﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما المقصود اصول الفقه. كان باعتباره مركبا؟ نعم. هو العلم بادلة الفقه الكلية. احسنت. بداية الفقه لكل

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
هي مثل ماذا؟ كالامر للوجوب. احسنت. التحريم. احسنت. احسنت. وكذلك الاجماع نعم احسنتم احسنتم طيب ما حد الواجب؟ عندما طلب الشارع وفعله وطلب انجاز احسنت احسنت بارك فيكم. واذا اذنب بيانه بحكمه ما حكمه؟ كتاب فاعله ويعاقب تاركه. احسنت. يثاب فاعله هنا قيد

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
امتثالا. امتثالا. ويعاقب تاركه المعنى انه يستحق العقوبة. احسنت. يستحق العقاب. احسنتم بارك الله فيكم. الواجب قسمان ما هما؟ اه مطلوب طلب طلبة جاز من اول شيء اخر عيني فرض عين وحفظ كفاية احسنت بارك الله فيكم. ما طلب الشارع تحصيله دون اعتبار فاعله

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
من اي القسمين هذا؟ فرض كفاية احسنت بارك الله فيكم. طيب ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. المسنون المسنون المسنون احسنت ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله؟ احسنتم بارك الله فيكم بارك الله

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
نعم تفضل الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين. اللهم اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وهذه الاحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها واثارها

6
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
فما كانت مصلحته خالصة او راجحة امر به الشارع امر ايجاب او استحباب. وما كانت مفسدته خالصة سنراجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم او كراهة. فهذا الاصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. واما المباحات

7
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
فان الشارع اباحها واذن فيها. وقد يتوصل بها الى الخير فتلحق فتلحق بالمأمورات. والى ستلحق بالمنهيات. فهذا اصل كبير ان الوسائل لها احكام المقاصد. وبه نعلم ان كما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون. وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام. وهو

8
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
سائل المكروه مكروها. احسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى وهذه الاحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها واثارها. نعم فليس الامر بالتوحيد كالامر باماطة الاذى عن الطريق. وليس النهي

9
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
عن قتل النفس كالنهي عن الالتفات في الصلاة. ولم يزل اهل العلم يفاضلون بين تعمل ويبينون ما الذي يقدم عند التزاحم؟ وذلك لتفاوت درجاتها وقد قال الناظم وقد قال المؤلف نفسه في منظومته في القواعد فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من

10
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
مصالحي وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. قال فما كانت مصلحته خالصة او راجحة امر به الشرع امر دام او استحباب. وما كان مفسده مفسدته خالصة او راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم او كراهة. فهذا الاصل

11
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. هذا الاصل الذي يحيط بجميع المأمورات والمنهيات يرجع الى اربعة اقسام وهي القسم الاول ما كان مصلحته خالصة. وهي التي لا تخالطها اي مفسدة كالتوحيد والاخلاص

12
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
والثاني ما كانت مصلحته راجحة. وهي التي تخالطها مفسدة. لكنها مفسدة غير معتبرة قلبت المصلحة عليها كالجهاد مثلا فان فان فيه مصلحة عظيمة من اداء كلمة الله ونصرة دينه. مع ما فيه من التعرف

13
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
القتل فهذان قسمان يأمر بهما الشرع. امر انجاب او امر استحباب ما مفسدته خالصة وهي التي لا يخالطها مصلحة. كالشرك. والرابع ما مفسدته قادحة وهي التي فيها مصلحة لكن الغالب عليها المفسدة مثل الخمر والميسر يسألونك عن الخمر والميسر قل في

14
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
فيما اثم كبير ومنافع للناس. فيهما اثم كبير. آآ لانهما يصدان عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقعان في العداوة والبغضاء ويتلفان المال ومنافع الناس من جهة كسب المال واثمهما اكبر من نفعهما. لذا لم تنظر الشريعة الى تلك المصلحة لغلبة المفسدة عليها. فهذه

15
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
مفسدة رادحة ثم قال وما المباحات؟ فان الشرع اباحها واذن فيها وقد يتوصل بها الى الخير فتلحق مأمورات واذا الشر ستلحق بمن هي بمنهيات. لذا سبق ان المباح ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته

16
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
ما لا يتعلق به امر خرج بهذا الواجب والمستحب لانه ما مأمور بهما. ولا نهي خرج به المحرم هو المكروه لانهما منهي عنهما. لذاته خرج به ما اذا صار المباح وسيلة الى مأمور به فانه

17
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
ويتعلق به الامر. وما اذا صار المباح وسيلة الى منهي عنه. فانه يتعلق به النهي. مثلا الاكل مباح هذا الاصل لكن اذا توقفت عليه الحياة فانه يصير واجبا واذا ادى الى تفويت واجب. فانه يصير محرما. قال فهذا اصل كبير. ان الوسائل

18
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
احكام المقاصد المقاصد جمع مقصد وهو الشيء المطلوب. والوسائل جمع وسيلة وهي ما يتوصل به الى المطلوب. فالذي توصل به الى المطلوب له حكم مطلوب. وتتفرغ عن هذا الاصل اربع قواعد. القاعدة الاولى

19
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. مثلا من لم يجد ثوبا يستر به عورته في الصلاة. شراء هذا الثوب الذي يستر به عورته واجب. وان كان في الاصل مباحا. لكنه صار واجبا لانه لا يتم

20
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
واجب الذي هو ستر العورة في الصلاة الا به. فصار الشراء واجبا. كذلك مثلا من لم يجد ماء يتوضأ به. فشراء الماء الذي طبقوا به واجب وان كان الاصل انه مباح. لماذا صار واجبا؟ لانه وسيلة الى واجب ووسيلة من واجب واجبة. ما لا يتم الواجب الا به فهو

21
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
واجب مثلا وجبت الزكاة في ماله هنا يجب عليه احصاء المال. لماذا؟ لانه لا يتم واجب اخراج الزكاة الا باحصاء المال. فوجب احصاء المال لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لكن ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب

22
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
فقير ليس عنده من مال ويبلغ نصابا. هل يقال له يلزمك ان تجمع من المال ما يبلغ نصابا حتى تجب عليك الزكاة لا يقال له هذا. مسافر في رمضان. لا يقال له يجب عليك ان ان تقيم حتى

23
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
فيجب عليك الصوم. والفرق بين القاعدتين بين قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم الوجوب الا ابي فريس ابن واجب الفرق ان قاعدة ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب هي في ما ليس آآ تحت قدرة

24
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
مكلف مثل دخول وقت الصلاة. هذا ليس في قدرة مكلف. او هو في قدرة المكلف لكنه لم يؤمر بتحصينه كبلوغ المال النصاب لوجوب الزكاة او الاقامة لوجوب الصوم. واما ما لا يتم الواجب

25
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
الا به فهو واجب فهو فيما يدخل تحت قدرة المكلف وهو مأمور به. هذا الفرق بينهما الثانية ما لا يتم مسنون الا به فهو مسنون. مثل الاستياك للصلاة. مستحب. فشراء السواك

26
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
بذلك مستحب ايضا بانه وسيلة لمستحب وان كان في الاصل مباحة. الشراء في الاصل مباح. كذلك مثلا التطيب لصلاة الجمعة مستحب فشراء الطيب لذلك مستحب. وان كان شراء الطيب في الاصل مباحا. القاعدة الثالثة ما يتوقف

27
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
الحرام عليه فهو حرام. مثل شراء السلاح ليقتل به نفسا محرمة. هذا محرم. لانه يؤدي الى يا محرم كذلك الخلوة بالاجنبية التي تفضي الى الفاحشة. هي كذلك محرمة وقل مثل ذلك في وسائل المكروه وسائل المكروه مكروهة. نعم

28
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
قال رحمه الله اصل الادلة التي يستمد منها الفقه التي الادلة التي يستمد منها الفقه اربعة. الكتاب والسنة وهما الاصل الذي خطب به المكلفون من بنى دينهم علي والاجماع والقياس الصحيح وهما مستندان الى الكتاب والسنة فالفقه

29
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
ومن اوله الى اخره لا يخرج عن هذه الاصول الاربعة. واكثر الاحكام المهمة تجتمع عليها الادلة الاخرى تدل عليها نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها

30
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
من المنافع والمصالح ان كانت مأمورا بها ومن المضار ان كانت منهيا عنها. والقليل من الاحكام نازع فيه العلماء واقربهم الى الصواب فيها من احسن ردها الى هذه الاصول الاربعة. احسنتم بارك الله فيكم

31
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
هذا فصل عقده في ادلة الاحكام الشرعية. قال رحمه الله الادلة التي يستمد منها الفقه اربعة. ادلة الاحكام الشرعية شرعية قسمان ادلة متفق عليها وادلة مختلف فيها. القسم الاول الكتاب

32
00:12:20.050 --> 00:12:50.050
والسنة والاجماع والقياس. هذه الادلة المتفق على حجيتها. والقسم الاخر الادلة المختلف فيها مثل قول الصحابي والاستحسان وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة فهذه مختلف في والذي ذكره في هذا الفصل هو الادلة المتفق عليها ذكرها هنا اجمالا ثم سيفصل في كل

33
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
واحد منها قال رحمه الله الادلة التي يستمد منها الفقه اربعة الكتاب والسنة وهما الاصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. قال والاجماع والقياس الصحيح

34
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
وهما مستندان الى الكتاب والسنة فالاجماع لابد له من مستند. اي من نص يستند اليه. والاجماع والقياس قد دل على حجيتهما الكتاب والسنة. قال فالفقه من اوله الى اخره لا يخرج عن هذه الاصول الاربعة. جميع مسائل

35
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
الفقه ترجع الى هذه الادلة. قال واكثر الاحكام المهمة تشتمل عليها الادلة اربعة وعليها نصوص الكتاب والسنة. ويجمع عليها العلماء. ويدل عليها القياس الصحيح. لما فيها من من المنافع والمصالح. ان كانت مأمورا بها

36
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
ومن مضار ان كانت منهيا عنها اكثر الاحكام المهمة وهي ما احكمته الشريعة واظهرته قد تواردت الادلة على على احكامها. مثلا الادلة متواردة على وجوب الصلاة والزكاة وعلى حرمة الزنا وعلى حرمة شرب الخمر. قال والقليل من الاحكام يتنازع

37
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
فيها العلماء المسائل المتنازع فيها قليلة بالنسبة للمسائل المتفق عليها من الاحكام المهمة. قال واقربهم الى الصواب فيها في هذا المسائل المتنازع فيها من احسن ردها الى هذه الاصول الاربعة. فاحسن في استنباط حكمها

38
00:14:30.050 --> 00:15:00.050
والوقوف عليه من اية من القرآن او حديث من السنة او اجماع لم يطلع عليه المنازع او قياس صحيح نعم فقال رحمه الله اما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم. كلام رب العالمين. نزل به الروح الامين. على قلب محمد

39
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. للناس كافة بكل ما يحتاجه اليه من مصالح دينهم ودنياهم. وهو المقروء بالالسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور. الذي لا يأتيه

40
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
باطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم احسنتم بارك الله فيكم. هذا فصل عقده في بيان دليل بالكتاب والسنة وابتدأ بالكلام عن الكتاب. قال اما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم وهو واضح ظاهر. لكن جرت عادة الاصوليين ان يعرفوا

41
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
هو يظهر شيئا من خصائصه في كلامه عن الدين الاول قال فهو هذا القرآن العظيم كلام رب العالمين كما قال تعالى وان احد من المشركين استجار حتى يسمع كلام الله. نزل به الروح الامين جبريل عليه السلام على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين

42
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
بساع عربي مبين اي واضح كما قال تعالى نزل به الروح الامين على قلب كي تكون من المنذرين بلسان عربي مبين. للناس كافة وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. في كل ما يحتاجون اليه من مصالح دينهم ودنياهم. ما فرطنا في الكتاب من شيء

43
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
قال وهو المقروء بالسنة. كما قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. والمكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالاذان

44
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
كذا بالابصار اليه ينظر وبالايادي خطه يسطر. ذكر في هذا الكلام شيئا من خصائص القرآن العظيم التي كان بها المصدر الاول من مصادر التشريع. والاصل الاول من اصول الفقه. نعم

45
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
ما قال رحمه الله واما السنة فانها اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريره قراءته على الاقوال والافعال. نعم احسنتم بارك الله فيكم. السنة تطلق على قسيم الواجب في الاحكام الشرعية التكليفية. وهو الاطلاق الذي سبق

46
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
معنا في الدرس الماضي وتطلق على قسيم القرآن في الادلة الشرعية وهو المقصود هنا. هذا الذي بينه المؤلف في قوله واما السنة فانها اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتغييراته على الاقوال والافعال. فالسنة تطلق على قسيم الواجب

47
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
والمباح والمكروه والحرام وهو الذي سبق. وتطلق على قسيم القرآن وهو ما انيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او او تقرير. ولها اطلاق ثالث وهو اطلاقها على ما يقابل البدعة. والسنة بالمعنى المقصود هنا

48
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
هي الدليل الثاني من الادلة الشرعية. قال صلى الله عليه وسلم الا واني اوتيت القرآن ومثله معه. قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول

49
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير فهو حجة يحتج به على الاحكام الشرعية. نعم قال رحمه الله الاحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة وهو

50
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
الواضح الذي لا يحتمل الا ذلك المعنى. وتارة تؤخذ من ظاهرهما. وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي احسنتم بارك الله فيك نعم اللفظ الدال على الحكم اما ان لا يحتمل الا معنى واحدا

51
00:19:00.050 --> 00:19:30.050
فهذا هو النص. واما ان يحتمل معنيين فاكثر التساوي. هذا هو المجمل واما ان يحتنيا معنيين فاكثر مع الترجح في بعضها. فما كان رجحانه من حيث اللغة فهو الظاهر. ويقابله المؤول. هذه الاقسام الاربعة. النص والمجمل والظاهر والمؤول. ما

52
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
لا يحتمل الا معنى واحدا هذا هو النص مثل قوله تعالى تلك عشرة كاملة. هذا العدد لا يحتمل تسعة ولا احد عشر. ومنها قوله تعالى محمد رسول الله. الاية نص في ان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله

53
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
واما ان يحتمل المعنيين فاكثر على التساوي. هذا المجمل. واما ان يحتمل معنيه فاكثر مع الترجح في في بعضها ما كان رجحانه من حيث اللغة فهو الظاهر. ويقابله المؤول وهو قد يكون راجحا

54
00:20:10.050 --> 00:20:40.050
وقد يكون غير راجح. اذا كان راجحا فهو راجح بادلة اخرى. فالتأويل قسمان. التأويل صحيح. وتأويل مثلا قوله تعالى انما المشركون نجس. ظاهره انها نجاسة حسية وحمله عام نجاسة المعنوية تأويل. لكن دل على هذا دليل النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:20:40.050 --> 00:21:10.050
خلاء بعض المشركين الى المسجد كثمامة ابن اثال قبل اسلامه. واذن للمسلم بالزواج من كتابية وهو مظنة الافراط في المخالطة ولم يؤمر المسلم بان يصل عنه من من كتابية شيئا من عرقها ونحوه. وابيح لنا طعامهم وهم يصنعونه بايديهم. من اجل هذه الادلة حميت النجاسة

56
00:21:10.050 --> 00:21:40.050
المعنوية وهو الخبث لان اعيانهم نجسة وبهذا يتبين ان التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره قسمان. تأويل قريب مقبول وتأويل بعيد مردود. التأويل القريب المقبول ما دل عليه دليل كتأويل الاية السابقة انما المشركون النجس حملها على النجاسة المعنوية لا الحسية وكذلك تأويل قوله

57
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
تعالى واسأل القرية الى معنى واسأل اهل القرية. لان القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال اليها. وكتأويل لقراءة في قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. تأويلها بارادة القراءة. هذا تأويل قريب مقبول

58
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
كذلك تأويل القيام في قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق بارادة القيام. هذا تأويل صحيح مقبول. وقد يكون تأويلا بعيدا مردودا. كقول بعضهم انه يجوز ان تنكح المرأة نفسها. واما حديث

59
00:22:20.050 --> 00:22:50.050
اي امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فهو في خصوص المكاتبة. وجوب بعده ان اي من صيغ العموم ولا يوجد ديون على حملها المكاتبة قال رحمه الله فالاحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة. والنص كما سبق ماذا يحتمل الا معنا واحدا. وهذا قوله واللفظ الواضح الذي لا

60
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
الا ذلك المعنى وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي او المعنوي. دلالة اول الامر عن وجوب والنهي عن التحريم هداة العامي على استغراق افراده هذا كله من قبيل الظاهر هذا كله

61
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
في القبيل الظاهر والعموم اللفظي واضح مثلا لفظ كل يفيد العموم تفيد العموم لكن ما المقصود بالعموم المعنوي؟ العموم المعنوي المقصود به ما ثبت عن طريق القياس وتوضيح ذلك ان انه اذا حكم الشارع بحكم في محل

62
00:23:40.050 --> 00:24:10.050
ثم علله بعلة متعدية فان الحكم يكون عاما في كل محل توجد فيه تلك العلة. حكم الشارع بحكم وعدله بعلة متعدية. هنا الحكم يكون في كل محل توجد فيه العلة. مثلا قوله تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب

63
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
لقلوبكم وقلوبهن. قوله تعالى ذلكم اطهر علة في ايجاب الحجاب. وهي علة عامة تدل على عموم الحكم لانه لا يقال ان غير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة الى ابهرية قلوبهن وقلوب الرجال

64
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
من الريبة منهن المقصود هنا ان الشارع حكى بحكم في محل وعلى انه بالة عامة فيعمم الحكم في كل محل توجد فيه تلك العلة. وعليه فتكون الاية دليلا على وجوب

65
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
حجابي على النساء جميعا على جميع نساء الامة لا على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وان كان اصل اللفظ خاصا بهن لكن حكم يعم بعموم علته. وهنا التعميم لم يأتي من اللفظ. بل اقتضاه القياس

66
00:25:10.050 --> 00:25:40.050
مثلا ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. العلة تشويش الفكر وانشغال القلب. هنا العلة تعمم اصلها. يدخل في ذلك الحاقن والجائع حزين حزنا شديدا بحيث

67
00:25:40.050 --> 00:26:10.050
على فكره وينشغل به قلبه فلا يختص بالغضبان مع ان النص خاص في الغضبان لكن الحكم يعمم علته. فالعلة تعمم اصلها. هذا اخره. والله تعالى اعلم بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. جزاك الله. اشهد ان لا اله الا الله. جزاك الله خير. واياكم شيخنا

68
00:26:10.050 --> 00:26:15.311
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته