحيوان اذا الشاة اذا لم يزرك به احد يكثر فيها حركة اليدين والرجلين هذا يساعد في خروج الدم. واذا خرج الدم زهقت النفس اسرع. بخلاف ما اذا كانت بارك عليها تجد ان الدم يتوقف عن وحينئذ يتأخر الزهوق النفس. نعم. احسن الله اليك. الرابع قطع الحلقوم والمريء زيادة على قطع الودجين. وانظر الشرط الثامن من شروط الذكاة. الخامس ان يستر السكين عن البهيمة عند حدها فلا تراها الا عند الذبح. نعم. لان النبي عليه الصلاة والسلام امر الشفار. فلا يري البهيمة السكين. لان هذا مما يفزعها ويروعها. كذلك ايضا لا يذبحها واختها تنظر اليها. ان لا يذبحها اخته تنظر لان هذا ايضا مما يروعه. يعني ما يأتي الا بالشاة ويذبحها الثاني تنظر ان البهائم تعرف فهذا كله من محاسن الدين الاسلامي والدليل على انه دين الرحمة والرأفة حتى بالبهائم فكيف ببني ادم؟ نعم. احسن الله اليك. السادس ان يكبر الله تعالى بعد التسمية. طيب. ان يكبر الله بعد تعالى بعد التسمية ظاهر كلام العلماء ان التكبير عام فيما يذبح قربة وما لا يذبح قربة. ما هو الذي يذبح قربة الهدي والاضحية والعقيقة وترك الواجب. وما لا يذبح قربة كما لو نزل به ضيف او ذبح شاة اللحم فقط فظاهر كلام الفقهاء انهم يكبر في كل ذبح. نعم. احسن الله اليك. السابع ان يسمي عند ذبح الاخت والله اكبر استحبابا. وحينما ذكر الاضحية واحكامها قال ويقول المذكي واذا اذا اردتم ذا فقولوا بسم الله والله اكبر استحبابا. فجاء رجل واراد ان يذكي فقال عند وضع السكين بسم الله وجوبا والله اكبر استحباب طبق الكلام الخطيب. نعم. احسن الله اليك. السابع ان يسمي عند ذبح الاضحية او العقيقة من هي له بعد التسمية والتكبير. ويسأل الله قبول ويسأل الله قبولها فيقول بسم الله والله اكبر. اللهم منك ولك عني ان كانت له او عن فلان ان كانت لغيره. اللهم تقبل مني ان كانت له. او من فلان ان كانت لغيره. في مقطوعات احسن الله اليك. الفصل العاشر في مكروهات الذكاة للذكاة مكروهات ينبغي اجتنابها فمنها ان تكون بالة اي غير حادة. الالة المثلمة سكين مثلمة ها يكره لان هذا يؤلم البهيمة ويؤذيها. اذا كانت السكينة فينبغي ان تحد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وليحد احدكم شفرته وليورث ذبيحته. فيأتي انسان مثلا بسكين مثللة هذي السكينة لن لن يعني لن يكون فيها فائدة الا اذية الحيوان فقط. نعم. احسن الله اليك. وقيل يحرم وهو الصحيح ان ذلك حرام وهو الصحيح والصحيح انه حرام لان لان هذا اذية ولدية محرمة. طيب نعم. احسن الله اليك. الثاني ان يجد الة الذكاة والبيت يحجا احسن الله اليك ان يحد الة الذكاة والبهيمة تنظر لان هذا مما يروعها وقد امر النبي عليه الصلاة والسلام ان تحج الشيفار وان توارى عن البهائم. نعم. احسن الله اليك. الثالث ان يذكي البهيمة والاخرى تنظر اليها الرابع اذان الشيخ. ان ان يذكي البهيمة والاخرى تنظر. قلنا لان دلالة الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان تحد الشفار وان توارى عن البهائم. لا تنظر اليها. لان هذا ايضا مما يروعها طيب الرابع اكبر الله اكبر اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اه اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر لا اله الا الله نعم. احسن الله اليك. الرابع ان يفعل بعد التزكية ما يؤلمها قبل زهوق نفسها مثل ان يكسر عنقها او يسلخها او يقطع شيئا من اعضائها قبل ان تموت. وقيل يحرم ذلك وهو الصحيح. طيب ان يفعل بعد التذكية ما يؤلمها اه قبل زهوق نفسه يعني لو ذبحها ونفسها لم تخرج الى الان. فانه لا يجوز ان يسلخها او يكسر منها عضوا من الاعضاء لان هذا فيه ايلام لها ولهذا قال المؤلف رحمه الله يحرم وهو الصحيح لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فاذا ذبح فاحسنوا الذبح اذا قتلتم فاحسنوا قتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وليس من احسان الذبحة ان يزهق ان او يكسر شيئا من منها قبل زهوق البهيمة. نعم. احسن الله اليك. والى هنا انتهى ما اردنا تلخيصه من كتاب باحكام الاضحية والزكاة. نسأل الله تعالى ان ينفع به وباصله. وكان الفراغ منه عصر يوم الاربعاء الموافق الثالث عشر من ذي الحجة سنة مائة والف والحمد لله رب العالمين هذا الكتاب كم له الان؟ قبل اثنين واربعين سنة تقريبا طيب البقية عندنا اه ما حكم التسمية على الذبيحة. من اقبل اليسرى يمنع انت اخذت من قبل سؤال؟ طيب يلا ما هو شرط طيب لو نسي الدليل على انها شرط قول قوله تعالى فكلوا طيب ونهى وقال ولا تأكلوا ايه طيب الدليل؟ هل من السنة؟ مع انهار الدم وذكر اسم الله عليه. ما انهى رد عندما وذكر اسم الله فقلت. طيب لو نسي التسمية طيب اذا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اوطاننا ها هذا فيه اثم فلا علاقة ونظير ذلك لو صلى بغير وضوء ناسيا. طيب تفضل تعال اسمك وانت تدرس في الجامعة تعرف المكان؟ ايه موب هنا المسجد هنا طيب ما اه لو ان شخصا قتل اه صيدا في الحرم اشوف تفضل ميتة قال بسم الله والله اكبر. بحق الله عز وجل. طيب ما الدليل على انه ميتة ممنوع لا تغشش وانتبهوا برج الجلالة قال لا تقتلوا وكل شيء مقتول ما يحل. ايه. وعلى هذا فما صاده المحرم ما صاده ايه طيب ايضا ما صيد لاجله لا يحل له هو او كذا اثر في صدري تفضل تعال اسمك؟ السلام ورحمة الله وبهذا نكون قد انتهينا من تعليق هذه الرسالة. واحد ايها الاخوة على اعادة قراءتها مرة اخرى. يعني الان ربما مع الشرح والتعليق تكون متناثرة لكن يحرص على اعادتها يعني يقرأها الخص ايضا لخصها الشروط المهمة الكتاب سنة مفيدة جدا في هذا الباب. اولا انها رسالة محررة. من حيث الادلة لعالم محقق وثاني ايضا انها مختصرة وليست طويلة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا