الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الدورة التأصيلية اه بعد صلاة المغرب ونحن ان شاء الله نبدأ من كتاب اه العلامة ابن قدامة رحمه الله ونحاول ان شاء الله ان نذكر فيما يتعلق بالفقه على القول الراجح مع ذكر الدليل اما التفصيل في الاقوال والمدلولات فهذا ان شاء الله يكون بعد ذلك في الدورة التأصيلية الثانية ونبدأ على بركة الله تعالى من الجزء الاول من كتاب الدورة الصفحة السابعة والعشرين بعد المئة الصفحة السابعة والعشرين بعد المئة نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد على اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين قال الامام قال الامام رحمه الله رب العالمين الحمد لله اهل الحمد ومستحقين حتى ينظروا كل هم بفضل الله على خلقه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. شهادة قائم لله بحقه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وغيره صلى الله عليه وعلى آله ما كان سحابه وما وعد بعد. وما وما وعد بعد اما بعد واختصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة للقارئين فلا يلتمس الصواب عليه باختلاف الوقوف والروايات. سألني بعض اصحابنا النبي صلى ليقلب على متعلمين الطالبين والمعونة على وهو حسبنا ونعم الوكيل. واودعتمونا صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها. وجعلتها من يستغني عن نسبتها ليلا. احسنت بارك الله قوله رحمه الله الحمدلله مضى معنا تفسير الحمد واما الله اسم الاسم الاعظم من اسماء الله تبارك وتعالى فمعناه ذو الالوهية الله معناه ذو الالوهية او كما يقول العلماء الله المألوه المعبود بحق وقوله رحمه الله حمدا يفضل على كل حمد يفضل بمعنى يزيد على كل حمد يقوله غيره وهذا فيه انه يريد الحمد على وجه عظيم قوله رحمه الله كفضل الله على خلقه بفظل الله على خلقه يعني حمدا يفضل كل حمد كفظل الله على خلقه يعني يريد حمدا يكون فوق حمد كل احد كما ان الله في فضله فوق كل احد ففظله سبحانه على المخلوق لا يحصى ولا يعد بل لا نسبة بل لا نسبة بين فضائله وصفاته وكماله وجماله وجلاله سبحانه وبين كمالات المخلوقين لماذا؟ لانه لا كمال في المخلوق الا وهو مكتسب مخلوق لله عز وجل فيه اما الله تبارك وتعالى فبصفاته ازلي قوله رحمه الله غير مرتاب في صدقه اي ليس عندي ريب ولا شك انه رسول صادق موحى اليه من العالمين موحى اليه من رب العالمين لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولا يجوز لمسلم ان يرتاب في صدق النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرتاب في صدقه وقد شهد بصدقه اهل الكفر المعاندين لبعثته فكانوا يلقبونه بالصادق الامين قال الله عز من قائل فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ومن اغتاب في شهادة ان لا اله الا الله او شهادة ان محمدا رسول الله. فقد وقع في ناقض من نواقض الاسلام الا ان يكون الريب قد مر على القلب كمر الوساوس فمرور الوساوس على الصدر لا اثر لها فضلا من الله وجوده وقوله رحمه الله ما جاد سحاب بودقه المقصود بالودق الودق هو المطر الودق هو المطر والمعنى اني اسألك يا الهي ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد قطرات الماء التي تنزل من السحاب وبعدد الرعد الذي يجيء بعد البرق وهذا فيه دلالة على انه اراد بهذه الصلاة صلاة دائمة ما دامت الملوان الليل والنهار بقاء الدنيا ثم قوله رحمه الله هذا كتاب هذا كتاب بالفقه هذا كتاب اسمه الاشارة كما قلنا لما سيأتي وقوله كتاب في الفقه اي كتاب يختص في احكام الفقه والاحكام الفقهية منقسمة الى قسمين احكام كما يقول العلماء رحمهم الله راجعة الى العبادات واحكام فقهية راجعة الى المعاملات فلنتصور مسائل الفقه مسائل الفقه العملية لان في مسائل فقه علمية المسائل الفقه العلمية جلها وعظمها اعتقادية واما المسائل الفقه العملية جلها وعظمها فهي راجعة الى التعبد كيف نتقرب الى الله كيف نتعامل مع الله؟ كيف نتعامل مع خلق الله هذه الاحكام العملية قسمها الفقهاء الى قسمين وان كان في سنده مقال لكن الاتفاق عليه ان الماء اذا طهيت غير لونه او ريحه او طعمه انه يخرج عن المائية الى الوصف الذي لصق به فمثلا انسان عنده ماء نحفظ ونتصور هذين القسمين القسم الاول العبادات وفيها اركان الاسلام الاربعة الصلاة ويسبقها الطهارة واحكامها والزكاة والصوم والحج ويدخل في هذا النوع ايضا ما يتبعها من احكام الايمان والنذور لانها قربات مع الله الايمان والنذور قربات مع الله مثل الصلاة قرب مع من وربما الى الله تصلي لمن لله عز وجل تصوم لمن؟ لله. تنذر لمن اذا الايمان والنذور من جانب له علاقة بالعبادات اما القسم الثاني وهذا دون الاول لان الاول محض حق الله تعالى العبادات محض حق الله تعالى. الايمان والنذور متنازع في جهة متعلق حق العباد وفي جهة متعلق حق الله تبارك وتعالى اما المعاملات وهو دون القسم الاول وهذا هو القسم الثاني هي منقسمة ايضا الى ثلاثة اقسام معاملات مالية وهذه مثل البيع والاجارة والرهن ونحو ذلك ومعاملات شخصية ما تكون مع عامة الناس كالنكاح والطلاق والرجعة والعدة ونحو ذلك اذا المعاملات اما مالية هذه تسمى العامة او معاملات خاصة شخصية مثل الطلاق ومثل النكاح والطلاق والعدة والرجعة ونحو ذلك او معاملات جنائية او قضائية. وهي الحدود والاحكام والاقضية. هذا كل الاحكام الفقهية العملية قوله رحمه الله واقتصرت يقول اختصرته حسب حسب الامكان المختصر عند الفقهاء رحمهم الله هناك مختصرات وهناك ملخصات الفرق بين الملخص وبين المختصر ان الملخص يكون من لفظ الغير والمختصر يكون من لفظ المختصر الملخص من لفظ الغير والمختصر من لفظ الكاتب من لفظ الفقيه من لفظ المصنف من لفظ العالم قال اختصرت حسب الامكان ما معنى المختصر في اللغة؟ ما قل لفظه وجل معناه ما معنى المختصر في اللغة ما قل لفظه وجل وجل معناه اي عظمة اه يسميه علماء البلاغة بالايجاز يسميه علماء الفقه الاختصار ويسميه علماء البلاغة بالايجاز ولهذا من مشاهير كلامهم الاعجاز في الايجاز من مشاهير كلام البلاغيين الاعجاز في الايجاز قوله رحمه الله اختصرت حسب الامكان لماذا اختصر؟ انتبهوا لهذه المسألة قال ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين ويا حبذا لو حفظنا هذا المتن ونشحذ هممنا لحفظه لان فيه تصور مسائل الفقه مع الدليل وهذا هذا الكتاب من اندر النوادر لان فيه اختصارا مع الدليل وهذا من اعظم ما يكون في الفقه قال رحمه الله مبينا لماذا اختصر؟ قال ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين ثم بين رحمه الله منهجه في الاختصار فقال اختصرت فيه على قول واحد الامام احمد رحمه الله عنه عدة روايات في المذهب فالمصنف رحمه الله اقتصر في هذا الكتاب العظيم كتاب آآ عمدة الفقه العلامة ابن قدامة رحمه الله اختصر ابو محمد عبدالله بن احمد على قول واحد ليس شرطا ان يكون هو المذهب ها وانما شرطه انه يقتصر على القول الراجح. سواء كان هو المذهب او لم يكن هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى قال رحمه الله تعالى ليكون عمدة لقارئه وهذا تعليل لما تقدم وطالب العلم اذا تدرج في العلم وبدأ بالمختصرات قبل المطولات لم يلتمس عليه الصواب باختلاف الوجوه والروايات. لكن اذا بدأ بالمطولات اول ما يبدأ ياخذ الاقوال الكثيرة في المسألة فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا ما يلبس ان تختلط عليه نسبة الاقوال. هذه المشكلة الاولى المشكلة الثانية انه مع مضي الوقت يصبح لا يعرف في المسائل الا ان ان المسألة خلافية طيب ما هو الراجح؟ لا يعرف لكنه اذا تأصل ابتداء بالقول الراجح حصل المقصود بعد ذلك يضيف اليه الاظافات الاخرى قوله اودعته احاديث صحيحة هذا ليطمئن الحافظ لهذا المتن ان هذه الاحاديث صحيحة عند المصنف لما نقول صحيحة يعني عند المصنف ما يرد عليه اعتراض. كيف ذكر الحديث الفلاني وهو ضعيف عند فلان؟ ما لنا علاقة هو رآها صحيحة فاحتج بها رحمه الله تعالى ثم قال مبينا لماذا يورد الاحاديث طبعا ومع الادلة من القرآن قال تبركا بها القرآن مبارك والسنة مباركة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا اني اوتيت القرآن ومثله معه ثم تغير هذا الماء بالورد فاصبح الماء موردا عنده ماء وتغير هذا الماء بريحة ميتة اصبح الماء فيه رائحة الميتة عنده ماء وتغير الطعم فاصبح هذا الماء في طعمه التمر فالتبرك بالاحاديث لان ذكر الاحاديث مقو للحجة ومثبت للمسألة فهذا هذه بركة عظيمة انك تحفظ المسألة وتحفظ دليلها قال رحمه الله اعتمادا عليها لماذا اعتمادا عليها على هذه الاحاديث؟ لان الدليل اذا كان صحيحا غير منسوخ فلا يجوز ان يعدل عنه الى غيره. كما قال الامام المطلبي ابو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي اذا صح الحديث لم يكن لاحد من المسلمين ان يخالفه الى غيره كائنا من كان ثم قال رحمه الله آآ هنا في النسخة اللي عندنا لاستغني عن نسبتها اليها وفي بعض النسخ ليستغني ليستغنى عن نسبتها اليها يعني كونه قال لك اني جعلتها من الصحاح خلاص يكفي ما هو لازم يقول لك من رواه انت تستغني بكون المصنف ذكر لك في الاول ان الاحاديث التي فيها هي احاديث من الصحاح فحينئذ لا يرد عليه لماذا لم ينسب رواية الاحاديث نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة باب احكام المياه خلق الماء طهورا يطهر من الاحداث والنجاسات ولا تحصل بماء عن غيره فاذا بلغ الماء قلتين او كان جاريا لم ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة والقلتان ما قارب مائة وثمانية ارطال بالدمشقي. وان طبخ في الماء ما بطهور او خالطه فغلب على اسمه او استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. واذا شك في طهارة الماء او غيره به او نجاسته بنى على اليقين وان خفي موضع النجاسة من الثوب او غيره غسل ما غسل ما يتيقن به في غسل غسلها قال وان اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يرد غيرهما تيمم وتركهما. وان اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد من منهما وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. احسنت قوله باب احكام المياه الباب مضاف الى الاحكام والاحكام مضاف الى المياه اي هذا باب جمعت فيه ما يتعلق باحكام المياه والاحكام جمع حكم والحكم المقصود به هنا الاحكام في العبادات العبادات كلها. اذا قيل حكم فالمقصود به اما الحكم التكليفي الذي هو اه يجوز لا يجوز يجب ويحرم ويستحب ويكره ايضا قد يراد به الاحكام الوضعية وهو اذا طلعت طلع الفجر وجبت وجب صلاة الفجر مثلا اذا غاب القرص قرص جاز الفطر او استحب الفطر فهذه احكام وضعها الشارع وهي تسمى بالاحكام الوضعية. فهنا قوله احكام جمع حكم يراد به النوعين من الاحكام الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية وقوله المياه آآ المصنف رحمه الله جمع المياه والقاعدة ان الماء اسمه جنس واسماء الاجناس لا تجمع طيب لماذا جمعه؟ يقول العلماء الجمع ليس باعتبار كونه اسم جنسه فانه لا يجمع اذا لماذا جمعه؟ قالوا لان المقصود انواع المياه ولما كانت المياه متعددة الانواع جاز جمعه بهذا الاعتبار. باب احكام المياه بدأ المصنف رحمه الله بالمياه لان الطهارة مفتاح الصلاة كما جاء في الاحاديث والطهارة لا تكون الا بالماء او ما يقوم مقامه كالتراب الطهارة لا تكون الا بالماء او ما يقوم مقامه كالتراب قوله رحمه الله خلق الماء طهورا. اي ان الله خلق هذا الماء طهورا في اصل الخلقة فالاصل في خلقة الله عز وجل للمياه انها طاهرة ومعنى هذا الكلام ان الماء الذي باق على اصل خلقته الحكم فيه الطهارة ما الذي يتغير حكمه عن الطهارة؟ ما تغير عن اصل وجوده هذا معنى هذه العبارة فقوله رحمه الله في هنا خلق الماء طهورا الطهور بالفتح على وزن فعول. طهور بالفتح على وزن ايش فعول اسم لما يتطهر به الطهور بالفتح على وزن فعول اسم لما يتطهر به اما الطهور بظم على وزن فعول فهو اسم للعملية التي انت تقوم بها فغسلك للوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين هذه العملية تسمى طهورا تسمى ايش؟ طهورا واما الماء الذي تتوضأ به يسمى طهورا تيممك يسمى طهورا والتراب الذي تتيمم به يسمى طهورا وهكذا على هذا المنوال قس الاسماء السحور فعلك والسحور ها الوقت او ما تأكله في الوقت واضح الغسل او الغسل اه وهكذا الوضوء والوضوء. الوضوء فعلك والوظوء الماء الذي تتوظأ به قال خلق الماء طهورا. الدليل على هذا قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء هاه ليطهركم به وانزلنا من السماء ماء طهورا. اذا هذا هو الاصل وفي الحديث قال هو الطهور معه يعني البحر هو الطهور ماؤه ثم قال رحمه الله يطهر من الاحداث والانجاس. قوله يطهر من الاحداث الاحداث جمع حدث الاحداث جمع حدث ما معنى الحدث اختلف العلماء في تعريفه لكن يمكن ان نعرف الشيء بالاشارة هذا احسن من العبارة كيف لانه اسهل للفهم الحدث انتقاض الوضوء او وجود الجنابة هذا هو الحدث ولذلك التعريف بالاشارة اصرح وابين من العبارة اما تعريف اللفظي فالفقهاء يقولون الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة ما معنى الحدث عند الفقهاء؟ وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. اقرأوا هذه الاية قال الله عز وجل ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا يعني الجنب ما يصير يدخل المسجد الا ان يكون عادلا السبيل. صحيح طيب ما عرف لنا الجنب الا بالحكم المترتب عليه لان هذا افضل واسهل وابلغ في التعريف من التعاريف التي هي بالعبارات قوله رحمه الله يطهر من الاحداث عرفنا معنى الاحداث والنجاسات النجاسات جمع نجس النجاسات جمع نجس نجس وانجاس ونجاسة. انجاس جمع التكسير والنجاسات جمع التأنيث وهو تعريف النجاسات يمكن ان نعرف بالعين من يقول للنجاسات كل ما خرج من السبيلين وكذلك كل نجس العين هذا يسمى تعريفا بالعين او بالاشارة واما تعريف باللفظ فانا النجاسات او النجس كل عين مستقذرة شرعا النجاسات كل عين مستقذرة شرعا كالبول والغايط ونحوهما وقوله رحمه الله ولا تحصل الطهارة بماء غيره مراده رحمه الله لا تحصل الطهارة يعني لا يرتفع حدث ولا يصح الوضوء ولا يرتفع حدث الجنابة ولا يصح غسل الا بماذا؟ الا بمايع ولا تحصل الطهارة بماء عن غيره يعني ما يحصل بالمايعات الاخرى غير الماء يعني ما يمكن انسان يتوضأ بالشاي هذا مايع لكن لا يمكن لا يمكن لانسان ان يغتسل بالزيت مع انه مايع ما يمكن لانسان ان يتوضأ بالنفط مع انه مايع ما يصلح للانسان ان يتوضأ باي شيء يكون مائعا ما دام ليس ماء لذلك قال لا تحصل الطهارة بماء عن غيره فلا تحصل الطهارة من الاحداث الا بالماء لعموم الاية وانزلنا من السماء ما ان طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فالنبي صلى الله عليه وسلم ايضا قصر الامر على الماء فقال عليه الصلاة والسلام من لم يجد الماء ها حصر الان من لم يجد الماء ماذا قال فعليه الصعيد الطيب ما قال من لم يجد اي مانع دل على ان المتعين من المائعات لرفع الحدث والنجاسات هو المائع المعين ما هو الماء. نعم قال رحمه الله آآ لا تحصل الطهارة بماء يعني غيره يعني عند المؤلف رحمه الله والمذهب عند الامام احمد لا تحصل الطهارة الا بالماء لامره صلى الله عليه وسلم ان يصب على بول الاعرابي ذنوبا من ماء يعني معنى الكلام هذا لو ان انسان انتقض وضوءه وليس عنده ماء لكن عنده شاي. هل يتوضأ به الراجح هو القول لن نذكر الا قول واحد انه لا يتوظأ به. لانه ليس بماء اما يتوضأ بالماء واذا عدم الماء يتيمم طيب اذا قال انسان عندي تمر منقع بالماء اصبح في الصباح وجد الماء المعد للوضوء منكبا بسبب الفويسقة الان ما عنده ما يتوضأ الا المنقع الذي كان بالتمر تغير لونه وطعمه وريحه هل يتوظأ به الصحيح لا يتوظأ به ثم قال رحمه الله فاذا بلغ الماء قلتين القلة بظم القاف مفرد قلال قل له تجمع على قلل وقلال كم جمع عندنا ها قلل وقلال آآ القلة مفرد قلال. والقلتان آآ وما فوق هي الماء الكثير عند الفقهاء ما المراد بالقلتين الماء الكثير ثم اه يأتي بيان هذا الماء الكثير قال رحمه الله فاذا بلغ الماء القلتين والقلتان ما قارن مائة وثمانية ارطال بالدمشقي. هكذا عرفه كما سيأتي ان شاء الله. قوله او كان جاريا او كان جاريا مثل مياه العيون الجارية والانهار المياه الجارية والنابعة والفائضة عبارات متقاربة. هذه كلها طاهرة قوله رحمه الله لم ينجسه شيء هذا على ظاهر الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء قال لم ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه جاء في هذا المعنى حديث تأملوا معي قال لم ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه فالماء الكثير والجار لا ينجس الماء الكثير الجاري المال كثير قلنا القلتين فما فوق والجاري قلتين ولا اقل ولا اكثر ما لنا علاقة الماء الكثير قلتين ها فماء فوق والجاري قلتين كانا او اكثر واقل ما لنا علاقة يعني ان شاء الله عندك نبع ما يجري خط واحد ها هذا حكمه لا ينطبق عليه القلتين المال كثير والجاري عندنا نوعان انتبهوا المال الكثير والجاري لا ينجس الا ان تغيرت احد اوصافه بالنجاسة ما دام الماء يجري ولو كان قليلا فانه لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. متى ينجس؟ اذا تغير لونه او طعمه ريح اما الماء الكثير غير الجاري وهو الماء الذي يكون قلتين فاكثر لا ينجس ايضا بمجرد ملاقاة نجاسة حتى يتغير طعمه او لونه او ريحه مفهوم الكلام هذا قال رحمه الله وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. مباشرة يعني اذا كان الماء غير جار وكان اقل من القلتين ها عندنا شرطين غير جار واقل من القلتين ما الذي يحصل اذا اه لاقت النجاسة سأنتبه الان اه انسان وجد ماء عياذا بالله وجاء وبال في هذا الماء والماء اقل من القلتين. والمال لا يجري مجرد ما ان يبول في هذا الماء يصبح نجسا وان لم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه هذا على الراجح الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى. قال وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة فبين ان الماء اذا كان قليلا دون القلتين ولا يجري ولا يجري فانه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وان لم تتغير اوصافه عندك مثلا سطل ماي جا الولد وبال فيه وانت تشوفه يقول لما جيت تطالع لا تجد لون البول ولا طعمه لو تطعمته ولا ريحه لو شممته يقول لنا ينجس ولا ما ينجس؟ نقول ينجس لان الماء اقل من القلتين ولاقت النجاسة ولو لم تتغير اوصافه الثلاث هذا الذي اختاره ابو محمد ابن قدامة رحمه الله قال وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة اه وان لم تتغير اوصافه لحديث اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث انتبه الان عندنا منطوق وعندنا مفهوم. المنطوق اذا كان الماء لم يحمل الخبث يعني ان الخبث المقصود به النجاسة يعني ان النجاسة لا تتأثر عليه هذا معنى لم يحمل الخبث هذا معنى لم يحمل الخبث انتبه الان طيب هذا المفهوم المنطوق والمفهوم المخالفة ان الماء اذا كان اقل من القلتين فان النجاسة مؤثرة فيه لكن ليس المشكلة ليست في المفهوم المشكلة ان الحديث مختلف في صحته وظعفه لكن من اهل العلم من صححه هذا الحديث واستشهد به جمع من فقهاء الحديث وعلى رأسهم الامام مالك الشافعي الامام احمد الترمذي ابو داوود وغيرهم رحمهم الله تعالى اه على كل حال اذا كان الماء لم يحمل الخبث عندنا هذا الحديث منطوقه عرفناه ومفهومه عرفناه. طيب عندنا حديث الماء طهور لا ينجسه شيء الا ان تغير طعمه او ريحه او لونه. الان هذا عام منطوق هذا اقوى من مفهوم هذا الحديث. اذا قلنا بصحته فايهما يقدم؟ المنطوق العام ولا مفهوم المخالفة؟ القاعدة عند الاصوليين كما ان شاء الله سنأتي عند دراستنا لاصول الفقه ان ان المنطوق عند التعارض مقدم على المفهوم وعلى هذا فلو كان الماء اقل من القلتين ووقعت النجاسة في اقل الماء القليل ولم تتغير لا الاوصاف الثلاثة فانها باقية على طورتها لعموم حديث الماء لا ينجسه شيء الا ان تغير طعمه او لونه او ريحه. ولذلك كانت الرواية الاخرى عن الامام احمد ان المال سواء كان كثير او كان قليل لا جزء الا بتغير احد اوصافه لعموم الحديث كما ذكرته لكم ثم قال اذا هذا اول موضع خالفنا فيه المصلي ها نرجح ان الماء لا يعني لا عبرة في قلته وكثرته. العبرة بتغير الاوصاف متى ما لاقت النجاسة الماء فتغيرت احد اوصافه الثلاثة فانه يخرج عن الطهورية. قليلا كان او كثيرا وهذا اريح من وين نجيب مسافات ونقيس ونشوف هذا الماء قلتين ولا ما هو قلتين طيب ما المراد بالقلتان؟ قال رحمه الله والله القلتان ما قارب مائة وثمانية ارطال بالدمشق هذا في زمانه ها في زمان الامام محمد عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي عنده مرطال دمشقية طيب ايش عرفنا؟ كيف هي؟ على كل حال في زماننا هذا قدره بعض المعاصرين بثلاث مئة وسبعة لتر من الماء ثلاث مئة وسبعة لتر من الماء والامام ابو ابو الحسن هو اسمه ابو الحسن ولا ابو عبد الله؟ محمد بن حسن الشيباني رحمه الله عنه رواية انه جعل القلتين ها ذراع عن في ذراع في ذراع عمقا وطولا وعرضا على كل حال المقصود به قلال هجر او قلال المدينة هذا اختلاف اخر ايضا قوله رحمه الله وان طبخ في الماء ما ليس بطهور وان طبخ في الماء ما ليس بطهور سلبه طهوريته اجماعا. لانه لا يسمى ماء حينئذ كالمرق مثلا ان طبخ في الماء ما ليس بطهور يعني اه طبخنا في الماء شيئا ليس من الطهوريات يعني هو طاهر في نفسه اللحم الان اللحم طاهر ولا طهور طاهر لما نقول طهور معناه تقدر تتوضأ فيه. شلون نتوضأ باللحم؟ اذا ليس بطهور ما هو اذا؟ طاهر اللحم طاهر ان طبخنا اللحم الطاهر في الطهور الذي هو الماء وبقي المالان وتغير لونه لذلك يقول المصنف وان طبخ في الماء ما ليس بطهور يعني معنى كلامه سلبه طهوريته اجماعا. ما في كلام لان الماء خرج الان عن المائية اصبح مرقا صح ولا لا مثل ما قلنا وظعنا في الماء تمرا وفي الصباح صفينا التمر وبقي الماء الان لا يسمى مان يسمى نبيذا في اللغة العصرية القديمة في عصرنا اليوم يا اما منقوع ويا اما اما عصير تمر صح ولا لا؟ اذا ليس بماء سلبه طهوريته اجماعا لانه لا يسمى ماء حينئذ كالمرقبة ثم قوله او خالطه فغلب على اسمه يعني خالطه طاهر فتغير به تغيرا كبيرا كالحبر مثلا يعني الان عندنا شيء من الطهو الاشياء التي توصف بانها من الطاهرات. الحبر ليس بنجس. الحبر مصنوع من الاوراق او من الالوان او من الاشياء الطاهرة فسقط الحبر في سطل من الماء فتغير سطل الماء واصبح لون الماء لونا ازرق او لونا اسود اذ يقول المصنف او خالطه فغلب على اسمه اصبح الاطالة يظن انه حبر اذا غلب على اسمه فخالطه طاهر فتغير به تغيرا كبيرا كالحبر مثلا فانه لا يكون طهورا. خلاص هو طاهر لكن لا يكون طهورا حاله حال الذي ذكرنا من المرق او سقط فيه طاهر ولم يسلب مسمى او سقط فيه طاهر ولم يسلم مسماه كيف سقط فيه الطاهر؟ الانسان طاهر لو انه سقط في حوض ماء اقل من القلتين او او قلتين تأمل معي الان هو طاهر سقط في الطهور جرى انقذوني انقذناه اخرجناه من الماء. هل يصبح الماء نجسا الجواب لا لاحظوا يعني هذه المسألة مهمة لو ان اذا خالطه سقط فيه طاهر ولم يسلب مسماه ولا سيلانه فانه يبقى على طهوريته من اشهر الامثلة في هذا انه اذا خلطه طاهر ولم يسلب اه عن لم يسلبه عن اصل خلقته من اشهر الامثلة على ذلك حينما يأتي وقت السيول يعني النيل مثلا اذا جاء شهر آآ اذا جاء شهر سبعة وثمانية وتسعة تقريبا ثلاثة اشهر النيل يمشي ولونه لون التراب لكن التراب طاهر فالان هذا هل يسلبه الطهورية؟ الجواب لا لعلتي العلة الاولى انه جار وهذا وحده كاف فالسيلان مغن السبب الثاني ان هذا الذي خالطه لم يسلب اسم الماء. الناس ما يقولون عنه الطين. يقولون عنه ماء مثل هذا ايضا كصدأ الحديد في الماء اذا كان هناك سطل فيه صدأ وانت ما تدري ووضعت فيه ماء فشممت ريحة الصدأ صدى طاهر فهذا الصحيح انه لا يسلبه طهوريته وكذا تعقيم المياه بالمطهرات اه كما هو معمول به الان وغيرها فانها فانه يظل طهورا ثم قال رحمه الله او استعمل في رفع حدى انسان اخذ ماء واغتسل اخذ ما توظأ وهذا الماء الذي اغتسل به او توضأ به بقي هذا الماء هل يبقى طهورا؟ او يبقى طاهرا؟ هذه مسألة مهمة او استعمل في رفع حدث اه مثل الماء المستعمل الماء المستعمل الصحيح من اقوال اهل العلم انه باق على طهوريته وكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وقال ليغترف جميعا هذا قال العلماء من من باب التأدب من باب ايش؟ التأدب وقوله واذا شك في طهارة الماء هذي مسألة مهمة اذا شك في طهارة الماء فانه يبني على اليقين فانه يبني على اليقين. ما هو اليقين في الماء الطهارة اذا لا يبحث عن الظنون والاوهام. طيب وان خفي موضع النجاسة من الثوب. ايضا يبني على اليقين طيب لم يحصل عنده يقين بقي الشك ماذا يفعل؟ اذا بقي الشك يغسل جميع الملابس اللي عنده ها جميع الثوب عنده حتى يحصل له اليقين حتى يحصل له اليقين ثم قوله وان اشتبه ماء طاهر بنجس قال لاحتمال ان يستعمل النجس فينجس اعضاءه ماذا يفعل؟ اذا اشتبه ماء طاهر بنجس ماذا يفعل؟ قال يتيمم ويتركهما هذا اذا لم يستطع بعد التحري التفريق اذا لم يستطع بعد التحري التفريق ماذا يفعل؟ عنده ماء وماء. احدهما طاهر والاخر نجس. ولم يستطع التفريق. ماذا يفعل؟ قال يتركهما ويتوضأ وهذا هو الراجح لكن اذا استطاع التفريق او غلب على ظنه ان احدهما طاهر يعمل بغلبة الظن اما قوله وان اشتبه طهور بطاهر توظأ وان اشتبه طور بطاهر توضأ من كل واحد منهما في مسألتين طاهر بنجس او طهور بنجس ولم يغلب عليه يتركهما. ان اشتبه طهور بطاهر يتوضأ من الاثنين لانه لا يتضرر بذلك ثم قالوا ان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. طبعا هذا المقصود به في حال اذا لم يحصل الترجيح اذا لم يحصل الترجيح وهناك قول وهو الراجح ان شاء الله ان الانسان اذا حصل عنده شك عنده اربعة اثواب ايهما الطاهر ولم يستطع ان يتحرك فليختر ايهما شاء ولا يعيد. يصلي صلاة واحدة ولا يعيد اما هذا القول فهو على على الابراء على ما يسميه الفقهاء بالاحتياط وقوله رحمه الله آآ وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة يعني صلى في كل ثوب صلاة بعدد نجس وزاد الصلاة. يعني لو كان عنده عشرة اثواب يصلي عشر مرات هذا القول قلنا عنه مرجوح نعم قال رحمه الله تعالى وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا احداهن بالتراب ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية فان كانت على الارض فصد قبة واحدة تذهب بعينها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الاعرابي ذنوبا مما ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المزيج ويعفى عن يسيره ويسيل الدم ومات وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه وحد يسير هو ما لا يفحش في النفس ومني الادمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر اه قوله رحمه الله هنا في آآ نجاسة الكلب قال وتغسل نجاسة الكلب والخنزير يعني سبع مرات طيب توصل نجاسة الكلب والخنزير سبعا احداهن بالتراب الكلب جاه الحديث اذا ولغ الكلب فينا احدكم فليغسله سبعا. احداهن او اولاهن او اخرهن ثلاث روايات جاءت الصحيح انها ليست مضطربة وانما المقصود ترك الخيار للفاعل ترك الخيار يفعل ايهما اراد آآ يغسل سبعا احداهن اولاهن او اخراهن بالتراب. طيب بالنسبة الخنزير قالوا لان قياس لان الخنزير اشد نجاسة من الكلب. لكن هذا القياس فيه نظر ولذلك جاءت الرواية الصحيحة وهي الراجحة عن الامام احمد ان عين النجاسة متى ما ذهبت فانه اذا غسل مرة اكتفي بذلك. وان الكلب اهله خاصية والخنزير لا يقاس عليه قال ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. كم يغسلها تلاتة استشهد بهذا الحنابلة رحمهم الله انه لابد اه للنجاسات العامة من الغسل ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة الحيضة قال اغسليه ثم افركيه ثم اقرصيه اذا ايضا انتصار ثلاث ولذلك هم يقولون ثلاث مرات لا بد من غسل عموم النجاسات وفي رواية عن الامام احمد ان النجاسة متى ما ذهب عينها بالمرة الواحدة اكتفي بذلك لماذا؟ لحديث الاعرابي صبوا على بوله ذنوبا من ماء فصبوا. فذهب العين فلم يأمرهم بصب ايش ها دلو اخر ولا دلو ثالث فدل على ان المرة كافية والله اعلم قوله ان كانت النجاسة على الارض فصبة واحدة وهذا لحديث الاعرابي وقوله ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النظح النظح معناه تاخذ الماء هكذا وترشه على الثوب او على البدن او على المكان الذي سقط عليه بول الغلام للحديث عليه واما بالنسبة الجارية فحكم بولها حكم بول الكبير قال وكذلك المذي المذي سائل ابيض رقيق يخرج عند الشهوة بلا دفق ولا لذة يكفي في تطهيره النظح لحديث اه اه النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى انه واصابه. رواه ابو داوود رحمه الله وقوله ويعفى عن يسيره يعني عن يسير المذي لانه يخرج من غير اختيار في شق التحرز منه وانا الى هذه الساعة الى هذه الساعة لو وجدت احدا يقول بطهارة المذي لقلت بطهارته لانه لا يوجد دليل على نجاسته الا كونه خارجا من السبيلين وهذا التعميم اه اه يعني مخصوص بخروج المني. خروج المني خارج من اه القبل وليس بنجس. وكان الاولى ان ان المذي عليه والله اعلم. لكن لا اقول به لاني الى الان لا اعرف لي سلفا في هذه المسألة قال رحمه الله ويعفى عن يسيره يعني عن يسير المذي وعن يسير الدم لان الدم اه في المذهب نجس الدم الذي يخرج للانسان في المذهب نجس فيعفى عن يسيره لانه لا يمكن التحرز منه والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج ثم اختلفوا في حد اليسير فقال المصنف وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس ما لا يفحش في النفس وجعل بعض العلماء حد اليسير هو الذي لا يسيل هو الذي لا يسيل. وقال بعض العلماء حد اليسير ما كان اقل من الدرهم اللي هو ما يساوي مئة فلس تقريبا قال رحمه الله ومني الادمي طاهر جاء فيه حديث عائشة رضي الله عنها انها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان نجسا لما صح الاكتفاء بالفرك لوجب الغسل وكذلك قال وبول ما يؤكل لحمه طاهر بول ما يؤكل لحمه وروث ما يؤكل لحمه ليس بنجس. ولذلك يجوز الطبخ بروث مأكول اللحم يجوز تسميد الارض بروث مأكول اللحم وبول ما يؤكل لحمه ليس بنجس وهذا هو الراجح الذي عليه الجمهور. نعم قال رحمه الله تعالى باب الانية لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. وحكم المضبب بهما حكمهما الا ان تكون الضبت يسيرة من الفضة. ويجوز استعمال سائل الانية الطاهرة واتخاذها واستعمال اواني اهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاسة وسوق الميتة وشعرها طاهر وكل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس. وكذلك عظامها وكل ميتة نجسة الا الآدمي وحيوان وحيوان الماء الذي لا يعيش الا فيه. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ما والحل ميتته وما لا نفس له سائلة سائلة اذا لم يكن متولدا من النجاسات قوله باب الانية يعني ذكر باب الانية بعد احكام المياه لماذا؟ لانه اوعيتها. الحافظة لها الماء اين نحفظها في في الانية ولذلك لابد ان نعلم حكم الموعى والوعاء قوله لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة آآ هذا لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في في الاكل والشرب والفقهاء رحمهم الله عمموا الحكم وهو الصحيح خلافا لبعض الظاهرية قال رحمه الله لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة في طهارة ولا في غيرها النهي ورد عن الاكل والشرب ويقاس عليها سائر الانواع او يقال بدون قياس انه من باب اولى وهو نوع من القياس قال وحكم المظبب بهما حكمهما الظب معناه ايش الظبة هي قطع من الذهب والفضة تلصق بالاناء وتلحم فحكمها بالتحريم حكم اواني الذهب والفضة حكمها في التحريم حكم اواني الذهب والفضة الا ان تكون الضبة يسيرة من فضة. هذا القيد قيدين الاول يسيرة والثاني من فضة هذا واضح. قال ويجوز استعمال سائر الانية الطاهرة. اينا فخار من جلد من خشب من طين ايا كان يجوز طيب نكمل بعد الاذان قوله رحمه الله ويجوز استعمال سائر الانية الطاهرة واتخاذها لان الاصل في الاشياء الاباحة ولانه عليه الصلاة والسلام توظأ من في من تور صنع من صفر وهو النحاس قوله واستعمال اواني اهل الكتاب وثيابهم يعني يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لبث لبس ثيابا يمنية صنعت في اليمن وكان وكانوا لم يكونوا قد اسلموا بعد واهدي اليه ثياب مصرية من الموقوقس عظيم النصر فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه انه غسل ذلك قوله وصوف الميتة وشعرها طاهر الصوف معروف وهكذا آآ صوف الميتة بالنسبة الظأن وشعرها بالنسبة للماعز وطاهر وهذا بالاتفاق لا خلاف بين اهل العلم فيه ثم المصنف رحمه الله قال وكل جلد وكل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس هذا الذي رجحه المصنف وهو المذهب عند الحنابلة والصواب ان الجلد جلد الميتة اذا دبغ فانه يطهر وجلد النجس اذا دبر فانه يقطر الا الكلب والخنزير ولذلك جلود السباع جلود النمور جلود الذئاب جلود الحصني مثلا هذا كله اذا دبر فانه يطر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبغ فقدته اي ما هذا عموم قوله وكذلك عظامها فهي نجسة وهذا بالاجماع. لان عظام الميتة جزء من الميتة والله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة وهو اسم لعموم المقظية حتف نفسها ولم يستثنى من ذلك الا الجلد فان قال قائل والشعر والصوف قلنا بالاجماع الشعر والصوف مستثناة بالاجماع قوله وكل ميتة نجسة وهذا ايضا بالاتفاق لقوله صلى الله عليه وسلم لقول الله سبحانه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير ثم قال فانه رجس والرجس هنا فسر بمعنى النجس كل ميتة نجس الا الادمي وهذا هو الصحيح ان الادمي لا ينجس بالموت فان قال قائل فلماذا يغسل؟ يغسل تكريما وتطييبا وتنظيفا. ها يغسل لماذا؟ تكريما وتطييبا وتنظيف. وقيل يغسل تعبديا لا نعرف علته قال وحيوان الماء الذي لا يعيش الا في حيوان الماء الذي لا يعيش الا فيه ولو كانت ميتة فانها طاهرة مثل الاسماك التي تموت في البحار لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الطهور ميتته ها هو الحل الطهور معه؟ الحل ميتته وقوله وحيوان الماء الذي لا يعيش الا فيه وما لا نفس له سائلة ما لا نفس له سائلة هذه عبارة من عبارة ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي اول من نطق بهذه العبارة ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي من تلامذة تلامذة ابن مسعود والمراد ما لا نفس له سائلة اي انك اذا قتلت هاء لا تسيل دماؤها هذه مثل الذبابة. النملة آآ العقرب هذه الاشياء اذا قتلتها لا تسيل دماؤها. اذا هذه لا لا تكون نجسة. وما لا نفس له سائلة فهو طاهر ولو مات لقوله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب فينا احدكم فليغمس. دل على ان هذه الذبابة الميتة لا تنجس الاشياء وانما امر بالاغماس لدفع الظرر قوله اذا لم يكن متولدا من النجاسات هذا قيد لطيف لان ما تولد من النجاسات ولو لم تكن لها دم سائل فانها حكمها حكم اصلها حكمها حكم اصلها نعم. قال رحمه الله تعالى باب قضاء الحاجة يستحب لمن اراد دخول الخلاء ان يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن رجس نجس الشيطان الرجيم. واذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. ويقدم رجله اليسرى اسراف الدخول واليمنى في الخروج ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا من حاجة. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وان كان في الفضاء ابعد واستتر وارتاد موضع الرخوة نعم. قال ولا يبول في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة. ولا يستقبل شمسا ولا قمرا ولا يستقبل القبلة ولا فيستدبرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ويجوز ذلك في البنيان فاذا انقطع البول مسح من اصل ذكره الى رأسه ثم ينثره ثلاثا ولا ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها ثم تدمر وترا ثم يستنجي بالماء وان اقتصر على الاستجمام اجزاءه. اذا لم تتعدى النجاسة موضع الحاجة. ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات منقية ويجوز الاستجمام بكل طاهر ينقي المحل الا الروث والطعام والعظام وما له حرمة. احسنت قوله باب قضاء الحاجة ويسميه بعض الفقهاء باب دخول الخلاء ويسميه بعض الفقهاء باب الاستطابة ويسميه بعضهم باب الاستنجاء والاستجمار. المعاني متقاربة لكن اذا قيل الاستطابة المقصود به العام المقصود به العام اذا قيل استنجاء فالمقصود به التطهر بالماء بعد قضاء الحاجة واذا قيل الاستجمار فالمقصود به التطهر بالاحجار ونحوها بعد قضاء الحاجة قوله يستحب لمن اراد دخول الخلاء ان يقول بسم الله لحديث ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الكنيف ان يقول بسم الله. اذا قلت بسم الله كل جني في الحمام لا ينظر اليك واذا لم ينظر اليك فحينئذ لا يحصل لبس ولله الحمد والمنة ولا يحصل ظرر ونقل ابن عبد الهادي اجماعا للعلم على استحباب التسمية عند دخول الخلاء في الصحراء والبنيان في البنيان واضح متى تسميه اذا اردت الدخول؟ طيب في الصحراء تسمي عندما تريد ان ترفع ثيابك وتجلس قوله من الخبث والخبائث الخبث بضم الخاء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة فشمل الذكور والاناث استعاذ اه من ذكران الشياطين واناثهم. والدليل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا دخل الخلاء يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وايضا روي خبث باسكان الباء وهو كل خبيث قوله من الرجس النجس الشيطان الرجيم. هذه الزيادة جاءت في رواية ابي امامة قال لا يعجز احدكم ان يقول اذا دخل مرفقه اللهم اني اعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان رواه ابن ماجه في اسناده ضعف قوله اذا خرج قال غفرانك غفرانك اي بمعنى اطلب المغفرة منك يا ربي اما لتقصيري لاني لا استطيع اداء شكر هذه النعمة او لانه مضى وقت علي وانا اقضي حاجتي ولم اذكرك او له ما معا قوله والحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني لحديث انس وقد اه رواه اه وقد روي ولكن في اسناده اسماعيل ابن مسلم المكي وهو ضعيف الحديث والثابت هو الاول غفرانك قوله ويقدم رجله اليسرى في الدخول والاجماع على هذا قوله واليمنى في الخروج الاجماع على هذا يعني مسائل ليست خلافية قوله ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى الا من حاجة ذلك تنزيها وتعظيما لرب العالمين اذا كان ظاهرا فهذا اشد حرمة مما لو كان مخفيا يعني لو كان في جيبك في شيء مخفي فهذا قد يكون الداعي للحاجة الى ادخاله مثل الدراهم التي كانت مضروبة فيها اسم الله ما كانوا يضعونها في الخارج لانها مخفية لكن إنسان يأخذ معه المصحف يمسك بيده يدخل الخلاء هذا لا يجوز يمسك بيده كتاب يدخل الخلاء هذا لا يجوز. كذلك الجوالات الجوال فيه ذكر الله اذا كان مفتوح ويرى ما تدخل به الخلاء. اخفه ثم ضع الجوال في جيبك وادخل لا بأس به قوله رحمه الله ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. يعني يثنيه يثني رجله اليسرى وينصب اليمنى ينصب اليمنى يعني يجلس على اليمنى هكذا اليسرى هكذا واليمنى هكذا هذا احسن لان المستقيم في بطن الانسان يكون على وظع وصورة اسهل لقظايا حاجة. اما هذه الحمامات الافرنجية فانها مضرة وتسبب امراظا كثيرة كما شهد بذلك المختصون من اهل الطب وقوله رحمه الله يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى لحديث سراقة قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدنا الخلاء ان يعتمد على اليسرى اليمنى رواه ابن ابي شيبة. وفي سنده ضعف لكن بعض اهل العلم صحح قوله وان كان في الفضاء ابعد واستتر لحديث مسلم كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاتى حاجته فابعد في المذهب حتى توارى عنه. طبعا هذا في قضاء الحاجة الغائط اما في البول فيجوز للانسان يبول والناس يكونون قريبين منه لكن بشرط الا لا يكونوا في وجهة او في قبالة وجوههم قوله ويرتاد لبوله موضعا رخوا رخوا يعني غير صلب حتى لا يرجع اليه البول وحكاه النووي اجماعا قوله ولا يبول في ثقب ولا شق لحديث عبد الله ابن سرجس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الجحر قيل لقتادة وما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال انها مساكن الجن. اخرجه ابو داوود. ولانه لا يأمن من خروج الهوام من الجحر قوله ولا طريق ولا ظل نافع الى اخره لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين قالوا ومن لاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم قوله ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. لما روى الحكيم الترمذي وهذا الحكيم الترمذي من علماء التصوف ولذلك العلماء يحذرون من احاديثه لما روى الحكيم الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبول الرجل وفرجه بادي من الشمس او القمر وهو حديث موظوع لا اصل له لا اصل له. قال ابن مفلح من الحنابلة رحمه الله والكراهية والكراهة تفتقر الى دليل والاصل عدمه وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا وغربوا مش صحيح يدل على جواز استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط قوله ويجوز ذلك في البنيان يعني يجوز استقبال القبلة او استدبارهما في البنيان لعموم حديث ابن عمر ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي. فرأيت النبي صلى الله وسلم يقضي حاجته مستدبرا القبلة مستقبل الشام لكن هذا القول مرجوح في نظري الراجح انه يكره في البنيان وغير البنيان. لعموم حديث ابي ايوب قال فاتينا الشام فرأينا المراحيض قد بنيت وجاه القبلة فنحن ننحرف عنها ونستغفر الله فلو كان الامر في البنيان يسيرا لما احتاج الى الانحراف اولا ولا احتاج الى الاستغفار ثانيا. واما قول ابن عمر فهي حكاية عين وحكاية الاعيان لا يصح ان تجعل عموما في الاحوال وقوله رحمه الله ثم يتنزه ثلاثا التنزه هنا المقصود به يعني جذب البول من الذكر باليد لما روي اذا بال احدكم فلينثر ذكره ثلاثا لكن قال النووي اتفق العلماء ان الحديث ظعيف بل قال ابن القيم ان الانتثار بدعة كونك تاخذ تنثر ذكرك او تقوم تقفز قفزتين او تربط حبل وتجر هذا كله من البدع والتنطع ولو كان خيرا لسبقنا اليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها لعموم حديث لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه قوله ثم يستجمر وترا. لقوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر وهذا امر والاستجمار هو تطهير المحل بالجمار. والجمار هي الحجارة والمقصود بالايتار فيها ان يقطع الاستجمار على عدد فردي اقله ثلاث ثم ان شاء خمس ثم ان شاء سبع قوله ثم يستنجي بالماء يعني يستجبر اولا ثم يستنجئي بالماء. لان عائشة رضي الله عنها قالت مرنا ازواجكن ان يتبعوا الحجارة الماء من اثر الغائط والبول فاني استحييهم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله رواه الترمذي باسناد صحيح. يعني انسان اول شي ينظف بالمنديل مثلا ثم يغسل بالماء ويجوز ايضا الانسان يغسل بالماء ثم ينشف بالمنديل الامر واسع قوله وان اقتصر على الاستجمار اجزأه لا شك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في احايين كثيرة يقتصر على ماذا؟ على الاستجمار وهو الاستنشاق بالحجارة. ونحوها من المناديل لابد لكن لابد ان يكون ثلاث قال ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات لقوله صلى الله عليه وسلم لا يستنجي احدكم بدون ثلاثة احجار قوله ويجوز الاستجمار بكل طاهر شمل المناديل الورقية والاحجار والخشب ونحو ذلك. مما لا فساد فيه على الناس انتبه اذا كان فيه فساد على حاجات الناس لا يجوز لقول ابن مسعود القى النبي صلى الله عليه وسلم الروث وقال انها ريكس وكانت روثة حمار رميه دال على جواز غيرها من الاشياء الطاهرة بشرط ان يكون ملقيا قوله الا الروث والعظام. لما روى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم من الجن قوله وماله حرمة ككتب العلم وما فيه ذكر الله والمطعومات كالخبز ونحوه قياسا على طعام الجن فان طعام الانس من باب اولى. لذلك قال جمع من الفقهاء لا يجوز للانسان ان يستنجي بعشب لماذا؟ قالوا لانه مأكول اما لدوابنا واما لنا فكيف تستنجي به وله حرمة فظلا عن الطعام فظلا عنك الكتب والاوراق التي فيها الحروف او الكلمات او فيها ذكر اه نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين