وهو من لا يحتاج لا لا فقير يحتاج الى سفر كيف ما يحتاج الى سفر نعم. قال وان حاضت المرأة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنة. قال حفظه الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا وتعليقنا على شرح زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ونفع به الانس والجان. وكنا قد وقفنا على انواع الانساك. فنبدأ على بركة الله تعالى حيث قال صاحب الزاد وافضل الانساك تمتع قال الشارح رحمه الله نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات اجمعين يا رب العالمين. اما بعد قال الشارح حفظه الله تعالى وافضل الانساك التمتع الانساك التي يحرم يحرم بها ثلاثة. تمتع وهذا افضلها يحرم بها ثلاثة. احسن الله اليكم. قال الانساك التي يحرم بها ثلاثة تمتع وهذا افضلها لانه النسك الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه. وقد احرموا معه صلى الله عليه وسلم بالحج. فلما فرغوا من تعي امرهم بان يحلقوا رؤوسهم. وان يتحللوا ثم يحرموا بالحج يوم التروية. وتأسف صلى الله عليه وسلم وقال لو واستقبلت من امري ما استدبرت لاحللت معكم غير اني سقت الهدي. فمنعه صلى الله عليه وسلم من التحلل الى تمتع سوق الهدي فدل على ان التمتع افضل الانساك. آآ هذه المسألة مسألة كبيرة بين الفقهاء اي الانساك الافضل والله سبحانه وتعالى شرع الامساك الثلاثة التمتع فقال في كتابه واتموا الحج والعمرة له وشرع سبحانه وتعالى القران. فقال سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله وشرع الله سبحانه وتعالى الافراد. فقال سبحانه في اية ال عمران ولله على الناس حج البيت فلما ذكر الله الانساك الثلاثة دل ذلك على التشريع وان هذه الانساك كلها مما يتقرب بها الى الله تعالى في الحج. لكن ايهما افضل؟ ان قلنا ان التمتع افضل يبقى اشكال كيف يختار الله لنبيه المفضول فهو حج القران. ان ان القران افضل لفعله صلى الله عليه وسلم يبقى الاشكال. كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بالتمتع وهو مفضول ولهذا نقول الصحيح من اقوال اهل العلم ان الانساك كل واحد منها لها فضل باعتبار. فمن امكنه ان يأتي بالعمرة والحج في سفرة متمتعا بها ولم يكن قد ساق الهدي فالتمتع افضل. ومن ساق الهدي فالقران افضل ومن جاء متأخرا او منعه مانع من العمرة كعائشة رضي الله عنها فالافراد في حقها افضل اذا الافضل انما هو بحسب الاحوال. ومما يؤكد لنا ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت لاحللت معكم. غير اني سقت لها. دل على ان قوله غير اني سقت الهدي ان من ساق الهدي فحاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم افضل. واما قول شيخنا وشيخ مشايخنا انه تأسف صلى الله عليه وسلم فهذا الكلام لو استقبلت من امري ما استدبرت لا يدل على التأسف. وانما يدل على الاخبار على انه لو اراد ان على انه لو لم يسق الهدي لفعل كما يأمرهم. وليس فيه دلالة على السفيه لحج القران. كيف وهو مشروع واختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم قال وصفته ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. والتمتع هو ان يحرم العمرة في اشهر الحج ثم اذا فرغ منها يتحلل. ثم اذا جاء يوم التروية او يوم عرفة يحرم بالحج. ويذبح فدية التمتع اذا كان ان كان من غير حاضر المسجد الحرام. هذا هو التمتع. والقران هو ان يحرم بالعمرة والحج معا بنية واحدة من الميقات. ويبقى على احرامه الى ان يؤدي المناسك يوم العيد. يوم العيد او ما ويذبح فدية لانه نوع من التمتع. وقد قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فالقارن متمتع لانه جمع بين نسكين في سفر واحد. الا ان الفرق بينه وبين التمتع انه لم يتحلل بين الحج والعمرة. واما الافراد يعني قوله تعالى يعني قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما من الهدي له تفسيران الاول فمن تمتع بالعمرة الى الحج اي تحلل بين العمرة والحج فوجب في حقه الهدي. وهذا هو اشهر المعاني لهذه الاية والمعنى الثاني فمن تمتع في سفرة واحدة بالعمرة الى الحج. سواء كان متمتعا او كان قارنا فما استيسر من الهدي والاية تحتمل المعنيين. نعم. قال واما الافراد فهو ان بالحج في اشهره ويبقى على احرامه الى ان يؤدي المناسك يوم العيد. ولا فدية عليه. والافقي من كان من غير حاضر لم يذكر الشيخ رحمه الله حفظه الله ورحمنا واياه فروقات اخرى بين التمتع والقران والافرات. من هذه الفروقات ان المتمتع عليه على الصحيح من اقوال اهل العلم طوافان طواف للعمرة وهو ركن وطواف للحج وهو ركن. وعليه سعيان سعي العمرة وهو ركن وسعي الحج وهو ركن وان القارن عليه طوافان وعليه سعي واحد عند جمع من اهل العلم وعند الحنفية في عليه سعيا عليه سعيان. وهذه من الفروقات بين المتمتع والقال. اما المفرد فليس عليه الا طواف واحد وسعي واحد وهذا يفهم من التعريف. نعم. قال والافقي من كان من غير لحاضر المسجد الحرام وهو من لا يحتاج الى سفر لاداء النسك. يعني ما الفرق بين افاقي وبين من هو من اهل حاضر المسجد الحرام. الفرق ان حاضر المسجد الحرام على الصحيح من اقوال اهل العلم هو من كان داخل حدود حرم مكة من كان داخل حدود حرم مكة فاهل جدة مثلا ليسوا من اهل حاضر المسجد الحرام. ولا اهل الشرائع لانهم خارج حدود حرم مكة. وبعض اهل العلم يقول كل من كان بيته ودون مسافة القصر من مكة فانه من اهل حاضر المسجد الحرام. والاول هو الاصح. واما الافاق فهو كل من كان خارج حدود حرم مكة لانه جاء من افاق الارض نعم احسن الله اليكم قال وان حاضت المرء نعم. ثم قال هو من لا يحتاج. الى سفر لاداء صحيح. من يحتاج معناته. لا لا لا هذا تعريف لحاضر المسجد الحرام. اقرأ العبارة المسجد الحرام هو من لا يحتاج الى سفر. اما الافاق من يحتاج الى سفر. بالنسبة الافاقي له ان يتمتع وله ان يقرن وله ان يفرد. اما من كان من اهل فليس له الا الافراد على ما اختاره جمع من اهل العلم. نعم. يا شيخ. اقرأ العبارة اقرأ العبرة. انتهى الكلام. بعدين؟ وهو لا في كلام سقط عندي. وحاضر المسجد الحرام هو من لا يحتاج الى سفر ها هكذا العبارة عندنا. المسجد الحرام. طيب. ها. وهو من من لا يحتار. لا غلط هذا عندك ساقط عبارة وحاظر المسجد الحرام هو من لا يهدم. نعم. هذه المرأة اذا احرمت متمتعة واصابها الحيض ولم تتمكن من اداء العمرة قبل الحج فانها تحرم بالحج وتدخله على العمرة. وتصير قارنة كحالة عائشة رضي الله عنها. فانها احرمت متمتعة لكنها لم تتمكن من اداء العمرة بسبب الحيض فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج وان تتحول الى قارنة. وان تتحول الى قارنة. هذا قول لجمع من اهل العلم انها تحولت من متمتعة الى قارنها لكن هذا يشكل عليه قولها رضي الله عنها ان نسائكن انا بعمرة وحج. واني ارجع بحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها اخرجي الى اقرب الحل وامر اخاه عبد الرحمن ان يعمرها من التنعيم. فدل واكد على انها كانت مفردة. وقد سبق ان الشيخ استدل بها لقصتها على الافراد وان المفرد له ان يعتمر بعد الحج واستدل بفعل عائشة. والصحيح من من اقوال اهل العلم ان عائشة رضي الله عنها لم تكن قارنة. كانت متمتعة ولم تكن قد ساقت الهدي فلما منعت من العمرة لحيظتها صارت مفردة. نعم واما الاحاديث التي فيها دلالة على القران فالمقصود انها ارادت القران. لكن منعها الحيض نعم احسن الله اليكم قال واذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال اذا نوى الاحرام فانه يشرع في التلبية. لان التلبية شعار المحرم وهي ان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا لا شريك لك لبيك فيلبي بعد نية الاحرام ويلبي اذا ركب مركوبه ويلبي في كل ما بين فترة الى اخرى. يكررها التلبية ما دام محرما لانها شعار المحرم. والتلبية معناها الاجابة. يجيب ربه سبحانه حيث دعاه وعلى لسان ابراهيم عليه السلام لقوله واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل عميق فالحاج والمعتمر مجيب لدعوة الله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول لبيك اي اجابة بعد اجابة لا شريك لك تذكير بالتوحيد والاخلاص لله عز وجل في حجه وعمرته. لان العبادة لا تصح الا بالاخلاص. فان كان معها شرك فانها لا تصح ولا تقبل. فيكرر هذه الكلمات العظيمة الى ان يحل من احرامه بالليل اهالي وبجميع احواله. بالنسبة للتلبية كلمة لبيك يظن بعض الناس انها مكررة. ولكن ليس في كلام البليغ تكرار المحض. فكلامه صلى الله عليه وسلم من باب اولى لما قال لبيك شوف كم مرة وردت لبيك عدها معي؟ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. كم مرة؟ اربع مرات. الاولى احفظها الاولى اي ها انذا مستجيب لدعاء ابراهيم. فاذهب الى الحج لبيك اجيبك يا ربي واتي الى عمرتي الى الاعتمار والحج. اللهم لبيك. الثانية استجبت لك لانك الله المستحق. واضح ثم للتفريق بين تلبيتك تلبية المشرك جاء لبيك لا شريك لك الثالثة استجيب لك حال كوني موحدا. استجيب لك حال كوني موحدا بعيدا عن الشرك. الرابعة لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الرابعة استجيب لك موقنا بان الجلال والجمال والعظمة والنعماء لك فهذه التلبية العظيمة فيها امور جليلة لولا لطاللة لاحتج احتاجت العبارات منا الى شروح او شرح طويل. اذا الاولى استجابة لدعاء ابراهيم لبيان ان نستجيب لانه الله. المستحق للاستجابة. الثالثة بيان ان استجابتنا حال كوننا على التوحيد منافين الشرك الرابعة لبيان انا استجبنا لعلم بحمدك وبنعمائك وعطائك وكرمك وبركاته. نعم. احسن الله اليك قال يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. كل يلبي لنفسه. والصوت الجماعي بالتلبية بدعة وجميع الاذكار لا تؤدى بصوت جماعي لان هذه صفة مبتدعة. فكل يلبي لنفسه الرجل يرفع صوته بذلك. واما المرأة فانها تخفي صوتها لانها فتنة فتلبي بقدر ما تسمع نفسها. الاصل ان صوت المرأة الاصل ان صوت المرأة ليس بعاء. ولكنها اذا رفعت صوتها وزينت صوتها فربما يخشى من ذلك الفتن ولهذا قال عز وجل فلا يخظعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا قال واسلوهن من وراء حجاب. ولو كان صوتها مطلقا عورة لما يمكن ان نسألها من الحجاب ثم انه صلى الله عليه وسلم قد تكلم مع بعض النساء وسمع صوتهن فدل على ان الصوت العادي ليس ليس بعورة وانما الخشية من اذا خضعت او رفعت او زينت او جملت. ومن هنا انبه واحذر بعض طالبات العلم من الله يسمعن القرآن على بعض القراء مع عدم وجود المحرم ومع وجود الخلوة فهذا امر خطير. لا ينبغي لامرأة ان تسمع تلاوتها وهي تحسن صوتها وتجمل القرآن بتلاوتها لرجل مع وجود خلوة او مع عدم وجود محرم. نعم. احسن الله اليكم قال باب محظورات الاحرام قال حفظه الله محظورات الاحرام معناها المحرمات التي تحرم بسبب الاحرام وكانت قبله مباحة. وان ما حرمت بسبب الاحرام ولذلك اضيفت اليه. وهذه المحظورات والمحرمات على المحرم تسعة انواع وذلك باستقراء الادلة محظورات مأخوذة من المحظور اصله من حضر الشيء اذا منعه. فالمحظور بمعنى الممنوع والممنوع في الشرع على نوعين ممنوع ابدا وهو الحرام القطعي الابدي. وممنوع لسبب محظور لسبب. مثلا الانسان ممنوع عليه ان يتزوج احد محارمه على التأبين. وممنوع ان يتزوج اخت زوجته او خالته او عمتها لكن ليس على التأبيد وقتا معين. ممنوع على الانسان ان يأكل كرامة مطلقة لكن ليس ممنوعا ان يأكل الميت اذا اضطر عليه. فهذا محظور في وقت دون وقت فسميت هذه بالمحظورات لانها ممنوعات بالنسبة للاحرام. نعم. احسن الله اليكم قال حلق الشعر يحرم على المحظور الاول. حلق الشعر قال يحرم على المحرم حلق الشعر سواء شعر رأسه او غيره في من سائر شعور جسمه وذلك لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فدل على ان المحرم ممنوع من حلق رأسه او ازالته باي وسيلة. وكذلك ازالة بقية الشعور من جسمه ما دام محرما قياسا على الرأس. بالنسبة لحلق الشعر كون المحرم ممنوع من حلق شعر نفسه. او ازالة الشعر نفسه هذا ظاهر هل له ان يزيل شعر غيره؟ يعني مثلا انسان محرم. فجاءه رجل قد انتهى من عمرته اعطاه الموس قال احلق رأسي. هل هو ممنوع من حلق رأس غيره؟ الصحيح من اقوال اهل العلم انه ليس ممنوع نوعا من ازالة شعر الغير ما دام الغير ليس محرما. واضح؟ او انتهى من احرامه. وانما ممنوع ان يأخذ او يحلق او يقصر شيئا من شعر نفسه او شيئا من شعر من هو محرم. ولم من احرامه نعم. احسن الله اليكم المحظور الثاني. قال تقليم الاظفار فالمحرم لا يقلم واظافره ما دام محرما لان هذا مثل حلق الشعر بجامع ان كلا منهما يراد للترفه لكن لو شيء من شعره بغير اختياره او انكسر ظفره او سقط منه شيء بغير اختياره فان هذا لا حرج فيه. ويدخل تحت حلق الشعر وتقليم الاظافر ايظا قصوا او قطع الجلد. او شيء من اللحم البدن فهذا ايضا ممنوع منه المحرم من باب اولى. لانه اذا كان ممنوعا من حلق شعري وهو شيء زائد عن البدن والظفر وهو شيء زائد عن البدن ها فازالة اللحم الذي هو من البدن او الجلد من باب اولى. نعم. احسن الله اليكم قال فمن او قلم ثلاثة فعليه دم. فمن حلق بفعله واختياره ثلاث شعرات او قلم ثلاثة اظفار انه يجب عليه فدية وهي ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين. ويكون الاطعام والذبح في الحرم ولفقراء الحرم. اما الصيام فانه يجزئ في كل مكان وذلك لقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او به يدا من رأسه يعني فحلق ففدية من صيام او صدقة او نسك. وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لكعب ابن عجرة رضي الله عنه لما احتاج الى حلق رأسه بسبب المرض قال له صلى الله عليه وسلم انس نقشات او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او صم ثلاثة ايام. بالنسبة ارتكاب المحظور اذا وصل في الشعر او في الظفر الى ثلاثة فاكثر فيعتبر كانه كما المحظور كله. فعليه حينئذ ذبح شاة او سبع بدنة او سبع بقرة. او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين. بالنسبة للاطعام والذبح لابد ان يكون في الحرم. ولفقراء الحرم لا يجوز لمن ارتكب محظورا وذبح شاة ان يأكل شيئا من شاته. ها انتبهوا لهذه المسألة من ارتكب محظورا او ترك واجبا وجب عليه ان يذبح شاة ليس له ان يأكل من هذه الشاة شيئا خلافا لهدي التمتع والقران فانه هدي شكرا يجوز له ان يأكل منه وان يهدي منه ويتصدق بباقيه. كما سيأتي. نعم. احسن الله اليكم قال المحظور الثالث من غطى رأسه بملاصق فدى يحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بشيء ملاصق له ما دام محرما. لان النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن رأسه وهو محرم. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكشفون رؤوسهم. وقال صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته فمات فمات وهو محرم كفنوه في ثوبيه يعني ثوبي الاحرام. ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه اي لا تغطوه. وهذا دليل على ان رأس المحرم لا يغطى سواء كان حي او ميتا. بالنسبة لرأس المحرم يشمل الوجه قطعا. واخطأ من ظن ان الوجه لا يدخل في الرأس لان تغطية الرأس لا يتأتى الا مع الوجه. واذا اطلق الرأس فانه يدخل فيه الوجه. ولا يمكن اخراج الوجه من الرأس الا بنص كيف وقد جاء في النص ما يؤكد هذا المعنى ففي رواية لمسلم ولا تخمر رأسه ولا وجهه ولا تمسوه طيبا. اذا الوجه من الرأس فلا يجوز للمحرم ان يغطي وجهه وينام ولا ان يغطي رأسه وهو نايم. والام وهو قاعد او وهو ماشي. ولكن هذه التغطية الممنوعة اذا كان خلاصة اما غير الملاصق طبعا الملاصق مثل الطاقية مثل آآ الشماغ يضع الرداء على رأسه يضع على رأسه مظلة مباشرة مثلا يضع على رأسه المتاع وان كان في المتاع خلاف بين اهل العلم لكن الصواب انه لا يحمل المتاع على رأسه وانما يحمل المتاع على ظهره. نعم احسن الله اليكم قال المحظور الرابع وان لبس ذكر مخيطا فدا. ما عندك والملاصق يخرج به غير الملاصق لا شك. قال والملاصق يخرج به غير الملاصق للرأس كالسقف والخيمة وما يرفع فوق الرأس الاستظلال به هذا باتفاق اهل السنة ليس من المحظورات. سقف المسجد سقف البيت سقف الخيمة. لان النبي صلى الله عليه لم ضربت له قبة في نمرة في يوم عرفات وهو محرم فنام تحتها حتى اضحى نعم. احسن الله اليكم قال المحظور الرابع وان لبس ذكرا مخيطا فدا. فاذا لبس ذكر مخيطا على جسمه به او على شيء من اعضائه فانه يفدي مثل فدية الاذى. مخير فيها بين ثلاثة الامور. ذبح شاة او اطعام ستة في مساكين او صيام ثلاثة ايام. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاحرامه من المخيطات ولبس اذارا ورداء نعم. بالنسبة للمخيط ليس المقصود كما مر ما فيه خير. والا لا يوجد شيء الا فيه خير حتى اللي يزا والردا فيه خيوط وانما المقصود بالمخيط مخيط على عضو معين. فلو ان انسان لبس المكسر هذا مخيط. لبس السروال هذا مخيط. لبس الشورت هذا مخيط لكن لو لبس الكمر الذي يربط به الظهر ويوضع فيه الحاجات الحقيبة حقيبة الظهر هذي وفيها مخيط ما يضر. لبس ساعة فيها مخيط. الساعة هذي الان فيها مخيطة ما فيها مخيط؟ فيها مخيط. ما يظر وانما الممنوع مخيط على عضو معين. كان الخيط مقصودا به العضو. نعم. ها اتفضل يا عبد الجواب الحذاء لا يظر حتى لو كان مخيطا. لان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يلبسون الاحذية نعم. احسن الله اليكم. قال المحظور الخامس. وان طيب بدنه او ثوبه او ادهن بطيب او شم طيبا او تبخر بعود ونحوه فدى. قال حفظه الله يحرم على المحرم التطيب باي انواع الطيب. سواء كان سائلا او بخورا او ذرورة. كل ذلك يحرم على المحرم تناوله في حالة الاحرام. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم لا يلبس ثوبا مسه ورس او زعفران. والمحرم الذي مات في حالة احرامه لما وقصته راحلته. قال صلى الله عليه وسلم لا تمسوه طيبا. فدل على ان المحرم لا يتطيب بعد نية الاحرام لا بثوبه ولا ببدنه ولا يشم طيبه. فان انت طيب متعمدا وجبت عليه الفدية على التخيير الذي ذكرناه. بالنسبة التطيب سواء كان التطيب في البدن او في الثوب او في الاكل او في الشرب ممنوع منه المحرم بعد الاحرام وهكذا التبخر. بعض الناس يغسل ثوب الاحرام بماء الورد. هذا من التزعفر. وهو نوع من انواع التبخر طيب لا يجوز هذا الفعل. لا يغسل ثوب الاحرام بماء ورد وانما يغسل صابون عادي ونحوه. فان شم المحرم الطيب قصدا يعتبر ارتكب محظور. لكن لو شم او بغير قصد لا شيء عليه. كان يكون جالس في مكان فجيء بالطيب لغير المحرمين. لابد انه سيشب لانه في هذا المكان فهذا لا شيء عليه. لكن لا يتقصد شما ولا اكله ولا شربه ولا مسة المهم في الامر انه لا يتقصده. ولا الصابون المعطر. ولا الاذهان المعطرة يعني مثلا يحط الدهن الذي او الكريم الذي يكون في البدن معطر لا يصح. او الذي يكون في الاباط ايضا لا يصح نحو ذلك. نعم. قول وجد اثاره وين؟ في الثوب اذا كان في الثوب يجب ان يغسل. واذا وجد اثاره في البدن فانه يغسله. نعم. احسن الله اليكم قال المحظور السادس وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا مما يحرم على المحرم ايضا قتل الصيد. سواء كان في الحرم او خارج الحرم ما دام محرما. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. فما دام الانسان محرما فانه لا يجوز له ان يصطاد الا بعد حله من الاحرام لقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. والمراد بالصيد صيد البر الذي يعيش في البر والصيد المتوحش الذي ان يعيش في البر من الظباء والطيور والارانب وغير ذلك. اما الحيوان الاهلي كالبقر والغنم والابل اذا استوحش ونفر ومن الناس فهذا لا يحرم قتله وصيده في حالة الاحرام. لانه ليس بصيد. قال ولو تولد منه ومن غيره قال الشارع حفظه الله تعالى ولو تولد الصيد من صيد البر ومن غيره من الحيوانات الاهلية فانه يحرم على المحرم قتله تغليف لجانب الحظر نعم. قال ولا يحرم حيوان انسي. الحيوان الانسي كالابل والبقر والغنم والدجاج وسائر ما يؤلف ويعيش مع الناس. فهذا لا يحرم ذبحه واكل لحمه وكذلك صيد البحر. قال تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه ولا صيد البحر فصيد البحر لا يحرم على المحرم. فيجوز للمحرم ان يصطاد من البحر الحيتان السمكة وغير ذلك مما لا يعيش الا في البحر. وانما الذي يحرم عليه صيد البر. وقال تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم فمفهومه ان صيد البحر لا يحرم على المحرم. قال ولا قتل محرم الاكل. قال ولا يحرم قتل محرم ايحرم اكله وليس فيه فدية من الطيور والسباع وغيرها من كل ما يحرم اكله. ولو كان مما يعيش في البر كالذئاب والاسود وغير ذلك لانه ليس بصيد والله تعالى انما حرم على المحرم صيد البر. قال ولا الصائم قال قائل فكيف لا يكون في قتل ما لا يصاد من الحيوانات والسبع دم. مع ان المحرم ممنوع من القتل الجواب انه وان كان ممنوعا من قتل السباع والحيوانات الا الفويشقات الخمس فانه لو قتل سواء كان لدفع صائل او ابتداء فانه لا شيء عليه. من حيث الفدية. ولكن ان يستغفر ويتوب. اما في دفع الصائل فليس عليه شيء. نعم ولا الصائل احسن الله اليكم. قال ولا طائلي. قال حفظه الله ولا يحرم قتل صيد البر الصائل الذي يصول على الانسان ليؤذيه. او يأكله او ليأكل شيئا من متاعه فهذا يقتل دفعا لاذاه وليس فيه فدية. دفع الصائل سواء كان مما هو صيد البر فلو جاء ان اه بقر وحشي واراد اكل المتاع او اكل شيء من الخبز. فدفعه فلم يستطع دفعه الا بالقتل ليس عليه شيء اتفاق وكذلك لو دفع صائل سبع فلو جاء ذئب اراد ان يعتدي على غنمه وهو محرم فله ان يدفع الصائل ولو بالقتل فليس عليه شيء نعم. احسن الله اليكم قال المحظور السابع ويحرم عقد نكاح ولا يصح. قال حفظه الله من محظورات احرامي عقد النكاح وهو الايجاب والقبول وهو الايجاب والقبول فلا يجوز للمحرم ان يزوج موليته ويعقد له على احد سواء كان هذا الذي يعقد لها عليه محرما او حلالا. فالمحرم لا يعقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. لأ لأ ولا ينكح. ولا ينكح. احسن الله اليكم لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح اي لا يزوج ولا يتزوج لا بنفسه ولا بالوكالة ما دام محرما هذا الحديث لا يعني هذا الحديث يجب على الطالب علم ان يحفظه لا ينكح المحرم ولا ينكح واياك ان بما تلفظت به فهذا معناه سيء جدا. نعم. نعم. احسن الله اليكم. قال فان عقد النكاح وهو محرم او عقد له النكاح وهو محرم او كانت المرأة التي يعقد عليها محرمة فهذا العقد يعتبر عقدا باطلا لانه عقد غير شرعي. لكن لا فدية فيه. لان الله لم يجب فيه فدية ولكن يحرم ويأثم عليه ولا تحل به المرأة. فلابد من اعادته في حالة يصح فيها عقد النكاح. بالنسبة لعقد النكاح هو قول جمهور الصحابة وعليه جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى. ويحكى عن ابن عباس وهو مروي عن بعض فقهاء التابعين من اهل الكوفة وهو قول حماد بن ابي سليمان وابي حنيفة ان عقد نكاح المحرم يصح وانه ينكح وينكح. لكن الصواب هو قول الجمهور وحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم هذا خطأ من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والصواب حديثها هي وهي صاحبة الشعب. قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. نعم احسن الله اليكم قال وتصح الرجعة قال واما الرجعة وهي اعادة المطلقة غير البائن الى العصمة فلا بأس بها للمحرم لان الرجعة ليست بنكاح وذلك لو طلق امرأته دون الثلاث ثم اراد ان يراجعها وهو محرم فلا بأس بذلك لان الرجعة ليست بنكاح وانما هي استدامة للنكاح. هذه المسألة سئلت عنها مرة وانا في الحج لا اذكر الان في اي سنة لكن اظن قبل الف واربع مئة وخمسة وعشرين هجرية. كنت في المسجد الخيف مع توعية فجعل رجل وقال يا شيخ انا طلقت زوجتي الطلقة الثانية وانا هل يقع الطلاق او لا يقع؟ طبعا احنا ما نفتي بالطلاق فقلنا له اذهب الى الشيخ عبد المحسن العبان فهذه المسألة قد تقع لا سيما ان بعض الناس قد يغضب بسبب السفر وحينئذ ربما يطلق ثم يحتاج الى الرجوع فالصحيح انطلاق المحرم يقع هو ان رجوعه يقع. نعم. احسن الله اليكم قال حضور الثامن وان جامع المحرم قبل التحلل الاول فسد نسكهما ويمضيان فيه. ويقضيانه ثاني عام. قال الله من محظورات الاحرام الجماع فاذا جامع المحرم فسد نسكه. ان كان هذا قبل التحلل الاول اي قبل ان يرمي جمرة عقبتي ويحلق رأسه هذا هو التحلل الاول والتحلل الثاني او يطوف ويسعى. يعني يعني اذا كان الجماع قبل التحلل الاول اي قبل ان يرمي جمرة العقبة. ويحلق رأسه. هذه الحالة الاولى. لان الجمرة العقبة مع حلق الراس تحلل اول. او يطوف ويسعى لان الطواف والسعي يعتبر تحلل التحلل الاول. او طاف وحلق يعتبر تحلل الامتحان الاول. فان جامع قبل التحلل الاول ايوة فانه يترتب عليه. هم. اربعة اشياء احسن الله اليكم قال والتحلل الثاني اذا اضاف الى هذين الاثنين الطواف ستواصل الافاضة والسعي والسعي بعده اذا كان عليه سعي. قال فاذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الكامل ولا بأس ان يعقد النكاح ولا بأس ان يطأ زوجته. اما اذا فعل اثنين فقط من هذه الثلاثة بان رمى وحلق او رمى وقاف. فانه يتحلل التحلل الاول الذي يباح له به محظورات الاحرام ما عدا النساء. قال فلو جامع بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني فانه يفسد حجه ويلزمه ان يمضي في بقيته وهو فاسد ويكمله. ثم عليه فدية وهي ذبح بدلة وعليه امر ثالث وهو ان يحرم من العام القادم بحج من الميقات الذي احرم منه في العام الاول. ثم ياتي بحجة كاملة للحجة الفاسدة. هذا قول بعض الفقهاء والقول الثاني ان التحلل ان الجماع الذي يفسد الحج هو الجماع اذا وقع قبل الوقوف بعرفات. اما اذا جامع بعد الوقوف بعرفة قال وقبل التحلل الاول قبل التحلل الاول فهذا يفسد الحج. اذا بعد التحلل الاول لا الحج واضح؟ يعني القول الثاني ان الجماع قبل التحلل الاول مفسد للحج سواء كان قبل عرفات في عرفات بعد عرفات في مزدلفة ما دام وقع قبل التحلل الاول فانه مفسد للحج فان وقع بعد التحلل الاول فانه ليس مفسدا للحج ولكن يترتب عليه الكفارة المغلظة. والكفارة كما ذكره الشيخ. المفسد للحج ماذا يعمل؟ يكمل حجه الفاس. لاحظ. وعليه فدية والفدية كبيرة ذبح بدنه ذبح بدنه مع الاستغفار والتوبة ويكمل حجه من العام القادم. طيب اذا جامع بعد التحلل الاول على قول من لا يرى افساد الحج فان جامع بعد التحلل الاول وقبل التحلل الكامل فعليه ايضا ذبح بدنة وحجه صحيح نعم احسن الله اليكم قال المحظور التاسع. هم. وتحرم المباشرة الجماع بعد ايش؟ هو هذا اللي اختاره الشيخ؟ ايه هذا اللي اختاره الشيخ؟ فانه يترتب عليه اربعة اشياء يفسد حجه ويلزمه ان يمضي في بقيته. ها؟ بعد التحلل. بعد التحلل الاول لا يفتح للحج. الان لا يحضرني لكن الصحيح من اقوال اهل العلم ان الجماع قبل لو هو الذي يفسد الحج. وبعد التحرر الاول لا يفسد الحج. نعم. احسن الله اليكم قال المحظور التاسع وتحرم المباشرة فان فعل فانزل لم يفسد حجه. وعليه بدنة لكن يحرم من الحل لكن يحرم من الحل لطواف الفرض قال حفظه الله المباشرة دون الفرج وهي لمس المرأة بشهوة فان حصل مع هذه المباشرة انزال من غير جماع لم يفسد حجه لكن يكون عليه بدنة مثل المجامع. لكن يختلف عن المجامع بانه لا يفسد حجه وان لم يحصل مع هذه المباشرة انزال فعليه شاة وهذه المسألة وهي هل المباشرة دون الفرج آآ تأخذ حكم الجماع فيه خلاف بين اهل العلم وذكرت التفصيل فيه في كتاب آآ اتحاف اهل القبلة باحكام القبلة. والصحيح التفريق بين الجماع بين المباشرة نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله وقوله لكن يحرم من الحل لطواف الفرض اي ليطوف طواف الافاضة محرما وهم يريدون بهذا اذا جامع قبل التحلل الثاني والصحيح ان هذا لا يشرع لانه قد تحلل الاول فكيف يحرم مرة ثانية؟ نعم. قال واحرام المرأة كالرجل لما فرغ من زكر محظورات الاحرام بالنسبة للرجل. قال والمرأة مثل الرجل يعني تحرم تحرم عليها هذه الاشياء من محظورات الاحرام الا في اللباس فانها تلبس المخيطات ولا يلزمها ان تغير ملابسها. بل تحرم بما شاءت من الملابس الا انها تتجنب من اللباس الاول وتجتنب البرقع ومثله النقاب. والنقاب والبرق غطاء مخيط للوجه. تبدو منه العينان فقط لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عما تلبسه المرأة قال لا تنتقب يعني لا تلبس النقاب لكن يجب عليها ان تغطي وجهها بغير النقاب والبرقع بالشيلة او الخمار الذي على رأسها او بثوبها اذا صادف اذا صادفت الرجال الذين ليسوا من محارمها لقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحج فاذا مر بنا الرجال سدلت احدانا خمارها من على رأسها على وجهها. فاذا جاوزنا فاذا جاوزونا كشفناه. قال فالمرأة لا يحرم عليها وهي محرمة تغطية وجهها بل يجب عليها. بل يجب عليها تغطيته عن الرجال. وانما الذي عليها تغطيته بشيء مخيط بشيء مخيط مخيط للوجه كالبرقع والنقاب. مثل الرجاء الرجل الرجل يحرم عليه ان يستر عورته وهو محرم بالسروال والثوب ونحو ذلك. لكن يجب عليه ان يغطي عورته بايش؟ بازار او الردا الكامل ولا لا؟ فالمرأة لا يجوز لها ان تنتقب لكن يجب عليها ان تغطي وجهها والعجب كل العجب منا اناس يزعمون ان النقاب ارث خليجي. هذا كلام باطل. فالنقاب مذكور في كتب الفقهاء والمحدثين والمفسرين واهل التاريخ واهل السير والحديث فيه واضح لا تنتقبوا المرأة المحرمة. لو كان النقاب غير موجود كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقبوا المرأة المحرمة او لا تنتقب المحرم. هل نقاب معروف؟ في اول الاسلام ثم صار مشهورا في اخر اخذ الاسلام ومات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الاسلام نساء المسلمين يعرفن بالنقاب. وبتغطية وانما كانت التي تكشف وجهها هي الامان. بل كان عمر يضرب الاماء اذا غطينا وجوههن ويقول لهن كيف تتشبهن بالحرائر فوعجبا من اناس يزعمون ان النقاب ارث خليجي هذا كلام باطل. النقاب ارث نبوي شرعي نعم. احسن الله اليكم قال والشيء الثاني والقفازين قال حفظه الله القفازان وهما شراريب اليدين. فالمرأة لا تلبسهما ما دامت محرمة. وتغطي كفيها بثوبها او عباءتها عن الرجال. قال ويباح لها التحلي ويباح للمحرمة ان تلبس الحلي لكن لا تظهره للرجال بل تغطيه عنهم بثوبها لان المرأة لا يجوز لها ان تظهر الحلي امام الرجال الذين ليسوا من محارمها. سواء كانت محرمة او غير محرمة او غير محرمة بل تغطيه لانه فتنة قال باب الفدية الفدية هي ما يكون من ذبح النسك سواء كان هذا ذبح من اجل التمتع او القران او كان عن فعل محظور او ترك واجب او كان تطوعا. من هنا ندرك ان انواع الفدية عام نعم وسيأتي تفصيله ان شاء الله. نعم. احسن الله اليكم قال واما دم متعة وقران فيجب والهدي فان فان عدمه فصيام ثلاثة ايام. قال حفظه الله تعالى اما دم النسك وهو ما يجب على الى البيت العتيق خمسة انواع. التمتع والقران فدية ارتكاب محظور هذا وفدية ترك الواجب وهذا الرابع وفدية التطوع وهذا هو الخامس. نعم احسن الله اليكم قال فالفدية الواجبة على ثلاثة اقسام. القسم الاول فدية التمتع والقران. والقسم الثاني فدية جبران ويسمى فدية التمتع والقران بين قوسين هدي شكران. يسمى هدي شكران. نعم قال والقسم الثاني فدية الجبران وهي ما يكون عن فعل محظور من محظورات الاحرام او ترك واجب من واجبات الحج او عمرة لانه كفارة ولانه يجبر النقص الذي حصل. قال والقسم الثالث فدية الاحصار فدية الاحصاء هو ان الانسان يمنع من اكمال عمرته او حجه فيحصر فكيف يتحلل؟ لا يستطيع ان يتحلل الا اذا ذبح شاة. نعم. قال يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين دبر او نصف صاع من او نصف صاع تمر او شعير او ذبح شاة. قال حفظه الله فدية الجبران على قسمين. القسم اول الفدية المخيرة وهي نوعان. النوع الاول فدية الاذى وهي ما كان عن فعل محظور لاجل ازالة اذى. فاذا حلق فانه تجب عليه الفدية اما ذبح اما بذبح شاة في مكة. ويوزعها على الفقراء واما باطعام ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع وهو كيلو ونصفه واما بصيام ثلاثة ايام. قال حفظه الله ويقاس على حلق الرأس ما كان في معناه مثل مثل قص الاظافر وما كان من الطيب وما كان من تغطية الرأس. لان هذه تراد للترفه تأخذ حكم حلق الرأس فتجب فيها الفدية المخيرة بين هذه الثلاثة الامور. وذلك لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذه الاية في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما اذاه هوام رأسه النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يحلق رأسه وان يذبح شاة او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف تصاعم او يصوم ثلاثة ايام على التخيير. قال وبجزاء صيد بين مثل ان كان او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما في طعم كل مسكين المدة او يصوم عن كل يوم عن كل مد يوما. او يصوم عن كل مد يوما. قال حفظه الله هذا هو النوع الثاني من الفدية المخيرة وهي فدية قتل الصيد وهي نوعان. النوع الاول ما يخير فيه بين ثلاثة امور. والنوع الثاني ما يخير فيه بين امرين اذا اذا قتلا الصيد الذي حرم الله تعالى قتله على المحرم. او اعان على قتله او اشار اليه فانه حينئذ يجب عليه ما ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين. او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. قال حفظه الله النوع الاول ما يخير فيه ثلاثة امور فاذا قتل صيدا متعمدا فانه يجب عليه مثله ان كان مثلي يعني ما يشابهه من بهيمة الانعام لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. وهذا سيأتي بيانه فيذبح مثله اذا كان مثليا او يقوم هذا المثل بدراهم يعني بما يساويه من الدراهم. ويشتري بهذه الدراهم طعاما. ويطعم مساكين بقدر هذا الطعام فان بان يعطي كل مسكين منه مد بر. وهو ربع وهو ربع الصاع او يصوم عن عدد المساكين باعتبار عدد الامداد عن كل مسكين يوما. قال النوع الثاني وبما لا مثل له بين اطعام وصيام ما يخير فيه بين امرين ما ليس له مثل فانه يقوم الصيد الذي فانه يقوم الصيد الذي صاده اشتري به طعاما ويطعمه للمساكين في الحرم لكل مسكين مد او يصوم بعدد المساكين فيخير بين شيئين اما اطعام مساكين واما صيام ايام بقدر عدد المساكين. خلاصة جزاء الصيد ان من صاد صيدا وله مثلي من بهائم الانعام فانه يخير بين ذبح بهيمة الانعام المماثلة لما صاده مثل النعامة في فتوى الصحابة يساوي بدنه. وحين اذ في مخي يخير بين ذبح المساوي له من بهائم الانعام او بين القيمة. قيمة المساوي له من بهائمة من بهائم الانعام ويشتري بالقيمة طعاما ولا يوزع الدراهم. ويشتري بالقيمة طعاما ويوزع الطعام ولا يوزع الدراهم. واما ما لا مثل له فانه يخير بين الصيام وبين على المتمتع والقارن بين الحج والعمرة فانه كما ذكر الله سبحانه وتعالى. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. قال وفدية وفدية التمتع والقران تجبان على الترتيب فان كان فان كان يقدر على ذبح الشاة او سبع البدنة او سبع البقرة فانه يجب عليه ذلك وان لم يقدر على ذلك لفقره او ضياع نفقته فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج. قال والافضل كون اخر يوم عرفة. قال حفظه الله والمستحسن ان تكون الثلاثة قبل يوم عرفة اذا احرم بالعمرة فانه يصوم الثلاثة من حين يحرم بالعمرة او ما بعد ذلك الى يوم عرفة. هذا هو المستحسن. فاذا لم يتمكن من صيامها قبل يوم عرفة فانه يصومها فانه يصومها ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. لقول عائشة رضي الله عنها لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا عن دم عن دم متعة او قران. الاصل ان ايام التشريق ايام اكل وشرب. ولا يجوز ناس ان يصوموا هذه الايام الا المتمتع والقارن اذا لم يجدا الهدي فانهما مضطران الى صوم ثلاثة ايام في الحج واذا لم يصوما قبل العيد فانه فانه يصومه بعد العيد الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ليقع صومه وهو متلبس باعمال الحج. وسبعة اذا رجع الى اهله. نعم. فاحسن الله اليكم قال وسبعة اذا رجع الى ثم اذا رجع الى اهله يعني انتهى من اعمال الحج فانه يصوم السبعة الباقية. لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. قال والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة صام عشرة ثم حلل. قال حفظه الله هذا القسم الثالث من انواع الفدية وهي فدية الاحصار. والاحصار معناه المنع من ان اداء النسك فلو احرم الانسان بحج او عمرة ثم صد عن البيت ولم يتمكن من الوصول اليه فانه يجب عليه الفدية بان يذبح فدية في مكانه الذي احصر فيه ويتحلل من احرامه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صده المشركون عام الحديبية. لما صده المشركون عام الحديبية من الوصول الى الحرم ذبح فديته صلى الله عليه وسلم وامر الصحابة ان يذبحوا. ثم تحللوا من احرام فمن لم يجد فدية فانه يصوم عشرة ايام قياسا على فدية التمتع. وهل له ان يتحلل ثم يصوم او يصوم ثم يتحلل قولان لاهل العلم. والصواب ان لفظ انه يصوم ثم يتحلل اذا قدر واما اذا لم يقدر يتحلل ثم يصوم. نعم. كيف؟ حلق الرأس؟ اي نعم. يحلق رأسه. يعني المحصر يذبح شاة ويحلق رأسه فيعتبر متحللا. او يصوم ويحلق رأسه ويعتبر متحللا نعم. احسن الله اليكم قال ويجب بوطأ في فرج في الحج بدنة. قال حفظه الله من فدية الجبران ما كان عن فعل محظور من الاحرام ومن ذلك الجماع قبل التحلل الاول فاذا جامع المحرم قبل التحلل الاول وجبت عليه الفدية وهي بدنة على الرجل والمرأة اذا حصل بينهما جماع قبل التحلل الاول. قال وفي العمرة شاة اما اذا حصل الجماع بينهما وهما محرمان بالعمرة قبل الطواف والسعي فانه يجب على كل واحد منهما شاة وتفسد عمرتهما فيمضيان فيها ثم يحرمان بعمرة اخرى من المكان الذي احرم منه بالعمرة الاولى ويؤديانها قضاء للعمرة الفاسدة. وان كان الجماع في العمرة بعد الطواف والسعي وقبل الحلق او التقصير وجب على كل واحد منهما شاة وعمرتهما صحيحة. قال وان طاوعته زوجته بالنسبة العمرة ان وقع الجماع قبل الطواف والسعي فان العمرة فاسدة ويمضيان في العمرة الفاسدة ثم يخرجان ثم يخرجان الى المكان الذي بدأ منه العمرة الميقات الذي بدأ من انهاء العمرة سواء كان المدينة او الجحفة او يلملم او قرن المنازل. ثم يحرمان من جديد للعمرة الجديدة وان حصل الجماع بعد الطواف والسعي فعليهما شاتان وعمرتهما صحيحة. نعم. احسن الله اليكم قال وان طاوعته زوجته لزماها اي اذا كانت الزوجة من قادة للجماع ولم تكن مكرهة عليه فانها تلزمها البدلة في الوطء في الحج والشاة في الوطء في العمرة لانها ليست معذورة. اما ان اكرهها فليس عليها شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. قال قسم في بيان تكرر الفدية بتكرر فعل المحظور وعدم تكرار وعدم تكررها بذلك قال ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة كما لو اخذ شعرات من رأسه او من بدنه ثم عاد واخذ شعرات اخرى ثم عاد واخذ شعرات اخرى فهذا كرر محظورا من جنس واحد. فعليه فدية واحدة اذا كان التكرار قبل الفدية عن المحظور الاول. اما لو فعل المحظور ثم فدى ثم فعل المحظور مرة ثانية فانه يجب عليه فدية ثانية للتكرار يعني من كرر المحظور ولم يفدي فانه يفدي فدية واحدة هذا قول وهو المذهب عند الحنابل والقول الثاني ان ارتكاب المحظور كل محظور يرتكب فانه يلزم فيه فدية. يعني وضع مر عليه فدية وضع الطيب مرة ثانية عليه فدية ثانية. وهذا اقرب حتى لا يتساهل الناس في ترك الفدية ولا يتساهل الناس في ارتكاب المحظور نكمل بعد الاذان ان شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول اشهد ان محمدا حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اللهم صلي. اللهم بارك على محمد نعم. احسن الله اليكم قال بخلاف صيد فانه كلما تجب الفدية لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فيجب بكل من فدية هذا في بيان تكرر الفدية على كل حال. ومن فعل محظورا من اجناس فدى لكل مرة. لو انه حلق رأسه وجامع زوجته وقتل صيدا فهذه محظورات من اجناس. فيجب عليه عن كل جنس فديته. ولا تكفيه فدية واحدة رفض احرامه او لا. قال حفظه الله ولا يعفيه من ذلك ان يخرج من الاحرام ويتنازل. لان الاحرام لا يرتفع بالرفض بل هو باق عليه ويلزمه اكمال المناسك. لانه اذا دخل في الاحرام وجب عليه لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة الله وقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج يعني احرم. وسمي الاحرام فرضا وسمي الاحرام لان الانسان اذا دخل فيه وجب عليه اكماله ولو رفض لم يسقط عنه. يعني لو ان الانسان احرم ودخل في الاحرام ثم قال ما اريد العمرة. لا اريد الحج. بقوله لا اريد العمرة وبقوله لا اريد الحج. لا يعني انه خرج من الاحرام هو يبقى محرما شاء ام ابى لا يمكنه التخلص من الاحرام الا في اداء النشر فان رفظ الاحرام بقوله او بفعله وارتكب المحظورات فانه يجب عليه ان يفدي عن كل ما ارتكب هذا معنى هذا الكلام. نعم. احسن الله اليكم قال ويسقط بنسيان فدية لبس وطين وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق. قال حفظه الله هذا في بيان ما يسقط من الفدية في فعل المحظور وما لا يسقط. قال ما كان فيه ائتلاف فانه لا تسقط الفدية لا عمدا ولا نسيانا. مثل حلق الرأس وتقليل الاظافر واما ما ليس فيه ائتلاف فانه يعذر فيه بالنسيان. مثل التطيب ولبس المخيط ولبس المخيط وتغطية ولبس المخيط وتغطية الرأس لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال الصحيح ان النسيان يسقط يسقط الفدية في النوعين. لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقوله تعالى في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يعني بالنسبة للتفريق بينما كان فيه اتلاف وما ليس فيه اتلاف لا يوجد عليه دليل صحيح. والصواب ان ارتكاب المحظورات من الاحرام كلها. ارتكاب المحظورات كلها يعني لو ارتكب اي محظور قطعا او نسيانا او اكراها فانه لا يترتب عليه شيء. لان العمومات دالة على رفع الاثم والمؤاخذة. وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. نص الاية. ومن قتله منكم متعمدا دل على ان المخطئ ليس عليه شيء. وهذا خاص في الحج. نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله هذا في بيان مكان الفدية ومصرفها. قال وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم قال حفظه الله كل هدي لاجل التمتع وكل هدي لاجل الجبران فانه يكون لمساكين الحرم. فاذا ذبح الهدي فان فان ذبحه يكون في الحرم. وتوزيعه يكون على مساكين الحرم. وكذلك الاطعام يكون لمساكين الحرم فلا يجزئه وان يطعم خارج الحرم. اما الصيام عن المحظور فانه يجزئ في كل مكان. قال وفدية الاذى واللبس ونحوهما الاحصار حيث وجد سببه. اما الفدية التي تجب بسبب الاحصار وفدية فعل المحظور فهذه يدفعها بالذبح. او بالاطعام حيث وجد السبب وهو المكان الذي فعل فيه المحظور من حل او حرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حصر في الحديبية هو خارج الحرم ذبح هديه ووزعه في مكانه صلى الله عليه وسلم. يعني لو ان الانسان ارتكب محظورا في الميقات طيب في ذي الحليفة فله ان يفدي في ذي الحليفة لانه سببه كان ها هنا ان يؤخر الحرب. اذا اه ننتبه ان هناك نوع من انواع الهدي لابد من ايصاله الى الحر لان الله قال هديا بالغ الكعبة. هديا بالغ الكعبة هو هدي التمتع والقران. و ما كان سببه في الحرب. واما ما كان سببه خارج الحرم او الاحصار خارج الحرم فانه يذبح حيث وجد السبب. نعم. احسن الله اليكم قال ويجزئ الصوم بكل مكان. اما الصوم فانه ليس له مكان يصوم في الطريق او في بلده او في مكة كل يجزئ لا يتعلق بالحرم. الا ثلاثة ايام التي هي في الحج لهدي التمتع وهدي القران كما مر معنا. نعم. احسن الله اليكم قال والدم شاة او سبع مبادلات وتجزئ عنها بقرة. قال حفظه الله الدم رأس من الغنم الضأن او المعزي. او الماعز له الجن نوعان من جنس واحد. نعم. للظأن والماعز يقال لهما جميعا الغنم. ثم بينهما فيقال هذا ظأن وهذا معز. نعم. قال قال الضأن ما تم له ستة اشهر والمعزة ما تم له سنة ويكون سليما من العيوب التي تخل بالاضحية او سبع بدنة بان يشترك سبعة في بدنة ويأخذ خذوا هو سبعا منها عن الفدية ويوزعه على مساكين الحرم. سواء كان الذي اشتركوا معه يريدون النسك اي يريدون الفدية او يريدون اللحم لا بأس في ذلك او سبع بقرة يعني يشترك سبعة في بقرة لان البقرة تقوم مقام البدنة قال باب جزاء بالنسبة السبع في البدن او البقرة لا ينظر الى اختلاف نيات المشتركين فلو كان احدهم اشترك في السبع بنية هدي القراءة والاخر بنية هدي التمتع والاخر بنية صار والاخر بنية ترك الواجب والاخر بنية ارتكاب المحظور والاخر بنية التطوع فكل واحد واحد منهم له نية لا يظر لا يظر. لان نية كل واحد معتبر. نعم. الشيخ له كذلك في الاضحية في الاضحية ايوة يعني انا اريد الاضحية وغيري يريد اللحم. اي ما في بأس. ما دام ان نية المضحي موجودة ما في بأس نعم. قال باب جزاء لو قال لو قال رجل من القصابين او اللحامين انا اريد ان اذبح هذه البقرة وابيعها من يشترك معي؟ فجاء مضح وقال انا اريد السبع هذه البقرة الاضحية لي. يجوز نعم لو وعلى قول من يجيز البقرة في العقيقة ايضا يجوز. نعم احسن الله اليكم قال باب جزاء الصيد. قال حفظه الله هذا جزاء الصيد وقد سبق لنا ان الصيد ينقسم الى قسمين. ما له مثل من النعم وما ليس له مثل. قال فالذي له مثل يذبح مثله من النعم. يذبح مثله من النعم على مساكين الحرم او يقومه بدراهم ويفعل ما سبق. قال في النعامة ففي النعامة بدنة لانها تشبهها في الخلقة فيذبحها بدلها. من اين عرفنا ان النعامة فيها بدنة بحكم الصحابة؟ لان الله قال يحكم به ها عدل منكم اثنان واثنان من الصحابة حكما بان النعامة تساوي بدنه. نعم. قال وحمار الوحش وبقرته والايل احسن الله اليكم. نعم. قال وحمار الوحش وبقرته والاي يلين والايل والسيكل والوعل بقرة. قال الايل هو الذكر من الاوعال. والثيتبة هو الايل المسن. والوعل هو الاروى وهو يعم هذه المسميات. نعم. قال وفي هذه الاشياء بقى لانها تشبهها وتشبه حمار الوحش وبقرة الوحش والايل والثيكل. وفي الضبع كبش لان ضبع صيد يحل اكله بدليل الحديث الصحيح انه صيد. فاذا قتله المحرم وجب فيه شاة لانه يشبه الشاة وفي الغزالة عنز لانها تشبهها في الخلقة وفي الوبر والضب جدي والربوع جفر. الوبر نوع من الحيوانات البرية يؤكل والضب معروف وفيهما جدي وهو الصغير من اولاد المعز. لانه يشبه الوبر تشبه الضب في المشية واليربوع نوع من الصيد صغير الجسم يشبهه والجفر وهو الصغير من المعز. وفي الارنب عناق بين اليربوع والفأر ان اليريبوع او الجربوع عندنا بالكويت يقولون انه جربوع صح؟ ولا في اللغة اللغة العربية الفصيحة اليروبوع بفتح الياء. الفرق بين الربوع والفأرة ان الربوع اه قدما يداها الاماميتان قصيرتان وقدماها الخلفيتان طويلتان. بخلاف الفأرة فان الاماميتان كالخلفيتان تماما. نعم. قال وفي ما متشاة لانها تشبهها في عذب الماء عند الشرب. نعم. هذه كلها من فتاوى الصحابة. قال باب صيد الحرم. قال باب صيد الحرم لما فرغ المصنف رحمه الله من احكام الصيد بالنسبة للمحرم سواء كان دخل داخل او خارج الحرم اراد ان يذكر في هذا الفصل صيد الحرم خاصة. يعني حرم مكة المشرفة. وهو ما كان داخل فهذا هو حرم مكة المشرفة. الذي يتعلق به احكام. قال منها يحرم صيده على المحرم والحلال. قال قتل صيده سواء بالنسبة للمحرم او غير المحرم فصيد الحرم لا يجوز قتله لا للمحرم ولا لغير المحرم. ويتعلق بالحرام احكام اولها وحكم صيده كصيد المحرم. كصيد المحرم حكم صيد الحرم حكم صيد المحرم من حيث الحرمة والاثم ومن حيث ما يجب فيه من الفدية على ما سبق بيانه. لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر حرم مكة قال لا ينفر صيده. قال ويحرم قطر الصيد مجرد تنفير الصيد حرم محرم فكيف بمن يذبحه؟ بل كان الطاووس وغيره من علماء التابعين يقولون لا يجوز للانسان ان يؤخر الحمامة من الظل فيجلس مكانه. نعم. قال ويحرم قطع شجره مما يحرم في حرمه بمكة قطع الشجر الاخضر. اما الشجر اليابس الذي ليس فيه حياة فلا بأس بقطعه لانه في حكم التالف. قال وحشيش وحشيشة وحشيشة الاخضرين وحشيشه الاخضرين. لا يختلى خلاه اي لا يؤخذ حشيشه الاخضر وهو ما يكون على وجه الارض من النبات البري. هذا لا يجوز لاحد ان يأتي ويقطعه ويختليه. اما اذا كان يابسا فلا بأس باخذه لانه في حكم التالف الا الاذخرة وهو نوع من نبات الحرم. فانه يجوز اخذه اخضر ويابسا. لان النبي صلى الله عليه وسلم استثناه لما ذكر انه لا يختلى خلاه. قال ان الاذخر لان الناس يحتاجون اليه في سقف بيوتهم ولامواتهم يجعلونه في سد خلل اللحد لئلا ينهال التراب على الميت فاباح النبي صلى الله عليه وسلم قطع الاذخر من الحرم لاجل الحاجة رابعة. فيه دلالة على انه لولا الحاجة فلا ينبغي حتى قطع الابخر. ها؟ لولا الحاجة لا ينبغي حتى قطع الادخال ما يصير انت تمشي في شوارع مكة وتقطع الشجر ما يجوز هذا. حرمة لمكة نعم الا تلتقط نقطته الا لمنشد وهو الذي يعرف عليها حتى يجد صاحبها. قال ويحرم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحل لقطته الا لمنشد وفي رواية ابد الدهر. نعم ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه ويباح الحشيش للعلف والة الحرف ونحوه وحرمها ما بين عير الى ثور قال حفظه الله المدينة النبوية لها حرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم حرمها كما حرم ابراهيم عليه السلام مكة حرموا المدينة من جهة الشمال من جهة الشمال والجنوب ما بين جبل عير الى جبل ثور خلف احد وجبل ثور جبل صغير خلف جبل احد. اما من الشرق الى الغرب فما بين لابتيها. يعني ما بين الحرتين الشرقية والغربية هذه حدود حرم المدينة ويتعلق بحرم المدينة احكام اولها يحرم قتل صيد حرم المدينة. ولا جزاء فيه لكن يأثم من قتل ثانيها يجوز قطع حشيشه للعلف وقطع شجره لاخذ الة الحرف منه. احسنت. نكتفي بهذا القدر نلتقي في الغد ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك