﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.950
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الدورة التأصيلية اه بعد صلاة المغرب ونحن ان شاء الله نبدأ من كتاب

2
00:00:19.150 --> 00:00:39.450
اه العلامة ابن قدامة رحمه الله ونحاول ان شاء الله ان نذكر فيما يتعلق بالفقه على القول الراجح مع ذكر الدليل اما التفصيل في الاقوال والمدلولات فهذا ان شاء الله يكون بعد ذلك في الدورة التأصيلية

3
00:00:39.550 --> 00:01:00.600
الثانية ونبدأ على بركة الله تعالى من الجزء الاول من كتاب الدورة الصفحة السابعة والعشرين بعد المئة الصفحة السابعة والعشرين بعد المئة نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد

4
00:01:00.750 --> 00:01:24.400
على اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين قال الامام قال الامام رحمه الله رب العالمين الحمد لله اهل الحمد ومستحقين حتى ينظروا كل هم بفضل الله على خلقه

5
00:01:24.550 --> 00:01:44.550
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. شهادة قائم لله بحقه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وغيره صلى الله عليه وعلى آله ما كان سحابه وما وعد بعد. وما وما وعد بعد

6
00:01:44.550 --> 00:02:25.300
اما بعد واختصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة للقارئين فلا يلتمس الصواب عليه باختلاف الوقوف والروايات. سألني بعض اصحابنا النبي صلى ليقلب على متعلمين الطالبين والمعونة على وهو حسبنا ونعم الوكيل. واودعتمونا صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها. وجعلتها من

7
00:02:25.300 --> 00:02:49.500
يستغني عن نسبتها ليلا. احسنت بارك الله قوله رحمه الله الحمدلله مضى معنا تفسير الحمد واما الله اسم الاسم الاعظم من اسماء الله تبارك وتعالى فمعناه ذو الالوهية الله معناه ذو الالوهية

8
00:02:49.950 --> 00:03:15.100
او كما يقول العلماء الله المألوه المعبود بحق وقوله رحمه الله حمدا يفضل على كل حمد يفضل بمعنى يزيد على كل حمد يقوله غيره وهذا فيه انه يريد الحمد على وجه عظيم

9
00:03:16.250 --> 00:03:42.500
قوله رحمه الله كفضل الله على خلقه بفظل الله على خلقه يعني حمدا يفضل كل حمد كفظل الله على خلقه يعني يريد حمدا يكون فوق حمد كل احد كما ان الله في فضله فوق كل احد

10
00:03:43.350 --> 00:04:06.100
ففظله سبحانه على المخلوق لا يحصى ولا يعد بل لا نسبة بل لا نسبة بين فضائله وصفاته وكماله وجماله وجلاله سبحانه وبين كمالات المخلوقين لماذا؟ لانه لا كمال في المخلوق

11
00:04:06.350 --> 00:04:30.800
الا وهو مكتسب مخلوق لله عز وجل فيه اما الله تبارك وتعالى فبصفاته ازلي قوله رحمه الله غير مرتاب في صدقه اي ليس عندي ريب ولا شك انه رسول صادق

12
00:04:31.300 --> 00:04:52.400
موحى اليه من العالمين موحى اليه من رب العالمين لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولا يجوز لمسلم ان يرتاب في صدق النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:04:53.200 --> 00:05:20.550
كيف يرتاب في صدقه وقد شهد بصدقه اهل الكفر المعاندين لبعثته فكانوا يلقبونه بالصادق الامين قال الله عز من قائل فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ومن اغتاب في شهادة

14
00:05:20.600 --> 00:05:39.050
ان لا اله الا الله او شهادة ان محمدا رسول الله. فقد وقع في ناقض من نواقض الاسلام الا ان يكون الريب قد مر على القلب كمر الوساوس فمرور الوساوس على الصدر لا اثر

15
00:05:39.100 --> 00:06:05.300
لها فضلا من الله وجوده وقوله رحمه الله ما جاد سحاب بودقه المقصود بالودق الودق هو المطر الودق هو المطر والمعنى اني اسألك يا الهي ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:06:05.650 --> 00:06:28.450
بعدد قطرات الماء التي تنزل من السحاب وبعدد الرعد الذي يجيء بعد البرق وهذا فيه دلالة على انه اراد بهذه الصلاة صلاة دائمة ما دامت الملوان الليل والنهار بقاء الدنيا

17
00:06:29.200 --> 00:06:53.700
ثم قوله رحمه الله هذا كتاب هذا كتاب بالفقه هذا كتاب اسمه الاشارة كما قلنا لما سيأتي وقوله كتاب في الفقه اي كتاب يختص في احكام الفقه والاحكام الفقهية منقسمة الى قسمين

18
00:06:53.950 --> 00:07:18.850
احكام كما يقول العلماء رحمهم الله راجعة الى العبادات واحكام فقهية راجعة الى المعاملات فلنتصور مسائل الفقه مسائل الفقه العملية لان في مسائل فقه علمية المسائل الفقه العلمية جلها وعظمها اعتقادية

19
00:07:19.350 --> 00:07:40.300
واما المسائل الفقه العملية جلها وعظمها فهي راجعة الى التعبد كيف نتقرب الى الله كيف نتعامل مع الله؟ كيف نتعامل مع خلق الله هذه الاحكام العملية قسمها الفقهاء الى قسمين

20
00:07:40.600 --> 00:08:13.400
نحفظ ونتصور هذين القسمين القسم الاول العبادات وفيها اركان الاسلام الاربعة الصلاة ويسبقها الطهارة واحكامها والزكاة والصوم والحج ويدخل في هذا النوع ايضا ما يتبعها من احكام الايمان والنذور لانها قربات مع الله

21
00:08:14.450 --> 00:08:34.400
الايمان والنذور قربات مع الله مثل الصلاة قرب مع من وربما الى الله تصلي لمن لله عز وجل تصوم لمن؟ لله. تنذر لمن اذا الايمان والنذور من جانب له علاقة بالعبادات

22
00:08:35.250 --> 00:08:56.700
اما القسم الثاني وهذا دون الاول لان الاول محض حق الله تعالى العبادات محض حق الله تعالى. الايمان والنذور متنازع في جهة متعلق حق العباد وفي جهة متعلق حق الله تبارك وتعالى

23
00:08:56.950 --> 00:09:23.200
اما المعاملات وهو دون القسم الاول وهذا هو القسم الثاني هي منقسمة ايضا الى ثلاثة اقسام معاملات مالية وهذه مثل البيع والاجارة والرهن ونحو ذلك ومعاملات شخصية ما تكون مع عامة الناس

24
00:09:23.550 --> 00:09:52.700
كالنكاح والطلاق والرجعة والعدة ونحو ذلك اذا المعاملات اما مالية هذه تسمى العامة او معاملات خاصة شخصية مثل الطلاق ومثل النكاح والطلاق والعدة والرجعة ونحو ذلك او معاملات جنائية او قضائية. وهي الحدود

25
00:09:52.750 --> 00:10:20.300
والاحكام والاقضية. هذا كل الاحكام الفقهية العملية قوله رحمه الله واقتصرت يقول اختصرته حسب حسب الامكان المختصر عند الفقهاء رحمهم الله هناك مختصرات وهناك ملخصات الفرق بين الملخص وبين المختصر

26
00:10:20.450 --> 00:10:46.700
ان الملخص يكون من لفظ الغير والمختصر يكون من لفظ المختصر الملخص من لفظ الغير والمختصر من لفظ الكاتب من لفظ الفقيه من لفظ المصنف من لفظ العالم قال اختصرت حسب الامكان

27
00:10:46.750 --> 00:11:10.550
ما معنى المختصر في اللغة؟ ما قل لفظه وجل معناه ما معنى المختصر في اللغة ما قل لفظه وجل وجل معناه اي عظمة  اه يسميه علماء البلاغة بالايجاز يسميه علماء الفقه الاختصار

28
00:11:10.600 --> 00:11:41.350
ويسميه علماء البلاغة بالايجاز ولهذا من مشاهير كلامهم الاعجاز في الايجاز من مشاهير كلام البلاغيين الاعجاز في الايجاز قوله رحمه الله اختصرت حسب الامكان لماذا اختصر؟ انتبهوا لهذه المسألة قال ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين

29
00:11:41.350 --> 00:12:02.200
ويا حبذا لو حفظنا هذا المتن ونشحذ هممنا لحفظه لان فيه تصور مسائل الفقه مع الدليل وهذا هذا الكتاب من اندر النوادر لان فيه اختصارا مع الدليل وهذا من اعظم ما يكون في الفقه

30
00:12:02.850 --> 00:12:25.450
قال رحمه الله مبينا لماذا اختصر؟ قال ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين ثم بين رحمه الله منهجه في الاختصار فقال اختصرت فيه على قول واحد الامام احمد رحمه الله عنه عدة روايات في المذهب

31
00:12:25.650 --> 00:12:47.100
فالمصنف رحمه الله اقتصر في هذا الكتاب العظيم كتاب آآ عمدة الفقه العلامة ابن قدامة رحمه الله اختصر ابو محمد عبدالله بن احمد على قول واحد ليس شرطا ان يكون هو المذهب ها

32
00:12:47.650 --> 00:13:09.500
وانما شرطه انه يقتصر على القول الراجح. سواء كان هو المذهب او لم يكن هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى قال رحمه الله تعالى ليكون عمدة لقارئه وهذا تعليل لما تقدم

33
00:13:09.750 --> 00:13:32.350
وطالب العلم اذا تدرج في العلم وبدأ بالمختصرات قبل المطولات لم يلتمس عليه الصواب باختلاف الوجوه والروايات. لكن اذا بدأ بالمطولات اول ما يبدأ ياخذ الاقوال الكثيرة في المسألة فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا

34
00:13:33.450 --> 00:13:53.350
ما يلبس ان تختلط عليه نسبة الاقوال. هذه المشكلة الاولى المشكلة الثانية انه مع مضي الوقت يصبح لا يعرف في المسائل الا ان ان المسألة خلافية طيب ما هو الراجح؟ لا يعرف لكنه اذا تأصل ابتداء

35
00:13:53.400 --> 00:14:20.200
بالقول الراجح حصل المقصود بعد ذلك يضيف اليه الاظافات الاخرى قوله اودعته احاديث صحيحة هذا ليطمئن الحافظ لهذا المتن ان هذه الاحاديث صحيحة عند المصنف لما نقول صحيحة يعني عند المصنف ما يرد عليه اعتراض. كيف ذكر الحديث الفلاني وهو ضعيف عند فلان؟ ما لنا علاقة

36
00:14:20.400 --> 00:14:42.700
هو رآها صحيحة فاحتج بها رحمه الله تعالى ثم قال مبينا لماذا يورد الاحاديث طبعا ومع الادلة من القرآن قال تبركا بها القرآن مبارك والسنة مباركة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا اني اوتيت القرآن ومثله معه

37
00:14:42.900 --> 00:15:13.700
فالتبرك بالاحاديث لان ذكر الاحاديث مقو للحجة ومثبت للمسألة فهذا هذه بركة عظيمة انك تحفظ المسألة وتحفظ دليلها قال رحمه الله اعتمادا عليها لماذا اعتمادا عليها على هذه الاحاديث؟ لان الدليل اذا كان صحيحا غير منسوخ

38
00:15:13.750 --> 00:15:30.150
فلا يجوز ان يعدل عنه الى غيره. كما قال الامام المطلبي ابو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي اذا صح الحديث لم يكن لاحد من المسلمين ان يخالفه الى غيره

39
00:15:30.250 --> 00:15:56.300
كائنا من كان ثم قال رحمه الله آآ هنا في النسخة اللي عندنا لاستغني عن نسبتها اليها وفي بعض النسخ ليستغني ليستغنى عن نسبتها اليها يعني كونه قال لك اني جعلتها من الصحاح خلاص يكفي ما هو لازم يقول لك من رواه انت تستغني بكون المصنف

40
00:15:56.450 --> 00:16:18.850
ذكر لك في الاول ان الاحاديث التي فيها هي احاديث من الصحاح فحينئذ لا يرد عليه لماذا لم ينسب رواية الاحاديث نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة باب احكام المياه خلق الماء طهورا يطهر من الاحداث والنجاسات ولا تحصل

41
00:16:18.850 --> 00:16:38.850
بماء عن غيره فاذا بلغ الماء قلتين او كان جاريا لم ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة والقلتان ما قارب مائة وثمانية ارطال بالدمشقي. وان طبخ في الماء ما

42
00:16:38.850 --> 00:16:58.850
بطهور او خالطه فغلب على اسمه او استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. واذا شك في طهارة الماء او غيره به او نجاسته بنى على اليقين وان خفي موضع النجاسة من الثوب او غيره غسل ما غسل ما يتيقن به

43
00:16:58.850 --> 00:17:20.700
في غسل غسلها قال وان اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يرد غيرهما تيمم وتركهما. وان اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد من منهما وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. احسنت

44
00:17:20.800 --> 00:17:41.350
قوله باب احكام المياه الباب مضاف الى الاحكام والاحكام مضاف الى المياه اي هذا باب جمعت فيه ما يتعلق باحكام المياه والاحكام جمع حكم والحكم المقصود به هنا الاحكام في العبادات

45
00:17:41.450 --> 00:18:07.450
العبادات كلها. اذا قيل حكم فالمقصود به اما الحكم التكليفي الذي هو اه يجوز لا يجوز يجب ويحرم ويستحب ويكره  ايضا قد يراد به الاحكام الوضعية وهو اذا طلعت طلع الفجر وجبت وجب صلاة الفجر مثلا

46
00:18:07.850 --> 00:18:28.400
اذا غاب القرص قرص جاز الفطر او استحب الفطر فهذه احكام وضعها الشارع وهي تسمى بالاحكام الوضعية. فهنا قوله احكام جمع حكم يراد به النوعين من الاحكام الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية

47
00:18:28.650 --> 00:18:49.950
وقوله المياه آآ المصنف رحمه الله جمع المياه والقاعدة ان الماء اسمه جنس واسماء الاجناس لا تجمع طيب لماذا جمعه؟ يقول العلماء الجمع ليس باعتبار كونه اسم جنسه فانه لا يجمع

48
00:18:50.450 --> 00:19:13.200
اذا لماذا جمعه؟ قالوا لان المقصود انواع المياه ولما كانت المياه متعددة الانواع جاز جمعه بهذا الاعتبار. باب احكام المياه بدأ المصنف رحمه الله بالمياه لان الطهارة مفتاح الصلاة كما جاء

49
00:19:13.300 --> 00:19:39.300
في الاحاديث والطهارة لا تكون الا بالماء او ما يقوم مقامه كالتراب الطهارة لا تكون الا بالماء او ما يقوم مقامه كالتراب قوله رحمه الله خلق الماء طهورا. اي ان الله خلق هذا الماء طهورا في اصل الخلقة

50
00:19:39.900 --> 00:19:58.250
فالاصل في خلقة الله عز وجل للمياه انها طاهرة ومعنى هذا الكلام ان الماء الذي باق على اصل خلقته الحكم فيه الطهارة ما الذي يتغير حكمه عن الطهارة؟ ما تغير عن اصل

51
00:19:58.350 --> 00:20:22.950
وجوده هذا معنى هذه العبارة فقوله رحمه الله في هنا خلق الماء طهورا الطهور بالفتح على وزن فعول. طهور بالفتح على وزن ايش فعول اسم لما يتطهر به الطهور بالفتح

52
00:20:23.100 --> 00:20:45.300
على وزن فعول اسم لما يتطهر به اما الطهور بظم على وزن فعول فهو اسم للعملية التي انت تقوم بها فغسلك للوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين هذه العملية تسمى طهورا

53
00:20:46.350 --> 00:21:12.950
تسمى ايش؟ طهورا واما الماء الذي تتوضأ به يسمى طهورا تيممك يسمى طهورا والتراب الذي تتيمم به يسمى طهورا وهكذا على هذا المنوال قس الاسماء السحور فعلك والسحور ها الوقت او ما تأكله في الوقت

54
00:21:13.250 --> 00:21:36.150
واضح الغسل او الغسل اه وهكذا الوضوء والوضوء. الوضوء فعلك والوظوء الماء الذي تتوظأ به قال خلق الماء طهورا. الدليل على هذا قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء هاه

55
00:21:36.350 --> 00:21:57.100
ليطهركم به وانزلنا من السماء ماء طهورا. اذا هذا هو الاصل وفي الحديث قال هو الطهور معه يعني البحر هو الطهور ماؤه ثم قال رحمه الله يطهر من الاحداث والانجاس. قوله يطهر من الاحداث

56
00:21:57.200 --> 00:22:21.500
الاحداث جمع حدث الاحداث جمع حدث ما معنى الحدث اختلف العلماء في تعريفه لكن يمكن ان نعرف الشيء بالاشارة هذا احسن من العبارة كيف لانه اسهل للفهم الحدث انتقاض الوضوء او وجود الجنابة

57
00:22:21.800 --> 00:22:48.900
هذا هو الحدث ولذلك التعريف بالاشارة اصرح وابين من العبارة اما تعريف اللفظي فالفقهاء يقولون الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة ما معنى الحدث عند الفقهاء؟ وصف

58
00:22:49.100 --> 00:23:08.800
يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. اقرأوا هذه الاية قال الله عز وجل ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا يعني الجنب ما يصير يدخل المسجد الا ان يكون عادلا السبيل. صحيح

59
00:23:09.600 --> 00:23:30.300
طيب ما عرف لنا الجنب الا بالحكم المترتب عليه لان هذا افضل واسهل وابلغ في التعريف من التعاريف التي هي بالعبارات قوله رحمه الله يطهر من الاحداث عرفنا معنى الاحداث والنجاسات

60
00:23:30.500 --> 00:23:52.800
النجاسات جمع نجس النجاسات جمع نجس نجس وانجاس ونجاسة. انجاس جمع التكسير والنجاسات جمع التأنيث وهو تعريف النجاسات يمكن ان نعرف بالعين من يقول للنجاسات كل ما خرج من السبيلين

61
00:23:53.100 --> 00:24:26.000
وكذلك كل نجس العين هذا يسمى تعريفا بالعين او بالاشارة واما تعريف باللفظ فانا النجاسات او النجس كل عين مستقذرة شرعا النجاسات كل عين مستقذرة شرعا كالبول والغايط ونحوهما وقوله رحمه الله ولا تحصل الطهارة بماء غيره

62
00:24:26.250 --> 00:24:46.300
مراده رحمه الله لا تحصل الطهارة يعني لا يرتفع حدث ولا يصح الوضوء ولا يرتفع حدث الجنابة ولا يصح غسل الا بماذا؟ الا بمايع ولا تحصل الطهارة بماء عن غيره

63
00:24:46.500 --> 00:25:06.250
يعني ما يحصل بالمايعات الاخرى غير الماء يعني ما يمكن انسان يتوضأ بالشاي هذا مايع لكن لا يمكن لا يمكن لانسان ان يغتسل بالزيت مع انه مايع ما يمكن لانسان ان يتوضأ بالنفط مع انه مايع

64
00:25:06.900 --> 00:25:28.300
ما يصلح للانسان ان يتوضأ باي شيء يكون مائعا ما دام ليس ماء لذلك قال لا تحصل الطهارة بماء عن غيره فلا تحصل الطهارة من الاحداث الا بالماء لعموم الاية وانزلنا من السماء

65
00:25:28.500 --> 00:25:50.650
ما ان طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فالنبي صلى الله عليه وسلم ايضا قصر الامر على الماء فقال عليه الصلاة والسلام من لم يجد الماء ها حصر الان من لم يجد الماء ماذا قال فعليه الصعيد الطيب

66
00:25:50.900 --> 00:26:12.250
ما قال من لم يجد اي مانع دل على ان المتعين من المائعات لرفع الحدث والنجاسات هو المائع المعين ما هو الماء. نعم قال رحمه الله آآ لا تحصل الطهارة بماء يعني غيره

67
00:26:12.350 --> 00:26:26.250
يعني عند المؤلف رحمه الله والمذهب عند الامام احمد لا تحصل الطهارة الا بالماء لامره صلى الله عليه وسلم ان يصب على بول الاعرابي ذنوبا من ماء يعني معنى الكلام هذا لو ان انسان

68
00:26:27.050 --> 00:26:44.050
انتقض وضوءه وليس عنده ماء لكن عنده شاي. هل يتوضأ به الراجح هو القول لن نذكر الا قول واحد انه لا يتوظأ به. لانه ليس بماء اما يتوضأ بالماء واذا عدم الماء يتيمم

69
00:26:45.000 --> 00:27:03.600
طيب اذا قال انسان عندي تمر منقع بالماء اصبح في الصباح وجد الماء المعد للوضوء منكبا بسبب الفويسقة الان ما عنده ما يتوضأ الا المنقع الذي كان بالتمر تغير لونه وطعمه وريحه

70
00:27:03.850 --> 00:27:26.000
هل يتوظأ به الصحيح لا يتوظأ به ثم قال رحمه الله فاذا بلغ الماء قلتين القلة بظم القاف مفرد قلال قل له تجمع على قلل وقلال كم جمع عندنا ها قلل وقلال

71
00:27:26.450 --> 00:27:48.850
آآ القلة مفرد قلال. والقلتان آآ وما فوق هي الماء الكثير عند الفقهاء ما المراد بالقلتين الماء الكثير ثم اه يأتي بيان هذا الماء الكثير قال رحمه الله فاذا بلغ الماء

72
00:27:49.100 --> 00:28:17.150
القلتين والقلتان ما قارن مائة وثمانية ارطال بالدمشقي. هكذا عرفه كما سيأتي ان شاء الله. قوله او كان جاريا او كان جاريا مثل مياه العيون الجارية والانهار المياه الجارية والنابعة والفائضة عبارات متقاربة. هذه كلها طاهرة

73
00:28:17.650 --> 00:28:34.750
قوله رحمه الله لم ينجسه شيء هذا على ظاهر الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء قال لم ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه جاء في هذا المعنى حديث

74
00:28:35.150 --> 00:28:54.750
وان كان في سنده مقال لكن الاتفاق عليه ان الماء اذا طهيت غير لونه او ريحه او طعمه انه يخرج عن المائية الى الوصف الذي لصق به فمثلا انسان عنده ماء

75
00:28:55.150 --> 00:29:20.300
ثم تغير هذا الماء بالورد فاصبح الماء موردا عنده ماء وتغير هذا الماء بريحة ميتة اصبح الماء فيه رائحة الميتة عنده ماء وتغير الطعم فاصبح هذا الماء في طعمه التمر

76
00:29:20.600 --> 00:29:42.050
تأملوا معي قال لم ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه فالماء الكثير والجار لا ينجس الماء الكثير الجاري المال كثير قلنا القلتين فما فوق والجاري قلتين ولا اقل ولا اكثر ما لنا علاقة

77
00:29:42.700 --> 00:29:59.900
الماء الكثير قلتين ها فماء فوق والجاري قلتين كانا او اكثر واقل ما لنا علاقة يعني ان شاء الله عندك نبع ما يجري خط واحد ها هذا حكمه لا ينطبق عليه القلتين

78
00:30:00.650 --> 00:30:23.900
المال كثير والجاري عندنا نوعان انتبهوا المال الكثير والجاري لا ينجس الا ان تغيرت احد اوصافه بالنجاسة ما دام الماء يجري ولو كان قليلا فانه لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. متى ينجس؟ اذا تغير لونه او طعمه ريح

79
00:30:24.250 --> 00:30:48.350
اما الماء الكثير غير الجاري وهو الماء الذي يكون قلتين فاكثر لا ينجس ايضا بمجرد ملاقاة نجاسة حتى يتغير طعمه او لونه او ريحه مفهوم الكلام هذا قال رحمه الله وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. مباشرة

80
00:30:49.150 --> 00:31:13.750
يعني اذا كان الماء غير جار وكان اقل من القلتين ها عندنا شرطين غير جار واقل من القلتين ما الذي يحصل اذا اه لاقت النجاسة سأنتبه الان اه انسان وجد ماء عياذا بالله وجاء وبال في هذا الماء والماء اقل من القلتين. والمال لا يجري

81
00:31:13.750 --> 00:31:32.000
مجرد ما ان يبول في هذا الماء يصبح نجسا وان لم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه هذا على الراجح الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى. قال وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة

82
00:31:32.100 --> 00:31:53.950
فبين ان الماء اذا كان قليلا دون القلتين ولا يجري ولا يجري فانه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وان لم تتغير اوصافه عندك مثلا سطل ماي جا الولد وبال فيه وانت تشوفه يقول لما جيت تطالع

83
00:31:54.050 --> 00:32:16.700
لا تجد لون البول ولا طعمه لو تطعمته ولا ريحه لو شممته يقول لنا ينجس ولا ما ينجس؟ نقول ينجس لان الماء اقل من القلتين ولاقت النجاسة ولو لم تتغير اوصافه الثلاث هذا الذي اختاره ابو محمد ابن قدامة رحمه الله

84
00:32:17.400 --> 00:32:35.550
قال وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة اه وان لم تتغير اوصافه لحديث اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث انتبه الان عندنا منطوق وعندنا مفهوم. المنطوق اذا كان الماء لم يحمل الخبث

85
00:32:35.950 --> 00:32:56.650
يعني ان الخبث المقصود به النجاسة يعني ان النجاسة لا تتأثر عليه هذا معنى لم يحمل الخبث هذا معنى لم يحمل الخبث انتبه الان طيب هذا المفهوم المنطوق والمفهوم المخالفة

86
00:32:56.850 --> 00:33:16.750
ان الماء اذا كان اقل من القلتين فان النجاسة مؤثرة فيه لكن ليس المشكلة ليست في المفهوم المشكلة ان الحديث مختلف في صحته وظعفه لكن من اهل العلم من صححه

87
00:33:16.800 --> 00:33:39.900
هذا الحديث واستشهد به جمع من فقهاء الحديث وعلى رأسهم الامام مالك الشافعي الامام احمد الترمذي ابو داوود وغيرهم رحمهم الله تعالى  اه على كل حال اذا كان الماء لم يحمل الخبث عندنا هذا الحديث

88
00:33:40.350 --> 00:34:00.050
منطوقه عرفناه ومفهومه عرفناه. طيب عندنا حديث الماء طهور لا ينجسه شيء الا ان تغير طعمه او ريحه او لونه. الان هذا عام منطوق هذا اقوى من مفهوم هذا الحديث. اذا قلنا بصحته

89
00:34:00.250 --> 00:34:20.750
فايهما يقدم؟ المنطوق العام ولا مفهوم المخالفة؟ القاعدة عند الاصوليين كما ان شاء الله سنأتي عند دراستنا لاصول الفقه ان ان المنطوق عند التعارض مقدم على المفهوم وعلى هذا فلو كان الماء اقل من القلتين

90
00:34:20.850 --> 00:34:42.850
ووقعت النجاسة في اقل الماء القليل ولم تتغير لا الاوصاف الثلاثة فانها باقية على طورتها لعموم حديث الماء لا ينجسه شيء الا ان تغير طعمه او لونه او ريحه. ولذلك كانت الرواية الاخرى عن الامام احمد ان المال سواء كان كثير او كان قليل لا

91
00:34:42.850 --> 00:35:02.150
جزء الا بتغير احد اوصافه لعموم الحديث كما ذكرته لكم ثم قال اذا هذا اول موضع خالفنا فيه المصلي ها نرجح ان الماء لا يعني لا عبرة في قلته وكثرته. العبرة بتغير الاوصاف

92
00:35:02.200 --> 00:35:22.200
متى ما لاقت النجاسة الماء فتغيرت احد اوصافه الثلاثة فانه يخرج عن الطهورية. قليلا كان او كثيرا وهذا اريح من وين نجيب مسافات ونقيس ونشوف هذا الماء قلتين ولا ما هو قلتين طيب ما المراد بالقلتان؟ قال رحمه الله

93
00:35:22.200 --> 00:35:39.700
والله القلتان ما قارب مائة وثمانية ارطال بالدمشق هذا في زمانه ها في زمان الامام محمد عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي عنده مرطال دمشقية طيب ايش عرفنا؟ كيف هي؟ على كل حال في زماننا هذا

94
00:35:39.700 --> 00:36:04.100
قدره بعض المعاصرين بثلاث مئة وسبعة لتر من الماء ثلاث مئة وسبعة لتر من الماء والامام ابو ابو الحسن هو اسمه ابو الحسن ولا ابو عبد الله؟ محمد بن حسن الشيباني رحمه الله عنه رواية انه جعل القلتين ها ذراع

95
00:36:04.100 --> 00:36:19.200
عن في ذراع في ذراع عمقا وطولا وعرضا على كل حال المقصود به قلال هجر او قلال المدينة هذا اختلاف اخر ايضا قوله رحمه الله وان طبخ في الماء ما ليس بطهور

96
00:36:19.900 --> 00:36:40.700
وان طبخ في الماء ما ليس بطهور سلبه طهوريته اجماعا. لانه لا يسمى ماء حينئذ كالمرق مثلا ان طبخ في الماء ما ليس بطهور يعني اه طبخنا في الماء شيئا ليس

97
00:36:40.800 --> 00:36:59.000
من الطهوريات يعني هو طاهر في نفسه اللحم الان اللحم طاهر ولا طهور طاهر لما نقول طهور معناه تقدر تتوضأ فيه. شلون نتوضأ باللحم؟ اذا ليس بطهور ما هو اذا؟ طاهر

98
00:36:59.150 --> 00:37:17.950
اللحم طاهر ان طبخنا اللحم الطاهر في الطهور الذي هو الماء وبقي المالان وتغير لونه لذلك يقول المصنف وان طبخ في الماء ما ليس بطهور يعني معنى كلامه سلبه طهوريته اجماعا. ما في كلام

99
00:37:18.150 --> 00:37:38.750
لان الماء خرج الان عن المائية اصبح مرقا صح ولا لا مثل ما قلنا وظعنا في الماء تمرا وفي الصباح صفينا التمر وبقي الماء الان لا يسمى مان يسمى نبيذا في اللغة العصرية القديمة في عصرنا اليوم يا اما منقوع ويا اما

100
00:37:38.750 --> 00:37:59.200
اما عصير تمر صح ولا لا؟ اذا ليس بماء سلبه طهوريته اجماعا لانه لا يسمى ماء حينئذ كالمرقبة ثم قوله او خالطه فغلب على اسمه يعني خالطه طاهر فتغير به تغيرا كبيرا

101
00:37:59.600 --> 00:38:22.850
كالحبر مثلا يعني الان عندنا شيء من الطهو الاشياء التي توصف بانها من الطاهرات. الحبر ليس بنجس. الحبر مصنوع من الاوراق او من الالوان او من الاشياء الطاهرة فسقط الحبر في سطل من الماء

102
00:38:23.500 --> 00:38:42.750
فتغير سطل الماء واصبح لون الماء لونا ازرق او لونا اسود اذ يقول المصنف او خالطه فغلب على اسمه اصبح الاطالة يظن انه حبر اذا غلب على اسمه فخالطه طاهر فتغير به تغيرا كبيرا

103
00:38:42.800 --> 00:39:04.050
كالحبر مثلا فانه لا يكون طهورا. خلاص هو طاهر لكن لا يكون طهورا حاله حال الذي ذكرنا من المرق او سقط فيه طاهر ولم يسلب مسمى او سقط فيه طاهر ولم يسلم مسماه

104
00:39:04.250 --> 00:39:23.050
كيف سقط فيه الطاهر؟ الانسان طاهر لو انه سقط في حوض ماء اقل من القلتين او او قلتين تأمل معي الان هو طاهر سقط في الطهور جرى انقذوني انقذناه اخرجناه من الماء. هل يصبح الماء نجسا

105
00:39:23.150 --> 00:39:44.300
الجواب لا لاحظوا يعني هذه المسألة مهمة لو ان اذا خالطه سقط فيه طاهر ولم يسلب مسماه ولا سيلانه فانه يبقى على طهوريته من اشهر الامثلة في هذا انه اذا خلطه طاهر ولم يسلب

106
00:39:44.350 --> 00:40:04.200
اه عن لم يسلبه عن اصل خلقته من اشهر الامثلة على ذلك حينما يأتي وقت السيول يعني النيل مثلا اذا جاء شهر آآ اذا جاء شهر سبعة وثمانية وتسعة تقريبا ثلاثة اشهر

107
00:40:04.300 --> 00:40:31.400
النيل يمشي ولونه لون التراب لكن التراب طاهر فالان هذا هل يسلبه الطهورية؟ الجواب لا لعلتي العلة الاولى انه جار وهذا وحده كاف فالسيلان مغن السبب الثاني ان هذا الذي خالطه لم يسلب اسم الماء. الناس ما يقولون عنه الطين. يقولون عنه ماء

108
00:40:32.100 --> 00:40:48.750
مثل هذا ايضا كصدأ الحديد في الماء اذا كان هناك سطل فيه صدأ وانت ما تدري ووضعت فيه ماء فشممت ريحة الصدأ صدى طاهر فهذا الصحيح انه لا يسلبه طهوريته

109
00:40:48.850 --> 00:41:07.650
وكذا تعقيم المياه بالمطهرات اه كما هو معمول به الان وغيرها فانها فانه يظل طهورا ثم قال رحمه الله او استعمل في رفع حدى انسان اخذ ماء واغتسل اخذ ما توظأ

110
00:41:07.700 --> 00:41:29.850
وهذا الماء الذي اغتسل به او توضأ به بقي هذا الماء هل يبقى طهورا؟ او يبقى طاهرا؟ هذه مسألة مهمة او استعمل في رفع حدث اه مثل الماء المستعمل الماء المستعمل الصحيح من اقوال اهل العلم انه باق على طهوريته

111
00:41:30.100 --> 00:41:43.550
وكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وقال ليغترف جميعا هذا قال العلماء من من باب التأدب من باب ايش؟ التأدب

112
00:41:43.900 --> 00:42:07.400
وقوله واذا شك في طهارة الماء هذي مسألة مهمة اذا شك في طهارة الماء فانه يبني على اليقين فانه يبني على اليقين. ما هو اليقين في الماء الطهارة اذا لا يبحث عن الظنون والاوهام. طيب وان خفي موضع النجاسة من الثوب. ايضا يبني على اليقين

113
00:42:08.300 --> 00:42:27.200
طيب لم يحصل عنده يقين بقي الشك ماذا يفعل؟ اذا بقي الشك يغسل جميع الملابس اللي عنده ها جميع الثوب عنده حتى يحصل له اليقين حتى يحصل له اليقين ثم قوله وان اشتبه ماء طاهر بنجس

114
00:42:28.200 --> 00:42:54.400
قال لاحتمال ان يستعمل النجس فينجس اعضاءه ماذا يفعل؟ اذا اشتبه ماء طاهر بنجس ماذا يفعل؟ قال يتيمم ويتركهما هذا اذا لم يستطع بعد التحري التفريق اذا لم يستطع بعد التحري التفريق ماذا يفعل؟ عنده ماء وماء. احدهما طاهر والاخر نجس. ولم يستطع التفريق. ماذا يفعل؟ قال يتركهما

115
00:42:54.400 --> 00:43:13.350
ويتوضأ وهذا هو الراجح لكن اذا استطاع التفريق او غلب على ظنه ان احدهما طاهر يعمل بغلبة الظن اما قوله وان اشتبه طهور بطاهر توظأ وان اشتبه طور بطاهر توضأ من كل واحد منهما في مسألتين

116
00:43:13.350 --> 00:43:38.850
طاهر بنجس او طهور بنجس ولم يغلب عليه يتركهما. ان اشتبه طهور بطاهر يتوضأ من الاثنين لانه لا يتضرر بذلك ثم قالوا ان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. طبعا هذا المقصود به في حال اذا لم يحصل الترجيح

117
00:43:39.300 --> 00:43:57.850
اذا لم يحصل الترجيح وهناك قول وهو الراجح ان شاء الله ان الانسان اذا حصل عنده شك عنده اربعة اثواب ايهما الطاهر ولم يستطع ان يتحرك فليختر ايهما شاء ولا يعيد. يصلي صلاة واحدة ولا يعيد

118
00:43:57.950 --> 00:44:16.500
اما هذا القول فهو على على الابراء على ما يسميه الفقهاء بالاحتياط وقوله رحمه الله آآ وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة يعني صلى في كل ثوب صلاة بعدد نجس وزاد الصلاة. يعني لو كان عنده عشرة اثواب يصلي عشر مرات

119
00:44:16.700 --> 00:44:39.650
هذا القول قلنا عنه مرجوح نعم قال رحمه الله تعالى وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا احداهن بالتراب ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية فان كانت على الارض فصد قبة واحدة تذهب بعينها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الاعرابي ذنوبا مما ويجزئ في بول الغلام الذي لم

120
00:44:39.650 --> 00:44:56.400
يأكل الطعام النضح وكذلك المزيج ويعفى عن يسيره ويسيل الدم ومات وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه وحد يسير هو ما لا يفحش في النفس ومني الادمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر

121
00:44:56.600 --> 00:45:22.150
اه قوله رحمه الله هنا في آآ  نجاسة الكلب قال وتغسل نجاسة الكلب والخنزير يعني سبع مرات طيب توصل نجاسة الكلب والخنزير سبعا احداهن بالتراب الكلب جاه الحديث اذا ولغ الكلب فينا احدكم فليغسله سبعا. احداهن

122
00:45:22.200 --> 00:45:46.450
او اولاهن او اخرهن ثلاث روايات جاءت الصحيح انها ليست مضطربة وانما المقصود ترك الخيار للفاعل ترك الخيار يفعل ايهما اراد آآ يغسل سبعا احداهن اولاهن او اخراهن بالتراب. طيب بالنسبة الخنزير قالوا لان قياس لان

123
00:45:46.450 --> 00:46:10.200
الخنزير اشد نجاسة من الكلب. لكن هذا القياس فيه نظر ولذلك جاءت الرواية الصحيحة وهي الراجحة عن الامام احمد ان عين النجاسة متى ما ذهبت فانه اذا غسل مرة اكتفي بذلك. وان الكلب

124
00:46:10.350 --> 00:46:28.500
اهله خاصية والخنزير لا يقاس عليه قال ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. كم يغسلها

125
00:46:28.950 --> 00:46:45.600
تلاتة استشهد بهذا الحنابلة رحمهم الله انه لابد اه للنجاسات العامة من الغسل ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة الحيضة قال اغسليه ثم افركيه ثم اقرصيه

126
00:46:45.850 --> 00:47:01.900
اذا ايضا انتصار ثلاث ولذلك هم يقولون ثلاث مرات لا بد من غسل عموم النجاسات وفي رواية عن الامام احمد ان النجاسة متى ما ذهب عينها بالمرة الواحدة اكتفي بذلك

127
00:47:02.050 --> 00:47:23.200
لماذا؟ لحديث الاعرابي صبوا على بوله ذنوبا من ماء فصبوا. فذهب العين فلم يأمرهم بصب ايش ها دلو اخر ولا دلو ثالث فدل على ان المرة كافية والله اعلم قوله ان كانت النجاسة على الارض فصبة واحدة وهذا لحديث الاعرابي

128
00:47:23.600 --> 00:47:38.950
وقوله ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النظح النظح معناه تاخذ الماء هكذا وترشه على الثوب او على البدن او على المكان الذي سقط عليه بول الغلام للحديث

129
00:47:38.950 --> 00:48:09.250
عليه واما بالنسبة الجارية فحكم بولها حكم بول الكبير قال وكذلك المذي المذي سائل ابيض رقيق يخرج عند الشهوة بلا دفق ولا لذة يكفي في تطهيره النظح لحديث اه اه النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى انه

130
00:48:09.250 --> 00:48:31.100
واصابه. رواه ابو داوود رحمه الله وقوله ويعفى عن يسيره يعني عن يسير المذي لانه يخرج من غير اختيار في شق التحرز منه وانا الى هذه الساعة الى هذه الساعة لو وجدت احدا يقول بطهارة المذي لقلت بطهارته

131
00:48:31.300 --> 00:48:48.300
لانه لا يوجد دليل على نجاسته الا كونه خارجا من السبيلين وهذا التعميم اه اه يعني مخصوص بخروج المني. خروج المني خارج من اه القبل وليس بنجس. وكان الاولى ان ان

132
00:48:48.300 --> 00:49:03.000
المذي عليه والله اعلم. لكن لا اقول به لاني الى الان لا اعرف لي سلفا في هذه المسألة قال رحمه الله ويعفى عن يسيره يعني عن يسير المذي وعن يسير الدم

133
00:49:03.450 --> 00:49:18.000
لان الدم اه في المذهب نجس الدم الذي يخرج للانسان في المذهب نجس فيعفى عن يسيره لانه لا يمكن التحرز منه والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج

134
00:49:18.200 --> 00:49:42.000
ثم اختلفوا في حد اليسير فقال المصنف وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس ما لا يفحش في النفس وجعل بعض العلماء حد اليسير هو الذي لا يسيل هو الذي لا يسيل. وقال بعض العلماء حد اليسير ما كان اقل من الدرهم اللي هو ما يساوي مئة فلس تقريبا

135
00:49:42.400 --> 00:49:58.500
قال رحمه الله ومني الادمي طاهر جاء فيه حديث عائشة رضي الله عنها انها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان نجسا لما صح الاكتفاء بالفرك

136
00:49:58.600 --> 00:50:19.000
لوجب الغسل وكذلك قال وبول ما يؤكل لحمه طاهر بول ما يؤكل لحمه وروث ما يؤكل لحمه ليس بنجس. ولذلك يجوز الطبخ بروث مأكول اللحم يجوز تسميد الارض بروث مأكول اللحم

137
00:50:19.900 --> 00:50:38.050
وبول ما يؤكل لحمه ليس بنجس وهذا هو الراجح الذي عليه الجمهور. نعم قال رحمه الله تعالى باب الانية لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

138
00:50:38.050 --> 00:50:58.050
لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. وحكم المضبب بهما حكمهما الا ان تكون الضبت يسيرة من الفضة. ويجوز استعمال سائل الانية الطاهرة واتخاذها واستعمال اواني اهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم

139
00:50:58.050 --> 00:51:18.050
نجاسة وسوق الميتة وشعرها طاهر وكل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس. وكذلك عظامها وكل ميتة نجسة الا الآدمي وحيوان وحيوان الماء الذي لا يعيش الا فيه. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ما

140
00:51:18.050 --> 00:51:35.250
والحل ميتته وما لا نفس له سائلة سائلة اذا لم يكن متولدا من النجاسات قوله باب الانية يعني ذكر باب الانية بعد احكام المياه لماذا؟ لانه اوعيتها. الحافظة لها الماء

141
00:51:35.350 --> 00:51:54.150
اين نحفظها في في الانية ولذلك لابد ان نعلم حكم الموعى والوعاء قوله لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة آآ هذا لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في في الاكل والشرب

142
00:51:54.500 --> 00:52:19.700
والفقهاء رحمهم الله عمموا الحكم وهو الصحيح خلافا لبعض الظاهرية قال رحمه الله لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة في طهارة ولا في غيرها النهي ورد عن الاكل والشرب ويقاس عليها سائر الانواع او يقال بدون قياس انه من باب اولى وهو نوع من القياس

143
00:52:20.250 --> 00:52:43.850
قال وحكم المظبب بهما حكمهما الظب معناه ايش الظبة هي قطع من الذهب والفضة تلصق بالاناء وتلحم فحكمها بالتحريم حكم اواني الذهب والفضة حكمها في التحريم حكم اواني الذهب والفضة

144
00:52:44.050 --> 00:53:05.550
الا ان تكون الضبة يسيرة من فضة. هذا القيد قيدين الاول يسيرة والثاني من فضة هذا واضح. قال ويجوز استعمال سائر الانية الطاهرة. اينا فخار من جلد من خشب من طين ايا كان يجوز

145
00:53:05.650 --> 00:53:22.900
طيب نكمل بعد الاذان قوله رحمه الله ويجوز استعمال سائر الانية الطاهرة واتخاذها لان الاصل في الاشياء الاباحة ولانه عليه الصلاة والسلام توظأ من في من تور صنع من صفر وهو النحاس

146
00:53:23.300 --> 00:53:42.600
قوله واستعمال اواني اهل الكتاب وثيابهم يعني يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لبث لبس ثيابا يمنية صنعت في اليمن

147
00:53:42.950 --> 00:54:03.300
وكان وكانوا لم يكونوا قد اسلموا بعد واهدي اليه ثياب مصرية من الموقوقس عظيم النصر فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه انه غسل ذلك قوله وصوف الميتة وشعرها طاهر

148
00:54:03.550 --> 00:54:27.450
الصوف معروف وهكذا آآ صوف الميتة بالنسبة الظأن وشعرها بالنسبة للماعز وطاهر وهذا بالاتفاق لا خلاف بين اهل العلم فيه ثم المصنف رحمه الله قال وكل جلد وكل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس

149
00:54:27.750 --> 00:54:55.000
هذا الذي رجحه المصنف وهو المذهب عند الحنابلة والصواب ان الجلد جلد الميتة اذا دبغ فانه يطهر وجلد النجس اذا دبر فانه يقطر الا الكلب والخنزير ولذلك جلود السباع جلود النمور جلود الذئاب جلود الحصني مثلا هذا كله

150
00:54:55.000 --> 00:55:13.950
اذا دبر فانه يطر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبغ فقدته اي ما هذا عموم قوله وكذلك عظامها فهي نجسة وهذا بالاجماع. لان عظام الميتة جزء من الميتة

151
00:55:14.000 --> 00:55:38.550
والله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة وهو اسم لعموم المقظية حتف نفسها ولم يستثنى من ذلك الا الجلد فان قال قائل والشعر والصوف قلنا بالاجماع الشعر والصوف مستثناة بالاجماع قوله وكل ميتة نجسة

152
00:55:38.650 --> 00:55:55.850
وهذا ايضا بالاتفاق لقوله صلى الله عليه وسلم لقول الله سبحانه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير ثم قال فانه رجس والرجس هنا فسر بمعنى النجس

153
00:55:56.050 --> 00:56:20.900
كل ميتة نجس الا الادمي وهذا هو الصحيح ان الادمي لا ينجس بالموت فان قال قائل فلماذا يغسل؟ يغسل تكريما وتطييبا وتنظيفا. ها يغسل لماذا؟ تكريما وتطييبا وتنظيف. وقيل يغسل تعبديا لا نعرف علته

154
00:56:21.700 --> 00:56:38.200
قال وحيوان الماء الذي لا يعيش الا في حيوان الماء الذي لا يعيش الا فيه ولو كانت ميتة فانها طاهرة مثل الاسماك التي تموت في البحار لعموم قوله صلى الله عليه وسلم

155
00:56:38.250 --> 00:56:53.650
الطهور ميتته ها هو الحل الطهور معه؟ الحل ميتته وقوله وحيوان الماء الذي لا يعيش الا فيه وما لا نفس له سائلة ما لا نفس له سائلة هذه عبارة من

156
00:56:53.900 --> 00:57:14.550
عبارة ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي اول من نطق بهذه العبارة ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي من تلامذة تلامذة ابن مسعود والمراد ما لا نفس له سائلة اي انك اذا قتلت هاء لا تسيل دماؤها

157
00:57:15.550 --> 00:57:37.450
هذه مثل الذبابة. النملة آآ العقرب هذه الاشياء اذا قتلتها لا تسيل دماؤها. اذا هذه لا لا تكون نجسة. وما لا نفس له سائلة فهو طاهر ولو مات لقوله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب فينا احدكم فليغمس. دل على ان هذه الذبابة الميتة

158
00:57:37.550 --> 00:58:00.150
لا تنجس الاشياء وانما امر بالاغماس لدفع الظرر قوله اذا لم يكن متولدا من النجاسات هذا قيد لطيف لان ما تولد من النجاسات ولو لم تكن لها دم سائل فانها حكمها حكم اصلها حكمها

159
00:58:00.200 --> 00:58:20.200
حكم اصلها نعم. قال رحمه الله تعالى باب قضاء الحاجة يستحب لمن اراد دخول الخلاء ان يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن رجس نجس الشيطان الرجيم. واذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. ويقدم رجله اليسرى

160
00:58:20.200 --> 00:58:35.250
اسراف الدخول واليمنى في الخروج ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا من حاجة. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وان كان في الفضاء ابعد واستتر وارتاد موضع الرخوة

161
00:58:35.650 --> 00:58:55.650
نعم. قال ولا يبول في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة. ولا يستقبل شمسا ولا قمرا ولا يستقبل القبلة ولا فيستدبرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ويجوز ذلك في البنيان

162
00:58:55.650 --> 00:59:15.650
فاذا انقطع البول مسح من اصل ذكره الى رأسه ثم ينثره ثلاثا ولا ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها ثم تدمر وترا ثم يستنجي بالماء وان اقتصر على الاستجمام اجزاءه. اذا لم تتعدى النجاسة موضع الحاجة. ولا يجزئ اقل من ثلاث

163
00:59:15.650 --> 00:59:33.800
مساحات منقية ويجوز الاستجمام بكل طاهر ينقي المحل الا الروث والطعام والعظام وما له حرمة. احسنت قوله باب قضاء الحاجة ويسميه بعض الفقهاء باب دخول الخلاء ويسميه بعض الفقهاء باب الاستطابة

164
00:59:33.950 --> 01:00:03.500
ويسميه بعضهم باب الاستنجاء والاستجمار. المعاني متقاربة لكن اذا قيل الاستطابة المقصود به العام المقصود به العام اذا قيل استنجاء فالمقصود به التطهر بالماء بعد قضاء الحاجة واذا قيل الاستجمار فالمقصود به التطهر بالاحجار ونحوها بعد قضاء الحاجة

165
01:00:03.650 --> 01:00:20.850
قوله يستحب لمن اراد دخول الخلاء ان يقول بسم الله لحديث ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الكنيف ان يقول بسم الله. اذا قلت بسم الله كل جني في الحمام لا ينظر اليك

166
01:00:21.250 --> 01:00:45.850
واذا لم ينظر اليك فحينئذ لا يحصل لبس ولله الحمد والمنة ولا يحصل ظرر ونقل ابن عبد الهادي اجماعا للعلم على استحباب التسمية عند دخول الخلاء في الصحراء والبنيان في البنيان واضح متى تسميه اذا اردت الدخول؟ طيب في الصحراء تسمي عندما تريد ان ترفع ثيابك وتجلس

167
01:00:46.750 --> 01:01:12.250
قوله من الخبث والخبائث الخبث بضم الخاء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة فشمل الذكور والاناث استعاذ اه من ذكران الشياطين واناثهم. والدليل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا دخل الخلاء يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث

168
01:01:12.300 --> 01:01:31.150
والخبائث وايضا روي خبث باسكان الباء وهو كل خبيث قوله من الرجس النجس الشيطان الرجيم. هذه الزيادة جاءت في رواية ابي امامة قال لا يعجز احدكم ان يقول اذا دخل مرفقه

169
01:01:31.500 --> 01:01:55.600
اللهم اني اعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان رواه ابن ماجه في اسناده ضعف قوله اذا خرج قال غفرانك غفرانك اي بمعنى اطلب المغفرة منك يا ربي اما لتقصيري لاني لا استطيع اداء شكر هذه النعمة

170
01:01:55.800 --> 01:02:18.000
او لانه مضى وقت علي وانا اقضي حاجتي ولم اذكرك او له ما معا قوله والحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني لحديث انس وقد اه رواه اه وقد روي ولكن في اسناده اسماعيل ابن مسلم المكي وهو ضعيف

171
01:02:18.100 --> 01:02:39.950
الحديث والثابت هو الاول غفرانك قوله ويقدم رجله اليسرى في الدخول والاجماع على هذا قوله واليمنى في الخروج الاجماع على هذا يعني مسائل ليست خلافية قوله ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى الا من حاجة

172
01:02:40.150 --> 01:03:02.700
ذلك تنزيها وتعظيما لرب العالمين اذا كان ظاهرا فهذا اشد حرمة مما لو كان مخفيا يعني لو كان في جيبك في شيء مخفي فهذا قد يكون الداعي للحاجة الى ادخاله مثل الدراهم التي كانت مضروبة فيها اسم الله

173
01:03:02.850 --> 01:03:17.100
ما كانوا يضعونها في الخارج لانها مخفية لكن إنسان يأخذ معه المصحف يمسك بيده يدخل الخلاء هذا لا يجوز يمسك بيده كتاب يدخل الخلاء هذا لا يجوز. كذلك الجوالات الجوال فيه ذكر الله

174
01:03:17.150 --> 01:03:33.750
اذا كان مفتوح ويرى ما تدخل به الخلاء. اخفه ثم ضع الجوال في جيبك وادخل لا بأس به قوله رحمه الله ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. يعني يثنيه يثني رجله اليسرى

175
01:03:34.050 --> 01:03:53.050
وينصب اليمنى ينصب اليمنى يعني يجلس على اليمنى هكذا اليسرى هكذا واليمنى هكذا هذا احسن لان المستقيم في بطن الانسان يكون على وظع وصورة اسهل لقظايا حاجة. اما هذه الحمامات الافرنجية فانها

176
01:03:53.050 --> 01:04:12.900
مضرة وتسبب امراظا كثيرة كما شهد بذلك المختصون من اهل الطب وقوله رحمه الله يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى لحديث سراقة قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدنا الخلاء ان يعتمد على اليسرى

177
01:04:12.900 --> 01:04:33.750
اليمنى رواه ابن ابي شيبة. وفي سنده ضعف لكن بعض اهل العلم صحح قوله وان كان في الفضاء ابعد واستتر لحديث مسلم كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاتى حاجته فابعد في المذهب حتى توارى عنه. طبعا هذا في قضاء الحاجة

178
01:04:34.450 --> 01:04:52.450
الغائط اما في البول فيجوز للانسان يبول والناس يكونون قريبين منه لكن بشرط الا لا يكونوا في وجهة او في قبالة وجوههم قوله ويرتاد لبوله موضعا رخوا رخوا يعني غير صلب

179
01:04:52.650 --> 01:05:08.500
حتى لا يرجع اليه البول وحكاه النووي اجماعا قوله ولا يبول في ثقب ولا شق لحديث عبد الله ابن سرجس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الجحر

180
01:05:08.800 --> 01:05:25.400
قيل لقتادة وما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال انها مساكن الجن. اخرجه ابو داوود. ولانه لا يأمن من خروج الهوام من الجحر قوله ولا طريق ولا ظل نافع

181
01:05:25.550 --> 01:05:43.300
الى اخره لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين قالوا ومن لاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم قوله ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. لما روى الحكيم الترمذي

182
01:05:43.450 --> 01:05:57.350
وهذا الحكيم الترمذي من علماء التصوف ولذلك العلماء يحذرون من احاديثه لما روى الحكيم الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبول الرجل وفرجه بادي من الشمس او القمر

183
01:05:57.400 --> 01:06:13.900
وهو حديث موظوع لا اصل له لا اصل له. قال ابن مفلح من الحنابلة رحمه الله والكراهية والكراهة تفتقر الى دليل والاصل عدمه وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا وغربوا

184
01:06:14.400 --> 01:06:36.300
مش صحيح يدل على جواز استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط قوله ويجوز ذلك في البنيان يعني يجوز استقبال القبلة او استدبارهما في البنيان لعموم حديث ابن عمر ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي. فرأيت النبي صلى الله

185
01:06:36.300 --> 01:06:57.850
وسلم يقضي حاجته مستدبرا القبلة مستقبل الشام لكن هذا القول مرجوح في نظري الراجح انه يكره في البنيان وغير البنيان. لعموم حديث ابي ايوب قال فاتينا الشام فرأينا المراحيض قد بنيت وجاه القبلة فنحن ننحرف عنها ونستغفر الله

186
01:06:57.950 --> 01:07:14.550
فلو كان الامر في البنيان يسيرا لما احتاج الى الانحراف اولا ولا احتاج الى الاستغفار ثانيا. واما قول ابن عمر فهي حكاية عين وحكاية الاعيان لا يصح ان تجعل عموما في الاحوال

187
01:07:14.950 --> 01:07:32.150
وقوله رحمه الله ثم يتنزه ثلاثا التنزه هنا المقصود به يعني جذب البول من الذكر باليد لما روي اذا بال احدكم فلينثر ذكره ثلاثا لكن قال النووي اتفق العلماء ان الحديث ظعيف

188
01:07:32.500 --> 01:07:50.050
بل قال ابن القيم ان الانتثار بدعة كونك تاخذ تنثر ذكرك او تقوم تقفز قفزتين او تربط حبل وتجر هذا كله من البدع والتنطع ولو كان خيرا لسبقنا اليه النبي صلى الله عليه وسلم

189
01:07:50.350 --> 01:08:11.550
قوله ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها لعموم حديث لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه قوله ثم يستجمر وترا. لقوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر وهذا امر

190
01:08:11.700 --> 01:08:31.500
والاستجمار هو تطهير المحل بالجمار. والجمار هي الحجارة والمقصود بالايتار فيها ان يقطع الاستجمار على عدد فردي اقله ثلاث ثم ان شاء خمس ثم ان شاء سبع قوله ثم يستنجي بالماء

191
01:08:31.800 --> 01:08:47.200
يعني يستجبر اولا ثم يستنجئي بالماء. لان عائشة رضي الله عنها قالت مرنا ازواجكن ان يتبعوا الحجارة الماء من اثر الغائط والبول فاني استحييهم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله

192
01:08:47.200 --> 01:09:07.800
رواه الترمذي باسناد صحيح. يعني انسان اول شي ينظف بالمنديل مثلا ثم يغسل بالماء ويجوز ايضا الانسان يغسل بالماء ثم ينشف بالمنديل الامر واسع قوله وان اقتصر على الاستجمار اجزأه

193
01:09:07.850 --> 01:09:25.750
لا شك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في احايين كثيرة يقتصر على ماذا؟ على الاستجمار وهو الاستنشاق بالحجارة. ونحوها من المناديل لابد لكن لابد ان يكون ثلاث قال ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات

194
01:09:25.900 --> 01:09:50.800
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يستنجي احدكم بدون ثلاثة احجار قوله ويجوز الاستجمار بكل طاهر شمل المناديل الورقية والاحجار والخشب ونحو ذلك. مما لا فساد فيه على الناس انتبه اذا كان فيه فساد على حاجات الناس لا يجوز

195
01:09:51.200 --> 01:10:09.000
لقول ابن مسعود القى النبي صلى الله عليه وسلم الروث وقال انها ريكس وكانت روثة حمار رميه دال على جواز غيرها من الاشياء الطاهرة بشرط ان يكون ملقيا قوله الا الروث والعظام. لما روى ابن مسعود

196
01:10:09.100 --> 01:10:37.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم من الجن قوله وماله حرمة ككتب العلم وما فيه ذكر الله والمطعومات كالخبز ونحوه قياسا على طعام الجن فان طعام الانس من باب اولى. لذلك قال جمع من الفقهاء لا يجوز للانسان ان يستنجي بعشب

197
01:10:37.200 --> 01:11:00.350
لماذا؟ قالوا لانه مأكول اما لدوابنا واما لنا فكيف تستنجي به وله حرمة فظلا عن الطعام فظلا عنك الكتب والاوراق التي فيها الحروف او الكلمات او فيها ذكر اه نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين