اه لا يصح نعم يقول المؤلف رحمه الله وصار كالتبرع نعم فصار كالتبرع ثم قال فاذا كرهت الزوجة خلقا زوجها خلق زوجها او خلقه ابيح الخلع الخلق هو الصورة الباطنة رشيدا غير محجور عليه وهؤلاء ليسوا كذلك وقوله ولو باذن ولي. لو هنا اشارة خلاف فان بعض العلماء قال انه يصح الخلع اذا كان باذن ولي لكن بشرط ان يكون فيه مصلحة وطلق يقول الطلاق في هذه الحال يكون ولو كان كناية يكون طلاقا. اذا قالوا لا يقع بكناية بكناية. الطلاق الا مع نية اوجب او جوابا لسؤالها او كان في حال خصومة او غضب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين الشيخ منصور رحمه الله تعالى في كتابه الروض المرع في باب الخلع قال رحمه الله من صح تبرعه وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه من زوجة واجنبي صح بذله لعوضه ومن لا فلا لانه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة فصار كالتبرع فاذا كرهت الزوجة خلق زوجها او خلقها او خلقه ابيح الخلع والخلق بفتح الخاء صورته الظاهرة وبضمها صورته الباطنة او كرهت نقص دينه او خافت اتمام بترك حقه ابيح الخلع قوله تعالى ان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وتسن اجابتها اذا الا مع محبته لها فيسن صبرها وعدم افتدائها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد تقدم ان الخلع يصح من الاجنبي الى وخلع الاجنبي عن المرأة من غير اذنها له اسباب اولا ان يقصد مصلحة الزوج ان يقصد بالخلع بمخالعته عن المرأة مصلحة الزوج كما لو كان الزوج كارها لزوجته الا انه يشق عليه ان يفارقها بلا عوظ لانه ذات اليد فيعطيه هذا الاجنبي عوضا ليفارقها هذا سبب السبب الثاني ان يقصد الاجنبي مصلحة الزوجة كما لو كانت الزوجة كارهة لزوجها ولا تريد البقاء معه ولكن ليس عندها من المال ما تخالع به الزوج وابى الزوج ان يطلقها فحينئذ يبذل هذا الاجنبي للزوج عوضا ليفارقها وهذا جائز السبب الثالث ان يكون خلع الاجنبي لمصلحة الجميع كما لو علم سوء العشرة بين الزوجين وان كل واحد منهما يكره البقاء مع الاخر ولكن لا يتيسر للزوجة الخلع بقلة ذات يدها والزوج ايضا لا يريد ان يفارقها مجانا فيبذل عوضا لاجل ان يفارقها الزوج فهذا ايضا جائز لما فيه من المصلحة الطرفين السبب الرابع ان يقصد الاجنبي ببذل عوض الخلع مصلحة نفسه كما لو قصد ان يتزوج بهذه المرأة مع علمه باستقامة حالها مع زوجها فهذا محرم لما فيه من تخبيب المرأة على زوجها السبب الخامس ان يقصد الاجنبي بمخالعته عنها او ببذل الخلع ان يقصد الاجنبي ببذل الخلع الاضرار بالزوجة وقطع رزقها من زوجها في ان يغريها ويقول سأبذل العوظ لك فهذا ايضا محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم انها ان تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها وهذا مثله السبب الخامس ان لا انا السبب السادس ان لا يكون له نعم. السبب السادس ان ان يقصد الاضرار بالزوج من يقصد الاضرار بالزوج فيغري المرأة ويعطيها العوظ لاجل ان يضر بزوجها وهذا ايضا محرم كما تقدم السبب السابع الا يكون له قصد سوى مجرد التفريق بين الزوجين الا يقصد مصلحة الزوجين ولا مصلحة نفسه ولا الاضرار وانما يريد ان يفرق بينهما فهذا قصد سيء ينبغي الا تجوز مخالعته في هذه الحال عن المرأة فتبين بهذا ان خلع الاجنبي عن المرأة له هذه الاحوال السبع يقول مالك رحمه الله من زوجة واجنبي صح بذره لعوضه ومن لا فلا. قال لانه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة بدر ما في ما ليس بمنفعة في مقابل في نعم لانه بذل مال في مقابلة في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة واذا لم يكن مال ولا منفعة فانه في هذه الحال التي يكون بها سلوك الانسان لان الانسان له صورتان صورة ظاهرة وسورة باطلة اما الصورة الظاهرة فهي الخلقة وان الصورة الباطنة فهي الخلق قال فاذا كرهت الزوجة خلق زوجها او خلقه ابيح الخلع قال والخلق بفتح الخاء صورته الظاهرة وبضمها صورته الباطنة فإذا كرهت منه خلقة او خلقا فانها في هذه الحال يباح لها ان يباح لها ان تخالعه وذلك لان امرأة ثابت قالت ما اعيب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام وكان دميما فاباح النبي صلى الله عليه وسلم لها ان تخادعه قال او كرهت نقص دينه يعني كرهت الزوجة نقص دين الزوج بان رأت في دينه نقصا ولكن المراد النقص الذي لا يصل الى الكفر فان وصل الى الكفر وجب عليها ان تفارقه في قول الله عز وجل فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن على هذا قول المؤلف رحمه الله او نقص دينه ظاهر كلامه الاطلاق وانه مباح اذا شريهة نقص دينه ولكن الصواب في هذه المسألة التفصيل وهو ان نقص الدين ان كان يصل الى درجة الكفر او كان مما يتعلق بعفة الرجل بدعته ونحو ذلك وجب عليه الخلع لانها لا يجوز لها في هذه الحال ان تقيم مع من؟ هذه حاله واما اذا لم يكن كذلك وانما كان نقص الدين هو التجرؤ على بعض المحرمات التي لا يتعدى ضررها فحينئذ نقول لا يجب عليها ان تخترع منه واضح اذا نقول هنا في قول المؤلف رحمه الله او نقص دينه نقول ظاهر كلامه الاطلاق وان نقص الدين يبيح المخالعة على سبيل الاطلاق ولكن الصواب في ذلك التفصيل وان نقص الدين ان كان ترك عفة او صلاة او او فريضة او بدعة وجب عليها ان تخالعه. لانها لا يجوز لها ان تقيم مع من كانت هذه حاله اذا لم اذا لم يمكن تقويمه واما اذا كان نقص الدين هو ارتكابه وجراءته على بعض المحرمات ولا سيما الصغائر فلا يجب عليها ان تخترع منه اذا لم يجبرها على فعل محرم يقول المؤلف رحمه الله او خافت اثما بترك حقه كما لو وجدت نفسها غير منقادة له بحيث انها لا تجيبه الا متبرجمة كارهة كحال امرأة ثابت ابن قيس رضي الله عنهما. فحينئذ يباح الخلع لقول الله عز وجل فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وتسن اجابتها اذا الا مع محبته فيسن صبره يعني ان المرأة اذا طلبت من زوجها الخلع فانه يشرع له ان يجيبها وهذه المشروعية اما على سبيل الوجوب واما على سبيل الاستحباب بحسب ما تقتضيه الحال ويرجع في ذلك الى اجتهاد القاضي ونظره فالمهم انه يسن له ان يجيبها اذا طلبت الخلع الا مع محبته لها فيسن صبرها وعدم افتدائها ان كانت تستطيع الاطاقة قال والا يكن حاجة الى الخلع بل بينهما الاستقامة كره ووقع يعني انه اذا كانت الحال مستقيمة بين الزوجين ومع ذلك طلبت المرأة من زوجها المخالعة فانه يكره ويقع وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها وهي حكم طلب المرأة المخالعة من زوجها مع استقامة الحال مظاهر السنة يدل على ان ذلك محرم ولا يقع ثم ان اوقعه بلفظ الخلع لم يقع وان اوقعه بلفظ الطلاق فهو طلاق كما هو المذهب وهذا القول اعني ان الخلع مع استقامة الحال بين الزوجين محرم ولا يقع؟ ورواية عن الامام احمد رحمه الله مال اليها الموفق والشارع واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واستدلوا على ان الخلع مع استقامة الحال محرم ولا يقع اولا بقول الله عز وجل فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فمفهوم الاية انه مع استقامة الحال يكون عليهما فيه جناح وثانيا حديث ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائعة الجنة والخلع كالطلاق. بجامع ان كل منهما فرقة وثالثا ان الخلع مع استقامة الحال بين الزوجين فيه ازالة لمصالح النكاح واضرار بالزوجين وهدم لحياتهما الزوجية وغير ذلك من المفاسد وهذا القول هو الراجح اما الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله وهو ان الخلع مع استقامة الحال مكروه ويقع وهو مذهب الجمهور فقالوا ان الخلع مع استقامة الحال مكروه ويقع وهو مذهب الجمهور واستدلوا بعموم قول الله عز وجل فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا قال واذا جاز اخذ العوظ وقع الخلع واجابوا عن الاية الكريمة فان خفتم الا يقيما حدود الله قالوا بان الاية هذه جرت مجرى الغالب ولكن الصواب الاول وهو ان الخلع مع استقامة الحال بين الزوجين محرم ولا يقع. ولا يجوز المرأة ان تسأل زوجها الخلع مع استقامة الحال كما انه لا يجوز لها ان تسأله الطلاق مع استقامة الحال قال كورها ووقع لحديث ثوبان اه مرفوع اي ما امرأة سألت نعم قال والا يكون حاجة الى الخلع بل بينهما الاستقامة قوليها ووقع لحديث ثوبان ايما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الخمسة الا النسائي قال رحمه الله فان عضلها ظلما للافتداء اي لتفتدي منه ولم يكن ذلك لزناها او تركها فرظا او تركها فرضا او نشوزها يقول المؤلف اذا اذا عظلها طلبا نعم اذا عظلها ظلما للافتداء. يعني لاجل ان فان ظلمها وعضلها لاجل ان تفتدي فافتدت ففي هذه الحال يقول يقول المؤلف رحمه الله ففعلت اي افتدت منه حرم يعني حرم ماذا عضله اياها ولم يصح الخلع. لقول الله عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وقوله رحمه الله ولم يكن ذلك. يعني عظله لها لزناها او نشوزها او تركها فرضا بين مفهوم ذلك فقال فان كان لزناها او نشوزها او تركها فرضا جاز وصح لانه ضرها بحق اذا آآ عضل الزوجة او الاضرار بها ان تفتدي المؤلف رحمه الله بين هنا انه اذا كان ذلك لسبب منها ايش ؟ جائز لانه ضرها بحق وان كان بغير سبب فانه محرم ولا يصح الخلع طيب بهذا نعرف نعلم ان الخلع تجري فيه الاحكام الخمسة تجري فيه الاحكام الخمسة سيكون مكروها ويكون محرما ويكون واجبا ويكون مسنونا ويكون مباحا فيكره الخلع مع استقامة الحال بين الزوجين وعدم وجود شقاق بينهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ويحرم الخلع اذا عضلها ظلما طلبا للافتداء في ان منعها حقوقها الخلع في هذه الحال حرام ولا يصح ثالثا يجب الخلع اذا رأى منها ما يدعوه الى فراقها من ظهور فاحشة والعياذ بالله او ترك فرض ونحوه لقول الله عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة رابعا يكون الخلع مسنونا اذا طلبته الزوجة لغرض صحيح خامسا يكون الخلع مباحا اذا كرهت الزوجة خلقا زوجها او خلقته او نقص دينه او خافت اثما في تركي حطه لقول الله عز وجل فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به ولكن كل هذا لا بد فيه من الرضا لان الرضا رضا الزوج والزوجة في الخلع شرط من شروط صحته ولهذا شروط شروط صحة الخلع ستة ذكر منها المؤلف شيئا مما تقدم. الشرط الاول ان يكون الخلع في نكاح صحيح فان كان النكاح فاسدا فان الخلع لا يصح لان الفاسد لا تترتب عليه اثاره الشرط الثاني ان يكون الخلع ممن يملك الطلاق كما يأتي وهو الزوج او من يقوم مقامه والشرط الثالث رظا الزوج رضا الزوج الا ان يكره بحق والشرط الرابع رضا بادر العوظ من زوجة او اجنبي تقدم لنا قبل قليل ان الخلع يصح من الاجنبي وذكرنا اسبابه الشرط الخامس ان يكون العوض مما يصح مهرا يقول العوظ مما يصح مهرا فلا يصح بمحرم ونحوه والشرط السادس ان يكون باذل العوظ ممن يصح تبرعه كما تقدم ثم قال المعذر رحمه الله ان يكون بادر الخلع بادر العوض ان يكون بادر العوظ ممن يصح تبرعه تقدم فيكم المؤلف يقول المؤلف رحمه الله او خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة ولو باذن ولي او خالعت الامة بغير اذن زوجها لم يصح الخلع بخلوه عن بذل عوض ممن يصح تبرعه. هذا مفهوم قوله في اول الباب ممن يصح تبرعه الصغير والمجنون والسفيه لا يصح تبرعهم ولو اذن لهم الولي ولو ان لهم الولي. فعلى هذا لو خالعت الزوجة الصغيرة او المجنونة او السفيهة حتى لو اذن الولي فان مخالعتها لا تصح السبب نقول لان بذل العوظ من هؤلاء المجنونة والسفيهة والصغيرة بذله تبرع والتبرع لا يصح الا ممن كان حرا فاذا اذن الولي لابنته الصغيرة او لموليته الصغيرة او المجنونة او السفيهة اذا اذن لهؤلاء بالمخالعة دي مصلحة فانه يجوز ويصح وهذا القول اصح وعلى هذا فنقول مخالعة مجنونة والصغيرة والسفيهة ان كان ذلك باذن ولي وكان فيه مصلحة لهن فانه يصح والا فلا قال او خالعت الامة بغير اذن سيدها. لم يصح لانه لا يصح تبرعها الأمة لا تملك ولا يصح تبرعها وحينئذ تكون هذه المخالعة بغير بغير عوض ولهذا قال لخلوه عن بدر عوض ممن يصح تبرعه طيب ماذا ماذا يكون لو ان الصغيرة والمجنونة والسفيهة والامة خالعت يقول المؤلف رحمه ووقع الطلاق رجعيا ان لم يكن ثم اه تم عدده وكان الخلع المذكور بلفظ الطلاق او نيته لانه لم يستحق به عوضا الى اخره الان اذا حصل الخلع من الصغيرة والمجنونة والسفيهة والامام بغير ولو باذن ولي نقول هذا الخلع حكمه ايش لا يصح طيب ما حكم هذا اللفظ الذي تلفظ به الزوج يقول ان كان الزوج قد تلفظ بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء ونواه خلعا او فسقا او فداء فهو له فهو لغو ولهذا قال المؤلف رحمه الله فان تجرد عن لفظ الطلاق ونيته فهو له. فلغوا واما اذا كان هذا هذه المخالعة من الزوج اذا كان الخلع من الزوج وقع بلفظ صريح الطلاق او كنايته ونواه او بلفظ الخلع ونواه طلاقا فانه يكون طلاقا ولهذا قال رحمه الله ووقع الطلاق رجعيا ان لم يكن تم عدده وكان الخلع المذكور بلفظ الطلاق او نيته لانه لم يستحق به عوضا. فان تجرد عن لفظ الطلاق ونيته فلغو هذا حكم المسألة وهذا مبني على ان الخلع على المذهب اذا وقع بلفظ صريح الطلاق او كنايته مع نيته او بلفظ الخلع ونيته فانه يكون طلاقا والا يقع كذلك فهو فسخ. وسيأتي يقول رحمه الله ويقبض عوظ الخلع زوج رشيد ولو مكاتبا او محجور عليه يقبض عوض الخلع الذي يقبض العوظ في الخلع زوج رشيد فلو فرض مثلا ان آآ شخصا خالعته امرأته وكان سفيها كان سفيها فمن الذي يقبض العوض؟ يقول المؤلف رحمه الله زوج ان كان الزوج رشيدا قبض والا يقبضه عنه ايش؟ وليه يقول ولو مكاتبا او محجور عليه لفلس. وولي الصغير ونحوه اذن العوض في الخلع ان كان الزوج رشيدا قبضه وان لم يكن رشيدا فان الذي يتولى قبضه من ولي قال رحمه الله ويصح الخلع ممن يصح طلاقه ممن يصح طلاقه وسيأتي او ذكروا في الطلاق الذي يصح طلاقه المكلف والمميز الذي يعقله يصح الطلاق من مكلف ومميز يعقله فاذا كان الزوج الذي خالع اذا كان مكلفا او مميزا يعقل ويفهم فحينئذ يصح الخلع منه احسن الله اليك قال رحمه الله فصل والخلع بلفظ صديق صريح الطلاق او كنايته اي كناية الطلاق وقصده به الطلاء وقصده به الطلاق طلاق بائن لانها بذلت العوظ لتملك نفسها واجابها لسؤالها وان وقع الخلع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء بان قال طلعت او فسخت او فاديت ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق يعني ابن عباس رضي الله عنهما احتج بقوله تعالى