﻿1
00:00:11.950 --> 00:00:31.950
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس الثاني من مجالس الدورة التأصيلية الثالثة في دورتها الثانية ولا زلنا في المجلس

2
00:00:31.950 --> 00:00:51.950
الثاني في كتاب القواعد والاصول الجامعة العلامة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا من القاعدة الثانية ونبدأ اليوم بالقاعدة الثالثة ان شاء الله تعالى. سبق معنا القاعدة الاولى الشرع لا يأمر بشيء الا

3
00:00:51.950 --> 00:01:11.950
الا بما هو مصلحة خاصة او راجحة. ولا ينهى عن شيء الا عما مفسدته خالصة او راجحة واخذنا في القاعدة الثانية الوسائل لها احكام المقاصد ووقفنا على القاعدة الثالثة المشقة تجري

4
00:01:11.950 --> 00:01:31.950
التيسير. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا وللمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى الثالثة المشقة تجلب التيسير وجميع رخص

5
00:01:31.950 --> 00:01:51.950
الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الاصل. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الصبح لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها

6
00:01:51.950 --> 00:02:11.950
وما جعل عليكم في الدين من حرج. فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه الايات خيرها دليل على هذا الاصل الكبير. هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير هي من القواعد الفقهية الخمسة الكبرى

7
00:02:11.950 --> 00:02:41.950
التي عليها مدار الفقه كما يقال. بل عليها مدار الشريعة على الصواب. فالمشقة تجلب التيسير وادلتها كثيرة كما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. الوسائل لها احكام الغايات وهذه القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير. ثم بناء على هذه القاعدة جميع رخص الشريعة

8
00:02:41.950 --> 00:03:01.950
تخفيفاتها متفرعة عن هذا الاصل. معنى هذا الكلام ان اذا نظرنا الى كل امر مخفف عن الاصل وكل امر مرخص فيه نجده مبنيا على هذه القاعدة. فمثلا خفف الصلاة على

9
00:03:01.950 --> 00:03:31.950
مسافر الرباعية ركعتان لان المشقة تجلي بالتيسير. جوز المسح على الجورب والخف لان شقة النزع تجلب التيسير. جاز الجمع بين الصلاتين في المطر الشديد لان المشقة تجذب التيسير. نعم قالوا رحمه الله تعالى فاول جميع الشريعة حنيفية سمحة حنيفية في التوحيد مبنية على عبادة

10
00:03:31.950 --> 00:03:51.950
الله وحده لا شريك له سمحة في الاحكام والاعمال. فالصلوات خمس فرائض في اليوم والليلة لا تستغرق من وقت الا جزءا يسيرا والزكاة جزء يسير من مال العبد من الاموال المتمولة دون اموال القنية. وهي

11
00:03:51.950 --> 00:04:11.950
في كل عام مرة وكذلك الصيام شهر واحد من كل عام. واما الحج فلا يجب في العمر الا مرة واحدة على المستطيع وبقية الواجبات عوارض بحسب اسبابها. وكلها في غاية اليسر والسهولة. وقد

12
00:04:11.950 --> 00:04:31.950
شرع الله لكثير منها اسبابا تعين عليها وتنشط على فعلها كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس والجمعة والاعياد وكذلك الصيام يجتمع المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم الا معذور بمرض او سفر او

13
00:04:31.950 --> 00:05:01.950
غيرهما ليت الشيخ جعل هذه قاعدة جميع الشريعة حنيفية سمح هذه قاعدة عظيمة عليها بناء الشريعة الشريعة مبناها على السماحة. كل ما امر الله به ورسوله فهو سمح سمح من حيث نفسه سمح من حيث فعله سمح من حيث تيسير اسبابه

14
00:05:01.950 --> 00:05:31.950
وذكر المصنف امثال امثلة على الفرائض الخمس. الصلاة امر يسير وليس بالعسير تجد ان الانسان لا سيما المؤمن يجد انشراحة لها. ويسر الاسباب الموصلة لها من النداء والمساجد بيوت الله عز وجل. والجماعة والفظائل المترتبة على

15
00:05:31.950 --> 00:06:01.950
ذلك لما تنظر الى الصيام مثلا تجد انه شهر واحد يسير بالنسبة الى احدى عشر شهرا وعلى صورة جماعية لما تنظر للزكاة تجد انها نسبة يسيرة بالنسبة الى الاموال ولم يجعلها الا في الاموال المتمولة التي يتصور منها التمويل اه نتاجا او التمويل تجارة

16
00:06:01.950 --> 00:06:31.950
دون الاموال القنية التي لا يتصور منها التولد. مثلا البيت بيت خلاص فيها زكاة لكن الذهب يتصور منه التمول لانه يمكن ان يزيد يمكن ان ينقص. ونحو ذلك جميع الشرائع. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وكذلك الحج ولا شك ان الاجتماع يزيل

17
00:06:31.950 --> 00:06:51.950
مشقة العبادات وينشط العاملين ويوجب التنافس في افعال الخير كما جعل الله الثواب العاجل والثواب الاجل الذي لا قدر قدره اكبر معين على فعل الخيرات وترك المنهيات ثم انه مع هذه السهولة في جميع

18
00:06:51.950 --> 00:07:11.950
احكام الشريعة اذا عرض للانسان بعض الاعذار اذا عرض للانسان بعض الاعذار التي تعجزه او تشق عليه مشقته شديدة خفف عنه تخفيفا يناسب الحال. فيصلي المريض الفريضة قائما فان عجز صلى قاعدا فان عجز

19
00:07:11.950 --> 00:07:31.950
على جنبه ويومئ بالركوع والسجود ويصلي بطهارة الماء. فان شق عليه او عدمه عدل الى التيمم اسافر لما كان في لما كان لما كان احسن الله اليكم. والمسافر لما كان في مظنة المشقة ابيح له الفطر

20
00:07:31.950 --> 00:07:51.950
والقصر والجمع بين الصلاتين والمسح على الخفين ثلاثة ايام بلياليها. ومن مريض اوسى فرق كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ويتفرع عن هذا الاصل الاعذار التي تسقط حضور الجمعة والجماعة

21
00:07:51.950 --> 00:08:21.950
يعني اذا نظر الانسان الى التشريعات المخففة وابدالها وبدلها يجد انها شريعة عظيمة شريعة لا يمكن ان تكون الا من لدن حكيم خبير. سبحانه وتعالى. لو جعل الصلوات صلاتان لطال انتظار المصلين لمناجاة رب العالمين. ولو زاد الصلوات عن الخمس لما استطاعوا القيام

22
00:08:21.950 --> 00:08:51.950
بها. وتأمل هكذا في جميع الشرائع. تجد انه لا احسن مما شرعه الله عز وجل والتخفيف المترتب والبدل الموجود احسن منه لا يمكن ان يكون. تصور اذا عدم الماء ما سيره الى بدل اصعب من وجود الماء. صيره الى بدل يمكن وجوده في اي ارض كان الانسان. وهو الصعيد الطيب

23
00:08:51.950 --> 00:09:21.950
مشقة تجري بالتيسير. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن فروجها العفو عن بالدم اليسير النجس والاكتفاء بالاستجمام الشرعي عن الاستنجاء وطهارة عن الدم اليسير النجس هذا يعني الدم اليسير النجس قدره بعضهم بمقدار الدرهم الي هو مئة فلس في عرفنا اليوم

24
00:09:21.950 --> 00:09:41.950
هذا قدره بعضهم بمقدار الظفر. قدره بعضهم بالنقطة ونقطتين وثلاث. هذا الدم اليسير النجس كدم الحيض مثلا نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء. معلوم

25
00:09:41.950 --> 00:10:01.950
ان المستجمر يبقى عليه شيء من اثار الاستجمار لكن الشرع ها عفا عنه لانه قال في ايات الطهارة ما يريده الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك انت تعلم انك اذا استنجيت ونزل من قطرة

26
00:10:01.950 --> 00:10:21.950
مرتين لا اثر في ذلك لا اثر لذلك على الملابس والبدن نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى غارة افواه الصبيان ولو اكلوا النجاسة وكذلك الهبر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس ان

27
00:10:21.950 --> 00:10:41.950
من الطوافين عليكم والطوافات وكذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظننت نجاستها ولو ظننت نجاسة ولو ظنت نجاستها احسن الله اليكم. ولو ظنت نجاستها فان علمت عفي عن الشيء اليسير. فان علمت عفي

28
00:10:41.950 --> 00:11:01.950
عن الشيء اليسير ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيءه وكذلك العمل بالاصل في طارت الاشياء وحلها فالاصل الطهارة الا لما علمت نجاسته والاصل الحل في الاطعمة الا ما علم تحريمه

29
00:11:01.950 --> 00:11:21.950
قاعدة ايضا الاصل في الاشياء الطهارة الا ما تيقنا نجاسته بنص. والاصل في الاطعمة الا ما علمنا تحريمه. هذه قاعدة ايضا وهذه قاعدة وسيأتي ان شاء الله. ومر معنا في القواعد الفقهية في نظم

30
00:11:21.950 --> 00:11:41.950
شيخ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن فروعها الرجوع الى الظن اذا تعذر او تعسر قيموا في تطهير الابدان والثياب والاواني وغيرها ودخول الوقت. هذه قاعدة ايضا مبنية على تلك. الاصل ان الانسان يعمل باليقين

31
00:11:41.950 --> 00:12:01.950
اذا عدم اليقين وجد عنده امران اما الشك واما الظن فيعمل بالظن ويترك الشك اذا الظن الراجح او الظن في مقابل الشك او الظن في مقابل الوهم معمول به في الشر. لماذا؟ لان المشقة

32
00:12:01.950 --> 00:12:21.950
تجذب التيسير فلما شق على المكلف ايجاد اليقين اكتفي منه بالظن. سبحان الله يعني الان اليقين انه يجب عليك ان تقرأ الفاتحة. غلب على ظنك انك قرأت الفاتحة يكفي خلاص. ما تروح تعيد

33
00:12:21.950 --> 00:12:41.950
الصلاة لانك مو متيقن هل قرأت الفاتحة او لا؟ فالظن نزله الشارع منزلة اليقين. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن فروعها ان المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر

34
00:12:41.950 --> 00:13:01.950
واحد ولهذا وجب الهدي على كل منهما شكرا لهذه النعمة. وهذا ايضا من المشقة تجلب التيسير. لما كان مشقة السفر صعبة فان الله عز وجل يسر على المسلمين وجوز لهم ان يأتوا بعمرة متمتعين بها الى الحج

35
00:13:01.950 --> 00:13:21.950
او بعمرة مع الحج قارنين. بل وايسر من هذا انه لو جاء حج مفرد ثم اراد ان يعتمر بعد الحج جاز له ذلك. هذا كله من باب المشقة تجلب التيسير. كان يمكن ان يشرع الله عز وجل

36
00:13:21.950 --> 00:13:41.950
ويقول لا تأتوا في سفرة واحدة الا باحد النسكين. ايش كنا نقدر نسوي؟ ولا شيء. لكن هذا دليل على انه سبحانه وتعالى دينه مبني على السماحة والمشقة تجلب التيسير. نعم

37
00:13:41.950 --> 00:14:01.950
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم استقبلت بنور ما استدبرت اراد الحث على التمتع وانه مشروع وان كرهه الجاهليون قبل الاسلام. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله

38
00:14:01.950 --> 00:14:31.950
تعالى ويدخل في هذا الاصل اباحة المحرمات كالميتة ونحوها ونحوها للمضطر كما سيأتي كالميتة تحويل نوع احسن الله اليك. كالميتة ونحوها للمضطر كما سيأتي. واباحة ما تدعو اليه كالعرايا للحاجة الى الرطب. وكذلك اباحة اخذ العوض في مسابقة الخيل والابل والسهام

39
00:14:31.950 --> 00:14:51.950
اباحة تزوج وإباحة تزوج الحر للأمة إذا عدم الطول وخاف العنت. يعني هذه فروع هذه القاعدة لماذا اباح الشارع المحرمات؟ آآ اذا اضطر اليه الانسان لان القاعدة المشقة تجذب التيسير. فلو

40
00:14:51.950 --> 00:15:11.950
الانسان اما ان يموت واما ان يأكل الميتة في الشارع اباح الميتة له. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان ان الله غفور رحيم. اذا هي مندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. وهي ايضا مندرجة تحت قاعدة ستأتي

41
00:15:11.950 --> 00:15:41.950
تظاهرات قد تبيح المحظورات بس تأتي هذه القاعدة. واباحة ما تدعو اليه الحاجة يعني الضرورات تباح عند الظرورة. المحرمات تباع عند الظرورة مندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. الحاجيات تبيح المحرمات ايضا مندرجة تحت قاعدة المشقة تجريب التيسير مثل بيع العرايا بيع العرايا

42
00:15:41.950 --> 00:16:11.950
في حقيقته نوع من انواع الربا. لكن الشارع اباحه. لوجود الحاجة. وكذلك باحة اخذ العوظ في مسابقة الخيل والابل والسهام. هو نوع من انواع الميسر. لكن الشارع اباحه للحاجب واباحة التزوج الحر للامة. الاصل ان الحر يجب عليه ان يتزوج حرة. لانه ان تزوج امة

43
00:16:11.950 --> 00:16:41.950
اصبح اولاده اماء ولذلك لم يشرع الشارع تزوج الحر من وكذلك العكس. لكن الان لاحظوا لو انه لم يقدر لم يجد الطول قول اذا عدم الطول الطول معناه يعني الغنى. فلان صاحب طول اي صاحب غنى

44
00:16:41.950 --> 00:17:11.950
اذا عدم الطول وخاف العنت. خاف العنت اي خاف مشقة العزوبة او خاف الوقوع في الحرام فاباح الشارع له التزوج من الامة ظرورة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن فروعها حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ او خطأ او شبه عمد لانه لم يقصد القتل

45
00:17:11.950 --> 00:17:31.950
وهو معذور فنسب ان تحمل عنه ان تحمل عنه العاقلة تحملا لا يشق عليهم بان توزع عليهم كلهم كل كل على قدر ماليته. يعني توزع عليهم كلهم. على حرف جر. نعم. هل دائما في كلمة ما بعد

46
00:17:31.950 --> 00:17:51.950
ما بعد كلمة كل كيف تعرب؟ انظر الى الذي قبله. اذا كان تأكيدا لمجرور فهو مجرور. تأكيد لمنصوب فهو منصوب احسن الله اليكم. قال بان توزع عليهم كلهم كل على قدر ماليته. وتؤجل عليهم ثلاث سنين

47
00:17:51.950 --> 00:18:11.950
وهل يتحمل القاتل معهم اذا كان غنيا كما هو الصحيح؟ ام ينفردون بالتحمل كما هو المشهور من مذهب الامام احمد. وفروعها هذا الاصل كثيرة وقد حصل التوضيح بهذه الامثلة. على كل حال هذه القاعدة مطردة. المشقة تجلب التيسير تدخل في

48
00:18:11.950 --> 00:18:31.950
المسائل حتى مسائل الاعتقاد ها كيف مسائل الاعتقاد؟ قال جل وعلا الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ها قال صلى الله عليه وسلم لعمار عادوا فعد. اذا المشقة تجلي بالتيسير قاعدة مطردة

49
00:18:31.950 --> 00:19:01.950
مطردة في الواجبات. مطردة في المحرمات. مطردة في العقائد مطردة في العبادات مطردة في المعاملات مطردة في الاخلاق. لاحظوا هذه قاعدة عظيمة جدا ومن هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير لو ان القاتل تحمل الدية بنفسه لكان مشقة عليه

50
00:19:01.950 --> 00:19:31.950
ولذلك حمل الشارع الدية على العاقلة وهم الذكور الذين يرثونه الذين يتصور انهم يرثونه. مثل الاب والابن والاخ وابن الاخ والعم وابن العم وهكذا. هؤلاء توزع عليهم دية العاقلة. قد يقولون طيب احنا ايش ذنبنا

51
00:19:31.950 --> 00:19:51.950
ذنبكم انكم ما حرصتم هذا الرجل منكم على ان ينتبه. فانتم تتحملون وهذه صيغة غير موجودة في العالم اليوم الا ما يسمى بالتأمين التكافل. التأمين التكافلي هو صورة من صور اه

52
00:19:51.950 --> 00:20:11.950
تحمل الجماعي لكن بغير العاقلة. تحمل الجماعي لكنه بغير العاقلة. قال وفروع هذا الاصل قد حصل التوضيح لهذه الامثلة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة الوجوب

53
00:20:11.950 --> 00:20:31.950
يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وهذه القاعدة تضمنت اصلا

54
00:20:31.950 --> 00:20:51.950
يعني هذه القاعدة بعضهم يصيغها بصياغة كما ذكر المصنف الوجوب متعلق بالاستطاعة وبعضهم يصيغها بصياغة لا واجب مع العجز مع العجز ولا محرم مع الضرورة. لا واجبة مع العجز ولا

55
00:20:51.950 --> 00:21:11.950
والشيخ جمع بينهما لمزيد البيان. هذه القاعدة اصلها في الكتاب وفي السنة في الكتاب قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله تعالى وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها

56
00:21:11.950 --> 00:21:31.950
وقوله جل وعلا فمن اضطر غير عاد ولا غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ودليله من السنة الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله. قال وهذه القاعدة تضمنت اصلين ايوة قل

57
00:21:31.950 --> 00:21:51.950
احدهما قال احدهما سقوط كل واجب مع العجز. والثاني اباحة المحظورات عند وقوع الاضطرار اليه كما قال تعالى ايضا في الاصل الثاني بعدما حرم الميتة والدم وما عطف عليهما وما عطف عليهما فمن اضطر في

58
00:21:51.950 --> 00:22:11.950
بمخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. وقال وما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. فهذه الاية صريحة

59
00:22:11.950 --> 00:22:41.950
بحل كل محرم اضطر العبد اضطر العبد اليه. ولكن الضرورة ولكن الضرورة تقدر بقدرها. فاذا اندفعت الضرورة وجب على المضطر الكف. هذه القاعدة متظمنة لاصلين. احدهما سقوط كل بواجب مع العكس. اي واجب مع العجز يسقط. لكن متى يسقط اذا كان العجز تاما

60
00:22:41.950 --> 00:23:01.950
اذا كان العجز تاما. فلو ان المكلف استطاع ان يأتي به على صورة ما فيأتي به على صورة مثلا اذا اذا عجز عن القيام لوحده لكن امكنه القيام بالعصا اذا يقوم بالعصا

61
00:23:01.950 --> 00:23:21.950
فمتى يسقط القيام مع العجز التام؟ اذا امكنه ان يركع ايماء وان لم يكن ركوعا تاما فاولى له ان يركع واذا لم يمكنه البتة اذا لا يركع يشير اشارة. هذه قاعدة عظيمة

62
00:23:21.950 --> 00:23:51.950
كل واجب مع العجز. والثاني اباحة المحظورات عند وقوع الاضطراب. هنا لابد اجد نفسي ملزما ان يقسم ان احوال العباد ثلاثة. كماليات وحاجيات انتبه لهذا التقسيم. احوال العبد وحاجاته للاشياء الموجودة حوله ثلاثة. كما

63
00:23:51.950 --> 00:24:31.950
وهي التي يسميها الناس بالمستحسنات. او الثانويات. وحاجيات هي التي يسميها بعض الناس بالامور الاساسية. وضروريات وعليها قيام الحياة ظروريات عليها قيام الحياة. احفظ هذه القاعدة المحرمات لذاتها لا تباح الا عند الضرورة

64
00:24:31.950 --> 00:25:01.950
للحاجة ها مرة ثانية المحرمات لا تباح المحرمات لذاتها لا تباح الا عند الضرورة. الميتة مثلا محرمة لذاته. خنزير محرم لذاته اذا لا يجوز اكله الا عند الضرورة فقط. اما

65
00:25:01.950 --> 00:25:31.950
فهنا اختلف العلماء هل الحاجيات تحل المحظورات او لا؟ الصواب ان حاجيات تحل المحظورات التي لم تحرم لذاتها. وانما كانت اسبابه واما الامور التي هي التحسينية والثانوية فهذه لا تحل بحال من الاحوال

66
00:25:31.950 --> 00:26:01.950
والمصنف رحمه الله ذكر الايتين اللتين تدلان على ان المحرمات تباح عند وان المحظورات تباح عند الظرورة. لكن هنا مسألة اخرى مهمة وهي هل عند وجود الضرورة هل يصبح المحظور محرما؟ ابيح

67
00:26:01.950 --> 00:26:21.950
او انه يبقى على المحرمية ولكن رفع الاثم. فيه قولان لاهل العلم. مرة ثانية يعني الان لو اضطر انسان الى اكل الميتة. هل نقول الميتة بالنسبة له مباح؟ او نقل الميتة محرم

