﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. لقى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ

2
00:00:20.050 --> 00:00:38.750
في كتاب الصيام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال

3
00:00:38.800 --> 00:00:58.800
من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عسى فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. وذكره البخاري تعليقا. وصله الخمسة وصححه ابن خزيمة روى ابن حبان بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا

4
00:00:58.800 --> 00:01:18.800
اتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. قوله عليه الصلاة والسلام لا اتقدم رمظان اي لا تسبقوا رمظان. بصوم يوم او يومين او هنا للتنويع. وليست للشك

5
00:01:18.800 --> 00:01:38.800
ما جاء في الرواية الاخرى بصوم يوم ولا يومين. الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. ومثله المرأة وذكر الرجل هنا من باب التغريب. وقوله الا رجل كان يصوم صوما فليصمه اي اعتاد ان يصوم صياما

6
00:01:38.800 --> 00:02:06.600
الاثنين والخميس فليصمه والامر هنا للاباحة. لانه في مقابل النهي. فبهذا الحديث دليل على مسائل منها اولا النهي عن تقدم رمظان بصوم يوم او يومين وهذا النهي للتحريم. لان الاصل في النهي هو التحريم. والحكمة من النهي عن تقدم صيام

7
00:02:06.600 --> 00:02:26.600
رمضان بيوم او يومين اصح ما قيل في ذلك امران. الامر الاول ان الشارع علق الحقى ان الشارع علق حكم الصيام على رؤية هلال رمضان. فقال عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال النبي

8
00:02:26.600 --> 00:02:46.600
صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا. فكونه يتقدم صيام رمضان بيوم او يومين في في مخالفة للحكم الشرعي الذي علق الشارع عليه. وايضا قد يكون هذا من باب التنطع

9
00:02:46.600 --> 00:03:12.000
والتنطع منهي ومذموم شرعا وفي هذا الحديث ايضا دليل على جواز تقدم صيام رمضان باكثر من يومين. سواء صامه موصولا فيما قبل النصف او بما بعد النصف. وفيه ايضا دليل على وفيه ايضا اشارة الى ضعف حديث ابي هريرة رضي الله عنه

10
00:03:12.000 --> 00:03:32.000
الوارد وهو اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فان مفهوم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بيوم او يومين يدل على جواز تقدم صيام رمضان باكثر من يوم او يومين. وهذا المفهوم

11
00:03:32.000 --> 00:03:52.000
مخالف لما جاء في الحديث السابق اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وفيه ايضا دليل على ان للعادات تأثيرا في الاحكام الشرعية. وهو كذلك تجد ان الشرع امر بالرجوع الى العرف في مواقف

12
00:03:52.000 --> 00:04:12.000
عديدة. اما الحديث الثاني وهو حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحديث عمار ابن ياسر انه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم

13
00:04:12.000 --> 00:04:32.000
قوله من صام اليوم الذي يشك فيه اليوم الذي يشك فيه هو الذي لا يعلم اهون من رمضان او من بقية شعبان وذلك انما يكون ليلة الثلاثين يعني يوم الثلاثين من شعبان اذا حال دون

14
00:04:32.000 --> 00:04:52.000
رؤية الهلال غيم او قتر. هذا هو القول الراجح في يوم الشك ان يوم الشك هو يوم الثلاثين اذا حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم او قتر او غبار او ما اشبه ذلك مما يحول دون الرؤية. يقول

15
00:04:52.000 --> 00:05:12.000
فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم والمعصية مخالفة الامر سواء كان ذلك بترك ام بفعل محرم فمن ترك واجبا فقد عصى ومن فعل محرما فقد عصى. ففي هذا الحديث دليل على النهي

16
00:05:12.000 --> 00:05:35.300
عن صوم يوم الشك وهو كما سبق يوم الثلاثين اذا حال دون مطلع الهلال غيم او في ليلته. واعلم ان صيام يوم الشك ينقسم الى ستة اقسام. القسم الاول ان يصوم يوم الشك لكونه وافق عادة

17
00:05:35.300 --> 00:05:55.300
كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما فحينئذ لا بأس بصيامه. والقسم الثاني ان يصوم يوم الشك قضاء عن فرض عليه. فلا بأس بذلك. والقسم الثالث ان يصوم يوم الشك

18
00:05:55.300 --> 00:06:15.300
عن نذر بمعنى ان عليه صيام نذر فصام هذا اليوم سواء كان النذر معلقا بسبب ووجد في يوم السبت ام كان نذرا مطلقا؟ والقسم الرابع من اقسام صيام يوم الشك

19
00:06:15.300 --> 00:06:45.300
ان يصومه تطوعا من غير سبب. ففي هذه الحال ينهى عنه. والقسم الخامس ان يصوم يوم الشك احتياطا لرمضان. فهذا منهي عنه. هذه اقسام صيام يوم الشك. ان يصومه بكونه وافق عادة والثاني ان يصومه عن فرض والثالث ان يصومه عن نذر والرابع ان يصوم

20
00:06:45.300 --> 00:07:05.300
فهو موصولا بما قبله سواء كان ذلك بما قبل النصف او بعده. فبهذه الاقسام الاربعة صيامه جائز. واما القسم الخامس فهو وان يصومه احتياطا لرمضان. والقسم السادس ان يصومه تطوعا من غير سبب. ففي هذين القسمين ينهى

21
00:07:05.300 --> 00:07:23.327
عن صيامه لان صيامه في هذه الحال يكون من التنطع ومن مخالفة الحكم الشرعي الذي علق صيام رمضان برؤية الهلال. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد