بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه الدليل الطالب في كتاب الصلاة قال رحمه الله ويلزم وليه امره بها لسبع وضربه على تركها لعشر. ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه احكام المرتدين واركان الصلاة اربعة عشر لا تسقط عمدا ولا سهو ولا جهلا احدها القيام في الفرض على القادر منتصبا فان وقف منحنيا او مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح ولا يضر خفض رأسه وكره قيامه على رجل واحدة من غير عذر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه واهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى ويلزم وليه امره بها لسبع يلزم وليه ان يلزم ولي المميز امره اي امر مميز بها اي بالصلاة لسبع اي لتمام سبع سنين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ولاجل ان يألفها ويعتادها وقوله يلزم ولي نعم. ويلزم وليه امره هذا شامل الذكر والانثى الذكر والانثى على حد سواء قال وضربه على تركها لعشر يعني بتمام عشر لقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وفرقوا بينهم في المضاجع وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة لسبع الامر بالصلاة امر بها وبما لا تتم الا به امر بها وبما لا تتم الا به ولهذا يلزمه ان يأمره بالطهارة وسائل شروط الصلاة ويلزمه ايضا ان يعلمه الصلاة الامر بالصلاة امر بها وبما لا تصح الا به ثم قال المؤلف رحمه الله ومن تركها جحودا فقد نعم. وفي قول المؤلف رحمه الله ويلزم وليه امره بها بسبع وضربه وضربه عليه على تركها لعشر هذا الامر ليس مختصا بالصلاة هل يلزم الولي ان يأمر ان يأمر من تحت ولايته من ولد او غيره ان يأمره بكل واجب وان ينهاه عن كل محرم لاجل ان يعتاد فعل الواجبات وترك المحرمات قال رحمه الله ومن تركها جحودا فقد ارتد من تركها جحودا اي جحدا وجوب الصلوات او جحد وجوب صلاة من الصلوات الخمس فانه يكون مرتدا وظاهره ولو فعلها واذا جحدها ولو مع فعلها فانه يكون مرتدا لانه حينئذ يكون مكذبا لله ولرسوله ولاجماع المسلمين اذا من جحد وجوب الصلاة فانه يكون مرتدا. ولهذا قال فقد ارتد يعني عن عن الاسلام في جحدها لانه مكذب لله رسوله صلى الله عليه وسلم ولاجماع المسلمين قال اهل العلم وهكذا من جاحد ما علم من الدين بالضرورة اما بتحريم حله او بتحليل حرمته فمن اعتقد الا الزنا او الخمر او الخنزير او اعتقد تحريم ما احل الله بهيمة الانعام ونحو ذلك قال رحمه الله وجرت عليه احكام المرتدين جرت عليه احكام المرتدين يعني بجحده واعلم ان تارك الصلاة اما ان يتركها جحدا لوجوبها اما ان يترك الصلاة جحدا في وجوبها فهذا كافر باجماع المسلمين ولو فعلها واما ان يتركها تهاونا وكسلا فهمتم الصلاة الانسان اذا تركها اما ان يتركها جحدا لوجوبها بان يقول الصلاة ليست واجبة فهذا حكمه انه كافر مرتد باجماع المسلمين والحال الثاني ان يتركها تهاونا وكسلا فمذهب جمهور العلماء على انه لا يكفر بل يقولون انه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولكنه لا يكفر بذلك وهذا مذهب جمهور العلماء ورواية عن الامام احمد رحمه الله والقول الثاني في هذه المسألة انه يكفر وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو من المفردات اي ممن فرج به الامام احمد عن بقية الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي ان من انه اذا ترك الصلاة تهاونا وكسلا فانه يكون كافرا ولهذا قال ناظم المفردات رحمه الله وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا ان دعي وقال لا وماله شيء ولا يغسل وصحح الشيخان حدا يقتل والدليل على كفره من القرآن والسنة اما القرآن فقال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل عملا الا من تاب وامن وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا وقال عز وجل فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين فمفهوم الاية انهم اذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا باخوة لنا في الدين وقال عز وجل يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين واما السنة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وحشر