بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين امين الشيخ رحمه الله تعالى دليل الطالب قال رحمه الله بالغت في بالغت في ايضاحه رجاء الغفران. وبينت فيه الاحكام احسن بيان لم اذكر فيه الا ما جزم بصحته اهل التصحيح والعرفان عليه الفتوى فيما بين اهل الترجيح والاتقان سميت بدليل الطالب لنيل المطالب والله اسأل ان ينفع به من اشتغل به وان يرحمني والمسلمين انه ارحم الراحمين قال رحمه الله الطهارة وهي رفع الحدث وزوال الخبث واقسام الماء ثلاثة احدها طهور. وهو الباقي على خلقته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه في قوله رحمه الله على المذهب الاحمد مذهب الامام احمد تقدم ان المذهب نوعان مذهب اصطلاحي هو مذهب شخصي والمراد هنا على المذهب الاحمد يعني المحمود المرظي مذهب الامام احمد يعني الاصطلاحي وليس الشخصي وقوله مذهب الامام احمد يعني ابا عبد الله امام اهل السنة والجماعة رحمه الله يقول بالغت في ايضاحه رجاء الغفران بالغت بذلت يهدي ووسعي وطاقتي في ايضاحه في بياني رجاء الغفران. رجاء هنا منصوب على انه مفعول لاجله اي مؤملا من الله تعالى الغفران والغفران او المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه مأخوذة من المغفر الذي يتقى به السلاح في حال القتال لان المغفر فيه ستر ووقاية ويدلك على هذا المعنى اعني على ان المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه ما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الله تعالى يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه فيقول فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا فلا يستطيع ان ينكر ثم يقول الرب عز وجل تفضلا منه ومنة قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم المغفرة هي الستر والتجاوز لان الله عز وجل قد يستر ذنبك لكن لا يغفر لك وقد يغفر لك لكن يفضحك بين الخلق فاذا جمع بين الامرين حصل المطلوب حصل فاذا جمع بين الامرين زال المرغوب وحصل المطلوب يقول بالغت في ايضاحي رجاء الغفران وبينت فيه الاحكام. بينت اي اظهرت يعني في هذا المختصر الاحكام جمع حكم وتقدم معناه احسن بيان يعني ان هذا البيان من المؤلف انه احسن بيان واظهر بيان لم اذكر فيه يعني لم اذكر في هذا المختصر ولم اضع فيه الا ما جزم بصحته اهل التصحيح اي قطعوا به والمراد بذلك اصحاب الامام احمد رحمه الله وقوله الا ما جزم بصحته اهل التصحيح اهل التصحيح يعني من الائمة المجتهدين المذهب في صحة اهل التصحيح والعرفان يعني المعرفة وعليه الفتوى فيما بين اهل الترجيح هذه الفتوى فيما بين يعني عند اهل الترجيح وهو ما مال اليه الاصحاب في الصحة من الفتوى على قول واحد فيما بين اهل الترجيح والاتقان الاتقان بمعنى احكام الامر. وسميته بدليل الطالب وقوله رحمه الله لم اذكر فيه الا ما جزم بصحته اهل التصحيح وهو رحمه الله اقتصر في هذا المتن او في هذا الكتاب اقتصر على قول واحد ولم يذكر سوى قول واحد وهكذا هو شأن المختصرات في الغالب ويذكر قولا واحدا سواء كان هذا القول رواية عن الامام احمد او كان وجها لاصحابه بان الاحكام التي ينقلها الاصحاب في مسألة من المسائل لا تخلو من اربع لان الاحكام التي ينقلها الاصحاب في مسألة من المسائل على اقسام اربعة رواية ووجه واحتمال وتخريج الاحكام التي ينقلها الاصحاب بحكم مسألة من المسائل على اقسام اربعة اولا ان يكون المنقول رواية والرواية هي الحكم المروي عن الامام في مسألة ويعبر عنه اما بقولهم وعنه او نص عليه ونحو ذلك القسم الثاني الوجه وهو الحكم وهو الحكم المنقول عن المجتهدين في المذهب العلماء الكبار المجتهدين في المذهب الذين عرفوا بالتصحيح والترجيح الموفق والمجد ونحوهما القسم الثالث الاحتمال وهو في معنى الوجه بمعنى انه من قول عن الاصحاب الا ان الفرق بينهما ان الوجه مجزوم بالفتية به بخلاف الاحتمال والقسم الرابع التخريج وهو نقل حكم مسألة الى اخرى نقل حكم مسألة الى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم وهو في معنى الاحتمال من حيث الفتيا اذا هذه هي الاقسام الاربعة التي ينقلها الاصحاب في حكم مسألة من المسائل. احيانا ينقلون الحكم وقد يكون هذا الحكم قد يكون الحكم رواية وقد يكون وجها وقد يكون احتمالا وقد يكون تخريجة يقول المؤلف رحمه الله وسميته بدليل الطالب الطالب الدليل هو ما يستدل به من الكتاب والسنة والاصل في الدليل انه المرشد الدليل المرشد او ما يحصل به الارشاد والمراد بالدليل هنا ما يستدل به من الكتاب والسنة وفي قوله رحمه الله دليل فيه ماء واشارة الى انه ينبغي لطالب العلم ان يعتني بالدليل بدليل الطالب يعني القاصد العلم والمريد العلم لنيل المطالب يعني ما يطلبه. والمطالب في الاصل هو الشيء المتباعد يقول رحمه الله والله اسأل ان ينفع والله اسأل ان ينفع به من اشتغل به وان يرحمني والمسلمين انه ارحم الراحمين والله اسأل في اعرابها وجهان الوجه الاول ان يكون قوله والله اسأل الله لفظ الجلالة منصوب على انه مفعول به واسأل اي اطلب الجملة على هذا تكون جملة فعلية جملة فعلية والاحتمال الثاني ان يكون قوله والله اسأل والله والله تقول مبتدأ واسأل خبر وعائده محذوف اي والله اسأله يقول والله والله اسأل ان ينفع به من اشتغل به. يعني من طلبة العلم سواء كان ذلك من المبتدئين ام من المتقين وان يرحمني يعني ان يفيض علي من رحمته والمسلمين انه ارحم الراحمين انه سبحانه وتعالى ارحم الراحمين وارحم اسم تفضيل ثم قال المؤلف رحمه الله مخزون بالفتية يقول المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة. لا هو الاحتمال في معنى الوجه الا ان الوجه ملزوم بالفتية به والاحتمال في تردد يعني يقولون يحتمل كذا ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة اه بدأ المؤلف رحمه الله في كتابي الطهارة لاسباب اولا ان الطهارة اكد شروط الصلاة الطهارة اكدوا شروط الصلاة وثانيا ان الطهارة شرط والشرق يتقدم وثالثا ان الطهارة تخلية والتخرية تكون قبل التحلية ورابعا لاجل ان يتذكر الم تعلم تطهير قلبه واخلاص النية ان يطهر قلبه من الحقد والحسد والرياء ونحو ذلك. اذا نقول انما بدأ المؤلف رحمه الله اه هذا هذا الكتاب بكتاب الطهارة لهذه الاسباب الاربعة. اولا ان الطهارة شروط الصلاة وقدمها للاهتمام بها والعناية وثانيا ان الطهارة شرط والشرط يتقدم المشروط وثالثا ان الطهارة تخلية والصلاة التحلية والتقنية تكون قبل التحلية ورابعا لاجل ان يتذكر ويتنبه الم تعلم قراءته او دراسته لكتاب الطهارة ان يطهر قلبه ومن ذلك ان يخلص النية لله عز وجل في طلبه للعلم وقولوا كتاب الطهارة. كتاب خبر لمبتدأ محذوف. تقديره هذا كتاب ويصح ان يكون مبتدأ وخبره محذوف. اي مما يذكر كتاب والكتاب مصدر كتب بمعنى جمع هذه المادة الكاف والتاء والباء تدل على الجمع وعلى هذا فنقول الكتاب باللغة بمعنى الجمع والظم سمي بذلك لانه يجمع جملة من مسائل العلم واما اصطلاحا الكتاب واسم في جملة من العلم مشتملة اسم لجملة من العلم مشتملة على ابواب وفصول غالبا هذا هو الكتاب اسم في جملة من العلم مشتملة على ابواب وفصول غالبا وذلك لانه جرت سعادة المؤلفين ان يقسموا مؤلفاتهم الى كتاب ثم ثم فصل ثم مسألة ثم فرع كتاب الطهارة باب المياه في باب المياه وصول فصل في الماء الطهور. فصل في الماء الطاهر ثم يلي ذلك ايضا مسائل ثم لذلك فروع يقول المؤلف