على صحة العبادات كلها من المميز. فانه اذا ميز الامور وعرف في الجملة ما ينفع وما يضر صار معه كل يقصد به العبادة والخير. فمن كان دون التمييز لا تصح عبادته كلها. لمشاركته حين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس الثاني من مجالس الدورة التأصيلية الثالثة في دورتها الثانية ولا زلنا في المجلس الثاني في كتاب القواعد والاصول الجامعة العلامة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا من القاعدة الثانية ونبدأ اليوم بالقاعدة الثالثة ان شاء الله تعالى. سبق معنا القاعدة الاولى الشرع لا يأمر بشيء الا الا بما هو مصلحة خاصة او راجحة. ولا ينهى عن شيء الا عما مفسدته خالصة او راجحة واخذنا في القاعدة الثانية الوسائل لها احكام المقاصد ووقفنا على القاعدة الثالثة المشقة تجري التيسير. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا وللمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى الثالثة المشقة تجلب التيسير وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الاصل. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الصبح لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وما جعل عليكم في الدين من حرج. فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه الايات خيرها دليل على هذا الاصل الكبير. هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير هي من القواعد الفقهية الخمسة الكبرى التي عليها مدار الفقه كما يقال. بل عليها مدار الشريعة على الصواب. فالمشقة تجلب التيسير وادلتها كثيرة كما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. الوسائل لها احكام الغايات وهذه القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير. ثم بناء على هذه القاعدة جميع رخص الشريعة تخفيفاتها متفرعة عن هذا الاصل. معنى هذا الكلام ان اذا نظرنا الى كل امر مخفف عن الاصل وكل امر مرخص فيه نجده مبنيا على هذه القاعدة. فمثلا خفف الصلاة على مسافر الرباعية ركعتان لان المشقة تجلي بالتيسير. جوز المسح على الجورب والخف لان شقة النزع تجلب التيسير. جاز الجمع بين الصلاتين في المطر الشديد لان المشقة تجذب التيسير. نعم قالوا رحمه الله تعالى فاول جميع الشريعة حنيفية سمحة حنيفية في التوحيد مبنية على عبادة الله وحده لا شريك له سمحة في الاحكام والاعمال. فالصلوات خمس فرائض في اليوم والليلة لا تستغرق من وقت الا جزءا يسيرا والزكاة جزء يسير من مال العبد من الاموال المتمولة دون اموال القنية. وهي في كل عام مرة وكذلك الصيام شهر واحد من كل عام. واما الحج فلا يجب في العمر الا مرة واحدة على المستطيع وبقية الواجبات عوارض بحسب اسبابها. وكلها في غاية اليسر والسهولة. وقد شرع الله لكثير منها اسبابا تعين عليها وتنشط على فعلها كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس والجمعة والاعياد وكذلك الصيام يجتمع المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم الا معذور بمرض او سفر او غيرهما ليت الشيخ جعل هذه قاعدة جميع الشريعة حنيفية سمح هذه قاعدة عظيمة عليها بناء الشريعة الشريعة مبناها على السماحة. كل ما امر الله به ورسوله فهو سمح سمح من حيث نفسه سمح من حيث فعله سمح من حيث تيسير اسبابه ان ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله. الى الله اخلاصا ورسوله اتباعا عن فهجرته الى الله ورسوله اي مقبولة عند الله مقبولة عند رسول الله وذكر المصنف امثال امثلة على الفرائض الخمس. الصلاة امر يسير وليس بالعسير تجد ان الانسان لا سيما المؤمن يجد انشراحة لها. ويسر الاسباب الموصلة لها من النداء والمساجد بيوت الله عز وجل. والجماعة والفظائل المترتبة على ذلك لما تنظر الى الصيام مثلا تجد انه شهر واحد يسير بالنسبة الى احدى عشر شهرا وعلى صورة جماعية لما تنظر للزكاة تجد انها نسبة يسيرة بالنسبة الى الاموال ولم يجعلها الا في الاموال المتمولة التي يتصور منها التمويل اه نتاجا او التمويل تجارة دون الاموال القنية التي لا يتصور منها التولد. مثلا البيت بيت خلاص فيها زكاة لكن الذهب يتصور منه التمول لانه يمكن ان يزيد يمكن ان ينقص. ونحو ذلك جميع الشرائع. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وكذلك الحج ولا شك ان الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين ويوجب التنافس في افعال الخير كما جعل الله الثواب العاجل والثواب الاجل الذي لا قدر قدره اكبر معين على فعل الخيرات وترك المنهيات ثم انه مع هذه السهولة في جميع احكام الشريعة اذا عرض للانسان بعض الاعذار اذا عرض للانسان بعض الاعذار التي تعجزه او تشق عليه مشقته شديدة خفف عنه تخفيفا يناسب الحال. فيصلي المريض الفريضة قائما فان عجز صلى قاعدا فان عجز على جنبه ويومئ بالركوع والسجود ويصلي بطهارة الماء. فان شق عليه او عدمه عدل الى التيمم اسافر لما كان في لما كان لما كان احسن الله اليكم. والمسافر لما كان في مظنة المشقة ابيح له الفطر والقصر والجمع بين الصلاتين والمسح على الخفين ثلاثة ايام بلياليها. ومن مريض اوسى فرق كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ويتفرع عن هذا الاصل الاعذار التي تسقط حضور الجمعة والجماعة يعني اذا نظر الانسان الى التشريعات المخففة وابدالها وبدلها يجد انها شريعة عظيمة شريعة لا يمكن ان تكون الا من لدن حكيم خبير. سبحانه وتعالى. لو جعل الصلوات صلاتان لطال انتظار المصلين لمناجاة رب العالمين. ولو زاد الصلوات عن الخمس لما استطاعوا القيام بها. وتأمل هكذا في جميع الشرائع. تجد انه لا احسن مما شرعه الله عز وجل والتخفيف المترتب والبدل الموجود احسن منه لا يمكن ان يكون. تصور اذا عدم الماء ما سيره الى بدل اصعب من وجود الماء. صيره الى بدل يمكن وجوده في اي ارض كان الانسان. وهو الصعيد الطيب مشقة تجري بالتيسير. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن فروجها العفو عن بالدم اليسير النجس والاكتفاء بالاستجمام الشرعي عن الاستنجاء وطهارة عن الدم اليسير النجس هذا يعني الدم اليسير النجس قدره بعضهم بمقدار الدرهم الي هو مئة فلس في عرفنا اليوم هذا قدره بعضهم بمقدار الظفر. قدره بعضهم بالنقطة ونقطتين وثلاث. هذا الدم اليسير النجس كدم الحيض مثلا نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء. معلوم ان المستجمر يبقى عليه شيء من اثار الاستجمار لكن الشرع ها عفا عنه لانه قال في ايات الطهارة ما يريده الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك انت تعلم انك اذا استنجيت ونزل من قطرة مرتين لا اثر في ذلك لا اثر لذلك على الملابس والبدن نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى غارة افواه الصبيان ولو اكلوا النجاسة وكذلك الهبر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس ان من الطوافين عليكم والطوافات وكذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظننت نجاستها ولو ظننت نجاسة ولو ظنت نجاستها احسن الله اليكم. ولو ظنت نجاستها فان علمت عفي عن الشيء اليسير. فان علمت عفي عن الشيء اليسير ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيءه وكذلك العمل بالاصل في طارت الاشياء وحلها فالاصل الطهارة الا لما علمت نجاسته والاصل الحل في الاطعمة الا ما علم تحريمه قاعدة ايضا الاصل في الاشياء الطهارة الا ما تيقنا نجاسته بنص. والاصل في الاطعمة الا ما علمنا تحريمه. هذه قاعدة ايضا وهذه قاعدة وسيأتي ان شاء الله. ومر معنا في القواعد الفقهية في نظم هذا احسن ما قيل في معنى هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل للمغنم اي ذلك في سبيل الله. فقال من قاتل من قاتل لتكون كلمة شيخ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن فروعها الرجوع الى الظن اذا تعذر او تعسر قيموا في تطهير الابدان والثياب والاواني وغيرها ودخول الوقت. هذه قاعدة ايضا مبنية على تلك. الاصل ان الانسان يعمل باليقين اذا عدم اليقين وجد عنده امران اما الشك واما الظن فيعمل بالظن ويترك الشك اذا الظن الراجح او الظن في مقابل الشك او الظن في مقابل الوهم معمول به في الشر. لماذا؟ لان المشقة تجذب التيسير فلما شق على المكلف ايجاد اليقين اكتفي منه بالظن. سبحان الله يعني الان اليقين انه يجب عليك ان تقرأ الفاتحة. غلب على ظنك انك قرأت الفاتحة يكفي خلاص. ما تروح تعيد الصلاة لانك مو متيقن هل قرأت الفاتحة او لا؟ فالظن نزله الشارع منزلة اليقين. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن فروعها ان المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد ولهذا وجب الهدي على كل منهما شكرا لهذه النعمة. وهذا ايضا من المشقة تجلب التيسير. لما كان مشقة السفر صعبة فان الله عز وجل يسر على المسلمين وجوز لهم ان يأتوا بعمرة متمتعين بها الى الحج او بعمرة مع الحج قارنين. بل وايسر من هذا انه لو جاء حج مفرد ثم اراد ان يعتمر بعد الحج جاز له ذلك. هذا كله من باب المشقة تجلب التيسير. كان يمكن ان يشرع الله عز وجل ويقول لا تأتوا في سفرة واحدة الا باحد النسكين. ايش كنا نقدر نسوي؟ ولا شيء. لكن هذا دليل على انه سبحانه وتعالى دينه مبني على السماحة والمشقة تجلب التيسير. نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم استقبلت بنور ما استدبرت اراد الحث على التمتع وانه مشروع وان كرهه الجاهليون قبل الاسلام. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ويدخل في هذا الاصل اباحة المحرمات كالميتة ونحوها ونحوها للمضطر كما سيأتي كالميتة تحويل نوع احسن الله اليك. كالميتة ونحوها للمضطر كما سيأتي. واباحة ما تدعو اليه كالعرايا للحاجة الى الرطب. وكذلك اباحة اخذ العوض في مسابقة الخيل والابل والسهام اباحة تزوج وإباحة تزوج الحر للأمة إذا عدم الطول وخاف العنت. يعني هذه فروع هذه القاعدة لماذا اباح الشارع المحرمات؟ آآ اذا اضطر اليه الانسان لان القاعدة المشقة تجذب التيسير. فلو الانسان اما ان يموت واما ان يأكل الميتة في الشارع اباح الميتة له. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان ان الله غفور رحيم. اذا هي مندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. وهي ايضا مندرجة تحت قاعدة ستأتي تظاهرات قد تبيح المحظورات بس تأتي هذه القاعدة. واباحة ما تدعو اليه الحاجة يعني الضرورات تباح عند الظرورة. المحرمات تباع عند الظرورة مندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. الحاجيات تبيح المحرمات ايضا مندرجة تحت قاعدة المشقة تجريب التيسير مثل بيع العرايا بيع العرايا في حقيقته نوع من انواع الربا. لكن الشارع اباحه. لوجود الحاجة. وكذلك باحة اخذ العوظ في مسابقة الخيل والابل والسهام. هو نوع من انواع الميسر. لكن الشارع اباحه للحاجب واباحة التزوج الحر للامة. الاصل ان الحر يجب عليه ان يتزوج حرة. لانه ان تزوج امة اصبح اولاده اماء ولذلك لم يشرع الشارع تزوج الحر من وكذلك العكس. لكن الان لاحظوا لو انه لم يقدر لم يجد الطول قول اذا عدم الطول الطول معناه يعني الغنى. فلان صاحب طول اي صاحب غنى اذا عدم الطول وخاف العنت. خاف العنت اي خاف مشقة العزوبة او خاف الوقوع في الحرام فاباح الشارع له التزوج من الامة ظرورة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن فروعها حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ او خطأ او شبه عمد لانه لم يقصد القتل وهو معذور فنسب ان تحمل عنه ان تحمل عنه العاقلة تحملا لا يشق عليهم بان توزع عليهم كلهم كل كل على قدر ماليته. يعني توزع عليهم كلهم. على حرف جر. نعم. هل دائما في كلمة ما بعد ما بعد كلمة كل كيف تعرب؟ انظر الى الذي قبله. اذا كان تأكيدا لمجرور فهو مجرور. تأكيد لمنصوب فهو منصوب احسن الله اليكم. قال بان توزع عليهم كلهم كل على قدر ماليته. وتؤجل عليهم ثلاث سنين وهل يتحمل القاتل معهم اذا كان غنيا كما هو الصحيح؟ ام ينفردون بالتحمل كما هو المشهور من مذهب الامام احمد. وفروعها هذا الاصل كثيرة وقد حصل التوضيح بهذه الامثلة. على كل حال هذه القاعدة مطردة. المشقة تجلب التيسير تدخل في المسائل حتى مسائل الاعتقاد ها كيف مسائل الاعتقاد؟ قال جل وعلا الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ها قال صلى الله عليه وسلم لعمار عادوا فعد. اذا المشقة تجلي بالتيسير قاعدة مطردة مطردة في الواجبات. مطردة في المحرمات. مطردة في العقائد مطردة في العبادات مطردة في المعاملات مطردة في الاخلاق. لاحظوا هذه قاعدة عظيمة جدا ومن هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير لو ان القاتل تحمل الدية بنفسه لكان مشقة عليه ولذلك حمل الشارع الدية على العاقلة وهم الذكور الذين يرثونه الذين يتصور انهم يرثونه. مثل الاب والابن والاخ وابن الاخ والعم وابن العم وهكذا. هؤلاء توزع عليهم دية العاقلة. قد يقولون طيب احنا ايش ذنبنا ذنبكم انكم ما حرصتم هذا الرجل منكم على ان ينتبه. فانتم تتحملون وهذه صيغة غير موجودة في العالم اليوم الا ما يسمى بالتأمين التكافل. التأمين التكافلي هو صورة من صور اه تحمل الجماعي لكن بغير العاقلة. تحمل الجماعي لكنه بغير العاقلة. قال وفروع هذا الاصل قد حصل التوضيح لهذه الامثلة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وهذه القاعدة تضمنت اصلا يعني هذه القاعدة بعضهم يصيغها بصياغة كما ذكر المصنف الوجوب متعلق بالاستطاعة وبعضهم يصيغها بصياغة لا واجب مع العجز مع العجز ولا محرم مع الضرورة. لا واجبة مع العجز ولا والشيخ جمع بينهما لمزيد البيان. هذه القاعدة اصلها في الكتاب وفي السنة في الكتاب قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله تعالى وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقوله جل وعلا فمن اضطر غير عاد ولا غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ودليله من السنة الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله. قال وهذه القاعدة تضمنت اصلين ايوة قل احدهما قال احدهما سقوط كل واجب مع العجز. والثاني اباحة المحظورات عند وقوع الاضطرار اليه كما قال تعالى ايضا في الاصل الثاني بعدما حرم الميتة والدم وما عطف عليهما وما عطف عليهما فمن اضطر في بمخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. وقال وما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. فهذه الاية صريحة بحل كل محرم اضطر العبد اضطر العبد اليه. ولكن الضرورة ولكن الضرورة تقدر بقدرها. فاذا اندفعت الضرورة وجب على المضطر الكف. هذه القاعدة متظمنة لاصلين. احدهما سقوط كل بواجب مع العكس. اي واجب مع العجز يسقط. لكن متى يسقط اذا كان العجز تاما اذا كان العجز تاما. فلو ان المكلف استطاع ان يأتي به على صورة ما فيأتي به على صورة مثلا اذا اذا عجز عن القيام لوحده لكن امكنه القيام بالعصا اذا يقوم بالعصا فمتى يسقط القيام مع العجز التام؟ اذا امكنه ان يركع ايماء وان لم يكن ركوعا تاما فاولى له ان يركع واذا لم يمكنه البتة اذا لا يركع يشير اشارة. هذه قاعدة عظيمة كل واجب مع العجز. والثاني اباحة المحظورات عند وقوع الاضطراب. هنا لابد اجد نفسي ملزما ان يقسم ان احوال العباد ثلاثة. كماليات وحاجيات انتبه لهذا التقسيم. احوال العبد وحاجاته للاشياء الموجودة حوله ثلاثة. كما وهي التي يسميها الناس بالمستحسنات. او الثانويات. وحاجيات هي التي يسميها بعض الناس بالامور الاساسية. وضروريات وعليها قيام الحياة ظروريات عليها قيام الحياة. احفظ هذه القاعدة المحرمات لذاتها لا تباح الا عند الضرورة للحاجة ها مرة ثانية المحرمات لا تباح المحرمات لذاتها لا تباح الا عند الضرورة. الميتة مثلا محرمة لذاته. خنزير محرم لذاته اذا لا يجوز اكله الا عند الضرورة فقط. اما فهنا اختلف العلماء هل الحاجيات تحل المحظورات او لا؟ الصواب ان حاجيات تحل المحظورات التي لم تحرم لذاتها. وانما كانت اسبابه واما الامور التي هي التحسينية والثانوية فهذه لا تحل بحال من الاحوال والمصنف رحمه الله ذكر الايتين اللتين تدلان على ان المحرمات تباح عند وان المحظورات تباح عند الظرورة. لكن هنا مسألة اخرى مهمة وهي هل عند وجود الضرورة هل يصبح المحظور محرما؟ ابيح او انه يبقى على المحرمية ولكن رفع الاثم. فيه قولان لاهل العلم. مرة ثانية يعني الان لو اضطر انسان الى اكل الميتة. هل نقول الميتة بالنسبة له مباح؟ او نقل الميتة محرم لكنه ان اكل لا يأثم قولان لاهل العلم. واضح؟ ما الذي يترتب على هذا رتب على هذا اننا اذا قلنا ان الميت مباحة معنى هذا انه يمكن له ان يقتنيه اذا قلنا انها غير مباحة محرمة لكن الاسم مرفوع اذا ليس له ان يقتني يأخذ منه فقط ما يرفع الضرورة. لان المباح يجوز اقتناؤه. هذه من فروع هذا الاختلاف ومن فروع الاختلاف هل المحرم يعود مباحا؟ او المحرم يبقى ابد الدهر محرما فجمع من الفقهاء يقولون المحرم ابد الدهر يبقى محرم. وانما كون الشارع جوز له الاكل لا يعني ان انه صار مباحا وانما فيه رفع الاثم وهذا هو الصواب. الصواب ان الضرورات تبيح المحظورات المقصود بكلمة تبيح اي تبيح فعل المكلف. لا ان المحرم مباحا تبيح اقدام المكلف. واظح هذا؟ نعم. هم الا ايه؟ نعم مع انها محرمة. الرشوة محرمة لذاتها ها؟ الرشوة محرمة لذاته هذا هو الصواب من اقوال اهل العلم. فبناء عليه لا يجوز الا عند الضرورة القصوى. وهي التي يترتب عليها الحياة او الموت. هذا هو الصواب. اما الحاجيات فلا يجوز دفع الرشوة لاجل الحاجيات. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ويدخل في اصل الاول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة او فروضها وواجباتها فانها تسقط عنه ويصلي على حسب ما يقدر عليه من لوازمها وصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه وافطر وكفر عن كل يوم اطعام مسكين من عجز عنه لمرض يرجى زواله او لسفر افطر وقضى عدة ايامه اذا زال عذره. والعاجز عن الحج بدني ان كان يرجو زواله صبر حتى يزول. وان كان لا يرجو زواله اقام عنه نائبا يحج عنه. وقال قال ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. وذلك في كل عبادة عن البصر او الصحة او سلامة الاعضاء كالجهاد ونحوه. ولهذا اشترط ولهذا اشترطت القدرة في جميع الواجبات فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما ما يعجز عنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. وقال في النفقة كسوة وتوابعها على الاهل. لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه لينفقوا مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. سيجعل الله وبعد عسري يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم في الواجبات المالية ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. هذه القاعدة فروعها كثيرة الواجبات تسقط مع العجز هذه عقيدة اهل السنة والجماعة وهي مسألة لها فروع عقدية. اهل السنة والجماعة يقولون ان الله لا يكلف العبد بما لا لا يطيق والاشاعر هم الذين يقولون ان الله يكلف العبد ما يطيق وما لا يطيق. فعلى قولهم هذا يلزم انه لا اجزأ وانه يلزم على قولهم هذا انه لا يحتاج الى الى اسقاط حكم صلي قائما صلي قائما ما لي شغل وكيف ما تقوم هذا من تناقضاتهم الان. والنصوص واضحة جلية في ان الله سبحانه وتعالى لا يكلف العباد الا ما يطيق واما تكليف العبد بما لا يطاق فهو من نوع فهو نوع من المحال. ولا يمكن العزيز المتعال ان يأمر عباده بما هو محال. ولهذا نجد ان الله سبحانه وتعالى فعلى الحرج عن هذه الامة في مواضع كثيرة وفي امور كثيرة. والشيخ رحمه الله ذكر الادلة على ذلك من الكتاب ومن السنة نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن هذا الاصل كفارات المترتبة اذا عجز عن الاعمى انتقل الى ما دونه واعذار الجمعة والجماعة داخلة في هذا الاصل كما دخلت في الذي قبله. وقال العلماء في محظورات الاحرام والضرورات تبيح للمحرم المحظورات وعليه الفدية كما هو مفصل في كتب الفقه. ومن هذه المسألة ايضا مهمة. الكفارات المترتبة اذا عجز عن الاعلى انتقل الى دونه. هذا ايضا من اي باب؟ من باب المشقة تجذب التيسير صح. من باب ان ان الوجوب متعلق بالاستطاعة صح؟ نعم. احسن الله اليكم قال ومن فروعها جواز الانفراد في الصف اذا لم يجد موضعا في الصف الذي امامه لان الواجبات التي هي اعظم من المصافة من المصافة بالاتفاق. تسقط مع العجز فالمصافة من باب اولى واحرى. المصافة من باب اولى. فان قال قائل لماذا لا يسحب احدا من الصف الاول لان هذا ليس واردا اولا من السنة. ثانيا انه ليس له ان تأخر شخصا من اهل الصف الاول ويجعله من اهل الصف الثاني. وليس له ان يوجد شرخا في الصف الاول فيترتب على مفاسد كثيرة ولهذا نقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف المقصود به الذي يجد فرجة ولا يدخل ويصف لوحده. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى الخامسة الشريعة مبنية على اصلين الاخلاص للمعبود والمتابعة للرسول على اصلين الاخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم يعني الشريعة مبنية على اصلين الاخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هذا كل الشريعة فقه اكبر وفقه اصغر عقائد ومعاملات اخلاق الشريعة مبنية على الاخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى هذان الاصلان شرط لكل لعمل ديني ظاهر كاقوال اللسان واعمال الجوارح وباطن كاعمال القلوب. قال الله تعالى الا لله الدين الخالص وما امروا الا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل انه انه شرائع انه شرائع الاسلام الخمسة واصول الايمان الستة حقائق الايمان وهو الاحسان الذي هو اصل اعمال القلوب. فهذه الامور لابد ان تكون خالصة لله مرادا بها مرادا بها وجهه ورضوانه وثوابه. ولابد ان تكون مأخوذة من الكتاب والسنة. قال تعالى في متابعة الرسول صلى الله الله عليه وسلم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال في الجمع بين الاصلين من احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن. اسلم وجهه اخلص اعماله الظاهرة لله وهو محسن في هذا في هذا الاسلام بان يكون فيه متبعا لرسول الله وقال في عدة الاصل والدليل على هذه القاعدة ان الشريعة مبنية على اصله. جميع العبادات الدينية مبناها على هذين الاخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. اكتب لان هذا مقتضى الشهادتين. لان هذا مقتضى الشهادتين وهو مدلول الشهادتين. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقال في عدة ايات واطيعوا الله واطيعوا الرسول. فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول واذا ما او فقد احدهما فهو مردود على صاحبه يدخل في قوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل هباء منثورا. وقال تعالى في العمل على احوال. منهم من جمع بين الاصلين فحاز النورين حاز الاخلاص والمتابعة. هذا باكمل المنازل. ومنهم من يكون مخلصا لكن فقد المتابعة وهذا حال كثير من الجهال. وهؤلاء اعمالهم التي ليست على السنة قد يثابون على اخلاصهم لكن اعمالهم مردودة. ومنهم من فقد الاخلاص وان كانت وان كان عمله موافقا للسنة. كعمل بعض المنافقين. فهؤلاء اعمالهم مردودة لماذا مردودة؟ لانهم فقدوا الاخلاص. والصنف الرابع من ليس عنده اخلاص ولا متابعة. وهذا شر الاصناف نسأل الله السلامة والعافية. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقال تعالى مفرق بين عمل المخلص والمراهين ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل ندم برضوى. الاية وقال والذين ينفقون اموالهم رآءا الناس ولا يؤمنون فبالله ولا باليوم الاخر. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. الاية الاولى في المخلصين المتبعين في الاية الثانية في المنافقين المرائيين. باتفاق المفسرين نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم في الهجرة التي هي من افضل الاعمال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. فهذا المخلص. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأته الله هي العليا فهو في سبيل الله. فمن كان قصده في جهاده القولي والفعلي نصر الحق فهو المخلص فمن قصد غير ذلك من الاغراض فلهما نوى وعمله غير مقبول. وقال تعالى في الاعمال الفاقدة للمتابعة قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا الاية. وقال فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى. اكثر الذين يفتقدون المتابعة هم اهل بدع واهل الشرك هم اهل البدع ايضا فاهل الشرك والكفر جمعوا بين سوءتين سوءة الشرك وسوءة البدع. واما اهل الذين خالفوا السنة فهم وان كان عندهم اخلاص لكنهم فقدوا المتابعة. فقدوا المتابعة. وفقدوا بمقدار ما فقدوا من المتابعة فقدوا الاخلاص ايضا. لان القاعدة مضطربة. ان الانسان بقدر اخلاصه يوجد المتابعة وبقدر متابعته يرزق الاخلاص. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فالاعمال الصالحة كلها اذا وقعت من المرائين فهي باطلة فاقدة للاخلاص الذي لا يكون العمل صالحا الا به والاعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة. وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله كاعتقادات اهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه وكلها تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفق عليه. فالاول ميزان للاعمال باطلا والثاني ميزان للاعمال ظاهرة والاخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الامر به. وفضله فضله وثمرته وبطلان العمل الذي فقده. واما نية نفس العمل فهذا وان كان لا بد منه في كل عمل. لكن انه حاصل من كل عامل معه رأيه وعقله. لانها القصد وكل عاقل يقصد العمل الذي يباشره ويعمله. نية العمل هي التي يسميها الفقهاء شرطا في شروط الصلاة شرطا في شروط الوضوء. وهذا يقصدون به نية الاستحضار نية التعيين نية التخصيص فهذه النية نية التعيين والتخصيص هذه شرط او ركن في كثير من الاعمال. اما الاخلاص فشرط في كل عمل ديني لا بد منه. وهو غير نية الاستحضار او نية التخصيص. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وكما ان هذا الاصل وكما ان هذا الاصل تدخل فيه العبادات فكذلك المعاملات فكل من بيع او ايجارة او شركة او غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فانها باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما. لان الرضا انما يشترط بعد رضا الله ورسوله. فدل على ان المعاملات وان كان هناك رضا قلبي من الطرفين لكنه مخالف للشرع. مخالف للمشروع المتبع فهذا لا يعتبر والرضا ملغاة. نعم. قوله رحمه الله تعالى وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الاولاد على بعضهم او تفضيلهم في العطايا والوصايا. وكذلك في المواريث لا وصية لوارث نعم. وكذلك شروط الواقفين لا بد ان تكون غير غير مخالفة لابد ان تكون غير مخالفة للشرع فان خالفت الشرع الغيت وميزان الشروط مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او وحل حراما. رواه اهل السنن عن عوف بن مالك. عن اي شرط يشترطه الواقف فانه يصح لكن بشرط الا يكون مخالفا للشرع. فانشرط الواقف شرطا مخالفا للشرع كان يقول هذه ارض موقوفة على الاولياء واظرحتهم هذا شرط باطل. او قال هذه ارض موقوفة على ابني فلان دون بقية اخواني هذا شرط باطل. وميزان الشروط مطلقا كيف نعرف ان هذي شروط مقبولة ومردودة كلها مبنية على قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حرام. وبمثل هذا الحديث استدل من قال من الفقهاء ان المرأة اذا قالت لزوجها اقبلت بشرط الا تتزوج علي قالوا هذا شرط يحرم حلالا فهو شرط باطل. هو شرط باطل. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وكذلك النكاح شروطه واركانه المحلل منه هو الذي لا يحل والطلاق والرجعة وجميع متعلقات الاحكام. وجميع متعلقات الاحكام المتعلقة به لابد ان تقع على الوجه المشروع فان لم تقع فهي مردودة. وكذلك الايمان والنذور لا يحلف العبد الا بالله او بصفة من صفاته او اسم من اسمائه ومن نظر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي ان يعصي الله فلا يعصيه ذلك الحنث في الايمان لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه والقضاء والبينات وتوابعهما جميعها مربوطة بالشرع. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت سلموا تسليما. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. بل الفقه من اوله الى اخره لا يخرج عن هذا الاصل المحيط فان الاحكام مأخوذة من الاصول الاربعة الكتاب الكتاب والسنة وهما وهما الاصل باجماع مستند مستند اليك مستند اليك. مستند. احسن الله اليكم. والاجماع والاجماع مستند والقياس مستنبط منهما. يعني الاجماع والقياس ليس دليلا مستقلا لذاتيه. الاجماع مستناده النص. لكن قد نعلم النص وقد لا نعلم. لا يلزم علمنا بالنص. لكنا نستيقن ان الاجماع مستناده النص. والقياس ليس دليلا مستقلا. لماذا ليس دليلا مستقلا؟ لانه لا بد ان يكون مستنبطا على ومقاسا على اصل شرعي. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة الاصل في العبادات الحظ. فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله. والاصل في العادات الابادة فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله. وهذه قاعدة ايضا عظيمة. لابد ان ندرك ان الاصل في ذات الحظر وهو الذي يسميه بعظ العلماء الاصل في العبادات التوقيف. ومعناهما متقارب. الحظر يعني المنع التوقيف يعني تنظر هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه او لا فان لم يفعلوا ليس لنا ان نفعل الاصل في العبادات الحظر المنع لماذا الاصل في العبادات المنع؟ لان الله عز وجل ذم الذين يعبدونه باهوائهم مم والاصل في العادات الاباحة. لان عادات الناس على ما يتعارفون عليه فلا يشرع من العبادات الا ما شرعه الله ورسوله. ولا يحرم من العادات الا ما حرمه الله ورسوله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وهذه القاعدة تضمنت اصلين عظيمين ذكرهما الامام احمد وغيره. من الائمة ودل عليهما الكتاب والسنة في مواضع مثل قوله تعالى في الاصل الاول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم لم يأذن به الله ومثل الامر بعبادته وحده لا شريك له في مواضع في مواضع كثيرة. وقوله في الاصل الثاني هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. اي لجميع انواع الانتفاعات فاباح منها جميع المنافع سوى ما ورد في الشرع المنع منه لضرره. وقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فانكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس وتوابعها. وبيان ذلك ان العبادة هي ما امر ما امر به امر ايجاب او استحباب. فكل واجب اوجبه الله ورسوله او مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده يعبد الله به وحده ويدان يعبد الله به وحده يعبد الله لا ينفع اي نعم احسن الله اليكم. يعبد الله به وحده ويدان الله به. فمن اوجب او استحب عبادة لم يدل عليها الكتاب ولا السنة فقد ابتدع دينا لم يأذن الله به. وهو مردود على صاحبه كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا تطورت متفق عليه. وتقدم ان من شروط العبادة الاخلاص الاخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم ان البدع من من العبادات اما ان يشرع اما ان يشرع ان يشرع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها اصلا؟ هذه تسمى البدع الاصلية. ما هي البدع الاصلية البدع الاصلية التي ليس في الشرع اصلها مشروع. يعني مخترع كلية مثال ذلك ان يأتي انسان ويأمر الناس بان يتعبدوا لله بالسباحة مثلا يأتي انسان ويأمر الناس ان يتعبدوا لله بالصمات مثلا يأتي انسان ويأمر الناس ان يتعبدوا لله بالاحتفال بالموالد مثلا. فهذه تسمى البدع الاصلية. التي لم يشرع الله ورسوله جنسها اصلا. لاحظوا هذه مسألة مهمة. نعم. القسم الثاني البدع الاضافية. ما هي البدع الاضافية؟ البدع الاضافية هي التي اصلها مشروع البدع الاضافية هي التي اصلها مشروع. ولكن المبتدع اضاف اليها شيئا غيرها عن المشروع. وهذا المغير يكون في ستة اشياء. في ستة اشياء. التغيير في الصفة يجعل السجود قبل الركوع مثلا الصلاة مشروعة لكن سجود قبل الركوع غير مشروعة او في زمان يأمر الناس ان يصلوا بعد آآ صلاة العصر اربع ركعات نافلة في الاصل مشروعة لكن هذا الزمان غير مشروع. مثل هذا قراءة القرآن عند دفن الميت. قراءة القرآن مشروعة لكن عند دفن الميت هذا الزمان غير مشروع. او مكان يأمر الناس بالصلاة في المقابر. هذا كان لم يأمر الشارع بالصلاة فيه. او عدد هذا رقم معه الاول ايش قلنا؟ صفة او زمان او مكان. الرابع العدد. الرابع العدد وهو ان يزيد عددا او ينقص عددا او يحدد عددا لم يحدده الشأن مثلا صلاة العشاء جعله الشارع اربع. وهو يقول للناس صلوها ركعتين. صلوها او صلوها خمس فهذه بدع اضافية. من البدع الاضافية العددية. او ويقول لهم صلوها ست مثلا فاذا هذا زيادة في العدد زيادة في العدد الخامس الخامس صح؟ الخامس هو ان يشرع شيئا لسبب لم يجعله الشارع سببا ان يشرع شيئا لسبب لم يجعله الشارع سببا. يقول اذا اخاك المسلم صلي ركعتين. ما شاء الله. صلاة ركعتين مباح. لكن ليش اذا لاقيت اخي المسلم اصلي ركعتين قال يا اخي الصلاة زينة ما قلنا ما هي زينة بس هذا سبب لم يشرعه الشارع. فهذا من البدع الاضافية السببية من البدع الاضافية ايش؟ السببية. السادس ان يغيره عن جنسه ان يغيره عن جنسه. فمثلا الصلاة معروف جنسها كيف تكون بحركات معينة؟ فيأتي هو بحركات اخرى مخالفة لهذه الحركات. او يتقرب الى الله يوم العيد الاضحى بغير بهايم الانعام. بغير جنس بهايم الانعام. فهذه من البدع الاضافية اذا البدع منقسمة الى قسمين بدع اصلية وبدع اضافية. واكثر البدع المنتشرة في الامة الاسلامية هي البدع اضافية. لماذا؟ لان لها وجها من الشرع ملبوسا بالبدعة. فراجت على كثير من الناس ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى واعلم ان البدع من العبادات اما ان يشرع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها اصلا او شرعها او شرعها الله ورسوله على صفة او في زمان او مكان مخصوص ثم غيرها المغير الى غير تلك الصفة كمن اوجب صلاة او صوما او غيرهما من العبادات بغير ايجاب من الله ورسوله او دعا مبتدع او ابتدع مبتدع الوقوف بعرفة او مزدلفة. يعني الوقوف الوقوف بعرفة ومزدلفة في غير وقت الوقوف وفي بغير وقت المبيت. نعم نعم. احسن الله اليكم. او ابتدع مبتدع الوقوف بعرفة ومزدلفة او رمي الجمار في غير او استحب مبتدع عبادة في وقت من الاوقات او مكان من الامكنة بغير هدى من الله وحجة شرعية. والله تعالى الا هو الحاكم العبادي على لسان رسوله فلا حكم الا حكمه ولا دين الا دينه. واما العادات كلها كالمآكيل والمشارب والملابس كلها والاعمال والصنائع والمعاملات والعادات كلها فالاصل فيها الاباحة والاطلاق فمن حرم شيء كم منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع كما حرمه شيخنا بعض الانعام التي احلها الله ورسوله. وكمن يريد بجهله ان يحرم بعض انواع اللباس او الصنائع المخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها. فمن سلك هذا المسلك فهو ضال جاهل يعني القضية طردا وعكسا. من شرع من عند نفسه عبادة فهو مبتدئ ومن حرم العادات والمآكل والمشارب والمخترعات من نفسه كان مبتدعا لاحظ الان لان ذاك نزل نفسه منزلة الشارع وهذا نزل نفسه منزلة الشارع. ولهذا قال جل وعلا ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. لتفتروا على الله الكذب. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون في الجهتين. في الجهتين في جهة تشريع العبادة في جهة منع الناس عن المحرمات. تجد بعض الناس ربما يتساءل في المنع ما يجوز ما يجوز ما يجوز. ويظن ان الامر سهل لا التحريم كالتحليل لا فرق. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والمحرم من هذه الامور قد فصلت في الكتاب والسنة كما قال تعالى فصل لكم ما حرم عليكم ولم يحرم ولم يحرم الله علينا الاكل ضاد خبيث. ومن تتبع المحرمات تشتمل على الخبيث والمضار القلبية او البدنية او الدينية. على الخبث والمضار القلبية او البدنية او الدينية او الدنيوية لا تخرج عن ذلك. ولهذا من اكبر نعمة الله علينا تحريك من اكبر نعمة الله علينا تحريمه ومنعه لنا مما يضرنا كما ان من نعمه اباحته من نعمه اباحته لنا ما ينفعنا. وهذان الاصلان نفعهما كبير وبهم ما تعرف البدع في العبادات والعادات. فكل من امر بشيء لم يأمر به الشارع فهو مبتدع. وكل من حرم شيئا لم يحرمه الشارع من العادات فهو مبتدع. اي قاعدة عظيمة ختمها الشيخ بهذه الكلية كل من حرم شيئا لم يحرمه الشارع فهو مبتدع. وكل من امر بشيء من العبادات لم يأمر به الشارع فهو مبتدأ. الواجب الحذر من البدع والاتباع السنن فهو الخير والنجاة. نعم. احسن الله اليكم لحظة شوي نعم نعم اخوكم يسأل ما معنى المصالح المرسلة؟ المصالح المرسلة لها صورتان كما قال بعض العلماء رحمهم الله. وهي ان يوجد سببه ولا يوجد المقدرة عليه. فمتى ما وجد القدرة عليه كان من المصالح المرسلة التي جاز استخدامها. هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية عكس الاول ان ان يوجد القدرة عليه ولكن لا يوجد سبب. فمتى ما وجد سببه جاز العمل به واستخدامه. ولنضرب مثال على هذا. مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم هل يخشى ضياع القرآن لا يخشى لكن لما مات يخشى. اذا لاحظ الان هذا السبب خشية ضياع القرآن مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم ما في داعي اذا ان يكتب القرآن في مكان واحد. ولما كان الصحابة متوافرون ما كان في داعية يكتب المصحف في مكان واحد. فلما مات سبعين من القراء دفعة واحدة. خاف عمر والصحابة ان يموت بقية الحفاظ ويكون القرآن ما جمع. اذا وجد السبب ولا ما وجد؟ طيب قد يقول قائل القدرة على الكتابة موجودة في زمن النبي ماذا لم يفعل؟ قلنا لعدم وجود السبب. هذي واظحة. طيب. طيب ننتقل الان الى مسألة اخرى وهي عكسها الان. القدرة عليها موجودة السبب غير موجود او السبب موجود القدرة عليها غير موجودة لو قال لنا قائل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يفرش المسجد؟ الداعي الى فرش المسجد ما هو راحت المصلي هذا السبب موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يفرشوا المسجد؟ قلنا لعدم المقدرة. هم ما كانوا يجدون شيئا ينامون عليه. كيف يفرشون المسجد؟ ولذلك لما وجد القدرة عند الملوك والامراء في فرش المسجد عمر رضي الله عنه في خلافته وضع السراج في المسجد. في زمن النبي ما كان وظع السراج في المسجد. هم ما يجدون سرجا في بيوتهم فانى لهم ان يوجدوا سرجا في المساجد. هذين مثالين نعم. احسن الله اليكم قال رحم الله تعالى القاعدة السابعة التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات والتمييز شرط لصحتها الا الحج والعمرة فيصحان ممن لم يميز ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات والملك للتبرعات. نعم هذه في قاعدة الوجوب. متعلقة بالوجوب. التكليف وهو يجمع امرين البلوغ والعقل. شرط لوجوب العبادات. فكل انسان غير مكلف اما انه ليس بالغ او ليس عاقل اذا لا يجب عليه شيء من العبادات. فمن شرط وجوب العبادات التكليف وهو البلوغ والعقبة ولا يصح من احد عبادة بدون هذا الشرط. الا الحج فانه يصح من المميز وان كان لا يسقط الفرض. والعمرة يصح من المميز وان كان لا لا يسقط الفرض. والرشد شرط في صحة التصرفات. والملك او الملك التبرعات اذا هذه القاعدة مهمة التكليف وهو البلوغ والعقل شرط في وجوب العبادات الا ما جاء استثناؤه نعم. هل في خطأ يا شيخنا في النسخة عندنا؟ فيصحان ممن لم يميز فيصحان ممن لم يميز نعم مزبوط ايه يعني الحج والعمرة يصح ممن لم يميز يعني حتى الصغير لو انك انت اخذت طفلك الرظي كما في قصة المرأة رفعت رظيعا لها وقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر فيعتبر هو في ميزانه وان لم يميز. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى هذه القاعدة يشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات الان الصلاة تصح من المميز لاحظ ولكن لا تصح من غير المميز. فما يصير تجيب طفلك اللي هو ما يميز بين الصلاة وعدم الصلاة وتحطها في الصف ليش؟ لانه يقطع الصف لكن في الحج حتى غير المميز يصح حج. واضح هذا ولا لا؟ نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة والتصرفات تبرعات فالمكلف الذي هو بالغ عاقل تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية. لان الله رؤوف رحيم عباده فقبل بلوغ الانسان السن الذي يقوى به على العبادات قوة تامة وهو البلوغ لم يوجب عليه تكاليف وكذلك اذا كان عادما للعقل الذي هو حقيقة الانسان من باب اولى. فالذي لا عقل له لا يجب عليه شيء من العبادات كما لا تصح منه لعدم شرطها وهو النية والقصد التي لا توجد من غير عاقل. والبلوغ يحصل اما بانزال المني يقظة او مناما او بتمام خمسة خمسة عشر. او بانبات شعر العانة للذكر والانثى. وتزيد الانثى اذا حاضت فقد بلغت لكن المميز يؤمر بالصلاة لكن المميز يؤمر بالصلاة والعبادة التي يقدر عليها من غير ايجاب ويضرب على التزامها وفعلها اذا بلغ عشرا ضربا غير مبرح للتأديب لا للوجوب وهذا دليل اذ لغير العاقل الذي لا قصد له صحيح سوى الحج والعمرة. فانه صح ان النبي صلى الله عليه وسلم رفعت رفعت امرأة صبيا في المهد فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. متفق عليه. ومعنى نعم اي نعم له حج محسوب في حسناته. قد يقول قال كيف هو لا يميز؟ فضل من الله ونعمة. ولانه يحصل له المشقة بمشقة والديه. ولك اجر لانك هو هي المسؤولة عن احرامه عن طوافه عن سعيه نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فينوي عنه وليه الاحرام ويجنبهما يجنب ما النبل ما يجنب المحرم ما يجنب له. احسن الله اليك. ما يجنب المحرم ويحضره في المناسك والمشاعر كلها ويفعل عنه وما يعجز عنه مثل الرمي مثل الرمي. ويستثنى من العبادات العبادات المالية كالزكاة والنفقات الواجبة والكفارات فانها تجب على الكبير والصغير والعاقل وغير العاقل لعموم النصوص قولا منه صلى الله عليه وسلم وفعلا. يعني ما سورة هذه يعني صورة هذه المسألة الان قلنا ان التكليف شرط في وجوب العبادات شرط في امظاء المعاملة. طيب اذا كان ابن صغير عنده مال كبير وغير مميز وعنده ام وهذه الام لا نفقة لها. نفقتها على من؟ على الابن. طيب الابن غير مميز فيجوز لها ان تأخذ من مال ابنها غير المميز بقدر ما تقيم نفقتها. نعم. احسن الله واليكم قال رحمه الله تعالى واما التصرفات المالية فحيث كان الغرض الاكبر منها حفظ الاموال وحسن التصرف فيها فيها فشرط فشرط لها مع التكليف الرشد وهو احسان حفظ المال وصيانته ومعرفة تصرف قال تعالى فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فشرط الله شرطين لدفع باموالهم اليهم البلوغ والرشد. وامر قبل ذلك اذا شك في رشدهم باختبارهم هل يحسنون الحفظ والتصرف فيدفع اليهم ما لهم ام لا يحسنون فلا يدفع اليهم لان لا يضيعوها. فعلم ان البلوغ والعقل والرشد شرط شرط لصحة جميع المعاملات. فمن فقد واحدة منها لم تصح معاملته. ولم تنفذ وتعين الحجر عليه. اليوم كثير من كبار الناس يتعين الحجر عليه. لانهم لا يحسنون التصرف. حدثني شخص اثق به انه مسكين يعمل هنا فارسل اموالا يقول ارسلت اموالا هناك يقول لما وصل المال الى ابي يقول عمل وليمة وجمع جماعته وصرف المال كله في ليلة واحدة. طيب هذا المسكين تعب هنا وشق وانت تصرف وتبذل امواله وهكذا هذا يعني شرط صحة النفاذ في الاموال ليس فقط تكليف التكليف والرشد. ومعنى الرشد حسن التصرف في المال. معنى الرشد حسن التصرف في المال نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى واما التبرعات فهي بذل الاموال بغير عوض من هبة او صدقة او وقف او عتق او نحوها. فلا بد من البلوغ والعقل والرشد ان يكون المتبرع مالكا للمال. ليصح التبرع لان الوكيل والوصي والناظر للاوقاف والولي على اليتامى والمجانين لا يصح تبرعه بما هو ولي عليه وهو لغيره لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن اي احسن اي احسن لاموالهم واصون وانفع لها والله اعلم. هذه لابد تحفظوها القاعدة هذه. ان التبرعات في في كل مال محجور عليه لا يجوز كل مال محجور عليه لعدم بلوغ صاحبه او لعدم عقل صاحبه او بعدم رشد صاحبه لا يجوز التبرع من هذه الاموال. لا الوكيل ولا الوصي ولا الناظر الاوقاف ولا الولي على اليتامى والمساكين ولا الولي على اليتامى والمجانين. نعم. فما يجي احد يقول والله عندي ابن مجنون بس عنده اموال كثيرة بتصدق عنه. ما يجوز هذا. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى الثامنة الاحكام الاصولية والفروعية لا تتم الا بامرين. وجود وجود شرط طروطها واركانها وانتفاء موانعها. هذه قاعدة مهمة جدا وهي ان الاحكام الاصولية والفروعية احكام والفروعية كلها لا تتم الا بامرين. احدهما ايجابي وهو وجود الشروط والاركان. والثاني عدمي وهو انتفاء الموانع. فلا يصح شيء من الاحكام عقلية اي من احكام الاصولية او الفرعية الا بهذين الامرين. وجود الشروط والموانع وجود الشروط والاركان شفاء الموانع. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وهذا اصل كبير مضطرد الاحكام في الاصول والفروع. اكتب الاصول اي المسائل العقدية. والفروع اي المسائل الفقهية. نعم. وقلنا تقسيم الدين الى اصول الفروع ليس عليه الفقهاء رحمهم الله ولكن مقصودهم بالوصول هذا عرف صار صار عرف وليس معناه ان مسائل الفقه فروع لا الصلاة من مسائل الفرع فروع لكنه اصل ركن من اركان الاسلام. نعم. احسن الظن اليكم قال رحمه الله تعالى فمن اعظم فوائده كثير من نصوص الوعد بالجنة وتحريم النار على اعمال لا وحدها بمجردها وكثير من نصوص الوعيد التي رتب عليها دخول دخول النار او تحريم دخول الجنة او حرمان او حرمان بعض اجناس نعيمها فلا بد في هذه النصوص من اجتماع شروطها ومن انتفاء موانعها. وبهذا يحصل الجواب عن كثير من الايرادات والاشكالات على نصوص الوعد والوعيد. وهي كثيرة جدا فاذا قال قائل قد رتب الشارع دخول الجنة على بعض الاقوال او بعض الاعمال فهل تكفي وحدها في ذلك؟ فالجواب عن هذا انه يجب علينا الايمان وبجميع نصوص الكتاب والسنة فلا بد ان يقترن بهذا القول وبهذا العمل الذي رتب عليه دخول الجنة الايمان والاعمال الاخر التي شرطها الشارع ولابد مع ذلك ان ينتفي المانع ان ينتفي المانع من الردة او مبطلات الاعمال وكذلك اذا قال القائل قد رتب الله في كتابه دخول النار والخلود فيها على القتل عمدا. فالجواب ان يقال هذا من الدخول والخلود ولكن لذلك مانع. وهو الايمان فانه تواترت النصوص واجمع السلف ان من كان معه ايمان وتوحيد صحيح لا يخلد في النار وما اشبه ذلك من النصوص. هذه قاعدة عظيمة جدا جدا. منافعها كثيرة في فهم الوعد والوعي. فانت اذا قرأت ومن يعصي الله ورسوله يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. ما تجي تقول خلاص معناته ان اهل الكبائر مخلدين في النار غلط. لان هذا نص من نصوص الوعي. ونصوص الوعيد لابد من ضم ببعضها الى بعض والخلود في النار لا يكون الا عند وجود الشروط وانتفاء الموانع. ما هي الشروط؟ الكفر ما هي الموانع الا يكون هناك حصل اسلام بعد او ايمان بعد؟ طيب لو كان كافر ثم امن اذا انتفى المانع خلاص. كذلك النصوص التي فيها لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة. هذه لابد من جمع هذه النصوص فان المقصود لا يدخل الجنة اما لانه كافر او لا يدخل الجنة يعني ابتداء فلابد من الجمع هذه قاعدة عظيمة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن هذا الاصل فان مذهب اهل السنة والجماعة انه قد يجتمع في الشخص الواحد خصال ايمان وخصال كفر او نفاق وخصال خير وخصال شر موجبات للثواب وموجبات للعقاب. كما ثبتت بذلك النصوص الكثيرة ولذلك قامت الموازنة بين الاعمال عند الجزاء وهي مقتضى عدل الله وحكمته. يعني تأملوا معي ذاك الرجل الذي قال لاولاده لئن مت وقدر الله علي ليعذبني عذابا لا احد من العالمين عندنا القاعدة ان انكار قدرة الله او الشك في قدرة الله كفر موجب للخلود في النار هذه قاعدة الان لو عملنا بها مجردا عن محيطها لقلنا بان هذا الرجل مخلد في النار. لكن لم فسأله الرب عز وجل اي عبدي ما حملك على هذا؟ قال اي ربي خوفك. علمنا ان الشك في القدرة او الشك في الاعادة انما كان لسبب طارئ وهو الخوف الشديد الذي معه الذهول. او الكفر والشك في قدرة الله عز وجل بسبب الجهل. وما ومانع الخوف من الله كان والخوف من الله كان سببا لدخوله الجنة. فدل على انه يجتمع في الانسان فصال ايمان وخصال الكفر. ولهذا من تميم عقيدة اهل السنة والجماعة ان تكفير المعين لازم نطبق القاعدة هذي فيها. شلون؟ لما تجي تكفر معايا فلان كافر لازم تطبق هذه القاعة. تنظر وجود الشروط وانتفاء الموانع. لما تجي تبدل معين لازم انك انت توجد الشروط وتنفي الموانع. ها لان الناس ثلاث تقسى ما في ثالث. رابع. مسلم وكافر ومدع للاسلام مسلم واضح انه مسلم ولم يصدر منه ما يخالف الاسلام. كافر واظح وهو يقول لك انا كافر انا يهودي انا نصراني. هذا ما في اشكال. اذا اين الاشكال؟ الاشكال في من يدعي الاسلام. فهذا لابد فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانع. هل تحكم عليه بالكفر او لا نفس الكلام الناس ثلاثة اقسام رجل سني محض رجل بدعي محض رجل يدعي السنية السني بحث ما في اشكال البدع المحض هو يقول لك والله انا مرجي انا خارجي انا كذا خلاص انت ما تجي تقول لا وجود الشروط ما يحتاج هو ولا ولا والقضاة شو يقولون؟ يقولون اقرار سيد الادلة صح؟ لا الاقرار احسن الادلة سيد الادلة الكتاب والسنة طيب اذا من الذي نحتاج فيه الى وجود الشروط وانتفاء الموانع؟ ما هو المبتدع الخالص؟ لكي نقول عنه مبتدأ هو الذي يدعي انه من اهل السنة او انه هو من اهل السنة وادعي عليه انه ليس من اهل السنة. فهنا نقول اختلفت الانظار في المعين فلابد من وجود شروط ومن الذي يوجد الشروط وين في الموانع احد ثلاثة اشخاص ما هو كل احد اما القاضي واما المفتي واما الحاكم او من يكون مقامهم. او يقوم مقامهم اليوم لما صار كل واحد يقول فلان ضال مضل فلان مبتدع الرجال يصرخ يقول يا جماعة انا سني يقول لا لا ما انت سنة عجيبة والله امركم. طيب هو يقول انا سني انت تقول لا ما انت سني. صارت القضية ايش؟ ها؟ مدعي ومدعا عليها. من الذي بينكما القاضي المفتي مو انت تركب راسك وتقول اللي انا اقوله هو الصح وهذاك يركب راسه يقول اني اقول لا يجب رفعه هذه القضية العينية الى القاضي. لماذا؟ لان القضية صارت ماذا؟ قضية مدعي ومدعا عليه. انا اضرب لكم مثال اظن هي لك وارض لجارك. ليس بينكما دعوة. هل نحتاج الى القاضي؟ ما نحتاج. ارظ بين انت تقول لي وهو يقول لي هل نأخذ بقولك ولا بقوله؟ ها؟ احسنت لا بقوله ولا بقوله لماذا؟ لان هناك مدعي ومداعية لابد من القاضي. ما ادري كيف الناس اليوم لا يفهمون هذه القضايا. والله يتعجب العقل يتعجب العاقل ممن له عقل ولب ممن له ديانة كيف يصدر مثل هذا الكلام في اناس يصبح هو القاضي هو الحاكم هو الجلاد. هو المدعي. شلون؟ هذا ما يقبله الناس في اموالهم. كيف قبلت انت في عرظ مسلم بدين المسلم كيف؟ لو قلنا لشخص ما انت المدعي وانت الخصم وانت القاضي وانت الحاكم وانت هو ما قبل هذا الكلام قال لا ما يصير شلون انا كل هذا طيب انت الان قبلته من نفسك جعلت نفسك مدعيا وجعلت نفسك قاضيا وحاكما ومنفذا. يا سبحان الله. امر غريب والله. نسأل الله ان يبصرنا في نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن فروع هذا الاصل الصلاة لا تصح حتى توجد مكانها وشروطها وواجباتها وتنتفي مبطلة مبطلاتها. وهي الاخلال بشيء من الشروط او الاركان لغير عذر او فعل ما فيها وكذلك الصيام لابد في صحته من وجود جميع لوازمه وشروطه ومن انتفاء موانعه وهي المفطرات وكذلك الحج والعمرة وكذلك البيع والشراء وسائر وسائر المعاملات والمعاوضات والتبرعات لابد من وجود شروطها ومن انتفاء ما يفسدها ويبطلها. وكذلك المواريث لا يرث احد لم يقم به سبب الارث. وتوجد الشروط ثم لا يتم الارث حتى تنتفي موانع الارث من قتل ودق واختلاف دين. وكذلك النكاح لا يصح حتى يوجد ركناه شروطه وتنتفي وتنتفي موانع وكذلك الحدود والقصاص وتوابع ذلك لابد في كل حكم منها من تمام شروطه ومن يعني النكاح لا يصح حتى يوجد ركناه الايجاب والقبول. وشروطه وتنتفي موانعه وتنتفي موانعه. نعم. قال وكذلك الحدود والقصاص وتوابع ذلك فلابد في كل حكم منها من تمام شروطه ومن انتفاه موانعه. وكلها مفصلة في كتب الاحكام معروفة. ولهذا كل عبادة او معاملة او عقد من العقود اذ اذا فسدت فلابد لذلك من احد امرين. اما لفقد لازم من لوازمها او لوجود مانع خاص يبطلها. والله اعلم. نعم. قال رحمه الله الله تعالى التاسعة العرف والعادة يرجع يرجع اليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد. هذه قاعدة من القواعد الجميلة يحتاج اليها الناس في اقوالهم واعمالهم وفي قضاياهم. العرف ده مرجع في حكم كل حكم احال اليه الشارع. كل حكم احال الشارع الناس الى العرف فانه يرجع اليه. كيف نعرف ان الشارع احال اليه؟ اذا لم يضع له حدا. اذا لم يضع له حدا مثلا قال فصيامه ثلاثة ايام. الان الصيام محدود بحد ولا غير محدود؟ محدود. ما يمكن طيب الطعام عشرة مساكين محدود بحد كم مسكين؟ عشرة. طيب ولي الطعام؟ غير محدود. اذا العرف والعادة يرجع واليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد. نعم. قال رحمه الله تعالى وهذا اصل واسع موجود في المعاملات والحقوق وغيرها. وذلك ان جميع الاحكام يحتاج يحتاج كل واحد منها الى امرين. معرفة حدها وتفسيرها ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي. فاذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بايجاب او استحباب او تحريم او كراهة او اباحة فان كان قد حدها وفسرها وميزها رجعنا الى تفسير الشارع. كما امر بالصلاة وذكر فضلها وثوابها وقد حدها الشارع وذكر تفاصيل احكامها التي تميزها عن غيرها. فنرجع في ذلك الى ما حده الله ورسوله. وكذلك الزكاة والصيام والحج قد وضحها الشارع توضيحا لا يبقي اشكالا. واما اذا حكم الشارع عليها ولم يحدها فان انه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه وقد يصرح لهم بالرجوع الى ذلك كما في قوله تعالى وعاشروهن معروف وقد يدخل في ذلك المعروف في ذلك المعروف شرعا والمعروف المعروف شرعا والمعروف عقلا مثل قوله واهمر بالعرف. يعني هذه القاعدة نحفظها. الاصل ان الشعر اذا امر بامر ما اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. فنعرف الحكم الشرعي وجوب اقامة الصلاة وجوب الزكاة. طيب الان نريد ان نعرف الصلاة والزكاة. فننظر هل وضع له حدا فبين ان الصلاة قيام ركوع وسجود بين ان الزكاة مقدار في اجناس معينة بقدر معين اذا الاصل لاحظ الان في المأمورات الشرعية ان يرجع فيه الى حد الشارع. وهو ما يسميه بعظ الاصوليين العرف الشرعي. فالعرف الشرعي مقدم في الاحكام الشرعية. فاذا لم يكن للشارع عرف فان ننظر هل الشارع احال الامر الى العرف مطلقا فنرجع الى العرف الموجود في زمن المكلفين. تغير تقدم تأخر نقص الزاد ما لنا علاقة فيه فان لم يحل فيه الى العرف العقلي او الى العرف الناس المكلفين فنرجع فيه الى عرف لغة هذا قول لبعض العلماء. القول الثاني ان الكلمات في القرآن نفسرها الشرعي ثم اللغوي ثم عرف الناس. لكن هذا فيه نظر. الصواب ما ذكره الشيخ. اولا نفسر اولا نفسر الاحكام الشرعية بالعرف الشرعي تحديدا ثم بالعرف المعمول بعرف المكلفين اذا كان في الحكم احالة الى الى عرفهم. فاذا لم يكن احالة فبالعرف اللغوي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ويدخل في هذا الاصل مسائل كثيرة جدا منها ان الله امر بالاحسان الى الوالدين والاقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل. وكذلك الاحسان الى جميع الخلق فكلما شمله الاحسان مما تعرفه الناس فهو داخل في هذه الاوامر الشرعية. لان الله اطلق ذلك والاحسان ضد. والاحسان ضد الاساءة. بل وضد عدم ايصال الاحسان القولي والفعلي والمالي. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل معروف صدقة. وهذا صريح ان كل ما فعله العبد كل ما فعله العبد مع الخلق من انواع الاحسان والمعروف فهو صدقة. وكذلك اشتراط وكذلك ذلك اشتراط الله ورسوله اشترط الله احسن الله اليكم. وكذلك اشترط الله ورسوله في عقود المعاوضات وعقود التبرج الرضا بين الطرفين. ولم يشترط لذلك العقد لفظا معينا فاي لفظ واي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود ولهذا قال العلماء وتنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول او فعل. ولكنهم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا لعقدها القول لخطرها مثل مثل النكاح قالوا لابد فيه من ايجاب وقبول بالقول. وكذلك الطلاق لا يقع الا باللفظ او الكتابة. ومن فروع هذا الاصل ان العقود التي اشترط التي اشترط لها القبض. فالقبض ما عدها الناس قضا ويختلف ذلك باختلاف الاحوال وكذلك عرفنا اليوم في عرفنا اليوم قد يعتبرون اني اعطيك مفتاح السيارة يعتبرها قبض. فالاعراف تختلف. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وكذلك الحرز حيث اوجبوا حفظ الاموال المؤتمن عليها الانسان في حرز مثلها. وحيث اشترطوا في السرقة ان يكون ذلك من حرز حرز يتبع العرف. فالاموال النفس النفيسة لها احراز وغيرها لها احراز. كل شيء بحسبه. ومن ذلك ان الامين اذا فرط او تعدى فهو ضامن فكل ما عده الناس تفريطا او تعديا علق به الحكم. ومن ذلك كأن من وجد لقطة لزمه ان يعرفها حولا كاملا بحسب العرف. ثم اذا لم يجد صاحبها ملكها. حول كاملا هذا تحديد شرعي. بحسب العرف اي تعريفه. كيف يكون العرف في الجرايد في الجرائد في المغفر في المغفر ونحو ذلك. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن فروعها ان الاوقاف يرجع في مصارفها الى الواقفين التي لا تخالف الشرع فان جهل شرط فان جهل شرط الموقف رجع في ذلك الى العادة والعرف الخاص ثم الى العرس العام في صفها في طرقها. ومن ذلك الحكم باليد والمجاراة لمن كان بيده عين عين يتصرف فيها مدة طويلة يحكم يحكم انها له الا ببينة تدل على خلاف ذلك. ومن فروعها الرجوع الى المعروف في نفقة الزوجات والاقارب والمماليك والاجراء ونحوهم كما صرح الله ورسوله بالرجوع الى العرف في معاشرة الزوجات في معاشرة الزوجات والمعاشرة اعم من النفقة فتشمل جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية بين الطرفين وانه يتعين في جميعها الرجوع الى العرف. يعني لو ان انسان استأجر اجراء فجاء وقت الغداء هل يغذيهم او لا يغديهم المرجع في ذلك العرف. فان كان العرف ان الناس يغدون الاجراء يغذيه كان العرف ان الاجراء يذهبون ويشترون غداءهم اذا هم يشترون غداء. نعم. والقاعدة في العرف انه يعمل بها عند الابهام واما عند التصريح فلا يعمل بالعرف. لو اشترط احد آآ لو اشترطه قال تعملون عند اليوم وغدا عليكم خلاص الان لا يعمل بالعرف. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن فروعها رجوع المستحاضة التي لا تمييز لها الى عادتها الخاصة فان تعذر ذلك بنسيان او غيره رجعت الى عادة نسائها ثم الى عادة نساء يعني المستحاضة لو شكت في ايام حيضتها فهي ترجع الى عاد ايام حيضتها. طيب شكت او نسيت ايام حيضتها ترجع الى حيضة نسائها. خالتها اختها عمتها امها طيب اذا لم تكن لها اخت ولا وامها ميتة ولا خالة ولا عمة ترجع الى عادة نساء بلدها. نعم. احسن اليكم قال رحمه الله تعالى ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس يرجع في ذلك الى العرف. فما عده الناس عيبا او غبنا او تدليسا علق به الحكم وكذلك الرجوع الى قيمة المثل في المتقوم في المتقومات والمتلفات في المتقومات. احسن الله اليكم. في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها. وكذلك الرجوع الى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسم. او سمي فاسدة ويختلف ويختلف ذلك باختلاف النساء والاوقات والامكنة. وقس على هذه الامثلة ما اشبهها وهي كثيرة مذكورة في كتب الاحكام نعم. نعم. نعم. اللي تحت اليد الاصل انها باقية ملك له وهذا معمول به في جميع الاعراف. حتى بعض البلدان لا يطالبون صاحب اليد بالصك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة العاشرة البينة على المدعي واليمين على من انكر في جميع الحقوق هوى ونحوها. وهذا اصل نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال البينة على المدعي واليمين على من انكر. رواه البيهقي وباسناد صحيح واصله في الصحيحين. العصر الذي في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم يا بينتك او يمينه هذا في الصحيحين بهذا اللفظ بينتك او يمينه. نعم. احسن الله اليكم. قال وقد اجمع اهل العلم على هذا الاصل الذي يحتاجه القاضي والمفتي وكل احد وقد قيل في تفسير قوله تعالى واتيناه الحكمة وفصل الخطاب ان فصل الخطاب هو البينة على المدعي واليمين على من انكر. لان به تنفصل المشتبهات وتنحل الخصومات. ولا شك ان ان ذلك داخل في فصل الخطاب لان فصل لان فصل الخطاب اعم من ذلك. فكل من ادعى عينا عند غيره او دينا على غيره او حقا من الحقوق على غيره فعليه البينة. وهي كل ما ابان الحق ويختلف نصابها باختلاف المشهود عليه فان لم يأت ببينة تشهد بصحة دعوة فعلى الاخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعين. الاصل ان المدعي اذا لم يكن له بينة فان آآ القاضي يتوجه الى المدعى عليه ويطلب منه اليمين. الا في حالة واحدة نبه العلماء ان اليمين لا يتوجه الى المدعى عليه وهي في حالة ما اذا وجدت لوثة وجد قضية تهمة انه يريد فقط ان يتهم هذا المسكين ويورطه باليمين. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وكذلك اذا ثبت الحق في ذمة الانسان ثم ادعى انه خرج منه بقضاء او ابراء او غيره. فالاصل بقاءه فان جاء فان جاء ببينة او حلف صاحب الحق انه لم يستوفي وحكم وكذلك لو ادعى الانسان استحقاقا في وقف او ميراث فعليه اقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك وان لم والا لم يثبت له شيء. والبينة في الاموال وحقوقها وشروطها ووثائقها اما شاهدان عدلان او رجل وامرأة كذلك او رجل ويمين المدعي او دعواه ونقول المدعى عليه عن اليمين فان انا المال بيد من لا يدعيه لنفسه كالملتقط ونحوه. فبينة المدعي ان يصفه بصفاته المعتبرة. فالوصف قائم مقام الشهود في الاموال التي لا يدعيها من هي بيده. وجميع الدعاوى محتاجة الى هذا الاصل ويقارب هذه القاعدة. الاصل الذي بعده هو هذا يعني نكتفي بهذا القدر ان شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين