﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:30.600
اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلم ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الذين

2
00:00:30.600 --> 00:01:10.150
العلم والله بما انا خبير باب الجمعة وعن عبد الله ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما انهما سنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول على وعد منبره. لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعة او ليخطمن الله

3
00:01:10.150 --> 00:01:27.600
فاقول مبين ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قوله باب اه الجمعة

4
00:01:27.700 --> 00:01:51.350
في الجمعة فيها لغتان الجمعة والجمعة بالضم بالسكون وآآ هذا يعني الاختلاف لا ليس له اي اثر على الاحكام الشرعية ولكن اه هما لغتان لهذه لهذا اللفظ. والجمعة مشتق من الجمع لانها اه

5
00:01:51.350 --> 00:02:05.950
اليها الناس اه لسماع الخطبة واداء الصلاة ويوم الجمعة له خصائص فهو افضل ايام الاسبوع لما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس

6
00:02:05.950 --> 00:02:20.400
يوم الجمعة. كما ان من خصائص قراءة السجدة هو الانسان في فجره وان فيه ساعة هي اجابة وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف وعدد من الخصائص

7
00:02:20.500 --> 00:02:39.650
آآ التي ذكرها اهل العلم بعضها يثبت وغالبها يثبت و بعضها قد لا يثبت ولكن آآ لا شك ان لهذا اليوم خصائص عظيمة ثابتة في الاحاديث الصحيحة اه والخصائص التي ذكرت اه كلها ثابتة

8
00:02:40.100 --> 00:02:57.250
ما عدا الجنوب قراءة سورة الكهف اه ايضا ثابتة عند الجماهير ولكن احاديث قراءة سورة الكهف يعني فيها خلاف في التصويح والتضعيف وآآ يعني آآ انا اميري لانه لا يوجد نص واضح

9
00:02:57.400 --> 00:03:19.050
في استحباب قراءة سورة اه الكهف يوم الجمعة ولكن الجماهير على استحبابها بل انه لو قال الانسان انه لم يقف على تخسى على احد من اهل العلم قال انها انه لا يستحق قراءته لكان صادقا. اي انه اي انني لا اعرف خلاف في استحباب قراءة سورة الكهف. لكن الاحاديث

10
00:03:19.250 --> 00:03:39.250
معلولة قوله آآ رظي الله عنه آآ وارضاه على اعواد منبره. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى المدينة وبدأ يخطب لم يتخذ منبرا وانما آآ كان يخطب على والله اعلم اول ما بدأ على قائما

11
00:03:39.600 --> 00:03:58.150
ثم المرحلة الثانية خطب على جذع النخلة ثم المرحلة الاخيرة والثالثة صنع له غلام رأى من الانصار آآ منبرا او اعوادا فصار يخطب عليها صلى الله عليه وسلم وقوله اعواد منبره يعني على درجات المنبر

12
00:03:58.450 --> 00:04:15.600
على اعواد المنبر يعني على درجات المنبر وقوله رضي الله عنهم رضي الله عنه آآ وقوله صلى الله عليه وسلم وادعهم يعني تركهم الودع هو الترك والجمعات جمع آآ جمعة

13
00:04:15.850 --> 00:04:36.750
وقوله صلى الله عليه وسلم ليختمن الختم نسأل الله العافية والسلامة هو الطبع والاقفال على القلب والمقصود من هذه اللفظة ان يصبح القلب لا يدخل اليه نور الوحي لانه مغشى ومغطى ومطبوع عليه نسأل الله العافية والسلامة

14
00:04:36.850 --> 00:04:54.450
فاذا المعنى الاساسي من الختم هو عدم دخول الحق للقلب وهذي كما سيأتينا اعظم خسارة يبتلى بها الانسان نسأل الله العافية والسلامة وقوله صلى الله عليه وسلم من الغافلين الغفلة في لغة العرب هي الذهول

15
00:04:54.550 --> 00:05:14.550
عما فيه نفع وخير وصلاح للانسان فاذا اجتمع على القلب طبع وغفلة فهو من الهالكين نسأل الله العافية والسلامة لانه مختوم لا يصل اليه الحق ثم هو في نفس الوقت غافل عن الخير لا يلتفت اليه ولا يهتم به

16
00:05:14.650 --> 00:05:33.950
وهذه غاية الخسارة من فوائد هذا الحديث ان صلاة الجمعة واجبة وان تركها من كبائر الذنوب من فوائد هذا الحديث ان من ارتكب ذنبا فان من انواع العقوبة ان يعاقب بذنب اخر

17
00:05:34.800 --> 00:05:50.050
من فوائد هذا الحديث ان من ارتكب معصية انا قلت من ارتكب عقوبة  اي ذنبا جيد ازا صحيح من ارتكب من فوائد هذا الحديث ان من ارتكب ذنبا قد يعاقب بالغفلة والختم

18
00:05:52.450 --> 00:06:09.450
وهذا اعظم عقوبة يعاقب بها الانسان حقيقة اذا عوقب بالغفلة والختم فوالله انه اصيب في مقتل لانه اصبح لا يرى الحق حقا ولا يتابع الخير وهو مصروف عن كل طاعة

19
00:06:09.600 --> 00:06:26.700
نسأل الله سبحانه وتعالى الا يعاقبنا بهذه العقوبة بالذات. هذه عقوبة اليمة جدا شديدة وان كان كثير من الناس لا يعرف انها عقوبة. يحسب ان العقوبة ما يمس البدن والمال والجاه والشرف. ولكن والله هي العقوبة الحقيقية هي هذه العقوبة

20
00:06:27.250 --> 00:06:48.700
من فوائد هذا الحديث ان الانسان اذا عرف ان من العقوبات المعاصي الختم على القلب فان عليه ان يطلب العلاج للختم والعلاج لختم القلب جاء منصوصا عليه في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء

21
00:06:49.300 --> 00:07:09.300
فاذا نزع وتاب واستغفر ثقل القلب فهذه هي هذا هو العلاج هذا هو العلاج ان يسعى الانسان في صقل قلبه وابعاد الغفلة والختم عنه من فوائد هذا الحديث انه يستحب

22
00:07:09.600 --> 00:07:26.300
للخطيب ان يخطب على منبر يستحب للخطيب ان يخطب على منبر وهذا مستحب باجماع اهل العلم فان خطب على غير منبر على الارض سواء مع وجود المنبر او مع عدم وجوده فالخطبة صحيحة

23
00:07:26.650 --> 00:07:42.700
الخطبة صحيحة فوجود المنبر ليس من شروط صحة الخطبة ليس من شروط صحة الخطبة وان كان اه مستحب بالاجماع. من فوائد هذا الحديث انه ينبغي للواعظ الا يذكر اسم المخطئ

24
00:07:43.000 --> 00:07:58.750
ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لينتهين اقوام وان كان يعرفهم صلى الله عليه وسلم من فوائد هذا الحديث انه يستحب للانسان ان يجعل منبره على اليمين. على يمين القبلة

25
00:07:58.900 --> 00:08:25.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا طنع نعم وعن سلمة ابن الاكواه رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي

26
00:08:25.850 --> 00:08:46.600
بلفظ مسلم كنا نجمع معه اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيل حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه كنا نصلي مع رسول الله الجمعة ثم ننصرف ولفظ المسلم كنا نجمع معه صلى الله عليه وسلم

27
00:08:46.850 --> 00:09:08.900
ذكره المؤلف للحديث حول مسألة مهمة وهي وقت دخول صلاة الجمعة وقت دخول صلاة الجمعة وسيأتينا ان هذه المسألة من المسائل التي فيها خلاف قوي قوله فالظل يعني انه رجع من الغرب الى الشرق

28
00:09:09.150 --> 00:09:30.150
هذا معنى اي الظل. وقوله ننصرف الظاهر ان معنى ننصرف يعني الى بيوتنا وقوله رضي الله عنه وليس للحيطان ظل المقصود بهذه العبارة يعني ليس لها ظل يستظل به وليس المقصود نفي الظل من اصله

29
00:09:30.250 --> 00:09:50.350
وقوله رضي الله عنه زالت الشمس اي مالت من وسط السماء الى جهة الغرب نأتي الى مسألة هذا الحديث هذا الحديث يدل على جواز اقامة الجمعة قبل الزوال وقد يدل على القول الاخر كما سيأتينا

30
00:09:50.900 --> 00:10:08.300
وهذه المسألة فيها خلاف بالقول الاول الذي هو مذهب جماهير اهل العلم ومذهب الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله ان وقت صلاة الجمعة لا يدخل الا بعد الزوال كوقت الظهر

31
00:10:09.500 --> 00:10:29.250
ان وقت صلاة الجمعة لا يدخل الا بعد الزوال كوقت الظهر واستدل هؤلاء بادلة. الدليل الاول حديث سلمة هذا الذي معنا حديث سلمة هذا الذي معنا فانهم حملوا آآ قوله وليس للحيطان ظل يستظل به يعني انه

32
00:10:29.250 --> 00:10:48.350
نفي للظل الطويل الذي يستظل به وليس نفيا للظل من اصله. بدليل رواية مسلم ثم نرجع ثم نرجع نتتبع  وهذا الامر وهو الرجوع وتتبع لا يكون الا بعد الزوال لا يكون الا بعد الزوال

33
00:10:49.050 --> 00:11:04.850
فهذا هو دليلهم الاول. دليلهم الثاني حديث انس انه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة حين تميل الشمس حين تميل الشمس هذان الدليلان هما اقوى ادلة

34
00:11:05.600 --> 00:11:25.750
الجماهير الذين ذهبوا الى عدم جواز اقامة صلاة الجمعة قبل الزوال القول الثاني وهو جواز اقامة صلاة الجمعة قبل الزوال. وان وقت صلاة الجمعة يدخل مع وقت صلاة العيد او انه ان وقت الجمعة كوقت صلاة العيد

35
00:11:26.900 --> 00:11:47.450
يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح يدخل وقت صلاة الجمعة مبكر وهذا المذهب الذي تبناه بكل قوة الامام احمد وايضا صاحبه اسحاق بن راهوية وجماعة من فقهاء المحدثين واستدل هؤلاء بيد الله

36
00:11:48.650 --> 00:12:07.150
الدليل الاول حديث جابر انه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نذهب الى جمالنا ونريحها حين تزول الشمس فمعنى هذا الحديث انهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهبون الى جمالهم

37
00:12:07.200 --> 00:12:23.550
ويريحونها وهذه الاراحة تكون متى حين زوال الشمس معناته ان الصلاة كلها وقعت متى قبل الزوال. طيب واستدلوا ايضا بحديث سهل بن سعد ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة

38
00:12:23.950 --> 00:12:48.400
والعرب لا يسمون هذا الفعل القيلولة والغداء الا اذا كان قبل الزوال فعلى هذا كانوا يصلون ثم يتغدون ويقولون ثم تزول الشمس ثم تزول الشمس. والسلال ايضا بحديث عبدالله بن آآ سيدان ان ابو بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون قبل الزوال

39
00:12:48.400 --> 00:13:07.400
او مع الزوال هذا الحديث او هذا هذه النقل عن هؤلاء الائمة الثلاثة من العلماء من ظعفه ومنهم من صححه فممن ظعفه البخاري وابن المنذر يرون انه لا يثبت هذا الاثر

40
00:13:07.850 --> 00:13:26.750
وممن صححه احمد رحمه الله وابن رجب والصواب انه صحيح والصواب انه صحيح ثابت وان ابا بكر وعمر وعثمان كانوا يفعلون هذا الفعل من ادلة الامام احمد ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه كان يصلي

41
00:13:27.100 --> 00:13:46.850
الجمعة في المدينة ثم يصلي العصر بملل منطقة بعيدة عن المدينة وجه الاستدلال انه لا يمكن ان يصلي الجمعة في المدينة بعد الزوال ثم يصلي العصر قيمة للاء لا لا يتمكن من قطع هذه المسافة في هذه المدة

42
00:13:46.900 --> 00:14:08.550
اذا يترتب على هذا انه كان يصلي الجمعة قبل الزوال ليتمكن من صلاة العصر هناك القول الثالث في هذه المسألة آآ انه يجوز ان يصلي الجمعة الساعة السادسة يعني في اخر ساعة قبل الزوال

43
00:14:09.100 --> 00:14:26.900
قبل هذا لا يجوز قبل هذا لا يجوز واستدلوا على هذا بان الادلة التي ذكرها الامام احمد ومن معه كلها تشير الى اقامة صلاة الجمعة في اخر النهار آآ بقينا في الراجح

44
00:14:27.150 --> 00:14:46.450
يعني في الواقع انا كان عندي تردد كبير في هذه المسألة. والخلاف فيها كما ترون قوي والتنازع فيها شديد والقول الثاني اللي يقول في اخر ساعة هذا رواية عن احمد واختاره الخيرقي وابن قدامة تبناه

45
00:14:46.800 --> 00:15:02.000
المسألة فيها خلاف قوي ولكن اللي يظهر لي انا بعد التأمل رجحان القول الثاني وهو مذهب الامام احمد اولا لان الاثار عن الصحابة صريحة في اقامة صلاة الجمعة قبل الزوال

46
00:15:03.150 --> 00:15:22.000
ثانيا انه نقل عن ابن مسعود وعن عثمان عفوا علي ابن مسعود وعن معاوية انهم كانوا يقيمون صلاة الجمعة في الظحى يقيمون صلاة الجمعة في الضحى ونقل عن عمار لكن عمار انه في اخر في الساعة السادسة

47
00:15:23.300 --> 00:15:34.500
ولهذا انا اقول الراجح جواز اقامتها لانه اذا جاز ان نقيم الصلاة قبل الزوال فلا فرق بين ان يكون في اخر ساعة او قبل ذلك ما دام جاز قبل الزوال

48
00:15:34.550 --> 00:15:56.600
اذن التحديد بانه آآ قبل الزوال بساعة انه تحكم لا دليل عليه ولهذا انا اقول الراجح ان شاء الله انه يجوز اه تجوز اقامة صلاة الجمعة قبل الزوال. ولكن اه له ان الانسان سلك مسلك الاحتياط وقال لن اقيمه الا بعد الزوال فهذا حسن

49
00:15:57.050 --> 00:16:17.350
لا سيما وانتم سمعتم ان الجماهير الجماهير من امة محمد على انه لا يجوز ولم يعني ولم يأخذوا بهذه الاثار وانما اخذوا بالاثار الاخرى اخيرا اقول ابن الشوكاني الشوكاني قسم الاحاديث الواردة في هذه المسألة الى ثلاثة اقسام

50
00:16:17.450 --> 00:16:38.850
قسم تدل على اه جواز الصلاة قبل الزوال وقسم يدل على جواز الصلاة حين الزوال وقسم يدل على آآ وقسم متردد بين جواز الصلاة قبل وحين الزوال والغريب انه لم يجعل من اقسامه

51
00:16:38.950 --> 00:16:59.150
قسم يدل على ها بعد الزوال مع انه في احاديث منها احاديث سلمة هذا حديث سلمة هذا يدل على انه بعد الزوال لكن كانه اراد يعني يتكلم عن تقسيم الاحاديث التي تتحدث عن وقت دخول اه الخلاف. لانه بعد الزوال ما في خلاف

52
00:16:59.200 --> 00:17:16.050
بعد الزوال لا خلاف. المهم الراجح ان شاء الله مذهب الامام احمد. واذا رأيت الامام احمد يخالف شيء واضح وصريح لان احاديث التوقيت صريحة وواضحة احاديث ان صلاة الظهر لا تدخل الا بعد الزوال احاديث صريحة لا اشكال فيها

53
00:17:16.400 --> 00:17:37.300
وآآ واذا رأينا الامام احمد يخالف هذه الاحاديث فثق ثقة تامة انه عنده من الاثار الصحيحة الثابتة ما يعتمد في مخالفة هذا الظاهر القوي وانا لو كنت لا ارجح في هذه المسألة شيء انا ارجح الجواز لو كنت لم يتبين لي شيء لقلدت الامام احمد

54
00:17:37.950 --> 00:17:59.700
لاني اعلم انه لا يذهب هذا المذهب في مسألة خطيرة الا وقد تشبع باثار يعتمد عليها رحمه الله. رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا الا بعد الجمعة متفق عليه واللفظ لمسلم

55
00:17:59.750 --> 00:18:18.650
وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث سهل ابن سعد هذا ما كنا نقيل ولا تغدى الا بعد الجمعة. هذا من ادلة اي الاقوال قابل الزوال طيب احسنتم

56
00:18:18.850 --> 00:18:38.100
سنأتي الى الاستدلال به. قوله نقيل القيلولة عند العرب هي الاستراحة نصف النهار ولا يلزم منها النوم يعني الاستراحة تحصل ولو بلا نوم. بدليل ان الله تعالى قال واحسن ما قيلا. واصفا اهل الجنة بذلك واهل الجنة لا ينامون

57
00:18:38.600 --> 00:18:56.900
وقوله ولا نتغدى الغداء هو اسم للطعام الذي يؤكل في اول النهار. نرجع لفقه هذا الحديث هذا الحديث من ادلة الذين قالوا بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال لكن في نفس الوقت استدل به الذين يرون

58
00:18:56.950 --> 00:19:14.350
انه لا تجوز صلاة الجمعة الا بعد الزوال. ووجه الاستدلال قالوا انه معنى قول سهيل آآ سهل بن سعد رضي الله عنهما كنا نقيل ونتغداه اي انهم كانوا بخصوص يوم الجمعة يؤخرون القيلولة والغداء الى ما بعد

59
00:19:14.500 --> 00:19:35.300
صلاة الجمعة التي تكون بعد الزوال واضح؟ فقلبوا الحديث لصالحهم آآ انا اقول ان هذا الحامل فيه شيء من التكلف هذا الحمل فيه شيء من التكلف. لان الاصل في الصحابي انه يتكلم بلغة العرب ما لم يأت دليل يخرج

60
00:19:35.550 --> 00:19:52.100
استخدام هذا اللفظ عن لغة العرب. وتقدم معنا ان العرب يسمون القيلولة والغداء بهذا الاسم اذا وقعت قبل الزوال. اذا وقعت قبل الزوال اذا الاستدلال به اه على القول الثاني هو الاقرب. من فوائد هذا الحديث

61
00:19:52.350 --> 00:20:15.150
ان قول الراوي كنا يدل على ان هذا يقع في العهد النبوي. بدليل الرواية الاخرى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم معنا درجة قول الراوي كنا. اذا قال الصحابي كنا هل له حكم الرافع او الوقف؟ وتقدم معناه ان الراجح ان له حكم

62
00:20:15.150 --> 00:20:36.100
الرافع نعم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانقتل الناس اليها حتى لم يبقى الا اثنى عشر رجلا رواه مسلم

63
00:20:36.350 --> 00:20:49.850
نعم. اه حديث جابر رضي الله عنه قبل ان نبدأ به قول الحافظ ابن حجر متفق عليه في حديث سهل بن سعد واللفظ لمسلم آآ لا معنى له لان لفظ البخاري ومسلم واحد

64
00:20:50.200 --> 00:21:07.700
لان لفظ البخاري ومسلم واحد وقوله وفي رواية لم يبين لمن هي وهي لمسلم ربما كان الحافظ ربما كان سيقول وفي رواية لمسلم فسبق الى ذهنه عبارته واللفظ لمسلم. ربما المهم انه لفظ

65
00:21:07.700 --> 00:21:22.850
الحديث في البخاري ومسلم واحد وهذه رواية زائدة اه مسلم رحمه الله نرجع الى حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام الى اخره

66
00:21:23.100 --> 00:21:42.650
العير اسم للابل التي تحمل تجارة خاصة فلا يطلق هذا الاسم اي العير الا على الابل التي تحمل التجارة سواء كانت تجارة طعام كما هو الاكثر في العهد النبوي او تجارة غير الطعام من الاقمشة والامتعة وغيرها

67
00:21:43.750 --> 00:22:07.400
نأتي الى فوائد هذا الحديث. قوله اه فجاءت عير من الشام فانفتل الناس معنى ان فتن الناس يعني خرجوا من المسجد القول الثاني ان معنى فتل الناس يعني التفتوا للنظر الى العير ولم يخرجوا من المسجد. للرواية الصحيحة التي فيها فالتفت الناس

68
00:22:07.550 --> 00:22:28.450
والراجح والله اعلم ان معناه ان فتلوا يعني خرجوا من المسجد. لامرين اولا تصريح رواية آآ الرواية التي فيها ذكرها المؤلف فان فتى الى الناس اليها حتى لم يبقى الا اثنا عشر رجلا. لا يستقيم ان نقول التفتوا كلهم الا

69
00:22:28.850 --> 00:22:45.400
هذا آآ العدد وايضا الاية انفضوا اليها وتركوك قائما. انفضوا اليها وتركوك قائما. واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. الاية تكاد تكون صريحة في الخروج من المسجد. او هي صريحة

70
00:22:45.450 --> 00:23:01.350
او هي صريحة في الخروج من المسجد من فوائد هذا الحديث انه يشرع للخطيب اذا اراد ان يخطب ان يخطب قائما ولا يجلس وسيأتينا في الحديث التالي الخلاف فيما اذا خطب جالسا

71
00:23:01.600 --> 00:23:22.300
من فوائد هذه هذا الحديث المسألة التي من اجلها ساق المؤلف هذا الحديث وهي وهو العدد المشترط لاقامة صلاة الجمعة هذه المسألة فيها خلاف ايضا فيها خلاف كثير وطويل وبعضهم اوصل الاقوال الى خمسة عشر قولا آآ

72
00:23:22.300 --> 00:23:44.650
آآ واقوى ليس لها ادلة لم يعتمد عليها وسنذكر لك اقوى الاقوال قبل حكاية الخلاف اشتراط الجماعة لصلاة الجمعة محل اجماع انما الخلاف في العدد الذي تتحقق به الجماعة. اما اشتراط الجماعة لم يخالف فيه احد من اهل العلم

73
00:23:45.400 --> 00:24:08.700
نبدأ بالاقوال. القول الاول انه يشترط ان يوجد اثنان الخطيب وواحد يستمع وهذا مذهب النخاعي رحمه الله الظاهرية والشوكاني وغيرهم واستدل هؤلاء بان صلاة الجماعة تصح باثنين فكذلك الجمعة لان صلاة الجمعة هي صلاة جماعة

74
00:24:08.800 --> 00:24:30.700
القول الثاني انهم ثلاثة الامام ورجلان وهذا رواية عن الامام احمد اختيار شيخ الاسلام واحد قولي ابي يوسف رحمه الله واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة لا تقام فيهم الجماعة الا استحوذ عليهم الشيطان

75
00:24:31.100 --> 00:24:49.950
القول الثالث انه اربعون رجلا انه يشترط ان يوجد اربعون رجلا وهذا مذهب الشافعية والحنابلة واستدل هؤلاء بان اول من جمع بهم في المدينة اسعد بن زرارة وكانوا اربعين رجلا. وآآ

76
00:24:50.500 --> 00:25:10.250
الجواب عن الاستدلال بهذا الحديث انها حادثة عين لا مفهوم لها تقدم معنا في كتاب الطهارة وفي كتاب الصلاة للتعليق على قول اهل العلم حادثة عين لا مفهومة لها القول القول الرابع

77
00:25:11.500 --> 00:25:29.200
وكان ينبغي ان يكون القول الاول انه اثني عشر رجلا استدلالا بهذا الحديث واكدوا هذا بانه صح عن قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتل الناس قال كم انتم؟ قال لمن بقي كم انتم

78
00:25:29.550 --> 00:25:46.600
فقالوا اثنى عشر رجلا لكن هذا من مراسيل قتادة هو صحيح عن قتادة لكنه من مراسيم قتادة والمراسيل في الجملة قلنا انها من آآ الاحاديث الضعيفة طيب القول الخامس القول الخامس

79
00:25:46.650 --> 00:26:06.550
انه يشترط ان يكونوا اربعة مع الامام وهذا مذهب الحنفية المذهب السادس انه جمع لا لا يقدر بعدد جمع لا يقدر بعدد وهذا مذهب المالكية واختيار ابن الحافظ بن حجر

80
00:26:08.000 --> 00:26:30.750
الان اذا اردنا ان نستعرض الائمة الاربعة يسار ايش؟ الشافعية والحنابلة لابد من اربعين الحنفية كم اربعة اربعة وهذا اضعف الاقوال اربعة يعني رحمهم الله آآ المالكية جمع لا حد له. جمع لا حد له. اي جمع

81
00:26:31.150 --> 00:26:48.300
لكن واضح من كلام المالكية انه يعني يريدون اكثر من ثلاثة فلا نقول ان مذهب المالكية هو نفس اختيار شيخ الاسلام وانما يريدون فيما يظهر من عباراتهم جمع لكن بدون عدد. لكنه اكثر من ثلاثة اكثر من ثلاثة

82
00:26:50.400 --> 00:27:07.700
الراجح القول الاول الذي هو مذهب الظاهرية لانه لا دليل على اكثر من ذلك لا دليل على اكثر من ذلك اذا حضر الامام ورجل اقاموا الجمعة اذا حضر الامام ورجل اقاموا الجمعة

83
00:27:09.050 --> 00:27:31.950
ويجب ان تعرف ان هذه المسألة مهمة لماذا لان العدد شرط صحة العدد شرط صحة فعند الائمة الاربعة عند الائمة الاربعة اذا صلوا ثلاثة بطلت الصلاة اليس كذلك عند الائمة الاربعة

84
00:27:32.300 --> 00:27:58.850
وعند الائمة الثلاثة اذا صلوا آآ يعني اكثر من اقل من آآ آآ يعني اكثر من اربعة واقل من جماعة فان الصلاة تبطل لان ما تصح الا عند من الا عند الحنفية الا عند الحنفية. المهم الراجح ان شاء الله هو جواز الصلاة بامام ورجل واحد يستمع ولكن الخلاف فيها قوي

85
00:27:58.850 --> 00:28:24.050
الاحتياط فيها واجب من فوائد ها الايش انه لا يوجد دليل على اكثر من ذلك لا يوجد دليل صحيح من السنة يدل على اكثر من ذلك من فوائد هذا الحديث اننا نجزم ان شاء الله ان هذا الخروج من الصحابة قال كان قبل نزول الاية هو النهي

86
00:28:24.150 --> 00:28:38.400
فهم فعلوا فعلا مباحا رضي الله عنهم وارضاهم. نجزم جزما ويؤكد هذا الجزم انه ليس في هذا الحديث ولا في رواياته فيما اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم انبهم

87
00:28:39.600 --> 00:28:58.700
او وبخهم فهذا يدل على انهم فعلوا امرا مباحا من فوائد هذا الحديث فضل الجماعة الذين جلسوا في المسجد بعد انفظاظ الناس منهم ابو بكر عمر وعثمان وعلي وجابر وابن مسعود وجماعة

88
00:28:59.250 --> 00:29:16.000
يعني الخلفاء الاربعة وجماعة والانسان يجزم بجلوس بعظهم الاخر. مثل ابن عمر يكاد الانسان يجزم انه جلس لانه اه من خلال سيرته كذلك ابن مسعود مذكور انه جلس. ابن عباس

89
00:29:16.250 --> 00:29:41.050
وابو عبيدة وجماعة وان لم يذكروا يجزم الانسان انه انهم جلسوا رضي الله عنهم وارضاهم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضد اليها اخرى وقد تمت صلاته

90
00:29:41.150 --> 00:30:02.700
رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له. واسناده صحيح لكن قواه ابو حاتم  طيب حديث اه ابن عمر رضي الله عنه من ادرك ركعة من صلاة الجمعة الى اخره هذا الحديث فيه خلاف في تصحيحه وتضعيفه

91
00:30:03.200 --> 00:30:25.550
فمن العلماء من صححه مثل الحافظ ابن حجر هنا ومن العلماء من اعله مثل اعله ابو حاتم والدار قطني والصواب ان هذا الحديث معلول صواب ان هذا الحديث معلول. هذا الحديث يرويه بقية بن الوليد عن يونس ابن يزيد عن الزهري عن سالم

92
00:30:25.650 --> 00:30:42.050
عن ابن عمر والائمة خطأوا بقية ابن الوليد في موضعين في هذا الحديث. اخطأ في امرين الامر الاول انه جعله عن ابن عمر وهذا وهم منه رحمه الله. وصوب انه عن ابي هريرة

93
00:30:42.600 --> 00:31:04.550
الثاني الوهم الثاني انه ادخل ذكر الجمعة فيه ادخل ذكرى الجمعة في والصواب ان الجمعة ليست في هذا اللفظ والدليل على انه اخطأ ان جماعة من الثقات منهم ابن المبارك وغيره رووه عن يونس

94
00:31:04.850 --> 00:31:22.700
الذي هو شيخ بقية مخالفين لبقية فرواه عن ابي هريرة ولم يذكروا فيه الجمعة هذا وجه من الاعلان وبهذا الوجه عله ابو حاتم والدار قطني. الوجه الاخر انه معلول بالارسال

95
00:31:23.050 --> 00:31:44.600
فان ايضا بقية خالفه سليمان بن بلال فرواه عن يونس عن الزهري عن سالم مرسلا طبعا الوجه الثاني هذا يعني اذا صححنا ذكر الجمعة فهو معلول بالارسال لكن العلة الاساسية هي العلة الايش

96
00:31:44.900 --> 00:32:03.850
الاولى هي العلة الاولى ومن الادلة على وهن بقية في هذا الحديث ان الزهري نفسه رحمه الله سئل عن عن جمعة بماذا تدرك فذكر حديث ابي هريرة العام من ادرك ركعة من الصلاة

97
00:32:03.900 --> 00:32:18.250
فقد ادرك الصلاة الذي ليس فيه ذكر الجمعة ووجه الاستدلال انه لو كان عنده حديث صحيح مرفوع في الجمعة لم يتركه ويأتي بحديث أبي هريرة الذي هو عام ليس فيه ذكر الجمعة

98
00:32:18.300 --> 00:32:33.200
وهذا صحيح دليل قوي على وهم بقية بالاضافة الى مخالفة ابن المبارك وغيره له. المهم اذا الخلاصة هذا الحديث معلول لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الجمعة في قضية ادراك الركعة

99
00:32:33.300 --> 00:32:57.750
نأتي الى مسألة التي من اجلها ساق المؤلف الحديث وهي ها بماذا تدرك صلاة الجمعة؟ اختلفوا فيه على ثلاثة اقوال القول الاول انها تدرك بادراك ركعة تدرك بادراك ركعة واستدلوا بعموم حديث ابي هريرة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة

100
00:32:57.850 --> 00:33:13.450
وقوله من الصلاة عام يشمل الجمعة وغيرها القول الثاني انه يدرك الجمعة بادراك اي جزء من الصلاة مع الامام ولو لم يدرك الا التشهد الاخير. اه عفوا ولو لم يدرك الا التشهد

101
00:33:13.650 --> 00:33:32.500
ان ليس فيها الا تشهد واحد واستدل هؤلاء بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا. وما فاتكم فاقضوه وهذا يقال عام يشمل كل الصلوات القول الثالث قالوا ان صلاة الجمعة

102
00:33:33.000 --> 00:34:01.900
لا تدرك الا بادراك الخطبتين فان لم يدرك الخطبتين بطلة الجمعة ويصليها ظهرا  واستدلوا بامرين الاول ان الشارع جعل الخطبتين مقام الركعتين ان الشارع جعل الخطبتين مقام الركعتين التي اللتين نقصتا في صلاة الجمعة

103
00:34:02.300 --> 00:34:18.350
الثاني الدليل الثاني انه صح عن اه عمر عفوا انه روي عن عمر انه روي عن عمر ان من لم يدرك الخطبة بطلت صلاته لكن هذا لا يصح هذا ضعيف عن عمر ولا صح لكان مشكلة

104
00:34:18.700 --> 00:34:36.750
لكنه لا يصح عن عمر واقصد بقوله لو صح لكان مشكلة يعني اخذنا به لان هذا الباب ليس فيه يعني الا احاديث عامة او على الاقل لو لو لم نأخذ به لكان يشكل على الانسان في الترجيح

105
00:34:36.800 --> 00:34:58.250
فهذا معنى قولي انه مشكلة يعني احتراما كلام عمر رضي الله عنه آآ الراجح القول الاول الراجح القول الاول واخذنا مرارا انه من قواعد الترجيح انه اذا استدل اصحاب احد القولين

106
00:34:58.350 --> 00:35:26.550
بدليل ايش ها خاص في المسألة فان دليلهم يقدم على الدليل الذي هو عام في المسألة وش وجه ان هذا خاص وجهه انه يتحدث عن الادراك يتحدث عن ايش؟ عن الادراك. بينما ذاك الحديث لا يتحدث عن الادراك وانما يتحدث ماذا يصنع الانسان اذا دخل مع الامام

107
00:35:26.950 --> 00:35:47.200
اذا دخل مع الامام ومن هنا اه يكون الراجح آآ هو القول الاول نعم الاحاديث الاخير وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم

108
00:35:47.200 --> 00:36:04.200
يقوم فيخطب قائما فمن انبى كأنه كان يحفظ جالسا فقد كذب اخرج ام مسلم حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس الى اخره فيه فوائد

109
00:36:04.250 --> 00:36:29.450
الاولى انه يشرع للامام ان يجلس بين الخطبتين وهذا مشروع بالاجماع ولكن اختلفوا في حكمه اختلفوا في حكمه فالجماهير رأوا انه سنة فلو لم يجلس بين الخطبتين صحت الخطبة القول الثاني

110
00:36:29.850 --> 00:36:51.800
ان الجلوس شرط صحة للخطبة وهذا مذهب الشافعي ومقصود الشافعي بذلك مقصوده بان الجلوس شرط صحة يعني الفصل بين الخطبتين جلس ولم يجلس المهم ان ايش يفصل بين الخطبتين واستدل رحمه الله بعموم

111
00:36:53.050 --> 00:37:28.550
قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي والراجح ها لماذا طيب لا هذي مو بالقيام هذا الجلوس طيب اه  الاثار في ايش لا لا انه لا يجلس

112
00:37:30.900 --> 00:37:43.700
اه ما اظن انه باثار لكن ممكن تراجع. المهم انه هو في اثار عن اه علي وغيره في مسألة اخرى. لكن اذا اذا كان في اثار فهو يقوي المسألة. اذا

113
00:37:43.700 --> 00:38:03.250
اذا افترضنا انه لا توجد اثار فالراجح انه سنة لماذا؟ لان جعل الشيء شرط صحة يحتاج الى ايش يحتاج الي القوي هذا شيء. الشيء الثاني اذا اردنا ان ننظر نظرة مقاصدية مقصود الشارع ان تخطب اليس كذلك

114
00:38:03.700 --> 00:38:19.700
والان حصل هذا المقصود او لم يحصل حصل واذا كان حصل المقصود فمن الصعوبة بمكان ان نبطل الخطبة بناء على هذه المحاورة الراجح ان شاء الله انه سنة من فوائد هذا الحديث

115
00:38:20.100 --> 00:38:40.050
ان صلاة الجمعة لا تصح الا بخطبة فلو دخل الامام وصلى ركعتين وانصرف بطلت الصلاة وهذا فيه خلاف هذا فيه خلاف. القول الاول للجماهير ان صلاة الجمعة لا تصح الا بخطبة

116
00:38:40.850 --> 00:39:01.350
واستدلوا على هذا بان الله سبحانه وتعالى قال فاسعوا الى ذكر الله والذكر في الاية ينطبق على الصلاة واستماع الخطبة واذا كان آآ الذهاب الى استماع الخطبة واجبة فالخطبة من باب اولى واجبة

117
00:39:03.700 --> 00:39:25.000
الثاني ايظا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي الثالث ما يفهم من الاثار ان الخطبة تقوم مقام الركعتين الناقصتين او اللتين سقطتا القول الثاني ان خطب سنة فان صلى وانصرف صحت

118
00:39:26.800 --> 00:39:48.900
واستدل هؤلاء بحديث صلاة الجمعة ركعتان على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. تمام من غير نقص هذا الحديث فيه ان صلاة الجمعة عبارة عن ركعتين من غير نقص فاذا صلاهما الانسان فقد صلى الجمعة. الراجح بلا شك

119
00:39:49.700 --> 00:40:07.250
ان الخطبة واجبة وانه لو آآ صلى بلا خطبة فهي باطلة وعليه ان يعيدوها جمعة فان لم يتمكنوا وعادوها ظهرا بل ان صلاة الجمعة من غير خطبة هذا نوع من العبث كما انه مناقض تماما لمقصود الشارع

120
00:40:07.350 --> 00:40:34.250
لان الشارع عندما امر بالاجتماع لسماع الوعظ والتذكير فحقيقة اتعجب ممن ذهب الى هذا القول من من الائمة نعم  الذين ذهبوا الى هذا القول آآ ابن حزم فهو ظاهري لكن الغريب انه ذهب اليه ابن سيرين والحسن البصري

121
00:40:35.000 --> 00:40:54.150
لكن الحسن البصري روي عنه الرجوع وهذا خليق به ابن سيرين لم اجد عنه الا انه ينسب اليه القول بهذا القول طبعا اه مهما كان درجة هؤلاء الائمة من اه العلم وهم في المقام الرفيع رحمهم الله الا انه قول ضعيف جدا

122
00:40:54.450 --> 00:41:10.600
ولو قيل لا يثبت عن مثلهم ابن حزم قد يثبت عنه عنده بعض يعني المذاهب التي يذهب فيها الى ظاهريته وتكون شنيعة لكن هؤلاء ليسوا كذلك فالمهم انه ان صح عنهم فهو مرجوح

123
00:41:10.650 --> 00:41:38.650
وان لم يصح فهذا المتوافق مع فقههم آآ من فوائد هذا الحديث ان الخطبة لا تصح الا بخطبتين يرحمك الله. فين خطب خطبة واحدة فهي باطلة واستدل هؤلاء بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه خطب خطبة واحدة قط

124
00:41:41.350 --> 00:41:57.700
وقد قال صلوا كما رأوا ان رأيتموني اصلي ولو كانت الخطبة الثانية ليست واجبة لكان من الاسهل على الناس ان ان يخطب خطبة واحدة القول الثاني انها لا تصح الا بخطبتين

125
00:41:58.100 --> 00:42:22.300
فان خطب خطبة واحدة فهي باطلة واذا بطلت الخطبة بطلت الصلاة لان الخطبة شرط على الصواب لصحة صلاة الجمعة ها صححنا الفاصل لا هذه مسألة اخرى ان يخطب خطبتين بينها وبين تلك احسنت بينها وبين تلك المسألة تشابه

126
00:42:22.800 --> 00:42:40.100
ولكن ايضا بينها وبين تلك المسألة فرض وهي انه لابد من خطبتين يعني مثلا الانسان اذا خطب وقال الحمد لله رب العالمين وخطب خطبة كاملة ثم قالوا وصلى الله على نبينا محمد

127
00:42:40.500 --> 00:42:57.550
ثم قال الحمد لله رب العالمين. هنا اخل بايش بالفصل لكن اخل بخطبتين واضح ولا احسنت انا كنت ساسأل هذا السؤال ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة تلك احسنت اذا هذا هو الفارق

128
00:42:58.800 --> 00:43:17.400
الحقيقة في مسألة اه هل تصح خطبة ولا لا؟ اه الشافعي والحنابلة يرون انه ما تصح والباقين يرون انها تصح لا يشترطون وجود خطبتين وانا في الحقيقة كنت اميل بشكل واضح الى انه لا تشترط خطبتين

129
00:43:18.000 --> 00:43:37.100
ليش لانه تقدم معناها ان الشارع مقصوده ايجاد خطبة لوعظ الناس وهذا المقصود تحقق لكن حصل عندي تردد لانه وجدت بعض الاثار تدل على وجوب اشتراط وجود خطبتين واذا وجدت اثار عن الصحابة فنحن نسلم لهم

130
00:43:37.150 --> 00:43:57.150
ولهذا انا اقول الراجح انه يشترط وجود خطبتين لوجود الاثار. لولا الاثار لقلت انه ما تشترط هذه القضية. بس مع وجود اه الاثار نقول يعني انه اذا خطب خطبة واحدة ويقوي هذه الاثار استمرار النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس هذا الحقيقة يعطي قوة

131
00:43:57.150 --> 00:44:21.250
هذا المذهب من فوائد اه هذا الحديث انه يشترط ان يخطب عن قيام يشترط ان يخطب عن قيام فان خطب جالسا فان الصلاة لا تصح طيب الذين اشترطوا ان يخطف قائما استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم انه خطب

132
00:44:21.350 --> 00:44:41.550
آآ جالسا واستدلوا بان جابر بن سمرة يقول فمن انبأك انه كان يخطب جالسا فقد كذب وهذا اللفظ يشعر بوجود اناس في عهدهم كانوا يقولون بهذا القول اليس كذلك؟ فشدة انكار جابر تؤكد وجوب القيام

133
00:44:41.950 --> 00:45:00.550
شدة انكار جابر تؤكد وجوب القيام آآ في القول الثاني ان القيام لا يشترط واستدلوا على هذا بان عثمان ومعاوية خطب عن جلوس والجواب عن هذا الاثر ان عثمان رضي الله عنه ومعاوية خطب عن جلوس لعذر

134
00:45:01.350 --> 00:45:19.500
من مرض او ثقل لم يخطبوا من غير عذر والراجح فيه يعني اشكال فيه تردد يعني لو خطب الانسان على الكرسي جالس فهل نقول انها الخطبة باطلة آآ او نقول ان الخطبة صحيحة آآ

135
00:45:20.650 --> 00:45:40.600
يعني انا لا اتجرأ على ابطال الخطبة لما تقدم من ان مقصود الشارع موجود وهو وجود الخطبة الخطبة وهنا ليس لا يوجد اثار عن الصحابة بل يوجد اثر اه انهم خطبوا عن جلوس لكن لعذر انهم خطبوا عن جلوس لكن لعذر

136
00:45:40.900 --> 00:45:56.050
اه ولكن هذه الاثار تعطي ان هذا الامر فيه تسهيل يعني مثلا عثمان لو كان الجلوس يبطل الخطبة لم يجلس يعني الا لمرض واضح مشهور اه اه لا يخفى على النقلة الذين نقلوا هذا الاثر

137
00:45:56.300 --> 00:46:16.100
المهم يعني انه الاقرب والله اعلم ان من خطب جالسا ان الخطبة فقد اساء والخطبة صحيحة فقد اساء والخطبة صحيحة واما افطار الخطبة آآ من غير مستند واضح لا من اثر ولا من نص مرفوع فيه صعوبة

138
00:46:16.350 --> 00:46:48.500
هنا اه نكون وصلنا الى نصيب هذا اليوم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الله الذين امنوا منكم والذي والله بما