﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:25.900
قال الامام ابو عيسى اتاكمدي في كتابه الجامع  وهذا باب ما جاء في اكل لحوم الخيل نعم واكل لحوم الخيل هذا جائز. فلحوم الخيل مباحة. لحوم الخيل مباحة بخلاف الحمض

2
00:00:26.100 --> 00:00:47.150
الحمق الاهلية فانها لا تجوز نعم قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابو رجا الثقفي. وهو ثقة سبت توفي عن اربعين ومئتين وهذا ونصر بن علي وهو

3
00:00:47.350 --> 00:01:14.800
الازدي الجهظمي البصري وهو ثقة في عام خمسين ومائتين قالها حدثنا سفيان هو ابن عيينة ابن ابي عمران الهلال مولاهم الكوفي ثم المكي وهو امام توفي عن ثمانية وتسعين ومئة. قال عن عمرو بن دينار وهو القرشي الجمحي مولاهم المكي

4
00:01:15.000 --> 00:01:39.300
توفي عام ستة وعشرين ومئة كذا ستة وعشرين ومئة وهو ثقة جليل عالم قال عن جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الانصاري السلمي السلمي رضي الله عنهما من بني سلمة

5
00:01:40.200 --> 00:02:02.600
قال اطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل وهل هو اكل  نعم ابو صالح نعم يعني لم يأتي انه اكل لكن بما انه اطعمهم قد يكون يعني الغالب انه ماذا؟ انه اكل معهم

6
00:02:02.650 --> 00:02:27.750
نعم قال ونهانا عن لحوم الحمو الحومة وجمع حمير نعم جمع حماو جمع حماو فلحوم الحمر لا يجوز اكلها واما الحمر الوحشية فيجوز اكلها. نعم. والحمر الوحشية والله اعلم هي ما يسمى بالوضوء

7
00:02:27.750 --> 00:02:51.800
ليس الحمار المخطط هذا لا والله اعلم وانما ما يسمى بالوضويحي نعم  قال وفي الباب عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح

8
00:02:51.950 --> 00:03:11.750
ورجاله كلهم سقات ولكن يوقع في الاسناد بعض الشيء كما سوف يأتي باذن الله. قال وهكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار عن جابر وروى حماد بن زيد الازدي الجهظمي عن عمرو بن دينار

9
00:03:11.950 --> 00:03:31.900
عن محمد بن علي ابن ابي طالب عن جابر بن عبدالله قال ورواية ابن عيينة اصح فحماد ابن زيد زاد رجلا ما بين عمرو بن دينار وما بين جابر وهو محمد بن علي بن ابي طالب

10
00:03:33.850 --> 00:04:02.550
قال ورواية ابن عيينة اصح قال وسمعت محمدا اي البخاري. يقول سفيان بن عيينة احفظ من حماد بن زيد نعم  قد يكون قول البخاري هذا ليس في هذا الحديث. وانما على سبيل العموم والاطلاق. وقد يكون في هذا الحديث

11
00:04:03.500 --> 00:04:26.250
والاقرب انه ليس في هذا الحديث. والله اعلم ويدل على هذا ان البخاري ومسلم قد اخرج رواية حماد ابن زيد في صحيحيهما البخاري ومسلم قد اخرج رواية حماد بن زيد في صحيحيهما

12
00:04:28.350 --> 00:04:53.750
فهذا مصير منهما الى ترجيح ماذا الى توجيه هواية حماد ابن زيد بل ان الامام مسلم قد ذكر هواية ابن عيينة في مسألة الاسناد المعنعن فكأنه يعني والله اعلم يرى ان بينهما ماذا

13
00:04:53.850 --> 00:05:16.150
يعني قد يكون محمد بن علي وهذا ظاهر لانه هو قد ذكر رواية حماد بن زيد مثل البخاري  اي نعم وانا امين الى هواية حماد بن زيد. انا اميل الى رواية حماد ابن زيد. وذلك انه ثقة حافظ

14
00:05:16.500 --> 00:05:37.800
حتى لو قلنا ان ابن عيينة احفظ فحماد بن زيد ايضا ماذا؟ حافظ ثقة حافظ وقد زاد رجلا والحكم لمن زاد اذا كان ثقة الحكم لمن زاد اذا كان ثقة وحماد بن زيد ثقة سبت

15
00:05:38.550 --> 00:06:07.750
نعم ولا اعرف ان عمرو بن دينار قد صوح بالسماع من جابر في هذا الحديث وينظر من الذي تابع بن عيينة نعم لعل نعم لعل ابو سليمان يشوف هل صرح بالتحديث عمرو بن دينار في هذا الحديث بعينه هو قد سمع من جابر لكن هذا الحديث بعينه

16
00:06:08.400 --> 00:06:30.050
هذا الحديث بعينه  والحديث صحيح حتى على القولين الحديث صحيح. ان كان سمعه اه عمرو بن دينار من جابر فبها وان كان بينهما محمد بن علي فمحمد بن علي ثقة

17
00:06:31.400 --> 00:07:02.300
فالحديث صحيح نعم الحديث صحيح على كلا الامرين نعم نعم فوجدنا بحمد الله ما يؤيد رواية حماد ابن زيد. وجدنا ما يؤيد رواية حماد بن زيد نعم قال ابو داوود اخبرني ابراهيم بن حسن المصيصي قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد الاعوض

18
00:07:02.450 --> 00:07:39.750
قال عن ابن جويج وحجاج من اثبت الناس في بن جريج. قال اخبرني عمو بن دينار. قال اخبرني رجل عن جابر من هذا الرجل محمد ابن علي قال عمرو   جزاك الله خير. قال عمرو اخبرت هذا الخبر ابا الشعثان. فقال قد كان الحكم الغفاري حين يقول هذا

19
00:07:39.750 --> 00:07:57.350
وابى ذلك البحر يريد ابن عباس فاذا اه ابن جويج زاد رجل ما بين عم وبن دينار وما بين جابر وهو محمد بن علي جزاك الله خير فرجحت رواية اعطني قلم

20
00:07:57.500 --> 00:08:29.200
جزاك الله خير فرجحت رواية من؟ رواية حماد ابن زيد  نعم اذا الصواب هو رواية حماد ابن زيد والخلاصة ان اللحوم بالخيل مباحة بخلاف لحوم الحمو فانه الحمر الاهلية فانه لا يجوز اكلها

21
00:08:31.900 --> 00:08:55.300
نعم ثم البوب المصنف رحمه الله قال باب ما جاء في لحوم الحمر الاهلية فبخلاف المتوحشة فانها مباحة. وكما تقدم والله اعلم المتوحشة هي الوضيحي وليست المخطط المخطط والله واعلم انه لا يجوز

22
00:08:56.000 --> 00:09:21.350
قال حدثنا محمد بن بشار العبدي البصر الحافظ توفي عام اتنين وخمسين ومائتين. قال حدثنا عبدالوهاب بن عبدالمجيد السقفي البصري وهو ثقة في عام اربعة وتسعين ومئة قال ان يحيى بن سعيد وكتابه من اصح الكتب عن يحيى بن سعيد

23
00:09:21.450 --> 00:09:45.900
ويحيى بن سعيد هو ابن قيس الانصاري المدني. وهو ثقة فقيه دفع عام ثلاثة واربعين ومئة. عن ما لك ابن انس والامام مالك هو تلميذ ليحيى بن سعيد الانصاري ولكن هنا قد روى عنه

24
00:09:46.300 --> 00:10:05.650
قال عن مالك بن انس وهو الامام المعروف توفي عام تسعة وسبعين ومئة قال عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب بن الحارث بن زهرة القرشي الزهبي

25
00:10:05.850 --> 00:10:22.550
قال وحدثنا وهو امامته في عام اربعة وعشرين ومئة ومالك توفي عام تسعة وسبعين ومئة. قال وحدثنا ابن ابي عمر وتوفي عام ثلاثة واربعين ومئتين وهو محمد ابن يحيى العدني

26
00:10:22.950 --> 00:10:42.400
قال حدثنا اخرج له مسلم وبقية الاربعة قال حدثنا سفيان بن عيينة الامام قال عن الزهري الامام قال عن عبدالله والحسن ابني محمد ابن علي نعم عن ابيهما عن علي

27
00:10:42.600 --> 00:11:10.250
اما عبد الله فهو ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب وهو ثقته في عام مئة وقيل قبل ذلك بسنة عفوا واما عبد الله فتوفي عام تسعة وتسعين قال والحسن والحسن اخوه ايضا ثقته في عام مئة. او توفي قبل ذلك بسنة. فتقريبا كلاهما قد توفي بسنة

28
00:11:10.250 --> 00:11:30.300
واحدة عن ابيهما محمد بن علي ابن ابي طالب المعقوب بالحنف بن محمد بن الحنفية. وتوفي عام واحد وثمانين. نعم لعل ابن جديد ينتبه قال عن علي رضي الله تعالى عنه وهو ابن ابي طالب

29
00:11:30.600 --> 00:11:54.650
قال نعم توفي رضي الله عنه نحسبه شهيدا لانه قتله بن ملجم ضربه بالسيف توفي في سبعتاش رمضان عام اربعين قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء

30
00:11:56.300 --> 00:12:16.800
وكانت متعة النساء مباحة ثم حرمت ثم ابيحت ثم حرمت قيل لا يعرف شيء ابيح ثم حرم ثم ابيح ثم حرم غير متعة النساء. والمقصود بمتعة النساء هو ان يتفق الرجل والمرأة

31
00:12:17.450 --> 00:12:43.050
على ان مدة الزواج لمدة اسبوع شهر شهرين نعم مدة معينة محددة هذا يسمى نكاح متعة هذا يسمى نكاح متعة وهذا قد نسخ الى يوم القيامة. نسخ اباحته وثبت تحويمه الى يوم القيامة

32
00:12:43.150 --> 00:13:19.600
والنصوص بذلك متواترة نعم في تحويم نكاح المتعة نعم والرافضة يستحلونه والعياذ بالله وعندهم ممكن الانسان يتمتع لمدة ساعة نعم فا هادئ بهالطريقة هو اشبه بماذا؟ بالزنا نعم فنهى عن متعة النساء زمن خيبر

33
00:13:19.850 --> 00:13:42.900
ثم ابيحت ثم حبمت في فتح مكة ثم حبمت بعد ذلك الى يوم القيامة ابيحت بعد خيبة سم حرمت بعد فتح مكة وبيعت في فتح مكة ثم حرمت بعد فتح مكة وبقيت محرمة الى يوم الدين

34
00:13:43.450 --> 00:14:06.650
قال وعن لحوم الحمر الاهلية فلحوم الحمر الاهلية لا تجوز وقد قال عليه الصلاة والسلام انها وجس نعم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وهو ثقة توفي عن تسعة واربعين ومائتين

35
00:14:07.150 --> 00:14:32.700
وهذا حدثنا سفيان بن عيينة الامام عن الزهري الامام عن عبدالله والحسن ابني محمد بن علي بن ابي طالب قال الزهري وكان ارضاهما الحسن بن محمد وقال غير سعيد بن عبدالرحمن عن ابن عيينة وكان ارضاهما عبدالله بن محمد. وكلاهما

36
00:14:32.700 --> 00:15:09.850
نعم قال ابو عيسى كما في تحفة الاشراف هذا حديث صحيح وفي بعض النسخ حسن صحيح نعم وهذا الحديث حديث صحيح وهو ثابت في الصحيح وقد تقدم لنا هذا الحديث

37
00:15:09.900 --> 00:15:35.550
فيما سبق قال حدثنا ابو كريب محمد ابن العلا الهمداني وهو ثقة سبت توفي عن ثمانية واربعين او سبعة واربعين ومئتين قال حدثنا حسين ابن علي الجعفي توفي عام ثلاثة ومئتين او اربع ومئتين وهو ثقة ثقة عابد

38
00:15:35.800 --> 00:15:58.650
عن زائدة بن قدامة الثقفي توفي عام واحد وستين ومئة نعم ستين والكلى واحد وستين ومئة عن محمد بن عمرو بن علقمة ابن وقاص الليثي وهو صدوق له بعض الاوهام

39
00:15:58.750 --> 00:16:16.300
عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري وهو عالم جليل فقيه كان احيانا يتناظر مع ابن عباس ويغلب ابن عباس توفي سنة ثلاثة وتسعين وقيل غير ذلك

40
00:16:16.350 --> 00:16:43.800
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل دين اب من السباع فما كان ذو ناب فهذا محرم هذا محرم لانه مفترس. يأكل الحيوانات ويفترسها

41
00:16:44.150 --> 00:17:13.100
ويستثنى من كل ذي ناب من السباع يستثنى الظبع فانه مباح ويستثنى ايضا المفترسات من لحوم من حيوانات ماذا؟ البحر يستثنى المفترسات من حيوانات البحر قال والمجسمة والمجسمة هي التي ماذا

42
00:17:13.300 --> 00:17:38.650
تصبغ حتى ماذا حتى تموت قال والحمار الانسي. فالحمار الانسي حرام قال وفي الباب عن علي وجابر والبراء وابن ابي عوفى وانس والعرباض بن سارية وابي ثعلبة الخشني وابن وابي سعيد رضي الله تعالى عنهم جميعا

43
00:17:38.700 --> 00:17:58.900
قال وروى عبدالعزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي وغيره عن محمد بن عمرو هذا الحديث وانما ذكروا حرفا واحدا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن كل ناب من السباع

44
00:17:59.200 --> 00:18:37.650
نعم طبعا رواية الدراوردي تقدمت هواية هواية هذا الحديث قد تقدم من قبل تقدمت رواية الدرة وردي نعم. وقال عن رواية الدرع وردي هذا حديث حسن  يعني هنا يقول حسن صحيح عن رواية زائدة

45
00:18:38.100 --> 00:19:07.800
فقد يكون يعني اجتهاده تغير والله تعالى اعلم  هو بمعنى واحد هواية الدرة وردي وهواية بارك الله فيك زائد بن قدامة فرواية الدرا وردي يعني ما زاد اقتصر على بعض الحديث وقال توبة قال رواه الدواور وغيره

46
00:19:07.950 --> 00:19:30.300
نعم فاما ان تكون رواية الدراوردي ايضا حسن صحيح والا فانها اصح هذا هو الاصل نعم ليس هنا هنا ما في اختلاف يعني هو روايته مختصرة وقد توبع على حسب كلام ابي عيسى يقول وغيره. نعم

47
00:19:31.100 --> 00:19:54.400
بينما رواية زائدة هي التي فيها زيادة نعم فالاصل ان اذا كان قد صحح رواية زائدة فالاصل انه يصحح رواية الدعاء وردي فقد يكون والله اعلم تغير اجتهاده. قد يكون الله اعلم تغير اجتهاده

48
00:19:58.950 --> 00:20:20.200
وقد يكون يعني من اجل الاختصار. يعني قد يكون والله اعلم من اجل الاختصام ولكن يعني هذا الاختصار هو قد توبع عليه نعم  والاصل انه يعني من اختصر يعني الشأن في منزل هذا هو الشأن في منزل

49
00:20:20.400 --> 00:20:37.200
ولن نتأخر على ابو عبد العزيز باقي بس حديث ننهيه باذن الله فالباب قال باب ما جاء في الاكل في الية الكفار انية الكفار الاصل عدم الاكل فيها. وهي الانية التي يستعملونها في الطبخ

50
00:20:38.600 --> 00:21:00.750
او في شرب الخمر ففي الطبخ هم يأكلون ماذا؟ الخنزير نعم واما اوان يستعملونها في في المياه فهذه لا بأس بها ولد الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ من بزادة امرأة مشركة

51
00:21:01.050 --> 00:21:22.250
وجاء عن عمر بانه توضأ من انية امرأة نصرانية فهذه الاواني التي يوضع فيها المياه هذه طاهرة مباحة لكن التي يخشى منها هي الاواني التي يطبخون فيها فقد يطبخون فيها الخنزير

52
00:21:23.050 --> 00:21:52.700
او او الاواني التي يشربون فيها الخمور. نعم قال نعم فهذه هذه لا يجوز الا بعد ماذا بعد غسلها بعد غسلها. نعم هذا الاحوط والارجح. نعم والا جاء في حديث عمرو بن شعيب استعمال انيتهم لكن هذا الحديث في الصحيحين اصح

53
00:21:52.900 --> 00:22:08.700
قال حدثنا زيد ابن اختم الطائي البصمي وهو ثقة حافظت في عام سبعة وخمسين ومئتين قتل في كائنة الزنج في البصرة الله قال حدثنا سلم بن قتيبة ابو قتيبة الشعيري

54
00:22:09.300 --> 00:22:31.850
وهو صدوق وهذا حدثنا شعبة ابن الحجاج الامام توفي عام ستين ومئة. قال عن ان يبنى بتميمة كيسان السخطيان البصري. وهو ايضا ثقة ثابتة في ثلاثين ومئة. قال عن ابي قلاب عبد الله بن زيد الجرمي البصري توفي عام ثلاثة ومئة وهو ثقة جليل عالم. قال انا

55
00:22:31.850 --> 00:22:54.500
تعلبة الخشني وهو جرثوم بن ناشب. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم  عن قدور المجوس قال انقوها غسلا ويأكلون من بيتهم يأكلون الميتة ايضا مو ليس الخنزير فقط بل الميتة

56
00:22:55.000 --> 00:23:13.300
قال انقوها غسلا واطبخوا فيها. ونهى عن كل سبع ذي ناب فما كان من السباع ذي ناب فهذا لا يجوز. كما ان ايضا من الطير ذو مخلب ايضا لا يجوز

57
00:23:13.350 --> 00:23:28.200
قال له هذا حديث مشهور من حديث ابي ثعلبة وروي عنه من غير هذا الوجه وابو ثعلبة اسمه جرثوم ويقال جوهم ويقال ناشب وقد ذكر هذا الحديث عن ابي كلاب عن ابي اسماء او رحبي

58
00:23:28.800 --> 00:23:52.700
عن ابي ثعلبة وهو الاقرب. قال حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي وهو صدوق. قال حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي وهو ثقة قال حدثنا توفي عام ثمانية وعشرين او مئتين. قال حدثنا حماد بن سلمة ابو سلمة البصري الامام توفي عام سبعة وستين ومئة

59
00:23:52.850 --> 00:24:08.050
قال عن ايوب بن ابي تميمة وكتادة بنت عامة السدوس ابن الخطاب البصري عام سبعة عشر ومئة عن ابي قلابة عن ابي اسماء وحبي. عمرو بن ما بيصدق وهو ثقة

60
00:24:08.150 --> 00:24:25.200
عن ابي ثعلبة الخشن رضي الله عنه انه قال يا رسول الله انا بارض اهل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في انيتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم تجدوا غيرها

61
00:24:25.800 --> 00:24:46.600
فاوحظوها بالماء اغسلوها بالماء. ثم قال يا رسول الله انا بارض صيد فكيف نصنع؟ قال اذا ارسلت كلبك يكلم يعني المعلم مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله لعل الشيخ سعد ينتبه وذكرت اسم الله

62
00:24:47.050 --> 00:25:15.600
فلابد ان يكون الكلب معلم وذكرت اسم الله وانت ماذا ارسلته هذي شروط ثلاثة نعم فكل مما امسكنا عليكم صدنا لكم. ليس لانفسهن كونه كيف تعرف انه صاد لك اذا اذا ارسلت وصاد ولم ولم يأكل. اذا ارسلت وصاد ولم يأكل

63
00:25:15.700 --> 00:25:39.650
فهذا انما صاد لك نعم وزكرت اسم الله فقتل فكن. حتى لو قتل اه كن. نعم وان كان غير مكلف اي غير معلم فذكي فذكي فكن صاد لك وهو غير معلم صاد صاد وهو غير معلم

64
00:25:40.950 --> 00:26:05.150
ووجدت الذي صاده لا زالت الروح حي. الروح مستقرة مو في النزع لا روح مستقرة فيه الحياة فدكة هذا مباح واذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فقتل فكل قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح

65
00:26:07.000 --> 00:26:23.850
وانا اذهب الى ما ذهب اليه ابو عيسى وان كان في النفس من هذا شيء لان هذا الوجه قريب هذا الاسناد هالطريق قريبة. والحديث ثابت في الصحيح من حديث ربيعة بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة

66
00:26:23.850 --> 00:26:42.750
جاء ايضا بعضه من حديث عبد الرحمن ابن جبير وابن نفير عن ابي ثعلبة عند مسلم نعم واما حديث بحديث ربيعة بن يزيد عن ابي ادريس فهذا في البخاري نعم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى توفيقه