مع فرعون وقارون وهامان وابي ابن خلف وقال عمر رضي الله عنه لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة وقال عبدالله بن شقيق كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة وهذا القول يعني القول بانه يكفر كفرا مخرجا عن الملة هو القول الراجح الذي تدل عليه الادلة ولكن اختلف القائلون بكفره هل يكفر بترك صلاة واحدة او لا يكفر حتى يدع الصلاة كلية بمعنى ان من يصلي تارة ويدع تارة يعني يصلي تارة ويترك تارة هل يكفر ولو ترك صلاة واحدة او لابد للحكم بكفره من ترك الجميع في خلاف فذهب بعض اهل العلم الى انه يكفر بترك صلاة واحدة وانه اذا ترك صلاة واحدة عمدا كفر والقول الثاني انه لا يكفر الا بالترك تركا كليا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن تركها ولا يصدق هذا الا بتركها كلية ولو كان لفظ الحديث فمن ترك صلاة فقد كفر اذا كان دليلا لكان فيه دلالة على القول الاول ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن تركها وهذا لا يصدق الا في من تركها تركا كليا وهذا القول اقرب الى الصواب من القول الاول وهو انه لا يكفر الا اذا تركها تركا كليا واما من يترك واما من يصلي تارة ويدع تارة فهذا على خطر عظيم يقول المؤلف رحمه الله وجرت عليه احكام المرتدين جرت عليه احكام المرتدين يعني التي تترتب على الردة واعلم ان ترك الصلاة ان ترك الصلاة يترتب عليه احكام دنيوية واحكام اخروية ترك الصلاة يترتب عليه احكام دنيوية واحكام اخروية اما الاحكام الدنيوية فمنها اولا انه يجب على ولي الامر يجب على ولي الامر دعوته الى الصلاة فان تاب وصلى والا وجب قتله كافرا مرتدا ثانيا من احكام انه لا يصح نكاحه لا يصح تزويجه فان عقد له وهو لا يصلي فالنكاح باطل ولا تحل به الزوجة لقول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وقال تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار حل لهم ولا هم يحلون لهن واما اذا كان نعم ثالثا من الاحكام ايضا انه اذا ترك الصلاة بعد عقد النكاح امتسخ نكاحه ان فسخ نكاحه على التفصيل المذكور في كتاب النكاح سواء كان قبل الدخول ام بعده فهمتم اذن ترك الصلاة اما ان يترك الصلاة قبل العقد بحيث يعقد عقد النكاح وهو لا يصلي فالنكاح باطل واما اذا كان تركه للصلاة بعد عقد النكاح فان النكاح ينفسخ مجرد تركه للصلاة ولكن هل اه يقول هل ينفسخ تلقائيا او بمجرد ذلك او ينتظر المشهور من المذهب انه ينتظر الى انقضاء العدة فان انقضت عدتها ولم يرجع الى الاسلام تبينا انفساخ النكاح منذ تركوا الصلاة رابعا من الاحكام انه لا تحل زكاته فما ذكى ميتة لا يؤكل منه فذكاته اخبث من ذكاة اليهود والنصراني. بل ذكاة اليهود والنصراني تحل لقول الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم خامسا من الاحكام انه لا يرث ولا يورث لقول النبي لما ثبت في الصحيحين من حديث اسامة بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم سادسا من الاحكام المترتبة انه لا يحل له دخول حرم مكة لا يحل له دخول حرم مكة لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا ومن الاحكام ايضا انه اذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة والمغفرة ولا يحل لاحد من اهله ان يقدمه الى المسلمين ليصلي عليه اوليود او ليدفنه بل يخرج به الى الصحراء ويحفر له حفرة يدفن بعيدا البلد بان لا يتأذى اهله بمشاهدته والناس برائحته نسأل الله العافية ايضا من الامينة الاحكام انه لا يقبل منه عمل صالح لقول الله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم. صليت ركعتين يا وما منعهم وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله وقال عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هذه ثمانية احكام تترتب على تارك الصلاة في الدنيا اما الاحكام الاخروية فمنها اولا العذاب الدائم في القبر ومنها انه يحشر يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وابي ابن خلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر مع فرعون وقارون وهامان وابي ابن خلف قال اهل العلم وانما يحشر مع هؤلاء ائمة الكفر لانه ان ترك الصلاة من اجل الرئاسة فقد شابه في العون فيحشر معه وان ترك الصلاة من اجل الوزارة والمنصب وقد شابه هامان وزير فرعون فيحشر معه وان ترك الصلاة من اجل المال وقد شابه قارون فيحشر معه وان ترك الصلاة من اجل التجارة والانشغال بالدنيا لقد شابه ابي بن خلف تاجر اهل مكة فيحشر معه. والعياذ بالله من الاحكام ايضا وهو الثالث انه يكون خارجا مخلدا في نار جهنم الواجب على المؤمن ان يتقي الله عز وجل وان يحافظ على هذه الصلاة والواجب ايضا على كل مؤمن ان يحث من تحت ولايته من الاهل من الاولاد والزوجات وغيرهم على الصلاة والمحافظة عليها قال الله عز وجل وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها وقوله اصطبر عليها عائد على الامرين اي اصطبر على امرهم واصطبر على الصلاة هو عائد على الامرين لان الصلاة تحتاج ايضا الى صبر وامر الاولاد ونحوهم بالصلاة يحتاج الى صبر لانه قد يجد معاندة ولا سيما من الشباب يوقظه للصلاة ثم يذهب عنه ويرجع واذا هو على فراشه نائم يحتاج الى صبر ومثابرة ويعني مجاهدة ومتى اخلص الانسان لله عز وجل بدعوته وفي تربيته وحرص قبل ان آآ يؤدب على ان يعلم لان من الناس مع الاسف الشديد من الاولياء تجد انه يعاقب يعاقب من تحت ولايته قبل ان يعلمهم وقبل ان يؤدبهم وقبل ان يعلمهم وقبل ان يرشدهم وهذا مخالف للسنة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا في حديث مالك بن حويرة رضي الله عنه لما قدم ومعه سببه على الرسول عليه الصلاة والسلام قال مالك رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما فلما رأى انا قد اشتقنا الى اهلنا قال ارجعوا الى اهليكم تعلموهم وادبوهم وهذا في الواقع وقاعدة في التربية وهي التعليم ثم التأديب لانك اذا علمت اقمت الحجة ولهذا قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين مم بان لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اذا هذه الاحكام المترتبة على نعم على ترك الصلاة وهو انه تجري عليه احكام المرتدين ومن اراد الاستزادة في هذا فليرجع الى ما كتبه شيخنا رحمه الله كتب رسالة في حكم تارك الصلاة ذكر فيها الادلة من القرآن والسنة وكلام الصحابة رضي الله عنهم والسلف وذكر ادلة آآ من يرى الادلة التي يحتج بها من يرى عدم كفر تارك الصلاة وقال ان هذه الادلة لا تخلو من آآ يعني خمسة امور اما انها ضعيفة اولادنا فيها او انها في حال يعذر فيه بترك الصلاة الى غير ذلك. فمن اراد الفائدة والاستزادة يرجع الى يرجع الي ان شاء الله تعالى ولعلنا ان شاء الله نوزع ان اردتم نقرأها بالفائدة مفيدة جدا نقرأها ان شاء الله تعالى غدا طيب ثم قال المؤلف رحمه الله واركان الصلاة اربعة عشر اركان الصلاة الاركان جمع ركن والركن هو جانب الشيء الاقوى جانب الشيء الاقوى الشيء الاقوى وهو اعني الركن ما كان فيها وما تتركب منه ماهية الشيء وقد سبق لنا الفرق بين الاركان والشروط وقلنا ان الاركان والشروط ها يفترقان من وجوه ثلاثة الوجه الاول ان الشروط تسبق الصلاة ان الشروط تسبقوا الصلاة بخلاف الاركان فانها من الصلاة وثانيا ان الشروط يشترط استمرارها من اول الصلاة الى اخرها واما الاركان فكل ركن ينقضي بانقضاءه وثالثا ان الاركان تتركب منها الماهية ان الصلاة تتركب منها كما ان البيت يتركب من الاعمدة والجدران فكذلك الاركان بخلاف الشروط فغالبها يكون امورا معنوية يعني ليست امورا محسوسة يقول واركان الصلاة اربعة عشر اربعة عشر باسقاط المعدود يعني ركنا الا تسقط عمدا خرج بذلك السنن فانها تسقط ولو عمدا فهمتم مفهوم يا رزق؟ قوله لا تسقط عمدا يخرج بذلك السنن فانها تسقط ولو عمدا ولا سهوا خرج بذلك الواجبات فانها تسقط في حال السهو ولذلك قلنا ان الفرق ان الواجب والركن يشتركان ويفترقان الواجب والركن يشتركان ويفترقان فيشتري فيشتريكان في ان في امرين اولا ان الكل مأمور به الركن مأمور به والواجب مأمور به ثانيا يشتركان لان من تعمد تركهما بطلت صلاته فمن تعمد ترك الركن بطلت صلاته ومن تعمد ترك الواجب بطلت صلاته ويفترقان في حال النسيان والسهو والركن لا يسقط مطلقا لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا واما الواجب فيسقط في حال النسيان والجهل ويجبر بسجود السهو فمثلا لو ترك الركوع نسيانا فلا تتم صلاته الا به حتى لو وصل الى ركن يليه او يلي الذي يليه او قام الى ركعة ثانية فلا تتم صلاته الا باتيانه بهذا الركن وامن واجب فاذا تركه ولم يفارق موضعه او فارقه لكن لم يصل الى الركن الذي يليه رجع واتى به فان وصل الى الركن الذي يليه حينئذ لا يجوز ان يرجع ويجبر ذلك بسجود بسجود السهو طيب وقول المؤلف رحمه الله واركان الصلاة اربعة عشر ما الدليل على انها بهذا العدد قالوا الدليل هو التتبع والاستقراء يعني ان الفقهاء رحمهم الله تتبعوا النصوص واستقرؤوها ووجدوا انها بهذا العدد ثم قال رحمه الله ولا جهلا اي لا تسقط الاركان ولو كان تركها جهلا والجهل عدم العلم الجهل عدم العلم وقد يطلق الجهل على السفه الجهل قد يراد به السفه وقد يراد به عدم العلم قال الله عز وجل انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل المراد بالجهة هنا عدم العلم ولا السفه السفه ويطلق على اه عدم العلم وهو المراد هنا. اذا الركن لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا ثم قال رحمه الله احدها احد هذه الاركان القيام في الفرظ جاء الجهل بالحال منه النسيان الجهل الجهل نوعان جهل بالحكم جهل بالحكم لا يدري وجهل بالحال هو هو حقيقة الامر هو النسيان نفس الحكم نعم ايه لا فرق بين الجهل بالحكم وبين الجهل بالحال يعني مثلا لو لو انه ترك الركوع لا يعلم انه واجب انه ركن هذا جهل بالحكم لو انه اه ترك الركوع ظنا انه ليس في صلاة مثلا وسجد مباشرة. او ظن انه قد اتى به ويعرف ان هو انه ركن لكن يعني قفزه الى غيره جهلا. هو هو النسيان يقول احدها القيام في الفرظ والدليل على ركنيته اولا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة قمتم وثانيا قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين واما السنة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وقد اجمع اهل العلم على ركنية القيام في صلاة الفريضة وان القيام في الفريضة ركن وقوله رحمه الله على القادر القادم خرج به العاجز وهذا احد المواضع التي يسقط فيها القيام والمواضع التي يسقط فيها القيام ثلاثة اولا العجز في حال العجز في عموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولقوله عليه الصلاة والسلام لعمران صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب الموضع الثاني من المواضع التي يسقط فيها القيام في صلاة النافلة ولو كان قادرا على القيام فيجوز ان يصلي النفل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجر صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم الموضع الثالث اذا ابتدأ الامام الصلاة قاعدا فيجب يجوز يجب على المأموم ان يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام وقولنا اذا ابتدأ الصلاة قاعدا احترازا مما لو ابتدأ الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس فيلزم المأموم ان يتم الصلاة قائما ويدل بذلك استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر فانه لما استخدف ابا بكر وامره ان يصلي بالناس وخرج عليه الصلاة والسلام ذات يوم والاجلاه تخطان الارض ثم اتى فوقف عن يسار ابي بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا واتم الصحابة رضي الله عنهم صلاتهم قياما لان ابا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما هذه ثلاث مواضع يسقط فيها القيام في موضع موضع رابع نسيت الموضع الرابع الخائف الخائف قالوا كما لو كان بينه وبين العدو جدار قصير لو كان بينه وبين العدو او سبع جدار قصير. لو قام لرآه العدو او السبع فحينئذ يصلي جالسا اذا المواضع اربع اولا العجز وثانيا النافلة وثالثا اذا ابتدع الامام الصلاة قاعدا ورابعا الخائف ويأتي ان شاء الله الكلام على بقية لا لا العريان اذا اذا كان بحضرة اناس يصلي جالسا اما اذا كان لوحده صلي قائما وايضا لو كانوا عراة كلهم يصلون قياما المسبوق ليش لا ما ادرك القيام هذا. ما سقط يقول المسبوق الذي ادرك الامام راكع يسقط عنه القيام. لا ما يسقط ومن لم يدرك القيام اصلا وجاء الامام ايش لو جاء والامام قائم وجلس كبر في الصلاة وجلس هذا هذا يسقط عنه قيام