﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:30.600
الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على خاتم النبيين وامام المرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد درسنا في هذه الليلة تتناول ثلاث نقاط النقطة الاولى شرح الاصل العظيم الوسائل

2
00:00:30.600 --> 00:01:20.600
لها احكام المقاصد. النقطة الثانية الادلة الشرعية التي يستدل بها في الفقه. النقطة الثالثة ذكر شيء من دلالات الالفاظ وطرق الاستنباط فنقول النقطة الاولى قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد هذه القاعدة فيها ثلاث نقاط الاولى في معناها

3
00:01:20.600 --> 00:02:00.600
الثانية لفروعها الثالثة في الادلة عليها يقول الشيخ عليه رحمة الله لما ذكر الاحكام الشرعية الخمسة وخامسها المباح والمباح كممر قد يكون وسيلة الى مأمور به فيكون مأمورا به وقد يكون وسيلة الى منهي عنه

4
00:02:00.600 --> 00:02:40.600
يكون منهيا عنه يقول فهذا اصل كبير ان الوسائل لها احكام المقاصد الوسائل جمع وسيلة والمراد بالوسيلة هنا الطريق المؤدي الى الغاية. وان شئت قل الطريق المؤدب الى المقصود. اذ لا ريب ان اي مقصد من المقاصد

5
00:02:40.600 --> 00:03:20.600
يريد الانسان ان يحققه فلا بد من وسيلة يسلكها لتحقيق هذا المقصد فهذه الوسائل في نظر الاسلام لها احكام المقاصد ثوابا وعقابا. هذه القاعدة لا يتبين معناها الا ببيان فروعها الاربعة. التي اشار اليها الشيخ رحمه الله

6
00:03:20.600 --> 00:04:00.600
وهي وسيلة الواجب واجبة. وسيلة المسنون مسنونة وسيلة المحرم محرمة. ووسيلة المكروه مكروهة. هذه الفروع الاربعة يمكن ان نرجعها الى فرعين. ثم يمكن ان نرجعها الى اصل واحد كيف نرجعها الى فرعين؟ وسيلة المأمور مأمور بها. وهذا يتناول

7
00:04:00.600 --> 00:04:40.600
الواجب والمندوب. الفرع الثاني وسيلة المنهي عنه منهي عنها وهذا يتناول المحرم والمكروه. ثم ترجع او يرجع هذان الفرعان الى اصل واحد الوسائل لها احكام المقاصد. هذه الفروع الاربعة اولها كما قال الشيخ رحمه الله وبه نعلم ان ما لا يتم الواجب

8
00:04:40.600 --> 00:05:14.850
الا به فهو واجب. هذا له امثلة كثيرة في الفقه الاسلامي فمثلا وسائل الصلاة التي لا تتم الصلاة الا بها واجبة فاذا كان الاسلام امر بالصلاة فهو امر بالصلاة وبما لا تتم الصلاة الا به

9
00:05:14.850 --> 00:05:54.850
كالطهارة وستر العورة. استقبال القبلة ونحو ذلك. فهذه امور يتوقف عليها اداء الواجب اذا تكون واجبة. اذا جئنا امور اخرى ليس فيها ادلة. وسائلها خذ مثلا بر الوالدين وصلة الارحام فكل ما ادى الى بر الوالدين فهو مطلوب. اذا

10
00:05:54.850 --> 00:06:24.850
كان الانسان لا يمكن ان يبر والديه الا بان يركب سيارته ويقطع الطريق يعني يقطع المسافة فان ركوب السيارة وقطوف قطع المسافة مطلوب. هل عليه دليل؟ ليس عليه دليل في حد ذاته ولكن دليله دليل المقصد الاسلام امر ببر الوالدين

11
00:06:24.850 --> 00:06:58.050
فالامر ببر الوالدين يتناول شيئين. يتناول الامر بالبر في حد في ذاته ويتناول ما لا يتم البر الا به كقطع المسافة مثلا والذهاب. ولهذا تجد ان العلماء في باب التيمم مثلا

12
00:06:58.200 --> 00:07:34.550
يقولون اذا امكن ان الانسان يشتري ماء التيمم الوضوء بثمن المثل او بزيادة لا تضره فانه يلزمه شراء الماء. لو قال قائل اعطني دليلا على انني اشتري ماء الوضوء. ما في دليل في حد ذاته. ولكن الامر بالوضوء امر

13
00:07:34.550 --> 00:08:10.300
بالوضوء في حد ذاته وامر بشراء ماء الوضوء. وعلى هذا فهذه قاعدة عظيمة. يفزع اليها في احكام ام قد لا تكون ادلتها واضحة لكن لابد من التنبه الى نقطة مهمة وهي

14
00:08:10.300 --> 00:08:50.300
لا يظن احد ان هناك احكاما شرعية تثبت بمجرد هذه القاعدة لان الاحكام الشرعية لابد لها من دليل كما سيأتي فالاحكام الشرعية لا تثبت بمثل هذه القاعدة. وانما تثبت بادلة الاصل. وان شئت قل بادلة المقصد. لكن مع هذا

15
00:08:50.300 --> 00:09:30.300
بعض الوسائل بعض الوسائل توافر عليها دليلان دليل خاص بالوسيلة. ودليل بواسطة هذه المقدمة. مثاله تعي لصلاة يوم الجمعة. السعي وسيلة وسيلة هذه الوسيلة توافر عليها دليلان اولا دليل في حد ذاتها يقول الله تعالى

16
00:09:30.300 --> 00:09:57.550
انا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله الامر الثاني الادلة التي توجب صلاة الجمعة توجب السعي الى صلاة الجمعة وعلى هذا نستطيع ان نقول ان الوسيلة

17
00:09:57.550 --> 00:10:27.550
قد يكون دليلها دليل المقصد. وقصدي بهذا اننا لا نثبت اي وسيلة الا بدليل ان نفس القاعدة هذي ما تثبت شيء. انما القصد من هذه القاعدة تنزيل مقدمات واجبات على ضوئها فقط. لكن لا يقصد العلماء انك تثبت حكم شرعي طريق القاعدة هذي

18
00:10:27.550 --> 00:10:57.550
انما انت تبين بهذه القاعدة ان هذه الوسيلة دليلها دليل المقصد. وقد ضربت لكم بعض الامثلة لكن مع هذا بعض الوسائل قد يكون فيها دليل بحد ذاتها اضافة الى دليل القاعدة. هذا النوع الاول

19
00:10:57.550 --> 00:11:27.550
وهو ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وقبل ان انتقل اشير الى ان هذا النوع يشترط له شرط وهو ان تكون وسيلة الواجب مقدورا عليها ان تكون وسيلة الواجب مقدورا عليها. فاما ان كانت وسيلة الواجب غير مقدور عليها

20
00:11:27.550 --> 00:11:57.550
ايها فانها لا تكون واجبة. لا تكون واجبة. فلا يطالب الانسان بصلاة الجمعة اذا كان غير قادر للذهاب على الذهاب الى المسجد. ولا يطالب الانسان باداء فريضة الحج اذا كان غير قادر على الذهاب الى مكة. اذا شرط هذه

21
00:11:57.550 --> 00:12:27.550
وسيلة ان تكون في مقدور ان يكون المكلف قادرا عليها بمعنى انها تكون في مقدوره وفي استطاعته. اما ما لا يقدر عليه المكلف فادلة الشريعة تدل على انها ساقطة عنه وسيأتينا ان شاء الله القاعدة انه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة

22
00:12:27.550 --> 00:13:07.550
الفرع الثاني ما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون. هذه الفرعية الثانية من الموضوع امرها واضح. يعني ان مندوبة الشريعة مندوبات ووسائلها مندوبة. مثلا السواك السواك سنة. فاذا على السواك ان يذهب الانسان الى السوق ويشتري السواك فهو مأمور. ولكنه ليس

23
00:13:07.550 --> 00:13:27.550
امر ايجاب وانما هو امر استحباب. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الطيب يوم الجمعة فاذا كان الطيب يوم الجمعة لا يتم الا بشرائك للطيب فانت مأمور بشراء الطيب

24
00:13:27.550 --> 00:14:07.350
ورد مثلا فظل حلق الذكر ومجالس العلم. فاذا كان هذا لا يتم الا بنقل الاقدام اليها. والذهاب اليها فالانسان مأمور بهذه الوسيلة الفرع الثالث قال ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام. يعني ان وسائل المحرم محرمة

25
00:14:07.700 --> 00:14:37.700
ومعلوم ان الانسان والعياذ بالله اذا اراد ان يرتكب يرتكب معصية من المعاصي فلا بد ان يكون هناك وسيلة. ومن اوضح الوسائل الذهاب الى المعصية او الى مكان المعصية. فاذا كانت المعصية محرمة فوسيلتها محرمة

26
00:14:37.700 --> 00:15:17.700
والانسان اذا ركب سيارته ليذهب الى مكان محرم فمن اول ما ركب سيارته الان في المحرم. لان الوسائل لها احكام المقاصد. والفرع الرابع وهو اقلها وسيلة المكروه مكروهة يعني كل ما ادى الى المكروه فهو مكروه. وقد مثل العلماء لذلك بان

27
00:15:17.700 --> 00:15:57.700
منها مداومة النوم عن قيام الليل. فقيام الليل مستحب وفيه فضل عظيم. وتركه يكون مكروها. على القاعدة عند علماء ان ترك الاولى داخل في المكروه. فمن داوم على النوم ليلا تكون مداومته في هذه الحالة مكروهة

28
00:15:57.700 --> 00:16:32.500
بسبب مداومته ترك قيام الليل. ومن الفروع على هذه القاعدة ان مس الذكر باليمين حال البول مكروه. كما سيأتي ان شاء الله فلو ان انسانا امسك بيده الشمال حاجة. لا داعي لها. فاضطر الى ان يمسك

29
00:16:32.500 --> 00:17:02.500
بيمينه يكون امساكه الحاجة بيده الشمال ايش؟ مكروها لانه صار وسيلة تم الى مكروه. هذه فروع اربعة تتفرعن هذه المسألة وعن هذه القاعدة وهي قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد. النقطة الثالثة والاخيرة

30
00:17:02.500 --> 00:17:34.500
الادلة على هذه القاعدة منها قول الله تعالى في صفة المجاهدين مع الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار. ولا ينالون

31
00:17:34.500 --> 00:17:54.500
فمن عدو ميلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين الى اخر الاية التي ايظ بعدها. فهذه الاية فيها دليل بين على ان الوسائل لها احكام المقاصد. ما وجه

32
00:17:54.500 --> 00:18:24.500
من الاية ان الله جل وعلا ذكر ثواب المجاهدين مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع انهم في اثناء الطريق ما وصلوا الى ميدان القتال ذكر النفقة وذكر انهم لا يقطعون واديا. فهذا دليل على انهم يمشون يسيرون. ومع هذا اثبت لهم الاجر

33
00:18:24.500 --> 00:18:54.500
اذا هذا دليل على ان الوسائل لها احكام المقاصد ودليل على اما الانسان كما يثاب على المقصد يثاب ايضا على الوسيلة. الدليل ما ورد في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا

34
00:18:54.500 --> 00:19:21.150
يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة الحديث ما ذكر ثواب طلب العلم. انما ذكر ثواب الطريق الموصل الى طلب العلم. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من طلب علما فهو في الجنة. قال من سلك طريقا يلتمس فيه

35
00:19:21.150 --> 00:19:58.700
علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. الدليل الثالث ما ورد في الاحاديث الصحيحة من الثواب المرتب على الخطى في الذهاب الى الصلاة والرجوع منها كما في قصة الصحابي كما اخرجه مسلم في صحيحه حديث ابي بن كعب

36
00:19:58.700 --> 00:20:25.150
لو قال كان رجل بعيدا من المسجد ولا تخطئه صلاة. فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه الظلمة وفي الرمضى قال ما احب ان داري قريبة من المسجد. اني احب ان يكتب لي ممشاي الى المسجد

37
00:20:25.150 --> 00:20:49.000
رجوعي الى اهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد كتب لك ذلك كله او جمع لك ذلك كله اذا هذا انسان يبدأ رصيده من الحسنات من اول ما يخرج من البيت. طالت المسافة

38
00:20:49.000 --> 00:21:19.000
او قربت فهذا يؤيد انها الوسائل لا احكام المقاصد ويمكن ان يضاف في الاستدلال ايضا ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلي اذا خرج ان بين اصابعه ونهاه ايضا ان يسرع

39
00:21:19.000 --> 00:21:39.000
فامره ان يكون على سكينة ووقار فقال صلى الله عليه وسلم فان احدكم في صلاة اذا فكان يعمد الى الصلاة. اذا دليل على انه من يخرج من بيته فهو في صلاة. فهذه الادلة

40
00:21:39.000 --> 00:22:09.000
تبين لنا عظم هذا الاصل ومدى الثواب العظيم المرتب عليه ثم انتقل المصنف الى النقطة الثانية فقال الادلة التي يستمد التي يستمد منها الفقه اربعة. الكتاب والسنة وهم الاصل الذي خوطب به المكلفون

41
00:22:09.000 --> 00:22:39.000
وانبنى دينهم عليه والاجماع والقياس الصحيح وهما مستندان الى والسنة هذا كلام واضح وهو ان الادلة التي يستند اليها في اثبات الاحكام اربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس. وقد وصف الشيخ رحمه الله القياس بقوله

42
00:22:39.000 --> 00:22:59.000
القياس الصحيح اشارة الى ان القياس منه ما هو صحيح ومنه ما ليس بصحيح والسبب في هذا ان القياس له شروط. فان تحققت شروطه فهو صحيح. وان تخلف شرط منها

43
00:22:59.000 --> 00:23:29.000
فليس بصحيح ولعله يكون هناك اشارة الى هذه النقاط ولو ايجاز عندما نتكلم على القياس لان المصنف رحمه الله ذكر القياس بما سيأتي ان شاء الله ولكنه اختصر على معلومات بسيطة جدا. ثانيا الشيخ ذكر انه لابد ان يكون القياس او وصف القياس والاجماع بانه

44
00:23:29.000 --> 00:23:57.550
مستندان الى الكتاب والسنة. وهذا حق. فان الاجماع مع انه من ضمن الادلة لا بد ان يستند الى دليل. من كتاب او من سنة اذ لا يجوز للمجتهدين في اي عصر من العصور ان يجمعوا بمحضريهم على

45
00:23:57.550 --> 00:24:27.550
كحكم شرعي هذا لا يجوز. فلنعلم انه اي مسألة مجمع عليها لابد فيها من دليل. لكن قد نعلم الدليل وقد لا نعلم الدليل وهنا قد ينقدح سؤال. وهو اذا كان الاجماع يستند بلا دليل

46
00:24:27.550 --> 00:24:57.550
ما فائدة الدليل؟ ما فائدة الاجماع؟ يكون المعول على ايه؟ على على الدليل ما فائدة الاجماع والجواب على هذا اننا وين اشترطنا ان الاجماع يستند الى دليل فالاجماع له فائدة. ويحضرني فائدتان. الفائدة الاولى ان

47
00:24:57.550 --> 00:25:27.550
الاجماع على مقتضى الدليل يدل على ان الدليل غير منسوخ. اي مسألة مجمع عليها وفيها دليل اجزم يقينا بان الدليل هذا غير غير منسوخ لانه لو مسخت لبطل مقتضى الاجماع. الفائدة الثانية

48
00:25:27.550 --> 00:25:57.550
ان الاجماع يقوي الدليل. مثاله قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. هذا خبر احاد لكن قام الاجماع على مقتضى هذا هذا الدليل. فماذا استفاد الدليل؟ قوي بها

49
00:25:57.550 --> 00:26:27.550
هذا الاجماع. قال فالفقه من اوله الى اخره لا يخرج عن هذه الاصول الاربعة واكثر الاحكام المهمة تجتمع عليها الادلة الاربعة. يعني كوجوب الصلاة والزكاة صيام والحج ومسائل اخرى تجد ان العلماء يقولون والدليل على وجوب كذا او على

50
00:26:27.550 --> 00:26:57.550
حريمي كذا الكتاب والسنة والاجماع والقياس. او بعضهم يقول والمعنى تجتمع الادلة الشرعية في احكام من الشريعة الاسلامية ولا ريب ان الحكم الشرعي اذا اجتمعت عليه الادلة الاربعة يكون في اعلى درجات القوة. قد تدل عليه نصوص الكتاب والسنة

51
00:26:57.550 --> 00:27:17.550
تجمع عليها العلماء تدل عليها نصوص الكتاب والسنة. ويجمع عليها العلماء ويدل عليها القياس الصحيح. لما فيها من المنافع والمصالح ان كانت مأمورا بها ومن المضار ان كانت منهيا عنها. والقليل من الاحكام

52
00:27:17.550 --> 00:27:47.550
تنازعوا فيها العلماء واقربهم الى الصواب فيها من احسن ردها الى هذه الاصول الاربعة. يعني يوجد في الشريعة احكام تنازع العلماء عليها. وهي التي ليس عليها دليل واضح وبين او عليها دليل ولكن يختلف العلماء في كيفية استنباط الحكم من الدليل

53
00:27:47.550 --> 00:28:17.550
واوضح من ضرب بسهم وافر في في توضيح هذه الجزئية ابن تيمية رحمه الله في في كتابه رفع الملام عن الائمة الاعلام. فالمقصود بهذا انه يوجد احكام شرعية هذا اكثر ما يكون في الفروع فروع في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة ليس عليها دليل واضح وبين ولكن

54
00:28:17.550 --> 00:28:47.550
اسعد الناس بذلك من استطاع باي طريق من طرق الاستدلال ام يردها هذه المسألة المختلف فيها الى دليل من الادلة الاربعة التي مضى ذكرها. ثم شرع الشيخ رحمه الله في تفاصيل تتعلق بهذه الادلة الاربعة

55
00:28:47.550 --> 00:29:08.850
وانا اقول تفاصيل يعني بحسب هذا المتن المختصر. اني قلت لكم في الليلة الماضية ان هذا مختصر ولهذا الشيخ رحمه الله اه اعتمد فيه على اهم المسائل الاصولية من جهة

56
00:29:08.850 --> 00:29:28.850
وحذف الدليل من جهة اخرى. ولهذا لم يذكر الشيخ رحمه الله ولا دليلا واحدا في هذه الرسالة كل ذلك طلبا للاختصار. بدأ الان بالدليل الاول قال اما الكتاب فهو هذا القرآن

57
00:29:28.850 --> 00:29:58.850
العظيم كلام رب العالمين دليل هذا واضح يعني الدليل على ان القرآن كلام الله سبحانه وتعالى هو اعجازه الذي اخضع واذل رقاب الفصحاء من العرب وتحداهم ان يأتوا بمثله فلم يستطيعوا. فاعجاز القرآن

58
00:29:58.850 --> 00:30:28.850
وكونه خارجا عن طوق البشر وعن قدرة البشر دليل على انه من كلام الله سبحانه وتعالى. مع ان القرآن ما اتى ولا بحرف واحد. زائد عما تتكلم به العرب. الحروف هي الحروف. ولهذا

59
00:30:28.850 --> 00:30:56.350
جل وعلا لما ذكر في اوائل بعض السور الاحرف المقطعة جاء بعدها ذكر القرآن. او ذكر الكتاب وهذا والله اعلم فيه اشارة الى التحدي والتعجيز. كانه يقول ان هذا القرآن الذي تقرأونه

60
00:30:56.350 --> 00:31:26.350
مؤلف من هذه الاحرف حاء ميم قاف صاد الف لام ميم يأتي ذكر القرآن مباشرة. فهذا اعظم دليل على ان القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا اظافة الى الاخبار بانه كلام الله. هذي ادلة اخرى

61
00:31:26.350 --> 00:31:46.350
لكن الدليل على انه من كلام الله سبحانه وتعالى هو اعجازه وفصاحته وبلاغته التي هي خارجة عن طوق البشر. نزل به الروح الامين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

62
00:31:46.350 --> 00:32:16.350
ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون اليه من مصالح دينهم ودنياهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة اوصاف من اوصاف القرآن فقال وهو المقروء بالالسنة. هذا الوصف الاول. ومعنى المقروء بالالف

63
00:32:16.350 --> 00:32:46.350
يعني المتعبد بتلاوته. سواء كانت التلاوة في داخل الصلاة او في خارجها المكتوب في المصاحف لان الله جل وعلا تكفل بحفظ هذا القرآن من دراسه وضياعه ومن وسائل حفظه انه كتب في المصاحف. الخصيصة الثالثة وهي من اعظم

64
00:32:46.350 --> 00:33:16.350
خصائص القرآن المحفوظ في الصدور. وهذه خصيصة لهذه الامة ليست لغيرها من الامم. ولهذا ورد في الحديث الذي اخرجه مسلم في صحيحه ان الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وانزلت عليك كتابا لا يغفر

65
00:33:16.350 --> 00:33:36.350
الماء وانزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. هذا جزء من حديث في صحيح مسلم ومعنى لا يغسله الماء يعني ان القرآن ليس محفوظا في اوراق فقط. بحيث انه يأتي وقت

66
00:33:36.350 --> 00:34:06.350
الاوقات على هالاوراق ذي يأتي عليها ماء ويغسل المكتوب ويزول. بل قرآن محفوظ في الصدور. اذا هذا الحديث فيه اشارة على ان الله جل وعلا اكرم هذه الامة بهذه كرامة عظيمة وهي حفظ هذا القرآن في صدورهم. تجد الانسان قد حفظ

67
00:34:06.350 --> 00:34:36.350
القرآن في صدره من اوله الى اخره. لا يخرم منه حرفا. هذي من خصائص القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فسر العلماء الباطل هنا بانه الشيطان سواء كان من شياطينه

68
00:34:36.350 --> 00:34:56.350
الانس او من شياطين الجن. فليس لاحد سلطان على القرآن ليس لاحد سلطان على القرآن لا يأتيه الباطل. من بين يديه يعني لا يستطيع ان يزيد عليه. ولا من خلفه

69
00:34:56.350 --> 00:35:26.350
ايه يعني لا يستطيع احد ان ينقص منه ولو حرفا. ولهذا ما رام احد القرآن الا رجع خائبا وخاسرا على عقبيه. لان الله تعالى تكفل بحفظه بخلاف الكتب المنزلة قبل القرآن كالتوراة والانجيل فانه قد دخلها التحريف

70
00:35:26.350 --> 00:36:06.050
قد دخلها التحريف. لان الله جل وعلا ما شاء ان تكون كتبا سماوية دائمة وانما هي شرائع مرهونة بوقتها. انتهت في زمانها. ولهذا جاء قرآن ناسخا لها ومهيمنا عليها  نعم نعم يصح ان تعتبروها وصفا رابعا. يعني ان من صفات القرآن ان الله جل وعلا حماه. تكفل

71
00:36:06.050 --> 00:36:39.450
ما تكفل بحفظه تكفل بحمايته. وقد تكون حمايته نوعا من انواع حفظه او من انواع التكفل بحفظه انتقل الشيخ الى السنة فقال واما السنة فانها اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته على الاقوال والافعال

72
00:36:39.450 --> 00:37:09.750
ثلاثة انواع اقوال وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وافعال وافعال النبي صلى الله عليه وسلم انواع والنوع الثالث التقريرات والمراد بالتقريرات ما اقر النبي صلى الله عليه وسلم احدا من الصحابة

73
00:37:09.800 --> 00:37:29.800
اما على قول واما على فعل. واقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة. ودليل شرعي لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة

74
00:37:30.500 --> 00:37:57.150
النبي صلى الله عليه وسلم اقر الحبشة يلعبون في المسجد بحرابهم ما دام ان القصد من ذلك التقوي على الجهاد في سبيل الله واقر النبي صلى الله عليه وسلم قيس ابن عمر على اداء

75
00:37:57.150 --> 00:38:24.600
راتبة الفجر بعد صلاة الفجر مباشرة. مع ان الوقت وقت حيث لو انسان مثلا بعد صلاة الفجر مباشرة قام وادى راتبة الفجر لانه لم يتمكن من ادائها قبل الصلاة فان هذا يجوز بدليل السنة التقريرية

76
00:38:24.700 --> 00:38:59.600
فاقرار النبي صلى الله عليه وسلم تشريع للامة والسنة باعتبار زيادتها على القرآن او على زيادته او عدم زيادتها ثلاثة انواع النوع الاول سنة مؤكدة للقرآن وهذا في الاحكام التي وردت في القرآن والسنة. مثل وجوب الصلاة. ووجوب

77
00:38:59.600 --> 00:39:29.600
في القرآن وجاء في السنة ايضا فتكون السنة في موضوع اجاب الصلاة مؤكدة للقرآن النوع الثاني سنة مفسرة للقرآن وما اجمل القرآن وهذا كما في الصلاة عندما بينت السنة صفة الصلاة وكما في الزكاة

78
00:39:29.600 --> 00:40:05.200
لما بينت السنة مقادير الزكاة وكما في الحج عندما بينت السنة صفة الحج  القسم الثالث يسميه العلماء السنة الاستقلالية. السنة الاستقلالية وهو ان يثبت في السنة حكم لم يثبت في القرآن ان لم يأتي في القرآن

79
00:40:05.350 --> 00:40:35.350
وهذا له نظائر خذ مثلا الشفعة ثبوت الشفعة ليس للشفعة في القرآن. انما مستندها السنة. خذ مثلا توريث جد هل ذكر الجد في ايات المواريث؟ ما ذكر في ايات المواريث. فالسنة جاءت باحكام

80
00:40:35.350 --> 00:41:05.350
لم يرد لها ذكر في القرآن وتسمى السنة الاستقلالية. والادلة على حجية السنة والعمل بها انه لا يكتفى بالقرآن ادلة كثيرة ولكن من هذه الادلة ان الله جل وعلا قرن طاعته

81
00:41:05.350 --> 00:41:39.950
مع طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا ريب ان الجمع بين الطاعتين يدل على ان اتباع القرآن واجب واتباع سنة واجب ثانيا ان الله جل وعلا وصف السنة بانها وحي. كما ان القرآن وحي

82
00:41:39.950 --> 00:42:08.850
السنة وحي قال تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى  الدليل الثالث الادلة كثيرة الادلة باختصار ما ورد في حديث المقدام ابن معدي كرب. ان النبي صلى الله عليه

83
00:42:08.850 --> 00:42:52.250
وسلم قال الا اني اوتيت القرآن ومثله معه. الا يوشك رجل شبعان على اريكته فلا يوشك الرجل شبعان على اريكته يقول ما احله القرآن فاحلوه وما حرمه القرآن فحرموه. فهذا الحديث دليل

84
00:42:52.250 --> 00:43:29.450
على حجية السنة من وجهين الوجه الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم اثبت مماثلة السنة للقرآن قال الا اني اوتيت القرآن ومثله معه. ولا مماثلة للقرآن الا السنة الثاني وجه الدلال الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم ذم من فرق بين القرآن

85
00:43:29.450 --> 00:43:59.450
والسنة بواسطة المثل الذي ضربه الا يوشك رجل فهذا المثل يستفاد منه ذم التفريق بين القرآن والسنة. ثم ايضا معلوم يقينا لا شك فيه اننا بحاجة الى السنة. فمن اين عرفنا صفة الصلاة؟ ومن اين عرفنا صفة الحج

86
00:43:59.450 --> 00:44:29.450
ومن اين اخذنا مقادير الزكاة؟ هذه ليس لها ذكر في القرآن. وبهذا يتبين ان من يرفضون الاستدلال بالسنة او ان من يقول اوامر القرآن على الوجوب واوامر السنة على الاستحباب ان هذا عن الصواب بمعزل

87
00:44:29.450 --> 00:45:12.800
ثم انتقل المؤلف الى اخر نقطة في الموضوع وهي من مباحث دلالات الالفاظ وطرق الاستنباط قال فالاحكام الشرعية تؤخذ تارة تؤخذ فالاحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل الا ذلك المعنى

88
00:45:12.800 --> 00:45:45.050
وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على  وجه العموم اللفظي او المعنوي. ادلة الكتاب والسنة انواع النوع الاول النص. والنوع الثاني الظاهر. هذا اللي ذكره المؤلف الان

89
00:45:45.050 --> 00:46:16.850
عرف النص النص هو الذي لا يحتمل الا معنى واحدا يعني ليس له اكثر من معنى. قال هو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل الا ذلك المعنى مثاله قول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا

90
00:46:16.850 --> 00:46:48.750
فهذه الاية نص ما تحتمل اكثر من معنى النرمي الربا حرام والبيع حلال. واللي يدلك على هذا المعنى ان اصل سياق الاية جاء ردا على من قالوا انما البيع مثل الربا

91
00:46:49.100 --> 00:47:17.500
ولا تكون الاية نصا قاطعا ولا تكون الاية ردا عليهم الا اذا كانت نصا قاطعا في اباحة البيع وتحريم الربا مثال اخر للنص قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديكم

92
00:47:17.500 --> 00:47:45.450
فدلالة الاية على قطع يد السارق من دلالة النص القطع معناه معروف هل يمكن يقول لا الاية تحتمل معنى اخر وهو ان القطع معناه السجن. نقول لا. هذا المعنى غير صحيح. لماذا؟ لان الالفاظ

93
00:47:45.450 --> 00:48:19.550
له تحملات ولا عدم تحملات؟ بعظ الالفاظ تحمله معاني يقبل المعاني اللفظ اللي له اكثر من معنى وبعض الالفاظ ما له الا معنى واحد تحمله معنى اخر ما يقبل وهذه هي صفة النص. انه ليس له الا معنى واحد كما قال

94
00:48:19.550 --> 00:48:58.900
الظاهر وما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي او المعنوي وان شئت قل الظاهر ما دل على معنيين او اكثر مع ترجح  احداهما هذا الظاهر ما دل على معنيين او اكثر مع ترجح احداهما

95
00:48:59.350 --> 00:49:20.550
ايش نستفيد من هذا التعريف نستفيد ان الظاهر له صفتان. لابد الصفة الاولى لابد ان يكون اللفظ له معنى  اللي ما له الا معنى واحد ما هو من قبيل الظاهر

