﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
الى يوم الدين وبعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الدورة التقصيرية الرابعة في دورتها الثانية وهو الثاني ايضا في متن في علم المواريث والفرائض وكنا قد وقفنا على قوله باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ونبدأ على

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
ببركة الله ونحن في عصر السبت الرابع عشر من شهر جمادى الثانية الرابع عشر من شهر الثانية عام واحد واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والقراءة مع الشيخ ابو احمد. الحمد

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. قال الامام الرحابي رحمه الله تعالى باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. واعلم بان الارث نوعانهما فرض وتعصيب

5
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
على ما قسم فالفرد في نص الكتاب ستة لا فرض في الارث سواها البتة. نصف وربع ثم ازكر ربعي والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام. فاحفظ فكل محافظ الامام. الفروض المقدرة في كتاب الله المقصود بها الانصباء

6
00:01:50.000 --> 00:02:21.400
لا زيادة فيها ولا نقص الانصباء او المقادير التي لا زيادة فيها ولا نقص. قال الناظم   واعلم اي تيقن بان الارث اي بان طريقة التوريث بان طريقة التوريث والقسمة نوعان

7
00:02:21.650 --> 00:02:48.400
ثم بين النوعين قال هما فرض وتعصيب فان قال قائل فلماذا قدم الفرظ مع ان الله عز وجل قدم التعصيب؟ فقال تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فقوله للذكر مثل

8
00:02:48.400 --> 00:03:15.650
مثل حظ الانثيين هو توريث بالتعصيب فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك توريث بالفرظ. فالجواب ان النص النبوي هذا مقتضاه. قال صلى الله عليه وسلم قدموا الفرائض

9
00:03:15.650 --> 00:03:50.450
فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. النص النبوي وجوب تقديم فروظ المقدرة في كتاب الله فما بقي فهي على التعصيب. فما بقي الباقي على التعصيب فرض وقد قلنا ان المقصود بالفرظ هو المقدار المعين. الذي لا زيادة فيه ولا نقصان

10
00:03:50.450 --> 00:04:14.750
تعصيب على ما قسم والتعصيب ينقسم الى ثلاثة اقسام وسيأتي ذكرها بالتفصيل بعد ذكره الانصباع على هالتفصيل يذكر اظن انها في الابيات في صفحة واحد وعشرين باب التعصيب. سيأتي ان

11
00:04:14.750 --> 00:04:49.600
تعصيب في صفحة واحد وعشرين من حيث الاجمال لابد ان تدرك الان ان التعصيب ثلاثة اقسام عصبة بالنفس وعصبة تن مع الغير وعصبة بالغير. هذه انواع التعصيب. اذا الميت كيف نقسم التركة؟ ننظر اولا من هم اصحاب الفروض؟ ثم ننظر

12
00:04:49.600 --> 00:05:20.800
من هم العصبة؟ فنقسم المال اولا لاصحاب الفروض فما بقي فهو للعصبة هذا معنى قول النبي صلى الله عليه واله وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر والفروظ المقدرة في كتاب الله عز وجل لا زيادة فيها ولا نقصان

13
00:05:21.000 --> 00:05:46.000
ولهذا قال الناظم فالفرظ في نص الكتاب ستة الايات التي فيها ذكر النصاب ذكر مقدار الفروض حينما تحصرها تجد ان الفروض المقدرة في كتاب الله لا تخرج عن ستة اصناف

14
00:05:46.000 --> 00:06:16.000
عن ستة انصباء عن ستة مقادير سمها ما شئت. ولهذا قال لا فرض في الارث سوى البتة لا يوجد فروظ غير هذه الفروض الستة. ولا يمكن ان نعطي غير هذه الفروض الستة. مثلا الفروض الستة كما قال في البيت اللي بعدهما نصف وربع

15
00:06:16.000 --> 00:06:46.150
حط على كلمة نصف رقم واحد. وربع حط رقم اثنين. ثم نصف الربع رقم ثلاثة والثلث رقم اربعة والسدس بنفس الشرع رقم خمسة والثلثان رقم ستة اذا الانصباء والفروظ المقدرة في كتاب الله هي هذه الستة. نصف

16
00:06:46.150 --> 00:07:16.850
ونصفه هو الربع ونصفه وهو الثمن. ثم الثلثان ونصفه وهو الثلث. ونصف الثلث وهو السدس. لا فرض اخر في كتاب الله عز وجل. بمعنى ما يوجد فرض مقدر اسمه خمس. ما يوجد فرض مقدر

17
00:07:16.850 --> 00:07:46.950
اسمه تلات تربع ما يوجد فرض مقدر اسمه سبعة اسداس او سبعة اسباب ما في فرض مقدر اسمه تسع الفروض المقدرة هي اذا شئت انتبه نصف ثم نصف النصف وهو الربع ثم نصف الربع وهو الثمن

18
00:07:47.250 --> 00:08:18.900
هذا بالنسبة للنصف وتقاسيمها. ثم الثلثان ونصف الثلثين ثلث ونصف الثلث السدس. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل قال لا فرض في الارث سواها البتة البتة هي اصلها البتة

19
00:08:18.900 --> 00:08:48.900
وهو مبني معناه القط معناه قطعا. معناه القطع وقطعا نصف وهو واحد على اثنين وربع وهو واحد على اربعة ثم نصف الربع وهو واحد على ثمانية. والثلث واحد على ثلاثة. والسدس

20
00:08:48.900 --> 00:09:16.200
على ستة بنص الشرط اين جاء في نص الشرع؟ تأمل في ايات المواريث قال جل وعلا كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فان قال قائل فلما البدء بالثلثين؟ لانه اكبر عدد في الفروض. اضخم عدد في الفروض

21
00:09:16.200 --> 00:09:46.200
الثلثان ثم النصف. اضخم عدد في الفروض الثلثان. ثم النصف ثم الثلث ثم الربع ثم السدس ثم الثلث. رتبتها ولا لا ولذلك قال فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركن. وان كانت واحدة فلها النصف

22
00:09:46.550 --> 00:10:06.550
ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فجاء ذكر الثلث. وان كان له اخوة فلامه السدس. اذا كل هذا مذكور في ايات

23
00:10:06.550 --> 00:10:36.550
الكتاب نصا اللي هو ايش ؟ الفروض الستة. الفروض الستة. ايهما اضخم الثلثان ثم النصف. النصف ثم الثلث ثم الربع ثم السدس ثم اقل شيء الثوب. هذا من حيث الظخامة المالية. قال والثلثان وهما التمام. اي

24
00:10:36.550 --> 00:11:06.550
من الفروض الستة اي تمام من الفروض الستة تمام هنا بمعنى المكملة للفروظ الستة من حيث العدد سبق خمس وهذه السادس. ثم ختم نظمه ببيت شعر صار مثلا. صار فمثلا من الامثال فاحفظ فكل حافظ امام. وقد قال الله جل وعلا

25
00:11:06.550 --> 00:11:29.400
بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. ما قال في جيوبهم ها العلم اللي في الايفون ما هو علم  العلم اللي في المكتبة ما هو علم بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم فاحفظ فكل حافظ

26
00:11:29.400 --> 00:11:56.150
امام. سبحان الله. انا حفظت الراحبية هذا من باب التشجيع لكم بس تدرون متى حفظت الله حبيبي؟ حفظت الرحبية وانا انتظر الطعام وانا انتظر الطعام في مطعم الجامع كل يوم وقت الافطار وقت الغدا انتظر ولا ما يجيني الدور كنت احفظ مت الرحم

27
00:11:56.200 --> 00:12:16.200
فينبغي لنا ان نستغل الاوقات في الحفظ فاحفظ فكل حافظ امامه. ولذلك كان يحفظنا اعلمنا هكذا قال الصحابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءه ناس يسأل عن احفظهم

28
00:12:16.200 --> 00:12:39.800
فيقدمه للامامة نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب النصف. والنصف فرض خمسة افراد الزوج والانثى من الاولاد وبنت لابن عند فقد البنت والاخت والاخت في مذهب كل مفتي. وبعدها

29
00:12:39.800 --> 00:13:09.800
التي من الاب عند انفرادهن عن معصب. اذا النصف بدأ المصنف بالنصف لانه ذكر في اولا النصف. والنصف كما قلنا هو واحد على كم؟ على اثنين. واحد على اثنين قال والنصف فرض خمسة افراد. والنصف فرض خمسة افراد

30
00:13:09.800 --> 00:13:39.800
من هؤلاء الخمسة؟ الافراد؟ المقصود بالافراد اي في حال كونهم منفردين في حال كونهم منفردين. فالكلمة الافراد مقصودة في البيت. ومن هنا تدرك ان النصف لا يورث بالشراكة. واضح؟ النصف لا يوجد

31
00:13:39.800 --> 00:14:06.500
مع الشراكة النصف في حال الافراد. الزوج طبعا الزوج لا يتصور فيه المشاركة. ماتت امرأة وتركت زوجا لاحظ وتركت زوجا وابا. فللزوج النصف والباقي للاب تعصيبا. هذا مثال طيب والانثى من الاولاد

32
00:14:07.100 --> 00:14:41.050
مات رجل وترك بنتا او بنت ابن وجدا فللبنت اذا كانت واحدة هذا شرط ولبنت الابن ان كانت واحدة النصف والباقي للجد. هذا مثال. ولما قال انثى من الاولاد المقصود به البنت وبنت الابن اما بنت البنت فالقاعدة ان كل انثى

33
00:14:41.050 --> 00:15:09.250
تدلي الى الميت بانثى فانها لا ترث كل انثى تدلي الى الميت بانثى فانها لا ترث الا اخوة الام. الا اخوة الام وام ام الام بس. اذا حفظت هذه القاعدة سهل عليك التوليد. فبناء على هذا

34
00:15:09.250 --> 00:15:38.850
بنت ابن ابن الابن ترث. وبنت البنت لا ترث. مع انها اقرب من جهة البنوة والانثى من الاولاد. وبنت الابن عند فقد البنت كما ذكرنا الزوج له النصف باي شرط بشرط واحد. ما هو الا يكون للميتة

35
00:15:39.100 --> 00:16:09.100
والا يكون للميتة فروع او فرع وارث. فان ماتت الزوجة وليس لها اولاد لها مو لزوجها لها وليس لها اولاد. فان للزوج النصف هذا هو الشرط الوحيد طيب والانثى من الاولاد؟ لها النصف بشرطين. لها النصف بكم شرط؟ بشرطين. الاول ان

36
00:16:09.100 --> 00:16:39.100
منفردا والشرط الثاني ان لا يكون في درجتها ذكر عاصب لها الا يكون في درجتها ذكر عاصب لها. طيب وبنت لابني بنت لابن لها النصف بثلاثة شروط شرطين السابقين الموجود في البنت انها تكون منفردة وانها

37
00:16:39.100 --> 00:16:59.100
لا يوجد من يحجبها او من يكون في درجتها يعصبها يعني لا يوجد للميت ابن لا يوجد الميت ابن ابن وانما هي بنت الابن. والشرط الثالث ان البنت اللي اعلى منها

38
00:16:59.100 --> 00:17:29.100
غير موجودة. طيب نضرب مثال. مات رجل وترك بنتا وبنت ابن انتبه. مات رجل وترك بنتا وبنت ابن. فالبنت لها النص. بنت الابن لا تأخذ النصف. لوجود البنت. واضح طيب لو ان قلنا مات رجل وترك بنت ابن وابن ابن ابن ابن فلبنت الابن النصف

39
00:17:29.100 --> 00:17:59.100
ابني ابن الابن الباقي تعصيبه. واضح المسألة؟ طيب والاخت في مذهب كل مفتي اكتب هنا الاخت المقصود بها الاخت الشقيقة والاخت لاب. الاخت الشقيقة والاخت لاب. هنا لذلك لان اللي بعدها قال الاخت التي من الاب. فهنا الاخت الشقيقة. اما الاخت

40
00:17:59.100 --> 00:18:28.150
فلا ترث النصف ابدا. واضح؟ اذا الاخت لها النصف ان كانت شقيقة او لاب والاخت في مذهب كل مفتي يعني مسائل اجماعية. وهنا فائدة تكتبها اكثر مسائل الارث اجتماعية اكثر مسائل الارث اجماعية. والخلاف فيها يسير

41
00:18:29.200 --> 00:18:59.800
طيب نضرب مثال مات رجل وترك اختا وترك اختا وعما فالاخت لها النصف للعم ماتت امرأة ولها اخت ولها زوج فالزوج له النصف والاخت لها النصف. هذه قسمة الموارث لكن ما هي شروط توريث الاخت النصف؟ لها اربعة شروط ها

42
00:19:00.200 --> 00:19:30.200
الاول الشرط الاول ان تكون ان لا يكون للميت الا يكون للميت فرع وارث لا ذكر ولا انثى. ان لا لا يكون للميت فرع واحد. لا ذكر ولا انثى الشرط الثاني ان لا يكون في درجتها من يعصبها

43
00:19:30.200 --> 00:19:56.550
الا يكون في درجتها من يعصبها. الشرط الثالث ان تكون منفردة. فلها النصف اذا لا يوجد فرع وارث لا ذكر ولا انثى للميت الشرط الثاني لا يوجد في درجتها من يعصبها. الشرط الثالث ان تكون منفردة

44
00:19:56.550 --> 00:20:26.550
ثلاثة شروط والاخت في مذهب كل مفتي. طيب مات رجل وترك بنت ابن انتبه بنت ابن واخت. الاخت لا ترث النصف. مع وجود بنت الابن. طيب ما رجل وترك اختا وابن ابن اخ ها هل ابن الاخ في درجة الاخت؟ لا

45
00:20:26.550 --> 00:20:43.450
اذا الاخت لها النصف وابن الاخ له الباقي. اذا كان شقيقا او لاب قال وبعدها الاخت التي من الاب. الاخت من الاب تاخذ النصف بشروط الثلاثة السابقة للاخت الشقيق. ويزاد شرط رابع

46
00:20:43.450 --> 00:21:13.450
وهو الا توجد الاخت الشقيقة. الا توجد الاخت الشقيقة فلها النصف وبعدها الاخت التي من الاب عند انفرادهن عن معصبين. المقصود بانفرادهن عن معصب هي العصبة مع الغير. العصبة اللي هي الذكر في درجتها. مثلا من الذي يعصب

47
00:21:13.450 --> 00:21:33.450
الانثى من الاولاد الذكر من الاولاد. من الذي يعصب بنت الابن ابن الابن؟ من الذي يعصب الاخت الاخ الشقيق من الذي يكون عصبة مع الاخت لاب؟ الاخوة لاب هذا معنى عند انفرادهن

48
00:21:33.450 --> 00:21:53.450
معصبين. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب الربع. قال والربع فرض الزوج ان كان مع من ولد الزوجة من قد منعه وهو لكل زوجة او اكثر. مع عدم الاولاد فيما قدر

49
00:21:53.450 --> 00:22:23.450
ذكر اولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. متى نقول الربع باسكان الماء ومتى نقول الربع بظم البعظ؟ انتبهوا لهذه المسألة. ان كان مقصودنا ان كان مقصود الربع الذي هو واحد على اربعة فنقول ربع وربع اذا كان

50
00:22:23.450 --> 00:22:53.450
مقصودنا اسم الربع فنقول الربع بضم الباء. نقول الربع. طيب باب ربعي هنا المقصود واحد على اربعة. اي متى نعطي واحد على اربعة الورثة قال الناظم والربع فرض الزوج ان كان معه. من ولد الزوجة من قد منعه. اذا اولا

51
00:22:53.450 --> 00:23:24.450
الزوج يستحق الربع اذا كان للميتة فرع وارث ذكرا كان او انثى  فاذا ماتت المرأة ولها بنت وزوج فالزوج له الربع ينتقل من النصف الى الربع وهنا تنتبه ان اصحاب الفروض ربما اصحاب الفروض ربما

52
00:23:24.450 --> 00:23:54.450
فروضهم فينتقلون من فرض الى فرض. ينتقلون من فرض الى فرض. فالزوج مثلا ينقل من كونه صاحب نصف الى كونه صاحب ربع اذا كان للميتة فرع وارث. والربع وفرض الزوج ان كان معه. من ولد الزوجة من قد منعه. من ولد يشمل الذكر والانثى. والولد

53
00:23:54.450 --> 00:24:14.450
في كتاب الفرائض وفي كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم المقصود بالولد مطلق الولادة. ذكر كان او انثى. بخلاف العرف عندنا في الكويت اذا قلنا يا ولد فلا يطلق الا على الذكر

54
00:24:14.450 --> 00:24:44.450
من ولد الزوجة من قد منعه. اكتب ويشمل ولدها سواء كان منه او من غيره ها سواء كان منه الولد او من غيره. فرضنا ان امرأة ماتت لها زوج ولها ولد ذكر من هذا الزوج. ولها بنت من غير هذا الزوج فهو ينزل

55
00:24:44.450 --> 00:25:04.450
من النصف الى الربع. اذا ماتت الميتة ولها ولد ولها زوج ولكن هذا الولد ليس من هذا الزوج فالزوج ينزل من النصف الى الربع ما لنا علاقة ولدها منه او من غيره. من ولد الزوجة من قد منعه

56
00:25:04.450 --> 00:25:34.450
اكتب وهذا المنع هو نقصان في الفرظ وليس منعا مطلقا احفظ هنا قاعدة حط على كلمة منع حاشية الزوجان لا يمنعان من الارث البتة ولا يحجبان ولكن ينقصان ولكن قد ينقصان. يعني ما

57
00:25:34.450 --> 00:25:54.450
تصور وجود مسألة الزوج فيها محجوب او ممنوع من الاثم. واضح؟ وهو لكل زوجة او واكثرا ما عدم الاولاد فيما قدر. الان العكس لو فرض ان رجلا توفي وله زوجة

58
00:25:54.450 --> 00:26:14.350
او له زوجتان او ثلاثة او اربعة وليس له ولد لا منهن ولا من غيرهن فلهن الربع لنص القرآن. ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. بنص القرآن

59
00:26:14.600 --> 00:26:40.000
ولذلك كان شيخنا عبد المحسن المنيف حفظه الله ونفع به كان يقول من يريد فهم المواريث فعليه بحفظ ايات المواريث. وهو لكل زوجة او اكثر. يعني اكتب اي في حال انفرادها او مشاركتها. مع ذراتها

60
00:26:40.000 --> 00:27:03.300
الربع مع عدم الاولاد فيما قدر. عدم الاولاد للميت. مو لهن. عدم الاولاد للميت في ما قدر اذا الربع فرض الزوج اذا كان هناك فرع وارث والربع فرض الزوجة او الزوجات اذا

61
00:27:03.300 --> 00:27:33.300
يكن للميت فرع وارث قال وذكر اولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد المسألة مهمة اذا قلنا الربع للزوج اذا لم يكن للزوجة ولد فالمقصود ليس للزوجة فرع وارث مطلقة سواء مباشرين ماتت الميتة وليس لها ولد

62
00:27:33.300 --> 00:27:58.900
لا ذكر ولا انثى او ماتت الميتة وليس لها ابن ابن ولا بنت ابن لان ابن الابن وبنت الابن ينزلون منزلة الابن والبنت مباشرة فاذا الربع لا يتجاوز شخصين اما للزوج مع وجود فرع وارث للميتة

63
00:27:58.900 --> 00:28:28.900
وهي الزوجة. واما واما للزوج. اذا كان عدم وجود الفرع الوارد للميت. اذا الربع لا يخرج عن الزوجين. في احد اخر ياخذ غير الزوجين؟ الجواب لا. ما في احد يأخذ الربع غير الزوجين. فالزوج ياخذ الربع اذا كان للميتة فرع

64
00:28:28.900 --> 00:28:48.900
والزوجات يأخذن الربع اذا لم يكن للميت اللي هو الزوج فرع وارث. هذا معنى قوله وذكر اولى البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. قلنا الاولاد يشمل الذكور والاناث. نعم. طيب لو

65
00:28:48.900 --> 00:29:08.900
هذه مسألة انتبهوا لها. لو ماتت امرأة وتركت بنت بنت بنت وزوجا. فهل الزوج ينزل من النصف للربع او لا ينزل؟ لا ينزل لان بنت البنت ليست من الوارثات. بنت البنت ليست

66
00:29:08.900 --> 00:29:38.900
من الوارسات نعم. ها؟ ما اسمع. لا ما ياخذ ما في شي اسمه فلان ياخذ اصحاب الفروض لا يأخذون الارث الباقي الا الاب. الا الاب او بما يسمى بالرد. الرد سيأتي. وقد سيأتي الرد على الزوجين وحكمهما والصحيح اه

67
00:29:38.900 --> 00:29:58.900
ان جمعا من اهل العلم منعوا الرد الى الزوجين. نعم. لها اب وام بدون اولاد مم. الزوج الربع عادي ما له علاقة. الاب والام يا رسول الله. طبعا يرثون كيف يكون القسمة؟ لو ماتت ميتة وترك

68
00:29:58.900 --> 00:30:18.900
زوجا وابا واما في هذه المسألة الزوج له كم؟ النصف لعدم وجود الفرع الورث. طيب الام كم لها؟ لا ياتي الثلث الباقي سيأتي معنا سيأتي معنا ان شاء الله. نعم. احسن الله

69
00:30:18.900 --> 00:30:38.900
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب السمن. والثمن للزوجة والزوجات مع البنين او مع البنات او مع اولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. اي قال والثمن للزوجة والزوجة

70
00:30:38.900 --> 00:31:12.200
الثمن هو فرض لصنف واحد لا ثاني لهم. الثمن فرض لصنف واحد فقط الثمن للزوجة والزوجات للزوجة في حال الانفراد الثمن وللزوجات في حال المشاركة ايضا الثمن وهم كانوا يشتركون في الرجل الواحد صح؟ فكذلك يشتركون في الثمن الواحد. الثمن

71
00:31:12.200 --> 00:31:42.200
الزوجة والزوجات مع البنين او مع البنات. مات الزوج وترك ابنا وبنتا فللزوجة الثمر. مات الميت وترك بنت ابن وابن ابن ابن. وثلاث زوجات فللزوجات الثمن مباشرة. تحفظ هذه القاعدة. والثمن للزوجة والزوجات. للزوجة في حال الانفراد

72
00:31:42.200 --> 00:32:02.200
الزوجات في حال المشاركة مع البنين او مع البنات اي مع الفرع الوارث مطلقا اكتب اي مع فرع الوارث مطلقا سواء كان مباشرين او غير مباشرين بشرط ان يكونوا وارثين. او مع اولاد البنين فاعلمي هذا تفصيل لما سبق

73
00:32:02.200 --> 00:32:22.200
او مع اولاد البنين فاعلمي. ليش قال اولاد البنين؟ لان اولاد البنات ليسوا اولادا للرجل للمرأة يعني بنت البنت ما يعتبر ولد لك هو حفيد اللهم الا في اولاد فاطمة

74
00:32:22.200 --> 00:32:47.500
ففيه نص يقتضي انهم من اولاد النبي صلى الله عليه وسلم. والا فالاصل ان اولاده البنات ليسوا اولادا للرجل ولا للمرأة ولهذا يستدلون الشراح في هذا المقام ببيت شعر اولادنا يقولون ابناؤنا وابناء ابناء

75
00:32:47.500 --> 00:33:10.050
اي نعم وابناء بناتنا اولاد رجال الاباعدين هكذا يقولون. ها؟ الصدق. ايه يسمى الصدق نعم. اولاد البنت يسمون السبط. او مع اولاد البنينة فاعلمي. ولا تظن الجمع شرطا فافعل. يعني لو

76
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
لو كان الزوج مات وعنده بنت واحدة فالزوجات لهن الثلاث. ما له علاقة بنت ولا ابن ولا بنتين ولا ابن ما له علاقة نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الثلثين. والثلثان للبنات جمع ما

77
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
زاد عن واحدة فسمعا وهو كذلك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن. وهو للاختين فما يزيد قضبه الاحرار والعبيد. هذا اذا كنا لام وابي او لاب او لاب فاعمل بهذا قنص بي

78
00:33:50.050 --> 00:34:17.450
فالثلثين يعني اثنين على ثلاثة يعني اثنين على ثلاثة الثلثان فرض لثلاثة اصناف. اولا للبنات جمعا. للبنات جمعا اي ما زاد واحدة فسمعه ما زاد عن واحدة اي اثنتان فاكثر. وقوله فسمع

79
00:34:17.450 --> 00:34:46.750
اي هكذا سمع هكذا سمع عن الفرظيين هكذا سمع عن الفرضيين عن النبي الله عليه وسلم وعن اصحابه ان المقصود بجمع البنات ثنتين فاكثر. هل كلمة جمع سمعي او جمع قياسي. الصواب انه جمع سماعي

80
00:34:47.000 --> 00:35:17.000
اذن لو مات ميت وترك بنتين وابن ابن ابن. فللبنتين الثلثا والباقي لابن الابن. هذه مسألة سهلة. لو ماتت ميتة وتركت بنتين فللبنتين ها الثلثان وللزوج الربع لوجود الفرع الورث

81
00:35:17.000 --> 00:35:47.000
واضح؟ المسألة من كم تكون؟ ثلثين واربعة ايش الكسر الجامع بين ثلاثة واربعة؟ اثنا عشر الكسر الجامع بين الثلثين والربع اثنى عشر. فالثلثان من اثنى عشر ثمانية للبنتين ان لكل واحدة اربعة. والباقي الربع كم؟ لا ثلاثة. ثلاثة

82
00:35:47.000 --> 00:36:17.700
لان ربع الاثنعش ثلاثة للزوج وبقي واحد هذه قضية الرد سيأتي ان شاء الله بيان قال وهو كذاك لبنات لابنه هذا الصنف الثاني. الصنف الثاني الذين لهم الثلثان بنات  بنات الابن متى يأخذون الثلثين؟ البنات يأخذون الثلثين بشرط واحد. وهو عدم وجود عدم وجود

83
00:36:17.700 --> 00:36:47.700
من يعصبهن في درجتهن اللي هو الابل. وكونهن اثنتين فاكثر. طيب وبنات الابن ثنتين فاكثر وكون البنات المباشرين غير موجودات ولا الابناء المباشرين هاي الشرط الثاني. الشرط الثالث الا يوجد ذكر في درجتها تعصبها. مثال ذلك

84
00:36:47.700 --> 00:37:17.700
مات رجل وترك ثلاث بنات ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ولثلاث بنات الابن الثلثان. والباقي لابن ابن الابن. وهو كذلك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن. وهذه اشارة منه رحمه الله ان العلم بحاجة الى صفاء الذهن

85
00:37:17.700 --> 00:37:53.450
اما انشغال البال بالهواتف فما معهن من علم صافي ابدا  قال وهو للاختين فما يزيد. هذا الصنف الثالث من الاصناف الذين يستحقون الثلثين. وهو لاختين فما يزيد  يعني الاختين سواء كن اكتبوا هو في البيت اللي بعده قال هذا اذا كن لام واب او لاب اذا هو للاختين

86
00:37:53.450 --> 00:38:21.700
سواء كنا شقيقات او لانف سواء كن شقيقات او لاب للاختين فما يزيد يعني ثلاثة واربعة وخمسة. قضى به الاحرار والعبيد. قضى به الاحرار اشارة منه الى العلماء الذين هم احرار. وهم الذين لم يصبهم

87
00:38:21.700 --> 00:38:49.100
الرق والعبيد اشارة منه الى العلماء الموالي الذين اصابهم او اصاب ابائهم الرق فسموا بالموالي. اي بمعنى ان هذه المسألة مسألة اتفاقية ان الاختين ها لهما الثلثان سواء كن اختين او ثلاثة او اربعة او خمس

88
00:38:49.100 --> 00:39:19.100
بكم شرط؟ الشرط الاول الا يوجد للميت فرع وارث. مطلقا. الشرط الثاني ان كنا ثنتين فاكثر. الشرط الثالث الا يكون في درجتهن ذكر يعصبهن والاختان الشقيقتان تحجبان الاختين لاب. او الاخت لاب. هذي احفظوها. وليس بين

89
00:39:19.100 --> 00:39:49.100
مشاركة والاختان الشقيقتان تحجبان الاختين لاب او الاخت لاب وليس لهن المشاركة. طيب والاخت لاب او الاختين لاب عفوا الاختين لاب متى يأخذان متى تأخذان الثلثين بالشروط السابقة اضافة شرط رابع وهو عدم وجود الاختين. عدم وجود

90
00:39:49.100 --> 00:40:19.100
الاختين او اكثر. هذا اذا كن لام واب هذه الحالة الثالثة او لاب الحالة الرابعة فصار الاصناف اربعة. فصار الاصناف الذين يأخذون الثلثين اربع. فاعمل بهذا تصيبين. الاربعة لو تلاحظون كلهم من جنس الاناث. بنتين فاكثر بنتا ابن فاكثر اختان شقيقتان

91
00:40:19.100 --> 00:40:39.100
اختان لاب فاكثر. هؤلاء هم اصحاب الثلثين. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب الثلث والثلث فرض الام حيث لا ولد ولا من الاخوة جمع ذو عدد. كاثنين واثنتين او

92
00:40:39.100 --> 00:40:59.100
او ثلاث حكم الذكور فيه كالاناث. ولا ابن ابن معها او بنته ففرضها الثلث كما بينته وان يكن زوج وام وابو فسول فثلث الباقي لها مرتب. وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكن عن

93
00:40:59.100 --> 00:41:29.100
قاعدا وهو للاثنين او الثنتين من ولد الام بغير ميل. وهكذا ان كثروا اوزان فما لهم فيما سواه زاد. ويستوي الاناث والذكور فيه كما قد اوضح المسكور قوله والثلث فرض الام حيث لا ولد. الثلث في كتاب الله عز وجل لا يستحقه

94
00:41:29.100 --> 00:42:04.900
الا صنفين. الصنف الاول الام. الصنف الاول الام ولها حالتان تأخذ فيها الثلث ثلث سليم وثلث ناقص يسمى بثلث الباقي وسيأتي. طيب الام لها الثلث متى حيث لا ولد. مات الميت وليس له فرع وارد

95
00:42:04.900 --> 00:42:34.900
وله اب وام فالام لها الثلث والباقي للاب. هذه سورة المسألة حيث لا ولد اي للميت. ها حيث لا ولد اي للميت. ولا من الاخوة جمع ذو عدد. او ذو عدد. طيب اذا هذا الشرط الثاني متى نعطيها

96
00:42:34.900 --> 00:43:00.350
الثلث اذا لم يكن فرع وارث مطلقا. الشرط الثاني الا يوجد عدد من الاخوة للميت. اكتب عدد اثنين فصاعدا  وبهذا فسره المصنف في البيت اللي بعده كاثنين واثنتين او ثلاث. حكم الذكور فيه كالاناث

97
00:43:00.750 --> 00:43:31.500
اذا نظرب مثال لو مات ميت وترك اما وابا قل الام كم لها؟ الثلث والباقي للاب. واضح. مات ميت وترك اما وابنا. اذا ليس للام الثلث. مات ميت وترك اما وبنتا. اذا ليس

98
00:43:31.500 --> 00:44:01.500
الثلث لماذا؟ لوجود الفرع الواث. مات ميت وترك اخا وابا. فالام ثلث والباقى للاب. والباقي للاب. طيب والاخ يستريح. مات ميت وترك اما واختين للميت وابا. فالام لا تأخذ الثلث. لماذا

99
00:44:01.500 --> 00:44:31.500
لوجود الاختين لوجود الاختين. مات ميت وترك اما وثلاثة اخوة اشقاء او لاب او لام فلا تأخذ الام الثلث عدد من الاخوة. اذا شرط الامة ان تأخذ الثلث اولا الا يوجد للميت فرع وارث مطلقة

100
00:44:31.500 --> 00:44:51.000
ولهذا قال في البيت الخامس والاربعين ولا ابن معها او بنته ففرضها الثلث كما بينته اذا الثلث فرض الام حيث لا ولد مطلقا. ولا من الاخوة جمع ذو عدد. كلمة الاخوة يشمل الاخوة الاشقاء

101
00:44:51.000 --> 00:45:11.000
اخوة لاب الاخوة لام. واضح؟ وطبعا لما قلنا الاخوة يعني اثنين فاكثر. لذلك قال المصنف كاثنين او ثلاث حكم الذكور فيه كالاناث. ما معنى حكم الذكور فيه كالاناث؟ اي ان العدد الذكوري الثلاث

102
00:45:11.000 --> 00:45:41.000
او اثنين او العدد الاناثية الثلاث او اثنتين او خلطا ذكرا وانثى يحجبون الام من الثلث وينزلونها الى السدس. كما سيأتي. قال وان يكن زوج وام واب فثلث الباقي لها مرتب. هذه الحالة الثانية للام. الحالة الاولى قلنا تأخذ ايش

103
00:45:41.000 --> 00:46:09.100
الثلث كاملة. الحالة الثانية انها تأخذ ثلث الباقي. وهي في مسألتين لا تنساها وهي في كم مسألة يا عماد؟ في مسألتين لا ثالث لها اذا الام تأخذ الثلث الباقي من المال في مسألته. وان يكن زوجه اي ماتت الميتة وتركت

104
00:46:09.100 --> 00:46:29.100
واما وابا. كم للزوج مع عدم وجود الفرع الوارث؟ النصف قطعا. طيب الام كم لها مع عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة الثلث والباقي للاب فاذا نظرنا انتبهوا

105
00:46:29.100 --> 00:46:49.100
المسألة بين النصف وبين الثلث الجامع بينهما ما الذي يجمع بين واحد على اثنين وواحد على ثلاث ستة العدد الجامع بين اثنين وثلاث ستة. اذا المسألة من ستة نصف الستة كم؟ ثلاثة للزوج

106
00:46:49.100 --> 00:47:09.100
ثلث الستة كم؟ اثنان فنعطيها للام الاب يعترض يا جماعة انا ذكر وانا ابو الميت فالمفروض يكون لي انا اكثر من الام. كيف الان الام اخذت مني الباقي؟ هذه هي المسألة التي تسمى بثلث الباقي

107
00:47:09.100 --> 00:47:35.150
نعطي للام ثلث الباقي. كم ثلث الباقي من ثلاث الثلث الباقي واحد على ثلاثة واحد والباقي اثنان للاب فمشى على اصل القاعدة للذكر مثل الحظ الانثى. فهمنا سورة المسألة يقول وان يكن زوج وام واب. اكتب فوق الزوج النصف. الام ثلث وجنبها

108
00:47:35.150 --> 00:47:57.600
باء يعني باقي والاب الباقي. فثلث الباقي لها مرتب. هذه اه صورة المسألة الاولى. طيب سورة المسألة الثانية وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدة. الله. لا تقعد ها تعلم

109
00:47:57.600 --> 00:48:17.550
العلم بجد واجتهاد هكذا مع زوجة الفصائل صورة المسألة مات زوج مات زوج وترك زوجة واما وابا. كم للزوجة في هذه المسألة مع عدم وجود الفرى الوارث؟ الربع. الربع اكتب فوقه

110
00:48:17.550 --> 00:48:47.550
الزوجة الربع. طيب الام الثلث والاب الباقي. ما هو العدد الجامعي بين واحد على اربعة وبين واحد على ثلاث اثنعش. ثلاثة واربعة لا يجتمعان الا في اثنى عشر اذا المسألة نقسم المال الموروث الى اثنعشر قسم. فنعطي للزوجة الربع كم ربع الاثناعش؟ ثلاثة. ثلاثة

111
00:48:47.550 --> 00:49:17.550
ثلاثة للزوجة مع السلامة. طيب وهكذا لو كنا زوجات لهن الربع بالاشتراك. ثلاثة مع السلامة. الباقي تسعة. اذا اعطينا للام ثلث الباقي. كم ثلث التسعة؟ ثلاثة ثلث التسعة يا رجل ما يصير لان المسألة من اثنعش

112
00:49:17.550 --> 00:49:40.250
اه ثلث ثلث الاثنعش؟ اربعة فاذا اعطينا الام اربعة الاب يبقى له الباقي خمس يقول يعترض يقول لي اتذكر مثل حظ الانثيين كيف اعطيتوها الثلث؟ فهنا نقول لا تأخذ ثلث الباقي اللي هو ثلث التسعة فتأخذ ثلاثة ويبقى ستة

113
00:49:40.250 --> 00:50:04.100
الاب فيبقى على القاعدة للذكر مثل حظ الانثى طبعا هذا الذي قلناه وهو ثلث الباقي يكتب هذا قول جماهير الفقهاء. هذا قول الجماهير الفقهاء من الائمة الاربعة وغيرهم وقال بعضهم

114
00:50:04.400 --> 00:50:31.450
وهو قول من قول عن بعض الصحابة وقال به بعض فقهاء التابعين انا نعطي الامة الثلث وليس لنا علاقة بالاب يعترظ ولا ما يعترض؟ وهذا هو قول الظاهرية طيب اذا عرفنا ان الام لها حالتان في توريث الثلث اما تاخذ ثلثها كاملة واما ان تأخذ الثلث الباقي

115
00:50:32.300 --> 00:51:06.400
وهو وهو اي اكتب اي الثلث وهو اي الثلث واحد على ثلاثة. للاثنين او او الثنتين من ولد الام بغير ميت اذا الثلث فرض اولاد الام الثلث فرض اولاد الام. اكتب اذا كانوا اثنين او ثنتين فاكثر

116
00:51:06.400 --> 00:51:36.400
اذا كانوا اثنين او ثنتين فاكثر. طيب متى يأخذ اولاد الام سواء كانوا ذكورا او اناثا متى يأخذون الثلث؟ بشروط الشرط ان لا يوجد للميت فرع وارث. اكتبوا هذه الا يوجد للميت فرع وارث

117
00:51:36.400 --> 00:52:13.850
الشرط الثاني الا يوجد للميت اصل وارث. ان لا يوجد للميت اصل وارث غير الام. الام وجدت او لم توجد لا تؤثر. لكن الاب والجد الشرط الثالث الا يوجد الاخوة الاشقاء عفوا الا يوجد ذكرنا للفرع الوارث

118
00:52:13.850 --> 00:52:43.850
اصل الوارث ذكرنا وش بقي اجل؟ ها الشرط الثالث ان يكونوا اثنين او اثنتين فاكثر ان يكونوا اثنين او ثنتين فاكثر فلهن فلهم او لهما ثلث ولهذا قال المصنف وهو للاثنين او اثنتين يعني اخ لام واخ لام

119
00:52:43.850 --> 00:53:03.850
او اثنتين اخت لهم اخت لهم او خلط اخ لام واخت لام من ولد الام بغير ميل اي بغير شك. وهكذا ينكسروا او زادوا اربعة خمسة فما لهم فيما سواه زادوا اي هم يشتركون في هذا الثلث

120
00:53:03.850 --> 00:53:33.850
يستوي الاناث والذكور فيه كما قد اوضح المستور. طيب نضرب مثال مات ميته وترك اختين لام وترك اما اختين لام انتبه وعم مات ميت وترك اختين لام وام وعم شقيق. كم للام

121
00:53:34.450 --> 00:53:54.450
ها؟ كم؟ لا ما يصير لانه عدد من الاخوة موجودين قلنا عدد من الاخوة مباشرة من الثلث. اذا لا تأخذ الثلث. تنقص من الثلث وتنتقل للسدس. هذولا يسمون العيال المشؤومين. ها

122
00:53:54.450 --> 00:54:14.450
تنتقل من الثلث الى السدس. والاخوة لامهم اثنين او ثنتين لهن الثلث. والباقي للعم والباقي للعم. المسألة من كم؟ عندنا سدس وعندنا ثلث. المسألة من ستة. سدس الستة واحد للام والثلث

123
00:54:14.450 --> 00:54:44.450
والثلث للاختين لام او الاخوين لام او الاخ والاخت لام اثنين باقي ثلاثة وثلاثة يكون للعم الشقيق. قال ويستوي الاناث والذكور فيه كما قد اوضح المسطور. اكتب هذا البيت اشارة من الناظم الى خصائص اشارة من الناظم الى خصائص الاخوة لام

124
00:54:44.450 --> 00:55:08.750
ما خصائص الاخوة لام ها يا ابا احمد. خصائص الاخوة اليوم اولا كما قال الناظم يستوي ذكرهم وانثاهم في الارث هذه الصورة الوحيدة. وهذا دليل ان هذا الحكم منزل من السماء. العقول لا تعمل فيها

125
00:55:09.150 --> 00:55:34.350
اذا الشرط الخصيصة الاولى ان الذكور والاناث يستوون فيه. الخصيصة الثانية انهم يرثون مع من ادلوا به هذا من اعجب ما يكون الام موجودة وهم ياخذون الارث. مع انهم ادلوا الى الميت بوجود الام. والقاعدة ان من ادلى الى الميت بوجود شخص فانه

126
00:55:34.350 --> 00:56:00.700
يعني السؤال ابن الابن هل يرث مع وجود الابن؟ ما يرث. صح ولا لا؟ بنت الابن لا ترث مع وجود الابن. الجد لا يرث مع وجود الاب صح؟ طيب ابن الاخ الشقيق يرث مع وجود الاخ الشقيق؟ لا يرث. لكن هؤلاء لهم

127
00:56:00.700 --> 00:56:32.850
قاعدة غريبة جدا انهم يرثون مع من؟ ادلوا بها وهي الام. بعد وش خصائصهم بعد ها من خصائص الاخوة لام انهم ينزلون الام من الثلث الى السدس  سواء كانوا وارثين او غير وارثين. سواء كانوا وارثين او غير وارثين. ويستوي الاناث والذكور فيه كما قد

128
00:56:32.850 --> 00:56:58.600
اوضح المستور اكتب قوله اوضح المستور اشارة الى قوله تعالى في الاية الثانية من ايات المواريث وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء

129
00:56:58.600 --> 00:57:32.600
في الثلث وهذه الاية بالاجماع المقصود بها الاخوة لامه. بخلاف الاخيرة في سورة النساء فبالاتفاق المقصود بها الاخوة الاشقاء والاخوة لاب. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب السدس والسدس فرض سبعة من العدد اب وام ثم بنت ابن لود

130
00:57:32.600 --> 00:57:52.600
ثم بنت ابن وجد والاخت بنت الاب ثم الجدة وولد الام تمام العدة. فالاب يستحقه مع وهكذا الام بتنزيل الصمد. وهكذا مع والد الابن الذي ما زال يقف اثره ويحتذي. وهو لها ايضا مع الاثنين

131
00:57:52.600 --> 00:58:12.600
مع الاثنين من اخوة الميت من اخوة الميت فقس هذين. والجد مثل الاب عند فقده في حوز ما يصيبه ومديه الا اذا كان هناك اخوة لكونهم في القرب وهو هسوة. او ابوان معهم او ابوان

132
00:58:12.600 --> 00:58:32.600
او ابوان معهما زوج وارث. فالام للثلث مع الجد ترث. وهكذا ليس شبيها بالاب في زوجة الميت وفي الزوجة الميت وام وابي. وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. وبنت الابن تأخذ

133
00:58:32.600 --> 00:58:52.600
اذا كانت مع البنت مثالا يحتذى وهكذا الاخت مع الاخت التي بالابوين يا اخي ادلت. والسدس فرض مجدات في النسب واحدة كانت لام او ابي. وولد الام ينال سدسا. والشرط في افراد في افراده لا

134
00:58:52.600 --> 00:59:22.600
وان تساوى نسب الجدات وكنا كلهن ورثات. فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية وان تكن قربى لام حجبت ام اب بعدوى سدسا سلبت. وان يكن بالعكس قولاني في كتب اهل العلم منصوصان لا تسقط البعد عن الصحيح واتفق الجل على التصحيح. وكل

135
00:59:22.600 --> 00:59:42.600
من ادلت بغير وارث فما لها حظ من المواريث. وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الاولى فقل لي حسبي وقد تناهت قسمة الفروض من غير اشكال ولا غموض. اثابه الله حقيقة فعلا يعني نظم سلس

136
00:59:42.600 --> 01:00:02.600
وسهل وجدا جزاه الله خيرا يعني بين بيانا جليا اجرى الله الحق على قلمه ولسانه رحمه الله واسكنه الفردوس اخر الفروض هو السدس وقد سبق معنى الثمن مع انه اقل لكن سبق ان الثمن لا يكون الا

137
01:00:02.600 --> 01:00:33.650
فرضا لصنف واحد وهن الزوجات اذا لم الزوجة او الزوجات اذا كان للميت فرع وارث  طيب السدس؟ قال الناظم والسدس فرض سبعة من العدد. اي سبعة اصناف. سبعة اصناف من العدم. اب حط عليه رقم واحد وام حط عليه رقم اثنين. ثم

138
01:00:33.650 --> 01:01:05.100
ثم اب وام ثم بنت ابن حط عليها رقم ثلاثة وجد حط عليها رقم اربعة والاخت بنت الاب حط رقم خمسة ثم الجدة رقم ستة الجدة  وولد الام تمام عدة. ولد الام حط عليه رقم سبعة. اذا هؤلاء هم الذين يرثون السدس. مرة ثانية باختصار

139
01:01:05.100 --> 01:01:35.100
الاب والام وبنت الابن والجد والاخت بنت الاب ها الاخت بنت الاب ثم الجدة وولد الام. هؤلاء هم سبعة اصناف. قال ولد الام تمام العدة اي عدة سبعة اصناف. ثم فصل فالاب حط عليه رقم واحد الان من جديد. الان يفصل

140
01:01:35.100 --> 01:02:00.850
صل الحالة الاولى. فالاب يستحقه مع الولد. انتبه لهذه المسألة. الاب قد يرث بالفرظ وقد يرث بالتعصية. لذلك الان الوارثون الوارثون ينقسمون الى ثلاثة اقسام. قسم لا يرث الا بالفرظ وقسم لا يرث الا بالتعصيب

141
01:02:00.950 --> 01:02:30.100
وقسم قد يرث بالفرظ تارة وبالتعصيب اخرى. فصارت القسمة ثلاثية الوارثون ينقسمون الى ثلاثة اقسام. منهم من يرث بالفرظ فقط مثل الام ومنهم ومثل الزوج والزوجة. ومنهم من يرث بالتعصيب فقط

142
01:02:30.300 --> 01:02:59.000
كالابن وان نزل والاخ الشقيق وابن الاخ الشقيق والعم ومنهم من يرث بالفرظ تارة وبالتعصيب تارة مثل الاب الاب قد يرث بالفرظ وقد يرث بالتعصيب مثل الجد. قد يرث بالفرظ وقد يرث بالتعصيب

143
01:02:59.000 --> 01:03:24.100
طيب اذا فالاب يستحقه مع الولد مات ميت وترك بنتا وابا مباشرة ها البنت لها كم؟ النصف والباقي للاب. طيب اذا كان الذي ترك هو ولد ذكر هنا اكتب فالاب يستحق مع الولد الذكر

144
01:03:24.150 --> 01:03:47.550
مع الولد ايش؟ الذكر اما مع الانثى فهو صاحب فرض. فلو مات ميت وترك ابنا وابا. فالاب له السدس خلاص لو مات ميت وترك ابن ابن وابا. فالاب له السدس وابن الابن له الباقي

145
01:03:47.550 --> 01:04:07.550
اما اذا مات الميت وترك بنتا او بنت ابن فللبنت النصف او لبنت الابن النصف والباقي للعبد وان كان بعض العلماء يطيل في القسمة فيقول البنت لها النصف والاب له السدس فرضا والباقي تعصيبا المؤدى

146
01:04:07.550 --> 01:04:27.550
واحد فلابد يستحقه مع الولد اللي هو السدس. فلو مثلا ظربنا مثال على القول الثاني لو مات ميت وترك بنت ابن واب. بنت الابن كم لها؟ هم؟ النصف. احسنت. والاب

147
01:04:27.550 --> 01:04:57.550
سدس المال لوجود الولد اللي هو البنت مثلا. فالان المسألة من ستة. صح؟ طيب نصف الستة ثلاثة والسدس الستة واحد باقي اثنين للاب تعصيبا. له السدس فرضا والباقي تعصي وهكذا الام بتنزيل الصمد. بتنزيل الصمد اكتب اشارة الى قوله تعالى ولابويه لكل واحد

148
01:04:57.550 --> 01:05:27.200
منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. ها بتنزيل الصمد يشير الى قوله تعالى ابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد صورة مسألة الام الام مثلا لها السدس لو مات ميت وترك ابنا واما فالام لها السدس والباقي للابن ما في اي اشكالية

149
01:05:27.200 --> 01:05:58.150
طيب لو مات ميت وترك بنتا واما وابا فالبنت بها النصف والام لها سدس والباقي للاب. المسألة من ستة. نصف الستة ثلاثة للبنت وسدس الستة واحد للام والباقي اثنان للاب. وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو اثره ويحتذي

150
01:05:58.150 --> 01:06:18.150
يعني الام والاب لهم السدس مع الفرع الوارث مطلقا سواء كانوا الولد مباشرين او ولد الابن الذي ما زال يكفو اثره ويحتمي. معنى قوله ما زال يقفو اثره ويحتذي اي لا

151
01:06:18.150 --> 01:06:42.650
ايدلون الى الميت بانثى اي لا يدلون الى الميت بانثى. فهذه اشارة من المصنف الى ابن الابن وبنت الابن. وابن ابن الابن وبنت ابن الابن الابني. وهو لها ايضا مع الاثنين. من اخوة

152
01:06:42.650 --> 01:07:13.250
فقس هذين هذي الحالة الثالثة. مات ميت وترك اخوة لام وام وترك اخوة لام وام وعم. كم للاخوة للام قلنا لاخوة للام اذا انفردوا ها لهم اذا اجتمعوا يعني اثنين فاكثر كم لهم؟ لهم الثلث كما مر معنا. طيب والام

153
01:07:13.250 --> 01:07:43.250
لها السدس لوجود عدد من الاخوة والباقي للعم. فالمسألة عندنا ثلث وستس فالمسألة من ستة ثلث الستة اثنان للاخوة لام وسدس الستة واحد للام والباقي نعم وهو لها ايضا مع الاثنين لها ظمير راجع للام. ها لها الظمير راجع الى من؟ الى الام

154
01:07:43.250 --> 01:08:05.050
مع الاثنين من اخوة الميت فقس هذين اخوة الميت اكتب مطلقا سواء كانوا اشقاء او لاب او لام  فالاخوة الاشقاء ينزلون الام من الثلث الى السدس الاخوة لاب ينزلون الام من الثلث الى السدس

155
01:08:05.050 --> 01:08:34.150
الاخوة لام ينزلون الام من الثلث الى السدس قال والجد مثل الاب عند فقده. حط عليه رقم اربعة. ليش رقم اربعة؟ لان بنت الابن سيأتي احنا رقمنا فوق صح؟ فهني حط رقم اربعة. طيب والجد مثل الاب عند فقده. الجد هو ابو

156
01:08:34.150 --> 01:08:54.150
اب او اب وابي الاب او ابو اب الاب. طيب ابو الام ابو الام لا يرث. لماذا لا يرث؟ لانه يدلي الى الميت بانثى. واحنا عندنا قاعدة ان الذي يدلي الى الميت بانثى لا يرث الا

157
01:08:54.150 --> 01:09:14.150
الاخوة لام وام ام الام بس. ام الام او ام ام الام. واضح؟ هذي مسألة مهمة والجد اكتب ابو الاب او ابو ابي الاب والجد مثل الاب عند فقده. في

158
01:09:14.150 --> 01:09:34.150
فوز ما يصيبه ومده. اذا حالات الجد كحالات الاب. قد يكون صاحب فرض وقد يكون صاحب تعصيب قد يكون صاحب فرض وقد يكون صاحب تعصي. الجد مثل الاب عند فقده في حوز ما

159
01:09:34.150 --> 01:09:59.600
نصيبه ومده الا مسألة ثلث الباقي فلا يوجد. معه. وهذه مسألة ايضا مهمة لو مات ميت ها انتبهوا وترك زوج لو مات ميتة ماتت ميتة وتركت زوجا واما وجد هي ابو الاب وهو ابو الاب

160
01:09:59.650 --> 01:10:22.550
انتبهوا له. فالزوجة كم له؟ الزوجة له النصف لعدم وجود فرع الوالد الام كم لها؟ لها الثلث ما في ثلث الباقي. ليش؟ لان الاب غير موجود. اللي موجود هو الجد. الجد له الباقي. فان قال قائل لماذا لا

161
01:10:22.550 --> 01:10:45.350
ننزل الاب منزلة الجد فننقص حق الام. نقول الاب الجد ينزل منزلة الاب فيما يرث لا في بما ينقص هذه مسألة مهمة اذا نقول في حوز ما يصيبه ومده لا في حوز ما يقصره وينقصه

162
01:10:45.350 --> 01:11:12.600
ها في حوز ما يصيبه ومده. اللي هو الاطالة والاكثار. لا في التنقيص. فالذي ينقص هو الاب فقط الا اذا كان هناك اخوة لكونهم في القرب وهو اسوة اكتب هنا حاشية هذا على مذهب من يورث الاخوة مع وجود الاب

163
01:11:12.900 --> 01:11:50.200
وهو المذهب عند الحنابلة والشافعية  وقول لزيد. ابن ثابت رضي الله عنه. وهو خلاف جماهير الصحابة والفقهاء. جمهور الفقهاء من الحنفية ورواية عن الامام احمد وهو قول المالكية ان الاخوة لا يرثون مع وجود الجد. لماذا؟ لان الجد ينزل منزلة الاب

164
01:11:50.200 --> 01:12:20.200
هل الاخوة يرثون مع وجود الاب؟ الجواب؟ لا يرث. اذا المذهب عند الحنابلة وهو مذهب الشافعية ان الاخوة مع الجد يرثون. ولذلك قال الا اذا كان هناك اخوة لكونهم في القرب وهو اسوة هذا يسمى قياس. لماذا ورثوا الاخوة مع الجد؟ قالوا الجد

165
01:12:20.200 --> 01:12:40.200
يدلي الى الميت بواسطة من هو الواسطة؟ الاب صح؟ هم. هو جد. اذا هو يدلي الى الميت بشخص الاخوة لام الاخوة الاشقاء الاخوة الاب يدلون الى الميت بواسطة. فلماذا لا نشركهم في التوبة؟ الجواب

166
01:12:40.200 --> 01:13:10.200
قاعدة اليس الاب يحجب الاخوة؟ الجواب بلى. فمن ينزل منزلتهم يحجبونهم. سنضرب لكم مثال هل الان هل نقول الاخوة الاشقاء يرثون مع وجود ابن الابن لماذا لا يورثون؟ لانهم يقولون بالاجماع ابن الابن ينزل منزلة الابن. طيب الاخوة الاشقاء لماذا ورثتموهم مع وجود

167
01:13:10.200 --> 01:13:30.200
الجد كان القياس يقتضي القياس الصحيح ان تحجبوهم كما حجبتم كما حجبتموهم مع ابن الابن فان قلتم ان ان الاخوة الام يدلون الى الميت بنفس الواسطة فنقول ابن الابن ابن الابن يدي الى الميت بشخص

168
01:13:30.200 --> 01:13:50.200
والاخوة الشقيق اخوة اشقاء يدلون الى الميت بشخص لا فرق. فاذا هذا القياس فيه نوع على كل هذا المذهب عند الناظم وهو قول الشافعية ومذهب الحنابلة ورواية عن الامام احمد وهو قول الحنفية

169
01:13:50.200 --> 01:14:10.200
وجمع من الفقهاء وكان ابن عباس يريد ان يباهل زيد في هذه المسألة. وكان يقول يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل الجد ابا. قال او ابوان معهما زوج

170
01:14:10.200 --> 01:14:30.200
ورث فالام للثلث مع الجد ترث. ها حتى هم ما طردوا القاعدة. قالوا ان اذا كان في المسألة انتبهوا ثواني معهما زوج ورث. فالام للثلث مع الجد ترث. الثلث الكامل. ليش ورثتوها الثلث الكامل؟ قالوا الجد مو مثل الاب

171
01:14:30.200 --> 01:14:52.450
طيب اذا كان الجد ما هو مثل الاب هذا كلام صحيح يستقيم فالاخوة الاشقاء ليسوا كالجد ايضا او ابوان معهم زوج ورث فالام للثلث اكتب اي الثلث الكامل. مع الجد ترث بخلاف لو كان في الصورة المسألة اب. فانها تأخذ ثلث الباقي

172
01:14:52.450 --> 01:15:20.850
كم الاخوة الاشقاء هاي بالتعصب. وهكذا ليس شبيها بالاب في زوجة الميت وام وابي. اللي هي نفسها مسألة الباب وحكمه وحكمهم سيأتي حكمه الضمير راجع للجد. وحكمهم الظمير راجع للاخوة للاخوة معا. اشقاء

173
01:15:20.850 --> 01:15:49.200
قال والاخوة لاب وحكمه وحكمهم سيأتي  مكمل البيان في الحالات اكتب في الحالات اي في حالات توريث الاخوة مع الجد في حالات توريث الاخوة مع الجد. قال وبنت الابن حط عليه رقم ثلاثة كما على الترتيب

174
01:15:49.200 --> 01:16:19.200
سابق وبنت الابن بنت الابن لها السدس تاخذ السدس اذا كانت مع البنت مثالا يحتذى مثال صورة هذه المسألة اكتب صورة المسألة مات ميت وترك بنتا وبنت ابن وعن من؟ ها سورة المسألة ما تميت وترك بنتا وبنت ابن وعم

175
01:16:19.200 --> 01:16:49.200
او واخا شقيقا ايا كان. فالبنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين والباقي للاخ او للعم. المسألة واضحة نفس الحكم. لو مات ميت وترك بنتا وبنت ابن وابا فالبنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين والباقية

176
01:16:49.200 --> 01:17:09.200
الى الان مسألة واضحة. وبنت الابن تأخذ السدس اذا كانت مع البنت مثالا يحتذى اي انها مثل البنت منفردة ولا يوجد من يعصبها. وهكذا الاخت حط عليها رقم خمسة كما

177
01:17:09.200 --> 01:17:39.200
سبق ان رقمنا وهكذا الاخت مع الاخت التي بالابوين يا اخي ادلتي. الاخت مع الاخت التي هذه المسألة تسمى المقصود بها الاخت الشقيق. المقصود بها الاخت الشقيق وهكذا الاخت مع الاخت التي بالابوين يا اخية. فالاخت في الاولى الاخت لاب. مع الاخت التي هي الاخت الشقيقة

178
01:17:39.200 --> 01:18:06.050
صورة المسألة فهمنا؟ مرة ثانية وهكذا الاخت اكتب الاخت لاب. مع الاخت التي بالابوين الاخت الشقيقة يا اخي ادلتي. سورة المسألة مات ميت وترك اختا شقيقا واختا لاب وابن اخ شقي وابن وابن ابن اخ شقيق

179
01:18:06.750 --> 01:18:43.150
فالاخت الشقيق لها النصف والاخت لاب لها السدس تكملة الثلثين والباقي لابن الاخ الشقيق. لابن الاخ الشقيق طيب مسألة اخرى ايظا مات ميت وترك اختا شقيقة واختا لاب وعم  فالاخت الشقيق لها النصف والاخت لاب لها السدس تكملة الثلثين والعم له الباقي. واظح المسأل؟ طيب

180
01:18:43.150 --> 01:19:13.150
ها؟ طبعا. ما تحجب لانها ما استغرقت الفروض الثلاثاء اخذت نصف ولذلك قلنا لو اختين شقيقتين ما لي الاخت لابشيء. فرق بينهما اي نعم ابن الاخ الشقيق صاحب فرض ابن الاخ الشقيق صاحب فرض بالنفس او

181
01:19:13.150 --> 01:19:33.150
مع الغير. طيب والسدس فرض جدة اكتب عليه رقم ستة اللي هي الجدة هناك في الاولى في البيت الثاني والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لام او ابي. اذا اكتب السدس فرض الجدار

182
01:19:33.150 --> 01:20:05.250
انفردت او اجتمعنا. ان فرضنا او اجتمعنا الجدة لها السدس بكل الحالات. الجدة لها السدس في كل الحالة. سواء كانت واحدة او اثنتين سواء كانت الجدة من جهة الام او من جهة الاب. ولنضرب صورا لهذه الجدة

183
01:20:05.250 --> 01:20:27.850
مات ميت وترك طبعا مع وجود الام الجدة لا ترث هذه قاعدة احفظها. اذا وجدت الام الجد متى ترث الجدة اذا الام ما كانت موجودة فمات ميت وترك جدة هي ام امه

184
01:20:28.400 --> 01:20:56.500
وترك جدا فالجدة لها السدس والجدة الباقي مات ميت وترك جدة. هي ام ابيه. وعما شقيقا. فام الاب لها السدس والباقي للعم الشقيق. مات ميت وترك جدة هي ام ام الام. لها

185
01:20:56.500 --> 01:21:30.100
السدس والباقي للاخ الشقيق وهكذا. هناك جدة واحدة لا ترث. لو تكتبون الجدات احسن الجدات الوارثات اكتب واحد الجدات الوارثات واحد ام الام اثنين ام الاب  ثلاثة ام ام الام. اربعة ام ابي

186
01:21:30.100 --> 01:22:08.600
الاب ام ابي الاب. خمسة امه امي امي الام اربع مرات ام واضح؟ ستة امه ابي ابل ام ابي ابي الاب يعني ام مرة واحدة وثلاث مرات اب. هؤلاء الجدات كلهن وارثات سواء اجتمعن او انفردن

187
01:22:09.900 --> 01:22:23.750
قالوا لو اجتمعن يشتركن في السدس  لكن اذا كنا في نفس الرتبة يعني مات ميت وترك ام الام وام الاب فهم شركاء في السدس لكن لو مات ميت وترك ام الام

188
01:22:23.750 --> 01:22:49.650
ام ام الام فليس لام ام شيء مع وجود ام الام هناك جدة فاسدة لا ترث من هي الجدة الفاسدة اكتبوها؟ الجدة الفاسدة لا ترث. من هي امه ابي ام ابي الام. ام ابي

189
01:22:49.650 --> 01:23:20.600
فهي انثى ادلت بذكر بعده انثى تسمى الجد الفاسق. تسمى الجدة الفاسدة  هذا خلاصة ما يتعلق بكيف توريث الجدات السدس. طبعا الجدات تريثنا السدس قلنا مع عدم وجود ايش؟ الام عدم وجود الام فهي تنزل منزلة الام. فهي لو مات ميت وترك ابنا وجده. فالجد

190
01:23:20.600 --> 01:23:50.600
لها السدس والباقي للابن تعصيبه. وولد الام حط عليه رقم سبعة اخر حالة من حالات السدس وولد الام هنا المقصود بولد الام الاخوة لام سواء كانوا ذكورا او اناث المقصود به الاخوة لام سواء كانوا ذكورا او اناثا او مخلوطين. وولد امي ينال السدس والشر

191
01:23:50.600 --> 01:24:10.600
في افراده لا ينسى. الاولاد الام يأخذون الثلث. طيب اذا كانت واحدة اخت لام اخ لام خلاص فله السدس. واضح؟ متى يأخذ اولاد الام السدس اذا كانت واحدة او كان واحدة؟ بس. والشرط في افراد

192
01:24:10.600 --> 01:24:30.600
لا ينسى. طبعا مع الشروط السابقة التي ذكرناها في توريث الاخوة لام وهو عدم وجود فرع وارث عدم وجود اصل وارث ذكر. عدم وجود فرع وارث مطلقا وعدم وجود اصل وارث ذكر. وان

193
01:24:30.600 --> 01:24:50.600
تساوى نسب الجدات رجع الى مسألة ايش؟ الجدات. وان تساوى نسب الجدات. ام الام وام الاب. وكن كلهن ورثاتي خلص يشتركن في السدس. فتسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية

194
01:24:50.600 --> 01:25:31.850
هنا لو تكتبون فائدة الجدات لم يأت ارثهن الا بنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث المنقول وتنزيلها منزلة الام من حيث المعقول   لم يأتي في توريث الجدات الا حديث نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المنقول وتنزيلها منزلة الام من

195
01:25:31.850 --> 01:25:55.750
حيث المعقول وان تكن قربى لام حجبت ام اب بعدى وستسا سلبا. مثال هذه المسألة لو مات ميت وترك ام الام وام ابي الاب. فالقربى تحجب البعدان القربى تحجب البعدة

196
01:25:56.400 --> 01:26:19.100
وان يكن بالعكس فالقولاني في كتب اهل العلم منصوصان. اشلون بالعكس؟ يعني ام الاب موجودة. وام ام ام موجودة. فهل ام الاب القريبة تحجب امة ام الام؟ لما تنظر من حيث القياس تجد ان الجدة

197
01:26:19.100 --> 01:26:45.200
منزلة الام صح؟ بس هي ام ابي الاب ما لها علاقة بالام هذي اصلا. فلماذا نجعلها وتحجب ام ام الام التي هذا هذه حفيدتها فهمنا؟ هنا حكي الخلاف. وان يكن بالعكس اي القربى من جهة جدة من جهة الاب. والبعد

198
01:26:45.200 --> 01:27:07.750
من جهة الام فالقولان في كتب اهل العلم منصوصان. لا تسقط البعد على الصحيح. ها اذا كانت البعد من جهة الام واتفق الجل على التصحيح. التصحيح معناه مشاركة في السدس. المشاركة في

199
01:27:07.750 --> 01:27:29.000
الان انتهى توريث السدس وضع قواعد قال وكل من ادلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث اي انسان يدلي الى الميت بشخص غير وارث فوجوده وعدمه سواء ما لنا علاقة فيه

200
01:27:29.000 --> 01:27:59.000
كل من ادلت بغير وارثي. فما لها حظ من الموارث. مثال ذلك اكتب الفاسدة كالجدة الفاسدة. ام ابي ام ام ابي الام هل اب الام ينزل منزلة الام؟ لا لانه ليست جدة هو جد. الجد لا ينزل منزلة الجدة

201
01:27:59.000 --> 01:28:22.650
هي قاعدة الذكر لا ينزل منزلة الانثى اذا كل من ادلت بغير واري في فما لها حظ من الموارد اشارة الى الجدات الفاسدات. وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الاولى فقل لي حسبي. يعني الان وتسقط

202
01:28:22.650 --> 01:28:52.650
ايه مرة ثانية رجع لتسعة وستين وتسقط البعد بذات القرب هذه قلناها ان القربى الجدة القريبة اه تسقط الجدة البعيدة ولكن هذا البيت للعموم. وتسقط بذات القرب يعني مثلا الاخت آآ الاخت الشقيقة مثلا تسقط

203
01:28:52.650 --> 01:29:12.650
الاخت لاب لان هذه قريبة اقرب من تلك. البنت تسقط بنت. الابن. اذا هذه من القواعد في المواريث وتسقط البعد بذات وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الاولى فقل لي حسبي. وقد تناهت قسمة الفروض

204
01:29:12.650 --> 01:29:42.650
الستة ها تناهت يعني انتهت. على بيان جميل من غير اشكال ولا غمور. الاشكال هو ما يؤدي الى عدم الفهم. والغموض ما يؤدي الى الالغاز. فالمصنع رحمه الله ينفي عن ابياته الاشكالات والغامظات وفعلا. قد وفق رحمه الله نكتفي بهذا القدر

205
01:29:42.650 --> 01:30:02.650
وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد. نعم. مم من ادى بالذكر اولى من اذى بالمسلمين. مين قال هذا؟ منين جبت القياس هذا؟ قال من ادلى بذكر اولى ممن ادلى بانثى منين نجيبه

206
01:30:02.650 --> 01:30:22.650
الان في الفرائض كل من ادلى بانث لا يرث. لا مو صحيح القاعدة. الان انت تقول كل من ادلى بذكر اولى من من ادلى بانثى. منين جبت القاعدة هذي؟ لا مو مرة ما قلنا هكذا. قلنا ان القاعدة

207
01:30:22.650 --> 01:30:42.650
ان من كان بينه وبين الانثى بين بينه وبين الميت واسطة انثى فانه لا يرث. بس هذا ما يدل على اللي انت ذكرته هذا غير من ادلى بانثى مقصود بينه وبين الميت. ايوه لا يرث. طيب. الان وان تكن قربة لام حجبة. ايوه. اللي هي الجنة

208
01:30:42.650 --> 01:31:12.650
الام تحجب الام عن بعدها. صح. مع انه يعني الاب ام الاب اقرب من ام الام. ليش اقرب هي ام ابي الاب. وين القرب؟ وين القرب؟ شوف القوة القوة اللي انت في ذهنك هي قوة الاشقاء. الظعف آآ الاخت لاب الاخت

209
01:31:12.650 --> 01:31:32.650
هنا الضعف اما واحدة في مرتبة البنت والثانية في بنت الابن او ابن الابن ما يمكن ان نقول ان ابن الابن اقوى من البنت لان هذا ذكر ما له علاقة بالموضوع. نعم. حديث الحقوا الفرائض

210
01:31:32.650 --> 01:31:46.508
باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. الحمد لله. اليوم مشينا المطلوب. ان شاء الله يكون ما عجبنا واياك