﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
طيب اذا نبدأ على بركة الله كتاب الطهارة قال المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة كتاب آآ خبر مبتدأ وهو محذوف والتقدير هذا كتاب. وقد يعبر عن الكتاب بالباب. وبالفصل و

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
قد يجمع بين الكتاب والباب والفصل فيقدم الكتاب ثم الباب ثم الفصل وهذه اصطلاحات عند العلماء وبدأ المؤلف في الطهارة لانها مفتاح الصلاة والصلاة هي اخر اركان الاسلام بعد الشهادتين. ولان الطهارة تخلية من الاذى

3
00:00:40.300 --> 00:01:10.300
والمناسب ان يبدأ بالتخلية قبل التحلية كما يقال. قال كتاب الطهارة الطهارة معناها لغة النظافة والنزاهة آآ عن الاقذار النظافة والنزاهة عن الاقذار. ومن قول الله تعالى وثيابك فطهر. ومعناها اصطلاحا عرفها المؤلف رحمه الله

4
00:01:10.300 --> 00:01:40.300
وقال وهي رفع الحدث وزوال الخبث. قال رفع الحدث. وقوله رفع الحدث لو ان المؤلف قال ارتفاع الحدث لكان انسب. لان ارتفاع تفسير للطهارة. اما الرفع فهو تفسير للتطهير تفسير للتطهير فالرفع تفسير للفعل الفاعل التطهير آآ

5
00:01:40.300 --> 00:02:10.300
ولهذا صاحب ذات مستقنع عرف بان ارتفاع ارتفاع الحدث فالتعبير بارتفاع الحدث آآ احسن من التعبير برفع هدف وما هو الحدث؟ الحدث وصف اه معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. وهو وصف معنوي وليس حسيا. يعني الحدث ليس كالنجاسة شيء حسي يرى. لكنه شيء معنوي

6
00:02:10.300 --> 00:02:30.300
اه يقوم الانسان يمنع من الصلاة ونحوها. عندما نقول ان فلانا محدث يعني هذا الحدث شيء معنوي اه يمتنع سببه من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. آآ بعضهم يضيف بعد قوله رفع الحدث او ارتفاع

7
00:02:30.300 --> 00:02:50.300
الحدث يضيف ما في معناه لاجل ادخال آآ الاشياء المستحبة كغسل آآ الجمعة ونحو ذلك فانها لا يقال ان فيها رفعا للحدث وهي طهارة. ولهذا صاحب الزاد قال ارتفاع الحدث وما في معناه

8
00:02:50.300 --> 00:03:20.300
وزوال الخبث هنا قال زوال ولم يقل ازالة وذلك حتى يشمل ما زال بنفسه وما زال بمزيل وما زال بمزيل وكل ذلك يسمى طهارة. وقوله الخبث يعني النجاسة. الخبث النجاسة وحد النجاسة يعني تعريف النجاسة هي كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا

9
00:03:20.300 --> 00:03:40.300
مقدارها ولا لحرمتها هذا احسن ما قيل في حدها. كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقبالها ولا لحرمتها. فقالوا لنا لا لبررها احترازا من السم. فان يحرم تناوله لضرره. وقولنا ولا الاستقبال احترازا من مما يستقذر

10
00:03:40.300 --> 00:04:10.300
فالمخاطي ونحوه وقولنا ولا لحرمته احترازا من اه الصيد في الحرم ونحوه ولما كانت الطهارة تحتاج الى شيء واصطهروا به. ويرفع الحدث ويزول به الخبث وهو الماء بدأ المؤلف به فقال واقسام الماء ثلاثة. قال اقسام الماء ثلاثة. وقسمها المؤلف الى

11
00:04:10.300 --> 00:04:40.300
قسم المؤلف المال الى ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس. وهذه المسألة نريد ان اه نقف اه عندها قبل ان ندخل في التفاصيل التي ذكرها المؤلف ذهب جمهور الفقهاء الى ان الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام. طهور وطاهر ونجس. والقول الثالث

12
00:04:40.300 --> 00:05:00.300
المسألة ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس وانه لا وجود لقسم طاهر غير غير مطهر. القول الاول ذهب اليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وهي الرواية المشهورة عند الحنابلة

13
00:05:00.300 --> 00:05:20.300
وهو تقسيم الماء الى ثلاثة اقسام اما القول الثاني هو تقسيم الماء الى قسمين طهور ونجس فهذا هو مذهب الحنفية وهو رواية عن احمد قال عنها شيخ الاسلام ابن تيمية ان هذه الرواية هي التي نص عليها الامام احمد في اكثر اجوبته

14
00:05:20.300 --> 00:05:50.300
اه اما الجمهور الذين قسموا الماء الى طهور وطاهر ونجس فقالوا الطهور هو في نفسه المطهر لغيره. والطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. والنجس ما عدا ذلك وما تغيرت احد اوصافه بنجاسة ما تغير احد اوصافه بنجاسة. و

15
00:05:50.300 --> 00:06:10.300
سيأتي بيان وتفصيل لهذا القول في كلام المؤلف رحمه الله لانه مشى بناء على هذا القول. واما اصحاب القول الثاني الذين قالوا ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس فقالوا ان النصوص من الكتاب والسنة

16
00:06:10.300 --> 00:06:40.300
انما وردت بذكر هذين القسمين. وانه لا وجود في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقسم يكونوا طاهرا غير مطهرا. وان هذا القسم طاهر غير مطهر ان كان اه هذا الماء الطاهر الذي اختلط بشيء طاهر ان

17
00:06:40.300 --> 00:07:00.300
لم يغلب على اسمه ويسمى ماء فهو في الحقيقة طهور فهو في الحقيقة طهور. لانه يسمى ماء ولم يتغير بنجاسة. اما ان تغيرت اجزاؤه بشيء طاهر. فاصبح لا يسمى ماء. وانما

18
00:07:00.300 --> 00:07:20.300
يسمى بشيء اخر يسمى لبنا او يسمى مرقا او نحو ذلك فان هذا ليس بماء اصلا ولا يدخل معنا في تقسيم لا ولا يدخل معنا في تقسيم النار. ولهذا هذا القول هو الذي عليه اه اكثر المحققين من اهل العلم

19
00:07:20.300 --> 00:07:40.300
هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى هو القول آآ الاقرب لاصول القواعد الشرعية وهو ان الماء انما ينقسم الى قسمين طهور ونجس ويقال لمن يعني جوابا عن آآ قول الجمهور نقول آآ

20
00:07:40.300 --> 00:08:00.300
اين الدليل الدال على وجود قسم ثالث طاهر غير مطهر؟ ليس هناك دليل الحقيقة. فالماء اذا انما ينقسم الى قسمين طهور ونجس ولا لقسم ظاهر غير مطهر. نعود الى ذلك لعبارة المؤلف رحمه الله. المؤلف مشى على قول الجمهور وهو تقسيم الماء

21
00:08:00.300 --> 00:08:20.300
الى ثلاثة اقسام على اننا لو قلنا ان الصحيح مذهب الحنابلة وتقسيم المال يطهور ونجلس كما قال الشيخ ابن تيمية لا يصبح القول الاول قول الجمهور لكن الذي يعني ينص عليه فقهاء الحنابلة هو ان الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام. عامة كتب الحنابل على هذا. لكن شيخ الاسلام ابن تيمية يقول الامام احمد

22
00:08:20.300 --> 00:08:40.300
في اكثر اجوبته نص على ان ما ينقسم الى قسمين طهور ونجس. طيب المؤلف رحمه الله مشى بناء على القول بتقسيم المية ثلاثة اقسام وبدأ بقسم الطهور قال احدها طهور قال وهو الباقي على خلقته يعني على خلقته التي خلقه الله

23
00:08:40.300 --> 00:09:10.300
تعالى عليها. ايش مع ذلك؟ مياه الانهار العيون والامطار ونحوها. يرفع ويزيل الخبث يعني هذا القسم يرفع الحدث ويزيل اه الخبث. والمقصود بالخبث النجاسة. افاد المؤلف ان الماء يفيد في رفع الحدث ويفيد كذلك في ازالة النجاسة. ثم قسم المؤلف الماء الطهور الى

24
00:09:10.300 --> 00:09:40.300
اربعة انواع الى اربعة انواع. آآ النوع الاول قال ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث الخبث وهو ما ليس مباحا كالمقصود كالمال المغصوب هو ماء طهور لكنه منصوب هذا يقول انه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. وهذه المسألة ايضا محل خلاف بين اهل العلم. فمن العلماء من قال

25
00:09:40.300 --> 00:10:00.300
بان التطهر بهذا الماء آآ انه يرتفع به الحدث ويزول به الخبث ويأثم الانسان آآ اه بغصبه يأثم الانسان بغصبه. لكن اه هو في الصلاة الدار المغصوبة ايضا في الصلاة في الدار المغصوبة

26
00:10:00.300 --> 00:10:20.300
تصح الصلاة مع الاثم. وهذا هو الاقرب في مثل هذه المسائل ان لان الجهة منفكة. ان الجهة يعني كون هذا الماء مغصوبا او مشروقا او نحو ذلك اه لا يؤثر على القلوب بصحة الوضوء وصحة اه الصلاة. او القسم الثاني قال

27
00:10:20.300 --> 00:10:50.300
يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والخنسى. وهو ما خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث لطهارة كاملة عن حدث. آآ هذا القسم اعتبره المؤلف اه من قسم الاقسام الطهور لكن ليس لجميع الناس. وانما

28
00:10:50.300 --> 00:11:10.300
فقط واما الرجل البالغ والخنثى فيقول ان هذا الماء آآ ليس طهورا. وانما يعتبرونه طاهر يعتبرونه من قسم الطاهر غير الطهور. الضابط عندهم فيه هو ما خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث

29
00:11:10.300 --> 00:11:30.300
به المرأة يعني انفردت به كانت مثلا في دورة مياه وانفردت وخلت بهذا الماء. يقولون هذا الماء الذي خلت به المرأة آآ لا يكون طهورا بالنسبة الرجل. لكنه بالنسبة للمرأة يرفع الحدث. واستدلوا بذلك في حديث

30
00:11:30.300 --> 00:11:50.300
الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان اغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. نهى ان يغتسل المرأة ان ان يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود

31
00:11:50.300 --> 00:12:20.300
الترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد وقال الترمذي انه حديث حسن وقال ابن حجر في بلوغ المراظ اسناده صحيح. فهذا الحديث من جهة الاسناد حديث صحيح. ولكن اه الغريب ان انهم قد استدلوا به اه على ان الرجل لا يتوظأ

32
00:12:20.300 --> 00:12:40.300
المرأة ولم يستدلوا به على ان المرأة لا تتوضأ بفظل الرجل. لاحظ هنا كلام مؤلف نظر في حادث الانثى ولا يرفع حاجة الرجل. طيب اذا كان دليل هو هذا الحديث هذا الحديث يشمل الرجل والمرأة فما وجد تفريق بينهما وهذا مما يضعف هذا القول ولهذا ذهب

33
00:12:40.300 --> 00:13:00.300
بعض العلماء الى ان هذا الماء الذي خلت به المرأة انه ماء طهور. انه ماء طهور. وهذا القول هو الذي عليه اكثر العلماء بل ان بعض اهل العلم حكاه اجماعا النووي رحمه الله حكاه اجماعا

34
00:13:00.300 --> 00:13:20.300
وهو رواية عن الامام احمد وحكاية الاجماع محل نظر ان الرواية المشهورة عند الحنابلة انه ليس بطهور وهذا يدل على انها حكاية الاجماع التي انها غير دقيقة. لكن الحكاية تدل على ان هذا القول هو رأي اكثر على الاقل. وان هذا القول هو رواية عن الامام احمد اختار

35
00:13:20.300 --> 00:13:40.300
ابن عقيل الحنبلي واختار كذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. ويدل ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. كان يغتسل بفظل ميمونة. وفي رواية عند احمد وابن ماجة

36
00:13:40.300 --> 00:14:00.300
عن ميمونة انه توضأ بفضل بفضل غسلها او بفضل غسلها من الجنابة القول الثاني هو القول الراجح هو ان هذا الماء اه الذي خلت به المرأة انه طهور يرتفع به الحبث ويزول به الخبث. واما

37
00:14:00.300 --> 00:14:20.300
نعم وسوف الاجابة عن الحديث الذي استدل به اصحاب القول الاول هو حديث آآ الحكم ابن عمرو آآ الغفاري في النهي عن اغتسال الرجل من قول المرأة والمرأة من فضل الرجل من جهة الاسناد صحيح فكيف نجيب عن الاسدال به؟ نقول هو يحمل على كراهة

38
00:14:20.300 --> 00:14:40.300
يحمل على قراءة التنزيم وعلى ان ذلك على سبيل الاولوية وان الانسان يعني ينبغي له ان آآ لا لا يغتسل آآ فضل غيره سواء من رجل او امرأة سواء كان رجلا او امرأة لا يغتسل بفظل الاخر على سبيل الاولوية فيكون النهي محمولا

39
00:14:40.300 --> 00:15:00.300
على كراهة التنزيل لكنه لا يدل على ان هذا يعني الماء قد سلب الطهورية ليس فيه دلال لا من قريب ولا من بعيد على ان هذا الماء قد اذا آآ الطهورية ومما يدل ذلك انه لم يقل احد من اهل العلم بان الرجل اذا خلا بالماء انه يكون غير طهور

40
00:15:00.300 --> 00:15:20.300
وباتفاق انه مع طهور ومع انه قد ورد في الحديث فكذلك ايضا اه الماء الذي خلت به المرأة والحاصل ان الماء الذي خلت به المرأة وباء طهور في اظهر قولي العلماء. اه القسم الثالث من اقسام الماء الطهور قال وما

41
00:15:20.300 --> 00:15:50.300
يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه. يعني هو طهور لكنه يكره استعماله عند عدم الحاجة. وتزول الكراهة عند الحاجة قال كماء بئر بمقبرة ثماء بئر بمقبرة و لانه ربما ينفذ الى ذلك الماء شيء من آآ النجاسة التي تكون

42
00:15:50.300 --> 00:16:10.300
يعني اجساد الموتى او جثث الموتى ونحو ذلك. وبعض اهل العلم بعض اهل العلم لانه لا يكره. لا يكره. آآ تطهر بهذا انه لا دليل يدل لذلك. وهذا المال اصل فيه الطهارة. الاصل فيه الطهارة والقول بانه باحتمال

43
00:16:10.300 --> 00:16:30.300
طول النجاسة اليه قوله يعني بعيد. قال وما اشتد حره او برده. اه قالوا لانه يمنع الطهارة اذا اشتد حره او برده يمنع كمان الطهارة. ولكن القول ايضا بالكراهة قول محل نظر اذ ان الكراهة

44
00:16:30.300 --> 00:16:50.300
شرعي يحتاج الى دليل فاذا غسل الانسان آآ جميع اعضاء الوضوء بهذا الماء الذي اشتد حربه واشتد برده ولم بشيء من ذلك فلا وجه للقول بالكراهة. قال او سخن بنجاسة. اي اي ان الماء

45
00:16:50.300 --> 00:17:20.300
بنجاسة. فيكره استعماله. ولكن كل هذا محل نظر اذا سخر بنجاسة ولم يتغير فانه يبقى ماء آآ طهورا ولا واستعماله. اما اذا تغير فحينئذ يكون نجسا يتغير النجاسة يكون نجسا. لكن بعض اهل العلم قال ان

46
00:17:20.300 --> 00:17:40.300
ان يعني فصل في المسألة فقال ان انه اذا كان هذا المسخن بنجس اذا كان محكم الغطاء لا يكره استعماله. واذا كان ليس محكم الغطاء او لم يكن مغطى فانه يحتمل ان تنفذ اليه شيء من اجزاء النجاسة

47
00:17:40.300 --> 00:18:10.300
ولذلك فانه يكره يكره آآ استعماله. قال او سخر بمنصوب. للعلة التي في المسخن بنجاسة قالوا انه لا يسلم بصعود الزائن آآ من ذلك آآ المرسوم وكما ذكرنا الاقرب عدم الكراهة في هذا كله الا اذا تغير آآ بنجاسة الا اذا تغير بنجاسة

48
00:18:10.300 --> 00:18:30.300
او استعمل في طهارة لم تجد يعني في طهارة مستحبة. استعمل يعني هذا الماء في طهارة مستحبة غسل الجمعة مثلا فعندهم انه يكره استعماله يكره استعماله في هذه الحال. والصواب

49
00:18:30.300 --> 00:18:50.300
وكراهة لان الكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل ولا دليل يدل على كراهة استعماله في هذه آآ الحال لكن عندهم هنا انه اذا استعمل في طهارة مستحبة فانه يكره استعماله آآ اما اذا استعمل في

50
00:18:50.300 --> 00:19:10.300
طهارة واجبة فهذا يعتبرونه من قسم الطاهر غير مطهر وهذا سيأتي الكلام عنه. فانتبه لهذا الفرق. فعندهم اذا اذا استخدم في طهارة يقولون انه طهور لكنه يكره فقط. طهور لكنه يكره فقط. وقل من الصواب انه لا يكره. الصواب

51
00:19:10.300 --> 00:19:30.300
انه لا يترك او في غسل كافر فيقولون انه يكره خروجا من الخلاف لان هناك من العلماء من قال آآ لعدم اه ازاي في هذه الحال؟ ولكن التعليل بالخلاف تعليم عليم. والصواب انه اه لا يكره في هذه اه الحال

52
00:19:30.300 --> 00:19:50.300
اللهم الا اذا كان هذا الكافر اه لا يتنزه من النجاسات فربما يقال اه اه الكراهة في هذه الحال او تغير بملح مائي او تغير بملح مائي. اه الملح المائي هو اه

53
00:19:50.300 --> 00:20:10.300
الملح الذي يكون اصله الماء يكون اصله الماء. اه فهذا اه اذا تغير بملح الماء يقولون انه يبقى طهورا لكنه اه يكره لكنه يكره والقول بكراهة ايضا قول لا دليل عليه ليس عليه دليل ظاهر

54
00:20:10.300 --> 00:20:30.300
ما دام انه لم يتغير بنجاسة وانما تغير بشيء طاهر ولا زال يسمى ماء فلا وجه للقول بكراهته. قال او ربما لا يمازجه يعني تغير بما لا يمازجه. ومثل المؤلف لهذا آآ قوله يعني

55
00:20:30.300 --> 00:21:00.300
مثل بهذا قال بالعود القماري. العود القماري. القماري صفة للعود. و وهو نسبة الى بلدة يقال لها قمار وهي قرية في الهند ينسب لها نوع من العود وهو يقل شجر يشبه شجر الخوخ. آآ يقول سائلتك تغيره بالعود القماري

56
00:21:00.300 --> 00:21:20.300
قطع الكافور وقطع الكافور يعني لو تغير بهذا العود بهذا النوع من العود او بقطع الكافور وهو ايضا نوع من الطيب يكون دقيقا ناعما فهذه القطع وهذا العود اذا وضع في الماء يتغير شيء من الطعم والرائحة

57
00:21:20.300 --> 00:21:40.300
لكنها لا تمازجه يعني لا تلوم فيه. فيقولون انه طهور لكنه مكروه. لان التغير ليس عن ممازجة وانما عن مجاورة وانما قالوا بكراهته قالوا لان هناك من العلماء من يقول انه في هذا الحال طاهر وغير مطهر ولهذا نقول في كراهته

58
00:21:40.300 --> 00:22:00.300
وكما قلنا ان التعريف بالخلاف تعليل عليم. والصواب عدم الكراهة. والصواب عدم الكراهة. قال والدهن ايضا لو تغير بالدهن يعني هذا ما تغير دهن فيقولون انه طهور لكنه مكروه ولكن الصواب انه ليس بمكروه لانه

59
00:22:00.300 --> 00:22:20.300
دليلة على كراهة. فاذا الصوم في هذه المسائل كلها عدم الكراهة. اللهم الا اه في غسل الكافر اذا كان الكافر اه لا عن النجاسة فهنا قول قول متجه ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يكره ما

60
00:22:20.300 --> 00:22:40.300
زمزم الا في ازالة الخبث. ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث. يعني لا يمكن استعمال ماء زمزم في الوضوء وقد ورد في حديث اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء زمزم وحديث

61
00:22:40.300 --> 00:23:00.300
صحيح الاسناد اخرجه احمد وغيره آآ من حديث اسامة بن زيد فيكون حجة في جواز الوضوء بماء زمزم واما ازالة خبث فانه يكره استعمال ماء زمزم لازالة الخبث لانه ماء آآ معظم وماء

62
00:23:00.300 --> 00:23:30.300
مبارك فيكره آآ ان يستخدم في ازالة النجاسة. واما في الغسل فاختلف العلماء هل يكره؟ في استعمال ماء زمزم في الاغتسال ام لا؟ اه روي عن العباس ابن عبد المطلب انه قال لا احلها لمغتسل وهي لشارب حمل وابل وهي لشارب حل وابل

63
00:23:30.300 --> 00:23:50.300
وهذه العبارة منقولة ايضا عن ابيه عن عبد المطلب كما ذكر ذلك ابن هشام في السيرة وقال النووي انه لم يصح ما ذكر عن عباس بل حكي عن ابيه عبدالمطلب ولو ثبت عن العباس لم يجوز ترك النصوص به. يعني النصوص قد دلت على جواز

64
00:23:50.300 --> 00:24:10.300
اه به واذا جاز الوضوء به جاز اه الاغتسال. واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة اه انه اه يجوز الاغتسال به الا للجنابة فيكره الا للجنابة الا في الغسل من الجنابة فيكره

65
00:24:10.300 --> 00:24:30.300
وذلك لان الغسل من الجنابة اه يجري مجرى ازالة النجاسة من الوجه. يجري مجرى ازالة النجاسة من بعض الوجوب ولان حدث الجنابة اغلظ نقل ذلك عنه آآ ابن القيم في بدائع الفوائد وهذا هو

66
00:24:30.300 --> 00:24:50.300
والله اعلم اه الاقرب انه يباح اه الاغتسال بماء زمزم لكن يكره ذلك في غسل الجنابة ذلك في غسل الجنابة. نلخص الكلام فيما يتعلق بماء زمزم. نقول لا بأس بالوضوء في ماء زمزم من غير كراهة يكره استخدام

67
00:24:50.300 --> 00:25:10.300
ماء زمزم في ازالة الخبث يجوز اه الاغتسال بماء زمزم لكن يكره اذا كان ذلك الاغتسال عن جنابة هذا هو يعني الذي تجتمع به آآ الاحاديث والاثار الواردة في استعمال ماء زمزم. من يعيد لنا مرة اخرى خلاصة

68
00:25:10.300 --> 00:25:30.300
في استعمال ماء زمزم نعم يجوز الوضوء به لانه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ به طيب لا ما نقول يجوز لا. نفرق بين المصطلحات. نعم يكره فقط كراهة. يعني لا يأثم لو استخدم في زيادة الخبث لا يأثم لكن يكره فقط. يكره

69
00:25:30.300 --> 00:25:50.300
ان يكون في في ازالة الخبث. طيب. يكره الاغتسال به في الجنابة ولا يكره فيما عدا ذلك من انواع الاغتسال طيب قال وماء لا يكره يعني هذا القسم الرابع من اقسام الماء الطهور لا يكره ومثل المؤلف

70
00:25:50.300 --> 00:26:20.300
بامثلة قال كماء البحري والابار والعيون والانهار. وذلك لان هذه آآ المياه هي باقي على خلقتها وايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ في البحر هو طهور ماؤه والحل ميتة والطهور ماؤه الحل ميتته وهذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد

71
00:26:20.300 --> 00:26:40.300
مالك في الموطأ وصححه الترمذي. صححه الترمذي وبالمناسبة يا اخوان يعني الترمذي عندما يحكم على الحديث يحكم عليه بمجموع فرق وشواهد لا يحكم عليه باسناد احيانا يكون الاسناد عند التلميذ ضعيف ومع ذلك يحسنه او يصححه لكن لو تأملت في هذا الحديث لوجدت انه طرقا اخرى

72
00:26:40.300 --> 00:27:10.300
يثبت بها ولذلك يعني آآ طريقة على طريقة المتقدمين من من المحدثين وفهموا تجد بعض الناس يعتمد على حكم بعض المعاصرين لا يعير اهتماما بحكم وتقدمه كالترمذي مثلا هذا الحديث صححه الترمذي وكذلك البخاري ايضا والخطاب. طيب قال والحمام اي انه لا

73
00:27:10.300 --> 00:27:40.300
استعمال الماء الذي يكون في الحمام. والمقصود حمام ليس كما يفهمه بعض الناس لانه موضع قضاء الحاجة موضع قضاء الحاجة يسمى الحش والكنيف والمرحاض الحش وكنيس ومرحاض. اصلي بعظ الناس الان باي شيء دورة المياه. هذا هو موظوع قظاء الحاجة لكن ليس هو الحمام. الحمام

74
00:27:40.300 --> 00:28:00.300
اصله من الحميم. وهو الماء الحار. وذلك لان الناس كانوا يدخلونه لاجل ان يستحموا الماء الحار لتنظيف اجسادهم. ويكون هذا غالبا في البلاد الباردة. ولا يكون في البلاد الحارة قديما طبعا

75
00:28:00.300 --> 00:28:10.300
هذا كان في يعني بلاد الشام ولم يكن بارض الحجاز كما ذكر ذلك شيخ الاسلام تيمي رحمه الله. الحجاز كانت بلاد حارة فلم يكن هذا فيها وانما كان في بلاد الشام

76
00:28:10.300 --> 00:28:40.300
اه بعض العلماء دخول الحمام لان ذلك لانه كشف فيه العوراء مظن انكشاف العورات وايضا الاختلاط اختلاط بين الناس وانكشاف العورات وبعض الحمامات ربما اختلط فيها الرجال وايضا آآ يعني يكون فيه شيء من التكشف للعورة ولذلك كره من كره من العلماء. لكن ثبت عن بعض الصحابة انهم دخلوا

77
00:28:40.300 --> 00:29:00.300
الحمام. ثبت عن بعض الصحابة انهم دخلوا يعني حمامات. كل هذا نقول انه لا بأس بدخول الحمام بشرط ان هشام العورة بشرط امن انكشاف العورة. اه هذا فيما يتعلق بالحمام والمال طبعا موجود

78
00:29:00.300 --> 00:29:20.300
من اه ماء طهور لا يكره استعماله. قال والمسخن والمسخن بالشمس اي انه ماء طهور لا يكره استعماله لا يكره استعمال الماء المسخن آآ بالشمس. آآ وقد روي في ذلك حديثه لكنه لا يصح عن النبي

79
00:29:20.300 --> 00:29:40.300
صلى الله عليه وسلم لكن الرد عليه آآ عن عائشة انها آآ يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم وقد سخنت ماء للشمس قال لا تفعلي فانه يورث البرص. لا تفعلي فانه يورث البرص. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف. لو قال النووي انه ضعيف

80
00:29:40.300 --> 00:30:00.300
باتفاق المحدثين بل قيل انه حديث موظوع حديث موظوع ولذلك نقول له لا يكره استخدام المسخن للشمس. قال والمتغير بطول المكث. يعني اذا تغير الماء بطول مكثه وهو ما يسميه الفقهاء بالماء الاجل. الماء الاجل

81
00:30:00.300 --> 00:30:20.300
فانه لا يكره استعماله لانه لم يتغير بشيء حادث فيه بل تغير بنفسه وقد جاء في سنن البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء عاجل وحكاه ابن المنذر اجماع من يحفظ عنه من اهل العلم. قال او بالريح من نحو

82
00:30:20.300 --> 00:30:40.300
يعني انه لا يكره انه لا يكره من نحو ميتة او بما يشق صم الماء عنه. يعني لو كان هناك ميتة مجاورة لهذا الماء فانه لا يكره استعمال هذا الماء لان التغير اه اه عن مجاورة لا عن ممازجة بل قال

83
00:30:40.300 --> 00:31:10.300
ابن مفلح في المبدع قال بغير خلاف نعلمه وكذا قال النووي وكذا قال النووي اه ولكن لو يعني كان لهذا الماء تغيرا بالطعم او بالرائحة من اثر تلك الميتة فالاولى تجنبه فالاولى تجنبه. قال او بما يشق صول الماء عنه. او بما يشق صون الماء عنه

84
00:31:10.300 --> 00:31:30.300
فانه لا يمكن استعماله ويكون ماء فخورا. وهذا ايضا باتفاق العلماء. فهو طهور غير قال بورق شجر ما لم يوضعا. يعني اذا كان نبت من نفسه ولم يضعه ادمي اما اذا وضعه ادمي

85
00:31:30.300 --> 00:31:50.300
وتغير هذا الماء بذلك آآ الورق فعندهم انه يصبح من القسم الطاهر غير المطهر والقول الراجح يكون طهورا على القول الراجح يكون طهورا. وآآ نكتفي بهذا القدر ونقف عند آآ القسم الثاني. طيب

86
00:31:50.300 --> 00:32:10.300
كنا قد وصلنا الى القسم الثاني من اقسام الماء. وذكرنا في الدرس السابق خلاف العلماء في تقسيم الماء. وان الجمهور قسموا مائلة طهور وطاهر ونجس. وان القول الراجح في المسألة هو ان الماء ينقسم الى طهور ونجس. وانه لا وجود لقسم طاهر

87
00:32:10.300 --> 00:32:35.900
المطهر. وان هذا الذي يسمونه طاهر غير مطهر. ان كان يسمى ماء فهو طهور. وان كان غلب عليه والشي الطهور فلم يعد يسمى ماء فهذا ليس بماء وقل ان هذا هو القول الصحيح الذي عليه عامة المحققين من اهل العلم. لكن المؤلف جرى ما عليه المذهب عند الحنابلة

88
00:32:35.900 --> 00:32:55.900
قسم الماء الى طهور وطاهر ونجس وكنا قد وصلنا الى القسم الثاني. قال الثاني طاهر. يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر. يعني معنى الماء الطاهر عندهم انه مات

89
00:32:55.900 --> 00:33:21.700
غيرا بشيء طاهر ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر. يعني كالزعفران مثلا ماء الورد ونحو ذلك. فهذا يسمونه طاهر. فحكمه انه يجوز استعماله لكن في غير رفع الحدث وزوال الخبث يعني في غير الطهارة

90
00:33:21.800 --> 00:33:41.800
قال فان زال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته. والقول الراجح ان هذا طهور ما لم يغلب اسم اه طاهر عليه القول الراجح انه طهور يجوز التطهر به يرفع الحدث ويزيل الخبث ما لم يغلب عليه اسم

91
00:33:41.800 --> 00:34:01.800
الطاهر فانغلب عليه اسم الطاهر فلم يعد يسمى ماء بل اصبح يسمى مرقا او يسمى قهوة او يسمى شاهي او سمى يعني بغير ذلك من اسماء الطاهرات فهذا نقول ليس بما اصبغ ولا يتطهر الا بالماء. فاذا الصواب هنا يعني خلاف ما ذكره

92
00:34:01.800 --> 00:34:29.100
رحمه الله ثم فرع المؤلف على هذا الرأي قال ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث ومن الطاهرين ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث آآ عندهم انه اذا كان الماء قليل وهو مقسمون الماء الى قليل وكثير وسيأتي ان شاء الله بيان خلاف العلماء في

93
00:34:29.100 --> 00:34:52.100
بهذه المسألة لكن عندهم اذا كان الماء قليلا واستعمل هذا الماء في رفع الحدث فان هذا الماء المستعمل طاهر وليس بطهور ليس بنجس وليس بطهر وانما طاهر يعني مثلا اتيت تتوضأ من اناء ثم بقي من هذا الوضوء ماء

94
00:34:52.100 --> 00:35:18.900
فهذا ما يقولون لا يرفع الحدث. ولا يزيل الخبث. هذا طاهر من غير طهور قالوا لان هذا الماء قد استعمل في طهارة فلا يستعمل في طهارة اخرى وقاسوا ذلك؟ قالوا كالعبد اذا عتق فلا يعتق مرة اخرى. هذه وجهتهم. والقول الثاني في المسألة ان هذا الماء

95
00:35:18.900 --> 00:35:38.900
تعمل في طهارة الحدث انه طهور. يجوز التطهر به. يجوز التطهر به. وهذا القول هو رواية في المذهب عند الحنابلة اختار ابن عقيل اختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وذلك لعموم حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. حديث بئر بضاعة

96
00:35:38.900 --> 00:35:58.900
ان الماء طهور لا ينجس شيء. وحديث صحيح من جهة الاسناد رواه ابو داوود والترمذي والنسائي. وايضا لما ورد ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوضأون هنا بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. بل يكادون يقتتلون عليه. لانه عليه الصلاة والسلام يتبرك باثاره في حياته

97
00:35:58.900 --> 00:36:18.900
عليه الصلاة والسلام واما ما استدل به من قال بانه طاهر غير طهور من القياس على العبد اذا عتق فقياس مع الفارق. وذلك لان الرقيق اذا حرر لم يبق رقيقا. بل يصبح حرا

98
00:36:18.900 --> 00:36:37.700
واما الماء اذا رفع بقليله حدث فانه يبقى ماء وحينئذ فهذا القياس قياس ضعيف. اذا الصواب ان الماء المستعمل في طهارة انه ماء طهور. سواء كان في طهارة واجبة او حتى في طهارة مستحبة من باب اولى

99
00:36:37.750 --> 00:36:57.750
فما الدليل على ان الماء المستعمل في طهارة انه ليس بطهور؟ ليس هناك دليل القياس الذي ذكروه قياس ضعيف. فيكون اذا هو خلاف ما ذكره المؤلف في هذه المسألة. قال او انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء

100
00:36:57.750 --> 00:37:27.750
قبل غسلها ثلاثا بنية. آآ يقولون اذا انغمست يد من النوم بهذه القيود فان هذا الماء يصبح طاهرا وليس بطهور. فانه يصبح طاهرا وليس واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها

101
00:37:27.750 --> 00:37:54.100
فانه لا يدري اين باتت يده. فانه لا يدري اين باتت يده  وهذا الحديث رواه مسلم. لكن قيدوا ذلك بهذه القيود. فلابد ان يكون يعني كل اليد فلو انغمس بعضها يقولون لا يكون كذلك

102
00:37:54.150 --> 00:38:14.150
وايضا ان تكون يد مسلم قال لو انغمست يد كافر لا اثر لذلك فهذا يعني ما يضعف هذا القول اذا كانت يد يعني تسلبه الطهورية فيدعو الكافر من باب اولى. قالوا ولا اثر لانغماس يد غير المكلف. كالصغير والمجنون

103
00:38:14.150 --> 00:38:34.150
ولا اثر الانغماس القائم اه من نوم نهار او ليل اذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء والصحيح في هذه المسألة ان غمس يد القائم من نوم ليل او نهار لا يسلبه الطهورية. وانه ماء طهور

104
00:38:34.150 --> 00:38:57.950
وانه ماء طهور. وهذا القول هو رواية عن الامام احمد. وهذا هو رواية عن الامام احمد واختارها الموفق القدامى المغني واختار كذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله تعالى على الجميع

105
00:38:57.950 --> 00:39:27.950
لذلك ان الاصل في الماء الطهورية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء واما الحديث الذي استدلوا به غاية ما فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن غمس اليد ولم يتعرض بهذا الحكم. لم يتعرض لبيان حكم الماء. هل قال عليه الصلاة

106
00:39:27.950 --> 00:39:43.550
منا هذا الماء يشرب الطهورية؟ ابدا. انما نهى عن غمس اليد للقائم من النوم. فلا اذا قام احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث. فانه لا يدري اين باتت يده

107
00:39:43.600 --> 00:40:04.650
وثم ايضا ان قوله فانه لا يدري اين باتت يده. دليل على ان الماء لا يتغير الحكم فيه. وان النهي عن غمس اليد هو من باب الاحتياط. لانه قال فانه لا يدري اين باتت يده. كأن هذا يعني لاجل الاحتياط. والماء متيقن من طهوريته

108
00:40:04.650 --> 00:40:20.200
فلا يرتفع هذا اليقين بمجرد الشك  ومما يبين ضعف هذا القول ما ذكرناه قبل قليل من ان من قولهم لو غمس الكفن يده فالاناء لم يسلب الطهورية لو غمس غيره مكلف يده في الماء لمسلبه الطهورية مع ان

109
00:40:20.200 --> 00:40:40.200
واحدة العلة في الله والمسلم هي العلة في الكافر وغير المكلف ولاجل ضعف هذا القول يستعمل هذا الماء اذا لم يجد غيره ويتيمم. احتياطا قالوا يستعمل هذا الماء اذا لم يجد غيره ويتيمم احتياطا

110
00:40:40.200 --> 00:41:00.200
عليه طهارتين وهذا مما يبين ضعف هذا القول اذا كثرت الاستثناءات على القول فهذا آآ يدل على ضعفه في هذه المسألة ان الماء الذي انغمست فيه يد آآ قائم من نوم ليل او نهار انه لا يسلبه الطهورية

111
00:41:00.200 --> 00:41:22.100
قال بنية وتسمية وذلك واجب يعني ان غسل اليد قبل غمسها في الاناء ان ذلك واجب وهذا هو المشهور مذهب الامام احمد ان وجوب غسل اليد قبل غمسها في الاناء. وقالوا لان الاصل في الامر انه

112
00:41:22.100 --> 00:41:42.100
الوجوه الاصل في الامر انه يقتضي الوجوب. والجمهور على ان ذلك مستحب. والقول بالوجوب قول قوي. لعدم الصارف الذي يصرف الامر عن الوجوب الى الاستحباب. ثم انتقل المؤلف للقسم الثالث قال والثالث نجس يعني القسم الثالث من اقسام الماء الماء النجس

113
00:41:42.100 --> 00:42:02.100
يحرم استعماله الا لضرورة. لان الضرورات تبيح المحظورات. والله تعالى يقول من يذكر لنا الاية التي تدل على ان الضرورة تبيح المحظور. نعم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. وهذا عام

114
00:42:02.100 --> 00:42:22.100
فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. فالظرورة تبيح المحظور. قال ولا يرفع الحدث وهذا باتفاق العلماء لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو باتفاق العلماء. ولكن المؤلف اه قسم الماء الى قليل وكثير. قال وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل او كان

115
00:42:22.100 --> 00:42:43.200
وتغير بها احد اوصافه. وهذا يقودنا الى مسألة مهمة وهي آآ تقسيم الماء هل ينقسم الماء الى قليل وكثير او ان الماء لا ينقسم الى قليل وكثير. اختلف العلماء في هذه المسألة على

116
00:42:43.400 --> 00:43:12.800
ثلاثة اقوال ويمكن ان ترد الى قولين. القول الاول ان الماء ينقسم الى قليل وكثير وان الكثير هو ما بلغ قلتين فاكثر. ما بلغ قلتين فاكثر فهذا لا ينجس الا بتغير طعمه او لونه او ريحه. واما القليل فهو ما كان دون قلتين

117
00:43:13.700 --> 00:43:33.600
فينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. فاذا كان الماء دون قلتين يقولون حتى لو وقع نجاسة على قدر اسرائه على قدر رأس الذباب او رشاش بول ما دام انه قليل فعندهم انه نجس ولو لم يتغير

118
00:43:33.850 --> 00:43:53.850
وهذا القول هو الصحيح من مذهب الحنابلة هو المذهب عند المتأخرين. وهناك قول اخر وقلت انه يردد هذا القول وفيه تفصيل وهو ايضا تقسيم الماء الى قليل وكثير ويقولون اذا كان دون قلتين فهو

119
00:43:53.850 --> 00:44:13.850
ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. واما ان بلغ قلتين فاكثر فان كانت النجاسة بغير بول الادمي او عذرته المائعة فانه لا ينجس الا بتغير احد اوصافه الثلاثة. اما ان كانت النجاسة ببول الادمي او

120
00:44:13.850 --> 00:44:33.850
المائعة فينجس وان لم يتغير. الا ان يشق نزحه. ولم يتغير فطهور لاحظ يعني في تفصيل هذا القول هو الذي آآ مشى عليه صاحب زاد مستقنع وهو مذهب عند المتقدمين فقهاء

121
00:44:33.850 --> 00:44:53.850
بهذا التفصيل يقولون اذا كان الماء دون قلته فهو نجس مطلقا يعني ينجس مجرد ملاقاة النجاسة اذا كان الماء دون قلتين فينجس بمجرد ملاقاة النجاسة اذا كان قلتين فاكثر فهو طهور الا اذا كانت النجاسة

122
00:44:53.850 --> 00:45:13.850
ببول الادمي او عذرة المائعة فينجس. الا اذا كان يشق نزحه ولم يتغير فطهور يعني بهذه التفصيل وهذه الاستثناءات كثيرة. القول الثالث ان الماء لا ينجس الا بالتغير مطلقا. القول الثالث عدم تقسيم الماء الى

123
00:45:13.850 --> 00:45:33.850
كثير. القول الثالث ان الماء لا ينقسم الى قليل وكثير. بل الماء قسم واحد والاصل انه طهور ولا ينجس الا بتغير احد اوصافه الثلاثة. طعمه او لونه او ريحه. القول الثالث

124
00:45:33.850 --> 00:45:53.850
عدم تقسيم الماء الى قليل وكثير وان الماء قسم واحد. وانه لا ينجس الا بتغير احد اوصافه الثلاثة. طعم او لون او ريح. وهذا القول رواية بالمذهب وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الاول هو قول جمهور العلماء على التفصيل الذي ذكرناه

125
00:45:53.850 --> 00:46:13.850
والجمهور من الحنابلة ومالكية والشافعية. القول الثاني هو قول آآ الحنفية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. استدل اصحاب القول الاول سنجعل القول الاول والثاني يعني قولا واحدا استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم

126
00:46:13.850 --> 00:46:33.850
من الخبث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد والشافعي وابن وابن منده وآآ البيهقي وهو حديث من جهة الاسناد آآ حديث صحيح

127
00:46:33.850 --> 00:46:53.850
من جهة الاسناد حديث صحيح عند المحدثين. فلا اشكال في صحة اسناده. قالوا ونحن نستدل بمفهوم هذا الحديث فان مفهومه ان المائدة لم يبلغ قلتين حمل الخبث. اما اذا بلغ قلتين فاكثر فانه لا يندس

128
00:46:53.850 --> 00:47:13.850
الا بالتغير بمنطوق هذا الحديث. والقول الثاني استدلوا بالدليل نفسه الا انهم فرقوا وبين بول الادم وعذرة المائعة فقالوا ان هذه اذا وجدت في الماء فانه اه يكون نجسا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن

129
00:47:13.850 --> 00:47:33.850
ان احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. واما القول الثالث فاستدلوا بحديث بئر بضاعة حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث من جهة الاسناد حديث صحيح تكرر معناه حديث اخر

130
00:47:33.850 --> 00:47:53.850
ابو داوود والترمذي والنسائي واحمد. وقد صححه الامام احمد وصححه كذلك ابن معين. وآآ قالوا فهذا الحديث دليل على ان الماء طهور ويستثنى من ذلك ما اذا تغير طعمه او لونه اريحه بنجاسة فانه ينجس بالاجماع

131
00:47:53.850 --> 00:48:23.850
ينجص بالاجماع. ومن جهة النظر قالوا ان علة النجاسة هي الخبث. فمتى وجد الخبث في شيء فهو نجس ومتى لم يوجد فليس بنجس فالماء يخبث ويصبح نجسا الى تغير بنجاسة والا فالاصل انه طهور. القول الراجح في هذه المسألة هو القول الثالث. هو ان الماء طهور ان الماء لا ان الماء

132
00:48:23.850 --> 00:48:43.850
اه قسم واحد لا نقسمه الى قليل وكثير وانما هو قسم واحد وانه طهور الا اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بلا وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وهو الذي عليه ايضا يعني عامة مشايخنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين وهو الذي

133
00:48:43.850 --> 00:49:03.850
اللي عليه اكثر محققين من اهل العلم. بقي ان نجيب عن ما استدل به اصحاب القول الاول والثاني حديث قلتين قلنا انه حديث صحيح من جهة الاسلام لا اشكال في اسناده. لكن نقول هناك من ضعف اسناده لكن الصحيح الحق انه صحيح. فنقول

134
00:49:03.850 --> 00:49:23.850
ان هذا الحديث له منطوق ومفهوم. منطوق هذا الحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهومه اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث لكن هل هذا المفهوم على اطلاقه؟ لا ليس على اطلاقه. وذلك

135
00:49:23.850 --> 00:49:53.850
لان المائدة كان دون قلتين ولم يقع فيه خبث فانه لا يحمل خبث. وآآ حديث القلتين اه لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. وانما ذكره جواب لسؤال فانه كما جاء في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن

136
00:49:53.850 --> 00:50:13.850
الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية عند ابي داود سئل عن الماء يكون في الفلاح. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابتداء وانما ذكره جوابا جوابا

137
00:50:13.850 --> 00:50:33.250
من سأله عن مياه الفلاة والتخصيص اذا كان له سبب لم يبق حجة باتفاق العلماء  وثم ان قوله عليه الصلاة والسلام لم يحمل الخبث فيه اشارة الى ان مناط التنجيس هو حمل الخبث مناط التنجيس هو حمل

138
00:50:33.250 --> 00:50:53.250
والخبث هو النجاسة. فحيث كان الخبث موجودا في الماء كان نجسا. وحيث كان مستهلكا غير محمول في الماء كان على طهارته. ثم ايضا نقول هب انه تعارض عندنا حديث القلتين وحديث

139
00:50:53.250 --> 00:51:11.150
بئر بضاعة. حديث قلة اذا بلغنا نحن الخبث. وحديث بئر بضاعة الموت هو لا نجلس شيء فايهما مقدم؟ حديث بئر البضاعة مقدم لامور. الامر الاول انه اصح من جهة الاسلام. كما قال الامام احمد وجماعة. الامر الثاني

140
00:51:11.150 --> 00:51:31.150
ان حديث بئر مضاعف الماء طهور يدل على طهارة الماء بمنطوقه. اما حديث قلتين فانما يستدل به على تنجيس ما دون قلتين اذا لاقى نجاسة بمفهومه. وعند التعارض المنطوق مقدم على المفهوم كما هو

141
00:51:31.150 --> 00:51:51.150
صار عند الاصوليين ثم ايضا من جهة النظر يعني يترتب على يعني القول الاول والثاني ان كل ماء دون قلتين لو وقع فيه نجاسة كرأس الذباب فانه يكون هذا الماء كله نجس

142
00:51:51.150 --> 00:52:11.150
وهذا فيه مخالفة للحس. لانه قد يحمل الخبث وقد لا يحمل خبث. وحمل الخبث امر حسي يعرفه الناس فكيف نقول لو اصابه نجاسة كرأس الذباب؟ هذا الماء كله نجس. ولهذا فالصواب في هذه المسألة هو ان

143
00:52:11.150 --> 00:52:31.150
الماء قسم واحد وانه طهور لا ينجس الا اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة وهنا يعني اقف وقفة اقول الاقوال الراجحة تجد انها سهلة في فهمها وسهلة في تطبيقها. لاحظ مثلا في

144
00:52:31.150 --> 00:52:51.150
سيبوا الماء لما قسم القول اصحاب القول والمال طهورا وطاهر نجس اضطروا الى تفريعات وتفاصيل ما هو الطاهر و لما ذكروا ان الماء اذا غمس النائم في يده قالوا طاهر ثم رجعوا وقالوا اذا لم يجد الا هذا الماء استعمله وتيمم

145
00:52:51.150 --> 00:53:11.150
كل هذه تفصيلات وتفريعات يعني تدل على ضعف هذا القول. لكن على القول الراجح الما طهور ونجس. سهل في فهم وسهل في التطبيق ما عندنا الا قسمين طهورين الاصل في المنام انه طهور. اذا تغيرت احد اوصافه اصبح نجسا. هكذا ايظا في الماء. لاحظ الذي يقصر

146
00:53:11.150 --> 00:53:31.150
ما الى قليل وكثير فصلوا وما هو القليل؟ وما هو الكثير؟ وهل اذا كانت العذرة فيه يكون نجسا ام لا؟ او البول وما ضابطك اللتين فتجد ان فيه تفاصيل لكن على القول الراجح نقول ما قسم واحد ما قسم واحد اذا تغير طعمه

147
00:53:31.150 --> 00:53:44.350
او لو نريح بنجاسة ولا نجس ولا فهو طويل ولذلك ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي وجماعة من اهل العلم انه من علامة القول الراجح سهولة فهمه وسهولة تطبيقه ومن علامة القول المرجوح

148
00:53:44.350 --> 00:54:04.350
فهمه صعوبة تطبيقه. اذا رأيت القول فيه صعوبة في الفهم فيه تفاصيل فيه كثرة استثناءات. فيه صعوبة في تطبيقه هذه علامة على ان قول مرجوح اذا وجدت ان القول سهل سهل في فهم سهل في التطبيق مضطرب ليس فيه استثناءات فهذا علامة على انه قول راجح لانه

149
00:54:04.350 --> 00:54:29.850
مع وضوح هذه الشريعة ويسرها وسهولتها ولهذا قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال العلم نقطة كثره الناس. يعني هذا الباب كله يمكن لو اردنا يعني بناء القول الراجح يمكن ما نحتاج الا الى ثلاث اسطر. الماء طهور ونجس. الاصل انه طهور يتغير طعمه لونه ريحه بنجاسة

150
00:54:29.850 --> 00:54:49.850
المقص من واحد طهور الا ان تغير طعمه ولونه ريحه بالنجاسة وهو نجس ولا يحتاج الى هذه التفاصيل وهذه التفريعات بناء على القول الراجح اما يعني قوله لا احدكم الماء الدائم هذا يعني لا يدل على ان اه بول الادمي او عذرته اذا كان اذا كانت في الماء الكثير انه لا

151
00:54:49.850 --> 00:55:09.850
وليس فيها الدلالة هنا ظاهرة وانما هذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم لانه يتسبب في تقديره و لكن لا ليس فيه دلالة على ان الماء اه لا يطهر اذا كان كثيرا وكان فيه بول ادم او عذرته المائعة. بل ولهذا

152
00:55:09.850 --> 00:55:29.850
مثل يعني البحار والانهار لو وقع فيها بول الادمي او عذرة المائعة فكيف يعني آآ هل يقولون بعدم طهارتها لا يمكن ان يقول به عالم من العلماء فهذا قول قول ضعيف. طيب ننتقل قال بعد ذلك لعبارة المؤلف قال فان زالت تغيره بنفسه. او

153
00:55:29.850 --> 00:55:49.850
اضافة طهور اليه او بنزح او بنزح بنزح منه ويبقى بعده كثير رهور تغير بنفسه. هنا انتقل المؤلف لبيان طرق تطهير الماء النجس. ببيان طرق تطهير الماء النجس. الامر الاول ان يتغير

154
00:55:49.850 --> 00:56:19.850
بنفسه اذا تغير بنفسه زالت عنه النجاسة فانه يكون آآ لكن هذا يشترطون ان يكون كفيف. ان يكون كثير وزالت عنه النجاسة. يعني حين يكون طهورا يشترط ان يكون كثيرا وكذلك القليل يقولون من باب اولى يقولون من باب اولى ولهذا لم يقيد المؤلف هذا بالكثير قال او باضافة طهور

155
00:56:19.850 --> 00:56:39.850
اليه او باظافة طهور اليه. في بعظ النسخ او باظافة طهور كثير. ولا بد من هذا القيد بان يضاف اليه طهور كثير. فانه يطهر لانه لو اظيف له طهور قليل فعلى رأيهم قد لا يطهر

156
00:56:39.850 --> 00:56:59.850
قد لا يطهر تبقى النجاسة وقال او بنزح منه ويبقى بعده كثير. فعندهم ان نزح مطهر لكن بشرطين الشرط الاول ان يبقى بعده ماء كثير. وهو قلتان فاكثر. والشرط الثاني الا يكون متغيرا بنجاسة

157
00:56:59.850 --> 00:57:19.850
الا يكون متغيرا بنجاسة. والحاصل ان ما زاد على قلتين يمكن تطهيره بثلاث طرق. الاول الاظافة الثاني زوال تغييره بنفس الثالث النزف. الثالث النزح. اما اذا كان اقل من قلتيه ليس هناك الا طريق واحد وهو الاظافة. ليس هناك الا طريق واحد

158
00:57:19.850 --> 00:57:39.850
وهو الاضاءة فغيره بنفسه لا يرد لانه يقولون حتى يعني اذا كانت النجاسة اه لا ترى فيبقى نجسا ما دام انه قد لا النجاسة فهي خلاصة الكلام ان ما زاد على قلتين يطهر بثلاث طرق بالاضافة وبزوال تغيره بنفسه وبالنزع ما كان اقل من قلتين ليس هناك طريق

159
00:57:39.850 --> 00:57:54.550
لتطهيره الى طريق واحد وهو الاضافة وهذا كله يعني بناء على التفصيل الذي ذكروه في تقسيم الماء الى قليل وكثير والصواب انه متى ما زال تغير الماء النجس باي وسيلة فانه يطهر

160
00:57:54.550 --> 00:58:14.550
من غير الحاجة الى هذه التفاصيل اذا زال زالت نجاسة الماء باي وسيلة فانه يطلبها هذا هو مذهب الحنفية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية حتى لو زالت النجاسة بالشمس او برية او باي مزيل. فانه يصبح طهورا. ومن ذلك في الوقت الحاضر

161
00:58:14.550 --> 00:58:34.550
آآ معالجة مياه المجاري فان مياه المجاري تعالج وتزول منها النجاسة وحينئذ فانها تصبح اه مياه من قبيل الماء الطهور من قبيل الماء الطهور. وقد صدر في هذا قرار من مجمع الفقه الاسلامي وكذلك من مجلس هيئة كبار العلماء

162
00:58:34.550 --> 00:58:54.550
لان آآ معالجة آآ مياه المجاري آآ ان هذه المعالجة تجعلها مياه آآ طاهرة وانه لا بأس باستخدامها في اه الطهارة لكن يعني يستحسن عدم استخدامها في الاكل والشرب من باب الاستحسان فقط

163
00:58:54.550 --> 00:59:14.550
والا فانها ترجع الى طهوريتها. ترجع هذه المياه الى طهوريتها. فالصواب اذا انه اذا لا زال اه زالت النجاسة باي مزيل فانها تكون مياه طاهرة. ثم المؤلف بناء على القول بتقسيم الماء الى قليل وكثير لما ظبطوا القليل بما كان دون قلتين والكثير بما بلغ قلتين

164
00:59:14.550 --> 00:59:34.550
اكثر اه اراد المؤلف ان يبين اه المقصود بالقلتين. قال والكثير قلتان تقريبا. واليسير ما دونهما وهما الخمسمائة رطل بالعراق وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع ونصف سبع رطل اه بالقدس

165
00:59:34.550 --> 00:59:54.550
ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. هذا طبعا الكلام لا نحتاجه بناء على القول الراجح وهو ان الناقص واحد لا نحتاج لهذا الكلام كله لان نقول الماء طهور لا يجوز اذا تغير طعمه لونه ريح لكن هذا بناء على تقسيم الماء فعندهم القلتان خمس مئة رطل عراقي و

166
00:59:54.550 --> 01:00:14.550
اه اه القلتان اولا هي تثنية قلة والقلة هي الجرة الكبيرة اه تعمل من الطين ونحوه تعمل من الطين ونحوه ويقولون انها من خلال هجر من خلال هجر من خلال هجر وهجر لا هي هجر

167
01:00:14.550 --> 01:00:34.550
هجر نعم. الاحساء طيبة. هذا قول بعض اهل العلم انها في الاحساء. نعم قرية قرب المدينة وهذا هو الاقرب. حجر قرية قرب المدينة وهذا هو الاقرب. ويدل ذلك انه جاء في رواية احمد والشافعي

168
01:00:34.550 --> 01:00:54.550
اذا كان الماء قلتين بقلال هجر بقلال هجر. آآ فالاقرب ان المقصود بهجر قرية قرب المدينة. جاء ذكر ايضا خلال هجر في الحديث الاسراء اه في صحيح البخاري اه لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام انه

169
01:00:54.550 --> 01:01:14.550
وبلغ سدرة المنتهى قال فاذا ورقها مثل اذان الفيلة واذا نبقها مثل قلال هجر وهذا في صحيح البخاري. قال ابن جريج رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين وشيئا. قال الشافعي

170
01:01:14.550 --> 01:01:34.550
وغيره فالاحتياط ان تكون قربتان ونصف. خمسمائة رطل عراقي يقولون الرطل العراقي تسع مئة وتسعين مثقالا. ومثقال اربع جرامات وربع فضل تسعين في اربع جرامات وربع كم تكون؟ تسعين في اربع جرامات وربع. لا اكثر

171
01:01:34.550 --> 01:01:56.900
تسعين في اربعة تسعة في اربعة كم؟ ستة وثلاثين وربع ثلاث مئة واثنين وثمانين ونصف ثلاث مئة واثنين وثمانين ونصف فاذا ضربناها في خمس مئة الف وتسع مئة واحدى عشر نعم تكون نعم تسعطعشر الف

172
01:01:56.900 --> 01:02:23.250
ومية وخمسة وعشرين. تصبح البوبيكيوجرامات مئة وواحد وتسعين كيلو جرام وربع. مئة وواحد وتسعين كيلو جرام وربع. وهي تعادل ثلاثة وتسعين مئة وواحد وتسعين كيلو جرام وربع  لا نحتاج لهذا التقدير. طيب قال ومساحتهما يعني مساحة القلتين ذراع

173
01:02:23.250 --> 01:02:43.250
وعنف طولا وعرضا وعمقا. الذراع يعادل ثمانية واربعين سنتيمتر. الذراع ثمانية واربعين سنتيمتر. هذا اصح ما قيل يعني اقل من نصف متر باثنين سنتي. اه طيب ذراع وربع كم تكون

174
01:02:43.250 --> 01:03:03.250
قلنا الذراع ثمانية واربعين سنتي ذراعه ربع كم؟ ستين سنتيمتر. ستين سنتيمتر اذا تكون ستين في ستين يعني ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا يعني ستين في ستين طولا وعرضا في ستين عمقا. طيب وهذا كما ذكرنا بناء على

175
01:03:03.250 --> 01:03:23.250
القول آآ يعني بتقسيم الماء وعلى القول الراجح لا نحتاج لهذا كله. قال فاذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائه ما فيه وهذا باجماع العلماء. فمثلا ماء بركة كثير او مسبح

176
01:03:23.250 --> 01:03:48.550
او مثلا آآ بحر او نهر بال فيه ادمي. ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه. فانه يكون طهورا بالاجماع يكون طهورا بالاجماع لكن الاجماع انما هو في غير بول الادمي وعذرته لان ايضا هناك من يقول اذا كان هو الادم معذرته فيعني يخالف في هذا لكن في غير ابو الادم وعذرته بالاجماع

177
01:03:48.550 --> 01:04:08.550
وايضا على القول الراجح حتى لو كان ابوه الادمي او عذرته المائعة. قال ولو مع بقائها فيه يعني حتى احيانا اذا كان الماء كثير وفيه نجاسة قليلة لم تغير طعمه ولو لونه ولا ريحه يكون طهور. ولذلك قاص بعض العلماء على ذلك مسألة ما اذا كان آآ

178
01:04:08.550 --> 01:04:28.550
يوجد نسبة كحول يسيرة نسبة كحول يسيرة لا يحصل الاسكار منها لو اكثر من هذا المشروب فان هذا يعفى عنها. قياسا على هذه المسألة. وهذا يوجد في بعض انواع الادوية. بعض انواع الادوية تكون فيه نسبة كحول يسيرة جدا. كل واحد من

179
01:04:28.550 --> 01:04:48.550
او واحد من عشرة الاف هذه لا تضر. لماذا؟ لانه لو اكثر من شرب هذا الدواء لما سكر. اما اذا كان فيه نسبة كحول ولكن لو اكثر من شربه لسكر فهذا لا يجوز. قوله عليه الصلاة والسلام ما اسفر كثيره فقليله حرام. لكن الكلام في النسبة اليسيرة مظمحلة هذه يقولون

180
01:04:48.550 --> 01:05:05.550
تقاس على يسير النجاسة في الماء الكثير. فانتبه يعني لهذه الفائدة قال وان شك في كثرته فهو نجس. يعني مع الشك لا يكون طهورا وانما يكون نجسا. وان اشتبه ما تجوز

181
01:05:05.550 --> 01:05:35.550
به الطهارة وما لا تجوز. لم يتحرى ويتيمم. بلا اراقة. ويتيمم بلا اراقة. ان اشتبه ما تجوز به الطهارة وهو الطهور. بما لا تجوز به الطهارة وهو النجس كذلك عندهم ايضا الطاهر كذلك ايضا عندهم الطاهر. فيقول المؤلف انه لا يتحرى وانما آآ

182
01:05:35.550 --> 01:06:05.550
هذا هو المذهب وهو قول الجمهور انه لا يتحرى ويجتنبوهما جميعا وهذا فيه تفصيل اما اذا كان اشتباه طهور بنجس اه القول الاول انه هو يتحرى الا انه لا يتحرى وانما يجتنبهما جميعا. قالوا لان اجتناب النجس واجب وما لا يتم الواجب به فهو واجب. والقول الثاني في المسألة وهو قول

183
01:06:05.550 --> 01:06:25.550
انه يتحرى واستدل بحديث مسعود رضي الله عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى الصواب اذا شك احدكم في صلاته اه فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. حديث الصحيحين فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. ولانه اذا تعذر

184
01:06:25.550 --> 01:06:45.550
اليقين فانه يرجع لغلبة الظن وهي التحري. وهذا القول هو الاقرب والله اعلم انه عند اشتباه الطهور بالنجس فانه يتحرى. لانه في ابواب العبادات المطلوب غلبة الظن. في ابواب العبادات لا يطلب اليقين. المطلوب غلبة الظن في

185
01:06:45.550 --> 01:07:05.550
جميع العبادات في جميع حتى في غير الصلاة حتى في آآ الزكاة في الصيام في الحج في ابواب العبادات المطلوب من المكلف غلبة الظن فقط الذي هو تحري. ولهذا لو اعطى الزكاة مظنة وفقيرا فبان غنيا اجزأ كما مر معنا. فاذا القول الراجح والله

186
01:07:05.550 --> 01:07:25.550
واعلمه انه يتحرى عن اشتباه الطهور بالنجس. وهكذا من باب اولى اذا اشتبه الطهور بالطاهر. يعني بناء على قول اللي رجحناه نقول انه لا يخلو ان يكون هذا الطاهر اه لا زال يسمى ماء فهو طهور. اه

187
01:07:25.550 --> 01:07:35.550
او غلب على اسمه الطاهر فان هذا ليس بماء. فان هذا ليس بماء ولذلك لا حاجة لبحث هذه المسألة. لكن المذهب عند الحنابلة يقولون اذا اشتبه طهور بطاهر توظأ من هذا

188
01:07:35.550 --> 01:07:55.550
ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. لكن الصواب بناء على ما رجحناه من ان لا وجود لقسم طاهر غير طهور. وحين نقول لهذا الاصل انه او طهور الا اذا غلب عليه اسم الطاهر فانه لا يعود لا يسمى ماء. بقي نشير الى ان مسألة اشتباه الماء الطهور بالنجس. ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي

189
01:07:55.550 --> 01:08:15.550
انه بناء على القول الصحيح وهو ان الماء ينقسم الى طهور ونجس انه يقل الاشتباه في المياه. لماذا؟ لان النجس باحد اوصافه بلونه وطعمه وريحة. وبذلك فانه يقل الاشتباه آآ في هذه المسألة. يعني يقل ان يشتبه ماء طهور بنجس

190
01:08:15.550 --> 01:08:35.550
ذكر هذه الفائدة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. قال ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة والمؤمن مرآة اخيه فاذا علم بنجاسة شيء ينبغي ان يخبر اخاه المؤمن. طيب ناخذ

191
01:08:35.550 --> 01:09:05.550
سؤال شفهي وسؤال مكتوم تفضل نعم ضابط الان نعم سؤال اخ يقول انه يعني في بعض الدرك ربما المسابح يبول احد في هذا المسبح او البركة فهذا الماهل يكون طهور او نجس. بناء يا اخوان على ما شرحناه درس نريد الجواب منكم

192
01:09:05.550 --> 01:09:25.550
نقول طهور الا اذا تغير طعمه او لونه وريحه طهور الا يتغير طعمه او لونه او ريحه والغالب انه اذا كان بركة لا يتغير هذا هو الغالب نعم احسن الله اليك يقول لو توضحون قياس الماء القليل

193
01:09:25.550 --> 01:09:45.550
استعمل في رفع الحدث على العبد اذا عتق العبد اي نعم نعم اقول الحنابلة لما قالوا ان المال قليل استعمل في رفع حدث كان طاهرا غير طهور. قالوا قياسا على العبد اذا عتق. قياسا على العبد اذا عتق

194
01:09:45.550 --> 01:10:05.550
فانه لا لا يمكن عتقه مرة اخرى اصبح حرا. هكذا الماء اذا كان آآ قليلا واستعمل فراخ الحدث لا استعماله في رفع الحدث مرة اخرى. لكن هذا القياس قياس مع الفارق لان العبد اذا عته لا يمكن يعني يعود لها الرق. بينما

195
01:10:05.550 --> 01:10:21.250
اذا استعمل في طهارة يبقى ماء يسمى ماء لا يسمى عبدا اصبح حرا لكن الماء يسمى ماء فقياس قياس مع الفارق هذا والله اعلم وصلى الله وسلم