96
00:49:20.900 --> 00:49:47.600
لابد يكون اللفظ له اكثر من معنى. وهذا يا اخوان هو قصده الشيخ بقوله العموم اللفظ والمعنوي. الامر الثاني اللي يدل عليه التعريف انه لا بد ان يترجح واحد من المعنيين على الاخر. لا بد

97
00:49:47.650 --> 00:50:20.700
فلو كان المعنيان على حد سواء ما كان من قبيل الظاهر طيب نضرب امثلة لو قال لك انسان رأيت اسدا رأيت اسدا كلمة اسد لها معنيان معنى حقيقي الحيوان المفترس ومعنى مجازي الرجل

98
00:50:20.700 --> 00:50:52.550
الشجاع اذا قال لك رأيت اسدا هل يكون المعنيان عندك ايها السامع على حد سواء  او يترجح الاول يترجح الاول. اذا هذا يسمى كلمة اسد من اي الالفاظ من قبيل الظاهر؟ لانها دلت على معنيين احدهما ارجح

99
00:50:52.550 --> 00:51:23.600
من الاخر ولعلنا بحاجة وان كان الشيخ ما ذكره. الى بيان اسباب الظهور. يعني مين يجي الظهور في الكلام الظهور في الكلام له اسباب السبب الاول ما سمعت تقديم الحقيقة على المجاز

100
00:51:24.700 --> 00:51:49.300
وسيأتينا ان شاء الله في درس قادم. ان الاصل في الكلام الحقيقة اذا اذا كان اللفظ له حقيقة وله مجاز يكون من قبيل الظاهر يكون من قبيل الظاهر لكن يحمل على ماذا؟ يحمل على الحقيقة

101
00:51:49.650 --> 00:52:23.650
الامر الثاني اللي يدل على الظهور ان الاصل في الكلام عدم التقدير ان الاصل في عدم التقدير. هذي قاعدة معروفة مثال ذلك قول الله سبحانه وجاء ربك الاية دليل ظاهر على اثبات المجيء لله سبحانه وتعالى

102
00:52:23.650 --> 00:52:53.650
يوم القيامة لفصل القضاء مجيئا يليق بجلاله. طيب الذين يقولون وجاء ربك اي امر ربك اخذوا بالظاهر ولا على خلاف الظاهر؟ على خلاف الظاهر. ليه؟ لانهم يقدرون مضافا محذوفا وجاء امر ربك. والاصل عدم التقدير

103
00:52:53.650 --> 00:53:23.650
من الاسباب ايضا في الظهور الاطلاق وعدم التقييد. اذا دائما اللفظ المطلق ظاهر في معناه. فانت اذا سمعت قول الله تعالى في سورة المجادلة. في ايات في الظهار فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. ما الظاهر المتبادر

104
00:53:23.650 --> 00:53:53.300
لأ العكس الظاهر المتبادر انه يجزي اي رقبة لان هذا لفظ مطلق غير مقيد غير غير مقيد. اذا من يقرأ الاية فتحرير رقبة مؤمنة منين يجيب الايمان؟ ما يجيب الايمان الا بعد ان يدرس

105
00:53:53.300 --> 00:54:19.550
المطلق المقيد ويحمل المطلق على المقيد. يشوف اتفاق الحكم واتفاق السبب الى اخره. لكن عندما يقرأ الاية في سورة النساء في اية القتل فتحرير رقبة مؤمنة هذا واضح. لكن في اية المجادلة المتبادر من اللفظ انه

106
00:54:19.550 --> 00:54:50.400
اي اي رقبة وهكذا يقال في باب العموم طيب النوع الثالث وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم

107
00:54:50.400 --> 00:55:19.100
بمفهوم موافقة او بمفهوم مخالفة طيب الشيخ هنا ارى اشار الى نوع من دلالات الالفاظ وهو ما يسمى بالمنطوق والمفهوم والمنطوق المفهوم هذا من مباحث دلالات الالفاظ المهمة اذ لا يستغني عنه دارس

108
00:55:19.100 --> 00:55:55.150
لا مفسر ولا محدث ولا فقيه فالمنطوق ما دل عليه اللفظ يعني ما اخذ من اللفظ. يعني ما اخذ من العبارات والاحرف اللي امامك. هذا يسمى منطوق  فانت مثلا اذا قرأت قول الله تعالى فلا تقل لهما اف

109
00:55:55.600 --> 00:56:26.950
اللي يؤخذ من احرف الاية تحريم التأثيث في حق الوالدين  وهو تضجر او التضايق بما يوحي من العبارات. هذا يؤخذ من مفهوم اللفظ. اذا سمعت مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم

110
00:56:26.950 --> 00:56:58.050
في سائمة الغنم الزكاة. السائمة كما تعلمون التي ترعى اكثر الحق قول تأخذ من العبارات اللي امامك ان الزكاة انه لا زكاة الا في السائبة فالطريقة هذه تسمى استنباط الحكم من المنطوق

111
00:56:58.400 --> 00:57:28.400
قال وتارة تؤخذ من المفهوم. المفهوم ما دل على الحكم لا في محل النطق. ما دل على الحكم لا في محل النطق. يعني الاحرف اللي امامك ما لك فيها علاقة. بل لا بد ان تغوص في الاعماق

112
00:57:28.400 --> 00:58:11.800
وفي الجذور لتستنبط المفهوم. والمفهوم عند الاصوليين قسمان كما ذكر الشيخ. مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة مفهوم الموافقة ما وافق المسكوت اظبطوها بالشكل. ما وافق المسكوت عنه المنطوقة في الحكم هذا مفهوم الموافقة. مفهوم المخالفة

113
00:58:11.850 --> 00:58:51.850
بدل كلمة ما وافق ظع كلمة خالف. وبقى الكلام يمشي. يصير مفهوم المخالفة ما خالف المسكوت عنه المنطوقة في الحكم. اذا مفهوم الموافقة يصير المسكوت عنه والمنطوق حكمهما واحد اما مفهوم المخالفة يكون المسكوت عنه يغاير المنطوق في الحكم. وايهما اصعب

114
00:58:51.850 --> 00:59:20.900
الموافقة ولا المخالفة؟ المخالفة. ولهذا تجد كلام الاصوليين في مفهوم المواطن اكثر من كلامهم في مفهوم مفهوم المخالفة اكثر من كلامهم في مفهوم الموافقة طيب مفهوم الموافقة كما ذكر الشيخ نوعان

115
00:59:21.350 --> 00:59:51.350
الاول ان يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق. والثاني ان يكون المسكوت عنه اولى من المنطوق. اذا كم نوع مفهوم الموافقة؟ نوعان. مساو اولوي مساو واولوي. نرجع الى اياتنا التي ذكرنا. فلا

116
00:59:51.350 --> 01:00:27.300
اتقل لهما اف الاية دي لها مفهوم لا مفهوم وهو ان الاية لما ذكرت التأثيث يبقى موضوع الضرب. او الشتم. هذا ما يؤخذ من ظاهر الاية لان الاية تتعلق بالقول المقيد بالتأثيث

117
01:00:27.550 --> 01:00:57.550
يكون الظرب مأخوذ من المفهوم. ولكن مع هذا يعني مع انه مفهوم الا انه اولى بالتحريم من المنطوق. اولى بالتحريم من المنطوق. فالذي يضرب والديه والعياذ بالله اقبح جرما واعظم اثما ممن يقول لهما اف

118
01:00:57.550 --> 01:01:28.650
لكن مع هذا تلاحظون ان الحكم تغير ولا ما تغير؟ ما تغير اللي هو التحريم اذا استفدنا من تحريم التأثيث عن طريق المنطوق. وتحريم الضرب عن طريق المفهوم الطيب. هل هما متساويان؟ لا. المفهوم او

119
01:01:28.650 --> 01:02:00.750
بالحكم يعني اولى بالتحريم من المنطوق طيب مثل قول الله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما. انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا منطوق الاية ما يتعدى اكل مال اليتيم. باي طريق من طرق الاكل. سريع

120
01:02:00.750 --> 01:02:30.750
ابغش بتحايل. اي طريق. الطرق لاكتساب المال. الطفل الطرق الصحيحة كثيرة والطرق الباطلة كثيرة. اذا الاية ركزت على الاكل. لكن هل اتلاف مال اليتيم مقصور على الاكل؟ لا قد يكون الاتلاف بالاحرام

121
01:02:30.750 --> 01:03:04.700
وقد يكون الاتلاف بالاغراق او غير ذلك من انواع الائتلاف فهل نقول الان ان حكم الاغراق او الاحراق يختلف عن الاكل الحكم واحد وبهذا يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكم

122
01:03:04.800 --> 01:03:24.800
صحيح انه قد يدعى الفرق. طبعا وهذا مبحث اخر ما ما ندخل فيه. قد يقول قائل في فرق نقول في فرق قد يكون الاكل فيه مصلحة للاكل. والاغراق ما في مصلحة للاكل. لكن مع هذا نقول هذا الفرق

123
01:03:24.800 --> 01:03:59.600
ما يعنينا لان المقصود انه لا يجوز التعدي على مال اليتيم سواء كان المتعدي استفاد بنفسه او لم يستفد. طيب. انتهينا من موضوع مفهوم الموافقة ما حجيته نقل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الاجماع كما في مجموع الفتاوى على ان

124
01:03:59.600 --> 01:04:35.000
المخالفة عن مفهوم الموافقة حجة. وقال ان انكاره من بدع الظاهرية. الظاهرين ما ياخذون به. الظاهرين يقولون خلاص يحرم اكل مال اليتيم لكن احراقه واغراقه هذا ما يحرم ولهذا قال الشيخ رحمه الله ان انكار مفهوم الموافقة من بدع الظاهرية التي لم

125
01:04:35.000 --> 01:05:10.350
يسبقهم اليها احد من السلف. مما يسبقهم اليها احد من  بقي مفهوم المخالفة يكون ان شاء الله في الليلة القادمة. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض الاسئلة يقول فضيلة الشيخ سلمه الله. الرجاء منكم توجيهنا

126
01:05:10.350 --> 01:05:30.350
الى كتاب او الى انفع كتاب في الاصول شامل لمسائله خال من علم الكلام. موافق للصواب وجزاكم الله خيرا هذا سؤال صعب. واخشى ان يكون هذا السؤال من الاسئلة التي يرسب

127
01:05:30.350 --> 01:06:00.350
فيها السائل شرط شروطا لا مجال لتحققها الا بالمختصرات مثل هذا المختصر الذي بايدينا. والا ان معظم كتب الاصول كما قلت لكم في الليلة الماضية لا تخلو مما اراد السائل الخلو منه

128
01:06:00.350 --> 01:06:40.250
ولكن بين مقل ومكثر احسن ما يتجه اليه الدارس هو الكتب المخصصة اما الكتب المطولة فلا اظن يعني ان مثل هذا السائل يستطيع ان يستوعبها وان يستفيد منها. في من المختصرات طبعا

129
01:06:40.250 --> 01:07:00.250
غير الكتاب الذي معنا وغير الورقات الجويني وغير مثلا كتاب الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وصف المعادن العلمية الاصول من علم الاصول نريد ان نرتفع قليلا عندك مثلا مختصر الطوفي

130
01:07:00.250 --> 01:07:30.250
المطبوع بما ليس باسم اللهو وهو البلبل. البلبل بلا ميل هذا اختصره الطوفي رحمه الله من روضة الناظر. مع انه ما فيه اختصار واظح وبين لكن مع هذا يعتبر من الكتب المختصرة. في كتاب اخر انا سبق شرحته في المسجد

131
01:07:30.250 --> 01:08:00.250
في بريدة هناك وهو الان في المطبعة ولعله ان شاء الله يخرج ان بداية العام الدراسي القادم شرح لكتاب اسمه قواعد الاصول ومعاقد الفصول. هذا كتاب مختصر وجيد. وقد وصفه عبدالقادر بدر

132
01:08:00.250 --> 01:08:30.250
في كتابه المدخل المدخل الى مذهب الامام احمد ابن حنبل كتاب في اصول الفقه قال عن هذا الكتاب انه من احسن المختصرات في اصول الفقه عند الحنابلة. فهو مختصر جيد وما في يعني تجرد من موضوع علم الكلام هذا عزيز

