﻿1
00:00:00.850 --> 00:01:08.400
سم بالله                      طيب يقولون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله ويشتركان يعني الكتاب والسنة المفهوم وهو مفهومان

2
00:01:09.200 --> 00:01:36.850
اه وهو مفهومان مفهوم الموافقة ومفهوم الموافقة ان يكون المسكوت عنه موافقا الحكم اخونا المسكوت موافقا في الحكم ويسمى عند الاصوليين يسمى فحوى الخطاب ونحن الخطاب وهو اعني المفهوم الموافقة

3
00:01:37.350 --> 00:01:59.750
القسم الاول ان يكون المسكوت عنه اولى بالحكم من المذكور ان يكون المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق كقوله عز وجل واشهد ذوي عدل منكم فمفهومه انه لو اشهد اربعة مثلا

4
00:02:00.650 --> 00:02:27.750
هذا ابلغ الثاني ان يكون مساوية المسكوت عنه مساويا للمنطوق لقوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما هنا ذكر اكل مال يتيم لكن احراقه اتلافه الامر سواء قال ويكون نعم مفهوم موافقة بكونه موافق موافقا للمنطوق في الحكم

5
00:02:27.850 --> 00:02:46.200
ومفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة ان يكون المسكوت عنه مخالفا بحكم المنطوق لقوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة الزكاة. مفهوم ان غير السائبة ليس فيها زكاة يقول ومفهوم الموافقة حجة

6
00:02:46.850 --> 00:03:12.100
لان تخصيصا المذكور بالحكم تخصيص الحكم المذكور بالحكم يفيد اه نفيه عما سواه قال ودلالاته لفظية يعني دلالة المفهوم لفظيا بمقتضى اللفظ وهي ما يسمى عند اصولي بدلالة النص وشرط العمل بمفهوم المخالفة الا تظهر اولوية ولا مساواة

7
00:03:13.050 --> 00:03:39.050
لانه اذا ظهرت اولوية او مساواة كان حين كان حينئذ مفهوم موافقة اه وهو اقسام الاول مفهوم الصفة ومن امثلته ما تقدم في الغنم السائمة الزكاة الثاني مفهوم الشرط وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. فمفهوم الاية ان اذا لم تكن ذات حمل

8
00:03:39.100 --> 00:03:57.750
لا تجب النفقة مفهوم الغاية فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فاذا لم تنكح لم تحل مفهوم العدد فاجلدوهم ثمانين جلدة يفهم من ذلك انه لا لا يزاد

9
00:03:58.050 --> 00:04:22.200
ولا ينقص مفهوم اللقب اللقب وهو اضعف انواع المفهوم واللقب المراد به عندهم كل اسم جامد سواء كان اسمه جنس عاوز مجموع او اسماعيل كل اسم جامد هذا مفهوم اللقب وهو اضعف

10
00:04:23.200 --> 00:04:43.800
ولهذا لو قلت جاء زيد لا يفهم منه انه لم يجيء غيره كان مفهوم اللقب من اضعف انواع المفهوم بل قال بعضهم ربما كان اعتباره كفرا ربما كان اعتبار مفهوم اللقب كفرا

11
00:04:45.100 --> 00:05:05.050
كقولك مثلا محمد رسول الله لو اعتبرنا مفهوم اللقب يعني ان غيره ليس ليس رسولا يقول المؤلف ويشتركان بالنص وهو الصريح في المعنى. النص الصريح في المعنى يعني الذي لا يحتمل الا معنى واحدا

12
00:05:06.150 --> 00:05:28.550
قال والظاهر وهو ما احتمل معنيين وكان في احدهما اظهر والراجح ظاهر والمرجوح مؤول الراجح ظاهر والمرجوح مؤول اذا نأخذ من هذا ان الكلام خمسة اقسام. مجمل ومبين ونص وظاهر ومؤول

13
00:05:29.000 --> 00:05:44.250
كل كلام لا يخلو من هذه الاقسام الخمسة ان يكون مجملا يحتاج الى بيان او مبين لا يحتاج الى بيان او يقول نصا لا يحتمل الا معنى واحدا او يكون ايش؟ ظاهرا او يكون مؤولا

14
00:05:45.250 --> 00:06:10.450
ولهذا يقول اه رحمه الله وهو وهو ما احتمل معنيين وكان في احدهما اظهر قال واليقين الاعتقاد الجازم اليقين الاعتقاد الجازم وضد اليقين ضده ثلاثة اشياء الشك والظن والوهم المعلوم المعلوم

15
00:06:10.500 --> 00:06:31.000
اما ان يطابق مطابقة تامة فهذا هو اليقين واما ان يكون مترددا لا مزية لاحدهم على الاخر فهذا هو الشك واما ان يكون في احد طرفيه ارجح الراجح ظن والمرجوح

16
00:06:31.300 --> 00:06:49.050
فاذا مثلا رأيت الشمس طلعت هذا يقين واذا كنت في مكان مظلم وليس عندي ساعة او ما اشبه ذلك متردد هل طلعت الشمس او لم تطلع هذا ايش هذا شك

17
00:06:49.450 --> 00:07:11.700
ولو جاء شخص واخبرني قال طلعت الشمس وكان هذا الشخص ثقة ثم جاء اخر وقال لم تطلع الشمس فتعارض عندي لكن احدهما ارجح فيكون خبر الاول ارجع او الخبر الثاني ارجح

18
00:07:12.000 --> 00:07:50.700
يقول المؤلف رحمه الله انزل   يقول المؤلف رحمه الله والمتردد بين شيئين الراجح ظن والمرجوح وهم والمساوي شك. اذا الشك هو التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر فان تميز

19
00:07:50.900 --> 00:08:13.000
الطرف الراجح يسمى ظنا والطرف المرجوح يسمى اه وهما يقول ويشتركان في المشترك المشترك ما اتحد لفظه وتعدد معناه اتحد لفظه وتعدد معناه اللفظ واحد والمعنى متعدد بلفظ العين العين

20
00:08:13.250 --> 00:08:35.600
يطلق على العين الباصرة  وتطلق على النقد وتطلق على العين الجارية وتطلق على الجاسوس اذا قلت رأيت عينا يحتمل انك رأيت عينا جارية رأيت عينا اه نقدا رأيت عينا جاسوسا

21
00:08:36.000 --> 00:08:59.150
كل هذا لفظ مشترك. اذا اللفظ المشترك ما اتحد ما اتحد لفظه وتعدد معناه. يقول والمترادف المترادف ما تعدد لفظه واتحد معناه مثل السيف والمهند كلها تطلق على معنى واحد

22
00:08:59.500 --> 00:09:26.300
الاسد الغضنفر معناها واحد او لا معناها واحد واعلم ان كل شيء يكثر استعماله تتعدد اسماؤهم كل شيء يكثر تداوله واستعماله نجد ان اسماءه تتعدد فمثلا السيف كان يكثر الاستعمال عنده تتعدد اسماؤه. الخيل يستعملونه كثيرا تتعدد

23
00:09:26.500 --> 00:09:52.550
تتعدد اسماؤه قال ويشتركان في الحقيقة ثم عرف الحقيقة قال باستعمال اللفظ في اول وضع له وهي لغوية وعرفية وشرعية. الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له اولا اللفظ المستعمل فيما وضع له اولا

24
00:09:53.000 --> 00:10:27.050
بلفظ اسد مثلا الحيوان المفترس اسد الحيوان المفترس  يقول وهي لغوية وعرفية وشرعية الحقائق ثلاث حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية الحقيقة اللغوية هي دلالة اللفظ بحسب اللغة والعرفية بحسب العرف

25
00:10:27.100 --> 00:10:46.150
والشرعية بحسب الشرع. كل لفظ له دلالة قد يكون دلالته اللغوية وقد تكون عرفية وقد تكون شرعية والاصل في ذلك الاصل ان نحمل كل كلام على عرف الناطق به هذي قاعدة

26
00:10:46.450 --> 00:11:02.900
كل كلام يحمل على عرف الناطق به فان كان الناطق من اهل اللغة عمل على المعنى اللغوي ان كان الناطق من اهل الشرع حمل على المعنى الشرعي ان كان الناطق من اهل العرف حمل على المعنى العرفي

27
00:11:03.200 --> 00:11:23.750
فلو رأينا مثلا كلمة الصلاة في النصوص الشرعية نحمله على العبادة المعروفة المفتتحة بالتكبير المختتمة  كذلك وضوء. طيب رأينا لفظ صلاة في الشعر العربي او في كلام عربي ليس كتابا ولا سنة

28
00:11:24.950 --> 00:11:57.400
نحمله على الدعاء الدعاء ايضا لفظ الدابة الدابة لها معنى في العرف ولها معنى باللغة الدابة عرفا ذوات الاربع الاربع يعني الحمير الخيل هذي دابة لكن في اللغة العربية الدابة كل ما دب على وجه الارض. حتى الحية التي تزحف تسمى دابة

29
00:11:57.550 --> 00:12:16.800
قال الله عز وجل والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء اذا نرجوا يا اخوان ونقول الاصل ان نحمل كل كلام على عرف

30
00:12:17.600 --> 00:12:35.300
الناطق به فاذا وجدنا مثلا لفظ صلاة في الكتاب والسنة الاصل انها تحمل على العبادة. الا ان يدل الدليل على ذلك وانما قلت ذلك لان الله عز وجل قال خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم

31
00:12:35.900 --> 00:12:49.050
وقال صلي عليهم يعني الصلاة اذا جاء بالصدقة قد قف الله اكبر لا يقول يدل على ذلك حديث عبد الله ابن ابي اوفى كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا اوتي بصدقة قال اللهم صلي على

32
00:12:49.250 --> 00:13:06.550
على ال فلان قال والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير وظع اول على وجه يصح هذا المجاس اللفظ مستعمل في غير ما وضع له كما لو قلت مثل عن شخص انسان

33
00:13:06.950 --> 00:13:30.000
هذا اسد او شخص ذكي جدا تقول هذا ذئب هذا ثعلب لفظ اسد ذئب ثعلب مستعملة للحيوان المعروف لكنك استعملتها هنا مجازا لكن لابد من وجود لهذا المؤلف يقول ولابد من العلاقة

34
00:13:30.200 --> 00:13:49.200
يعني ارتباط الارتباط بين المشبه بين من اه نقلت عنه ومن وصفته لابد اذا قلت هذا اسد لابد ارتباط بين هذا الرجل وبين الاسد ما هو الارتباط الشجاعة هذا رجل ذئب ثعلب

35
00:13:49.250 --> 00:14:41.150
لابد من ارتباط وهو الذكاء وهذا ما يسمى علم البيان بالعلاقة العلاقة والعلاقة اما المشابهة واما غيرها              طيب يقول المؤلف رحمه الله ويشتركان بالألفاظ يعني الكتاب والسنة اشترك عن فلواو. شرع المؤلف في بيان معاني الحروف العطف

36
00:14:41.550 --> 00:15:01.250
الواو لمطلق الجمع لا لترتيب ولا لمعية الواو لمطلق الجمع. فتقول جاء زيد وعمرو مطلق الجمع قد يكون عمر المتأخر ذكرا هو الذي تقدم وقد يكون العكس اذا الواو لا تقتضي ترتيبا ولا تنافيه

37
00:15:01.600 --> 00:15:17.900
الواو لا تقتضي الترتيب ولا هنا في مطلق الجمع لا لترتيب ولا لمعية ولهذا قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك ووصينا به ابراهيم وموسى وعيسى

38
00:15:18.150 --> 00:15:36.950
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى يقول والفاء للترتيب بالترتيب قوله عز وجل فاذلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه

39
00:15:37.200 --> 00:16:01.000
والتعقيب لكن تعقيب كل شيء بحسبه الفاء الترتيب والتعقيب لكن تعقيب كل شيء بحسبه. تقول مثلا تزوج فلان فولد له الصباح جا ولد  ولد له تسعة اقل شيء ستة اشهر اذا قلنا اقل مدة الحمل ستة اشهر

40
00:16:01.450 --> 00:16:24.800
اذا تعقيب كل شيء بحسبه ومن لابتداء الغاية والتبعيض والتبيين من لابتداء الغاية كقوله عز وجل سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. يعني ابتداء من المسجد الحرام كذلك ايضا للتبعيظ

41
00:16:25.200 --> 00:16:51.700
للتبعيظ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله قل للمؤمنين يغضوا  من ابصارهم اه يقول والتبعيض والتبيين  ما يفتح الله للناس من رحمة ولا ممسك لها قال والى الانتهاء الغاية

42
00:16:52.350 --> 00:17:15.200
الله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل وابتداء الغاية داخل لا ما بعدها فاذا قلت مثلا له علي من درهم الى عشرة علي من درهم الى عشرة  تسعة اذا قلت لك من هنا الى

43
00:17:15.950 --> 00:17:37.500
هذا العمود فما بعد العمود فما قبل العمود داخل لا ماء بعده ولهذا يقال ما بعد الغاية ما قبل الغاية داخل لا ما بعدها قال وعلى الاستعلاء على عالعلو الرحمن على العرش استوى بمعنى على

44
00:17:37.900 --> 00:18:03.650
واستقر آآ وفي للظرفية تدل على الظرفية قل سيروا في الارض الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارظ للملك لله ما في السماوات وما في الارض والاستحقاق استحقاق تقول السرج

45
00:18:04.500 --> 00:18:30.350
الدابة هل الدابة تملك؟ لا قال وثم بالترتيب ثم تفيد العطف والترتيب بمهلة جاء زيد ثم عمرو ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه ايش؟ الموت قال وحتى لانتهاء الغاية

46
00:18:30.800 --> 00:18:56.950
سلام هي حتى مطلع الفجر يقول ويشتركان في التواتر. الكتاب والسنة يشتركان في التواتر لكن القرآن الكريم نقل نقلا متواترا القرآن الكريم نقل نقلا متواترا اما السنة ومنها ما هو متوات ومنها ما هو احاد

47
00:18:57.300 --> 00:19:22.900
ولذلك الكتاب والسنة القرآن الكريم القرآن الكريم ثبت ثبوتا قطعيا فهو قطعي الثبوت والدلالة القرآن الكريم قطعي من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة اما السنة فهي قد تكون قطعية وقد تكون ظنية

48
00:19:23.750 --> 00:19:40.300
يقول رحمه الله ويشتركان في التواتر انا قلت للقرآن الكريم قطعي من حيث الثبوت. القرآن قطعي من حيث الثبوت اما الدلالة فقد تكون قضية وقد تكون ظنية لكن السنة منها ما هو قطعي

49
00:19:40.500 --> 00:19:57.200
ثبوت قطعي ومجزم بالمتواتر ومنه ما يكون ظنيا فمثلا من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة احاديث المسح على الخفين هذي متواترة ما هو المتواتر؟ يقول خبر جماعة يعني ما رواه جماعة يمتنع

50
00:19:57.350 --> 00:20:19.400
تواطؤهم على الكذب عادة واسندوه الى امر محسوس قالوا مثلا حضر خطبة الجمعة وقالوا سمعنا خطيب الجمعة عشرة اشخاص خمسة عشر يقول كذا وكذا وكذا هذا روى عدد يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب واسندوه الى امر محسوس

51
00:20:19.900 --> 00:20:43.650
هذا يسمى متواترا ولا حديث متواترة كثيرة جدا منها كما تقدم حديث من كذب علي متعمدا من بنى لله مسجدا احاديث المسح على الخفين وقد قيل في هذا  المتواتر يعني احاديث المسح على الخفين من المتواتر. قيل مما تواتر حديث من كذب

52
00:20:44.350 --> 00:21:50.250
ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذي بعض نعم         طيب  طيب يقول يختص الكتاب باحكام منها يعني القرآن ان ما نقل بين دفتي المصحف تواتر. والقرآن العظيم نقل نقلا متواترا

53
00:21:51.550 --> 00:23:08.000
تواترا لفظيا ومعنويا. قال وهو معجز في لفظه القرآن الكريم معجز في لفظه ونظمه ومعناه والاعجاز قد جاء الاعجاز بالنسبة للقرآن وقد جاء الاعجاز بالنسبة للقرآن              نقول الاعجاز بالنسبة للقرآن

54
00:23:08.100 --> 00:23:28.050
جاء بالكل وبعشر ايات وبسورة وبحديث التحدي بالنسبة للاعجاز القرآن جاء على هذه الاوجه الاربعة الاعجاز الكل قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثلهم

55
00:23:28.700 --> 00:23:53.050
ايضا بعشق ايات قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات واية واحدة في اين فليأتوا هذا هذا الاية فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين. اذا التحدي صار بالقرآن كله  سورة بعشر سور

56
00:23:53.150 --> 00:24:10.750
وبسورة وبحديث يقول وهو معجز في لفظه ونظمه. القرآن معجز بلفظه ومتعبد ايضا بتلاوته وهذا هو الفرق بينه وبين السنة. فهو معجز من حيث اللفظ وهو متعبد به من حيث

57
00:24:11.300 --> 00:24:36.150
المعنى قال وفي بعض اية اعجاز يعني الاعجاز يحصو ببعض اية بدليل قول الله عز وجل فليأتوا بحديث مثله لكن هذا مقيد اعجاز ببعض اية ان كانت تستقل بمعنى اذا كانت الاية تستقل بمعنى اما اذا لم تكن تستقل بمعنى ثم نظر

58
00:24:36.600 --> 00:24:58.450
لا تستقل بمعنى مدهامتان لا تستقل بمعنى يقول وما ليس وما ليس بتواتر ليس قرآن. والمراد بذلك ما خالف مصحف عثمان رضي الله عنه يقول ما قال مصحف عثمان ليس متواترا ولذلك لا تصح الصلاة به

59
00:24:58.800 --> 00:25:18.700
عند جمهور قال والبسملة اية منه البسملة اية من القرآن في قوله تعالى في سورة النمل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم وليست من الفاتحة البسملة ليست من الفاتحة

60
00:25:19.300 --> 00:25:33.000
تفتتح بها لكنها ليست منه والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي

61
00:25:33.700 --> 00:25:48.300
نصفين ولعبدي ما سأل فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي لم يقل اذا قال بسم الله فدل هذا على ان البسملة ليست من ليست من الفاتحة

62
00:25:48.650 --> 00:26:09.700
قال والقراءات السبع متواترة عند الجمهور القراءة السبت متواترة لفظا ومعنى وما صح من الشاذ ولم يتواتر لا تصح الصلاة به لماذا؟ لان القرآن لا يكون الا وهذا ليس بمتواترة

63
00:26:10.000 --> 00:26:30.200
قال وهو حجة اذا ما صح من الشاذ من حيث الصلاة لا تصح الصلاة به. لكن من حيث الحكم يجوز العمل وهذا هو الذي عليه اكثر العلماء. انما ليس بمتواتر من قراءة السبع

64
00:26:30.350 --> 00:26:48.850
انه لا تصح الصلاة الاب. لا تصح الصلاة بها وثانيا يكون حجة من حيث الاحكام. فمثلا في اية في سورة المائدة كفارة اليمين في قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعة

65
00:26:49.700 --> 00:27:05.550
يقول لا يصح ان ان تقرأ قرآن ان تقرأ في الصلاة وتقول وصيام ثلاثة ايام متتابعة. لان لفظ متتابع ليس  وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان كل قراءة ثبتت

66
00:27:06.100 --> 00:27:27.600
ثبت صحتها فانه يجوز ان يقرأ بها عجوزا يقرأ في هذاك للجمهور على خلاف ذلك كما تقدم يقول وفي القرآن المحكم والمتشابه المحكم يقول اه وفي القرآن المحكم والمتشابه وليس فيه ما لا معنى له. المحكم

67
00:27:27.650 --> 00:27:50.000
ما اتضح معناه والمتشابه هو الذي لا يتضح معناه الا للراسخين في العلم المحكم ما اتضح معناه والمتشابه ما لا يتضح معناه الا للراسخين العلم يقول وليس فيه ما لا معنى له

68
00:27:50.850 --> 00:28:10.100
ليس في القرآن شيء ليس له معنى كل ما في القرآن فله معنى جميع ما في القرآن له معنى وظاهر كلامه رحمه الله وليس فيه ما لا معنى له ظاهره حتى الحروف الهجائية الف لام ميم حاء ميم طاء سين ميم الف لام راء

69
00:28:10.400 --> 00:28:32.150
ان لها معلم ولكن هذا القول فيه نظر ولهذا كان القول الثاني وهو الراجح في هذه المسألة ان الحروف الهجائية المفتتحة بها بعض السور ليس لها معنى ليس لها معنى. السبب نقول لان القرآن بلسان عربي كما قال عز وجل بلسان عربي

70
00:28:32.650 --> 00:28:54.850
وهذه الحروف في اللغة العربية ليس لها معنى ولكن لها مغزى ومقصد وهو تحدي هؤلاء الكفار وتعجيزهم اذا الحروف الهجائية الف لام ميم حميم نقول هي من حيث اللغة ليس لها معنى

71
00:28:55.150 --> 00:29:16.850
لكن لها مغزى وهي اشارة الى هذا القرآن الذي اعجزكم يا فصحاء العرب ويدل لذلك قالوا يدل ذلك انه تجد ان بعض هذه الحروب ان بعد هذه الحروف يأتي ذكر القرآن او ما يدل على القرآن. حا ميم والكتاب المبين

72
00:29:17.250 --> 00:29:35.550
الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه تجد ان بعدها بعد هذه الحروف يأتي ذكر القرآن او ما يتعلق بالقرآن. اذا نقول ليس وليس فيه ما لا معنى له. نقول هذا ليس على اطلاقه. فالحروف الهجائية المفتتحة

73
00:29:35.550 --> 00:29:54.250
السور هذه ليس لها معنى اللغة لكن لها مغزى يقول وفيه ما لا يفهم معناه الا الله في القرآن اشياء ايات لا يفهم لا يعلم معناها الا الله لقوله عز وجل وما يعلم تأويله

74
00:29:54.350 --> 00:30:11.600
الا الله وهذا مبني على في القول على الوقف على قوله الا الله وهذه المسألة اختلف العلماء رحمه الله فيها في قوله عز وجل هو الذي انزل آآ في قوله عز وجل وما يعلم تأويله الا الله

75
00:30:11.850 --> 00:30:28.300
هل الوقف يكون على الا الله او ان قوله والراسخون في العلم يقولون امنا به معطوف عليها يعني فيكون المعنى وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يعني يعلمون

76
00:30:28.700 --> 00:30:46.750
وهذا القول اصح ان ان ان قوله وما يعلم تأويله الا الله لا تقف بل تصل وتقول والراسخون في العلم ووجه ذلك اننا لو قلنا ان في القرآن ما لا يفهم معناه الا الله

77
00:30:47.400 --> 00:31:05.800
لو لو كان كذلك لم يكن هناك فائدة من قوله عز وجل كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته كيف يتدبرون شيئا وهم لا يعلمون  فنقول حينئذ ليس في القرآن شيء لا لا يعلم معناه الا الله

78
00:31:06.100 --> 00:31:25.850
نعم قد يخفى قد تخفى دلالة او معنى بعض ايات القرآن على بعض الناس بحيث ان فلانا لا يعرف معناها لكن فلان يعرف معناها. اما ان نقول ان في القرآن ما لا يعلم معناه الا الله فهذا القول ضعيف. لانه لو كان كذلك لم يكن القرآن

79
00:31:25.900 --> 00:31:49.550
بيانا ولم يكن القرآن محلا للتدبر. كيف تتدبر شيئا لا تعرفه لا تعرف معناه كيف تتدبر شيئا لا تعرف معناه لكن سبب سبب الاشتباه او او ان نقول عدم فهم المعنى قد يكون عند بعض الناس دون دون بعض. قال ولا يجوز

80
00:31:49.650 --> 00:32:07.500
تفسيره برأي واجتهاد لا يجوز ان يفسر القرآن برأي واجتهاد بحيث يفسر الاية يقول الذي ارى كذا او لعله كذا. بناء على رأي واجتهاد. لا تفسير القرآن يفسر القرآن بالقرآن اولا

81
00:32:07.700 --> 00:32:23.650
فان لم تجد ففي السنة فان لم تجد ففي اقوال الصحابة ويستأنس باقوال التابعين فان لم تجد فانك تفسره بمقتضى اللغة هذي مراتب تفسير القرآن ان تفسر القرآن بهذا بالقرآن

82
00:32:24.100 --> 00:32:42.250
فان لم تجد ففي السنة فان لم تجد ففي اقوال الصحابة وكذلك من اقوال التابعين فان لم تجد فسرته بمقتضى اللغة لان الله عز وجل قال بلسان عربي مبين واما قول المؤلف رحمه الله ولا بمقتضى اللغة

83
00:32:42.550 --> 00:32:59.000
لعل صواب العبارة لا بمقتضى اللغة. لان هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وعند كثير من الاصوليين يعني تقول عبارة ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد لا بمقتضى اللغة يعني يجوز

84
00:32:59.700 --> 00:33:22.850
كان يجوز فلا يحرم  بالمسألة قول ثان انه لا يجوز تفسيره بمقتضى اللغة لكن حتى لكن اذا قلنا بجواز تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية وهو الراجح هذا مقيد بما اذا لم ينقل

85
00:33:23.000 --> 00:33:43.350
اذا لم ينقل الحقيقة من اللغوية الى الشرعية فان نقل الحقيقة من معناها الشرع الى معناها اللغوي فحينئذ لا يجوز كما لو فسر مثلا لفظ الصلاة القرآن يقول افسرها الصلاة المراد الدعاء

86
00:33:43.800 --> 00:34:02.950
وهذا لا يجوز لانه نقل للحقيقة الشرعية الى حقيقة لغوية الى الحاصل الان ان تفسير القرآن بمقتضى اللغة حكمه انه جائز لكن لا تفسروا بمقتضى اللغة الا بعد المراتب الثلاث

87
00:34:03.300 --> 00:34:23.600
القرآن بالقرآن القرآن بالسنة القرآن اقوال الصحابة ويستأنس بالتابعين ثم بمقتضى اللغة العربية لكن حتى التفسير بمقتضى اللغة العربية مقيد بما اذا لم يخرج اللفظ من معناه الشرعي الى معناه اللغوي. نعم

88
00:34:26.700 --> 00:35:30.550
طيب يقول مالك رحمه الله وتختص السنة يعني عن القرآن عن ما سبق مما ذكره المؤلف من العام والخاص والاطلاق والتقييد والاجمال والنس وغيرها يشترك فيه الكتاب والسنة. فذكر الاحكام تختص بالسنة

89
00:35:30.600 --> 00:35:47.750
قال وهي السنة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او اقرارا والاقتصار على هذا ايضا في نظر بل يضاف او صفة خلقية او خلقية السنة اذا قيل السنة

90
00:35:47.850 --> 00:36:06.150
المراد بالسنة كل ما اضيف الى الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا فعلا ام اقرارا ام وصفا خلقيا او خلقيا كان ربعة من الرجال هذا سنة هذه هي السنة

91
00:36:06.400 --> 00:36:27.050
اذا السنة ما ما نقل او نسب الى الرسول عليه الصلاة والسلام قولا او فعلا او اقرارا لكن اعلم ان المشروعية وكون الشيء مطلوبا انما يثبت بالقول والفعل فقط اما الاقرار

92
00:36:27.200 --> 00:36:53.500
هذا الشيء فلا يدل على مشروعيته. وانما يدل على جوازه  المشروعية لا تثبت الا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال قولا او فعله اما اقراره على الشيء اذا اقر شيئا فهذا يدل على ان هذا الشيء جائز انه جائز لكن لا يدل على مشروعيته

93
00:36:53.700 --> 00:37:10.150
فمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام اقر الرجل الذي كان يختم صلاته بقل هو الله احد فسأله عن ذلك فقال انها صفة الرحمن واحب ان اقرأ بها يقول هذا جائز لو ان الانسان اذا

94
00:37:10.200 --> 00:37:24.950
اراد ان قبل ان يركع يقرأ قل هو الله احد. هذا جائز لكن هل هو مطلوب  لماذا؟ نقول لو كان مشروعا لفعله الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقل انه فعلها

95
00:37:25.050 --> 00:37:48.800
اذا المشروعية وكون الشيء مطلوبا انما يثبت بقوله قال وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه اي ان الصيغة تدل بمجردها على الخبر فلا يشترط فيه ارادة لا يشترط ارادته فاذا قلت مثلا العلم نافع

96
00:37:49.300 --> 00:38:06.450
فانه يحكم على هذه الجملة بما دلت عليه. حتى لو لم ترد انت ان العلم هذا معنى قوله الخبر له صيغة تدل بمجردها عليه. يعني لا يشترط فيه ارادة يقول وهو ما دخله الصدق والكذب

97
00:38:07.050 --> 00:38:32.350
لكن يقيد هذا الخبر ما دخله الصدق او الكذب لذاته الخبر ما يحتمل الصدق او الكذب لذاته احترازا من ايش ليخرج بذلك خبر الله وخبر رسوله اذا لابد ان نقيد كلام المؤلف وهو ما دخله الصدق والكذب لذاته ليخرج الخبر الذي لا يحتمل الا الصدق

98
00:38:33.400 --> 00:38:53.250
عند الاخبار على اقسام ثلاثة ما يهتم ما لا يحتمل الا الصدق وهو خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه والثاني خبر لا يحتمل الا الكذب في خبر مسيلمة مثلا الدعوة والنبوة وغيرها

99
00:38:53.300 --> 00:39:09.750
لا يحتمل الا الكذب والثالث ما كان محتملا للصدق والكذب يقول المؤلف وغيره يعني غير الخبر ان شاء والانشاء ما لا يمكن ان يوصف بالصدق والكذب لا يمكن ان تقول بعده

100
00:39:10.100 --> 00:39:27.150
صدقت اقول لك مثلا اسألك هل قدم زيد صدقت هل ذهبت الى المسجد صدقت ما يمكن الانشاء لا يمكن ان يوصف بصدق او كذب. الذي يوصف بصدق او كذب هو

101
00:39:27.650 --> 00:39:49.000
والخبر يقول ووغيره انشاء وتنبيه تنبيه مثل اسم الإشارة التي للتنبيه ومن التنبيه الامر واعبدوا الله والامر والنهي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والاستفهام هذا تنبيه هل من خالق

102
00:39:49.300 --> 00:40:17.050
غير الله التمني يا ليت قومي يعلمون   غفر لي ربي طيب والترجي لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات والفرق بين التمني والترجي ان التمني طلب ما يعسر حصوله او البعيد بخلاف

103
00:40:17.200 --> 00:40:43.200
الترجي التمني طلب ما يعسر حصوله من الشيء البعيد او المستحيل والترجي طلب ما يمكن حصوله وقول الشاعر الا ليت الشباب يعود يوما يمكن لا يمكن لكن لكنة الترجي يقول يبكي جعل لي كذا لعله يحصل كذا

104
00:40:43.550 --> 00:41:05.250
يقول ومن السنع والترجي والقسم والعصر ان الانسان لفي خسر والنداء ايضا من القسم تالله قال تالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مجبرين والنداء مثل يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا كل هذا داخل في الانشاء

105
00:41:05.450 --> 00:41:21.550
ثم قال ومن السنة المتواتر والاحاد وهو ما عدا المتواتر. المتواتر تقدم لنا تقدم انه ما رواه جماعة يستحيل في تواطؤهم على الكذب واسندوه الى امر محسوس ما سواه متواتر

106
00:41:22.200 --> 00:41:46.900
ثم قال ويشترط للراوي الراوي العقل العقد ضد العقل  لا ضد العقل نقول من لا عقل له العبارة الدقيقة العاقل ضد العاقل من لا عقل له ليشمل ذلك المجنون  الذي بلغ من الكبر عتيا

107
00:41:47.650 --> 00:42:09.100
طيب العقل لماذا نشترط اشترط في الراوي العقل؟ نقول لان غير العاقل لا حكم له كذلك ايضا البلوغ لكنه شرط للاداء. البلوغ شرط للاداء لا للتحمل فيصح ان يتحمل وهو صغير ويؤدي بعد بلوغه

108
00:42:09.250 --> 00:42:30.350
والاسلام شرط للتحمل والاداء اسلام شرط للاداء والتحمل اه والعدالة لكن لو اخبر حالة كفره انه حصل كذا وكذا يقبل لكن كونه مثلا يتحمل وهو كافر ويؤدي وهو كافر لا يصح

109
00:42:30.700 --> 00:42:49.450
اه قال والعدالة لان غير العدل لا يوثق بخبره والفاسق لا تصح روايته لانه لا يؤمن قال ولا يشترط ذكوريته. لا يشترط في الراوي ذكوريته. ولذلك كثير من الاحاديث روتها

110
00:42:49.800 --> 00:43:09.350
امهات المؤمنين عن عائشة عن غيرها ولا فقهه لا يشترط ان يكون فقيها فيجوز ان ينقل الحديث ولو كان غير فقيه لقول النبي عليه الصلاة والسلام رب مبلغ اوعى  ولا عدم عداوة

111
00:43:09.550 --> 00:43:40.500
لكونه عدوا للراوي فيقبل مع انه لا تقبل شهادته عليه من العدو   نعم الفقهاء رحمهم الله عرفوا العدو العدو من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه من سره مساءة شخص

112
00:43:40.900 --> 00:44:05.400
وغمه فرحه فهو عدوه قيل له مثلا ان فلانا ترقى في في وظيفة يحزننا  فلان رزق بولد يحزن فلان اصابه حادث. يقول الحمد لله اللهم لك الحمد هذا عدو من سره مساءة شخص

113
00:44:05.600 --> 00:44:28.400
وغمه فرحه وليعلم ايضا ان ان العداوة عند الفقهاء ان العداوة هي عداوة الدنيوية فقط ولكن هذا القول فيه نظر والصواب ان العداوة دنيوية ودينية بل العداوة الدينية العداوة الدينية ابلغ من العداوة الدنيوية

114
00:44:28.800 --> 00:44:53.150
طيب يقول ولا قرابته يعني لكونه قريبا مما روى عنه. وبصر وسمع لا يشترط وتقبل رواية الاعمى والاصم يقبل روايته لكن فيما لا يتعلق بماذا؟ بالسبع الشهادة قال والصحابة عدول. نعم الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول

115
00:44:53.250 --> 00:45:11.800
لان الله تعالى اثنى عليهم بقوله والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي عليه الصلاة والسلام في اهالي في غزوة بدر

116
00:45:11.900 --> 00:45:28.050
من شاركه بذلك قال ان الله تعالى قال لاهل بدر اعملوا اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فمن خصائص الصحابة رضي الله عنهم اول اختصاص بصحبة الرسول ثانيا ان جميعهم

117
00:45:28.450 --> 00:45:48.850
ولذلك لو قيل عن رجل من الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا يقبل الحديث لان جهالة الصحابي لا تضر اهانة الصحابي لا تضر. لماذا؟ لان جهالة التابعي ومن بعده تضر لانه قد يكون غير عدل

118
00:45:49.050 --> 00:46:08.600
ليس فيه عدالة. اما الصحابة فكونك تقول عن ابي هريرة او تقول عن رجل من اصحاب النبي الكل سواء قال وهو وهو يعني الصحابة صحابي من رآه عليه الصلاة والسلام مسلما او اجتمع به ولم يره لعلة

119
00:46:09.150 --> 00:46:27.200
من رآه ولو لحظة لكن مسلما احترازا من ايش؟ لو اجتمع به كافرا ثم اسلم بعد ذلك الرجل اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم رأى بعد مدة اسلم هذا الرجل لكن لم يجتمع

120
00:46:27.300 --> 00:46:43.500
للرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فلا يسمى صحابيا يقول او اجتمع به ولم يره لعلة ابن ام مكتوم رجل اعمى لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام لعلة. ولذلك

121
00:46:43.550 --> 00:47:07.900
اه العبارة الدقيقة ان لا يقال من رآه وانما يقال من لقي او اجتمع من لقي او اجتمع هذا ادق او تقول من رآه حقيقة او حكما  يقول من رآه حقيقة او حكما حقيقة بان يبصره بعينه

122
00:47:07.950 --> 00:47:29.750
حكما في حكم من رأى وهذا نظيره كقول الفقهاء رحمهم الله في  الداخل للبيت الحرام قالوا فاذا دخل المسجد الحرام فاذا رأى البيت حقيقة او حكما حقيقة بان ابصره بعينيه او حكما قالوا كاعمى ومن في ظلمة

123
00:47:30.850 --> 00:47:55.750
سابقا مثلا هذا حكما يقول واعلى شرع المؤلف رحمه الله في بيان اه الرواية قال واعلى مقام الرواية قراءة الشيخ ان يقرأ الشيخ لماذا؟ لان هذه لا تحتمل الانقطاع ثم قراءته على الشيخ في معرض الاخبار ليروي عنه

124
00:47:55.900 --> 00:48:13.950
قرأه سواء كانت قراءته املاء او تحديثا من حفظه او من كتاب يقول ونعم ثم قراءته على الشيخ في معرض الاخباري ليروي عنه يروي عنه يعني سماع الراوي قراءة الشيخ

125
00:48:14.000 --> 00:48:32.300
في الحديث على جهة على جهة اخباره للراوي انه من رواية يقول هذا من رواية لك اه هذه صيغ الاداء. فقال ولرواية الصحابة الفاظ الصحابي اذا روى عن النبي عليه السلام في روايتهم لها الفاظ

126
00:48:32.450 --> 00:48:54.900
منها سمعت وهذا يقال فيما اذا سمعه من الشيخ سمعت وحدثني واخبرني وانبأني وشافهني سمعت حدثني اذا سمع من الشيخ وحده فان كان معه غيره يقول سمعنا حدثنا قال ثم قال يعني يلي ذلك ثم قال

127
00:48:55.200 --> 00:49:17.050
لان لفظ ثم قال تحتمل السماع وتحتمل الاجازة وعدم السماع يحتمل انه تلقى هذا الحديث من الشيخ سماعا مباشرة ويحتمل انه تلقاه اجازة من غير من غير سماع قال ثم امر او نهى

128
00:49:17.150 --> 00:49:36.650
وامرنا امرنا او نهانا انما كان كذلك لان امر او نهى او امر او نهانا يقولون قد يكون فهما من الصحابي قال الصحابي امرنا بكذا نهينا عن كذا هذا ليس كقوله قال الرسول سمعت الرسول

129
00:49:36.900 --> 00:49:52.650
والسبب لانه يحتمل ان قال ان قوله امرنا او امر انه فهم فهم منه ان الصحابي فهم هذا الفهم وقد لا يكون الامر كذلك. ومن ومن المسائل التي حصل فيها

130
00:49:53.150 --> 00:50:16.200
اختلاف حديث ام عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ولن يعزم علينا قال شيخ الاسلام ان قولها ولم يعزم علينا فهم فهمته  فلا يكون حجة على النص

131
00:50:16.250 --> 00:50:36.350
ونأخذ بالاول وهو نهينا عن اتباع الجنائز. اما قوله ولم يعزم علينا لو اخذنا به لقلنا ان ان اتباع الجنائز جائز لانه ليس نهيا نهي عنه نهيا مؤكدا يقول آآ ثم من السنة او جرت او مضت او كنا ثم من السنة

132
00:50:37.050 --> 00:50:57.200
اذا قال الصحابي من السنة كذا والمراد من السنة يعني الطريقة. ثم اعلم ان الصحابي اذا قال من السنة وتارة يراد بها السنة الواجبة وتارة يراد بها السنة المستحبة مثال السنة الواجبة قول انس من السنة اذا تزوج البكر على الثيب ان يقيم عندها سبعا

133
00:50:57.950 --> 00:51:13.750
ومثال السنة المستحبة. قول علي رضي الله عنه من السنة ان يخرج لصلاة العيد ماشيا في سنة مستحبة اه او مضت او كنا نفعل او كانوا يفعلون. طيب اذا قال

134
00:51:13.800 --> 00:51:31.050
كنا نفعل كذا كانوا يفعلون كذا هل يكون حجة؟ لقد كنا نفعل كذا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونقول نعم حجة والقاعدة في هذا ان كل ما فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حجة