رحمه الله وهي الطهارة يقول وهي رفع الحدث الطهارة في اللغة بمعنى النظافة والنزاهة الطهارة في اللغة بمعنى النظافة والنزاهة واما شرعا فانها تطلق على معنيين اصل وهي الطهارة الباطنة وهي الطهارة المعنوية وهي ان يطهر الانسان قلبه من الشرك في عبادة الله ومن الغل والبغضاء والحسد لعباد الله والمعنى الثاني من معاني الطهارة فرع وهي الطهارة الحسية وقد عرفها الفقهاء بانها ارتفاع الحدث وما في معنى الى اخره اذا الطهارة شرعا يطلق على معنيين على اصل وفرع الاصل هي الطهارة الباطنة وهي الطهارة المعنوية وهي ان يطهر الانسان قلبه. فيما يتعلق بالله وبعباد الله فيما يتعلق بالله ان يطهر قلبه من الشرك وما ينافي الاخلاص وفيما يتعلق بعباد الله ان يطهر قلبه من الحقد والغل والحسد والكراهة والبغضاء ونحو ذلك من الصفات الذميمة المعنى الثاني من معاني الطهارة شرعا فرع وهي الطهارة الحسية وقد عرفها الفقهاء بانها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث يقول المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة وهي رفع الحدث الحدث وهذا شامل لرفع الحدث الاصغر والاكبر وقوله رحمه الله رفع الحدث عبر غيره بقوله ارتفاع الحدث المؤلف هنا قال رفع وغيره عبر بارتفاع والارتفاع هو المناسب لان الرفع تعريف للفعل الذي هو للمكلف تعريف للفعل الذي هو التطهير وليس تعريفا للطهارة فتعريف الطهارة انها ارتفاع واما الرجع فانه تعريف للتطهير الذي هو فعل المكلف يقول وهي رفع الحدث والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة هذا هو الحدث الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة وصف قائم بالبدن اي ان البدن يتصف بصفة من الصفات تكون مانعة له من الصلاة ونحوها قصف قائم يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة الصلاة بس المصحف الطواف ونحو ذلك اه يقول الموالد رحمه الله ارتفاع وفي الحدث وزوال الخبث. اذا الطهارة اذا الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة وقوله وزوال الخبث لم يقل رحمه الله ازالة بعدم اشتراط النية يعني مشتراط النية بان الحدث يشترط له النية بخلاف الخبث وهنا في قول المؤلف رحمه الله وهي رفع الحدث وزوال الخبث عبر رحمه الله في جانب الحدث الرفع او بالارتفاع وفي جانب الخبث بالزوال ووجه ذلك ان الحدث امر معنوي والازالة امر حسي يقول في الاجرام فهمتم الحدث في النجاسة عبر بقوله ازالة الحدث ارتفاع وهنا ازالة. لماذا قال ارتفاع؟ نقول لان الحدث امر معنوي. ليس شيئا محسوسا بخلاف ازالة بخلاف النجاسة فانها في الغالب تكون اجراما محسوسة هذا هو تعريف الطهارة. اذا الطهارة عرف المؤلف بقول رفع الحدث وزوال الخبث زاد بعضهم رفع الحدث وما في معناه والمراد ما في معناه يعني ما في معنى ارتفاع الحدث الغسل المستحب والغسلة الثانية والثالثة ونحو ذلك فان هذا في معنى ارتفاع الحدث وليس حدثا لانه لم يرتفع به حدث يقول المؤلف رحمه الله واقسام وقوله وزوال الخبث المراد بالخبث هنا النجاسة مراد الخبث هنا النجاسة والمراد بها ايضا النجاسة الطارئة وهي النجاسة الحكمية وذلك ان الخبث والنجاسة على قسمين نجاسة عينية ونجاسة حكمية النجاسة العينية ان يكون اصل العين نجسا فهذا لا يضر بحال يا جلد الكلب مثلا فيديو كلب نجاسته نجاسة عينية مهما طهر فانه لا يطهر واما النجاسة الحكومية فهي الطارئة على محل طاهر الحكومية هي النجاسة الطارئة على محل طاهر كما لو كان هناك موضع سقط عليه نجاسة هذا الموضع قبل سقوط النجاسة او حصول النجاسة كان طاهرا لكن النجاسة طرأت عليه فصار وصار نجسا يقول واقسام الماء ثلاثة اقسام الماء ثلاثة احدها طهور اه قسم المؤلف رحمه الله المياه الى ثلاثة اقسام وقبل ذلك نقول ما هو الماء؟ قول اقسام الماء ما هو الماء الماء هو الماء معروف لا يحتاج الى تعريف وعرفه بعضهم لانه جوهر بسيط سيال بطبعه يتلون بلون الاناء الذي هو فيه جوهر بسيط سيال بطبعه يتلون بلون الاناء الذي هو فيه. هذا هو تعريف الماء انه جوهر بسيط لطيف سيال بطبعه والمراد بالبسيط ما لم يتركب من اجزاء مختلفة العناصر ونحوها وبطبعه بقية المائعات وهل له لون او لا المشهور انه له لون المشهور ان الماء له لون وقيل انه لا لون له وانما يتلون بلون الاناء الذي هو فيه واستدل من قال انه له لون في قول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء الحوض انه اشد بياضا من اللبن وهذا دليل على ان الماء لو ولكن يجاب عن هذا بان هذا بالنسبة لاحوال الاخرة واحوال الاخرة لا تقاس باحوال الدنيا وقوله رحم الأقسام الماء ثلاثة طهور هو طاهر ونجس ما الدليل على هذا التقسيم هناك ادلة اثرية استدلوا بها وادلة او دليل نظري اما الادلة الاثرية فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب وهو جنب وقالوا هذا قول وهو جنب دليل على ان هذا الماء لا يصح التطهر به مع انه ليس نجسا. اذا يكون طاهرا يكون طاهرا وكذلك ايضا استدلوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فلو غمس يده في الاناء فهذا الماء عندهم لا يرفع الحدث مع انه ليس نجسا. اذا يكون من قسم فقسموا الماء الى هذه الاقسام الثلاثة اما الدليل العقلي على هذا التقسيم فقالوا ان الماء اما ان يجوز الوضوء به او لا فان جاز الوضوء فان جاز الوضوء به فهو الطهور وان لم يجز الوضوء به فاما ان يجوز شربه او لا فان جاز شربه فهو الطاهر. وان لم يجز شربه فهو النجس واضح الماء اما ان يجوز الوضوء به او يصح الوضوء به ان صح الوضوء به فهو الطهور طيب اذا لم يصح الوضوء به انظر هل يجوز شربه انجاز شربه الطاهر وان لم يجز شربه فهو النجس. وسيأتيه ان شاء الله تعالى بيان القول الراجح في ذلك وان الماء اسمعني فقط يقول المولد رحمه الله احدهما طهور قدم رحمه الله قدم الماء الطهور على بقية الاقسام لسببين السبب الاول ان الماء الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره والسبب الثاني انه يستعمل في العبادات والعادات العبادات ولشرفه قدمه اذا تقديم او البداءة بالماء الطهور نقول لشرفه لسببين اولا انه طاهر في نفسه مطهر لغيره وثانيا انه يستعمل في العبادات وفي العادات يقول احدهما طهور وهو الباقي على خلقته وهو الباقي على خلقته يعني خلقته التي خلقه الله عز وجل على عليها والباقي على خلقته نوعان النوع الاول على خلقته حقيقة بان لم يطرأ عليه شيء اصلا النازل كالماء النازل من السماء وماء البحار والانهار والاودية ونحوها والثاني باق على خلقته حكما على خلقته حكما بان طرأ عليه ما لا يسلبه الطهورية الطهورية يقول وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث يرفع الحدث يعني وحده دون غيره ويزيل الخبث والحدث تقدم انه وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة ويزيل الخبث المراد بالخبث هنا النجاسة والمراد ايضا النجاسة الطارئة لان النجاسة العينية لا تزوروا بحالي اذا هذا هو الماء الطهور الماء الطهور قبل ذلك نسينا نقول طهور بفتح الطاء اسم بفتح الطاء اسم لما يتطهر به اسم لما يتطهر به فهو على وزن فعول واعلم ان ما كان على وزن فعول ان كان عظم كان بالظم المراد به الفعل وان كان بالفتح فالمراد به الالة ما كان على وزن فعول ان كان بالظن المراد الفعل وان كان بالفتح المراد به الالة اتقوم مثلا طهور وطهور الطهور هو الفعل والتطهر والطهور هو الماء الذي يتطهر به وتقول سحور وسحور السحور الطعام الذي يؤكل والسحور هو نفس الاكل وتقول مثلا سعوط وسعوط اجور ووجور القاعدة ان ما كان على وزن فعول ان كان بالظن المراد به الفعل وان كان بالفتح والمراد به الالة يقول المؤلف رحمه الله يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو يعني الماء الطهور اربعة انواع. الماء الطهور اربعة انواع وهذا تقسيم له باعتبار اوصافه باعتبار اوصافه قال ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث هذا الاول من اقسام الطهور يحرم استعماله هذا حكم ولا يرفع الحدث والثالث يزيل الخبث ما هو هذا القسم الذي يحرم ان يستعمل ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث قال وهو ما ليس مباحا ليس مباحا وقوله رحمه الله ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث بمعنى انه اذا استعمل الوضوء والغسل يرتفع به الحدث وان استعمل في ازالة النجاسة زالت النجاسة به النجاسة به. لماذا؟ لان النجاسة او لان ازالة النجاسة لا تشترط لها النية. قال وهو ما ليس مباحا فشمل المحرم بانواعه المسروق والمقصود والمجحود وكذلك ايضا قالوا المسبل الشرب للشرب كل هذا يدخل في قوله ما ليس مباحا اذا ما ليس مباحا يدخل فيه اولا المسروق وثانيا المغصوب وثالثا المودع المجحود ورابعا الماء المسبل للشرب فيما لو توضأ او اغتسل به سنأتي الاول عن مسروق ما هو المسروق المسروق ما اخذ من مالك او نائبه على وجه الاختفاء الى السرقة هي اخذ المال على وجه الاختفاء والثاني المغصوب وهو ما اخذ من مالك او نائبه على وجه القهر والغلبة والثالث المودع الموجع وهو ما وكل في حفظه وجحد هذا المودع المجحود ما وكل في حفظه وجحده المودع الرابع الماء المسبل للشرب لو ان الانسان اوقف ماء قال هذا وقف هذا الماء وقف للشرب للسقيا فجاء شخص وتوظأ به فان حدثه لا يرتفع لان هذا الماء محرم بالنسبة محرم بالنسبة للوضوء لا بالنسبة للشرب فهذا كله لا يرفع الحدث الاصغر والاكبر لكن لو ازال به النجاسة المسروق المغصوب المجحود المسبل للشرب لو ازال به النجاسة تزول النجاسة ولهذا قال ويزيل الخبث ويزيل الخبث وسبب ذلك عدم اشتراط النية طيب اذن هذا الماء المحرم فالماء المحرم بانواعه الاربعة لا يرفع الحدث ولكنه يزيل الخبث لماذا لا يرفع الحدث؟ قالوا لانه ماء محرم والمحرم لا يتقرب به الى الله ولا يستعان بمعصية الله تعالى على طاعته على طاعته والقول الثاني في هذه المسألة ان الماء المحرم ان الماء المحرم يرفع الحدث ان الماء المحرم يرفع الحدث وذلك انفكاك الجهة نعم هو محرم لكن تحريمه ليس خاصا بالوضوء والعبادة ان تحريمه ليس خاصا بالعبادة او الوضوء والقاعدة الشرعية ان المحرم اذا كان تحريمه عاما ان الشيء اذا كان تحريمه عاما فانه لا يفسد عبادة العبادة لا تفسد الا اذا فعل محرما خاصا بها اما اذا فعل محرما عاما فيها وفي غيرها فانها لتفسد فمثلا اه في الصيام لو ان شخصا كذب وهو صائم او اغتاب وهو صائم او سب وشتم وهو صائم يقول فعل محرما لكن هل يفسد صيامه لماذا؟ نقول لان تحريم الكذب والسب والشتم ليس خاصا بالصائم. هو عام له ولغيره لكنه في حقه اكد لكن لو اكل او شرب او حجم او احتجم فسد صومه. لماذا؟ نقول لان هذا محرم خاص الصيام. اذا القاعدة ان العبادة لا تفسد الا اذا كان المحرم خاصا بها اما اذا كان المحرم عاما فانها لا تفسد الماء المغصوب والماء المسروق نقول التحريم فيه عام الشارع نهى عن السرقة سواء سرق الماء ليشربه اولياء او ليطبخ به يتوضأ به او ليزيل به نجاسة لم يقل لا تتوضأ بماء مغصوب لا تتوضأ بماء مسروق. لو قال هكذا لقلنا لا يصح لان لان النهي هنا عاد الى ذات المنهي عنه لكنه نهى عن السرقة على وجه العموم ونهى عن الغصب على وجه العموم ما كان على وجه العموم فانه لا يفسد العبادة لانفكاك الجهة. ومعنى انفكاك الجهة اي ان جهة الامر منفكة عن جهة النهي الشارع امرك بالوضوء ونهاك عن الغصب نهيا عاما لا تعلق له بالوضوء وبناء وبناء على هذا نقول ان هذا القسم او ان هذا النوع انواع المياه ما يحرم استعماله انه يرفع الحدث مع الإثم بمعنى ان الانسان لو توظأ بماء مسروق او مغصوب او مودع مجحود او مسبل للشرب فان حدثه يرتفع. ولكنه يأثم يأثم بذلك واضح الراجح عن المذهب ترجيح هنا المراد بالترجيح يعني عند اهل المذهب موب للراجح بحسب الدليل ترجيع عندهم بحسب المذهب وقواعد المذهب وليس المراد بحسب الادلة يقول مالك رحمه الله اذا هذا هذا الاول ما يحرم استعماله المذهب انه لا يرفع الحدث ويزيل الخبث والقول الثاني انه يرفع الحدث ويزيل الخبث ووجه ذلك انفكاك الجهة الثاني قال وماء يرفع حدث الانثى للرجل الثاني من اقسام او من انواع الماء الطهور الذي يرفع حدث الانثى لا الرجل يعني لا يرفع الحدث الصادر من الرجل وقوله رحمه الله ما ماء يرفع حدث الانثى لا الرجل البالغ وخرج بذلك من دون البلوغ انه يرفع حدثه حلوى الخنثى يعني المشكل البالغ اما اذا كان الخنث متضح فالامر واضح فيعطى حكم ما اليه من من ذكورة وانوثة وهو ما خلت به اذا هذا الماء ماء يرفع حدث الانثى لا الرجل البالغ فخرج بالرجل المرأة يرفع حدثها والبالغ الصبي الذي دون البلوغ والخنثى خرج به ماذا الخنثة غير المشكل. خرج به الانثى المشكل رجب الانثى المشكل الا وهو ما خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث وهو ما خلت به المراد بالخلوة هنا الا يشاركها او يحضرها حال الاستعمال من تزول به خلوة النكاح مراد في الخلوة هنا الا يشاركها والا يحضرها حال استعمالها من تزول به خلوة النكاح وهو المميز المميز يقول المرء نعم وخلت به المرأة المرأة خرج بذلك الرجل ولكن المراد رحمه بقوله المرأة يعني الانثى البالغة. ولهذا قال المرأة المكلفة وخرج بقوله المرأة ما خلا به الرجل ما خلا به رجل يجوز للرجل ان يتوضأ به وقالوا المكلفة اي العاقلة البالغة ولو كانت مثلا بالغة لكن ليست عاقلة ولا يترتب هذا الحكم لطهارة في طهارة خرج به ما لو خلت به لغير طهارة كما لو قلت به مثلا للتنظف او التبرد فانه يزيل حدث الرجل وقوله لطهارة يشمل الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى بطهارة كاملة احترازا مما لو خلت به لطهارة غير كاملة فلو انها شرعت في الوضوء وفي اثناء الوضوء زالت الخلوة فان هذا الحجر فان هذا الماء يرفع ماذا فان هذا الماء لطهارة كاملة يعني ان يشترط ان تخلو به لطهارة كاملة. فلو خلت به المرأة لطهارة غير كاملة بمعنى انها شرعت في الوضوء واثناء مسح الرأس الخلوة ما خلت به هنا يقول هذا الماء يرفع حدث الرجل في طهارة كاملة عن حدث احترازا مما لو خلت به لطهارة كاملة عن خبث. يعني ازالة النجاسة واضح الان حتى التجديد طهارة. نعم. قال لطهارة كاملة عن حدث اذا الشروط الان اه الخلوة شروط الماء الذي يرفع به الرجل. اولا ان تخلو به امرأة بالغة احترازا ممن دون البلوغ آآ وثالثا مكلفة ورابعا لطهارة لازم من غير الطهارة وخامسا تكون الطهارة كاملة وسادسا ان تكون عن حدث الحدث طيب لو استعمل وقوله عن حدث احترازا مما لو استعمل في غير حدث مثل ماذا غسل اليدين الغسل الثاني والثالثة لكن هذا في معنى في معنى ارتفاع الحدث وليس حدثا لكنه في معنى ارتفاع الحدث الشروط اولا الخلوة ثانيا ان تخلو الخلوة من مكلفة وثالثا ان تكون الخلوة للطهارة ورابعا تكون الطهارة كاملة والثامن ان تكون عن الحدث طيب ود ما الدليل على هذه المسألة؟ قالوا الدليل على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ان يغتسل بفضل طهور المرأة فنهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يغتسل الرجل بفضل المرأة هذا هو الدليل واضح لكن بالشروط السابقة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انما خلت به امرأة بطهارة انما اخذت به امرأة في طهارة كاملة عن حدث انه لا يرفع حدث الرجل والدليل قالوا نهي هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتطهر الرجل او او ان يغتسل الرجل بفظل طهور المرأة والقول الثاني في هذه المسألة ان هذا الماء الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة حدث انه يرفع الحدث يرفع حدث الرجل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى قال وليغترف جميعا فدل هذا على ان النهي هنا ليس للتحريم بل هو للارشاد بل هو للإرشاد ثم ايضا لو فرض انه للتحريم ليس به دليل ان ثم ايضا لو فرض عنه للتحريم فان الحديث فيه نهي الرجل ان يتوضأ بفضل طهور المرأة ولا اي المرأة ان تتوضأ بفضل طهور الرجل فلو سلمنا جدلا بذلك لقلنا انما خلا به احد انما خلا به احدهما لا يرفع طهور لا يرفع حدث الاخر ومع ذلك لا يقولون بذلك ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة ان ما خلت به المرأة في طهارة كاملة الحدث انه يرفع حدث الرجل وان النهي في ذلك للارشاد والتنزيل بمعنى انه يختلف جميعا. وقد ثبت ايضا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل طهور. ميمونة رضي الله ايضا تعليم والتعليم ليس لمجرد انفرادها بل لان اقترافهما جميعا ادعى الى الحسن المعاشرة ثم ايضا ثبت في في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل طهور ميمونة رضي الله عنها يقول المالد رحمه الله لطهارة كاملة عن حدث هذا الاول وماء يكره استعماله. اذا الماء الان الذي يحرم استعماله انواع نحصرها ماء يرفع وهو ما ليس مباحا وماء يرفع حدث الرجل حدث الانثى للرجل والثالث نعم الماء المكروس استعماله. نعم طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وماء يكره استعماله مع الاحتياج اليه ماء نعم ما احسنت. ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه ما ان يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه ومفهوم قول فمفهوم قوله مع عدم الاحتياج اليه انه لو احتاج اليه فانه لا يكره استعماله بناء على القاعدة ان المكروه يزول في ادنى حاجة ما هو هذا الماء؟ قال وهو ماء بئر ماء بئر بمقبرة يعني الماء الطهور الذي يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه. الاول ماء بئر بمقبرة والمقبرة موضع دفن الموتى المقبرة موضع دفن الموتى لماذا يقرأ استعماله قالوا لانه ربما تسرب الى هذا الماء الذي في البئر ربما تسرب اليه شيء من صديد الموتى او نجاسة الموتى وحينئذ يكون هذا الماء يكون هذا الماء نجسا وللخلاف ايضا في رفعه للحدث العلة عندهم امران. الامر الاول انه ربما تسرب شيء من صديد الموتى او نجاسة الموتى فوقع في هذا الماء وثانيا ان هناك خلافا بين العلماء في كونه يرفع الحدث او لا والقول الثاني في هذه المسألة ان هذا الماء لا يكره هذا الماء لا يكره. اولا لان الاصل الطهارة وثانيا نجيب عن ما عللوا به عما قولهم رحمهم الله لاحتمال وصول النجاسة اليه فنقول الاصل عدم ذلك وان الماء يبقى على ما هو عليه واما التعليم خروجا من خلاف العلماء فيقال هذا ايضا تعليل عليل لان الخلافة ليس علة للكراهة ولو قلنا ان كل مسألة اختلف العلماء فيها فانها مكروهة لكانت اكثر مسائل الفقه المرجع الى الدليل ولا دليل على كراهة هذا من المياه اذا نقف على قوله وما وما اشتد حربه