133
01:08:30.250 --> 01:09:00.250
لكن هذا الكتاب يعتبر من الكتب الجيدة حسب ما ترددت فيه. فهذه بعض من الكتب التي تحضرني الان اجابة على هذا السؤال. فضيلة الشيخ سائل يقول هل هناك قاعدة تدل على ان هناك بعض بعض المسنونات اذا تركت اصبح تركها مكروها ومن السنن ما اذا ترك

134
01:09:00.250 --> 01:09:30.250
لم لم يكن تركها مكروها. وما ضابط ذلك مع التمثيل؟ العلماء عندما يتكلمون على المكروه يقسمون المكروه الى ثلاثة اقسام. نحن اسخذنا المكروه لكن ما عندنا من الوقت ان نفصل مكروه كراهة تنزيه وهو المصطلح عليه عند الاصوليين باسم المكروه. ومكروه كراهة

135
01:09:30.250 --> 01:10:00.250
وهذا كما قلت لكم في معظم عبارات المتقدمين. الصنف الثالث يسمونه ترك الاولى. ويقولون المراد بترك الاولى ترك السنن المندوبة وقد مثلوا لذلك بمن يواظب على ترك سنة الظحى. فيكون ترك سنة

136
01:10:00.250 --> 01:10:30.250
الضحى خلاف الاولى. ومثل له العلماء فقهاء الحنابلة بترك الاذان يعني على القول بان الاذان انه سنة. فقالوا ان ترك الاذان يكون من باب ترك الاولى. فهم يعتبرون ترك الاولى قسما

137
01:10:30.250 --> 01:11:00.250
ويضبطونه بانه ترك السنن المندوبة. وكما تعلمون السنن المندوبة لا يأثم تاركها. لكن العلماء يعتبرون هذا نقصا في الانسان. يعتبرون هذا نقصا في الانسان. لا لانها واجبة ولكن كما يقول

138
01:11:00.250 --> 01:11:30.250
الاصوليون ان ترك المندوبات يدل على الزهد في الطاعة. والرغبة عنها ولا ريب ان من يزهد في الطاعات ويرغب عنها ليس كمن يرغب فيها نعم وهذا سؤال ورد عبر الانترنت يقول ما معنى العموم اللفظي والعموم المعنوي؟ العموم اللفظي

139
01:11:30.250 --> 01:12:00.250
يعني من الامثلة التي يمثل بها للظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الابل. اذ كلمة توضأوا لها معنيان المعنى الاول المعنى اللغوي. عرف الوضوء في اللغة. معناه

140
01:12:00.250 --> 01:12:30.250
لو انسان مثلا اخذ الصابون وغسل يديه بعد الطعام يصح من المعنى اللغوي ان يقول قل ايه؟ ان يقال توضأ. لكننا نحن لا نستعمل مثل هذا اللفظ. لان تعودنا ان كلمة توضأ ينصرف الى المعنى الثاني الذي هو المعنى الشرعي

141
01:12:30.250 --> 01:12:50.250
فنحن اذا سمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول توظأوا من لحوم الابل. هل الرسول يتكلم بلسان علماء اللغة؟ ولا بين حقائق الشرع وبين حقائق الشرع. اذا يصير المعنى المتبادر من هذا الحديث هو الوضوء الشرعي

142
01:12:50.250 --> 01:13:20.250
وليس الوضوء اللغوي. طيب ايش السبب؟ السبب ان هذا حقيقة شرعية والنظافة حقيقة ها لغوية حقيقة لغوية بقي كلام الشيخ لعلك تدرك ان العموم اللفظي والعموم المعنوي امران متلازمان. بل انه قد يقال ان الشيخ ليه يقول

143
01:13:20.250 --> 01:13:40.250
عموما اللفظي لكني انا ما اردت انا ان اتكلم عند النقطة لكن لما ان السائل سأل رأينا ان نجيب يعني اصلهم يعني هم يعتبرون ان كلمة عام انه هذا لفظ للمعنى. وليس لفظا لللفظ

144
01:13:40.250 --> 01:14:00.250
وصل للفظ. اذا قلت ان هذا معنى عام يكفي عن قولك هذا لفظ عام. فالمقصود بهذا ان العموم اللفظي والعموم المعنوي امران متلازمان عمران متلازمان لانه اذا كان اللفظ عام

145
01:14:00.250 --> 01:14:20.250
اللفظ عام سيترتب عليه ان المعنى عام الا اذا دخله التخصيص ها اذا دخله التخصيص يصير اللفظ امن ولكن اخرج منه بعض الافراد فما بقي على عمومه. نعم. احسن الله اليكم هذا يقول

146
01:14:20.250 --> 01:14:40.250
بناء بناء على قولنا بان الاجماع لا بد ان يستند ان يستند الى دليل فعليه يمكننا ان نقول بان الاجماع ليس دليلا مستقلا بل هو دليل مساند الخلاف لفظي في هذا. الخلاف هنا لفظي. لكن الاجماع الاجماع

147
01:14:40.250 --> 01:15:00.250
ان علم دليله ان علم دليله يصير دليل مساند. اما اذا ما علم دليله يعني ما علم مستند الاجماع يكون ايش؟ يكون الاجماع دليلا مستقلا. فانا اذا كانت المسألة ذي ما عندي فيها الا الاجماع

148
01:15:00.250 --> 01:15:20.250
الان الاجماع دليلا مستقلا. لكن مثلا المسألة اللي مثلت لكم ما حكم الجمع بين المرأة وعمتها؟ محصلة الدليل ها عندنا الدليل من السنة وعندنا الدليل من الاجماع اذا يصير الاجماع في هذه الحالة

149
01:15:20.250 --> 01:15:40.250
دليلا مساندا. فالاصوليون يذكرونه ان كان دليلا مساندا يكون مقوي للادلة مثل ان ما مر علينا ان من انواع السنة ان تكون السنة مؤكدة للقرآن فكذلك الاجماع. وان لم يكن وان لم نعلم الدليل

150
01:15:40.250 --> 01:15:55.500
يكون الاجماع دليلا مساندا دليلا مستقلا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته