﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:18.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين الشيخ منصور رحمه الله تعالى في كتابه الروض المرع

2
00:00:19.150 --> 00:00:35.600
في باب الخلع قال رحمه الله من صح تبرعه وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه من زوجة واجنبي صح بذله لعوضه ومن لا فلا لانه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة فصار كالتبرع

3
00:00:36.150 --> 00:00:51.350
فاذا كرهت الزوجة خلق زوجها او خلقها او خلقه ابيح الخلع والخلق بفتح الخاء صورته الظاهرة وبضمها صورته الباطنة او كرهت نقص دينه او خافت اتمام بترك حقه ابيح الخلع

4
00:00:51.400 --> 00:01:07.300
قوله تعالى ان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وتسن اجابتها اذا الا مع محبته لها فيسن صبرها وعدم افتدائها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

5
00:01:07.750 --> 00:01:38.850
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد تقدم ان الخلع يصح من الاجنبي الى  وخلع الاجنبي عن المرأة من غير اذنها له اسباب اولا ان يقصد مصلحة الزوج ان يقصد بالخلع بمخالعته

6
00:01:39.400 --> 00:02:07.700
عن المرأة مصلحة الزوج كما لو كان الزوج كارها لزوجته الا انه يشق عليه ان يفارقها بلا عوظ لانه ذات اليد فيعطيه هذا الاجنبي عوضا ليفارقها هذا سبب السبب الثاني ان يقصد الاجنبي

7
00:02:07.900 --> 00:02:32.150
مصلحة الزوجة كما لو كانت الزوجة كارهة لزوجها ولا تريد البقاء معه ولكن ليس عندها من المال ما تخالع به الزوج وابى الزوج ان يطلقها فحينئذ يبذل هذا الاجنبي للزوج عوضا

8
00:02:32.200 --> 00:02:57.300
ليفارقها وهذا جائز السبب الثالث ان يكون خلع الاجنبي لمصلحة الجميع كما لو علم سوء العشرة بين الزوجين وان كل واحد منهما يكره البقاء مع الاخر ولكن لا يتيسر للزوجة الخلع

9
00:02:57.650 --> 00:03:21.850
بقلة ذات يدها والزوج ايضا لا يريد ان يفارقها مجانا فيبذل عوضا لاجل ان يفارقها الزوج فهذا ايضا جائز لما فيه من المصلحة الطرفين السبب الرابع ان يقصد الاجنبي ببذل عوض الخلع مصلحة نفسه

10
00:03:22.950 --> 00:03:49.300
كما لو قصد ان يتزوج بهذه المرأة مع علمه باستقامة حالها مع زوجها فهذا محرم لما فيه من تخبيب المرأة على زوجها السبب الخامس ان يقصد الاجنبي بمخالعته عنها او ببذل الخلع

11
00:03:49.400 --> 00:04:14.400
ان يقصد الاجنبي ببذل الخلع الاضرار بالزوجة وقطع رزقها من زوجها في ان يغريها ويقول سأبذل العوظ لك فهذا ايضا محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم انها ان تسأل المرأة طلاق

12
00:04:15.050 --> 00:04:35.950
اختها لتكفأ ما في صحفتها وهذا مثله السبب الخامس ان لا انا السبب السادس ان لا يكون له نعم. السبب السادس ان ان يقصد الاضرار بالزوج من يقصد الاضرار بالزوج

13
00:04:36.650 --> 00:05:07.000
فيغري المرأة ويعطيها العوظ لاجل ان يضر بزوجها وهذا ايضا محرم كما تقدم السبب السابع الا يكون له قصد سوى مجرد التفريق بين الزوجين الا يقصد مصلحة الزوجين ولا مصلحة نفسه ولا الاضرار وانما يريد ان يفرق بينهما

14
00:05:07.350 --> 00:05:32.800
فهذا قصد سيء ينبغي الا تجوز مخالعته في هذه الحال عن المرأة فتبين بهذا ان خلع الاجنبي عن المرأة له هذه الاحوال السبع يقول مالك رحمه الله من زوجة واجنبي صح بذره لعوضه ومن لا فلا. قال لانه بذل مال في مقابلة

15
00:05:32.800 --> 00:05:53.300
ما ليس بمال ولا منفعة بدر ما في ما ليس بمنفعة في مقابل في نعم لانه بذل مال في مقابلة في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة واذا لم يكن مال ولا منفعة فانه في هذه الحال

16
00:05:54.300 --> 00:06:21.100
اه لا يصح نعم يقول المؤلف رحمه الله وصار كالتبرع نعم فصار كالتبرع ثم قال فاذا كرهت الزوجة خلقا زوجها خلق زوجها او خلقه ابيح الخلع الخلق هو الصورة الباطنة

17
00:06:21.550 --> 00:06:48.950
التي يكون بها سلوك الانسان لان الانسان له صورتان صورة ظاهرة وسورة باطلة اما الصورة الظاهرة فهي الخلقة وان الصورة الباطنة فهي الخلق قال فاذا كرهت الزوجة خلق زوجها او خلقه

18
00:06:49.050 --> 00:07:17.450
ابيح الخلع قال والخلق بفتح الخاء صورته الظاهرة وبضمها صورته الباطنة فإذا كرهت منه خلقة او خلقا فانها في هذه الحال يباح لها ان يباح لها ان تخالعه وذلك لان امرأة ثابت قالت ما اعيب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام وكان دميما

19
00:07:17.800 --> 00:07:37.850
فاباح النبي صلى الله عليه وسلم لها ان تخادعه قال او كرهت نقص دينه يعني كرهت الزوجة نقص دين الزوج بان رأت في دينه نقصا ولكن المراد النقص الذي لا يصل الى الكفر

20
00:07:38.400 --> 00:07:56.850
فان وصل الى الكفر وجب عليها ان تفارقه في قول الله عز وجل فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن على هذا قول المؤلف رحمه الله او نقص دينه

21
00:07:57.350 --> 00:08:22.900
ظاهر كلامه الاطلاق وانه مباح اذا شريهة نقص دينه ولكن الصواب في هذه المسألة التفصيل وهو ان نقص الدين ان كان يصل الى درجة الكفر او كان مما يتعلق بعفة الرجل

22
00:08:23.450 --> 00:08:42.950
بدعته ونحو ذلك وجب عليه الخلع لانها لا يجوز لها في هذه الحال ان تقيم مع من؟ هذه حاله واما اذا لم يكن كذلك وانما كان نقص الدين هو التجرؤ

23
00:08:43.000 --> 00:09:03.050
على بعض المحرمات التي لا يتعدى ضررها فحينئذ نقول لا يجب عليها ان تخترع منه واضح اذا نقول هنا في قول المؤلف رحمه الله او نقص دينه نقول ظاهر كلامه الاطلاق

24
00:09:03.300 --> 00:09:28.050
وان نقص الدين يبيح المخالعة على سبيل الاطلاق ولكن الصواب في ذلك التفصيل وان نقص الدين ان كان ترك عفة او صلاة او او فريضة او بدعة وجب عليها ان تخالعه. لانها لا يجوز لها ان تقيم مع من كانت هذه حاله

25
00:09:28.400 --> 00:09:45.400
اذا لم اذا لم يمكن تقويمه واما اذا كان نقص الدين هو ارتكابه وجراءته على بعض المحرمات ولا سيما الصغائر فلا يجب عليها ان تخترع منه اذا لم يجبرها على فعل محرم

26
00:09:46.050 --> 00:10:08.300
يقول المؤلف رحمه الله او خافت اثما بترك حقه كما لو وجدت نفسها غير منقادة له بحيث انها لا تجيبه الا متبرجمة كارهة كحال امرأة ثابت ابن قيس رضي الله عنهما. فحينئذ يباح الخلع

27
00:10:08.750 --> 00:10:29.950
لقول الله عز وجل فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وتسن اجابتها اذا الا مع محبته فيسن صبره يعني ان المرأة اذا طلبت من زوجها الخلع

28
00:10:30.550 --> 00:10:56.700
فانه يشرع له ان يجيبها وهذه المشروعية اما على سبيل الوجوب واما على سبيل الاستحباب بحسب ما تقتضيه الحال ويرجع في ذلك الى اجتهاد القاضي ونظره فالمهم انه يسن له ان يجيبها اذا طلبت الخلع الا

29
00:10:56.900 --> 00:11:24.600
مع محبته لها فيسن صبرها وعدم افتدائها ان كانت تستطيع الاطاقة قال والا يكن حاجة الى الخلع بل بينهما الاستقامة كره ووقع يعني انه اذا كانت الحال مستقيمة بين الزوجين ومع ذلك طلبت المرأة

30
00:11:24.650 --> 00:11:51.500
من زوجها المخالعة فانه يكره ويقع وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها وهي حكم طلب المرأة المخالعة من زوجها مع استقامة الحال مظاهر السنة يدل على ان ذلك محرم ولا يقع

31
00:11:52.350 --> 00:12:14.050
ثم ان اوقعه بلفظ الخلع لم يقع وان اوقعه بلفظ الطلاق فهو طلاق كما هو المذهب وهذا القول اعني ان الخلع مع استقامة الحال بين الزوجين محرم ولا يقع؟ ورواية عن الامام احمد

32
00:12:14.200 --> 00:12:35.850
رحمه الله مال اليها الموفق والشارع واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واستدلوا على ان الخلع مع استقامة الحال محرم ولا يقع اولا بقول الله عز وجل فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

33
00:12:36.350 --> 00:12:58.250
فمفهوم الاية انه مع استقامة الحال يكون عليهما فيه جناح وثانيا حديث ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائعة الجنة

34
00:13:00.050 --> 00:13:25.300
والخلع كالطلاق. بجامع ان كل منهما فرقة وثالثا ان الخلع مع استقامة الحال بين الزوجين فيه ازالة لمصالح النكاح واضرار بالزوجين وهدم لحياتهما الزوجية وغير ذلك من المفاسد وهذا القول هو الراجح

35
00:13:25.800 --> 00:13:43.550
اما الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله وهو ان الخلع مع استقامة الحال مكروه ويقع وهو مذهب الجمهور فقالوا ان الخلع مع استقامة الحال مكروه ويقع وهو مذهب الجمهور واستدلوا

36
00:13:43.650 --> 00:14:03.800
بعموم قول الله عز وجل فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا قال واذا جاز اخذ العوظ وقع الخلع واجابوا عن الاية الكريمة فان خفتم الا يقيما حدود الله قالوا بان الاية هذه جرت مجرى الغالب

37
00:14:03.900 --> 00:14:23.900
ولكن الصواب الاول وهو ان الخلع مع استقامة الحال بين الزوجين محرم ولا يقع. ولا يجوز المرأة ان تسأل زوجها الخلع مع استقامة الحال كما انه لا يجوز لها ان تسأله الطلاق مع استقامة الحال

38
00:14:24.400 --> 00:14:47.050
قال كورها ووقع لحديث ثوبان اه مرفوع اي ما امرأة سألت نعم قال والا يكون حاجة الى الخلع بل بينهما الاستقامة قوليها ووقع لحديث ثوبان ايما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الخمسة الا النسائي

39
00:14:47.950 --> 00:15:16.400
قال رحمه الله فان عضلها ظلما للافتداء اي لتفتدي منه ولم يكن ذلك لزناها او تركها فرظا او تركها فرضا او نشوزها يقول المؤلف اذا اذا عظلها طلبا نعم اذا عظلها ظلما للافتداء. يعني لاجل ان

40
00:15:16.400 --> 00:15:42.750
فان ظلمها وعضلها لاجل ان تفتدي فافتدت ففي هذه الحال يقول يقول المؤلف رحمه الله ففعلت اي افتدت منه حرم يعني حرم ماذا عضله اياها ولم يصح الخلع. لقول الله عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان

41
00:15:42.750 --> 00:16:04.150
يأتين بفاحشة مبينة وقوله رحمه الله ولم يكن ذلك. يعني عظله لها لزناها او نشوزها او تركها فرضا بين مفهوم ذلك فقال فان كان لزناها او نشوزها او تركها فرضا جاز وصح

42
00:16:04.150 --> 00:16:32.050
لانه ضرها بحق اذا آآ عضل الزوجة او الاضرار بها ان تفتدي المؤلف رحمه الله بين هنا انه اذا كان ذلك لسبب منها ايش ؟ جائز لانه ضرها بحق وان كان بغير سبب فانه محرم ولا يصح الخلع

43
00:16:33.000 --> 00:17:00.150
طيب بهذا نعرف نعلم ان الخلع تجري فيه الاحكام الخمسة تجري فيه الاحكام الخمسة سيكون مكروها ويكون محرما ويكون واجبا ويكون مسنونا ويكون مباحا فيكره الخلع مع استقامة الحال بين الزوجين

44
00:17:00.700 --> 00:17:21.600
وعدم وجود شقاق بينهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ويحرم الخلع اذا عضلها ظلما طلبا للافتداء

45
00:17:22.000 --> 00:17:43.650
في ان منعها حقوقها الخلع في هذه الحال حرام ولا يصح ثالثا يجب الخلع اذا رأى منها ما يدعوه الى فراقها من ظهور فاحشة والعياذ بالله او ترك فرض ونحوه

46
00:17:44.250 --> 00:18:10.350
لقول الله عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة رابعا يكون الخلع مسنونا اذا طلبته الزوجة لغرض صحيح خامسا يكون الخلع مباحا اذا كرهت الزوجة خلقا

47
00:18:10.500 --> 00:18:30.700
زوجها او خلقته او نقص دينه او خافت اثما في تركي حطه لقول الله عز وجل فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به ولكن كل هذا لا بد فيه من الرضا

48
00:18:31.000 --> 00:18:51.550
لان الرضا رضا الزوج والزوجة في الخلع شرط من شروط صحته ولهذا شروط شروط صحة الخلع ستة ذكر منها المؤلف شيئا مما تقدم. الشرط الاول ان يكون الخلع في نكاح صحيح

49
00:18:52.400 --> 00:19:14.050
فان كان النكاح فاسدا فان الخلع لا يصح لان الفاسد لا تترتب عليه اثاره الشرط الثاني ان يكون الخلع ممن يملك الطلاق كما يأتي وهو الزوج او من يقوم مقامه

50
00:19:15.550 --> 00:19:39.200
والشرط الثالث رظا الزوج رضا الزوج الا ان يكره بحق والشرط الرابع رضا بادر العوظ من زوجة او اجنبي تقدم لنا قبل قليل ان الخلع يصح من الاجنبي وذكرنا اسبابه

51
00:19:40.000 --> 00:20:05.550
الشرط الخامس ان يكون العوض مما يصح مهرا يقول العوظ مما يصح مهرا فلا يصح بمحرم ونحوه والشرط السادس ان يكون باذل العوظ ممن يصح تبرعه كما تقدم ثم قال المعذر رحمه الله

52
00:20:06.000 --> 00:20:29.350
ان يكون بادر الخلع بادر العوض ان يكون بادر العوظ ممن يصح تبرعه تقدم فيكم المؤلف يقول المؤلف رحمه الله او خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة ولو باذن ولي او خالعت الامة بغير اذن زوجها لم يصح الخلع

53
00:20:30.200 --> 00:20:53.450
بخلوه عن بذل عوض ممن يصح تبرعه. هذا مفهوم قوله في اول الباب ممن يصح تبرعه الصغير والمجنون والسفيه لا يصح تبرعهم ولو اذن لهم الولي ولو ان لهم الولي. فعلى هذا لو خالعت الزوجة

54
00:20:53.550 --> 00:21:20.050
الصغيرة او المجنونة او السفيهة حتى لو اذن الولي فان مخالعتها لا تصح السبب نقول لان بذل العوظ من هؤلاء المجنونة والسفيهة والصغيرة بذله تبرع والتبرع لا يصح الا ممن كان حرا

55
00:21:20.500 --> 00:21:43.000
رشيدا غير محجور عليه وهؤلاء ليسوا كذلك وقوله ولو باذن ولي. لو هنا اشارة خلاف فان بعض العلماء قال انه يصح الخلع اذا كان باذن ولي لكن بشرط ان يكون فيه مصلحة

56
00:21:43.350 --> 00:22:06.000
فاذا اذن الولي لابنته الصغيرة او لموليته الصغيرة او المجنونة او السفيهة اذا اذن لهؤلاء بالمخالعة دي مصلحة فانه يجوز ويصح وهذا القول اصح وعلى هذا فنقول مخالعة مجنونة والصغيرة

57
00:22:06.050 --> 00:22:33.850
والسفيهة ان كان ذلك باذن ولي وكان فيه مصلحة لهن فانه يصح والا فلا قال او خالعت الامة بغير اذن سيدها. لم يصح لانه لا يصح تبرعها الأمة لا تملك ولا يصح تبرعها وحينئذ تكون هذه المخالعة بغير بغير عوض

58
00:22:33.950 --> 00:22:56.300
ولهذا قال لخلوه عن بدر عوض ممن يصح تبرعه طيب ماذا ماذا يكون لو ان الصغيرة والمجنونة والسفيهة والامة خالعت يقول المؤلف رحمه ووقع الطلاق رجعيا ان لم يكن ثم

59
00:22:56.450 --> 00:23:15.500
اه تم عدده وكان الخلع المذكور بلفظ الطلاق او نيته لانه لم يستحق به عوضا الى اخره الان اذا حصل الخلع من الصغيرة والمجنونة والسفيهة والامام بغير ولو باذن ولي

60
00:23:15.600 --> 00:23:32.200
نقول هذا الخلع حكمه ايش لا يصح طيب ما حكم هذا اللفظ الذي تلفظ به الزوج يقول ان كان الزوج قد تلفظ بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء ونواه خلعا او فسقا او فداء فهو

61
00:23:32.500 --> 00:23:51.500
له فهو لغو ولهذا قال المؤلف رحمه الله فان تجرد عن لفظ الطلاق ونيته فهو له. فلغوا واما اذا كان هذا هذه المخالعة من الزوج اذا كان الخلع من الزوج وقع بلفظ صريح الطلاق

62
00:23:51.800 --> 00:24:09.350
او كنايته ونواه او بلفظ الخلع ونواه طلاقا فانه يكون طلاقا ولهذا قال رحمه الله ووقع الطلاق رجعيا ان لم يكن تم عدده وكان الخلع المذكور بلفظ الطلاق او نيته

63
00:24:09.350 --> 00:24:32.600
لانه لم يستحق به عوضا. فان تجرد عن لفظ الطلاق ونيته فلغو هذا حكم المسألة وهذا مبني على ان الخلع على المذهب اذا وقع بلفظ صريح الطلاق او كنايته مع نيته او بلفظ الخلع ونيته

64
00:24:32.700 --> 00:24:54.100
فانه يكون طلاقا والا يقع كذلك فهو فسخ. وسيأتي يقول رحمه الله ويقبض عوظ الخلع زوج رشيد ولو مكاتبا او محجور عليه يقبض عوض الخلع الذي يقبض العوظ في الخلع زوج رشيد

65
00:24:54.300 --> 00:25:16.150
فلو فرض مثلا ان آآ شخصا خالعته امرأته وكان سفيها كان سفيها فمن الذي يقبض العوض؟ يقول المؤلف رحمه الله زوج ان كان الزوج رشيدا قبض والا يقبضه عنه ايش؟ وليه

66
00:25:16.350 --> 00:25:42.300
يقول ولو مكاتبا او محجور عليه لفلس. وولي الصغير ونحوه اذن العوض في الخلع ان كان الزوج رشيدا قبضه وان لم يكن رشيدا فان الذي يتولى قبضه من ولي قال رحمه الله ويصح الخلع ممن يصح طلاقه

67
00:25:42.650 --> 00:26:09.400
ممن يصح طلاقه وسيأتي او ذكروا في الطلاق الذي يصح طلاقه المكلف والمميز الذي يعقله يصح الطلاق من مكلف ومميز يعقله فاذا كان الزوج الذي خالع اذا كان مكلفا او مميزا يعقل ويفهم فحينئذ يصح الخلع منه

68
00:26:10.150 --> 00:26:31.900
احسن الله اليك قال رحمه الله فصل والخلع بلفظ صديق صريح الطلاق او كنايته اي كناية الطلاق وقصده به الطلاء وقصده به الطلاق طلاق بائن لانها بذلت العوظ لتملك نفسها واجابها لسؤالها

69
00:26:32.550 --> 00:26:49.550
وان وقع الخلع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء بان قال طلعت او فسخت او فاديت ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق يعني ابن عباس رضي الله عنهما احتج بقوله تعالى الطلاق مرتان

70
00:26:49.650 --> 00:27:03.700
ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره طيب يقول الوالد رحمه الله فصل الخلع بلفظ صريح الطلاق

71
00:27:04.050 --> 00:27:25.750
او كنايته اي كناية الطلاق وقصده به الطلاق الطلاق بائن اذا الخلع ان كان بلفظ صريح الطلاق او بكناية الطلاق وقصده طلاقا فهو طلاق بائن وقول رحمه الله طلاق بائن

72
00:27:25.900 --> 00:27:52.400
البائن من البينونة وهي الانفصال والبينونة نوعان كما تقدم بينونة كبرى وبينونة صغرى البينونة الكبرى هو الطلاق الثلاث فمن طلق نهاية عدده كانت منه المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها

73
00:27:52.450 --> 00:28:14.550
الا في عقد بعد زوج واما البينونة الصغرى فهي التي تحل فيها لمطلقها او لمفارقها بالاصح التي تحل لمن الامام فارقها بعقد جديد ووجه وعلم من قوله رحمه الله طلاق بائن

74
00:28:14.700 --> 00:28:36.250
ان الخلع بينونة صغرى ان الخلع بينونة بينونة صغرى تبين به المرأة بيننا الصغرى ووجه ذلك ان بذل المرأة للعوظ افتداء لنفسها فلو مكنا الزوج من المراجعة لم يكن لهذا الفداء فائدة

75
00:28:36.600 --> 00:28:55.000
وكانت هي ومن لم تبذل العوظ على حج سواء فلو قلنا مثلا ان الزوج اذا خالع الزوجة الزوجة له ان يراجعها فيقول خالعتك فاذا اعطته العوظ عشرة الاف عشرين الفا ثم بعد ان يأخذوا عوظ يقول راجعتك

76
00:28:55.200 --> 00:29:19.750
فلا يكون هناك فائدة وقوله رحمه الله هنا طلاق بائن اعلم ان الفراق يكون بائنا في ست سور الفراق بين الزوجين يكون بائنا في صور ست الصورة الاولى اذا مات الزوج

77
00:29:21.350 --> 00:29:45.000
وقد حصلت البينونة لانه لا اعظم فرقة من الموت والسبب الثاني والصورة الثانية اذا فسخت من الزوج بموجب يا بوسيخ النكاح بين الزوجين بموجب. اما وجود عيب ونحوها الصورة الثالثة اذا كان الطلاق على عوظ

78
00:29:46.850 --> 00:30:16.550
لانه  الصورة الرابعة اذا كان الطلاق نهاية عدده اذا كان الطلاق بالثلاث يعني نهاية عدده فحينئذ يكون يكون الفراق بائنا الصورة الخامسة اذا طلق قبل الدخول    قبل الدخول او الخلوة

79
00:30:16.900 --> 00:30:36.700
يقول ايضا الطلاق دائما. الصورة السادسة اذا طلق في نكاح فاسد اذا طلق في نكاح فاسد فهذه ست صور يكون الفراق فيها بائنا ما بين بين بيننا كبرى وبيننا صغرى. نعيدها

80
00:30:36.800 --> 00:31:02.200
اولا اذا مات الزوج ما تبين منه الثاني اذا فسخت منه لموجب الثالث اذا طلق نهاية عدده ينطلق بالثلاث الصورة الرابعة اذا كان الطلاق قبل الدخول او الخلوة السورة الخامسة

81
00:31:02.500 --> 00:31:23.600
اذا كان الطلاق على عوظ الصورة السادسة اذا طلق في نكاح فاسد فانها تبين منه واضح النكاح الفاسد وجوده كعجب لكن اذا قدر انه تزوجها هناك هانكها فاسدا فانه يفرق بين الزوجين

82
00:31:23.750 --> 00:31:44.250
قال اهل العلم لكن قبل ان يفرق بينهما يؤمر الزوج بالطلاق يؤمر الزوج بالطلاق ويقال له طلق لماذا لانه كما تعلمون النكاح الفاسد سمي فاسدا لوجود الخلاف بين العلماء لوجود الخلاف سمي فاسدا

83
00:31:44.900 --> 00:32:01.950
فاذا قدر انه فارقها في النكاح الفاسد. قال الحاكم خلاص اذهب انت اذهب الى اهلك وهي تذهب الى اهلها وتزوجت عند من يرى صحة هذا النكاح الفاسد تكون هذه المرأة قد تزوجت وهي ذات

84
00:32:02.600 --> 00:32:24.100
ذات زوج فهمتم يعني مثلا فرضنا ان رجلا تزوج امرأة بغير ولي كما هو ذهب ابي حنيفة. تزوج امرأة بغير ولي وقلنا له فيما بعد هذا النكاح فاسد يجب ان يفرق بينهما او يجدد العقد. قال لا انا ما اريدها

85
00:32:25.050 --> 00:32:44.550
قبل ان يفرق بينهما يؤمر الزوج بماذا الطلاق السبب لاننا لو لو لم نأمره بالطلاق وفرقنا بينهما هكذا ثم تزوجت هي عند ابي حنيفة حقيقة الامر انها تزوجت وهي لا تزال في عصمة

86
00:32:44.950 --> 00:33:10.500
زوج ولذلك احتياطا للفروج تؤمر يؤمر الزوج بالطلاق. يقول المؤلف رحمه الله الخلع بلفظ صريح الطلاق او كنايته اي كناية الطلاق وقصده. به الطلاق طلاق بائن لانها بذلت العوظ لتملك نفسها واجابها لسؤالها. واجابها بسؤالها

87
00:33:10.850 --> 00:33:33.100
قال وان وقع الخلع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء بان قالت خلعت او فسخت او فاديت لم ينوه طلاقا كان فسخا لا لا ينقص به عدد الطلاق  احسن الله اليك. قال رحمه الله

88
00:33:34.150 --> 00:33:48.300
يعني ابن عباس رضي الله عنهما واحتج بقوله تعالى الطلاق مرتان ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به ثم قال وان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

89
00:33:48.600 --> 00:34:17.100
تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا وكنايات الخلع ما رأيتك وابرأتك طيب وابا المذهب ان الخلع ان الخلع اذا وقع بلفظ الطلاق او كناية الطلاق ونواه طلاقا او بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء ونواه طلاقا انه يكون طلاقا وليس فسقا

90
00:34:18.400 --> 00:34:47.750
وهذا مذهب جمهور العلماء واستدلوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لثابت ابن قيس اقبل الحديقة وطلقها تطليقا يقبل الحديقة وطلقها تطليقا فهمتم  هذا يدل على ان الخلع  على انه طلاق وليس

91
00:34:47.800 --> 00:35:09.950
وليس فسخا قالوا والاصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها تطليقا وفي رواية وامره بطلاقها الاصل ان اللفظ مطابق للمعنى وهذا يدل على ان الخلع اذا وقع بلفظ الطلاق فانه يكون طلاقا

92
00:35:10.500 --> 00:35:26.100
قالوا ولو كان الخلع لا يقع به طلاق لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم به لان الرسول عليه الصلاة والسلام لا لا يأمر بالطلاق وثانيا من حيث المعنى قالوا ان المرأة

93
00:35:26.200 --> 00:36:04.550
بذلت العوظ للفرقة والفرقة التي يملك الزوج ايقاعها هي الطلاق دون الفسخ فوجب ان يكون طلاقا ولانه اتى بكناية الطلاق انت طلقتك او بكنايته ونواه طلاقا فكان طلاقا وهذا مذهب الجمهور ان الخلع اذا وقع بلفظ الطلاق او كنايته او الخلع ونواه طلاقا فانه يكون طلاقا

94
00:36:05.050 --> 00:36:23.600
والقول الثاني في هذه المسألة ان الخلع فسخ باي لفظ كان حتى لو وقع بلفظ صريح الطلاق فلو قال لي زوجته طلقتك بالف او على الف او ما اشبه ذلك فانه يكون

95
00:36:23.950 --> 00:36:45.050
ماذا؟ فانه يكون فسخا وليس طلاقا وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله اختارها جمع من المحققين منهم شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بل ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره ان هذا هو ظاهر الاية

96
00:36:46.100 --> 00:37:07.800
وهذا القول هو هو الراجح ان الخلع اذا ان الخلع باي لفظ كان انه يكون ايش؟ فسخا واستدلوا على ذلك بأدلة منها اولا قول الله عز وجل الطلاق مرتان اي مرة بعد مرة

97
00:37:08.350 --> 00:37:32.850
ثم قال عز وجل بعد ذلك فان طلقها يعني الثالثة ولو كان الخلع طلاقا لكان رابعا وهذا خلاف الاجماع ان الطلاق ثلاث وثانيا ايضا ان في رواية ابي داوود والترمذي ان امرأة ثابت ابن قيس رضي الله عنهما اختلعت منه

98
00:37:32.950 --> 00:37:51.600
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة ولو كان طلاقا لم يكتفي بالحيضة العدة وهذا يدل على انه فسخ وليس بطلاق ثالثا ايضا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال

99
00:37:51.700 --> 00:38:17.250
كل ما اجازه المال فليس بطلاق كل ما اجازه المنهي كل فراق بين الزوجين اجازه المال يعني دخله المال فليس بطلاق واجابوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في ثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. قالوا بان قوله طلقها تطليقة. هذه اللفظة الشاذة

100
00:38:18.000 --> 00:38:37.450
ولهذا قال البخاري رحمه الله بعدما رواها لا يتابع فيه عن ابن عباس الحديث يعني هذا الحديث مروي عن ابن عباس عن من طريقين طريق فيه ذكر طلقها تطليقا هو طريق ليس فيه ذلك

101
00:38:37.800 --> 00:38:56.400
وقال البخاري بعدها بعد هذا الطريق لا يتابع فيه عن ابن عباس وعلى هذا القول الراجح في هذه المسألة ان الخلع ان الخلع باي لفظ كان فانه يكون فسخا وليس

102
00:38:56.500 --> 00:39:49.000
وليس طلاقا نعم  كل ما اجازه الماء   لا هذا على المذهب  ها الان الجديد يعتبرونه فسخ  دي كل الصور. نعم نكمل نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وكنايات الخلع باريتك وابرأتك وابنتك. لا يقع بها الا بنية او قرينة

103
00:39:49.100 --> 00:40:03.600
ثم قال فلا جناح عليهما روي عن ابن عباس المحتج احسن الله اليك. قال رحمه الله روي عن ابن عباس رضي الله عنهما واحتج بقوله تعالى الطلاق مرتان ثم قال

104
00:40:03.700 --> 00:40:17.750
فلا جناح عليهما فيما افتدت به ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد وحتى تنكح زوجا غيره ذكر تطليقتين والخلع هو تطليقة بعدهما فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا

105
00:40:18.200 --> 00:40:37.150
وكنايات الخلع باريتك وابرأتك وابنتك لا يقع بها الا بنية او قنينة كسؤال وبذل عوظ طيب يقول مالك رحمه الله وكنايات وكنايات الخلع الخلع كغيره مثل الطلاق او نحوه الخلع كغيره

106
00:40:37.400 --> 00:41:03.800
له صريح وكناية والفرق بين الصريح والكناية ان الصريح اولا تعريف الصريح. الصريح ما لا يحتمل غيره والكناية ما يحتمل الشيء وغيره الصريح ما لا يحتمل غيره والكناية ما يحتمل الشيء وغيره

107
00:41:04.450 --> 00:41:29.250
والفرق بينهما ان الصريح يقع به الشيء بغير نية فصريح الطلاق يقع به الطلاق ولو لم ينوي واما الكناية فلا يقع بها الطلاق الا مع نية او قرينة واضح اليمنية او قرينة

108
00:41:29.350 --> 00:41:57.450
فلو قال مثلا لامرأة انت طالق انت طالق تطلق بمجرد التلفظ لكن لو قال اخرجي من البيت اخرجي من البيت حملي متاعك  هل هذا كناية هل يقع به طلاق نقول على المذهب لا يقع طلاق بالكناية الا في احوال ثلاث

109
00:41:57.700 --> 00:42:19.800
اذا نواه او كان جوابا لسؤالها او وقع في حال غضب او خصومة لا يقع طلاق بكناية الا بنية او اذا كان جوابا لسؤالها او كان في حال غضب وخصومة

110
00:42:20.650 --> 00:42:39.250
اما الحالة الاولى وهي ما اذا نوى فالامر ظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى واما اذا كان جوابا لسؤالها قالوا لان القرينة تدل على ذلك

111
00:42:39.600 --> 00:42:56.950
فلو ان المرأة قالت لزوجها طلقني. انا لا اريدك. قال اخرجي اذهبي الى اهلك يقول هذا يكون طلاقا حتى لو لم ينوي لان القرينة تدل او كانت هناك خصومة بين الزوجين خصومة او غضب

112
00:42:57.200 --> 00:43:16.850
وطلق يقول الطلاق في هذه الحال يكون ولو كان كناية يكون طلاقا. اذا قالوا لا يقع بكناية بكناية. الطلاق الا مع نية اوجب او جوابا لسؤالها او كان في حال خصومة او غضب

113
00:43:17.750 --> 00:43:40.650
يقول المؤلف رحمه الله وكنايات الخلع باريتك وابرأتك وابنتك لا يقع بها الا بنية او قرينة بنية واضحة او قرينة مثل حال خصومة او غضب قال كسؤال وبذل عوظ كسؤال وبذل عوض

114
00:43:40.950 --> 00:44:02.750
فلو بذلت عوضا هذي عشرة الاف فقال لها باريتك ابرأتك ابنتك في هذا الحال يكون ايش يكون خلعا يكون خلعان ثم قال رحمه الله ويصح بكل لغة من اهلها لا معلقا

115
00:44:03.400 --> 00:44:26.450
يصح الخلع بكل لغة فلا يشترط ان يكون الخلع باللغة العربية فيصح بي جميع اللغات. يصح بالانجليزية يصح بالفرنسية يصح بالاردن جميع اللغات ووجه ذلك ان الخلع من الالفاظ التي لا يتعبد لله عز وجل بها

116
00:44:27.200 --> 00:44:55.800
لا يتعبد لله عز وجل بها لان المقصود هو المعنى واعلم ان ان الالفاظ الشرعية من حيث مراعاة من حيث المراعاة تنقسم الى ثلاثة اقسام الالفاظ الشرعية من حيث المراعاة تنقسم الى ثلاثة اقسام

117
00:44:56.450 --> 00:45:18.600
القسم الاول ما يجب مراعاة لفظه ومعناه ما يجب مراعاة لفظه ومعناه وهو القرآن الكريم فيجب ان يراعى لفظا ومعنى ولهذا لا تجوز ترجمة القرآن ترجمة القرآن حرام لا تجوز

118
00:45:18.800 --> 00:45:37.150
انما الذي يترجم هو المعاني وكان بعضنا يقول ترجمة القرآن هذا غير صحيح. الترجمة تكون في اي شيء بالمعنى فمثلا الحمد لله رب العالمين افسرها مثلا الحمد لله ان الله عز وجل يصف نفسه سبحانه وتعالى بالحمد

119
00:45:37.250 --> 00:45:57.550
وهو الكمال بكمال صفاته وجزيل هباته وانعامه على عباد. اترجم هذا الكلام مترجم هذا الكلام. اما ان الحمد لله رب العالمين. كلمة ازاء كلمة فهذا مستحيل ولا يمكن. ولهذا اجمع العلماء في هذا على تحريمه

120
00:45:58.450 --> 00:46:19.050
انه لا يجوز ترجمة الفاظ القرآن وانما الذي يترجم هو هذا المعنى القسم الثاني القسم الثاني من الالفاظ ما ما يراعى معناه دون اللفظ نعم ما يراعى معناه دون لفظه

121
00:46:19.950 --> 00:46:45.850
وهو الفاظ الفسوخ وكذلك العقود على القول الراجح فجميع الفاظ الفسوخ وجميع الفاظ العقود المراعى فيها المعنى لا اللفظ فلو قلت لك بعتك هذا البيت  واضح لكن قلت خذ بيتي بمئة الف

122
00:46:46.100 --> 00:47:12.450
هذا بمثابة بعتك البيت لو قال زوجتك موليتي او ملكتكها طيب قال لو قال جوزتك جوزتك مو بزوجتك تجوزتك ايضا ينعقد لان المقصود هو المعنى. القسم الثالث ما يراعى لفظه عند القدرة

123
00:47:12.700 --> 00:47:36.650
ومعناه عند العجز وذلك كالافكار الشرعية الاذكار الشرعية في الصلاة التسبيح التشهد وسائل الاذكار ان كان الانسان مجيدا ويعرف اللفظ لا يجوز له ان ينطقه بغير العربية فمثلا سبحان ربي العظيم

124
00:47:36.800 --> 00:47:51.000
تعرفوا بالعربي لا يجوز ان ان تأتي به بلغة انجليزية او بغيرها. بل الواجب ان تأتي به باللغة العربية. لكن لمن لا يعرف اللغة العربية عربية ان يأتي بها بلغته

125
00:47:51.100 --> 00:48:15.950
يتبين الان ان الالفاظ الشرعية من حيث المعنى والمراعاة على اقسام ثلاثة. القسم الاول ما يراعى لفظه  ونعناع وهو القرآن الكريم لانه معجز بلفظه متعبد بتلاوته والثاني ما يراعى معناه دون لفظه. وهو الفاظ العقود والفسوخ

126
00:48:16.100 --> 00:48:35.300
والثالث ما يراعى لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز يقول المؤلف رحمه الله ويصح بكل بكل لغة نعم ويصح بكل لغة من اهلها لا معلقا. يعني لا يصح الخلع معلقا

127
00:48:35.900 --> 00:49:05.400
فلو قال مثلا خالعتك اذا جاء رمضان فانه لا يصح هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا يصح والقول الثاني انه يصح انه لماذا لا يصح القول بعدم الصحة؟ القول بعدم صحة

128
00:49:05.500 --> 00:49:30.200
تعليق الخلع قالوا لان الخلع عقد معاوضة عقد معاوضة لان في عوظ وعقود المعاوضة كما تقدم لنا لا يصح تعليقها جميع عقود المعاوضات لا يصح تعليقه على المذهب الا في مسألتين المسألة الاولى بيع العربون

129
00:49:30.200 --> 00:50:05.600
الثاني التعليق بالمشيئة التعليق بالمشيئة فعلى هذا الخلع لما كان عقد معاوضة لم يصح تعليقه لم يصح تعليقه والقول الثاني في هذه المسألة ان الخلع يصح تعليقه الطلاق على على التسليم بان بان المعاوظات لا يصح تعليقها فنقول يصح تعليق الخلع كالطلاق بجامع ان كل منهما

130
00:50:05.600 --> 00:50:32.650
فراق ثم ايضا ان القول الراجح في هذه المسألة ان العقود جميعا ان جميع العقود يصح تعليقها يصح تعليقها لانه في الواقع لا دليل على منع تعليق العقود منهم رحمهم الله يقولون

131
00:50:32.700 --> 00:50:53.200
ان العقود لا يصح تعليقها لامرين. الا يصح تعليقها؟ لان الاصل في العقود ان تكون منجزة الاصل ان العقود تكون منجزة والتعليق ينافي التنجيس والتعليق هنا في التنجيس فيقال في الجواب عن هذا التعليل

132
00:50:53.250 --> 00:51:08.100
يقال نجيب عنه من احد وجهين. الوجه الاول ان هذي ان هذا تعليل بالحكم تقول لا يجوز تعليق العقود لان الاصل في العقود التنجيز. ما الاصل ما الدليل على ان الاصل هو التنجيز

133
00:51:08.700 --> 00:51:29.100
هذا في الواقع تعليل بالحكم وثانيا انه قد جاءت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بجواز تعليق ما هو اعظم من العقود وهو قيادة الجيش وولاية الجيش فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه

134
00:51:29.400 --> 00:51:59.000
في مؤتة اميركم زيد فان قتل جعفر فان قتل فعبدالله بن رواحة وايما اعظم ولاية الجيش او عقد البيع ها ولاية الجيش بلا ريب فاذا جاز تعليق ولاية الجيش وقيادة الجيش فما سواه من باب من باب اولى. وعلى هذا نقول الخلاصة المذهب النجاة

135
00:51:59.000 --> 00:52:19.250
جميع العقود لا يصح تعليقها لان الاصل في العقود التنجيز والتعليق ينافي التنجيس ومن ذلك الخلع لا يصح تعليقه لانه عقد معاوضة اذ ان فيه بذل ايوا والقول الثاني صحة تعليق

136
00:52:19.650 --> 00:52:40.000
جميع العقود ومن ذلك الخلع اولا انه لا دليل كما تقدم وثانيا قياسا على الطلاق قياسا على الطلاق فالفقهاء بالاتفاق يجوزه لانه يقول للزوج لزوجته قال ان جاء طلقتك اذا جاء رمضان

137
00:52:40.150 --> 00:52:47.100
او ان فعلت كذا فانت طالق فاي فرق بين الطلاق وبين وبين الخلع الله اعلم