الطلاق مرتان ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره طيب يقول الوالد رحمه الله فصل الخلع بلفظ صريح الطلاق او كنايته اي كناية الطلاق وقصده به الطلاق الطلاق بائن اذا الخلع ان كان بلفظ صريح الطلاق او بكناية الطلاق وقصده طلاقا فهو طلاق بائن وقول رحمه الله طلاق بائن البائن من البينونة وهي الانفصال والبينونة نوعان كما تقدم بينونة كبرى وبينونة صغرى البينونة الكبرى هو الطلاق الثلاث فمن طلق نهاية عدده كانت منه المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها الا في عقد بعد زوج واما البينونة الصغرى فهي التي تحل فيها لمطلقها او لمفارقها بالاصح التي تحل لمن الامام فارقها بعقد جديد ووجه وعلم من قوله رحمه الله طلاق بائن ان الخلع بينونة صغرى ان الخلع بينونة بينونة صغرى تبين به المرأة بيننا الصغرى ووجه ذلك ان بذل المرأة للعوظ افتداء لنفسها فلو مكنا الزوج من المراجعة لم يكن لهذا الفداء فائدة يقول المؤلف رحمه الله وكنايات الخلع باريتك وابرأتك وابنتك لا يقع بها الا بنية او قرينة بنية واضحة او قرينة مثل حال خصومة او غضب قال كسؤال وبذل عوظ كسؤال وبذل عوض وكانت هي ومن لم تبذل العوظ على حج سواء فلو قلنا مثلا ان الزوج اذا خالع الزوجة الزوجة له ان يراجعها فيقول خالعتك فاذا اعطته العوظ عشرة الاف عشرين الفا ثم بعد ان يأخذوا عوظ يقول راجعتك فلا يكون هناك فائدة وقوله رحمه الله هنا طلاق بائن اعلم ان الفراق يكون بائنا في ست سور الفراق بين الزوجين يكون بائنا في صور ست الصورة الاولى اذا مات الزوج وقد حصلت البينونة لانه لا اعظم فرقة من الموت والسبب الثاني والصورة الثانية اذا فسخت من الزوج بموجب يا بوسيخ النكاح بين الزوجين بموجب. اما وجود عيب ونحوها الصورة الثالثة اذا كان الطلاق على عوظ لانه الصورة الرابعة اذا كان الطلاق نهاية عدده اذا كان الطلاق بالثلاث يعني نهاية عدده فحينئذ يكون يكون الفراق بائنا الصورة الخامسة اذا طلق قبل الدخول قبل الدخول او الخلوة يقول ايضا الطلاق دائما. الصورة السادسة اذا طلق في نكاح فاسد اذا طلق في نكاح فاسد فهذه ست صور يكون الفراق فيها بائنا ما بين بين بيننا كبرى وبيننا صغرى. نعيدها اولا اذا مات الزوج ما تبين منه الثاني اذا فسخت منه لموجب الثالث اذا طلق نهاية عدده ينطلق بالثلاث الصورة الرابعة اذا كان الطلاق قبل الدخول او الخلوة السورة الخامسة اذا كان الطلاق على عوظ الصورة السادسة اذا طلق في نكاح فاسد فانها تبين منه واضح النكاح الفاسد وجوده كعجب لكن اذا قدر انه تزوجها هناك هانكها فاسدا فانه يفرق بين الزوجين قال اهل العلم لكن قبل ان يفرق بينهما يؤمر الزوج بالطلاق يؤمر الزوج بالطلاق ويقال له طلق لماذا لانه كما تعلمون النكاح الفاسد سمي فاسدا لوجود الخلاف بين العلماء لوجود الخلاف سمي فاسدا فاذا قدر انه فارقها في النكاح الفاسد. قال الحاكم خلاص اذهب انت اذهب الى اهلك وهي تذهب الى اهلها وتزوجت عند من يرى صحة هذا النكاح الفاسد تكون هذه المرأة قد تزوجت وهي ذات ذات زوج فهمتم يعني مثلا فرضنا ان رجلا تزوج امرأة بغير ولي كما هو ذهب ابي حنيفة. تزوج امرأة بغير ولي وقلنا له فيما بعد هذا النكاح فاسد يجب ان يفرق بينهما او يجدد العقد. قال لا انا ما اريدها قبل ان يفرق بينهما يؤمر الزوج بماذا الطلاق السبب لاننا لو لو لم نأمره بالطلاق وفرقنا بينهما هكذا ثم تزوجت هي عند ابي حنيفة حقيقة الامر انها تزوجت وهي لا تزال في عصمة زوج ولذلك احتياطا للفروج تؤمر يؤمر الزوج بالطلاق. يقول المؤلف رحمه الله الخلع بلفظ صريح الطلاق او كنايته اي كناية الطلاق وقصده. به الطلاق طلاق بائن لانها بذلت العوظ لتملك نفسها واجابها لسؤالها. واجابها بسؤالها قال وان وقع الخلع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء بان قالت خلعت او فسخت او فاديت لم ينوه طلاقا كان فسخا لا لا ينقص به عدد الطلاق احسن الله اليك. قال رحمه الله يعني ابن عباس رضي الله عنهما واحتج بقوله تعالى الطلاق مرتان ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به ثم قال وان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا وكنايات الخلع ما رأيتك وابرأتك طيب وابا المذهب ان الخلع ان الخلع اذا وقع بلفظ الطلاق او كناية الطلاق ونواه طلاقا او بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء ونواه طلاقا انه يكون طلاقا وليس فسقا وهذا مذهب جمهور العلماء واستدلوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لثابت ابن قيس اقبل الحديقة وطلقها تطليقا يقبل الحديقة وطلقها تطليقا فهمتم هذا يدل على ان الخلع على انه طلاق وليس وليس فسخا قالوا والاصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها تطليقا وفي رواية وامره بطلاقها الاصل ان اللفظ مطابق للمعنى وهذا يدل على ان الخلع اذا وقع بلفظ الطلاق فانه يكون طلاقا قالوا ولو كان الخلع لا يقع به طلاق لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم به لان الرسول عليه الصلاة والسلام لا لا يأمر بالطلاق وثانيا من حيث المعنى قالوا ان المرأة فلو بذلت عوضا هذي عشرة الاف فقال لها باريتك ابرأتك ابنتك في هذا الحال يكون ايش يكون خلعا يكون خلعان ثم قال رحمه الله ويصح بكل لغة من اهلها لا معلقا بذلت العوظ للفرقة والفرقة التي يملك الزوج ايقاعها هي الطلاق دون الفسخ فوجب ان يكون طلاقا ولانه اتى بكناية الطلاق انت طلقتك او بكنايته ونواه طلاقا فكان طلاقا وهذا مذهب الجمهور ان الخلع اذا وقع بلفظ الطلاق او كنايته او الخلع ونواه طلاقا فانه يكون طلاقا والقول الثاني في هذه المسألة ان الخلع فسخ باي لفظ كان حتى لو وقع بلفظ صريح الطلاق فلو قال لي زوجته طلقتك بالف او على الف او ما اشبه ذلك فانه يكون ماذا؟ فانه يكون فسخا وليس طلاقا وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله اختارها جمع من المحققين منهم شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بل ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره ان هذا هو ظاهر الاية وهذا القول هو هو الراجح ان الخلع اذا ان الخلع باي لفظ كان انه يكون ايش؟ فسخا واستدلوا على ذلك بأدلة منها اولا قول الله عز وجل الطلاق مرتان اي مرة بعد مرة ثم قال عز وجل بعد ذلك فان طلقها يعني الثالثة ولو كان الخلع طلاقا لكان رابعا وهذا خلاف الاجماع ان الطلاق ثلاث وثانيا ايضا ان في رواية ابي داوود والترمذي ان امرأة ثابت ابن قيس رضي الله عنهما اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة ولو كان طلاقا لم يكتفي بالحيضة العدة وهذا يدل على انه فسخ وليس بطلاق ثالثا ايضا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كل ما اجازه المال فليس بطلاق كل ما اجازه المنهي كل فراق بين الزوجين اجازه المال يعني دخله المال فليس بطلاق واجابوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في ثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. قالوا بان قوله طلقها تطليقة. هذه اللفظة الشاذة ولهذا قال البخاري رحمه الله بعدما رواها لا يتابع فيه عن ابن عباس الحديث يعني هذا الحديث مروي عن ابن عباس عن من طريقين طريق فيه ذكر طلقها تطليقا هو طريق ليس فيه ذلك وقال البخاري بعدها بعد هذا الطريق لا يتابع فيه عن ابن عباس وعلى هذا القول الراجح في هذه المسألة ان الخلع ان الخلع باي لفظ كان فانه يكون فسخا وليس وليس طلاقا نعم كل ما اجازه الماء لا هذا على المذهب ها الان الجديد يعتبرونه فسخ دي كل الصور. نعم نكمل نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وكنايات الخلع باريتك وابرأتك وابنتك. لا يقع بها الا بنية او قرينة ثم قال فلا جناح عليهما روي عن ابن عباس المحتج احسن الله اليك. قال رحمه الله روي عن ابن عباس رضي الله عنهما واحتج بقوله تعالى الطلاق مرتان ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد وحتى تنكح زوجا غيره ذكر تطليقتين والخلع هو تطليقة بعدهما فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا وكنايات الخلع باريتك وابرأتك وابنتك لا يقع بها الا بنية او قنينة كسؤال وبذل عوظ طيب يقول مالك رحمه الله وكنايات وكنايات الخلع الخلع كغيره مثل الطلاق او نحوه الخلع كغيره له صريح وكناية والفرق بين الصريح والكناية ان الصريح اولا تعريف الصريح. الصريح ما لا يحتمل غيره والكناية ما يحتمل الشيء وغيره الصريح ما لا يحتمل غيره والكناية ما يحتمل الشيء وغيره والفرق بينهما ان الصريح يقع به الشيء بغير نية فصريح الطلاق يقع به الطلاق ولو لم ينوي واما الكناية فلا يقع بها الطلاق الا مع نية او قرينة واضح اليمنية او قرينة فلو قال مثلا لامرأة انت طالق انت طالق تطلق بمجرد التلفظ لكن لو قال اخرجي من البيت اخرجي من البيت حملي متاعك هل هذا كناية هل يقع به طلاق نقول على المذهب لا يقع طلاق بالكناية الا في احوال ثلاث اذا نواه او كان جوابا لسؤالها او وقع في حال غضب او خصومة لا يقع طلاق بكناية الا بنية او اذا كان جوابا لسؤالها او كان في حال غضب وخصومة اما الحالة الاولى وهي ما اذا نوى فالامر ظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى واما اذا كان جوابا لسؤالها قالوا لان القرينة تدل على ذلك فلو ان المرأة قالت لزوجها طلقني. انا لا اريدك. قال اخرجي اذهبي الى اهلك يقول هذا يكون طلاقا حتى لو لم ينوي لان القرينة تدل او كانت هناك خصومة بين الزوجين خصومة او غضب يصح الخلع بكل لغة فلا يشترط ان يكون الخلع باللغة العربية فيصح بي جميع اللغات. يصح بالانجليزية يصح بالفرنسية يصح بالاردن جميع اللغات ووجه ذلك ان الخلع من الالفاظ التي لا يتعبد لله عز وجل بها لا يتعبد لله عز وجل بها لان المقصود هو المعنى واعلم ان ان الالفاظ الشرعية من حيث مراعاة من حيث المراعاة تنقسم الى ثلاثة اقسام الالفاظ الشرعية من حيث المراعاة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما يجب مراعاة لفظه ومعناه ما يجب مراعاة لفظه ومعناه وهو القرآن الكريم فيجب ان يراعى لفظا ومعنى ولهذا لا تجوز ترجمة القرآن ترجمة القرآن حرام لا تجوز انما الذي يترجم هو المعاني وكان بعضنا يقول ترجمة القرآن هذا غير صحيح. الترجمة تكون في اي شيء بالمعنى فمثلا الحمد لله رب العالمين افسرها مثلا الحمد لله ان الله عز وجل يصف نفسه سبحانه وتعالى بالحمد وهو الكمال بكمال صفاته وجزيل هباته وانعامه على عباد. اترجم هذا الكلام مترجم هذا الكلام. اما ان الحمد لله رب العالمين. كلمة ازاء كلمة فهذا مستحيل ولا يمكن. ولهذا اجمع العلماء في هذا على تحريمه انه لا يجوز ترجمة الفاظ القرآن وانما الذي يترجم هو هذا المعنى القسم الثاني القسم الثاني من الالفاظ ما ما يراعى معناه دون اللفظ نعم ما يراعى معناه دون لفظه وهو الفاظ الفسوخ وكذلك العقود على القول الراجح فجميع الفاظ الفسوخ وجميع الفاظ العقود المراعى فيها المعنى لا اللفظ فلو قلت لك بعتك هذا البيت واضح لكن قلت خذ بيتي بمئة الف هذا بمثابة بعتك البيت لو قال زوجتك موليتي او ملكتكها طيب قال لو قال جوزتك جوزتك مو بزوجتك تجوزتك ايضا ينعقد لان المقصود هو المعنى. القسم الثالث ما يراعى لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز وذلك كالافكار الشرعية الاذكار الشرعية في الصلاة التسبيح التشهد وسائل الاذكار ان كان الانسان مجيدا ويعرف اللفظ لا يجوز له ان ينطقه بغير العربية فمثلا سبحان ربي العظيم تعرفوا بالعربي لا يجوز ان ان تأتي به بلغة انجليزية او بغيرها. بل الواجب ان تأتي به باللغة العربية. لكن لمن لا يعرف اللغة العربية عربية ان يأتي بها بلغته يتبين الان ان الالفاظ الشرعية من حيث المعنى والمراعاة على اقسام ثلاثة. القسم الاول ما يراعى لفظه ونعناع وهو القرآن الكريم لانه معجز بلفظه متعبد بتلاوته والثاني ما يراعى معناه دون لفظه. وهو الفاظ العقود والفسوخ والثالث ما يراعى لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز يقول المؤلف رحمه الله ويصح بكل بكل لغة نعم ويصح بكل لغة من اهلها لا معلقا. يعني لا يصح الخلع معلقا فلو قال مثلا خالعتك اذا جاء رمضان فانه لا يصح هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا يصح والقول الثاني انه يصح انه لماذا لا يصح القول بعدم الصحة؟ القول بعدم صحة تعليق الخلع قالوا لان الخلع عقد معاوضة عقد معاوضة لان في عوظ وعقود المعاوضة كما تقدم لنا لا يصح تعليقها جميع عقود المعاوضات لا يصح تعليقه على المذهب الا في مسألتين المسألة الاولى بيع العربون الثاني التعليق بالمشيئة التعليق بالمشيئة فعلى هذا الخلع لما كان عقد معاوضة لم يصح تعليقه لم يصح تعليقه والقول الثاني في هذه المسألة ان الخلع يصح تعليقه الطلاق على على التسليم بان بان المعاوظات لا يصح تعليقها فنقول يصح تعليق الخلع كالطلاق بجامع ان كل منهما فراق ثم ايضا ان القول الراجح في هذه المسألة ان العقود جميعا ان جميع العقود يصح تعليقها يصح تعليقها لانه في الواقع لا دليل على منع تعليق العقود منهم رحمهم الله يقولون ان العقود لا يصح تعليقها لامرين. الا يصح تعليقها؟ لان الاصل في العقود ان تكون منجزة الاصل ان العقود تكون منجزة والتعليق ينافي التنجيس والتعليق هنا في التنجيس فيقال في الجواب عن هذا التعليل يقال نجيب عنه من احد وجهين. الوجه الاول ان هذي ان هذا تعليل بالحكم تقول لا يجوز تعليق العقود لان الاصل في العقود التنجيز. ما الاصل ما الدليل على ان الاصل هو التنجيز هذا في الواقع تعليل بالحكم وثانيا انه قد جاءت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بجواز تعليق ما هو اعظم من العقود وهو قيادة الجيش وولاية الجيش فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه في مؤتة اميركم زيد فان قتل جعفر فان قتل فعبدالله بن رواحة وايما اعظم ولاية الجيش او عقد البيع ها ولاية الجيش بلا ريب فاذا جاز تعليق ولاية الجيش وقيادة الجيش فما سواه من باب من باب اولى. وعلى هذا نقول الخلاصة المذهب النجاة جميع العقود لا يصح تعليقها لان الاصل في العقود التنجيز والتعليق ينافي التنجيس ومن ذلك الخلع لا يصح تعليقه لانه عقد معاوضة اذ ان فيه بذل ايوا والقول الثاني صحة تعليق جميع العقود ومن ذلك الخلع اولا انه لا دليل كما تقدم وثانيا قياسا على الطلاق قياسا على الطلاق فالفقهاء بالاتفاق يجوزه لانه يقول للزوج لزوجته قال ان جاء طلقتك اذا جاء رمضان او ان فعلت كذا فانت طالق فاي فرق بين الطلاق وبين وبين الخلع الله اعلم