﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام

2
00:00:18.300 --> 00:00:31.150
كتاب الجنايات عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث

3
00:00:31.250 --> 00:00:48.300
الطيب الزاني والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين

4
00:00:49.000 --> 00:01:11.050
وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد تقدم الكلام على ما يتعلق بالقاتل عمدا انه من توبة هؤلاء جمهور العلماء كما سبق ان له توبة بعموم النصوص

5
00:01:11.100 --> 00:01:29.700
الدال على قبول توبة من تاب وذهب ابن عباس رضي الله عنه عنهما وزيد بن ثابت الى انه لا توبة لا توبة له وقد روي انه رجع عن ذلك كما سبق

6
00:01:30.600 --> 00:01:53.150
وقد استدل القائلون بعدم قبول توبة القاتل عمدا عدوانا لقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ولكن الجمهور اجابوا

7
00:01:53.450 --> 00:02:29.400
عن هذه الاية الكريمة ومن يقتل مؤمنا متعمدا لاجوبة متعددة فمنها هاي من الاجوبة القول  موجبها وظاهرها وتخليدي اصحابها واربابها في النار وهذا قول الخوارج والمعتزلة اذا لم يتب اي ان القاتل عمدا اذا لم يتب فانه مخلد في نار جهنم

8
00:02:30.050 --> 00:02:53.150
وهذا مذهب الخوارج والمعتزلة بانهم يرون الخوارج. لان الخوارج يكفرون بالكبيرة والمعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين لكن الثمرة والنتيجة واحدة انه مخلد وقال بعض العلماء ان المراد بالخلود في الاية الكريمة خالدا فيها

9
00:02:53.200 --> 00:03:12.850
المراد به المكث الطويل لا الدائم ولا يرد؟ قال نعم. قالوا ولا يرد على هذا ما ذكره الله تعالى للكافرين من الخلود في النار لان الله عز وجل وصف هذا الخلود بالتأبيد

10
00:03:13.650 --> 00:03:36.750
في ثلاث ايات من القرآن الاية الاولى في سورة النساء ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا

11
00:03:37.500 --> 00:04:01.150
الولاية الثانية في اخر الاحزاب ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا والاية الثالثة في سورة الجن في قول الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا

12
00:04:01.950 --> 00:04:25.200
القول الثالث ان نجاوب على الاية او الجواب الثالث الجواب عن الاية قالوا ان قتل المؤمن عمدا من اكبر الكبائر وهذه الكبيرة العظيمة قد تعصف بالقاتل حتى تخرجه من الايمان كله

13
00:04:26.450 --> 00:04:46.950
ستكون عاقبتها الكفر الموجب في الخلود في النار فهمتم القتل كبيرة وهذه الكبيرة قد تعصف به الى ان يخرج من الاسلام. فيكون خلوده في النار لا بسبب القتل وانما بسبب

14
00:04:47.250 --> 00:05:05.250
خروجه من الايمان واستدلوا بما ثبت في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما

15
00:05:06.850 --> 00:05:28.050
وفي البخاري ايضا ان ابن عمر رضي الله عنهما قال ان من ان من ورطات الامور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة الجواب الرابع

16
00:05:28.350 --> 00:05:58.200
ان هذه الاية ومن يقتل مؤمنا متعمدا انها فيمن قتل المؤمن مستحلا قتله قالوا بان استحلال قتل المؤمن كفر موجب للخلود في النار وهذا القول ضعيف لانه يستلزم محذورين المحظور الاول

17
00:05:58.900 --> 00:06:20.450
تعليق الحكم بوصف لم يذكر في النص لم يذكر في النص وهو الاستحلال الثاني الغاء الوصف الذي رتب عليه الحكم وهو القتل الى الاية الكريمة هو من يقتل ولم يقل ومن يستحل

18
00:06:21.200 --> 00:06:47.300
فاثبت وصفا لم يذكر والغى وصفا ايش؟ قد ذكر ولان استحلال قتل المؤمن كفر كفر موجب للخلود في النار سواء قتله ام لم يقتله ولهذا لما قيل للامام احمد ان فلانا يقول ان هذه الاية فيمن استحل قتل المؤمن

19
00:06:47.800 --> 00:07:11.350
فتبسم رحمه الله وقال اذا استحل قتل المؤمن كفر وان لم يقتله كفر وان لم يقتله الجواب الرابع الخامس ان تلك ان الكلام فيه اغمار ان الكلام فيه اظمار واختلفوا في هذا المظمر

20
00:07:12.050 --> 00:07:42.400
فقيل ان المظمر هو الشرط والتقدير فجزاؤه جهنم ان جزاه او فجزاؤه جهنم ان شاء وقيل ان المظمر والاستثناء والتقدير فجزاؤه جهنم الا ان يعفو الله عنه الا ان يعفو الله عنه

21
00:07:42.600 --> 00:08:10.100
وهذا القول فيه نظر لان الاصل عدم الاغمار والتقدير الجواب السادس ان ما ذكر في الاية من باب الوعيد واخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح بخلاف الوعد والفرق بينهما ان الوعيد

22
00:08:10.150 --> 00:08:40.950
حقه سبحانه وتعالى فاخلافه عفوا وهبة واسقاط وهذا من كرم الله تعالى وجوده واحسانه واما الوعد اما الوعد فهو حق عليه اوجبه على نفسه والله تعالى لا يخلف الميعاد اذا قالوا ان هذا من باب الوعيد وليس من باب الوعد

23
00:08:41.850 --> 00:09:04.900
واخلاف الوعيد محمود كما لو قلت لشخص ان لم تفعل كذا فسوف اعاقبك وتركت عقابه فان هذا محمود وانشدوا على ذلك قول الشاعر واني ان اوعدته او وعدته لمخلف اعادي ومنجز الموعدي

24
00:09:05.200 --> 00:09:39.100
واني ان اوعدته او وعدته لمخلف اي عادي ومنجز  الجواب السابع ان هذه الاية من نصوص الوعيد التي يراد بها التحذير والتخويف والتنفير فنأخذ بما تقتضيه هذه الاية من الحذر

25
00:09:39.450 --> 00:10:06.350
والنفور ونفوظ ظاهر الوعيد فيها الى الله عز وجل وهذا القول ايضا ضعيف لانه يستلزم محذورين هذا القول يستلزم محظورين احدهما ان في نصوص الكتاب والسنة ما لا يعلم ظاهره

26
00:10:07.950 --> 00:10:33.550
وهذا خلاف البيان والهدى الذي بعث بهما النبي صلى الله عليه وسلم والثاني تهاون النفوس بما جاء به التحذير من ذلك الوعيد قيل ان هذا مجرد تحذير وتخويف الجواب الثامن

27
00:10:34.850 --> 00:10:55.900
في هذه الاية ان ان الاية الكريمة في بيان استحقاقه لهذه العقوبة بهذا السبب ان الاية الكريمة في بيان استحقاق القاتل لهذه العقوبة بهذا السبب ولا يلزم من ذلك ان تقع به

28
00:10:57.200 --> 00:11:25.650
لان الاسباب قد يعترضها موانع تبطلها سواء كانت تلك الاسباب نعم سواء كانت تلك الاسباب شرعية ام قدرية الاية الكريمة فيها ذكر المقتضي للعقوبة ولا يلزم من وجود مقتضى الحكم ان يوجد الحكم

29
00:11:26.900 --> 00:11:52.050
لماذا؟ نقول لان الحكم لا يتم الا بوجود اسبابه وشروطه وانتفاء موانعه   وقد قام الدليل على وجود الموانع التي تمنع من نفوذ هذا السبب التوبة الى الله عز وجل مانع بالاجماع

30
00:11:53.450 --> 00:12:17.150
والتوحيد مانع بالنص ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه والحسنات العظيمة والمصائب الماحية ايضا مانعة اذا القتل سبب لكن قد يكون هناك ما يمنع نفوذ هذا السبب كما تقدم

31
00:12:18.300 --> 00:12:38.800
وهذا القول هو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ان الاية الكريمة او ما ذكر فيها سبب والسبب قد يتخلف في وجود مانع لان القاعدة ان الشيء لا يتم الا بوجود شروطه

32
00:12:38.950 --> 00:13:07.400
واركانه وانتفاء موانعه فاذا تاب القاتل عمدا توبة نصوحا وابرأ نفسه من اولياء المقتول فان الله تعالى يوفي عنه حق القاتل ويتحمل عنه وهذا التحمل والتوفية من تمام توبة الله عز وجل عليه