135
00:51:31.450 --> 00:51:52.650
كل ما فعل فهو حجة سواء علم به الرسول صلى الله عليه وسلم ام لم يعلم فان علم به فهو حجة باقراره وان لم يعلم به فهو حجة باقرار الله تعالى عليه. لان الله تعالى لا يمكن ان يقر في دينه امرا باطلا

136
00:51:52.800 --> 00:52:12.850
ولذلك فضح الله تعالى المنافقين في قوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وبهذا التقرير وهذه القاعدة نستدل بها على جواز تمام المفترض بالمتنفل لحديث معاذ

137
00:52:13.200 --> 00:52:29.050
انه كان يؤم يصلي مع النبي عليه الصلاة العشاء ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء لو قال قائل لعل الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم يقول اذا لم اذا كان لم يعلم فالله

138
00:52:29.200 --> 00:52:48.800
والله قد علم يقول وغير الصحابة يقول سمعت وحدثني واخبرني وسمعته وقرأت وانبأنا وحدثنا وهذه الصيغ بالامكان الانسان يريد التوسع يرجع الى كتب مصطلح الحديث فقد توسعوا فيها ثم بعد ذلك الاجازة

139
00:52:49.300 --> 00:53:15.200
وهي اقسام اجازة معين لمعين جزء معين لمعين كان اقول اجزت لفلان ان يروي عني كتاب كذا  بمعين بمعين ولمعين بغير معين اجزت لزيد ان يروي عني جميع مروياتي هذا معين بغير معين

140
00:53:15.750 --> 00:53:37.600
وتجوز لموجود ولمعدوم تبعا. تجوز لي موجود موجود بان اقول اه عجزت لفلان ان يروي عني مروياتي او ما معدوم عجزت لفلان ان يروي عني ما سارويه وكذلك معدوم وموجود بالنسبة للشخص

141
00:53:38.200 --> 00:53:58.850
اذا الموجود والمعدوم هنا يعود الى الرواية والى الراوي الرواية والراوي قال ولا تجوز لمعدوم يقول اجزت في من يولد ان يروي عني لانه الى الان معدوم قال والوجادة ما

142
00:53:58.900 --> 00:54:17.800
وجده بخطه لا يروي بها بل يقول وجدت الوجادة من الوجد والوجدان وهي ان يجد شيئا من الاحاديث مكتوبا بخط الشيخ الذي يعرفه يجد احاديث مكتوبة بخط الشيء الذي بخط الشيخ الذي يعرفه

143
00:54:18.250 --> 00:54:36.850
هذه لا لا يقول حدثني بل يقول وجدت بخطه وهذا من باب الدقة في العبارة يقول المؤلف رحمه الله وانكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع اذا لم يكذبه في روايته

144
00:54:37.300 --> 00:54:58.650
لان الفرع الفرع عدل جازم غير مكذب ولا مغلظ يعني مثلا انسان روى عن شيخه  روى عن شيخه عمرو ثم بعد ذلك انكر عمرو رواية زيد تعلم هذه الهواية ليست مني او ما اشبه ذلك

145
00:54:58.950 --> 00:55:23.500
هذا لا يقدح في رواية زيد اذا لم يكذبه او يغلط احتمال ان يكون عمر هذا الشيخ نسي ما دام ان الراوي ثقة قال والزيادة من الثقة مقبولة مقبولة لفظية كانت ام معنوية. يعني سواء كانت الزيادة

146
00:55:23.550 --> 00:55:45.000
لفظية او معنوية مثال الزيادة اللفظية كما تعلمون الفاظ الحمد بعد الرفع من الركوع ربنا لك الحمد ولك الحمد وردت على اربع صفات اللهم ربنا ولك الحمد وفيها اللهم ربنا ولك الحمد

147
00:55:45.250 --> 00:56:06.850
وربنا ولك الحمد وربنا لك الحمد طيب زيادة اللهم والواو هذه زيادة من ثقة فتكون فتكون مقبولة ومثاله في المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اختلف المتبايعان تحالفا وفي بعض الروايات والسلعة قائمة

148
00:56:07.650 --> 00:56:26.600
هذي زيادة يقول معنوية لان لم يذكرها. قال رحمه الله وحذف بعض الخبر جائز الا في الغاية والاستثناء ونحوها يعني الانسان يحفظ بعض الخبر نقول مثلا انما الاعمال بالنيات ولا اقول وانما لكل امرئ ما نوى

149
00:56:26.900 --> 00:56:42.350
هذا جائز باختصار على البعض لكن المؤلف يقول الا في الغاية والاستثناء ونحوها فمثلا لا يجوز ان تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر تترك حتى يبدو صلاحه

150
00:56:43.450 --> 00:56:59.700
او تقول نهى عن الصلاة بعد العصر لابد تقول حتى تغرب الشمس او بعد الفجر حتى تطلع الشمس او تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل صلاة المرء في بيته

151
00:57:00.650 --> 00:57:21.200
صلاة الجماعة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل صلاة المرء في بيته ويا تركيش الا المكتوبة المكتوبة. نقول هذا لا يجوز اذا الاقتصار على بعض الحديث جائز ما لم يكن ما تركه

152
00:57:21.250 --> 00:57:41.400
يتعلق به المعنى قال وتجوز رواية الحديث بالمعنى يجوز ان يروي الحديث بالمعنى يقول مثلا اه فيما يروى عن النبي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رواية الحديث بالمعنى جائزة لكن لعارف

153
00:57:41.500 --> 00:57:58.600
باللفظ والمعنى والا يكون ذلك ايضا من الفاظ الاذكار لها شروط ليست على اطلاقها في رواية الحديث بالمعنى جائزة بشروط الشرط الاول الا يكون هذا الحديث من الاذكار التي يتعبد لله عز وجل بها

154
00:57:59.150 --> 00:58:24.600
وثانيا ان يكون الراوي بالمعنى عارفا قد يروي بالمعنى اشياء تقول خطأ يكون خطأ قال رحمه الله ويقبل مرسل الصحابي ويقبل مرسل الصحابي المرسل له معنى عند المحدثين وعند الاصوليين

155
00:58:25.400 --> 00:58:40.900
اما معناه عند المحدثين فهو ما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي لم يسمع منه او تابعي ما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي لم يسمع منه او تابعي

156
00:58:41.050 --> 00:59:03.450
هذا عند من عند المحدثين اما عند الاصوليين في المرسل قالوا قول قول غير صحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المرسل عند الاصوليين. قول غير صحابي في كل عصر

157
00:59:03.950 --> 00:59:16.750
قال النبي صلى الله عليه وسلم انا لو اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات مرسي لو تقولها بعد مئة سنة مرسل قبل الف سنة مرسل وقول غير الصحابي

158
00:59:17.400 --> 00:59:34.400
قال النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. اما عند الاصول عند المحدثين فهو ما رفعه ما رفعه الى الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي لم يسمع او تابعي يقول ويقبل مرسل الصحابي

159
00:59:35.000 --> 00:59:54.100
ومرسل الصحابي مقبول بل قد اجمعت الامة على قبولها. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما آآ وغيره من سائر الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث لم يروها مباشرة ولم يسمعوها مباشرة وانما رووها عن كبار الصحابة

160
00:59:55.800 --> 01:00:12.400
لو تتبعت مثل احاديث ابن عباس هو حديث مثلا غيره من صغار الصحابة تجد انهم رووا اشياء حينما وقعت حينما وقعت كانوا صغارا بل بل لم يكونوا موجودين ولكن رووها عن من

161
01:00:13.400 --> 01:01:07.800
عن كبار الصحابة يقبل            طيب يقول المؤلف رحمه الله اه والحكم الشرعي الحكم ما هو؟ الحكم اثبات امر لامر او ينفيه عنه هذا الحكم اثبات امر لامر او نفي عنه فاذا قلتها

162
01:01:08.400 --> 01:01:31.800
بارد هذا بارد اثبت البرودة واذا قلت هذا حار اثبتت الحرارة الحكم اثبات امر لامر او نفي عنه اما عند الاصوليين الحكم الشرعي هو مقتضى الشرع مقتضى خطاب الشرع وبعضهم يقول ما اقتضاه الخطاب الشرعي

163
01:01:31.950 --> 01:01:55.550
المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخيير او وضع ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخيير او وظا من طلب والطلب نوعان طلب فعل وطلب كف

164
01:01:56.300 --> 01:02:17.250
وكلاهما قد يكون جازما وقد يكون غير  فهمتم خطاب الشرع الذي طلب الطلب قد يكون طلب فعل وقد يكون طلب كف وكلاهما قد يكون طلب طلبا جازما او غير جازم فدخل في ذلك الواجب

165
01:02:17.650 --> 01:02:38.350
طلب فعل جازم. المستحب طلب فعل غير جازم. المحرم طلب كف جازم المكروه طلب  او تخيير هذا المباح المباح مخير السام بين فعله وبين تركه او وظع وهو ما جعله الشارع امارة او علامة على حكم

166
01:02:38.650 --> 01:03:01.600
مثل الزوال وقت الظهر اذا زالت الشمس زوال الشمس هذا سبب وهو حكم وضعي يقول ثم الخطاب ان اقتضى الفعل جزما فايجاب هذا معنى واجب والا فندب او الترك جزم فحرام. الاحكام الشرعية

167
01:03:02.400 --> 01:03:23.500
تكليفية خمسة الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح ما هو الواجب؟ الواجب ما امر به ما امر به يعني ما امر به على سبيل الالزام بالفعل ما امر الشارع به امرا جازما

168
01:03:24.600 --> 01:03:57.900
وخرج بقولنا ما امر الشارع به يخرج ماذا المحرم والمكروه والمباح وقولنا ما امرا جازما يخرج المستحب هذا حكمه حكمه الحكم الواجب انه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه بعض العلماء يقول ويعاقب لكننا نقول نقول ويستحق العقاب

169
01:03:58.550 --> 01:04:15.150
لماذا لان الله تعالى قد يعفو عنه ومذهب اهل السنة والجماعة كما تعلمون ان الانسان اذا فعل الكبائر او اذا فعل الصغائر او الكبائر ثم مات فهو تحت مشيئة الله

170
01:04:15.900 --> 01:04:35.950
عز وجل وارادته ان شاء عذبه وان شاء غفر له. هذا هو معتقد اهل السنة والجماعة ان الانسان اذا مات  وهو يعمل الكبائر والصغائر ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله عز وجل وارادته

171
01:04:36.050 --> 01:04:56.800
انشاء عذبه بقدر ذنبه وان شاء غفر له قال السفاريني رحمه الله في منظومته في العقيدة ومن يمت ولم يتب من الخطأ فامره مفوض لذي العطاء يعفو وان شاء انتقم

172
01:04:57.300 --> 01:05:11.500
وان يشاء يعطي ويجزل النعم اه يقول المؤلف رحمه الله والا فنجب الندب نعرفه بانه ما امر به امرا غيظ  او الترك جزما فحرام ما هو الحرام؟ ما نهي عنه نهيا

173
01:05:11.650 --> 01:05:30.750
لازما المكروه ما نهي عنه ناهيا غير جازم او التخيير وهو المباح يقول هذا قال والتأخير فإباحة فهو حكم شرعي فالواجب مذمة تاركه قصدا شرعا وهو مرادف للفرظ نعم الواجب

174
01:05:31.200 --> 01:05:49.750
المرادف يقول واجب ويقال احسنت الله يجزاك ولا فرق بينهم على الراجح عند الجمهور لكن الاحناف الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب ولا يطيقون الفرظ الا على ما ثبت بدليل قطعي

175
01:05:50.100 --> 01:06:13.600
من حيث الثبوت والدلالة واما اذا كان ظنيا في احدهما من حيث الثبوت والدلالة يسمونه ايش واجبا الصلاة عندهم فرض قراءة الفاتحة يقول واجب لكن الجمهور على عدم الفرق ثم شرع المؤلف رحمه الله

176
01:06:14.000 --> 01:06:38.900
آآ في بيان اوصاف العبادة العبادة من حيث الاداء والقضاء لها ثلاثة اوصاف  وقضى واعادة عداء وقضاء واعادة فما هو الاداء؟ الاداء ما فعل ما فعل في وقته اولا ما فعل في وقته اولا

177
01:06:40.600 --> 01:07:00.550
والقضاء ما فعل بعد الوقت مطلقا والاعادة ما فعل في الوقت ثانيا لخلل في الاولى ما فعل في الوقت ثانيا لخلل في الاولى هذا هو تعريف الاداء والقضاء والاعادة اذا الاداء

178
01:07:00.900 --> 01:07:20.100
ما فعل في الوقت اول انسان دخل دخل صلاة الظهر فصلى هذا يسمى  طيب ما فعل في الوقت ثانيا خلل في الاولى يسمى اعادة صلى الظهر وقيل له ترى صلاة الظهر وصلينا الى غير قبلة

179
01:07:20.600 --> 01:07:40.050
ما اجتهدنا الصلاة صلينا ثاني هذي تسمى ايش اعادة في الوقت وما فعل خارج الوقت يسمى قضاء وظاهر كلامهم حتى لعذر عذر مع انه في عذر فيه نظر هذه اوصاف العباد ولهذا قال المؤلف رحمه الله

180
01:07:40.200 --> 01:08:04.650
والاداء ما فعل في وقته لازم يقيد اولا والقضاء بعده والاعادة بعد فعله وفرض الكفاية واجب على الجميع ويسقط في فعل البعض وفرض العين افضل من اه شرع المؤلف في بيان الفرق بين فرض الكفاية

181
01:08:05.100 --> 01:08:33.950
وفرض العين اولا فرض الكفاية وفرض العين يشتركان ويفترقان فيشتركان في ان الامر فيهما موجه الى الجميع هذا واحد ثانيا يشتركان ان انهما اذا ترك الجميل واضح اذا فرض كفاية

182
01:08:34.350 --> 01:08:52.150
وفرض العين يشتركان في امرين الامر الاول ان الامر فيهما او الخطاب بالاصح. ان الخطاب فيهما موجه الى الجميع والثاني مما يشتركان فيه انهما لو تركا برضه الكفاية وفرض العين اثم الجميع

183
01:08:53.350 --> 01:09:19.600
ويفترقان في ثاني حال وهو ان فرض العين لا يسقط بفعل غيره وفرض الكفاية يسقط بفعل غيره فمثلا صلاة الظهر هل تسقط عنك بفعل غيرك؟ لا. فرض عين صلاة الجنازة هل تسقط عنك بفعل غيرك؟ نعم. اذا فرض عين

184
01:09:21.850 --> 01:09:43.000
فرض وكفاية طيب ما هو الضابط الذي نفرق فيه بين فرض العين وفرض الكفاية يقول اذا كان مقصود الشارع ايجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل هذا فرض كفاية واذا كان مقصود الشارع

185
01:09:43.050 --> 01:10:02.650
عين الفاعل هذا فرض عين فإذا كان المراعى اذا كان المراعى الفعل فهذا ايش فرض كفاية مثل الصلاة على الجنازة تغسيل الميت. هل يمكن الامة كلها تغسل الميت؟ ما يمكن

186
01:10:03.900 --> 01:10:26.300
اغسلوه بماء وسدل. اغسلوه. يجتمع مليار شخص عشان يغسلون ميت واحد ده مستحيل واضح لكن اذا كان المقصود الفاعل نفسه الفاعل نفسه فهذا يكون فرض عين اذا هذا الضابط في التفريق

187
01:10:26.600 --> 01:10:49.700
بين فرض الكفاية وفرض العين ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته والامر ان روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل وان يراعى الفعل مع قطع النظر ويراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية اثر

188
01:10:50.250 --> 01:11:40.350
اذا كان المراعى الفاعل الفعل فرض كفاية نعم كمل ويسقط  والامر بواحد         طيب يقول المؤلف رحمه الله آآ ويسقط بفعل البعض وفرض العين افضل منه العين افضل من فرض الكفاية

189
01:11:40.750 --> 01:11:56.250
والدليل على انه افضل انه لولا افضليته ما اوجبه الله على كل واحد  اذا فرض العين افضل من فرض جفاية بدليل ان الله عز وجل اوجبه على كل مكلف بعينه

190
01:11:56.450 --> 01:12:17.300
طيب وايما افضل الواجب ولا الفرض الفرض مستحب  وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي من مما افترظته عليه اذا افضل ما يتقرب به العبد الى الله هو ما افترضه عليه

191
01:12:17.900 --> 01:12:36.900
ولا مجال للمقارنة بين الفريضة وبين النافلة وبه نعرف ضعف قول من قال من العلماء ان هناك مسائل يكون فيها المستحب افضل من الواجب المستحب افضل من الواجب. ذكروا امثلة

192
01:12:37.100 --> 01:13:00.350
منها قالوا ان انذارا معسر وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. ما حكم انظار المعسر واجب واجب طيب ابراؤه من الدين مستحب هنا المستحب افضل من الواجب طيب الطهارة

193
01:13:00.950 --> 01:13:17.900
الوضوء قبل الوقت افضل متى يجب الوضوء عند القيام من الصلاة؟ لو انسان قبل يعني دخل وقت صلاة الظهر بيصلي بعد ساعة يجب يجب الوضوء عند القيام للصلاة. لكن لو تطهر عند ابتداء الوقت يقول هذا

194
01:13:18.050 --> 01:13:37.850
افضل ايضا ابتداء السلام ما حكمه سنة رده واجب قالوا السنة هنا افضل من الواجب الختان متى يجب عند البلوغ لكن لو اقتتل وهو صغير سنة افضل فهنا يقول هنا هذه مسائل

195
01:13:37.950 --> 01:14:01.050
تستثنى من كوني الواجب افضل من المستحب ولهذا قال على الخلوة رحمه الله في حاشيته على المنتهى منتهى وشرحه يقول الفرظ افضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه باكثر

196
01:14:01.550 --> 01:14:22.050
الا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك ابراء معسر وكذا ختان المرء قبل بلوغه به عقد الامام المكثرين يقول فرض افضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منهم باكثر الا التطهر قبل وقت

197
01:14:22.650 --> 01:14:38.150
اللي ذكرناه وابتداء بالسلام كذلك ابراهيم مرسل وكذا ختان عمر. لكن هذا هذا القول الراجح ان هذه لا تصح لانها انما كانت افضل ايها الاخوة. لانها تشتمل على الواجب وزيادة

198
01:14:38.750 --> 01:14:59.900
لا لان المستحب افضل من الواجب يقول رحمه الله والامر بواحد كخصال الكفارة مستقيم يأمر الشارع باشياء مخيرة كقوله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك قال والواجب واحد لا بعينه يعني الواجب من هذه المخيرات ليست كلها

199
01:15:01.050 --> 01:15:17.250
فدية من صيام او صدقة او نسك. نقول الواجب واحد لا بعينه. ما هو الواحد الذي تختاره قال والفعل الموسع جميعه اداء فمثلا قضاء رمضان الفعل في الموسع جميع اداء

200
01:15:17.500 --> 01:15:38.950
فمثلا دخل وقت صلاة الظهر الوقت ثلاث ساعات من الساعة الاولى الى نهاية الثالثة كله يقال ما يقال اول اداء والاخير قضاء قال وتأخيره مع ظن مانع يحرم يعني يحرم عليه ان يؤخر الواجب الموسع مع ظني مانع كموت

201
01:15:39.200 --> 01:15:56.250
مثلا محكوم عليه بالقصاص دخل وقت صلاة الظهر سيقتل الساعة الثانية ظهرا هل يجوز ان يؤخر؟ نقول لا يجوز لا يجوز ان يؤخرك قال وان بقي وفعله فاداه يعني ان بقي

202
01:15:56.550 --> 01:16:11.650
من ظن عدم البقاء من ظن ان بقي من ظن عدم البقاء وفعله في الوقت فهو اداء ولا يلتفت الى ظنه قال رحمه الله وما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب

203
01:16:12.400 --> 01:16:29.100
ما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب لانه ليس في قدرة المكلف فمثلا سبب وجوب الزكاة ما هو ان يملك الانسان مالا ويبلغ النصاب هل نقول للانسان يجب عليك ان تملك مالا لاجل ان تزكي

204
01:16:29.550 --> 01:16:50.100
لكن ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فمثلا صلاة الجماعة واجبة يلزم من صلاة الجماعة ان تسعى من بيتك اليها  اردت الحج ليس عندك ماء تذهب عليه شراؤك سيارة مثلا

205
01:16:50.700 --> 01:17:03.150
او استئجارك سيارة تذهب بك الى مكة هذا واجب لان ما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب قال ويجوز تحريم واحد لا بعينه يجوز تحريم واحد لا بعينه

206
01:17:03.400 --> 01:17:22.200
كما لو ملك اختين  فانه يكون ممنوعا من احدهما لا بعينه. بحيث انه اذا وطأ الواحدة لم يجز ان يضع الثانية وكذلك ايضا لو اسلم الانسان لو اسلم وله اكثر من اربع نسوة

207
01:17:23.200 --> 01:17:40.450
عشر نسوة يختار منهن اربعا نقول محرم هنا عنده ست محرمات ست نساء محرمات لكنها ليست محددة ليست معينة. قال ويجتمع في الشخص ثواب وعقاب كل مسلم يستمع في ثواب عقابه

208
01:17:40.750 --> 01:18:06.600
لان لان الانسان يعمل الحسنات والسيئات فيجتمع فيه ثواب الحسنات وعقاب السيئات قال والندب ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. كمن تقدم وهو مرادف المستحب المسنون. نعم المستحب المسنون  السنة السنة ومستحب

209
01:18:06.900 --> 01:18:34.750
وفضيلة مندوب كل هذه اسماء مترادفة قال والمكروه ضده يعني ما ماشي ما لم يعاقب تاريخه ويثاب المكروه ما يثاب تاريخه ولا يعاقب  قال والمباح ما استوى طرفاه حيث لا يتعلق به امر ولا نهي

210
01:18:35.100 --> 01:18:56.950
قال وخطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع على من معرفا لحكمه. لتعذر معرفة خطابه في كل وقت لما وضعه الشارع من امارات لثبوت لثبوت شيء او انتفاء او نفوذ او الغاء

211
01:18:57.250 --> 01:19:18.750
فمثلا وضع الشارع علامة على وجوب صلاة الظهر بماذا؟ زوال الشمس وزوال الشمس امارة على وجوب صلاة الظهر رؤية هلال رمظان رؤية هلال رمظان امارة على وجوب صومه. هذا يسمى حكما وضعيا. ان يظع الشارع امارة على شي متى وجد

212
01:19:18.900 --> 01:19:40.500
وجد الحكم يقول ومنه من الحكم من الخطاب الوضع العلة والعلة ما اوجب حكما شرعيا يعني ما ما وجد الحكم عنده هذي العلة والحكمة الحكمة هي المعنى المناسب الذي نشأ عنه الحكم

213
01:19:41.600 --> 01:20:10.150
كما شقت السفر للترخيص كالمشقة للترخيص بالسفر بالفطر والقصر ما هي الحكمة لماذا الشارع جعل للمسافر ان يجمع ان يقصر ان يفطر؟ نقول لان السفر مظنة المشقة قال والسبب وهو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود

214
01:20:12.050 --> 01:20:28.900
زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر يلزم من عدمها عدم الوجوب ومن وجودها الوجود والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لكن ايضا يقيد لذاته

215
01:20:29.400 --> 01:20:46.150
كالوضوء يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة لكن هل يلزم من وجود الوضوء الصلاة؟ لا. قد يتوضأ ولا يصلي قال والصحة في العبادة وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء

216
01:20:46.950 --> 01:21:07.000
يعني نقع الفعل كافيا في سقوط القضاء وفي المعاملات ترتب احكامها المقصودة بها عليها الى اخره الصحة والفساد والاحسن نعبر بعبارة عامة ونقول ان الصحيح الصحيح ما كان موافقا للشرع

217
01:21:07.350 --> 01:21:27.850
الصحيح في العبادات والمعاملات ما كان موافقا للشرع اما في العبادات فهو ما برئت به الذمة. وسقط به الطلب وفي العقود ما ترتبت اثاره عليه حيث ينتقل فيه المبيع الى المشتري والثمن الى

218
01:21:28.300 --> 01:21:48.350
اذا نقول في تعريف الصحة عموما هي موافقة الشرع وتعرظ تعريف اخر هي ترتب ترتب اثار الفعل عليه اذا ترتبت اثار الفعل عليه هذا معناه الصحيح سواء كان عبادة كم كان معاملة

219
01:21:48.850 --> 01:22:10.350
قال والبطلان والفساد يقابلانها يقابلان ماذا الصحة والفساد ثم اعلم ايضا ان الصحيح والباطل عند علماء الحنابلة فقهاء الحنابلة على حد سواء. اذا قالوا فاسد او باطل فكلاهما بمعنى واحد

220
01:22:11.500 --> 01:22:26.900
لا فرق بينهما الا في موضعين فرقوا بين الفاسد والباطل الموضع الاول في الحج فالباطل عندهم ما ارتد فيه عن الاسلام لو احرم والعياذ بالله ثم ارتد عن الاسلام يقول هذا حجه باطل

221
01:22:27.350 --> 01:22:48.450
والفاسد ما جامع فيه قبل التحلل الاول الموضع الثاني في النكاح الفاسد ما اختلف العلماء فيه والباطل ما اجمع العلماء على تحريمه فمثلا نكاح المعتدة باطل ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله

222
01:22:49.250 --> 01:23:09.900
نكاح خامسة اجمع العلماء طيب نكاح المرأة بدون ولي ما نقول باطل نقول فاسد بوجود فمذهب ابي حنيفة انه يجوز قال والعزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارظ راجح

223
01:23:10.000 --> 01:23:31.850
والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح الرخصة والعزيمة الرخصة بمعنى السهولة فالترخيص بمعنى التسهيل  ما هي الرخصة عند الاصوليين؟ ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح

224
01:23:34.100 --> 01:24:00.300
وثابت على خلاف دليل شرعي مثلا اكل الميتة عند الظرورة ثبتت على خلاف الدليل الشرعي حرمت عليكم ميتة لكن لمعارض راجح وهو فمن اضطر في مخوصة هذا متجانس الرخصة ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي الدليل الشرعي يدل على خلافها لكننا خالفنا هذا الدليل لوجود دليل اخر. اما العزيمة فهي

225
01:24:00.300 --> 01:24:21.050
الحكم الثابت بالدليل الشرعي الخالي للمعارضة مثل وجوب الصلاة وجوب الصلاة اه نعم والاحسن في الرخصة ان نعرف الرخصة بانها ان نعرف الرخصة اصطلاحا كتعريفها لغة نحن قلنا لغة بماذا

226
01:24:21.850 --> 01:24:42.250
التسهيل فنقول شرعا الرخصة شرعا التسهيل لسبب لاسقاط واجب او فعلي محرم لا لا التسهيل من غير سبب لا يجوز لكن اقول التسهيل بسبب لاسقاط واجب او فعل محرم مثال اسقاط الواجب

227
01:24:42.400 --> 01:25:02.200
كون المسافر يصلي الرباعية ركعتين هذا رخصة او فعل محرم مثل ماذا؟ اكل الميتة عند الضرورة هذا احسن من ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح يعني قد يكون فيه شيء من التعقيد نعم

228
01:25:04.350 --> 01:26:15.900
لا لا رخصة الميتة تحريم الميت عزيمة اكل الميت عند الضرورة رخصة القصر رخصة طيب يقول المؤلف رحمه الله الاصل الثالث يعني الدليل الثالث من الادلة المتفق عليها الاجماع والاجماع في اللغة بمعنى العزم والاتفاق. فاجمعوا امركم اي اعزموا

229
01:26:16.100 --> 01:26:34.900
اما اصطلاحا قال وهو اتفاق مجتهدي العصر اتفاق مشتاق العصر من هذه الامة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على امر ديني اذا الاجماع اتفاق او اجتماع مجتهدي هذه الامة

230
01:26:35.600 --> 01:26:55.600
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. فخرج بقولنا مجتهدي هذه الامة المقلد المقلد ليس معتبرا بل المقلد ليس من العلماء. قال ابن عبد البر رحمه الله اجمع العلماء على ان المقلد ليس معدودا من العلماء

231
01:26:56.450 --> 01:27:14.800
من هو المقلد كما سيأتينا؟ المقلد اتباع قول الغير بغير دليل القبول من قوله ليس ليس حجة. الاجماع يقول حجة قاطعة لكن قوله على امر ديني احترازا مما لو اجتمعوا على امر

232
01:27:15.350 --> 01:27:33.800
دنيوية او على امر لغوي اجمع النحات على ان الفاعل مرفوع هل هذا قلنا هذا اجماع؟ لا ليس اجماعا اصطلاحا. وان وان اجماع يقول وهو حجة قاطعة لقوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين

233
01:27:33.900 --> 01:27:55.400
نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ولا يعتبر اتفاق من سيوجد بان الاجماع اتفاق المجتهدين في هذا العصر فلو اتفقوا مثلا وبعد عشرين سنة ولد شخص واجتهد وخالف يقول لا يعتبر

234
01:27:55.750 --> 01:28:15.650
ولا مقلد السبب كما تقدم بانه ليس ليس مجتهدا ليس من العلماء ولا اصولي او فروعي ولا اصولي او فروعي او نحوي ونحوهم. لانهم من جملة المقلدين الاجتهاد الاجماع خاص بمن؟ بالمجتهد

235
01:28:16.100 --> 01:28:32.650
المجتهد سيأتينا ان شاء الله تعالى تعليقه ولا كافر متأول كيف المتأول؟ لانه غير مؤتمن ولا فاسق لا يعتبر اجتهاده سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد او من جهة الافعال من جهة الاعتقاد كان يمكن اسماء وصفات

236
01:28:32.750 --> 01:28:54.900
من جهة الافعال يفعل موبقات والمراد بالفاسق هنا ولا فاسق المراد الفاسق بلا تأويل. اما الفاسق المتأول هذا يعتبر قال ولا يختص بالصحابة لكن الذي ينضبط هو اجماع الصحابة الاجماع لا يختص بالصحابة

237
01:28:55.900 --> 01:29:12.150
ما يختص بالصحابة فيصح الاجماع في التابعين وتابعيهم ومن بعدهم لكن الاجماع كما قال الشيخ رحمه الله في العقيدة الوسطية والاجماع الذي ينضبطه وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم اذ بعدهم كثر الاختلاف

238
01:29:12.150 --> 01:29:31.850
انتشرت الامة الاجماع الذي ينضبط وما كان في عهد الصحابة لان الصحابة كانوا محصورين معروفين ويمكن ضبطه يقول المؤلف رحمه الله ولا اجماع مع مخالفة واحد كاثنين وثلاثة لماذا؟ لانه مع وجود المخالف

239
01:29:32.850 --> 01:29:51.300
ليس هناك وبه نعرف خطأ ما يفعله بعض الائمة حينما يقول الاجماع مع وجود خلاف للظاهرية لانهم لا يعتبرونه بالاجماع ويريدون من اجماع اتفاق المذاهب الاربعة لكن اتفاق المذاهب الاربعة او قول الجمهور لا يمكن ان يكون

240
01:29:51.400 --> 01:30:08.100
اجماعا قول بعض الناس بعض اهل العلم يقول بالاجماع مع وجود خلاف لداوود الظاهري او لابن حزم او لغيره اللي يعلم يقول هذا ابن حزم واحد او داوود واحد لا يعتبر. قل هذا خطأ. ما دام انه عالم معتبر

241
01:30:08.200 --> 01:30:33.000
ويعتبر مخالفته. قال والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة. يعني اذا صار اهلا للاجتهاد قبل انقراض قبل ان ينقرض عهد الصحابة ثم خالفهم فمثلا وجد مثلا في عهد الصحابة لا زال قائما ولد شخص لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع به ثم تعلم وتفقه

242
01:30:33.300 --> 01:30:57.000
وصار مجتهدا هذا يقولون معدود من الصحابة بالنسبة لماذا بالنسبة للاجتهاد. ولهذا قال التابعي المجتهد معتبر من الصحابة يعني اذا صار اهلا للاجتهاد قبل ان ينقرض الصحابة فلا اجماع للصحابة مع وجود مخالفة من احد التابعين

243
01:30:57.150 --> 01:31:15.850
وهذا عند من؟ هذا يا اخوة هذا عند من يشترط للاجماع انقراض العصر اما من لا يشترط فلا قال واجماع اهل المدينة ليس بحجة ليس بحجة. السبب واضح لان اهل المدينة بعض الامة وليسوا كل الامة

244
01:31:16.600 --> 01:31:35.550
هل اهل المدينة جميع الامة ام نفر وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي ليس باجماع لانهم ايضا الخلفاء الخلفاء الراشدون ليسوا كل الامة وانما هم بعظ الامة. ولا ينعقد باهل البيت وحدهم

245
01:31:36.350 --> 01:31:51.250
اجمع اهل البيت نقول هذا اجماع لو اتفقوا على مسألة لا لانهم ليسوا كل الامة ولا يشترط عدد التواتر. يعني لا يشترط انعقاد الاجماع ان ان يبلغ المجمعون حد التواتر

246
01:31:52.850 --> 01:32:08.350
قالوا فلو لم يكن الا واحد كان اجماع يعني لو خلق بلد مكان ما في الا عالم واحد يقول قوله اجماع لكن هذا مبالغة اي لان كلمة اجماع تدل على اتفاق

247
01:32:08.800 --> 01:32:26.050
هل هناك من معه لكن المراد انه ليس هناك عدد من البلدان اه في خمسة علماء خمسة من العلماء معروفون اتفقوا على شيء. نقول هذا باجماع اهل هذا البلد يصح ان نقول باجماع

248
01:32:26.100 --> 01:32:45.250
اهل هذا البلد قال رحمه الله ولا يعتبر للاجماع انقراض العصر. يعني موت من اعتبر في الاجماع فما دام الاجتماع انعقد خلاص فلو فرض مثلا ان اهل العصر اجمع ولا حكم مسألة

249
01:32:46.250 --> 01:33:03.900
وبمجرد اجماعهم يثبت الاجماع ولا يشترط لثبوت ان يموتوا جميعا يموتوا جميعا نقول حتى لو قدر ان بعضهم فيما بعد خالف لا تحل لهم المخالفة لان مخالفته خرق الاجماع. قال ولا اجماع الا عن مستند

250
01:33:04.700 --> 01:33:25.100
السبب نقول لان الاجماع لا يكون الا من المجتهد والمجتهد لا لا يقول الا بدليل يا اجماع الا عم السند لان الاجماع انما يكون عن المجتهد والمجتهد لا يمكن ان يقول قولا الا

251
01:33:25.250 --> 01:33:41.300
ايه دليل وبهذا نعرف بهذه العبارة ان بعض العلماء تجد انه في كتب الفقه يقول مثلا كذا جائز بالاجماع مع وجود ادلة من الكتاب والسنة ولكن يقول الجميع مثاله البيع

252
01:33:41.350 --> 01:34:01.300
كتاب البيع جائز بالاجماع  ليش ما في ادلة من الكتاب ولا من السنة موجود لماذا يعبرون بالاجماع مع وجود ادلة من الكتاب والسنة يقول هذا يقول لاسباب متعددة منها اولا طلب الاختصار

253
01:34:02.950 --> 01:34:23.300
ومنها ايضا ان ان كل اجماع فله مستند وهي مسألتنا هذه ومنها ايضا ان يكون الدليل  فيه نظر اما من حيث الثبوت واما من حيث الدلالة وقطعا للنزاع لو قلت الدليل كذا وكذا تقول حديث ضعيف

254
01:34:23.900 --> 01:34:43.400
كذا وكذا ما في دلالة كذا وكذا هذا فيه نظر لكن اذا قلت اجمع يقطع النزاع رابعا انه قد يكون غير مستحضر للادلة يعني يعرف المسألة فيها اتفاق واجماع لكن غير مستحضر للادلة. اذا اسباب

255
01:34:43.950 --> 01:35:03.800
ذكر الاجماع في بعض المسائل مع وجود ادلة بالنسبة لها يرجع الى واحد من امور اربعة. الامر الاول طلب الاختصار وثانيا طلب الاقتصار. ايش معنى اقتصار يعني ان ان كل اجماع فله مستند

256
01:35:04.500 --> 01:35:25.200
وثالثا قطعا للنزاع. لان بعض الادلة قد يكون فيها مناقشة اما من حيث الثبوت واما من حيث الدلالة. رابعا  ان لا يكون مستحضرا  طيب يقول المؤلف رحمه الله ويثبت الاجماع بنقل الواحد اذا نقله ثقة

257
01:35:25.350 --> 01:35:44.200
ولكن ينبغي ان يتنبه من التساهل في نقل الاجماع قال الامام احمد رحمه الله من ادعى الاجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفون ولذلك كان من احسن الناس تعبيرا ونقل الاجماع

258
01:35:44.300 --> 01:35:58.400
الموفق رحمه الله في الموني موفق دقيق نجد انه اذا اه كانت المسألة لا يعرف فيها اجماع لا يحكي الاجماع الا عن يقين فتجد انه يقول لا نعلم فيه خلافا

259
01:35:59.650 --> 01:36:13.050
يذكر الحكم ويحرم كذا يجوز كذا لا نعلم فيه خلاف ما يقول بالاجماع لماذا؟ لانه لانه حينئذ يكون قد نفى علما نفى علم يقول لا اعلم فيه خلاف حتى لو انت

260
01:36:13.150 --> 01:36:28.650
فيما بعد اطلعت على المسألة وجدت فيها خلافا. لا تقل الموفق قال ما في خلاف ووجدت خلاف. هو نفى علمه والقاعدة ايضا ان الانسان اذا نفى عن نفسه شيئا ينفي

261
01:36:29.300 --> 01:36:50.800
البت واذا نفى عن غيره ينفي على سبيل العلم في الشهادة في القضاء قالوا اذا حلف الانسان على فعل نفسه يحلف على البت القطع واذا حلف على فعل غيره يحلف على نفي العلم. فاقول مثلا والله لم افعل هذا

262
01:36:50.850 --> 01:37:12.700
قطع يعني اعلم بفعل نفسي لكن زيد اقول والله لا اعلم ان زيدا فعل احتمال انه فعل وانا ما ادري  رسالة الان في في التعبير اذا عبر عن نفسه يعبر بالقطع والبت. اذا عبر عن غيره يعبر بنفي العلم

263
01:37:12.800 --> 01:37:33.600
قال ومنك ومنكر الاجماع الظن لا يكفر. واما القطع فيكفر وقيل يفسق والتحقيق في ذلك ان من انكر امرا معلوما بالضرورة من الدين باجماع بالضرورة من الدين فانه يكفر لو انكر وجوب شيء من واجبات الدين صلاة الصيام

264
01:37:33.750 --> 01:38:16.650
اما ما سواها مما فيه خلاف فلا يقف. نعم       نعم يقول المؤلف رحمه الله الاصل الرابع القياس وهو في اللغة بمعنى المساواة واصطلاح عرفه بقوله وهو حمل فرع على اصل في حكم

265
01:38:16.750 --> 01:38:42.800
في جامع بينهما حمل يعني  الحاق يعني الحاق ان تلحق فرع باصل في حكم العلة مثاله مثلا عندنا الان في حديث عبادة من الصامت  البر بالبر البر يجري فيه الربا. طيب الرز غير موجود

266
01:38:42.900 --> 01:39:03.100
الان موجود هل يجري الربا في الرز ننظر نقول ان علة جريان الربا مثلا في البر كونه مطعوما مكيلا الرز مطعوم مكين. اذا يجري الربا الرز قياسا على البر بجامع

267
01:39:03.750 --> 01:39:22.800
انه مكيل مطعوم فالحقنا فرعا الرز باصل في حكم وهو جرى للربا لعله وهي كونه مطعوما مكينا يقول الاصل والفرع الاصل هو محل الحكم المشبه به يعني المقيس عليه والفرع

268
01:39:22.850 --> 01:39:44.450
المحل المشبه وهو المقيس وحكم الاصل يعني ما اقتضاه خطاب الشرع من تحريم او ايجاب او غيره والوصف الجامع المراد بالوصف الجامعي هنا العلة يعني المعنى الذي ثبت بسببه حكم الاصل. المعنى الذي ثبت بسببه حكم الاصل

269
01:39:44.850 --> 01:40:07.700
قال ويشترط ان تساوي علة الفرع علة الاصل ظنا يعني لا قطعا لماذا؟ لان القياس اذا كان ظنيا فلا يضر كون شيء من مقدماته والنية يقول وومساواة حكمه لحكمه يساوي حكمه حكما

270
01:40:07.850 --> 01:40:34.400
كالقصاص مثلا  النفس كالقياس كقياس القتل بالمثقل على المحدد وكقياس ايضا نكاح الصغيرة على الولاية عليها هذا هذا يقول المؤلف مساواة حكمه لحكمه قال والقياس جلي وخفي ترقية جري يعني ظاهر وخفي

271
01:40:34.550 --> 01:40:51.600
ما هو الجلي يقول الجلي ما قطع فيه من نفي الفارق وهذا فيه قصور في التعريف ولا الجلي يعرف بانه ما ثبتت علته بنص او اجماع او كان مقطوعا فيه بنفي الفارق

272
01:40:52.550 --> 01:41:11.450
ثبتت علته بنص او اجماع المثال الثابتة بالنص قول النبي عليه الصلاة والسلام في الروثة لما اوتي له بها ليستنجي قال هذه ريكس  هذي علة ثبتت بماذا بالنص المثال الثابتة بالاجماع

273
01:41:11.850 --> 01:41:29.900
نهي النبي صلى الله نهي الرسول عليه الصلاة والسلام القاضي ان يقضي وهو غضبان لان الغضب يوجب تشوش الفكر. هذه العلة ثابتة بماذا؟ بالاجماع مثال ما الاخير اللي يقول بما قطع فيه بنفي الفارق

274
01:41:30.250 --> 01:41:52.750
قياس تحريم اتلاف مال اليتيم على تحريم اكله ان الذين يأكلون اموال اليتامى طيب لو احرقه الكل سواء يقول المؤلف رحمه الله فالجلي ما قطع فيه بنفي الفارق طيب والخفي

275
01:41:53.050 --> 01:42:10.750
ما لم يقطع فيه بنفي الفارق كما مثلا لو قاس الاسنان على البر في تحريم الربا هذا ما يقطع فيه بنفي الفارق لماذا؟ لان البر فيه علتان كونه مكيلا وكونه مطعوما

276
01:42:11.400 --> 01:42:27.950
اما الاشنال فهو نعم مكين لكنه ليس ليس مطعوما. ففرق بين هذا وهذا قال ويجوز التعبد بالقياس عقلا يجوز التعبد بالقياس عقلا ومعنى التعبد بقياس عقلا ان يقول الشارع اذا ثبتت

277
01:42:28.250 --> 01:42:49.000
اذا ثبت في صورة ووجد في صورة اخرى فيقاس عليهم لو لو قال الشارع حرمت عليكم الخمر لاسكارها تقيس عليها ما كان بمعناها. هذا التعبد بالقياس عقلا ان يعلق الشارع شيئا بعلة

278
01:42:49.200 --> 01:43:42.200
فاذا وجدت هذه العلة وجد الحكم     طيب اه يقول الموالد رحمه الله الاجتهاد الاجتهاد باللغة بمعنى بذل الجهد والطاقة واما اصطلاحا فهو بذل الجهد والطاقة لادراك حكم شرعي والمجتهد يقول المؤلف رحمه الله والمجتهد من صلح لذلك

279
01:43:42.750 --> 01:44:09.000
والمجتهدون المجتهد ينقسم الى اقسام القسم الاول المجتهد المطلق وهو الذي يتمكن من استنباط النصوص من استنباط الاحكام من من نصوصها الائمة الاربعة  مجتهد مطلق ينظر في الاية يقول تدل على كذا. الحديث يدل على كذا

280
01:44:09.100 --> 01:44:29.700
سواء سبقه اليه احد ام لم يسبقه هذا مجتهد مطلق الائمة الاربعة الثاني مجتهد طيب هذا النوع من الاجتهاد احنا قلنا من  الذي يتمكن من استنباط الاحكام من النصوص كالائمة الاربعة

281
01:44:30.950 --> 01:44:57.200
اه صاحب الانصاف رحمه الله المرجاوي لما ذكر اصناف المجتهدين  قال وعد بعضهم الشيخ تقي الدين منهم واقواله واجتهاداته تدل على ذلك قال شيخنا رحمه الله معلقا ذلك يقول واذا لم يكن هذا البحر المتدفق منهم فمن هم

282
01:44:58.250 --> 01:45:14.600
اذا لم يكن هذا البحر متدفق شيخ الاسلام من المجتهدين فمن هم النوع الثاني من انواع المجتهدين مجتهد بين المذاهب بمعنى انه لا يخرج عن المذاهب الاربعة مثل الموفق من قدامى النووي

283
01:45:14.850 --> 01:45:33.350
ابن حجر هؤلاء يجتهدون لكنه في الغالب لا يخرجون عن المذاهب الثالث مجتهد في المذهب نفسه يعني مثلا بعض الائمة يجتهد في مذهب الامام احمد لا يخرج عنه نعم يختار رواية وجه لكن لا يخرج

284
01:45:34.300 --> 01:46:00.150
الرابع مجتهد في باب من الابواب وهذا يكثر في الفرائض تجد ان بعض العلماء عنده اجتهاد في الفرائض والمواريث والراب والخامس مجتهد في مسألة بحيث انه يجتهد في هذه المسألة هو اه قصدي يجمع ادلتها ويعرف ما قيل فيها ويجتهد. اذا المجتهد مجتهد مطلق

285
01:46:00.400 --> 01:46:17.300
مجتهد بين المذاهب مجتهد في المذهب مجتهد في كتاب او باب مجتهد في مسألة وذكر شروط الاجتهاد قال والمجتهد اه من صلح لذلك بان يعرف من الكتاب ما يتعلق بالاحكام. من السنة الصحيح من السقيم

286
01:46:17.600 --> 01:46:35.850
المنسوخ. لماذا؟ لانه قد يستدل اذا لم يعرف، قد يستدل حديث منسوخ بحديث ضعيف لا بد من معرفة ذلك. والاجماع يقول استنبط استفيد من هذه الاية كذا مع ان الحكم فيها منسوخ

287
01:46:36.400 --> 01:46:54.050
او خرق للاجماع قال ومن النحو واللغة ما يتعلق بهما يعني ما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من نصوصها. من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد ولا يكفي معرفة الفروع فقط

288
01:46:54.200 --> 01:47:11.550
بل لا بد من معرفة الفروع بالاصول لان الاصول هي الالة التي يتمكن بها من الاستنباط ولذلك نقول اصول الفقه خلاصة اصول الفقه ما هو التمكن من استنباط الاحكام من نصوصها على وجه سليم

289
01:47:12.200 --> 01:47:31.150
هذي اصول اصول الفقه هي قواعد وضوابط تتمكن بها من استنباط الاحكام الشرعية من نصوصها على وجه سليم وصحيح مثل اه مصطلح الحديث ما هو مصطلح الحديث؟ هي قواعد وضوابط تتمثل بها من معرفة الصحيح من الحديث

290
01:47:31.250 --> 01:47:45.400
والضعيف على وجه سليم بحيث لا تضعف صحيحا ولا تصحح ضعيفا يقول ولا يكفي معرفة الفروع فقط الذي يعرف مثل احكام فقهية لكن ليس عنده علم بالاصول لا يكفي. طيب اصولي

291
01:47:45.500 --> 01:48:03.200
في الفقه فالمجتهد لابد ان يجمع بين الفقه وبين الاصول قال ولا يشترط عدالته مجتهد لا يشترط عدالته وهذا الشرط على اطلاقه في نظر لان من ليس بعدلا لا يوثق به عقيقة

292
01:48:03.750 --> 01:48:19.800
لا يوثق به كيف اثق بشخص حتى لو كان عنده الة اجتهاد لكن ليس عدلا ليس عنده ديانة ولذلك الانسان الان الذي يفتي للناس ويبين الاحكام ان كان قد يكون جاهلا

293
01:48:20.200 --> 01:48:46.350
وقد يكون عالما غير عدل الجاهل يفتي بالجهل بغير بينة  واذا كان عالما ليس لكن ليس عنده دين يفتي بالهوى لا بالهدى فلابد من الجمع بين الديانة والعلم علم وديانة. لانه اذا كان عنده ديانة

294
01:48:46.550 --> 01:49:02.350
لكن ليس عنده علم يفتي بالجهل وكل من سأل عن احوط لك انك ما تفعل لا ارى الاحوط ابرأ لذمة كل شيء ابرأ لذمتك واذا كان جاهلا واذا كان آآ عالما لكنه

295
01:49:02.450 --> 01:49:20.550
ليس عدلا يفتي بماذا؟ يتأول. يتأول النصوص قال ويتجزأ الاجتهاد ولذلك يكون في مسألة دون مسألة. والمصيب في المسائل الظنية واحد لان حكم الله عز وجل واحد ولو فرض عنا

296
01:49:21.050 --> 01:49:40.250
شخصين او ثلاثة اجتهد او اجتهدوا وهذا توصل الى كذا وهذا توصل الى كذا. لا نقول ان حكم الله هو كذا وكذا. حكم الله واحد لكن كلاهما مصيب من حيث الاجر. اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. اذا حكم الله واحد

297
01:49:40.350 --> 01:50:05.650
واما مع هذا او هذا. فاذا قدرنا انه الاول واجتهد فله اجران. اجر الاصابة واجر الاجتهاد والثاني له اجر واحد. نعم  ولا حفظه للقرآن. نعم لا يشترط اذا كان عنده مصحف يتمكن. جاي يشترط ان يحفظ القرآن عن ظهر قلب

298
01:50:05.950 --> 01:50:27.250
لكن الشرط ان يعرف القرآن حتى يتمكن. اما الحفظ ويمكن ان يستنبط الاحكام من من اه المصحف مباشرة طيب قال ونافي ملة الاسلام مخطئ اثم كافر سواء قال ذلك الاجتهاد ام لا؟ اللي ينفي يقول لا يوجد اسلام

299
01:50:27.600 --> 01:50:44.000
هذا مكذب لله ولرسوله واجماع المسلمين ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ان الدين عند الله الاسلام اذا من نفى ملة الاسلام والمراد هنا ملة الاسلام الخاصة ايها الاخوة

300
01:50:44.300 --> 01:51:04.600
لان لان لفظ الاسلام له معنيان المعنى العام ومعنى خاص المعنى العام للاسلام الاستسلام الاستسلام لكل الاستسلام لدين الله تعالى في كل زمان او مكان كانت الشريعة فيه قائمة الاستسلام

301
01:51:05.250 --> 01:51:24.750
بدين الله في كل زمان او مكان كانت الشريعة فيه قائمة. وعلى هذا الامم السابقة مسلمون ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وعلى الله توكل المرسل لقومه

302
01:51:24.850 --> 01:51:42.400
ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين والمعنى الثاني من معاني الاسلام هو المعنى الخاص وهو الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم قال وتعادل جليلين قطعيين باطل وكذلك ظنيين لا ما يمكن

303
01:51:42.650 --> 01:52:00.850
لا يمكن ان يتعارض دليلان قطعيان  بكل وجه تعارف الشريعة الاسلامية هذا غير موجود. قد يكون عند المجتهد عند الانسان في ذهنه. لكن في الامر الواقع لا يمكن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا

304
01:52:01.350 --> 01:52:20.000
فاذا وجدنا نصين متعارضين فاما ان يكون احدهما غير صحيح غير صحيح والثاني صحيح او احدهما ليس في دلالة والثاني فيه  بل لا يمكن ان يعارض ان يعارض صحيح المنقول صريح المعقول

305
01:52:21.150 --> 01:52:39.600
يعني ان النص الصريح لا يمكن ان يعارض العقل الصريح ومن ثم الف الشيخ الاستاذ رحمه الله كتابا سماه درء معارضة العقل والنقل لا يمكن ان توجد اية كريمة او حديث ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام يعارض الواقع او يكذب الواقع اطلاقا

306
01:52:40.050 --> 01:52:53.100
لا يمكن ولهذا كما قلت شيخ الاسلام رحمه الله هذا الكتاب الذي قال عنه ابن القيم وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني يعني في بابه

307
01:52:54.000 --> 01:53:09.900
يقول المؤلف رحمه الله ولا يسوغ المجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متضادين بل في وقتين يجي واحد يفتي جائز لا ما يجوز حرام في وقت واحد لا يجوز. لكن في وقتين

308
01:53:10.350 --> 01:53:23.350
قال مثلا هذا جائز ثم بعد مدة تبين له من الادلة انه هل جائز هذا اجتهاد وهذا حصل من الصحابة ولهذا عمر رضي الله عنه قال ذاك على ما قلنا وهذا على ما نقول

309
01:53:24.200 --> 01:53:42.650
اذا فتوى المجتهد بحكمين مختلفين في ان واحد لا يجوز اما في ان في وقتين بحيث انه يتغير اجتهاده. ولذلك الامام احمد رحمه الله يكون عنه في المسألة كم رواية؟ الى ست روايات سبع روايات

310
01:53:43.250 --> 01:53:56.900
والسبب هذا انه يقول مثلا يكره ثم يرد دليل يدل على كذا ثم يتغير اجتهاده فهو يتبع الجنين حيثما كان قال رحمه الله ومذهبه يعني المجتهد اخرهما ان علم التاريخ

311
01:53:57.100 --> 01:54:15.550
الناسخ لان المتأخر ينسخ المتقدم. والا فاشبههما بقواعده واصوله. يعني لوجدنا عن عالم مجتهد مثل الامام احمد قولين روايتين فما هو مذهبه مذهبه المتأخر لكن اذا ما علم المتقدم المتأخر ننظر

312
01:54:15.600 --> 01:55:12.300
من هذا من القولين ما الذي يوافق القواعد اصول الامام احمد؟ واقربهما الى الدليل نعم         وثم نعم يقول التقليد التقليد من وضع القلادة على العنق عرضه قال قبول قول الغير بغير حجة

313
01:55:13.250 --> 01:55:31.400
قبول قول الغير بغير حجة وان شئت فقل قبول من ليس قوله حجة معنى قبول قول الغيب من ذي الحجة تسأل شخص ما حكم الصلاة بعد العصر  مع السلامة  ما يطالب بالدليل

314
01:55:31.950 --> 01:55:53.600
او تقبل قول من ليس قوله حجة مثلا تقول يقول لك شخص يسألني ما حكم كذا اقول مثلا هذا قال في زاد المستقنع يكره كذا  هذا نسبته الى الزاد من غير دليل لان العلم الحقيقي هو العلم العلم معرفة الهدى

315
01:55:54.000 --> 01:56:12.800
بدليله. قال ويجوز في الفروع وظاهره الاطلاق الظاهر انه يجوز التقليد مطلقا ولكن هذا مقيد بما اذا لم يكن الانسان اهلا للاجتهاد ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله ان التقليد بمنزلة اكل الميتة عند الضرورة

316
01:56:13.750 --> 01:56:31.450
الذي يتمكن من استنباط الاحكام ومعرفتها بادلتها لا يجوز له ان يقلد لاني انا مثلا اذا اجتهد في المسألة ونظرت فيها ثم عملت يقول عملي ها اقرأ شبه اليقين بخلاف ما اذا اتبعت قول قول غيري

317
01:56:31.500 --> 01:56:48.400
يقول لا في الضروريات الدينية والاحكام الاصولية والكلية يجوز في الفروع لا في يعني في الاعتقاد لا يجوز. يجوز في الفروع دون دون الاعتقاد فعندهم ان علم العقائد والتوحيد لا يجوز فيه التقليد

318
01:56:49.400 --> 01:57:05.850
التقليد بل يجب ان يجتهد. حتى العامة عندهم كذلك لكن القول الثاني في اصل المسألة انه يجوز للعامي ومن ليس عنده علم ان يقلد حتى في العقائد. ان يقلد علماء

319
01:57:06.250 --> 01:57:27.800
حتى في العقائد ولهذا السفاريين رحمه الله يقول وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم كل شيء يطلب فيه الجزم ومنع التقليد بذاك حتما وقيل يكفي الجزم اجماعا بما قد قيل به عند بعض العلماء

320
01:57:27.900 --> 01:57:45.600
فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند اهل الاثرين حكى القول الثاني رحمه الله وهو جواز التقليد في اصول الدين. قال ولا يجوز للمجتهد لان المجتهد يتمكن من معرفة ماذا الحكم

321
01:57:46.000 --> 01:58:06.050
بدليله ولا يلزم تكرار النظر عند تكرر الواقعة اذا لم يتغير اجتهاده كما ان الانسان مثلا اذا اه اجتهد في في القبلة القبلة هنا في بر لا يلزم ان كل وقت يجتهد مرة ثانية. الا ان يطرأ على باله ما يغير

322
01:58:06.350 --> 01:58:21.650
الاجتهاد الاول فهمتم مثلا دخل وقت صلاة الظهر اجتهدت رأيت ان القبلة من هنا صليت الظهر جاء وقت العصر هل اعيد الاجتهاد والتحري؟ لا. الا ان يطرأ علي شك او تردد حينئذ اعيد

323
01:58:21.850 --> 01:58:40.450
قال ولا يجوز الفتيا والحكم الا من مجتهد لا يجوز الحكم يعني في القضاء ولا الفتيا الا من مجتهد لان الذي يفتي مقلد حقيقة ينقل قول غيره. ينقل قول غيره

324
01:58:40.650 --> 01:58:53.950
ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل نعم يجوز ان تستفتي المفضول مع وجود من هو افضل منهم ولذلك الصحابة كانوا يستفتون يسألون مثلا ابا هريرة ابن عمر مع وجود ابي بكر

325
01:58:54.500 --> 01:59:12.400
وعمر بل مع وجود الرسول عليه الصلاة والسلام احيانا يجتهدون ويسألون قال ولا يلزم العامية مذهب بل مذهبه مذهب علماء بلدي اذا كان علماء بلدي على شيء يمشي على ما عليه علماء بلده

326
01:59:12.450 --> 01:59:42.950
قال وعلى العالم ان يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه. نعم لا يجوز للانسان ان يفتي او ان يقول بخلاف ما يعتقد او ان يعمل بخلاف ما يعتقد. نعم   نعم ويلزم نعم. ويلزم تكرار النظر عند كل واقعة

327
01:59:44.900 --> 02:00:09.150
احسنت ويلزم تكرار النظر عند كل واقعة اي نعم. بمعنى انه اذا حصلت واقعة وافتى. ثم حصلت مرة ثانية يلزم ان يكرر الواقعة وقلنا ان القول الثاني وهو الراجح انه لا يلزم تكرار الاجتهاد بتكرار الواقعة ما لم ايش؟ يطرأ على اجتهاده الاول

328
02:00:09.600 --> 02:00:26.900
ما يستدعي تكرار الاجتهاد من شك او وجود دليل او نحو ذلك يقول المؤلف رحمه الله وعلى المجتهد ان يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه فلا يجوز مثلا ان يعتقد شيئا ويفتي بخلافه او يعمل

329
02:00:26.950 --> 02:00:44.600
بخلافه يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون قال وله رد الفتوى وثم غيره اهل والا لزمه انسان يستفتيك في مسألة. ما حكم كذا؟ قل اسأل فلان وانا ما اجيب

330
02:00:44.900 --> 02:01:07.250
اذهب للمفتي الا اجيب. لكن يقول وثم غيره اهل لكن لو قلت اذهب الى فلان وانت تعرف ان فلان ليس من اهل العلم وانه سيظله سواء السبيل فهذا لا يجوز ولهذا قال والا لزما. فلو كنت في بلد تعرف انه لا يوجد فيه احد اهل للفتوى سواك صارت الفتوى بالنسبة لك

331
02:01:07.700 --> 02:01:27.150
فرض عين. اما اذا كان البلد فيه طلبة علم فيه علما فاذا سئلت عن ماسة تقول اسأل فلان انا لا يلزمني قال ولا يلزمه جواب ما لم يقع لازم لازم العالم والمجتهد ان يجيب عما لم يقع. الا اذا وقع ذلك من طالب علم

332
02:01:27.200 --> 02:01:47.850
لان قصده العلم ارأيت لو حصل كذا وكذا ارأيت بعد عشرين سنة يمكن يصير كذا وش الحكم؟ واذا وقع ان شاء الله يسر الله  لكن لو كان هذا يعني سؤال ما لم يقع لو وقع من طالب علم يريد ان يعرف

333
02:01:48.200 --> 02:02:06.100
ما يتعلق بالنوازل ومعرفة الحكم نقول هذا لا بأس به قال وما لا ينفع السائل او لا يحتمله لا يلزمه ان يجيب عن شيء لا ينفعه الاشياء التي ليس فيها منفعة يعني يسأل عن امور مثلا تتعلق بالمنطق

334
02:02:06.550 --> 02:02:27.050
العقيدة وتعمق لا تنفعه. يقول اسأل عما ينفعك يسأل اي ما افضل؟ عامي الملائكة او صالحو البشر وش دخلك انت؟ انت اصلح نفسك هل في الجنة كذا وكذا اشياء لم ترد واذا دخلت الجنة ان شاء الله ستجد ما

335
02:02:27.100 --> 02:02:48.450
يسرك ولا يجوز اطلاق الفتوى في اسم مشترك مشترك يعني يحتمل هذا وهذا مع انك تعتقد احدهما يعني مثلا لو اه سئل عن شيء قال هذا مشروع كلمة مشروع ايها الاخوة تشمل الواجب

336
02:02:49.050 --> 02:03:09.350
المستحب اذا كنت تعتقد مثلا ان صلاة الجماعة واجبة وهو الصحيح جاك إنسان ما حكم صلاة الجماعة؟ تقول مشروعة قد يفهم مشروعه انها سنة وقد يفهم مشروعه انها واجبة لا يجوز اطلاق الفتوى

337
02:03:09.750 --> 02:03:29.200
باسم مشترك لانه يحتمل هذا وهذا وان كان يجوز استعمال المشترك في معنيين ولذلك استدل العلماء على جواز استعمال مشترك في معنيين بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل

338
02:03:29.200 --> 02:03:45.750
قبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن هذا يشمل القراءة الواجبة والقراءة ماذا؟ المستحبة. المهم ان اطلاق الفتوى في السلم المشترك نقول هنا لا يجوز لا يجوز لانها توهم

339
02:03:45.950 --> 02:05:02.400
ثم شرع في بيان المرجحات. نعم        طيب بينما لك رحمه الله المرجحات بين الادلة يعني اذا تعارض دليلان فكيف نرجح المؤلف في اخر كلامه ذكر قاعدة عامة قال والمرجحات كثيرة ضابطها اقتران احد الطرفين بامر نقلي او اصطلاح او اصطلاحي او عقلي. يعني ان يقترن باحد

340
02:05:02.400 --> 02:05:18.900
باحد الدليلين ما يرجح على الاخر قال يرجح متواتر على احد. تعارض عندنا دليلان متواتر واحد يقدم ماذا؟ المتواتر مسند على مرسل المسند متصل على منقطع المتصل لان المنقطع نوع من انواع الضعيف

341
02:05:19.150 --> 02:05:37.900
اه بثقة وعلم وورع وظبط وكون صاحب القصة او مباشرا لها اولى يعني كون احد احد الحديثين اه صاحب القصة مثل حديث ميمونة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال

342
02:05:38.050 --> 02:05:54.450
معدودا او مؤيدا بحديث ابي رافع كنت السفير بينهما. ونص على ظاهر النص هو ما لا يحتمل الا معنى واحدا على ظاهر ما يحتمل معنى والظاهر على المجمل المجمل ايضا فيه احتمال

343
02:05:54.500 --> 02:06:10.850
الحقيقة على المجاز لان الاصل الحقيقة مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة الموافقة وهو الموافقة ما دل عليه الكلام في محل النطق على مفهوم المخالفة لان المخالفة وقد قيل ايضا ان

344
02:06:10.950 --> 02:06:30.000
ان المفهوم ليس له عموم الحظر على الاباحة لماذا اذا اجتمع حظر اباحة نقدم الحظر على الاباحة من باب هذا الاحتياط ولانه ايضا اذا اجتمع في الشيء حرام وحلال فالاجتياب الحرام

345
02:06:30.400 --> 02:06:44.050
واجب ولا يمكن اجتياب الحرام الا باجتناب الحلال فوجب الشنب الجميع قال وقوله صلى الله عليه وسلم على فعله اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيقدم القول

346
02:06:44.650 --> 02:07:05.050
لماذا؟ لان الفعل يحتمل اصلين وان كان الاصل عدمهما يحتمل الخصوصية الفعل ويحتمل النسيان وان كان الاصل عدم ذلك لكن لو قدر انه تعارض قول الرسول عليه الصلاة وفعله بحيث لا يمكن بوجه من الوجوه فنقول نقدم القول

347
02:07:05.250 --> 02:07:20.000
لان الفعل يحتمل انه خاص به يحتمل انه فعله نسيانا. والمثبت مقدم على النافي لان مع المثبت زيادة لكن المؤلف يقول ما لم يستند النفي الى علم بالعدم كقول ابن عمر

348
02:07:20.250 --> 02:07:35.900
كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند التحريم والركوع والرفع قال وكان لا يفعل ذلك في السجود وكان لا يفعل ذلك بالسجود هذا استند النفي الى علم بالعدم فهو

349
02:07:36.200 --> 02:07:56.700
المثبت وكان لا يفعل ذلك في السجود. والموجب على الباقي اذا تعارض ما يوجب موجب على الباقي فنقول موجب لان معه زيادات مثل حديث من مس ذكره فليتوظأ يرجحون على حديث لا انما هو بضعة منك

350
02:07:57.150 --> 02:08:12.800
حديث من مس ذكره موجب وذاك مبقي على الاصل فهمتم حديث من مس ذكره فليتوضأ. والحديث الاخر لما سئل الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال لا انما هو بضعة منك

351
02:08:13.000 --> 02:08:32.250
ايهما المبقي على الاصل لا انما هو بضعة منك وحديث من مس ذكره يقول هذا موجب ناقل اذا الناقل عن الاصل مرجح لان معه زيادة علم قال والمقبول والاعمى مجرى على عمومه على المخصوص

352
02:08:32.650 --> 02:08:50.200
ماذا؟ بالعموم. لان الاصل هو العموم والمنقول على ما دخله والمقبول على ما دخله النكير. يعني اذا كان احد الحديثين مقبولا او في رواية مقبول يقدم على ما كان منكرا من حيث اللفظ او منكرا من حيث المعنى او شادا

353
02:08:50.500 --> 02:09:08.754
قال وما عدد بكتاب او سنة او عمل الخلفاء الراشدين القنوت في الفجر نقول يقول هذا يعبد لماذا؟ بعمل الخلفاء الراشدين لم يكونوا يفعلونه اي بنية محدث فاذا تعارضت اللصوص لتدل على