فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوة نقرأ في بلوغ المرام من ادلة الاحكام كنا في مجلس سابق قرأنا في مقدمة المصنف حافظ ابن حجر رحمه الله علقنا عليها وبقي الكلام في بداية الكتاب وهو قوله رحمه الله كتاب الطهارة باب المياه اصل الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة اصطلاح اصطلاح الشرعي هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث رفع الحدث ان يرفع الحدث القائم بالبدن نواقض الوضوء وموجبات الغسل تسمى احداثا وما في معنى رفع الحدث وهو تجديد الوضوء تجديد الوضوء يسمى طهارة شرعا ومع ذلك لا لا يكون عن عن حدث فهو في معنى رفع الحدث لانه طهارة وزوال الخبث كذلك ازالة الخبث يعني ازالة النجاسة زالت النجاسة من الطهارة الله تعالى يقول وثيابك فطهر. اي من النجاسات والطهارة واجبة عند وجود موجبها ويوجبها الحدث عند ارادة وجوده يوجبها الحدث عند ارادة الصلاة ويوجبها وجود النجاسة على البدن او الثوب حال لبسه لان لان الله امر بتطهيرها قال وثيابك تطهر وانما تجب عند الحدث عند ارادة الصلاة ان الله تعالى امر بذلك ان القيام الى الصلاة قال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة تغسلوا وجوهكم ايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى وان كنتم جنبا فاضطهروا دل على وجوبها حال القيام الى الصلاة ولكن هذا القيام يعني اذا كنتم محدثين. اذا قمتم الى الصلاة قمتم اليها حال الحدث قمت اليها حال الحدث ولا يجب التطهر في حال الطهارة يعني لو كان الانسان على وضوء لا يجب عليه ان يتوضأ انما يستحب جدد الوضوء اذا فعل فيه طاعة او حصل منه غفلة او ذنب يستحب تكرار الطهارة واعتاد المؤلفون والكلام هذا الذي ذكرناه في وجوب الطهارة انما هو الطهارة الطهارة التي يذكرها الفقهاء في كتب الفقه في احكام الصلاة ونحوها والا في الطهارة اعم لان من الطهارة ما هو تطهير القلب من الرجس والشرك والشهوات والذنوب والتطهر من اثار الذنوب بالتوبة هذه وان كانت واجبة في الشرع الا انها لم يذكرها الفقهاء في هذا الباب لانهم يذكرون ما يتعلق باحكام احكام الصلاة ونحوها لذلك يقول عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها على ان الزكاة وذلك تسمى زكاة الفطر طهرة للصائم كما قال ابن صدقة الفطر طهرة للصلاة يعني من الذنوب قد يأتي هذا المعنى لكن الذي يذكرون الفقهاء في كتبهم به الطهارة من الاحداث والانجس. ولذلك يذكرون كتاب الطهارة في اول ابواب الفقه لانها مفتاح الصلاة ولان الصلاة اهم الفرائض بعد التوحيد كانت قد قدموا ذكرها في اوائل كتب الفقه. سواء الكتب المتون الفقهية اول مطولات او متون الاحاديث يرتبونها على ابواب الفقه فيبدأون الطهارة لانها مفتاح الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الطهور تحريمها التكبير وتحليلها التسليم كما في الموسم والسنن من حديث وجاء افعل الطهارة الترغيب فيها في ايات واحاديث كثيرة منها قول الله تبارك وتعالى ان الله يحب يحب المتطهرين وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا من توضأ كما امر ثم وصلى كما امر غفرت له ذنوبه وقال من توضأ في بيته ثم فخرج فغسل وجهه محطة كل خطيئة وعاها بوجهه حتى تخرج من بينها فاذا غسل يديه كل خطيئة بيده مع الماء ومع اخر قطر فاذا مسح غاز حطت كل اذا غسل رجليه انحطت كل خطيئة يوم اخر قطر الماء ثم اذا خرج الى الصلاة ترفع درجة وخطوة خطوة تحط خطيئة دل ذلك على فضل الطهارة والوضوء لاجل الصلاة واعتادوا ان يبدأوا في كتاب الطهارة بابواب المياه لان المياه هي الوسيلة التي يحصل بها التطهير يحصل بها التطهير كما قال عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا وينزل من السماء ماء ليطهركم به فاذا الماء آآ وسيلة التطهير. فاذا لم يجد الماء يلجأ الى البدن لذلك يقول عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر او فلم تجدوا ماء موسى عيدا طيبا تمسح بوجوهكم وايديكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون خفف علينا سهل الامر والتطهير باسهل الموجودات وهو الماء فان عدمه لجأ الى التراب في من على هذه الامة والمراد التطهير التطهير من الذنوب. الماء يجتمع فيه تطهيرات تطهير من الذنوب وتطهير من من الاوساخ من غسل اعضاء الطهارة حصل له مما علق به من اوساخ او غبار ونحوه وتنظيف وتطهير من الاثام ان الله يقول لكن يريد ليطهركم ليطهركم ثم اذا لم يجد الماء لجأ الى التراب الطهور لكنه يطهر من الذنوب ومما علق بالانسان من من اثام ونحوه وخففه بضربة على التراب ومسح الوجه واليديه سيأتينا هذا ان شاء الله تعالى في بابه المهم انه شرع ذلك للتطهير للتطهير من الذنوب والتطهير من من النجاسة او اثر جنابة لان لها نوعا من الثقل على البدن على الانسان لها ذلك اه ذكر المصنف الحافظ ابن حجر العسقلاني حديث في باب المياه قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته اخرجه الاربعة وابن ابي شيبة واللفظ لهم صححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك الشافعي واحمد. هذا الحديث له سبب وهو ان كما في قول ابي هريرة يصنف نار ولفظ شيبة لانه مختصر والا الحديث عند الاربعة مر معنا في مقدمة ان الاربع المقصود بهم اصحاب السنن الاربعة ابو داوود النسائي والترمذي وابن ماجة ها هؤلاء الاربعة والحديث ايضا عند احمد وذلك كان الاولى ان يقول رواه الخمسة اتقدم مصطلح اصطلاح المصنف المهم يقول ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ان توضأنا به عطشنا هل نتوضأ بماء البحر قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته اجابهم بجوابين لكن هذا الايجاب الاجابة من احسن الاجوبة واجمعين اجابهم فيما يتعلق بالطهارة واجابهم فيما يتعلق بالطعام اطعمة وهم ما سألوا الا عن جواز الوضوء بالماء بماء البحر سؤال هل نتوضأ في ماء البحر يعني اذا لم نجد غيره حسب السؤال لو اجابهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم لكان الجواب السؤال مظمون السؤال معادا في الجواب كانه يقول نعم اذا لم تجدوا الا ماء البحر يجوز ان توظؤوا به لكن الجواب الذي ذكره وسلم مغاير بصيغة السؤال من قال هو الطهور ماؤه اي انه طهور مطلقا في حال اضطراركم وفي حال اختياركم. لو فرض ان معك ما انت حلو عذبا كثيرا معك ماء كثيرا من العذب الحلو جاز ان تتوضأ بماء البحر ليس فقط في حال الاضطرار هذا مضمون الجواب. ثم زادهم يعني لو فرض انكم وانتم في البحر لم تجدوا صيدا. انما وجدتم ميتة بحر طافية ميتة البحر ما يموت فيه ها ويطفو هل يحل ام لا يحل؟ يحل لا يحتاج الى تزكية ميتة البحر ليست كميتة البر البر المباح من من صيد البر لابد ان كان يكون بايش بتذكية او قنص صيد ان كان مما يصاد لابد فيه من قتله بالة الصيد. وان كان مما الانسيات التي تمسك البهائم الانعام وكذا هذي لابد فيها من تذكية اما البحر فلا لا يحتاج الى تذكير. تخرجه فيموت فتأكله. لا يحتاج الى تذكير هذا المعنى ما افاد هذا الحديث يعني فوائد كثيرة منها طهورية ماء البحر وجواز استعماله مطلقا سواء معك ام لا كذلك الميتة البحر يخرج من منه في حديث ابي ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اقال وحلت لنا ميتتان هل ودمان اما الميتتان فالسمك السمك والجراد واما الميت واما الدمان الكبد والضحى الطحال لان السمك اذا خرج من الماء مات لا يذكى لا يحتاج الى تذكي الجراد كذلك لا يمكن تذكيته وابيح الحديث الثاني قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء الثلاثة وصححه احمد وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه طعمي ولونه ابن ماجة وضعفه ابو حاتم وللبيهقي الماء طهور الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه هذا هذا هذا الحديث او هذان حديثان فيهما بيان ان ان الاصل في الماء خلقه الله طهورا الماء اذا وجد سواء استخرج من الارض او من البحر قوم قطر السماء الماء خلقه الله طهورا قاهر في نفسه سواء كان عذبا او ملحا اجاجا فانه قوله ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذا يدل على انه طور لكن الحديث الثاني بين هذا الاطلاق لان قول لا ينجسه شيء واضحة انه عموم لا ينجز ابدا لكن الحديث الثاني بين انه قال لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه اذا ظهرت نجاسة ريحها في وقعت فيه نجاسة تغيرت لونه غيرت طعمه غيرت ريحه النجاسة هنا ترفع منه الطهورية لذلك ان قال الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه هذا هو الضابط اذا وقع فيه بول فتغير لونه فهو نجس تحول من الطهورية الى النجاسة وسبب الحديث الاول انه كما يقول ابن سعيد انهم قالوا يا رسول الله اتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال الماء طهور لا ينجي بئر بضاعة بئر في ظاهر المدينة اذا سال وادي المدينة العقيق والذي غرب المدينة ها اذا سال جرف ما في الوادي من الجيف تلقى في الوادي لان عادة الناس انهم يلقون الزبالات اكرمكم الله خارج البلد تكون في هذا فاذا جاء السيل هذه الاشياء والوادي يأتي ماء كثير فقد يقع في البئر من هذه الاشياء فسألوه قالوا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من هذه البئر فسألوه على ما يعلمون من الاشياء التي كانت في الوادي فقد يكون وقع فيه في هذا البئر شيء فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا يعني الماء الكثير الحديث الثاني قال الا بنجاسة تحدث فيه يعني ظهرت فما دام ان هذا هذه البئر لم يظهر فيها طعم النجاسة ولا لونها ولا ريحة فاذا هي باقية على جمهوريتها هذا هو المراد ولذلك اجمع العلماء على ان الماء قليلا او كثيرا اذا تغير اذا وقعت فيه نجاسة وتغيرت احد علاماته الثلاثة واحد صفاته الثلاثة بهذه النجاسة فانه ينجس بسبب وقوع النجاسة فيه وظهور صفة لونه والطعم اوريه اما اذا لم يتغير شي من هذي فلا يظره لا يضره ان يعني شخص عنده بركة كبيرة ووقعت فيها قطرة بول. ولم يتغير فيها شيء لا ينجس. لان الماء كثير لان الماء كثير ولم يتغير حديث حديث قال المصنف عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. في رواية لم ينجس الاربع كما هو الحاكم وابن حبان هذا الحديث يضبط الحديث الذي قبله بالكثرة الاول ربطه بالصفات ولم يضبطه الكمية الثاني الحديث الثاني حديث ابن عمر ظبط لنا الكمية سبب الحديث انهم قالوا يا لما وردوا على ماء في صحراء مروا على ماء في صحراء فقالوا يا رسول الله ان هذه الغدر غدران تريدها السباع والكلاب كثير فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحملوا يعني كون ان يشرب منه السباع النجسة وهو ماء كثير لا يحمل الخبث مع الحديث الاول الا ان تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة تحدث فيه. فاذا وقعت فيه نجاسة وغيرته تغير اما اذا كان كثيرا وشرب منه كلب او نحوه ولم يتغير فانه لا يضره شيء لا يضره شيء هذا يدل على ان الماء اذا كان كثيرا لا يضر القلتان ما هما القلتان كلتان لعل الناس يعرفون الحب الكبير الجرة الكبيرة الجرة الكبيرة التي يجعل فيها يسمى الزير. يسمى الحب مجرة هذه الكبيرة الجرة الكبيرة لما قلنا لان الناس ايش يقلون ها وبعضهم صغيرة تكون صغيرة تسمى القلة ها؟ ايوة. القلة المقصودة هنا الكبيرة الكبيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين كبيرتين فهذا كثير اذا كان عندك بقدر هذا فهذا كبير ما دون القلتين؟ هذا محتمل انه ينجز يحتمل انه ينجس اذا لاقى ادنى نجاسة هذا ما يتعلق هذه الاحاديث بقي بعد حديث نذكرها ان شاء الله تعالى دروس مقبلة بعونه وتوفيقه والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم الله وبركاته