33
00:13:08.000 --> 00:13:27.750
الا يكون للذنب اثر عليه اذا اذا تاب اذا تاب توبة نصوحا فان حق هذا المقتول يتحمله الله عز وجل عنه. لان هذا من اثار التوبة واما اذا مات القاتل

34
00:13:28.500 --> 00:13:48.650
يعني هذا الكلام فيما اذا تاب. واما اذا مات القاتل من غير توبة اذا مات من غير توبة فهل يكون داخلا في مشيئة الله تعالى بالمغفرة في قوله ان الله لا يغفر ان يشرك به. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

35
00:13:48.850 --> 00:14:19.000
او لابد من عقوبته فيه خلاف بين العلماء والصحيح في ذلك التفصيل وذلك ان القاتل عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق حق الله وحق المقتول وحق اولياء المقتول القاتل عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق

36
00:14:19.200 --> 00:14:43.400
حق الله وحق المقتول وحق اولياء المقتول اما حق الله عز وجل الحق الذي لله عز وجل فهذا داخل تحت مشيئته لان القتلى دون الشرك وحينئذ يدخل في عموم قول الله تعالى

37
00:14:43.500 --> 00:15:06.550
ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء واما الحق الثاني وهو حق المقتول فهذا لا بد من استيفائه من القاتل لانه حق ادمي فيؤخذ

38
00:15:06.800 --> 00:15:29.550
من حسنات القاتل للمقتول بقدر مظلمته ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتدرون من المفلس

39
00:15:30.400 --> 00:15:51.850
قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة يعني يأتي باعمال صالحة

40
00:15:52.200 --> 00:16:15.600
ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان ثنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم

41
00:16:15.800 --> 00:16:42.250
وطرحت عليه فطرح في النار وهذا يدل على ان من له حق الادمي انه لابد من استيفائه واما الحق الثالث فهو حق اولياء المقتول وهم ورثته وهذا لا بد من استيفائه ايضا من القاتل لانه حق ادمي

42
00:16:44.150 --> 00:17:04.850
لقول الله عز وجل فمن عوفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واعداء اليه باحسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يود واما ان يقات

43
00:17:06.200 --> 00:17:36.900
قبل ان نبدأ في شرح الحديث نتكلم عن القتل القتل هو ازهاق النفس مباشرة او تسببا القتل وازهاق النفس مباشرة او تسببا والقتل ينقسم باعتبارات متعددة اولا باعتبار الحكم التكليفي

44
00:17:38.400 --> 00:18:17.400
ينقسم الى ثلاثة اقسام واجب ومباح ومحرم القتل الواجب كقتل المحارب وزاني المحصن والمرتد هؤلاء الثلاثة قتلهم واجب وهو منوط بالامام والمباح كالقتل قصاصا فولي المقتول بالخيار. ان شاء اخذ القود وان شاء عفا

45
00:18:18.200 --> 00:18:45.800
والقتل المحرم هو القتل العمد بغير حق المحرم هو العمد حلقة العمد بغير حق اي عدوانا ثانيا باعتبار انواعه ينقسم القتل باعتبار انواعه الى اقسام ثلاثة عمد وشبه عمد وخطأ

46
00:18:47.800 --> 00:19:13.950
العمد هو ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به العمد هو ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به

47
00:19:15.200 --> 00:19:43.900
العمد له ركنان الاول قصد القتل والثاني ان الالة تقتل وهو قصد القتل بما يقتل غالبا والثاني شبه العمد وهو ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كما لو ضربه في غير مقتل

48
00:19:44.450 --> 00:20:11.000
بصوت او عصا صغيرة ونحو ذلك فمات فان هذا يسمى شبه عمد اذا شبه العمد فيه قصد لكن الالة لا تقتل الثالث الخطأ والخطأ هو ان عرفه الفقهاء بانه ان يفعل ما له فعله

49
00:20:14.350 --> 00:20:37.450
مثل ان يرمي ما يظنه صيدا او غرضا فيصيب ادميا معصوما لم يقصده بالقتل اذا الخطأ ان يفعل ما له فعله فيصيب ادميا معصوما لم يقصده بالقتل هذه هي انواع القتل

50
00:20:37.850 --> 00:20:58.200
وقولهم رحمهم الله في قتل الخطأ هذا في اشكال عظيم قولهم ان يفعل ما له فعله قولهم ان يفعل ما له فعله منذ ان يرمي ما يظن صيدا مفهومه انه اذا مفهومه انه اذا فعل

51
00:20:58.450 --> 00:21:23.650
ما ليس له فعله فهو عمد  انه اذا فعل ما ليس له فعله فهو عمد كما لو اراد ان يرمي شاة للغير فاصاب ادميا معصوما فهذا الفعل وهو الرمي له فعله او ليس له فعله

52
00:21:23.850 --> 00:21:50.000
ليس له فعله فالمذهب انه عمد الانسان مثلا رأى شاة لشخص فاراد ان يقتلها في شيء بينه وبينه ثم اصاب اديميا معصوما او ظنها شات وتبين انه ادمي  هنا فعل ما ليس له فعله. فالمذهب انه

53
00:21:50.050 --> 00:22:16.350
عمد لماذا؟ قالوا لان هذا الفعل وهو القتل ناتج عن فعل محرم وفاعل محرم لا يمكن ان يخفف عنه وحينئذ يكون عمدا يقتل به هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله

54
00:22:17.300 --> 00:22:40.650
ولكن ما ذكروه رحمهم الله فيه نظر وتأمل ووجه ذلك ان من قصد قتل الشاة فليس كمن قصد قتل الادمي المعصوم ان من قصد قتل الشاة فليس كمن قصد قتل الادمي المعصوم

55
00:22:41.350 --> 00:23:01.250
لا عند الله تعالى ولا عند عباده. لا يستويان واضح؟ وعلى هذا فالصواب في هذه المسألة ان يقال ان الانسان اذا فعل ما ليس له فعله تحليل المسألة ان يقال ان الانسان

56
00:23:01.900 --> 00:23:25.900
اذا فعل ما ليس له ما ليس له فعله فان كان يقصد قتل زيد فاصاب عمرا فانه عمد لانه قصد الجناية على ادمي معصوم وهذا لا فرق فيه عند الله عز وجل. بين ان يقتل زيدا او يقتل عمرا

57
00:23:26.700 --> 00:23:53.200
وان قصد قتل شاة بغيره فاصاب ادميا معصوما فليس بعمد لانه لم يقصد الجناية على الادمي المعصوم لا على عينه ولا على جنسه على عينه ولا على جنسه فلا يكون عمدا

58
00:23:53.600 --> 00:24:20.500
اذن قولهم رحمهم الله ان يفعل ما له فعله تحقيق المسألة ان يقال ان انه اذا فعل ما ليس له فعله فتارة يقصد قتل زيد زيدا فيصيب عمرا فهذا عمد لانه لا فرق عند الله بين ان تقتل فلان او فلان ما دام معصوما. واما اذا قصد قتل شاة فاصاب ادميا

59
00:24:20.500 --> 00:24:37.200
هذا ليس وان كان الفعل محرما لانه لا يستوي عند الله من اراد ان يقتل شاة وبين من اراد ان يقتل ادميا معصوم  لان الذي اراد قتل الشاة لم يقصد الجناية

60
00:24:37.400 --> 00:25:08.050
على هذا الادمي المعصوم لا على عينه ولا على جنسه طيب ثالثا ينقسم القتل باعتبار ما يوجبه وما يترتب عليه الى اقسام القسم الاول ما يوجب القود فقط القصاص ما يوجب القود فقط وهو العمد العدوان

61
00:25:09.200 --> 00:25:32.150
العمد العدوان ذكرناه الخطأ الخطأ حنا وش نحتشي عنه جالسين ربع ساعة نتكلم في الخطأ بس انت يمكن انك رحت للسودان  وقلنا ان يفعل ما له فعله وتكلمني عن ان يفعل ما له فعله

62
00:25:32.450 --> 00:26:02.250
مفهومه  ها  لا لا  يمكنك نمت الثواني هذي  لا شك اثم حنا ما نتكلم بالظمان نتكلم في القتل لا شك لو لو قصد ان يقتل دجاجة لغيره اثم طيب القسم الثاني اذا القسم الاول من اقسام القتل ما يوجب القود فقط وهو العمد

63
00:26:02.400 --> 00:26:26.600
العدوان القسم الثاني ما يوجب الدية والكفارة ولا قصص فيه وهو شبه العمد والخطأ والقسم الثالث ما يوجب الكفارة فقط وينجب الكفار ولا فيه ولا قصاص من باب اولى وهذا له صور

64
00:26:27.800 --> 00:26:52.700
الصورة الاولى اذا قتل بصف كفار من ظنه حربيا فبال مسلما القتال بين المسلمين والكفار فقتل شخصا يظنه حربيا فتبين انه مسلم فهذا عليه الكفارة فقط والصورة الثانية اذا رمى

65
00:26:52.800 --> 00:27:22.750
كفارا تكرسوا قد تترسوا بمسلم وخيف علينا اذا لم نرمهم ولم يقصده فقتله ففي قتله الكفارة فقط  الصورة الثالثة اذا قتل مؤمنا ورثته كفار اذا كان المؤمن ورثته كفارا اعداء لنا

66
00:27:23.900 --> 00:27:45.400
هذه الكفارة في قول الله عز وجل فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن تحرير رقبة مؤمنة. تحرير رقبة مؤمنة هذه انواع القتل الثلاثة وهذه وهذه الانواع الثلاثة العمد

67
00:27:45.500 --> 00:28:13.700
العمد والخطأ تشترك وتفترق ونذكر الفروق بينها اولا  قتل العمد فيه القصد وشبه العمد فيه القصد والخطأ لا قصد فيه لم يقصد القتل بذاته وان كان قد قصد الفعل اذا العمد فيه القصد

68
00:28:14.000 --> 00:28:36.700
اول شي بقول العبد فيه القصد والخطأ لا قصد فيه ثانية من الفروق الالة الالة في العمد تقتل غالبا وفي شبه العمد لا تقتل غالبا وفي الخطأ تقتل غالبا الثالث

69
00:28:37.100 --> 00:29:06.100
العمد فيه القصاص وشبه العمد الدية والخطأ الدية القتل العمد موجب للقصاص وشبه العمد يوجب الدية والخطأ يوجب الدية رابعا من حيث الاثم العمد فيه الاثم وشبه العمد فيه الاثم ايضا

70
00:29:07.100 --> 00:29:38.000
والخطأ لا اثم فيه خامسا     خامسا نحيدو الكفارة العمد لا كفارة فيه كما سيأتي لانه اعظم من ان تكفره الكفارة وشبه العمد فيه الكفارة والخطأ فيه الكفارة سادسا من حيث الدية

71
00:29:39.000 --> 00:30:12.500
العمد الدية على القاتل العمد على العاقلة والخطأ على العاقلة سابعا من حيث تغليظ الدية وتخفيفها العمد الدية مغلظة وشيبو العمد الدية مغلظة والخطأ الدية مخففة وسيأتي بيان هذا في الاحاديث

72
00:30:13.200 --> 00:30:45.050
ثامنا وهو الاخير من حيث الحلول والتعجيل العمد الدية حالة وشبه العمد الدية مؤجلة والخطأ ايضا الدية مؤجلة هذي ثمان مسائل مما يفترق يفترق تفترق فيه وتتفق اجعلوها اعمدة ها حتى يتبين الله اعلم

73
00:30:45.400 --> 00:31:19.250
عرفت الخطأ ما هو الخطأ     لا لا التعريف التعريف الخطأ ان يفعل ما له  فيصيب ادمي معصوما نقول الخطأ لا قصد فيه. المراد انه لم يقصد القتل لان القصد نوعان

74
00:31:19.300 --> 00:31:36.150
قصد الفعل وقصد القتل فهو قصد الفعل ولكنه لم يقصد القتل ولا يشكي عليك اننا نقول الخطأ لا قصد فيه. لا هو قصد حينما يرمي صيدا هو قصد لكن لم يقصد ان يقتل

75
00:31:36.200 --> 00:32:11.150
الادمي وانما قصد ان يقتل الصيدة مثلا نعم    نقول ان يفعل ما له فعل لكن نفصل فيما ما له فعله     هذا شبعان شبعا يعني مثلا حصل بينه وبين شخص نزاع

76
00:32:11.200 --> 00:32:30.800
وضربه على ظهره مفك  يقولون الالة لا تقتلوا غالبا الا اذا كان في مقتل مثلا او ضرب على خشبة على ظهره نقول هذا لكن لو انه ضربه بالخشبة على رأسه

77
00:32:31.200 --> 00:32:53.150
سقط ومات هذا للعمد ولهذا مثل الفقهاء ذكر الفقهاء رحمه الله ان العمد له تسع صور منها ان يضربه بحجر كبير ونحوه او يغلقه فيما  يضعه في ماء يغلقه او

78
00:32:53.400 --> 00:33:17.300
يضعه بحضرة حية لكن قيد بعضهم ذلك اذا كان المكان ضيقا يعني مكان فيه حية نهاشة الحية وهذا عمد لكن هذا مقيد بما اذا كان المكان ضيقا لماذا قالوا لان العادة جرت ان الحي اذا كان المكان واسعا تهرب

79
00:33:18.450 --> 00:33:39.400
واما اذا كان المكان ضيقا سوف مدافع عن نفسها مثل البستة اذا كان المكان واسعا وهجمته ماذا يصنع يا رب لكن اذا كان مكان ضيق شتسوي؟ يهاجم حتى الوزغ الوزغ الان

80
00:33:39.600 --> 00:34:05.000
اذا كان المكان واسعا يهرب لكن اذا كان المكان ضيق يهاجم يعني يخرج سائلة  شفتوا هذا ها محمد ما شفتوه  لا ما يعني مكان خلاص ضيق ما فيه ما يروح يمين ولا يسار

81
00:34:05.900 --> 00:34:41.200
يخرج شيء يبزج عليك مادة اجيب لك واحد واحجره وشف      خمسين حبة  لك حسنات   تقتله في يعني مكان واسع لهم يقولون اذا كان المكان ضيق وهذه يعني الانسان يعني كل حيوان بين خيارين يا

82
00:34:41.200 --> 00:35:13.400
يعني الدفاع هذا ان لم ينفع لم يضر لانه ميت ميت. نعم     ايه في خلاف اما قتل اما المذهب المذهب كل انواع القتل تمنع القرش لا يرث القاتل شيئا القول الثاني في هذه المسألة ان القتل الخطأ لا يمنع

83
00:35:14.950 --> 00:35:30.700
وهذا ذكر فيه ابن القيم رحمه الله حديثا في ابن ماجة قال وبه نأخذ وبه نأخذ اما شبه العمد قهوة متردد بين العمد وبين الخطأ فان نظرت الى انه قصد

84
00:35:31.250 --> 00:36:01.350
واراد القتل فهو ملحق  وان نظرت الى انه ان الالة لا تقتل الحقته بالخطأ ينظر فيها القاضي الشرعي نعم     في الزاد وفي الروح لكن هي يعني الصور قد تكون اكثر من اكثر من يعني مما ذكروه

85
00:36:01.400 --> 00:36:30.500
ان يقتله بالسحر السحر يقتل كذلك ايضا الحقب الحق بعضهم بالساحر المعيان الذي يقتل بعينه العين  بعض الناس قد يصيب الشخص بعينه ثم ثم يموت الحقوا هذا به. لكن هذا يقال اذا كان اذا كان يتحكم في عينه. بعض الناس قد يتحكم في

86
00:36:30.850 --> 00:37:18.950
في في عينه فيصيب. نعم      الصراخ  هذا ما يخطو غالبا هذا اه ذكر الفقهاء في في الديات  بدي اياك انه لو مثلا صرخ وافقدوا سمعه او نحو ذلك لكن لم تجري العادة ان الشخص اذا صرخ على اخر انه بعد خمس ساعات بعد يموت

87
00:37:20.150 --> 00:37:44.000
ها الترويح حرام حرام  وبعض الناس ايضا الترويع هذا قد يبقى اثره مدة قد يبقى اثره مبدع ولا سيما ان في الحادث في السيارات ينجيه الله عز وجل مثلا من حادث

88
00:37:44.050 --> 00:37:48.900
تجد ان اثر هذا الخوف والرعب يبقى معه مدة