68
00:26:21.950 --> 00:26:41.950
لكنه ان اكل لا يأثم قولان لاهل العلم. واضح؟ ما الذي يترتب على هذا رتب على هذا اننا اذا قلنا ان الميت مباحة معنى هذا انه يمكن له ان يقتنيه

69
00:26:41.950 --> 00:27:11.950
اذا قلنا انها غير مباحة محرمة لكن الاسم مرفوع اذا ليس له ان يقتني يأخذ منه فقط ما يرفع الضرورة. لان المباح يجوز اقتناؤه. هذه من فروع هذا الاختلاف ومن فروع الاختلاف هل المحرم يعود مباحا؟ او المحرم يبقى ابد الدهر محرما

70
00:27:11.950 --> 00:27:31.950
فجمع من الفقهاء يقولون المحرم ابد الدهر يبقى محرم. وانما كون الشارع جوز له الاكل لا يعني ان انه صار مباحا وانما فيه رفع الاثم وهذا هو الصواب. الصواب ان الضرورات تبيح المحظورات

71
00:27:31.950 --> 00:28:21.950
المقصود بكلمة تبيح اي تبيح فعل المكلف. لا ان المحرم مباحا تبيح اقدام المكلف. واظح هذا؟ نعم. هم الا ايه؟ نعم مع انها محرمة. الرشوة محرمة لذاتها ها؟ الرشوة محرمة لذاته هذا هو الصواب من اقوال اهل العلم. فبناء عليه لا يجوز الا عند الضرورة القصوى. وهي

72
00:28:21.950 --> 00:28:51.950
التي يترتب عليها الحياة او الموت. هذا هو الصواب. اما الحاجيات فلا يجوز دفع الرشوة لاجل الحاجيات. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ويدخل في اصل الاول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة او فروضها وواجباتها فانها تسقط عنه ويصلي على حسب ما يقدر عليه من لوازمها

73
00:28:51.950 --> 00:29:11.950
وصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه وافطر وكفر عن كل يوم اطعام مسكين من عجز عنه لمرض يرجى زواله او لسفر افطر وقضى عدة ايامه اذا زال عذره. والعاجز عن الحج

74
00:29:11.950 --> 00:29:31.950
بدني ان كان يرجو زواله صبر حتى يزول. وان كان لا يرجو زواله اقام عنه نائبا يحج عنه. وقال قال ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. وذلك في كل عبادة

75
00:29:31.950 --> 00:29:51.950
عن البصر او الصحة او سلامة الاعضاء كالجهاد ونحوه. ولهذا اشترط ولهذا اشترطت القدرة في جميع الواجبات فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما ما يعجز عنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من رأى منكم

76
00:29:51.950 --> 00:30:11.950
منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. وقال في النفقة كسوة وتوابعها على الاهل. لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه

77
00:30:11.950 --> 00:30:31.950
لينفقوا مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. سيجعل الله وبعد عسري يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم في الواجبات المالية ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. هذه القاعدة

78
00:30:31.950 --> 00:31:01.950
فروعها كثيرة الواجبات تسقط مع العجز هذه عقيدة اهل السنة والجماعة وهي مسألة لها فروع عقدية. اهل السنة والجماعة يقولون ان الله لا يكلف العبد بما لا لا يطيق والاشاعر هم الذين يقولون ان الله يكلف العبد ما يطيق وما لا يطيق. فعلى قولهم هذا يلزم انه لا

79
00:31:01.950 --> 00:31:21.950
اجزأ وانه يلزم على قولهم هذا انه لا يحتاج الى الى اسقاط حكم صلي قائما صلي قائما ما لي شغل وكيف ما تقوم هذا من تناقضاتهم الان. والنصوص واضحة جلية في ان الله سبحانه وتعالى لا يكلف العباد الا ما يطيق

80
00:31:21.950 --> 00:31:51.950
واما تكليف العبد بما لا يطاق فهو من نوع فهو نوع من المحال. ولا يمكن العزيز المتعال ان يأمر عباده بما هو محال. ولهذا نجد ان الله سبحانه وتعالى فعلى الحرج عن هذه الامة في مواضع كثيرة وفي امور كثيرة. والشيخ رحمه الله ذكر الادلة على ذلك من الكتاب ومن

81
00:31:51.950 --> 00:32:11.950
السنة نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن هذا الاصل كفارات المترتبة اذا عجز عن الاعمى انتقل الى ما دونه واعذار الجمعة والجماعة داخلة في هذا الاصل كما دخلت في الذي قبله. وقال العلماء في محظورات الاحرام والضرورات تبيح

82
00:32:11.950 --> 00:32:31.950
للمحرم المحظورات وعليه الفدية كما هو مفصل في كتب الفقه. ومن هذه المسألة ايضا مهمة. الكفارات المترتبة اذا عجز عن الاعلى انتقل الى دونه. هذا ايضا من اي باب؟ من باب المشقة تجذب التيسير صح. من باب ان

83
00:32:31.950 --> 00:32:51.950
ان الوجوب متعلق بالاستطاعة صح؟ نعم. احسن الله اليكم قال ومن فروعها جواز الانفراد في الصف اذا لم يجد موضعا في الصف الذي امامه لان الواجبات التي هي اعظم من المصافة من المصافة بالاتفاق. تسقط مع العجز

84
00:32:51.950 --> 00:33:11.950
فالمصافة من باب اولى واحرى. المصافة من باب اولى. فان قال قائل لماذا لا يسحب احدا من الصف الاول لان هذا ليس واردا اولا من السنة. ثانيا انه ليس له ان

85
00:33:11.950 --> 00:33:31.950
تأخر شخصا من اهل الصف الاول ويجعله من اهل الصف الثاني. وليس له ان يوجد شرخا في الصف الاول فيترتب على مفاسد كثيرة ولهذا نقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف المقصود به

86
00:33:31.950 --> 00:33:51.950
الذي يجد فرجة ولا يدخل ويصف لوحده. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى الخامسة الشريعة مبنية على اصلين الاخلاص للمعبود والمتابعة للرسول على اصلين الاخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم

87
00:33:51.950 --> 00:34:21.950
يعني الشريعة مبنية على اصلين الاخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هذا كل الشريعة فقه اكبر وفقه اصغر عقائد ومعاملات اخلاق الشريعة مبنية على الاخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى هذان الاصلان شرط لكل

88
00:34:21.950 --> 00:34:41.950
لعمل ديني ظاهر كاقوال اللسان واعمال الجوارح وباطن كاعمال القلوب. قال الله تعالى الا لله الدين الخالص وما امروا الا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين فسره النبي صلى الله

89
00:34:41.950 --> 00:35:01.950
عليه وسلم في حديث جبريل انه انه شرائع انه شرائع الاسلام الخمسة واصول الايمان الستة حقائق الايمان وهو الاحسان الذي هو اصل اعمال القلوب. فهذه الامور لابد ان تكون خالصة لله مرادا بها مرادا بها

90
00:35:01.950 --> 00:35:21.950
وجهه ورضوانه وثوابه. ولابد ان تكون مأخوذة من الكتاب والسنة. قال تعالى في متابعة الرسول صلى الله الله عليه وسلم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال في الجمع بين الاصلين

91
00:35:21.950 --> 00:35:41.950
من احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن. اسلم وجهه اخلص اعماله الظاهرة لله وهو محسن في هذا في هذا الاسلام بان يكون فيه متبعا لرسول الله وقال في عدة

92
00:35:41.950 --> 00:36:01.950
الاصل والدليل على هذه القاعدة ان الشريعة مبنية على اصله. جميع العبادات الدينية مبناها على هذين الاخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. اكتب لان هذا مقتضى الشهادتين. لان هذا

93
00:36:01.950 --> 00:36:31.950
مقتضى الشهادتين وهو مدلول الشهادتين. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقال في عدة ايات واطيعوا الله واطيعوا الرسول. فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول واذا ما او فقد احدهما فهو مردود على صاحبه يدخل في قوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل

94
00:36:31.950 --> 00:37:01.950
هباء منثورا. وقال تعالى في العمل على احوال. منهم من جمع بين الاصلين فحاز النورين حاز الاخلاص والمتابعة. هذا باكمل المنازل. ومنهم من يكون مخلصا لكن فقد المتابعة وهذا حال كثير من الجهال. وهؤلاء اعمالهم التي ليست على السنة

95
00:37:01.950 --> 00:37:31.950
قد يثابون على اخلاصهم لكن اعمالهم مردودة. ومنهم من فقد الاخلاص وان كانت وان كان عمله موافقا للسنة. كعمل بعض المنافقين. فهؤلاء اعمالهم مردودة لماذا مردودة؟ لانهم فقدوا الاخلاص. والصنف الرابع من ليس عنده اخلاص ولا متابعة. وهذا

96
00:37:31.950 --> 00:37:51.950
شر الاصناف نسأل الله السلامة والعافية. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقال تعالى مفرق بين عمل المخلص والمراهين ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل

97
00:37:51.950 --> 00:38:21.950
ندم برضوى. الاية وقال والذين ينفقون اموالهم رآءا الناس ولا يؤمنون فبالله ولا باليوم الاخر. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. الاية الاولى في المخلصين المتبعين في الاية الثانية في المنافقين المرائيين. باتفاق المفسرين

98
00:38:21.950 --> 00:38:41.950
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم في الهجرة التي هي من افضل الاعمال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. فهذا المخلص. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأته

99
00:38:41.950 --> 00:39:01.950
ان ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله. الى الله اخلاصا ورسوله اتباعا عن فهجرته الى الله ورسوله اي مقبولة عند الله مقبولة عند رسول الله

100
00:39:01.950 --> 00:39:21.950
هذا احسن ما قيل في معنى هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل للمغنم اي ذلك في سبيل الله. فقال من قاتل من قاتل لتكون كلمة

101
00:39:21.950 --> 00:39:41.950
الله هي العليا فهو في سبيل الله. فمن كان قصده في جهاده القولي والفعلي نصر الحق فهو المخلص فمن قصد غير ذلك من الاغراض فلهما نوى وعمله غير مقبول. وقال تعالى في الاعمال الفاقدة للمتابعة قل هل

102
00:39:41.950 --> 00:40:11.950
ننبئكم بالاخسرين اعمالا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا الاية. وقال فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى. اكثر الذين يفتقدون المتابعة هم اهل

103
00:40:11.950 --> 00:40:31.950
بدع واهل الشرك هم اهل البدع ايضا فاهل الشرك والكفر جمعوا بين سوءتين سوءة الشرك وسوءة البدع. واما اهل الذين خالفوا السنة فهم وان كان عندهم اخلاص لكنهم فقدوا المتابعة. فقدوا المتابعة. وفقدوا

104
00:40:31.950 --> 00:41:01.950
بمقدار ما فقدوا من المتابعة فقدوا الاخلاص ايضا. لان القاعدة مضطربة. ان الانسان بقدر اخلاصه يوجد المتابعة وبقدر متابعته يرزق الاخلاص. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فالاعمال الصالحة كلها اذا وقعت من المرائين فهي باطلة فاقدة للاخلاص الذي لا يكون العمل صالحا الا به

105
00:41:01.950 --> 00:41:21.950
والاعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة. وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله كاعتقادات اهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه

106
00:41:21.950 --> 00:41:41.950
وكلها تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفق عليه. فالاول ميزان للاعمال باطلا والثاني ميزان

107
00:41:41.950 --> 00:42:01.950
للاعمال ظاهرة والاخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الامر به. وفضله فضله وثمرته وبطلان العمل الذي فقده. واما نية نفس العمل فهذا وان كان لا بد منه في كل عمل. لكن

108
00:42:01.950 --> 00:42:21.950
انه حاصل من كل عامل معه رأيه وعقله. لانها القصد وكل عاقل يقصد العمل الذي يباشره ويعمله. نية العمل هي التي يسميها الفقهاء شرطا في شروط الصلاة شرطا في شروط الوضوء. وهذا يقصدون به نية الاستحضار

109
00:42:21.950 --> 00:42:51.950
نية التعيين نية التخصيص فهذه النية نية التعيين والتخصيص هذه شرط او ركن في كثير من الاعمال. اما الاخلاص فشرط في كل عمل ديني لا بد منه. وهو غير نية الاستحضار او نية التخصيص. نعم. احسن الله اليكم

110
00:42:51.950 --> 00:43:11.950
قال رحمه الله تعالى وكما ان هذا الاصل وكما ان هذا الاصل تدخل فيه العبادات فكذلك المعاملات فكل من بيع او ايجارة او شركة او غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فانها باطلة

111
00:43:11.950 --> 00:43:41.950
محرمة ولا عبرة بتراضيهما. لان الرضا انما يشترط بعد رضا الله ورسوله. فدل على ان المعاملات وان كان هناك رضا قلبي من الطرفين لكنه مخالف للشرع. مخالف للمشروع المتبع فهذا لا يعتبر والرضا ملغاة. نعم. قوله رحمه الله تعالى وكذلك التبرعات التي نهى الله

112
00:43:41.950 --> 00:44:01.950
ورسوله عنها كتخصيص بعض الاولاد على بعضهم او تفضيلهم في العطايا والوصايا. وكذلك في المواريث لا وصية لوارث نعم. وكذلك شروط الواقفين لا بد ان تكون غير غير مخالفة لابد ان تكون غير مخالفة للشرع

113
00:44:01.950 --> 00:44:21.950
فان خالفت الشرع الغيت وميزان الشروط مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او وحل حراما. رواه اهل السنن عن عوف بن مالك. عن اي شرط يشترطه الواقف فانه يصح لكن بشرط

114
00:44:21.950 --> 00:44:51.950
الا يكون مخالفا للشرع. فانشرط الواقف شرطا مخالفا للشرع كان يقول هذه ارض موقوفة على الاولياء واظرحتهم هذا شرط باطل. او قال هذه ارض موقوفة على ابني فلان دون بقية اخواني هذا شرط باطل. وميزان الشروط مطلقا كيف نعرف ان هذي شروط مقبولة ومردودة

115
00:44:51.950 --> 00:45:11.950
كلها مبنية على قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حرام. وبمثل هذا الحديث استدل من قال من الفقهاء ان المرأة اذا قالت لزوجها اقبلت

116
00:45:11.950 --> 00:45:41.950
بشرط الا تتزوج علي قالوا هذا شرط يحرم حلالا فهو شرط باطل. هو شرط باطل. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وكذلك النكاح شروطه واركانه المحلل منه هو الذي لا يحل والطلاق والرجعة وجميع متعلقات الاحكام. وجميع متعلقات الاحكام المتعلقة

117
00:45:41.950 --> 00:46:01.950
به لابد ان تقع على الوجه المشروع فان لم تقع فهي مردودة. وكذلك الايمان والنذور لا يحلف العبد الا بالله او بصفة من صفاته او اسم من اسمائه ومن نظر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي ان يعصي الله فلا يعصيه

118
00:46:01.950 --> 00:46:21.950
ذلك الحنث في الايمان لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه والقضاء والبينات وتوابعهما جميعها مربوطة بالشرع. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون

119
00:46:21.950 --> 00:46:51.950
حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت سلموا تسليما. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. بل الفقه من اوله الى اخره

120
00:46:51.950 --> 00:47:11.950
لا يخرج عن هذا الاصل المحيط فان الاحكام مأخوذة من الاصول الاربعة الكتاب الكتاب والسنة وهما وهما الاصل باجماع مستند مستند اليك مستند اليك. مستند. احسن الله اليكم. والاجماع والاجماع مستند

121
00:47:11.950 --> 00:47:41.950
والقياس مستنبط منهما. يعني الاجماع والقياس ليس دليلا مستقلا لذاتيه. الاجماع مستناده النص. لكن قد نعلم النص وقد لا نعلم. لا يلزم علمنا بالنص. لكنا نستيقن ان الاجماع مستناده النص. والقياس ليس دليلا مستقلا. لماذا ليس دليلا مستقلا؟ لانه لا بد ان

122
00:47:41.950 --> 00:48:01.950
يكون مستنبطا على ومقاسا على اصل شرعي. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة الاصل في العبادات الحظ. فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله. والاصل في العادات الابادة

123
00:48:01.950 --> 00:48:21.950
فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله. وهذه قاعدة ايضا عظيمة. لابد ان ندرك ان الاصل في ذات الحظر وهو الذي يسميه بعظ العلماء الاصل في العبادات التوقيف. ومعناهما متقارب. الحظر يعني المنع

124
00:48:21.950 --> 00:48:41.950
التوقيف يعني تنظر هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه او لا فان لم يفعلوا ليس لنا ان نفعل الاصل في العبادات الحظر المنع لماذا الاصل في العبادات المنع؟ لان الله عز وجل ذم الذين يعبدونه باهوائهم

125
00:48:41.950 --> 00:49:01.950
مم والاصل في العادات الاباحة. لان عادات الناس على ما يتعارفون عليه فلا يشرع من العبادات الا ما شرعه الله ورسوله. ولا يحرم من العادات الا ما حرمه الله ورسوله. نعم

126
00:49:01.950 --> 00:49:21.950
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وهذه القاعدة تضمنت اصلين عظيمين ذكرهما الامام احمد وغيره. من الائمة ودل عليهما الكتاب والسنة في مواضع مثل قوله تعالى في الاصل الاول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم

127
00:49:21.950 --> 00:49:41.950
لم يأذن به الله ومثل الامر بعبادته وحده لا شريك له في مواضع في مواضع كثيرة. وقوله في الاصل الثاني هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. اي لجميع انواع الانتفاعات فاباح منها جميع المنافع

128
00:49:41.950 --> 00:50:01.950
سوى ما ورد في الشرع المنع منه لضرره. وقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فانكر تعالى على من حرم ما خلق

129
00:50:01.950 --> 00:50:21.950
الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس وتوابعها. وبيان ذلك ان العبادة هي ما امر ما امر به امر ايجاب او استحباب. فكل واجب اوجبه الله ورسوله او مستحب فهو عبادة يعبد الله

130
00:50:21.950 --> 00:50:41.950
به وحده يعبد الله به وحده ويدان يعبد الله به وحده يعبد الله لا ينفع اي نعم احسن الله اليكم. يعبد الله به وحده ويدان الله به. فمن اوجب او استحب عبادة لم يدل عليها الكتاب

131
00:50:41.950 --> 00:51:01.950
ولا السنة فقد ابتدع دينا لم يأذن الله به. وهو مردود على صاحبه كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا تطورت متفق عليه. وتقدم ان من شروط العبادة الاخلاص الاخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم

132
00:51:01.950 --> 00:51:31.950
واعلم ان البدع من من العبادات اما ان يشرع اما ان يشرع ان يشرع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها اصلا؟ هذه تسمى البدع الاصلية. ما هي البدع الاصلية البدع الاصلية التي ليس في الشرع اصلها مشروع. يعني

133
00:51:31.950 --> 00:52:01.950
مخترع كلية مثال ذلك ان يأتي انسان ويأمر الناس بان يتعبدوا لله بالسباحة مثلا يأتي انسان ويأمر الناس ان يتعبدوا لله بالصمات مثلا يأتي انسان ويأمر الناس ان يتعبدوا لله بالاحتفال بالموالد مثلا. فهذه تسمى البدع الاصلية. التي

134
00:52:01.950 --> 00:52:31.950
لم يشرع الله ورسوله جنسها اصلا. لاحظوا هذه مسألة مهمة. نعم. القسم الثاني البدع الاضافية. ما هي البدع الاضافية؟ البدع الاضافية هي التي اصلها مشروع البدع الاضافية هي التي اصلها مشروع. ولكن المبتدع

135
00:52:31.950 --> 00:53:01.950
اضاف اليها شيئا غيرها عن المشروع. وهذا المغير يكون في ستة اشياء. في ستة اشياء. التغيير في الصفة يجعل السجود قبل الركوع مثلا الصلاة مشروعة لكن سجود قبل الركوع غير مشروعة

136
00:53:01.950 --> 00:53:31.950
او في زمان يأمر الناس ان يصلوا بعد آآ صلاة العصر اربع ركعات نافلة في الاصل مشروعة لكن هذا الزمان غير مشروع. مثل هذا قراءة القرآن عند دفن الميت. قراءة القرآن مشروعة

137
00:53:31.950 --> 00:54:01.950
لكن عند دفن الميت هذا الزمان غير مشروع. او مكان يأمر الناس بالصلاة في المقابر. هذا كان لم يأمر الشارع بالصلاة فيه. او عدد هذا رقم معه الاول ايش قلنا؟ صفة او زمان او مكان. الرابع العدد. الرابع العدد

138
00:54:01.950 --> 00:54:31.950
وهو ان يزيد عددا او ينقص عددا او يحدد عددا لم يحدده الشأن مثلا صلاة العشاء جعله الشارع اربع. وهو يقول للناس صلوها ركعتين. صلوها او صلوها خمس فهذه بدع اضافية. من البدع الاضافية العددية. او

139
00:54:31.950 --> 00:55:01.950
ويقول لهم صلوها ست مثلا فاذا هذا زيادة في العدد زيادة في العدد الخامس الخامس صح؟ الخامس هو ان يشرع شيئا لسبب لم يجعله الشارع سببا ان يشرع شيئا لسبب لم يجعله الشارع سببا. يقول اذا

140
00:55:01.950 --> 00:55:21.950
اخاك المسلم صلي ركعتين. ما شاء الله. صلاة ركعتين مباح. لكن ليش اذا لاقيت اخي المسلم اصلي ركعتين قال يا اخي الصلاة زينة ما قلنا ما هي زينة بس هذا سبب لم يشرعه الشارع. فهذا من البدع الاضافية السببية

141
00:55:21.950 --> 00:56:01.950
من البدع الاضافية ايش؟ السببية. السادس ان يغيره عن جنسه ان يغيره عن جنسه. فمثلا الصلاة معروف جنسها كيف تكون بحركات معينة؟ فيأتي هو بحركات اخرى مخالفة لهذه الحركات. او يتقرب الى الله يوم العيد الاضحى بغير

142
00:56:01.950 --> 00:56:31.950
بهايم الانعام. بغير جنس بهايم الانعام. فهذه من البدع الاضافية اذا البدع منقسمة الى قسمين بدع اصلية وبدع اضافية. واكثر البدع المنتشرة في الامة الاسلامية هي البدع اضافية. لماذا؟ لان لها وجها من الشرع ملبوسا بالبدعة. فراجت على كثير من الناس

143
00:56:31.950 --> 00:56:51.950
ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى واعلم ان البدع من العبادات اما ان يشرع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها اصلا او شرعها او شرعها الله ورسوله على صفة او في زمان او مكان مخصوص

144
00:56:51.950 --> 00:57:11.950
ثم غيرها المغير الى غير تلك الصفة كمن اوجب صلاة او صوما او غيرهما من العبادات بغير ايجاب من الله ورسوله او دعا مبتدع او ابتدع مبتدع الوقوف بعرفة او مزدلفة. يعني الوقوف الوقوف بعرفة ومزدلفة في غير وقت الوقوف وفي

145
00:57:11.950 --> 00:57:31.950
بغير وقت المبيت. نعم نعم. احسن الله اليكم. او ابتدع مبتدع الوقوف بعرفة ومزدلفة او رمي الجمار في غير او استحب مبتدع عبادة في وقت من الاوقات او مكان من الامكنة بغير هدى من الله وحجة شرعية. والله تعالى

146
00:57:31.950 --> 00:57:51.950
الا هو الحاكم العبادي على لسان رسوله فلا حكم الا حكمه ولا دين الا دينه. واما العادات كلها كالمآكيل والمشارب والملابس كلها والاعمال والصنائع والمعاملات والعادات كلها فالاصل فيها الاباحة والاطلاق فمن حرم شيء

147
00:57:51.950 --> 00:58:11.950
كم منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع كما حرمه شيخنا بعض الانعام التي احلها الله ورسوله. وكمن يريد بجهله ان يحرم بعض انواع اللباس او الصنائع المخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها. فمن سلك هذا المسلك

148
00:58:11.950 --> 00:58:41.950
فهو ضال جاهل يعني القضية طردا وعكسا. من شرع من عند نفسه عبادة فهو مبتدئ ومن حرم العادات والمآكل والمشارب والمخترعات من نفسه كان مبتدعا لاحظ الان لان ذاك نزل نفسه منزلة الشارع وهذا نزل نفسه منزلة الشارع. ولهذا قال جل وعلا

149
00:58:41.950 --> 00:59:01.950
ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. لتفتروا على الله الكذب. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون في الجهتين. في الجهتين في جهة تشريع العبادة في جهة منع الناس عن المحرمات. تجد

150
00:59:01.950 --> 00:59:21.950
بعض الناس ربما يتساءل في المنع ما يجوز ما يجوز ما يجوز. ويظن ان الامر سهل لا التحريم كالتحليل لا فرق. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والمحرم من هذه الامور قد فصلت في الكتاب والسنة كما قال تعالى

151
00:59:21.950 --> 00:59:41.950
فصل لكم ما حرم عليكم ولم يحرم ولم يحرم الله علينا الاكل ضاد خبيث. ومن تتبع المحرمات تشتمل على الخبيث والمضار القلبية او البدنية او الدينية. على الخبث والمضار القلبية او البدنية او الدينية او الدنيوية

152
00:59:41.950 --> 01:00:01.950
لا تخرج عن ذلك. ولهذا من اكبر نعمة الله علينا تحريك من اكبر نعمة الله علينا تحريمه ومنعه لنا مما يضرنا كما ان من نعمه اباحته من نعمه اباحته لنا ما ينفعنا. وهذان الاصلان نفعهما كبير وبهم

153
01:00:01.950 --> 01:00:21.950
ما تعرف البدع في العبادات والعادات. فكل من امر بشيء لم يأمر به الشارع فهو مبتدع. وكل من حرم شيئا لم يحرمه الشارع من العادات فهو مبتدع. اي قاعدة عظيمة ختمها الشيخ بهذه الكلية كل من حرم شيئا

154
01:00:21.950 --> 01:00:41.950
لم يحرمه الشارع فهو مبتدع. وكل من امر بشيء من العبادات لم يأمر به الشارع فهو مبتدأ. الواجب الحذر من البدع والاتباع السنن فهو الخير والنجاة. نعم. احسن الله اليكم لحظة شوي

155
01:00:41.950 --> 01:01:11.950
نعم نعم اخوكم يسأل ما معنى المصالح المرسلة؟ المصالح المرسلة لها صورتان كما قال بعض العلماء رحمهم الله. وهي ان يوجد سببه ولا يوجد المقدرة عليه. فمتى ما وجد القدرة عليه كان من المصالح

156
01:01:11.950 --> 01:01:41.950
المرسلة التي جاز استخدامها. هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية عكس الاول ان ان يوجد القدرة عليه ولكن لا يوجد سبب. فمتى ما وجد سببه جاز العمل به واستخدامه. ولنضرب مثال على هذا. مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم هل يخشى ضياع القرآن

157
01:01:41.950 --> 01:02:01.950
لا يخشى لكن لما مات يخشى. اذا لاحظ الان هذا السبب خشية ضياع القرآن مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم ما في داعي اذا ان يكتب القرآن في مكان واحد. ولما كان الصحابة متوافرون ما كان في داعية

158
01:02:01.950 --> 01:02:21.950
يكتب المصحف في مكان واحد. فلما مات سبعين من القراء دفعة واحدة. خاف عمر والصحابة ان يموت بقية الحفاظ ويكون القرآن ما جمع. اذا وجد السبب ولا ما وجد؟ طيب قد يقول قائل القدرة على الكتابة موجودة في زمن النبي

159
01:02:21.950 --> 01:02:41.950
ماذا لم يفعل؟ قلنا لعدم وجود السبب. هذي واظحة. طيب. طيب ننتقل الان الى مسألة اخرى وهي عكسها الان. القدرة عليها موجودة السبب غير موجود او السبب موجود القدرة عليها غير موجودة

160
01:02:41.950 --> 01:03:01.950
لو قال لنا قائل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يفرش المسجد؟ الداعي الى فرش المسجد ما هو راحت المصلي هذا السبب موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يفرشوا المسجد؟ قلنا لعدم المقدرة. هم ما كانوا

161
01:03:01.950 --> 01:03:21.950
يجدون شيئا ينامون عليه. كيف يفرشون المسجد؟ ولذلك لما وجد القدرة عند الملوك والامراء في فرش المسجد عمر رضي الله عنه في خلافته وضع السراج في المسجد. في زمن النبي ما كان وظع السراج في المسجد. هم ما يجدون سرجا في

162
01:03:21.950 --> 01:03:41.950
بيوتهم فانى لهم ان يوجدوا سرجا في المساجد. هذين مثالين نعم. احسن الله اليكم قال رحم الله تعالى القاعدة السابعة التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات والتمييز شرط لصحتها الا

163
01:03:41.950 --> 01:04:11.950
الحج والعمرة فيصحان ممن لم يميز ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات والملك للتبرعات. نعم هذه في قاعدة الوجوب. متعلقة بالوجوب. التكليف وهو يجمع امرين البلوغ والعقل. شرط لوجوب العبادات. فكل انسان غير مكلف اما انه ليس بالغ او ليس عاقل اذا لا

164
01:04:11.950 --> 01:04:41.950
يجب عليه شيء من العبادات. فمن شرط وجوب العبادات التكليف وهو البلوغ والعقبة ولا يصح من احد عبادة بدون هذا الشرط. الا الحج فانه يصح من المميز وان كان لا يسقط الفرض. والعمرة يصح من المميز وان كان لا

165
01:04:41.950 --> 01:05:11.950
لا يسقط الفرض. والرشد شرط في صحة التصرفات. والملك او الملك التبرعات اذا هذه القاعدة مهمة التكليف وهو البلوغ والعقل شرط في وجوب العبادات الا ما جاء استثناؤه نعم. هل في خطأ يا شيخنا في النسخة عندنا؟ فيصحان ممن لم يميز

166
01:05:11.950 --> 01:05:31.950
فيصحان ممن لم يميز نعم مزبوط ايه يعني الحج والعمرة يصح ممن لم يميز يعني حتى الصغير لو انك انت اخذت طفلك الرظي كما في قصة المرأة رفعت رظيعا لها وقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر

167
01:05:31.950 --> 01:05:51.950
فيعتبر هو في ميزانه وان لم يميز. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى هذه القاعدة يشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات الان الصلاة تصح من المميز لاحظ

168
01:05:51.950 --> 01:06:11.950
ولكن لا تصح من غير المميز. فما يصير تجيب طفلك اللي هو ما يميز بين الصلاة وعدم الصلاة وتحطها في الصف ليش؟ لانه يقطع الصف لكن في الحج حتى غير المميز يصح حج. واضح هذا ولا لا؟ نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله

169
01:06:11.950 --> 01:06:31.950
تعالى هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة والتصرفات تبرعات فالمكلف الذي هو بالغ عاقل تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية. لان الله رؤوف رحيم

170
01:06:31.950 --> 01:06:51.950
عباده فقبل بلوغ الانسان السن الذي يقوى به على العبادات قوة تامة وهو البلوغ لم يوجب عليه تكاليف وكذلك اذا كان عادما للعقل الذي هو حقيقة الانسان من باب اولى. فالذي لا عقل له لا يجب عليه شيء من العبادات

171
01:06:51.950 --> 01:07:11.950
كما لا تصح منه لعدم شرطها وهو النية والقصد التي لا توجد من غير عاقل. والبلوغ يحصل اما بانزال المني يقظة او مناما او بتمام خمسة خمسة عشر. او بانبات شعر العانة للذكر والانثى. وتزيد الانثى اذا حاضت

172
01:07:11.950 --> 01:07:31.950
فقد بلغت لكن المميز يؤمر بالصلاة لكن المميز يؤمر بالصلاة والعبادة التي يقدر عليها من غير ايجاب ويضرب على التزامها وفعلها اذا بلغ عشرا ضربا غير مبرح للتأديب لا للوجوب وهذا دليل

173
01:07:31.950 --> 01:07:51.950
على صحة العبادات كلها من المميز. فانه اذا ميز الامور وعرف في الجملة ما ينفع وما يضر صار معه كل يقصد به العبادة والخير. فمن كان دون التمييز لا تصح عبادته كلها. لمشاركته حين

174
01:07:51.950 --> 01:08:11.950
اذ لغير العاقل الذي لا قصد له صحيح سوى الحج والعمرة. فانه صح ان النبي صلى الله عليه وسلم رفعت رفعت امرأة صبيا في المهد فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. متفق عليه. ومعنى نعم اي نعم له

175
01:08:11.950 --> 01:08:31.950
حج محسوب في حسناته. قد يقول قال كيف هو لا يميز؟ فضل من الله ونعمة. ولانه يحصل له المشقة بمشقة والديه. ولك اجر لانك هو هي المسؤولة عن احرامه عن طوافه

176
01:08:31.950 --> 01:08:51.950
عن سعيه نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فينوي عنه وليه الاحرام ويجنبهما يجنب ما النبل ما يجنب المحرم ما يجنب له. احسن الله اليك. ما يجنب المحرم ويحضره في المناسك والمشاعر كلها ويفعل عنه

177
01:08:51.950 --> 01:09:11.950
وما يعجز عنه مثل الرمي مثل الرمي. ويستثنى من العبادات العبادات المالية كالزكاة والنفقات الواجبة والكفارات فانها تجب على الكبير والصغير والعاقل وغير العاقل لعموم النصوص قولا منه صلى الله عليه وسلم وفعلا. يعني ما سورة هذه

178
01:09:11.950 --> 01:09:41.950
يعني صورة هذه المسألة الان قلنا ان التكليف شرط في وجوب العبادات شرط في امظاء المعاملة. طيب اذا كان ابن صغير عنده مال كبير وغير مميز وعنده ام وهذه الام لا نفقة لها. نفقتها على من؟ على الابن. طيب الابن غير مميز

179
01:09:41.950 --> 01:10:01.950
فيجوز لها ان تأخذ من مال ابنها غير المميز بقدر ما تقيم نفقتها. نعم. احسن الله واليكم قال رحمه الله تعالى واما التصرفات المالية فحيث كان الغرض الاكبر منها حفظ الاموال وحسن التصرف فيها

180
01:10:01.950 --> 01:10:31.950
فيها فشرط فشرط لها مع التكليف الرشد وهو احسان حفظ المال وصيانته ومعرفة تصرف قال تعالى فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فشرط الله شرطين لدفع باموالهم اليهم البلوغ والرشد. وامر قبل ذلك اذا شك في رشدهم باختبارهم هل يحسنون الحفظ والتصرف فيدفع

181
01:10:31.950 --> 01:10:51.950
اليهم ما لهم ام لا يحسنون فلا يدفع اليهم لان لا يضيعوها. فعلم ان البلوغ والعقل والرشد شرط شرط لصحة جميع المعاملات. فمن فقد واحدة منها لم تصح معاملته. ولم تنفذ وتعين الحجر عليه. اليوم

182
01:10:51.950 --> 01:11:11.950
كثير من كبار الناس يتعين الحجر عليه. لانهم لا يحسنون التصرف. حدثني شخص اثق به انه مسكين يعمل هنا فارسل اموالا يقول ارسلت اموالا هناك يقول لما وصل المال الى ابي يقول عمل وليمة

183
01:11:11.950 --> 01:11:31.950
وجمع جماعته وصرف المال كله في ليلة واحدة. طيب هذا المسكين تعب هنا وشق وانت تصرف وتبذل امواله وهكذا هذا يعني شرط صحة النفاذ في الاموال ليس فقط تكليف التكليف

184
01:11:31.950 --> 01:11:51.950
والرشد. ومعنى الرشد حسن التصرف في المال. معنى الرشد حسن التصرف في المال نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما التبرعات فهي بذل الاموال بغير عوض من هبة او صدقة

185
01:11:51.950 --> 01:12:11.950
او وقف او عتق او نحوها. فلا بد من البلوغ والعقل والرشد ان يكون المتبرع مالكا للمال. ليصح التبرع لان الوكيل والوصي والناظر للاوقاف والولي على اليتامى والمجانين لا يصح تبرعه بما هو ولي عليه وهو لغيره

186
01:12:11.950 --> 01:12:31.950
لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن اي احسن اي احسن لاموالهم واصون وانفع لها والله اعلم. هذه لابد تحفظوها القاعدة هذه. ان التبرعات في في كل مال محجور عليه

187
01:12:31.950 --> 01:13:01.950
لا يجوز كل مال محجور عليه لعدم بلوغ صاحبه او لعدم عقل صاحبه او بعدم رشد صاحبه لا يجوز التبرع من هذه الاموال. لا الوكيل ولا الوصي ولا الناظر الاوقاف ولا الولي على اليتامى والمساكين ولا الولي على اليتامى والمجانين. نعم. فما يجي احد يقول والله

188
01:13:01.950 --> 01:13:21.950
عندي ابن مجنون بس عنده اموال كثيرة بتصدق عنه. ما يجوز هذا. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى الثامنة الاحكام الاصولية والفروعية لا تتم الا بامرين. وجود وجود شرط

189
01:13:21.950 --> 01:13:51.950
طروطها واركانها وانتفاء موانعها. هذه قاعدة مهمة جدا وهي ان الاحكام الاصولية والفروعية احكام والفروعية كلها لا تتم الا بامرين. احدهما ايجابي وهو وجود الشروط والاركان. والثاني عدمي وهو انتفاء الموانع. فلا يصح شيء من الاحكام

190
01:13:51.950 --> 01:14:11.950
عقلية اي من احكام الاصولية او الفرعية الا بهذين الامرين. وجود الشروط والموانع وجود الشروط والاركان شفاء الموانع. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وهذا اصل كبير مضطرد الاحكام في الاصول والفروع. اكتب

191
01:14:11.950 --> 01:14:31.950
الاصول اي المسائل العقدية. والفروع اي المسائل الفقهية. نعم. وقلنا تقسيم الدين الى اصول الفروع ليس عليه الفقهاء رحمهم الله ولكن مقصودهم بالوصول هذا عرف صار صار عرف وليس معناه ان مسائل الفقه فروع

192
01:14:31.950 --> 01:14:51.950
لا الصلاة من مسائل الفرع فروع لكنه اصل ركن من اركان الاسلام. نعم. احسن الظن اليكم قال رحمه الله تعالى فمن اعظم فوائده كثير من نصوص الوعد بالجنة وتحريم النار على اعمال لا

193
01:14:51.950 --> 01:15:11.950
وحدها بمجردها وكثير من نصوص الوعيد التي رتب عليها دخول دخول النار او تحريم دخول الجنة او حرمان او حرمان بعض اجناس نعيمها فلا بد في هذه النصوص من اجتماع شروطها ومن انتفاء موانعها. وبهذا يحصل

194
01:15:11.950 --> 01:15:31.950
الجواب عن كثير من الايرادات والاشكالات على نصوص الوعد والوعيد. وهي كثيرة جدا فاذا قال قائل قد رتب الشارع دخول الجنة على بعض الاقوال او بعض الاعمال فهل تكفي وحدها في ذلك؟ فالجواب عن هذا انه يجب علينا الايمان

195
01:15:31.950 --> 01:15:51.950
وبجميع نصوص الكتاب والسنة فلا بد ان يقترن بهذا القول وبهذا العمل الذي رتب عليه دخول الجنة الايمان والاعمال الاخر التي شرطها الشارع ولابد مع ذلك ان ينتفي المانع ان ينتفي المانع من الردة او مبطلات الاعمال

196
01:15:51.950 --> 01:16:11.950
وكذلك اذا قال القائل قد رتب الله في كتابه دخول النار والخلود فيها على القتل عمدا. فالجواب ان يقال هذا من الدخول والخلود ولكن لذلك مانع. وهو الايمان فانه تواترت النصوص واجمع السلف ان من كان معه ايمان وتوحيد

197
01:16:11.950 --> 01:16:31.950
صحيح لا يخلد في النار وما اشبه ذلك من النصوص. هذه قاعدة عظيمة جدا جدا. منافعها كثيرة في فهم الوعد والوعي. فانت اذا قرأت ومن يعصي الله ورسوله يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. ما تجي تقول خلاص

198
01:16:31.950 --> 01:16:51.950
معناته ان اهل الكبائر مخلدين في النار غلط. لان هذا نص من نصوص الوعي. ونصوص الوعيد لابد من ضم ببعضها الى بعض والخلود في النار لا يكون الا عند وجود الشروط وانتفاء الموانع. ما هي الشروط؟ الكفر

199
01:16:51.950 --> 01:17:11.950
ما هي الموانع الا يكون هناك حصل اسلام بعد او ايمان بعد؟ طيب لو كان كافر ثم امن اذا انتفى المانع خلاص. كذلك النصوص التي فيها لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة. هذه لابد من جمع

200
01:17:11.950 --> 01:17:31.950
هذه النصوص فان المقصود لا يدخل الجنة اما لانه كافر او لا يدخل الجنة يعني ابتداء فلابد من الجمع هذه قاعدة عظيمة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن هذا الاصل فان مذهب اهل

201
01:17:31.950 --> 01:17:51.950
السنة والجماعة انه قد يجتمع في الشخص الواحد خصال ايمان وخصال كفر او نفاق وخصال خير وخصال شر موجبات للثواب وموجبات للعقاب. كما ثبتت بذلك النصوص الكثيرة ولذلك قامت الموازنة بين الاعمال عند الجزاء وهي

202
01:17:51.950 --> 01:18:11.950
مقتضى عدل الله وحكمته. يعني تأملوا معي ذاك الرجل الذي قال لاولاده لئن مت وقدر الله علي ليعذبني عذابا لا احد من العالمين عندنا القاعدة ان انكار قدرة الله او الشك في قدرة الله كفر موجب للخلود في النار

203
01:18:11.950 --> 01:18:31.950
هذه قاعدة الان لو عملنا بها مجردا عن محيطها لقلنا بان هذا الرجل مخلد في النار. لكن لم فسأله الرب عز وجل اي عبدي ما حملك على هذا؟ قال اي ربي خوفك. علمنا ان الشك في القدرة

204
01:18:31.950 --> 01:19:01.950
او الشك في الاعادة انما كان لسبب طارئ وهو الخوف الشديد الذي معه الذهول. او الكفر والشك في قدرة الله عز وجل بسبب الجهل. وما ومانع الخوف من الله كان والخوف من الله كان سببا لدخوله الجنة. فدل على انه يجتمع في الانسان فصال ايمان وخصال الكفر. ولهذا من

205
01:19:01.950 --> 01:19:21.950
تميم عقيدة اهل السنة والجماعة ان تكفير المعين لازم نطبق القاعدة هذي فيها. شلون؟ لما تجي تكفر معايا فلان كافر لازم تطبق هذه القاعة. تنظر وجود الشروط وانتفاء الموانع. لما تجي تبدل

206
01:19:21.950 --> 01:19:51.950
معين لازم انك انت توجد الشروط وتنفي الموانع. ها لان الناس ثلاث تقسى ما في ثالث. رابع. مسلم وكافر ومدع للاسلام مسلم واضح انه مسلم ولم يصدر منه ما يخالف الاسلام. كافر واظح وهو يقول لك انا كافر انا يهودي انا نصراني. هذا

207
01:19:51.950 --> 01:20:11.950
ما في اشكال. اذا اين الاشكال؟ الاشكال في من يدعي الاسلام. فهذا لابد فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانع. هل تحكم عليه بالكفر او لا نفس الكلام الناس ثلاثة اقسام رجل سني محض رجل بدعي محض رجل يدعي السنية السني

208
01:20:11.950 --> 01:20:31.950
بحث ما في اشكال البدع المحض هو يقول لك والله انا مرجي انا خارجي انا كذا خلاص انت ما تجي تقول لا وجود الشروط ما يحتاج هو ولا ولا والقضاة شو يقولون؟ يقولون اقرار سيد الادلة صح؟ لا الاقرار احسن الادلة سيد الادلة الكتاب والسنة

209
01:20:31.950 --> 01:20:51.950
طيب اذا من الذي نحتاج فيه الى وجود الشروط وانتفاء الموانع؟ ما هو المبتدع الخالص؟ لكي نقول عنه مبتدأ هو الذي يدعي انه من اهل السنة او انه هو من اهل السنة وادعي عليه انه ليس من اهل السنة. فهنا نقول اختلفت الانظار في المعين فلابد من وجود

210
01:20:51.950 --> 01:21:21.950
شروط ومن الذي يوجد الشروط وين في الموانع احد ثلاثة اشخاص ما هو كل احد اما القاضي واما المفتي واما الحاكم او من يكون مقامهم. او يقوم مقامهم اليوم لما صار كل واحد يقول فلان ضال مضل فلان مبتدع الرجال يصرخ يقول يا جماعة انا سني يقول لا لا ما انت

211
01:21:21.950 --> 01:21:41.950
سنة عجيبة والله امركم. طيب هو يقول انا سني انت تقول لا ما انت سني. صارت القضية ايش؟ ها؟ مدعي ومدعا عليها. من الذي بينكما القاضي المفتي مو انت تركب راسك وتقول اللي انا اقوله هو الصح وهذاك يركب راسه يقول اني اقول لا يجب رفعه

212
01:21:41.950 --> 01:22:01.950
هذه القضية العينية الى القاضي. لماذا؟ لان القضية صارت ماذا؟ قضية مدعي ومدعا عليه. انا اضرب لكم مثال اظن هي لك وارض لجارك. ليس بينكما دعوة. هل نحتاج الى القاضي؟ ما نحتاج. ارظ بين

213
01:22:01.950 --> 01:22:21.950
انت تقول لي وهو يقول لي هل نأخذ بقولك ولا بقوله؟ ها؟ احسنت لا بقوله ولا بقوله لماذا؟ لان هناك مدعي ومداعية لابد من القاضي. ما ادري كيف الناس اليوم لا يفهمون هذه القضايا. والله يتعجب العقل يتعجب

214
01:22:21.950 --> 01:22:41.950
العاقل ممن له عقل ولب ممن له ديانة كيف يصدر مثل هذا الكلام في اناس يصبح هو القاضي هو الحاكم هو الجلاد. هو المدعي. شلون؟ هذا ما يقبله الناس في اموالهم. كيف قبلت انت في عرظ

215
01:22:41.950 --> 01:23:01.950
مسلم بدين المسلم كيف؟ لو قلنا لشخص ما انت المدعي وانت الخصم وانت القاضي وانت الحاكم وانت هو ما قبل هذا الكلام قال لا ما يصير شلون انا كل هذا طيب انت الان قبلته من نفسك جعلت نفسك مدعيا

216
01:23:01.950 --> 01:23:21.950
وجعلت نفسك قاضيا وحاكما ومنفذا. يا سبحان الله. امر غريب والله. نسأل الله ان يبصرنا في نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن فروع هذا الاصل الصلاة لا تصح حتى توجد

217
01:23:21.950 --> 01:23:41.950
مكانها وشروطها وواجباتها وتنتفي مبطلة مبطلاتها. وهي الاخلال بشيء من الشروط او الاركان لغير عذر او فعل ما فيها وكذلك الصيام لابد في صحته من وجود جميع لوازمه وشروطه ومن انتفاء موانعه وهي المفطرات

218
01:23:41.950 --> 01:24:01.950
وكذلك الحج والعمرة وكذلك البيع والشراء وسائر وسائر المعاملات والمعاوضات والتبرعات لابد من وجود شروطها ومن انتفاء ما يفسدها ويبطلها. وكذلك المواريث لا يرث احد لم يقم به سبب الارث. وتوجد الشروط

219
01:24:01.950 --> 01:24:21.950
ثم لا يتم الارث حتى تنتفي موانع الارث من قتل ودق واختلاف دين. وكذلك النكاح لا يصح حتى يوجد ركناه شروطه وتنتفي وتنتفي موانع وكذلك الحدود والقصاص وتوابع ذلك لابد

220
01:24:21.950 --> 01:24:51.950
في كل حكم منها من تمام شروطه ومن يعني النكاح لا يصح حتى يوجد ركناه الايجاب والقبول. وشروطه وتنتفي موانعه وتنتفي موانعه. نعم. قال وكذلك الحدود والقصاص وتوابع ذلك فلابد في كل حكم منها من تمام شروطه ومن انتفاه موانعه. وكلها مفصلة في كتب الاحكام معروفة. ولهذا

221
01:24:51.950 --> 01:25:11.950
كل عبادة او معاملة او عقد من العقود اذ اذا فسدت فلابد لذلك من احد امرين. اما لفقد لازم من لوازمها او لوجود مانع خاص يبطلها. والله اعلم. نعم. قال رحمه الله

222
01:25:11.950 --> 01:25:31.950
الله تعالى التاسعة العرف والعادة يرجع يرجع اليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد. هذه قاعدة من القواعد الجميلة يحتاج اليها الناس في اقوالهم واعمالهم وفي قضاياهم. العرف

223
01:25:31.950 --> 01:25:51.950
ده مرجع في حكم كل حكم احال اليه الشارع. كل حكم احال الشارع الناس الى العرف فانه يرجع اليه. كيف نعرف ان الشارع احال اليه؟ اذا لم يضع له حدا. اذا لم يضع

224
01:25:51.950 --> 01:26:11.950
له حدا مثلا قال فصيامه ثلاثة ايام. الان الصيام محدود بحد ولا غير محدود؟ محدود. ما يمكن طيب الطعام عشرة مساكين محدود بحد كم مسكين؟ عشرة. طيب ولي الطعام؟ غير محدود. اذا العرف والعادة يرجع

225
01:26:11.950 --> 01:26:31.950
واليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد. نعم. قال رحمه الله تعالى وهذا اصل واسع موجود في المعاملات والحقوق وغيرها. وذلك ان جميع الاحكام يحتاج يحتاج كل واحد منها الى امرين. معرفة حدها

226
01:26:31.950 --> 01:26:51.950
وتفسيرها ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي. فاذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بايجاب او استحباب او تحريم او كراهة او اباحة فان كان قد حدها وفسرها وميزها رجعنا الى تفسير الشارع. كما امر بالصلاة وذكر فضلها وثوابها

227
01:26:51.950 --> 01:27:11.950
وقد حدها الشارع وذكر تفاصيل احكامها التي تميزها عن غيرها. فنرجع في ذلك الى ما حده الله ورسوله. وكذلك الزكاة والصيام والحج قد وضحها الشارع توضيحا لا يبقي اشكالا. واما اذا حكم الشارع عليها ولم يحدها فان

228
01:27:11.950 --> 01:27:31.950
انه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه وقد يصرح لهم بالرجوع الى ذلك كما في قوله تعالى وعاشروهن معروف وقد يدخل في ذلك المعروف في ذلك المعروف شرعا والمعروف المعروف شرعا والمعروف عقلا

229
01:27:31.950 --> 01:27:51.950
مثل قوله واهمر بالعرف. يعني هذه القاعدة نحفظها. الاصل ان الشعر اذا امر بامر ما اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. فنعرف الحكم الشرعي وجوب اقامة الصلاة وجوب الزكاة. طيب الان نريد ان نعرف الصلاة والزكاة. فننظر هل

230
01:27:51.950 --> 01:28:11.950
وضع له حدا فبين ان الصلاة قيام ركوع وسجود بين ان الزكاة مقدار في اجناس معينة بقدر معين اذا الاصل لاحظ الان في المأمورات الشرعية ان يرجع فيه الى حد الشارع. وهو ما يسميه بعظ الاصوليين

231
01:28:11.950 --> 01:28:41.950
العرف الشرعي. فالعرف الشرعي مقدم في الاحكام الشرعية. فاذا لم يكن للشارع عرف فان ننظر هل الشارع احال الامر الى العرف مطلقا فنرجع الى العرف الموجود في زمن المكلفين. تغير تقدم تأخر نقص الزاد ما لنا علاقة فيه

232
01:28:41.950 --> 01:29:11.950
فان لم يحل فيه الى العرف العقلي او الى العرف الناس المكلفين فنرجع فيه الى عرف لغة هذا قول لبعض العلماء. القول الثاني ان الكلمات في القرآن نفسرها الشرعي ثم اللغوي ثم عرف الناس. لكن هذا فيه نظر. الصواب ما ذكره الشيخ. اولا نفسر

233
01:29:11.950 --> 01:29:41.950
اولا نفسر الاحكام الشرعية بالعرف الشرعي تحديدا ثم بالعرف المعمول بعرف المكلفين اذا كان في الحكم احالة الى الى عرفهم. فاذا لم يكن احالة فبالعرف اللغوي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ويدخل في هذا الاصل مسائل كثيرة جدا منها ان الله امر بالاحسان الى الوالدين والاقارب

234
01:29:41.950 --> 01:30:01.950
واليتامى والمساكين وابن السبيل. وكذلك الاحسان الى جميع الخلق فكلما شمله الاحسان مما تعرفه الناس فهو داخل في هذه الاوامر الشرعية. لان الله اطلق ذلك والاحسان ضد. والاحسان ضد الاساءة. بل وضد

235
01:30:01.950 --> 01:30:21.950
عدم ايصال الاحسان القولي والفعلي والمالي. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل معروف صدقة. وهذا صريح ان كل ما فعله العبد كل ما فعله العبد مع الخلق من انواع الاحسان والمعروف فهو صدقة. وكذلك اشتراط وكذلك

236
01:30:21.950 --> 01:30:41.950
ذلك اشتراط الله ورسوله اشترط الله احسن الله اليكم. وكذلك اشترط الله ورسوله في عقود المعاوضات وعقود التبرج الرضا بين الطرفين. ولم يشترط لذلك العقد لفظا معينا فاي لفظ واي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود

237
01:30:41.950 --> 01:31:01.950
ولهذا قال العلماء وتنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول او فعل. ولكنهم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا لعقدها القول لخطرها مثل مثل النكاح قالوا لابد فيه من ايجاب وقبول بالقول. وكذلك الطلاق

238
01:31:01.950 --> 01:31:21.950
لا يقع الا باللفظ او الكتابة. ومن فروع هذا الاصل ان العقود التي اشترط التي اشترط لها القبض. فالقبض ما عدها الناس قضا ويختلف ذلك باختلاف الاحوال وكذلك عرفنا اليوم في عرفنا اليوم قد يعتبرون

239
01:31:21.950 --> 01:31:41.950
اني اعطيك مفتاح السيارة يعتبرها قبض. فالاعراف تختلف. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وكذلك الحرز حيث اوجبوا حفظ الاموال المؤتمن عليها الانسان في حرز مثلها. وحيث اشترطوا في السرقة ان يكون ذلك من حرز

240
01:31:41.950 --> 01:32:01.950
حرز يتبع العرف. فالاموال النفس النفيسة لها احراز وغيرها لها احراز. كل شيء بحسبه. ومن ذلك ان الامين اذا فرط او تعدى فهو ضامن فكل ما عده الناس تفريطا او تعديا علق به الحكم. ومن ذلك

241
01:32:01.950 --> 01:32:21.950
كأن من وجد لقطة لزمه ان يعرفها حولا كاملا بحسب العرف. ثم اذا لم يجد صاحبها ملكها. حول كاملا هذا تحديد شرعي. بحسب العرف اي تعريفه. كيف يكون العرف في الجرايد في الجرائد

242
01:32:21.950 --> 01:32:41.950
في المغفر في المغفر ونحو ذلك. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن فروعها ان الاوقاف يرجع في مصارفها الى الواقفين التي لا تخالف الشرع فان جهل شرط فان جهل شرط الموقف رجع في ذلك الى العادة والعرف الخاص

243
01:32:41.950 --> 01:33:01.950
ثم الى العرس العام في صفها في طرقها. ومن ذلك الحكم باليد والمجاراة لمن كان بيده عين عين يتصرف فيها مدة طويلة يحكم يحكم انها له الا ببينة تدل على خلاف ذلك. ومن فروعها

244
01:33:01.950 --> 01:33:21.950
الرجوع الى المعروف في نفقة الزوجات والاقارب والمماليك والاجراء ونحوهم كما صرح الله ورسوله بالرجوع الى العرف في معاشرة الزوجات في معاشرة الزوجات والمعاشرة اعم من النفقة فتشمل جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية

245
01:33:21.950 --> 01:33:41.950
والفعلية بين الطرفين وانه يتعين في جميعها الرجوع الى العرف. يعني لو ان انسان استأجر اجراء فجاء وقت الغداء هل يغذيهم او لا يغديهم المرجع في ذلك العرف. فان كان العرف ان الناس يغدون الاجراء يغذيه

246
01:33:41.950 --> 01:34:01.950
كان العرف ان الاجراء يذهبون ويشترون غداءهم اذا هم يشترون غداء. نعم. والقاعدة في العرف انه يعمل بها عند الابهام واما عند التصريح فلا يعمل بالعرف. لو اشترط احد آآ لو اشترطه قال تعملون عند

247
01:34:01.950 --> 01:34:21.950
اليوم وغدا عليكم خلاص الان لا يعمل بالعرف. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن فروعها رجوع المستحاضة التي لا تمييز لها الى عادتها الخاصة فان تعذر ذلك بنسيان او غيره رجعت الى عادة نسائها ثم الى عادة نساء

248
01:34:21.950 --> 01:34:51.950
يعني المستحاضة لو شكت في ايام حيضتها فهي ترجع الى عاد ايام حيضتها. طيب شكت او نسيت ايام حيضتها ترجع الى حيضة نسائها. خالتها اختها عمتها امها طيب اذا لم تكن لها اخت ولا وامها ميتة ولا خالة ولا عمة ترجع الى عادة نساء بلدها. نعم. احسن

249
01:34:51.950 --> 01:35:11.950
اليكم قال رحمه الله تعالى ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس يرجع في ذلك الى العرف. فما عده الناس عيبا او غبنا او تدليسا علق به الحكم وكذلك الرجوع الى قيمة المثل في المتقوم في المتقومات والمتلفات في المتقومات. احسن الله اليكم. في المتقومات

250
01:35:11.950 --> 01:35:31.950
والمتلفات والضمانات وغيرها. وكذلك الرجوع الى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسم. او سمي فاسدة ويختلف ويختلف ذلك باختلاف النساء والاوقات والامكنة. وقس على هذه الامثلة ما اشبهها وهي كثيرة مذكورة

251
01:35:31.950 --> 01:36:01.950
في كتب الاحكام نعم. نعم. نعم. اللي تحت اليد الاصل انها باقية ملك له وهذا معمول به في جميع الاعراف. حتى بعض البلدان لا يطالبون صاحب اليد بالصك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة العاشرة البينة على المدعي واليمين على من انكر في جميع الحقوق

252
01:36:01.950 --> 01:36:21.950
هوى ونحوها. وهذا اصل نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال البينة على المدعي واليمين على من انكر. رواه البيهقي وباسناد صحيح واصله في الصحيحين. العصر الذي في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم يا بينتك او يمينه

253
01:36:21.950 --> 01:36:41.950
هذا في الصحيحين بهذا اللفظ بينتك او يمينه. نعم. احسن الله اليكم. قال وقد اجمع اهل العلم على هذا الاصل الذي يحتاجه القاضي والمفتي وكل احد وقد قيل في تفسير قوله تعالى واتيناه الحكمة وفصل الخطاب

254
01:36:41.950 --> 01:37:01.950
ان فصل الخطاب هو البينة على المدعي واليمين على من انكر. لان به تنفصل المشتبهات وتنحل الخصومات. ولا شك ان ان ذلك داخل في فصل الخطاب لان فصل لان فصل الخطاب اعم من ذلك. فكل من ادعى عينا عند غيره او دينا على غيره او حقا

255
01:37:01.950 --> 01:37:21.950
من الحقوق على غيره فعليه البينة. وهي كل ما ابان الحق ويختلف نصابها باختلاف المشهود عليه فان لم يأت ببينة تشهد بصحة دعوة فعلى الاخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعين. الاصل ان المدعي اذا لم يكن له بينة فان

256
01:37:21.950 --> 01:37:41.950
آآ القاضي يتوجه الى المدعى عليه ويطلب منه اليمين. الا في حالة واحدة نبه العلماء ان اليمين لا يتوجه الى المدعى عليه وهي في حالة ما اذا وجدت لوثة وجد قضية تهمة انه يريد فقط ان يتهم هذا المسكين

257
01:37:41.950 --> 01:38:01.950
ويورطه باليمين. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وكذلك اذا ثبت الحق في ذمة الانسان ثم ادعى انه خرج منه بقضاء او ابراء او غيره. فالاصل بقاءه فان جاء فان جاء ببينة او حلف صاحب الحق انه لم يستوفي وحكم

258
01:38:01.950 --> 01:38:21.950
وكذلك لو ادعى الانسان استحقاقا في وقف او ميراث فعليه اقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك وان لم والا لم يثبت له شيء. والبينة في الاموال وحقوقها وشروطها ووثائقها اما شاهدان عدلان او رجل وامرأة

259
01:38:21.950 --> 01:38:41.950
كذلك او رجل ويمين المدعي او دعواه ونقول المدعى عليه عن اليمين فان انا المال بيد من لا يدعيه لنفسه كالملتقط ونحوه. فبينة المدعي ان يصفه بصفاته المعتبرة. فالوصف قائم

260
01:38:41.950 --> 01:39:01.011
مقام الشهود في الاموال التي لا يدعيها من هي بيده. وجميع الدعاوى محتاجة الى هذا الاصل ويقارب هذه القاعدة. الاصل الذي بعده هو هذا يعني نكتفي بهذا القدر ان شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين