﻿1
00:00:20.450 --> 00:00:37.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لكتاب الاضاحي من المغني للعلامة الحافظ الفقيه المحدث

2
00:00:37.700 --> 00:01:03.500
ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى كنا قد وقفنا على قوله اه فيما ذكره الخرقي قال مسألة قال ولا يعطى الجازر باجرته شيئا منها. ولا يعطى الجازر باجرته شيئا منها فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله وصلى الله وسلم

3
00:01:03.500 --> 00:01:24.300
على رسول الله وعلى اله وصحبه ولا اما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين  قال الخرقي رحمه الله تعالى ولا يعطى الجازر باجرته شيئا منها. قال ابن قدامة وبهذا قال مالك والشافعي

4
00:01:24.300 --> 00:01:44.300
اصحاب الرأي ورخص الحسن وعبدالله بن عبيد بن عمير في اعطائه الجلد ولنا ما روى علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنة وان اقسم جلودها وجلالها والا اعطي الجازر منها شيئا

5
00:01:44.300 --> 00:02:05.150
وقال نحن نعطيه من عندنا متفق عليه. ولانما ولان ما يدفعه الى الجزار اجرة عوض عن عمله وجزارته ولا تجوز المعاوضة بشيء منها. فاما ان دفع اليه لفقره او على سبيل الهدية فلا بأس. لانه مستحق للاخذ

6
00:02:05.150 --> 00:02:25.150
فهو كغيره بل هو اولى لانه باشرها وطاقت نفسه اليها. يعني المسألة كما ذكرها الحافظ ابن قدامة رحمه الله لها صورتان. الصورة الاولى ان يعطي الجزار شيئا من اللحم او الجلد. او يعطيه ما ينتفع به من البهيمة

7
00:02:25.150 --> 00:02:44.150
قيمة في مقابل الجزارة فهذا لا لا يجوز على الصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول الحنفية ايضا واذا قيل اهل الرأي في الفقه فالمقصود بهم فقهاء الكوفة ليسوا فقط الحنفية. ولذلك يفرقون بين الحنفية وبين

8
00:02:44.150 --> 00:03:12.800
من اهل الرأي واما اذا قيل اهل الرأي في كتب العقائد فالمقصود بهم اهل الاعتزار المعتزلة الذين اعتزلوا ونابذوا السنة وصار الدين عندهم ما وافق عقولهم ورأيهم والحديث فيه واضح وهذا الحديث صحيح ما دام ان الحديث صحيح فلا كما قيل آآ يعني

9
00:03:12.800 --> 00:03:32.800
جزيلة كل قول فليس لاحد قول مع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا امر. قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقوم على بدنه بدنه. ها او على بدنة لكن الرواية المحفوظة

10
00:03:32.800 --> 00:03:54.850
امرني رسول الله ان اقوم على بدنه هكذا احفظها ما ادري كيف ظبطها بهذه الطريقة ونقسم جلودها وجلالها ونقسم جلودها وان لا اعطي الجازر منها شيئا. اذا هذا واضح وهو يعني محفوظ في

11
00:03:54.850 --> 00:04:12.700
الصحيحين لا يمكن لاحد ان يدفعه الا ان يقال ان هذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دليل على التخصيص اما اذا اراد ان يعطي الجازر لفقره او هدية لكونه باشر العمل

12
00:04:13.050 --> 00:04:33.050
او لكونه قريبا مثلا فهذا امر لا بأس به باتفاق الفقهاء. اذا يعطي الجازر ثمن الجزارة شيئا من اللحم. يعطيه ثمن الجزار حتى لا يكون عمله عبثا. ويعطيه شيئا من اللحم لان نفسه تعلقت به

13
00:04:33.050 --> 00:04:51.250
لاجل انه باشر الذبح وهذه سنة ربما يغفل عنها كثير من الناس انهم يأمرون الجزارين فيذبحون ولا يعطونه شيئا تجده الجزار من الصبح يذبح اذا جاء الظهر يمشي الى عمله ليس معه لحم. اذا لماذا سمي عيد اللحم

14
00:04:51.450 --> 00:05:11.450
في الكويت عندنا يسمونه عيد اللحم صح ولا لا؟ طيب اذا كان ما تعطي الجزار شيء من اللحم مسكين يرجع وش ياكل؟ نعم قال الخياطي رحمه الله وله ان وله ان ينتفع بجلدها ولا يجوز ان يبيعه ولا شيئا منها

15
00:05:11.450 --> 00:05:31.450
قال ابن قدامة رحمه الله وجملة ذلك انه لا يجوز بيع شيء من الاضحية لا لحمها ولا جلدها. واجبة او تطوعا لانها تعينت بالذبح. قال احمد لا يبيعها ولا يبيع شيئا منها. وقال سبحان الله كيف

16
00:05:31.450 --> 00:05:50.600
يبيعها وقد جعلها الله تبارك وتعالى. فقال الميموني قالوا لابي عبدالله فجلد الاضحية يعطاه الله؟ قال لا. وحكى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطى لا يعطى في جزارتها شيئا منها

17
00:05:51.200 --> 00:06:11.200
ثم قال اسناده جيد وبهذا قال ابو هريرة وهو مذهب الشافعي ورخص الحسن والنخعي في في الجلد ان يبيعه ويشتري به الغربال قل والة البيت. وروي نحو هذا عن الاوزاعي لانه ينتفع به هو وغيره فجرى مجرى تفريق لحمها

18
00:06:11.200 --> 00:06:31.200
قال ابو حنيفة يبيع ما شاء منها ويتصدق بثمنه. وروي عن ابن عمر انه يبيع الجلد ويتصدق بثمنه. وحكاه ابن المنذر عن احمد واسحاق ولنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بقسم جلودها وجلالها. ونهيه ان يعطى الجازر شيئا منها. ولانه جعله لله تعالى

19
00:06:31.200 --> 00:06:51.200
فلم يجز بيعه كالوقف وما ذكروه في شراء الة البيت يبطل باللحم ولا يجوز بيعه بالة البيت وان كان ينتفع به فاما جواز الانتفاع بجلودها وجلانها فلا خلاف فيه. لانه جزء منها. فجاز للمضحي الانتفاع به كلا

20
00:06:51.200 --> 00:07:11.200
وكان علقمة ومسروق يدبغان جلد اضحيتهما ويصليان عليه. وروت عائشة انها قالت قلت يا رسول الله قد كانوا ينتفعون من ضحاياهم يحملون منها الودك ويتخذون منها الاسقية. قال وماذا؟ قال نهيت

21
00:07:11.200 --> 00:07:31.200
عن امساك لحوم الاضاحي بعد ثلاث قال انما نهيتكم للدافة التي دفت فكلوا وتزودوا وتصدقوا حديث صحيح رواه مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ولانه انتفاع به فجاز كلحمها

22
00:07:31.500 --> 00:07:55.850
بالنسبة للانتفاع بالجلد هذا شيء وبالنسبة لبيعه هذا شيء اخر لا ينبغي الخلط بينهم. بيع الجلد لا يجوز كما لو انه باع لحما لا يجوز اذا هذه مسألة هذا هو الصحيح ان بيع اه الجلد لا يجوز. طيب ان باعه جاهلا فيعمل بقول ابي حنيفة يتصدق

23
00:07:55.850 --> 00:08:14.700
ما بثمن الجلد هذا لو باعه جهلا فيعمل بقول ابي حنيفة رحمه الله انه اذا باع شيئا منها يتصدق بثمنه. طيب اذا كان عالما انه لا يجوز فباعها يأثم ويؤمر بالتخلص من هذا الباب

24
00:08:14.950 --> 00:08:46.050
لماذا؟ لانه كسب غير صحيح كما لو انه باع ناقة منذورة لله عز وجل يجوز؟ ما يجوز. فالاضحية حكمها اذا تعينت عند الحنابلة كالمنذور وحكمها عند الجمهور انها هبة وهدية وقربان لله كلا فلا يجوز. وان جوز الشارع له الانتفاع لا يجوز له ان يبيعها

25
00:08:46.050 --> 00:09:00.850
اذا نقول نعم يجوز ان ينتفع هو بالجلد ولكن لا يبيع هو الجلد فرق بين الامرين. طيب اذا باعه لاجل ان ينتفع بنفسه في جهة اخرى نقول الصواب انه ليس له ذلك

26
00:09:01.200 --> 00:09:24.050
ينتفع يصنع من الجلد لنفسه شيئا ممكن. وانا اعرف في بعض البلدان في اول ذهاب لي الى باكستان سنة ستة وثمانين رأيت سيارة مليئة بالجلد. فقلت للاخ ما هذه الجدود؟ قال هذه جلود الاضاحي

27
00:09:25.100 --> 00:09:44.400
يأتون بالجلود ويرمونها امام المدرسة  لانهم ما يرون البيع واذا باعوا لابد تصدق من الثمن  اصحاب المدرسة يجمعون الجلود ثم يبيعونها ثم ينتفعون باثمانها في هذه المدرسة. هذا امر مباح

28
00:09:44.850 --> 00:10:05.400
لان هذا من الاوقاف التي تكون منافعها للمسلمين لا شك انه يجوز هذا. نعم. الكلام نقوله في الشحم اذا كان المضحي يريد ان ينتفع بالشحم له ذلك يهدي له ذلك يتصدق به له ذلك يبيعه له

29
00:10:06.050 --> 00:10:24.800
هذه مسألة مهمة ايضا نعم تفضل ابو عبد الله    بنوديه مسلا في جمعية ايوه بالضبط. نعم هذا هو الصواب انه لا يجوز اما ان تهديه لجمعية او لجهة خيرية او

30
00:10:24.800 --> 00:10:51.450
فقير يستطيع ان ينتفع به نعم  بالوكالة؟ كانه وكيل يبيع ويصرف ما في بأس يجوز نعم على هم  نعم منها شيئا هم. وقال نعم نحن نعطيه من عندنا. القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

31
00:10:51.950 --> 00:11:19.250
من الكريم  لا ليس عن المضحي عن الفقير اي وكيل عن الفقير. الجيجان الخيرية اللجان الخيرية في الاصل انهم وكلاء عن الفقراء اللجان الان لما انت تنظر للوضع الاعتباري مو الحين الجمعيات الخيرية ذات وضع اعتباري ولا

32
00:11:19.250 --> 00:11:37.600
لما تيجي انت تريد ان تشكله عند الحكومة. كيف تنظر الحكومة اليها؟ الحكومة تنظر اليها؟ هل تنظر اليهم لانهم وكلاء عن الاغنياء لا الحكومة تنظر اليهم على انهم وكلاء عن الفقراء

33
00:11:38.350 --> 00:11:59.050
فهمت؟ فهذا ما في بأس اما اذا قلنا انه وكيل عن الغني او عن المضحي طيب المضحي لا يجوز له ان يبيعه ان يبيع الثمن. طيب ان باعه يجوز لكن لا ينتفع بثمنه. يدفع ثمن الفقراء ايضا ما في اشكال. لكن الاول اسلم

34
00:11:59.500 --> 00:12:25.450
نعم قال رحمه الله يجوز ان يبدل الاضحية اذا اوجبها بخير منها. الله اكبر لله در الخراق كلمة جميلة يا شيخ. مختصر عجيب. نعم قال ابن قدامة رحمه الله هذا المنصوص عن احمد وبه قال عطاء ومجاهد عكرمة ومالك وابو حنيفة ومحمد ابن الحسن واختار ابو الخطاب

35
00:12:25.450 --> 00:12:38.650
لا يجوز بيعها ولا ابدالها لان احمد نص في الهدي اذا عطب انه يجزئ عنه في الاضحية اذا هلكت او ذبحها فسرقت لا بدل عليها ولو كان ملكه ما زال عنها

36
00:12:39.050 --> 00:12:59.050
لزمه بدلها في هذه المسائل وهذا مذهب ابي يوسف والشافعي وابي ثور لانه قد جعلها لله تعالى فلم يملك فلم يملك التصرف فيها والابدال كالوقف ولنا ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم ساق مائة بدنة في حجته وقدم علي من

37
00:12:59.050 --> 00:13:19.050
فاشركه فيها رواه مسلم وهذا نوع من الهبة او بيع ولانه عدل عن عين وجبت لحق الله تعالى الى خير منها من جنسها فجاز كما لو وجبت عليه كما لو وجبت عليه بنت لبون. فاخرج حقة في الزكاة. فاما بيعها

38
00:13:19.050 --> 00:13:38.100
فظاهرك يعني الان هذه المسألة الان انتبهوا هل يجوز ان يبدل الاضحية اذا اوجبها بخير منها؟ لها صورتان. يعني نحفظ السور. الصورة الاولى ان يبدلها الى خير منها بلا بيع

39
00:13:38.550 --> 00:14:05.850
هذه مسألة الان ان يبدلها الى خير منها بلا بيع فالذين جوزوا قاسوه على على العين الواجبة في الزكاة. قالوا المتصدق يجوز له ان يخرج افضل منها لكن هذا قياس مع الفارق. لماذا هذا قياس من الفارق؟ لان الزكاة حق الله في المال تعلق بالفقير والمسكين

40
00:14:06.050 --> 00:14:29.800
اما الذين منعوا فقاسوه على على ماذا قاسوه على الوقف وهذا هو الاقرب لماذا؟ لان الاضحية اذا تعينت صارت وقفا فليس له ان يغيره هذا هو الصواب. واما ما استدلوا به ان النبي صلى الله عليه وسلم ساق من المدينة مئة بدنة

41
00:14:30.800 --> 00:14:50.800
ساق مائة بدنة في حجته. وقد خدم علي من العلم فاشركه فيها. يقول هذا لا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم نوى ان هذه المئة كلها عن نفسه ابتداء ما في دليل انه نوى ان هذه المئة كلها عن نفسه ابتداء ثم دخل علي على النية

42
00:14:50.800 --> 00:15:10.050
السابقة شركة حتى نستدل به. هذا يحتاج الى دليل واضح هذا ما فيه دليل اما اذا قوله هذا نوع من الهبة او بيع. طيب كيف يكون بيع؟ او هبة وهو لم يثبت انه اخلصها

43
00:15:10.050 --> 00:15:35.050
هدية للبيت ما ما عندنا دليل على هذا هو ساق المئة بدنة للبيت هدية. ايش نية النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما نعرف ما نعرف لما وصل الى مكة ذبح المئة ووكل عليا ها بيده ذبح ثلاثة ثلاثا وستين بدنة ووكل علي

44
00:15:35.050 --> 00:15:50.600
في بقيتها دل على انه ما اشرك. ما اشركه. ما في دليل على الشركة اصلا فاذا نقول قياسه على الوقف ها اولى. نضرب مثال الان الوقف لانه ما راح يجينا كتاب الوقف

45
00:15:51.200 --> 00:16:20.500
لو ان انسانا قال لاولاده هذه الارض القبلية وقف لله عز وجل سابني فيه مسجدا ثم ابناؤه قالوا له يا ابتي لماذا الارض القبلية؟ الارض القبلية قريب من الماء والناس يجعلونها للزراعة خذ الارض التي هي عكس القبلة

46
00:16:20.650 --> 00:16:36.150
وهي التي تكون بعيدة عن الماء حتى اذا جاءت السيول لا تتأثر بخلاف تلك الارض فانها تتأثر مثلا. الان لاحظ ان الارض البعدية من جهة الوقف افضل لانه يريد ان يبني مسجد

47
00:16:36.750 --> 00:16:55.400
والارض القبلية من جهة الزرع افضل. لو فرضنا ان الجهة التي قالها ابناؤه افضل للوقف وافضل من الارض القبلية ليس له ان يبدلها بعد الوقف. اتفاق الفقهاء اذا عين الوقف ليس له ان يبدل

48
00:16:55.400 --> 00:17:22.250
بل لا يبدل الوقف الا في سورة واحدة ضيقة جدا سواء من قبل الواقف او الناظر وهي ان تتعطل الوقف عن مقصده. ولا يمكن الاستفادة منه في حال فهنا يبدل فقط. طيب الهبة الان الاضحية ما تعطلت. فلماذا يبدلها؟ فالذي

49
00:17:22.250 --> 00:17:52.350
والله اعلم ان الاضحية تعلقت بالعين فقول ابي الخطاب هو الاقرب في الابدال واما في البيع فمن باب اولى. نعم    فاتى  ايه. هذا اوسع للفقراء يعني. ما هذا هو هذا هذا هذه هي صورة المسألة الان. نعم. هذه صورة المسألة

50
00:17:52.550 --> 00:18:09.750
الامام احمد رحمه الله وابو حنيفة يقول يجوز نظروا الى انه مثل ايش؟ مثل من وجبت في حقه حقة اه جذع واخرجها حقة اه بنت الابون واخرجها حقة قاسوه على ذاك

51
00:18:10.000 --> 00:18:30.200
لكن ذاك لم يتعين بعينه الزكاة عشان نقيسه عليه. هنا الاظحية تعينت بالعين يعني الان لما واحد فقير او واحد صاحب مال تقول وجب في زكاتك بنت لبون هو عنده عشر بنت لبون. هل تعين واحد منهم؟ ولا اي واحد يمكن؟ اي واحد اذا ما

52
00:18:30.200 --> 00:18:50.200
تعين بالعين عشان نقيس عليه لو تعين بالعين جاز لنا ان نقيسه تعين بالجنس وجوز الشارع نصا الانتقال للجنس الاعلى اعطاء الفارق اذا لم يمكن او اذا هو تبرأ اما هنا لا

53
00:18:50.250 --> 00:19:09.550
اما هنا لا. بل ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الصحابي الذي ذبح قبل الصلاة قال ضحي بدلا عنها. دل على انه عين ما دام اتلف علي البدن

54
00:19:09.900 --> 00:19:32.600
نعم. قول    ليش   لا هذي ما لها علاقة ما لها تأثير. هذي تسمى العلة غير المؤثرة دائما في القياس في القياس اذا تريد ان تقيس لا تأتي بعلة غير مؤثرة في الحكم

55
00:19:33.700 --> 00:19:51.950
الان انا اريد ان اوقف ارضا اوقفت ارضا ثم اغتصب الارض ولم يستمر. هل ذهب معنا الوقف ما ذهب فالوقف كونه مستمر او غير مستمر هذا لا يؤثر في الوقف. ولا يؤثر في حكم الوقف وليس علة فارقة

56
00:19:54.050 --> 00:20:17.650
حبس  طيب طيب    مو انت الان نظرت الى الوقف نظرة غير غير النظرة الان ما الفائدة اني انا انظر الى كونه يستمر او غير مستمر؟ العلة لماذا انا اقيس؟ العلة هي هذا قربان هذا قربان. هذا اذا كان هذا قربان وهذا قربان

57
00:20:17.650 --> 00:20:32.600
هذا لا يجوز تغييره الى افضل وهو الوقت وهذا يجوز تغييره. لا اختلاف العلماء غير مؤثرة بالعكس لو كنت لو كانت هذه العلة مؤثرة لكان الاولى في الوقف التغيير الى الافضل

58
00:20:32.800 --> 00:20:49.200
لماذا؟ لان الاستمرارية سبب مبيح للنظر الى الافضل اذا دل على ان هذه العلة غير مؤثرة في الحكم. لان العلل في القياس دائما لابد ان تنظر هل هذه العلة مؤثرة في الحكم او غير مؤثرة

59
00:20:49.650 --> 00:21:14.000
ثم ما هي العلة الجامعة؟ ما يجي انسان يجي يقول لي والله الوضوء مثلا يجي انسان يقول الوضوء لا بد انك اقبل القبلة فيها قياسا على الصلاة  نقول ليش ما وجه القياس؟ قال هذه عبادة وهذه عبادة. طيب هل العبادات كلها يستقبل بها القبلة؟ لا. اذا هذه القياس الذي قاسه قياس

60
00:21:14.000 --> 00:21:33.450
غير صحيح  ما لنا علاقة في الجهة الاخرى فنحن الان ننظر انه قال الوقف قربان الى الله تقرب الى الله الاضحية قربان الى الله هبة لله. اذا كلاهما جامع بينهما

61
00:21:33.600 --> 00:21:48.500
هو الوقفية اما استمرارية عدم الاستمرارية ما لها علاقة فيه. لانها غير مؤثرة في الحكم. لو فرضنا ان انسانا اوقف ما لا يستمر مثلا اوقف ما لا يستمر مثلا اوقف بئرا

62
00:21:48.800 --> 00:22:11.700
نزحوا ماء البئر نظب البئر. هل نقول هذا لا يصح الوقف؟ لانه غير مستمر؟ لا. نعم قال رحيم في حال رياضة رياضة العقول هي النظر في المعقولات. نعم. قال وقال القاضي يجوز ان يبيع ويشتري

63
00:22:11.700 --> 00:22:31.700
خيرا منها وهو قول عطاء ومجاهد وابي حنيفة لما ذكرنا. من حديث بدن بدن النبي صلى الله عليه وسلم واشراك فيها ولان ملكه لم لم يزل عنها بدليل جواز ابدالها ولانها عين يجوز ابدالها بدليل جواز ابدال

64
00:22:31.700 --> 00:22:55.300
تسمى تسمى عند الفقهاء الاستدلال بمحل النزاع. الاستدلال بمحل النزاع. طيب حنا مختلفين فيها شلون العلي بمسألة احنا مختلفين فيها فهمناها انا هذي؟ ولانه ايش قال مرة ثانية؟ بدليل الجواز ابدالها ها استدلال بمحل النزاع. وهذا كثير ترى في

65
00:22:55.300 --> 00:23:13.200
باب المناقشة كل واحد يبي يقوي حجته انتبه قد يستدل بمحل النزاع. طيب نستدل بمحل النزاع ما في فايدة نعم قال رحمه الله لانها عين يجوز ابدالها فجاز بيعها كما قبل ايجابها

66
00:23:13.250 --> 00:23:33.250
ولنا انه جعلها لله تعالى فلم يجز بيعها كالوقف وانما جاز ابدالها بجنسها. شفت حتى ابن قدامة رجع وقاس عن الوقف مع انه رجح انه يجوز اله خير منها صح ولا لا؟ نعم. لانه لم يزن الحق فيها عن جنسها وانما انتقل الى خير منها

67
00:23:33.250 --> 00:23:50.000
انه في المعنى ضم زيادة اليها وقد جاز ابدال المصحف ولم يجز بيعه. واما حديث البدن فالظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعها وان انما شارك عليا في ثوابها واجرها ويحتمل ان ذلك يعني حتى هو راح

68
00:23:50.050 --> 00:24:13.950
آآ نقظ آآ استدلاله بحديث علي فالظاهر ان النبي لم يبيعها وانما شرك عليا في ثواب واجره مع انه قبل ذلك قال هبة او بيع. نعم واما حديث البدن فالظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم يبيعها وانما شارك عليا في ثوابها واجرها. ويحتمل ان ذلك كان قبل ايجابها

69
00:24:13.950 --> 00:24:33.950
وقول الخرق بخير منها يدل على انه لا يجوز بدونها ولا خلاف في هذا لانه تفويت جزء منها فلم يجز كاتلاف وانه لا يجوز لمثلها لعدم الفائدة في هذا. وقال القاضي في ابدالها بمثلها احتمالان. احدهما جوازه لانه لا

70
00:24:33.950 --> 00:24:53.350
مما وجب عليه شيء ولنا انه يغير ما اوجبه لغير فائدة فلم يجز كابداله بما دونها. نعم. قال رحمه الله واذا مضى من نهار خلاصة الكلام في الابدال في البيع انه لا يجوز هذا ما في اشكال

71
00:24:53.400 --> 00:25:11.750
لكن الكلام في الابدال ان كان الى اعلى فالحنابلة والحنفية جوز. والصحيح انه لا يجوز وان كان الى مساو فحكى فيه القاضي قولان للحنابلة وان كان الى الادنى فبالاتفاق لا يجوز

72
00:25:11.850 --> 00:25:33.550
نعم هم؟ لا لا لا لم يقل الحنابلة اذا قالوا القاظي فالمقصود به هو القاظي ابي يعلى. فانتبه كله مذهب عندهم قاضي. الحنفية اذا قالوا قاضي يقصدون به ابو يوسف. واضح؟ والمالكية اذا قالوا القاضي فالمقصود

73
00:25:33.550 --> 00:25:52.450
به القاضي عبد الوهاب البغدادي فننتبه لهذا اما الشافعية اذا قالوا القاظي فيمكن يكون المقصود به غير واحد لان عندهم القظاة كثيرون. نعم انا ارى عدم جواز الابتلاء نعم اذا تعين

74
00:25:52.600 --> 00:26:18.150
اذا عين يعني نعم لانه تعلق بالعين كالوقف تماما ثم نقول لانه لا دليل على الابدال نصا. فيبقى القياس معتبرا نعم. قال الخراقي رحمه الله اذا مضى من نهار يوم الاضحى مقدار صلاة العيد وخطبته. فقد حل الذبح الى اخر

75
00:26:18.150 --> 00:26:38.150
يومين من ايام التشريق نهارا ولا يجوز ليلا. قال ابن قدامة رحمه الله الكلام في وقت الذبح في ثلاثة اشياء. اولها واخره وعموم وقته او خصوصه. اما اوله فظاهر كلام الخراقي انه اذا مضى من نهار يوم العيد قدر تحل فيه الصلاة

76
00:26:38.150 --> 00:26:58.150
وقدر الصلاة والخطبتين تامتين في اخف ما يكون. فقد دخل وقت الذبح ولا يعتبر نفس الصلاة. لا فرق في هذا بين اهل مصر وغيرهم. وهذا مذهب الشافعي ابن المنذر وظاهر كلام احمد ان من شرط جواز التضحية في حق اهل المصري صلاة الامام وخطبته

77
00:26:58.150 --> 00:27:18.150
وخطبته وروي نحو هذا عن الحسن والاوزاعي ومالك وابي حنيفة واسحاق لما روى جندب ابن عبدالله البجلي رضي الله انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل ان يصلى العيد من ذبح قبل ان يصلي المصلي فليعد

78
00:27:18.150 --> 00:27:38.150
ليعد مكانها اخرى. وعن البرايا رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى. متفق عليه. وفي لفظ قال ان اول نسكنا

79
00:27:38.150 --> 00:27:58.150
في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح فمن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم قدمها لاهله ليس من النسك في شيء فظاهر هذا اعتبار نفس الصلاة. قال عطاء وقتها اذا طلعت الشمس لانها عبادة يتعلق اخرها بالوقت. فتعلق اولها بالوقت

80
00:27:58.150 --> 00:28:22.850
كالصيام  وهذا وجه قول خرقي ومن وافقه. والصحيح ان شاء الله تعالى ان وقتها في الموضع الذي يصلى فيه بعد الصلاة. بظاهر الخبر والعمل بظاهره اولى فاما غير اهل الانصار والقرى فاول وقتها في حقهم قدر الصلاة والخطوة بعد حل الصلاة لانه لا

81
00:28:22.850 --> 00:28:42.850
الصلاة في حقهم تعتبر فوجب الاعتبار بقدرها. وقال ابو حنيفة رحمه الله اول وقتها في حقهم اذا طلع الفجر الثاني لانه من يوم النحر فكان وقتها منه كسائر اليوم ولنا انها عبادة وقتها في حق اهل الانصار بعد اشراق الشمس فلا

82
00:28:42.850 --> 00:29:02.850
تقدم وقت فلا فلا تتقدموا وقتها في حق غيرهم كصلاة العيد وما ذكروه يبطل باهل فان لم يصلي الامام في المسجد لم يجز الذبح حتى تزول الشمس لانها حينئذ تسقط فكأنه قد صلى. وسواء ترك الصلاة

83
00:29:02.850 --> 00:29:24.350
عمدا وغير عمد لعذر او غيره فاما الذبح في اليوم الثاني. بالنسبة لهذه المسألة لاحظوا الان التفصيل الجميل اذا كان الانسان في مصر يعني في قرية مصر يعني القرية في مصر اما اذا قال في مصر فيعني مصر القاهرة. اذا كان الانسان في مصر

84
00:29:24.450 --> 00:29:44.050
في بلدة في قرية فيها صلاة الجمعة والعيد فلا يجوز له ان يصلي يذبح حتى ينتهي اهل القرية من صلاتهم هذه مسألة واضحة لماذا؟ لان النص فيه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا

85
00:29:44.850 --> 00:30:00.600
يعني صلاة المسلمين في يوم العيد وهو صلاة ايش عيد الاضحى وقال من ذبح قبل ان يصلي في رواية قبل ان يصلي صلاة العيد طبعا هذا مقصود واضح حتى لو لم تثبت هذه الرواية

86
00:30:00.600 --> 00:30:19.250
اذن لابد لاهل الامصار ان يذبحوا بعد الصلاة طيب اذا كان الامام في مصر هو الذي يصلي بالناس او نائبه. فاخر الصلاة عمدا او او عن غير عمد. فان اخر الصلاة

87
00:30:19.250 --> 00:30:41.750
تعمدا او عن غير عمد حتى زالت الشمس فان الذبح خلاص  سواء كان لاعبا او هازلا ايا كان الذبح يحل بعد الزوال. لماذا؟ لانه خرج وقت صلاة العيد متى يخرج وقت صلاة العيد؟ اذا زنت الشمس عند جمع من اهل العلم

88
00:30:41.800 --> 00:31:01.800
اذا طيب اذا كان الرجل لاحظ الان اذا كان الرجل في مكان او في قرية لا جمعة فيها ولا عيد فحين اذ ينتظر بالقدر الذي يفهم معه او يدرك معه ان اقرب القرى اليه قد صلى

89
00:31:01.800 --> 00:31:31.200
لو او كما قال صاحب المتن وهو الخرقي بمقدار صلاة العيد وخطبته والاحوط ان يتأخر نعم  قبل ان يصلي. مم احسنت هذا في رواية اعين الى المصلي قد يقول طيب انا ماني مصلي لست من اهل وجوب صلاة العيد لاني

90
00:31:31.200 --> 00:31:48.200
امرأة مثلا فهل يجوز لي ان يصلي قبل الصلاة ان اذبح قبل الصلاة؟ قلنا لا نعم لان هذا العود الضمير المصلي من جهة اذا كان اهلا للصلاة ومن جهة اخرى الى صلاة المسلمين من صلى صلاتنا

91
00:31:48.400 --> 00:32:08.400
ونسك نسيكتنا. هم. الشطر الثاني فيه كذلك ومن ذبح قبل ان يصومه. ايه. تعلق الحب على صلاة المصلي والذبيحة طيب افرض ان الرجل نام عن صلاة العيد تقول له ما يصير تذبح لانك ما صليت؟ لا

92
00:32:08.400 --> 00:32:24.400
ما له علاقة راجع الكلام كله الى صلاة المسلم. نعم قال رحمه الله فاما الذبح في اليوم الثاني فيجوز في اول النهار. لان الصلاة فيه غير واجبة ولان الوقت قد دخل في اليوم الاول

93
00:32:24.400 --> 00:32:44.400
وهذا من اسمائه فلا تعتبر فيه صلاة ولا غيرها وان صلى الامام في المصلى واستخلف من صلى في المسجد فمتى صلوا في احد اي جاز الذبح لوجود الصلاة التي يسقط بها الفرض عن سائر الناس فان ذبح بعد الصلاة فلا يتعلق بغيره ولان

94
00:32:44.400 --> 00:33:00.550
خطبة غير واجبة. لا لا طمرت سطر. نعم. هذي مسألة ثانية ان ذبح طيب اذا لم يعلموا ان غدا العيد سؤال مهم اما الان لم يعلموا ان يوم الاثنين هو يوم الاحد هو العيد

95
00:33:00.600 --> 00:33:15.950
وعلموا يوم الاثنين ان العيد كان الاحد فمتى يصلون العيد؟ يصلون اذا طلعت الشمس يقضونها من الغد صح ولا لا؟ نعم. طيب الان هل نقول للناس انهم اذا علموا العيد كان في الامس

96
00:33:16.000 --> 00:33:36.350
هل نقول ليس لهم او الرجل يريد ان يذبح اضحيته في اليوم الثاني؟ نقول له بعد لازم تنتظر حتى ينتهوا من الصلاة؟ الجواب لا. لماذا ان هذه الصلاة مقضية ولا عبرة بها. مثل ما قال اخونا الشيخ حسام لو ان الرجل نام عن الصلاة

97
00:33:36.450 --> 00:33:51.600
فصلاة العيد بالنسبة لهم مقضية هل العبرة بالنسبة له؟ لا العبرة بالنسبة لصلاة المسلمين بدليل انه صلاته ايش نسميها قضاء ولا اداة؟ قضاء اذا لا عبرة بالقضاء نعم مسألة ثانية ايوه فان ذبح

98
00:33:51.900 --> 00:34:10.350
عفوا اذا كان الصلاة في موضعين فالاعتبار بالموظع الاول. فالاعتبار بالموظع الا ان يكون احد الموظعين الامام وفي الاخر نائبه فايهما المعتبر؟ هذا فيه خلاف ترى. الصواب ان المعتبر صلاة امام المسلمين

99
00:34:10.850 --> 00:34:38.600
نعم. اما اذا كان في الموظعين النواب فلا عبرة لاحدهما بالاخر فايهما اسبق كان هو المعتبر. نعم العيد الاضحى يعني. ليش لا لا صلاة لا خلاف. لان احنا اليوم اليوم ممكن نقول مفروض ان ما في خلاف لان وسائل الاعلام تبلغ الى الافاق لكن قبل الخمسين سنة كان هذا خلاف

100
00:34:38.600 --> 00:35:07.050
تصور ويمكن بكرة لو ان هذه الوسائل انقطعت خلاف متصور ما يعلمون صح ولا لا؟ نعم. والخلاف الذي حكي عليه هو نفس الشيء تاريخ الفيديو ده ليه صحيح نعم  قال رحمه الله فان ذبح بعد الصلاة قبل الخطبة اجزأ في ظاهر كلام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم علق المنع على فعل الصلاة

101
00:35:07.050 --> 00:35:32.350
فلا يتعلق بغيره لان الخطبة غير واجبة وهذا قول الثوري. الثاني اخر الوقت. يعني هذه المسألة ايضا مهمة لو صلى مع مع الامام ثم ذهب ولم يستمع الخطبة فذبح هل مجزية؟ الصواب انها مجزئة. ولا نعلم فيه خلافا. نعم. قال رحمه الله الثاني اخر الوقت واخره اخر اليوم

102
00:35:32.350 --> 00:35:52.350
الثاني من ايام التشريق فتكون ايام النحر ثلاثة. يوم النحر ويوم ان بعده. وهذا قول عمر وعلي وابن عمر ابن عباس وابي هريرة انس رضي الله عنهم قال احمد ايام النحر ثلاثة عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال

103
00:35:52.350 --> 00:36:12.350
خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر انس وهو قول مالك والثوري وابي حنيفة وروي عن علي اخر ايام التشريق هو وهو قال وروي عن علي اخره اخر ايام التشريق. وهو مذهب الشافعي وقوله عطاء والحسن لانه روي عن جبير ابن مطعم

104
00:36:12.350 --> 00:36:36.050
الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام منى كلها من حر ولانها ايام تكبير وافطار فكانت محلا للنحر الاولين هذا هو الصواب. الصواب هو لان الراجح هو قول الشافع وهو ما يروى عن علي رضي الله عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن ايام التشريق قال ايام

105
00:36:36.050 --> 00:36:55.500
اكل وشرب وذكر لله عز وجل فلما قال ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل علمنا انه وقت للذبح لانه وقت الاكل وايضا كراهة الصوم في هذه الايام التشريق الثلاث

106
00:36:55.550 --> 00:37:11.750
وايضا لاتفاق العلماء ان من لم يجد الهدي في الحج وقد وجبت عليه انه يصوم ثلاثة ايام في حج وقد ذكر جمع منهم انه يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر

107
00:37:11.850 --> 00:37:31.250
ذلك لانها من ايام الحج. فلما كان ذاك من ايام الحج جاز فيه الذبح لان الله قال حتى يبلغ الهدي له ما معنى محله محله اي زمانه فهو اسم للزمان وليس اسم للمكان

108
00:37:31.450 --> 00:37:49.800
لان المحصر على الصحيح من اقوال اهل العلم انه يذبح هديه اينما احصر ولو لم يكن في مكان مكة فالاحصار محل الذبح الهدي. ومحل الهدي زمانا هو يوم العيد وثلاثة ايام التشريق. نعم

109
00:37:49.800 --> 00:38:07.950
مسألة اخرى قال رحمه الله اه اقول وصلنا لان ايام التكبير. نعم ولانها ايام التكبير تعديل صحيح. ولانها ايام التكبير تعليل صحيح. لان التكبير يستمر الى عصر ها رابع ايام العيد اللي هو ثالث ايام التشريق

110
00:38:08.200 --> 00:38:31.050
الما كان كذلك والتكبير يكون لاجل النحر. ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فهذا واظح ايظا نعم ولانها ايام تكبير وافطار فكانت محلا للنحل كالاولين. وقال ابن سيرين لا تجوز الا في يوم المسألة الجديدة الان قول جديد

111
00:38:31.050 --> 00:38:51.050
ابن سيرين مرة ثانية وقال ابن سيرين لا تجوز الا في يوم النحر خاصة لانها وظيفة عيد. فلا تجوز الا في يوم واحد كاداء الفطرة في يوم الفطر وقال سعيد بن جبير وجابر بن زيد كقول ابن سيرين في اهل الامصار وقولنا في اهل منى وعن ابي سلمة

112
00:38:51.050 --> 00:39:16.400
ابن عبدالرحمن عطاء ابن يسار تجوز الى هلال المحرم قول ابي سلمة وعطاء وتوسعة عظيمة على المسلمين ان ذي الحجة كلها وقت نحرم من العاشر الى ان يرى هلال لكن هذا القول يحتاج الى دليل النبي صلى الله عليه وسلم خص ايام منى بايام الاكل

113
00:39:16.400 --> 00:39:39.250
والشرب والتكبير والذكر والله ذكرها في القرآن واذكروا الله ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزق من بهيمة الانعام نعم قال رحمه الله وقال ابو امامة بن ساري بن حنيف كان رجل من المسلمين يشتري اضحية فيسمنها حتى يكون اخر ذي الحجة

114
00:39:39.250 --> 00:39:55.300
يضحي بها رواه الامام احمد باسناده وقال هذا الحديث عجيب. يعني هذا الحديث رواه البخاري وهو عجيب جدا. لان هذا الحديث قول ابي امامة هو صحابي هذا نص بان الوقت يمتد

115
00:39:55.750 --> 00:40:13.100
ها لكن قال بعد بعضهم حتى يكون اخر ذي الحجة قالوا في تفسيره تفسيرا غريبا قال حتى يكون اخر العشر من ذي الحجة لان اخر ذي الحجة من حيث الفضل هو يوم النحر

116
00:40:13.350 --> 00:40:40.100
من حيث الفضل هو يوم النحر. فان كانت الرواية عجيبة كما قال الامام احمد فهذا التفسير اعجب. نعم البخاري رحمه الله يعني ذكر هذا الحديث مقرا له نعم  قال رحمه الله وقال ايام الاضحى التي اجمع عليها ثلاثة ايام. ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن

117
00:40:40.100 --> 00:40:54.950
ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث. طبعا المقصود الامام احمد اجمع عليها اي اجمع عليها من قبل الصحابة والا فابن سيرين خالف فابن السير من التابعين قال الذبح لا يكون الا يوم النحر فقط

118
00:40:55.300 --> 00:41:17.050
نعم  قبل البلد بعنيها ما في فرق ما في فرق ما في فرق لو قلنا اهل الانصار ما يذبحون الا اليوم الاول ظيقنا عليهم من وين لهم ذباحين من وين لهم؟ موت يموت المسلمون وبيدهم السكاكين

119
00:41:17.250 --> 00:41:48.150
لانه ايام الذبح كل واحد يتهاوش مع الثاني. نعم. خلنا نوسع على الناس احسن      هذا قوم. نعم. صحيح. نعم قال رحمه الله ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث. ولا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الاضحية

120
00:41:48.150 --> 00:42:05.600
اليه ولان اليوم الرابع لا يجب الرمي فيه فلم تجز التضحية فيه كالذي بعده يقول هذا الاستدلال فيه نظر لان قوله نهى عن ادخار فوق ثلاث غير يوم الذبح فصار فصار الادخار ها

121
00:42:05.700 --> 00:42:21.500
ثلاثة ايام غير يوم النحر كم صاروا اربعة يوم النحر ثلاثة ايام التشريق وهذا واظح هذا لو ان الذابح ذبح تأمل معي لو ان الذابح ذبح يوم النحر بعد الغروب مثلا

122
00:42:21.750 --> 00:42:41.250
الى متى يجوز له ان الذبح ذبح بعد العصر يوم النحر؟ الى متى يجوز له ان يبقي اللحم؟ الى رابع يوم التشريق باتفاق العلماء  اذا لما كانت هذه الصورة مقصودة هكذا فالمقصود نهى الادخار اللحوم الاضعاف فوق ثلاث اي غير يوم النحر. نعم

123
00:42:41.500 --> 00:43:04.350
لا لا بس يجوز الاستدلال به من حيث الدلالة على الوقت لانه ما دل على نسخه شيء نسخة ادخار لكن الثلاث معتبرة هذا فقه الفقه عظيم يقول النسخ ورد على الادخار. فبقي الظرف ها ليس فيه دليل النسخ

124
00:43:04.400 --> 00:43:28.500
عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث  لا لا هذا فيه نهر نعم  قال رحمه الله ولانه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم الا رواية عن علي. وقد روي عنه مثل

125
00:43:28.500 --> 00:43:48.500
وحديث انما هو ومنى كلها منحر. ليس فيه ذكر الايام والتكبير اعم من الذبح وكذلك الافطار بدليل اول يوم النحو ويوم عرفة يوم تكبير ولا يجوز الذبح فيه. الثالث في زمن الذبح. وهو النهار دون الليل نص عليه

126
00:43:48.500 --> 00:44:08.500
احمد وفي رواية الاثرم هو قول مالك وروي عن عطاء ما يدل عليه وحكي عن احمد رواية اخرى ان الذبح يجوز ليلا. هو اختيار اصحاب من المتأخرين وقول الشافعي واسحاق وابي حنيفة واصحابه ان الليل زمن يصح فيه الرمي فاشبه النهار ووجهه ووجه قول

127
00:44:08.500 --> 00:44:28.500
قول الله تعالى ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان نهى عن الذبح بالليل ولانه ليل ولانه ليل يوم يجوز الذبح فيه فاشبه ليلة يوم النحر. ولان الليلة تتعذر في

128
00:44:28.500 --> 00:44:44.500
فيه تفرقة تتعذر فيه تفريقه اللحم في الغالب فلا يفرق طريا فيفوت بعض المقصود ولهذا قالوا يكره الذبح فيه فعلى هذا ان ذبح ليلا لم يجزيه عن الواجب وان كان التطوع

129
00:44:44.500 --> 00:45:06.800
فذبحها كانت شاة لحم ولم تكن اضحية فان فرقها حصلت القربة بتفريقها دون ذبحها هل هذه مسألة ايضا يعني مسألة مهمة فنقول كما قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله الراجح ان الليل مثل النهار لا فرق لكن

130
00:45:06.850 --> 00:45:30.250
اذا كان يخشى هذه مسألة انبه عليها وان لم ينبه عليه ابن القدام. اذا كان الذابح او المضحي يخشى ان الليل يكون مظنة عدم احسان الذبح او مظنة عدم احسان آآ السلخ او عدم مظنة عدم احسان مظنة القسمة

131
00:45:30.550 --> 00:45:53.550
فالاولى الذبح نهارا والا لا فرق بين الذبح ليلا او نهارا. والسنة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ثمان سنوات متواليات لم يثبت عنه انه ضحى ليلا فنقول يجوز الذبح ليلا ولكن السنة الذبح ايش؟ نهارا احسنت

132
00:45:53.800 --> 00:46:13.800
قال رحمه الله فصل فاذا فاته وقت الذبح ذبح الواجب قضاء وصنع به ما يصنع بالمذبوح في وقته هو مخير في التطوع فان فرق لحما كانت كانت القربة كانت القربة بذلك دون الذبح لانها شاة لحم وليست اضحية وبهذا قال الشافعي

133
00:46:13.800 --> 00:46:33.800
وقال ابو حنيفة يسلمها الى الفقراء ولا يذبحها فان ذبحها فرق لحمها. وعليه ارش ما نقص الذبح لان الذبح قد سقط بفوات ولنا ان الذبح احد مقصودي الاضحية فلا يسقط بفوات وقته كتفرقة اللحم وذلك لان وذلك انه لو ذبحها

134
00:46:33.800 --> 00:46:59.350
ايام ثم خرجت قبل تفريقها فرقها بعد ذلك ويفارق الوقوف والرمي. ولان الاضحية لا تسقط بفواتها بخلاف ذلك هذا هو الصواب لو انه لم يذبح حتى فات وقتها فيصبح حكمها حكم الفطرة فيما لو لم يخرجها قبل وقتها. ماذا عليه؟ عليه ان يخرجها قضاء مع التوبين كان انعم

135
00:46:59.350 --> 00:47:18.400
فكذلك الاضحية اذا فوت حتى خرج وقتها عليه القضاء والذبح نعم قال رحمه الله فصل اذا مثل مثال اخر انتبهوا للمثال الذي يقيس عليه. قسناه على الفطرة من وجه والان نقيسه على المنذور من وجه اخر

136
00:47:18.800 --> 00:47:45.200
لو قال قائل نذر علي ان اذبح هذه الناقة غدا. انتبهوا الان. فجعل قد ونسي ان يذبح اوجأ الغد ومنع من الذبح ماذا يفعل الان الذي يفعله الان ان النذر تعلق بعين الناقة. فيجب عليه متى ما امكن ان يذبحها وعليه كفارة يمين لفوات الوقت

137
00:47:45.350 --> 00:47:59.700
فهمني الان؟ اما في هذه المسألة فهو عين الذابح وفاة الوقت. فان كان على عمد فعليه التوبة والقضاء. وان كان عن غفلة او نسيان او خطأ فليس عليه الا الادب

138
00:47:59.700 --> 00:48:24.100
الا القضاء واضح؟ نعم قال رحمه الله فاصل اذا وجبت الاضحية بايجابه لها فضلت او سرقت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه لانها امانة في يده فان عادت اليه ذبحها. سواء كان في في زمن الذبح او فيما بعد على ما ذكرناه. هذه مسألة

139
00:48:24.100 --> 00:48:44.100
جميلة الاضحية في يد الذابح ما هي؟ امانة او ضمانة؟ عجيب! اما احسنت اذا لازم الان تخالف اذا كانت امانة فليس له ان يغيرها. شفت شلون الفقه الحي؟ اذا قسناها وقلنا ان يده

140
00:48:44.100 --> 00:49:12.450
امانة فليس له ان يغير لان الامين ليس له ان يغير هي ملك وليست ثمنها اذا قلت ملكه اذا يظمنها الصواب انها امانة  احسنت هي امانة من جهة هذا هو التفريق الصحيح ان نقول ان الاضحية في يد المضحي امانة من جهة

141
00:49:12.450 --> 00:49:35.700
انها لله وهي في ملكه ظمانة من جهة فليس له الا الحفظ عليها والصوم. اما اذا سرقت او تلفت فلا يلزمه شيء. نعم. جميل هذا التفصيل ها لو سرقت اضحية وليست صدقة

142
00:49:35.900 --> 00:50:01.600
اي ياخذ ثوابه ثوابه الاضحية. نعم قال الخراقي رحمه الله فان ذبح قبل ذلك لم يجزيه لزمه البدن. وهذا سئلت عنه اظن قبل يومين او امس نسيت له قال اشتريت يقول اشتريت نشيكة او اضحية فقلت رجل يوصل للمسلخ قلت هذه وصلها للمسلخ

143
00:50:01.600 --> 00:50:19.400
وانا اروح اخذ الدور لانه زحمة. يقول ذهبت اخذت الدور ثم ابحث عنه ما وجدته ولا وجدت الخروف. سرقت هذه الى الان. نعم طبعا بشرط الا يكون مهملا ها اما اذا كان مهملا فيذبح

144
00:50:19.500 --> 00:50:44.650
قال ابن قدامة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى. ولانها نسيكة واجبة ذبحها قبل وقتها فلزم وبدلها. ها نسيك واجبا فيك واجبة. لماذا قال واجبة؟ والمذهب انها ليست واجبة. هو رجح انها ليست واجبة. لانه اذا عين صارت

145
00:50:44.650 --> 00:51:07.750
عند الحنابلة واجبة. نعم قال كالهدي اذا ذبحوا قبل محله يذكر احد طلاب العلم ارسل الي عبارة لابن قدامة هنا وهناك فيقول ان هذا تناقض هنا يقول لانها واجبة وهناك يقول انها سنة ومندوبة. قلت لا الفرق انه واجبة عندهم اذا عين

146
00:51:08.200 --> 00:51:36.000
ها واذا لم يعين فعندهم سنة. نعم قال رحمه الله ويجب ان يكون بدلها مثلها او خيرا منها لان لان ذبحها قبل محلها اتلاف لها. وكلام رحمه الله ومن ومن اطلق من اصحابنا محمول على الاضحية الواجبة بنذر او تعيين. فان كانت غير واجبة بواحد من الامرين فهي شآة

147
00:51:36.000 --> 00:51:56.000
لحم ولا بدل عليه الا ان يشاء. لان قصدت لان قصدت بانه قصد التطوع فافسده. فلم يجب عليه بدنه كما لو خرج بصدقة تطوع فدفع الى غير مستحقيها. والحديث يحمل على احد امرين اما الند واما على التخصيص بمن وجبت

148
00:51:56.000 --> 00:52:16.000
فعليه بدليل ما ذكرناه. بدليل ما ذكرناه. فاما الشاة المذبوحة فهي شاة لحم كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه يصنع بها ما شاء كشاة ذبح للحمها لا لغير ذلك فان هذه ان كانت واجبة فقد لزمه ابدالها وذبح ما

149
00:52:16.000 --> 00:52:36.000
مقامها فخرجت هذه عن كونها واجبة كالهدي الواجب اذا عطب دون محله. وان كان تطوعا فقد اخرجها بذبحه اياها قبل ما عن القربة فبقيت مجرد شاة لحم يحتمل ان يكون حكمها حكم الاضحية كالهدي اذا عطب لا يخرج عن حكم الهدي على رواية

150
00:52:36.000 --> 00:52:52.300
ويكون معنى قوله شاة لحم اي في فضلها وثوابها خاصة دون ما يصنع بها. الحديث واضح ان من ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانة اخرى. فلو كانت اضحية لما امره

151
00:52:52.350 --> 00:53:12.350
الاعادة. فدل على ان الذبح قبل الوقت ها؟ انما هي شاة لحم. نعم. قال الخراقي رحمه الله ولا يستحب ان يذبحها الا مسلم. وان ذبحها بيده كان افضل. قال ابن قدامة جملته انه يستحب الا يذبح الاضحية الا مسلم

152
00:53:12.350 --> 00:53:32.350
انها قربة فلا يريها غير اهل القربة. وان ان استناب ذميا في ذبحها جاز مع الكراهة. وهذا قول الشافعي وابي ثور ابن وحكي عن احمد لا يجوز ان يذبحها الا مسلم وهذا قول مالك وممن كره ذلك علي وابن عباس وجابر رضي الله عنهم وبه

153
00:53:32.350 --> 00:53:52.350
قال الحسن وابن سيرين وقال جابر لا يذبح النسك الا مسلم. لما روي في حديث ابن عباس الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ولا يذبح حياكم الا طاهر. ولان الشحوم تحرم علينا مما يذبحونه على رواية. فيكون ذلك بمنزلة اتلافه. ولنا ان

154
00:53:52.350 --> 00:54:12.350
من جاز له ذبح غير الاضحية جاز له ذبح الاضحية كالمسلم ويجوز ان يتولى الكافر ما كان قربة للمسلم كبناء المساجد والقناطر ولا نسلم تهريم الشحوم علينا بذبحهم. والحديث محمول على الاستحباب. والمستحب ان يذبحها المسلم ليخرج من الخلاف وان ذبحها بيده. بالنسبة

155
00:54:12.350 --> 00:54:38.850
يعني كون الكافر او الذمي من اهل الكتاب يجوز الكتابي. يجوز له ان يذبح او يجوز له وان يفعل وكالة للمسلم بعض القرى الراجح انه يجوز بدليل بناء المساجد فان عثمان رضي الله عنه على مرأى ومسمع من الصحابة اتى بمن يبني المسجد وكان ذميا ها

156
00:54:38.850 --> 00:55:03.850
هذه قربة ولا لا بناء المسجد؟ قرب نعم الاولى ان يكون المسلم لكن اذا لم يوجد المسلم يجوز ان يكون الذي يتولى آآ صناعة القرب او فعل القرب يجوز ان يكون غير مسلم. لانها ليست مقصودة لذاته. فكذلك الذبح. الصواب انه يجوز

157
00:55:03.850 --> 00:55:23.850
ان يذبح غير المسلم. اما حديث قول جابر لا يذبح النسك الا مسلم فهذا موقوف. ويكون رأي له يكون رأي له. نعم. واما حديث المرفوع ولا يذبح ضحاياكم الا الطاهر فقد ضعفه بعض اهل العلم. وان صح فيكون

158
00:55:23.850 --> 00:55:46.600
الاستحباب كما قال الامام ابن قدامة رحمه الله  ايه لازم يقول لازم يقول لان لو ما قال ما جاز الذبح نعم قال اعرف بعض بعض الذباحين عندنا في في الظهر اذا ذبحوا يقول بسم الله

159
00:55:46.600 --> 00:56:03.800
الله اكبر هو نصراني. ما في بأس جاز. نعم  قال رحمه الله والمستحب ان يذبحها المسلم ليخرج من الخلاف. وان ذبح بيده كان افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين

160
00:56:03.800 --> 00:56:31.950
املحين ذبحهما بيده وسمى وكبر وظع رجله على على صحافهما سفاحهما احسن الله اليك صفاح عنق الكبش نعم ووضع رجله على صفاحهما كده يا شيخ؟ اي نعم ونحر البدنات الست بيده ونحر في البدن التي ساقها في حجته ثلاثا وستين بدنة بيده. ولان فعله

161
00:56:31.950 --> 00:56:51.950
ذو قربة وفعل القرب وفعل القربة اولى من استنابته فيها فان استناب فيها جاز لان النبي صلى الله عليه وسلم استناب من نحر ما بقى وما بقي من من بدنه لان النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم استناب من نحر ما بقي من بدنه بعد ثلاث وستين

162
00:56:51.950 --> 00:57:12.950
وهذا لا خلاف فيه. اما يعني استنابة المسلم لا خلاف فيه ومن هنا انا اقول اذا جازت الاستنابة في الاضحية فلا بأس من ارسالها الى اي بلد لانها نيابة ولا سيما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ارساله هديه الى مكة

163
00:57:13.000 --> 00:57:34.700
فاذا جاز ارسال الهدي الى مكة لفضل مكانتها لفضل المكان فلان يجوز الارسالها الى مكان حاجة المسلمين فيه احوج فذاك اولى لفظل المكانة. في فضل مكان وفي فضل مكانه حاجة المسلمين اعظم من مجرد النظر الى فضل البقعة

164
00:57:34.750 --> 00:57:59.600
نعم بالمباشرة في يد المضحي. نعم. افضل. جميلة جدا على اساس  النية كمان اللي احنا كنا بنتكلم فيها اي نعم صحيح موافقة النية. نعم نعم. قال رحمه الله يستحب ان يحضر ذبحها لان في حديث ابن عباس الطويل واحضروها اذا ذبحتم فانه يغفر لكم عند اول

165
00:57:59.600 --> 00:58:21.150
بقطرة من دمها وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ضري اضحيتك يغفر لك باول قطرة من دمها. هذا الحديث احضري اضحيتك هذا الحديث لو صح لكان حجة على ان المرأة اذا ملكت مالا تضحي

166
00:58:21.350 --> 00:58:41.300
ولو ضحى زوجها واضح؟ لكن في اسناده مقال ظعفه بعظ اهل العلم واستحباب ان يباشر المظحي هذا  اما ان يحظر المضحي وينظر هذا ايضا واضح لكن لم يصح فيه حديث

167
00:58:41.450 --> 00:59:11.050
نعم قول  ايش ايش الكلام ايه يقول بسم الله الله اكبر ما لنا علاقة ما لنا علاقة الله قال ولا اذكر مما لم يذكر اسم الله عليه. ذكر اسم الله عليه. هو يذكر اسم الله حللنا. ما دام يهودي ونصراني صح

168
00:59:11.100 --> 00:59:35.250
طبعا لو كان غير كتابي ما جاز. ابدا لا  قال رحمه الله ويقول عند الذبح بسم الله والله اكبر ان نسي فلا يضره قال ابن قدامة ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذبح قال بسم الله والله اكبر. وفي حديث انس رضي الله عنه وسمى وكبر. وكذلك

169
00:59:35.250 --> 00:59:55.250
كان يقول ابن عمر به يقول اصحاب الرأي ولا نعلم في استحباب هذا خلافا ولا في ان التسمية مجزئة وان نسي التسمية اجزأه على ما ذكرنا في قبائح وان زاد فقال اللهم هذا منك ولك. اللهم تقبل مني او من فلان فحسن. وبه قال اهل اكثر اهل العلم

170
00:59:55.400 --> 01:00:15.400
وقال ابو حنيفة رحمه الله يكره ان ان يذكر اسم غير الله لقول الله تعالى وما اهل به لغير الله. ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بكبش ليذبحه فاضجعه ثم قال اللهم تقبل من محمد وال محمد وامة

171
01:00:15.400 --> 01:00:35.400
ثم ضحى رواه مسلم وفي حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم منك ولك عن محمد وامته بسم الله والله اكبر ثم ذبح وهذا نص لا يعرج على خلافه. الذي يظهر لي ان ما في خلاف بين قول ابي حنيفة يكره ان يذكر اسم غير الله

172
01:00:35.400 --> 01:00:51.300
قول من قال جواز ان يقول اللهم هذا منك اللهم هذا آآ نسيكة فلان او لان مراد الامام ابو حنيفة يكره ان يذكر اسم غير الله يعني مقرونا باسم الله

173
01:00:51.350 --> 01:01:05.450
هذا مقصوده رحمه الله. نعم قال رحمه الله وليس عليه ان يقول عند الذبح عن من؟ لان النية تجزئ. قال ابن قدامة ولا اعلم خلافا لا اعلم خلافا في ان النية

174
01:01:05.450 --> 01:01:28.250
وان ذكر من يضحي عنه فحسن بما روينا من الحديث قال الحسن يقول بسم الله والله اكبر هذا منك ولك تقبل من فلان وكره هذا وقد ذكرناه في التي قبلها. قال فاصموا ان عينوا اضحية فذبح غيره بغير اذنه اجزأت عن صاحبها ولا ضمان على ذابحها

175
01:01:28.250 --> 01:01:48.250
وبهذا قال ابو حنيفة وقال مالك هي شاة لحم لصاحبها ارشها وعليه بدلها لان الذبح عبادة فاذا فعلها غير صاحبها لانه بغير اذن بغير اذنه لم تقع الموقع كالزكاة. وقال الشافعي تجزئ عن صاحبها وله على ذابحها ارش ما بين قيمتها كصحيحة

176
01:01:48.250 --> 01:02:11.800
مو مذبوحة لان الذبح احد مقصدي الهدي. فاذا فعله فاعل بغير اذن المضحي ظمنه كتفريط اللحم ولنا على مالك انه فعل لا يفتقر الى النية فاذا فعله غير الصاحب اجزأ عنه كغسل ثوبه من النجاسة وعلى الشافعي انها اضحية اجزأت

177
01:02:11.800 --> 01:02:31.800
عن صاحبها ووقعت موقعها فلم يضمن ذابحها كما لو كان باذنه كما لو كان باذن. ولانه اراقة دم تعين اراقته لحق الله تعالى فلم يضمن مريقه كقاتل مرتد بغير اذن الامام. ولان الارشل وجب لو وجب فان

178
01:02:31.800 --> 01:02:51.800
انما يجب ما بين كونها مستحقة الذبح في هذه الايام متعينة له. وما بين كونها مذبوحة ولا قيمة لهذه حياة ولا تفاوت بين القيمتين فتعذر وجود الارش ووجوبه ولانه لو وجب الارش لم يخلو اما ان يجب

179
01:02:51.800 --> 01:03:11.800
وللمضحي او للفقراء لا جائز ان يجب الفقراء. لانه منا ما يستحقونها مذبوحة. ولو دفع اليهم في الحياة لم يجز. ولا ان يجب له لانه لا يجوز ان يأخذ بدل شيء منها كعضو من اعضائها ولانهم وافقونا في ان الارش لا يدفع اليه فيتعذر

180
01:03:11.800 --> 01:03:38.250
حجابه لعدم مستحقيه. صورة هذه المسألة انسان عنده اغنام فجاء بذابح وقال هذه اضحيتي اذبحها فدخل الذابح ليأخذ الاضحية فاخطأ فاخذ واحدة اخرى وهو غافل فلما التفت اذا به قد ذبح قال ليست هذه اضحيتي. الان هل هذه تجزي عن الاضحية؟ هذه مسألة

181
01:03:38.400 --> 01:03:59.600
طبعا نحن نقول ان الاضحية تعينت بالعين فلا تجزئ طيب اذا قلنا لا تجزئ على الشافعي يجوزوه. اذا قلنا لا تجزئ الان فالان الارش على من قيمة هذا هذا الذي ذبحه على المضحي ولى على الناس

182
01:03:59.600 --> 01:04:17.800
على الذابح الصواب انه ينظر اذا كان الذابح فرط فهو الذي يظمن واذا كان ما فرط لقوة الشبه فان المضحي هو الذي يظمن لانه هو الذي فرط فكان الاولى ان ينظر حتى يتيقن. نعم

183
01:04:18.750 --> 01:04:38.750
قال رحمه الله فاصنع اذا نذر اضحية في ذمته ثم ذبحها فلو ان يأكل منها. وقال القاضي من اصحابنا من منع الاكل منها هو ظاهر كلام احمد وبناه على الهدي المنذور ولنا ان النذر محمول على المعهود والمعهود من الاضحية

184
01:04:38.750 --> 01:04:56.800
ذبحها والاكل منها. والنذر لا يغير من صفة المنذور الا الايجاب وفارق الهدي الواجب باصل الشرع لا يجوز الاكل منه فالمنظور محمول عليه بخلاف الاضحية. صورة هذه المسألة لو قال رجل

185
01:04:56.900 --> 01:05:13.900
نذر علي ان اذبح اضحية. فمن قال ليس له ان يأكل قال نغلب جانبا نذريا ومن قال له ان يأكل منها لان الانسان لو نذر هذه مسألة مهمة يخطئ فيها كثير من الناس

186
01:05:14.000 --> 01:05:34.000
ان بعض الناس ينذر يقول نذر عليه نذبح شاة بعدين يروح ياكل منها ما يصير ترى. الاصل ان المنذور لا يجوز الاكل منه. الا اذا تلفظ بما يدل على جواز اكله. كما لو قال نذر علي ان اذبح شاة لاهل بيتي. الان يجوز له ان يأكل. لكن اذا اطلق النذر

187
01:05:34.000 --> 01:05:50.750
الاصل انه لا يأكل منها لان النذر المطلق لا ينصرف الا للفقراء. كما ان الصدقة المطلقة لا تنصرف الا الى الفقراء لو قال انسان نذر علي ان يتصدق بعدين يجي ياخذ الصدقة يعطيها زوجته ما يصير

188
01:05:51.000 --> 01:06:15.700
ليش؟ لانه الصدقة عند الاطلاق لا يفهم منه الا لمن لست ملزما بالانفاق عليهم. هذه مسألة مهمة طيب ما الذي ترجحونه؟ الاضحية الان لما قال نذر علي ان اضحي. هل نغلب جانبا نذريا او نغلب جانب الاضحية؟ ننظر حينما يقول الانسان نذر علي

189
01:06:15.700 --> 01:06:38.500
ان اضحي ما الذي يريده؟ اليس يريد ايجاب نفسه اذا هو اراد اجابة نفسه وشبهه بالاضحية اذا ينبغي ان نعامله بمعاملة الاضحية فله ان يأكل منه. كما لو قال نذر علي ان اذبح خروفا لاهل بيتي واصدقائي والفقراء. ماذا يفعل

190
01:06:38.500 --> 01:06:59.800
يقسمه اثلاثا. فما الفرق بين نذره الاول وبين قوله نذر علي ان اذبح اضحية معروف ان الاضحيات. اذا لا طلق. نعم تقول اذا اطلق في النذر والصدقة ايوة ها ايوة ها

191
01:07:00.400 --> 01:07:21.600
لا ابدا اذا اطلق النذر واطلق الصدقة شرعا مباشرة لا يفهم منه الا ما كان للفقراء والمساكين فهنا العموم ملغاة بعرف الشارع. كما اننا هنا قلنا نذر علي الغينا النذر بعرف الشارع في الاضحية

192
01:07:21.700 --> 01:07:48.450
تفضل  ويوقفون عنه ايوه الشخص ده اه   هذي مسألة ثانية ما ذكرناها صحيح الشيخ ذكرها حنا ما ذكرناها. لو ان الانسان عين الاضحية في يوم العيد مثلا قال هذه اضحيتي

193
01:07:48.700 --> 01:08:05.050
واخوه جايب ذباح جاء الذباح وذبح الاضحية بدون اذنه هذه مسألة اخرى ايضا هذه اللي ذكرها ابن قدامة رحمه الله ما دام ذبحها بدون اذنه فهي كما لو اتلفها بدون اذنه. لا فرق

194
01:08:05.250 --> 01:08:32.650
ولماذا؟ لان النية غير موجودة وقت الذبح. نعم   النذر آآ ما اوجبه المكلف على نفسه من جنس العبادات والمشروعات. ما المكلف على نفسه من جنس العبادات والمشروعات. نعم. قال رحمه الله

195
01:08:32.650 --> 01:08:46.750
فصل ولا يضحى عما في البطن وروي ذلك عن ابن عمر وبه قال الشافعي وابو ثور ابن المنذر ولا نعلم مخالفا لهم. وليس للعبد والمدبر والمكاتب وام ولد ان يضحوا الا باذن

196
01:08:46.750 --> 01:09:03.550
لانهم ممنوعون من التصرف بغير اذنهم الا المكاتب فانه ممنوع من التبرع والاضحية تبرع. واما من نصفه حر اذا ملك بجزءه الحر شيئا فله ان يضحي بغير اذن سيده. لان له ان يتبرع بغير اذنه

197
01:09:04.500 --> 01:09:22.150
يعني هذه المسألة ايضا مهمة الانسان هل يضحي عما في البطن يعني مثل صدقة الفطر بعض العلماء قالوا يخطئ نخرج صدقة الفطر زكاة الفطر عن الحمل. لكن الاضحية لا لا نعلم فيه خلافا

198
01:09:22.150 --> 01:09:41.200
قال الخراقي رحمه الله ويجوز ان يشترك السبعة فيضحوا بالبدنة والبقرة. قال ابن قدامة وجملته انه يجوز ان يشترك في التضحية البدنة والبقرة سبعة واجبا كان او تطوع. سواء كانوا كلهم متقربين

199
01:09:42.150 --> 01:10:02.150
او يريد بعضهم القربة وبعضهم اللحم وبهذا قال الشافعي وقال مالك لا يجوز الاشتراك في الهدي. وقال ابو حنيفة يجوز للمتقربين ولا يجوز اذا كان بعضهم غير متقرب. لان الذبح واحد فلا يجوز ان تختل نية القربة فيه. ولنا ما روى جابر قال امرنا

200
01:10:02.150 --> 01:10:22.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة. رواه مسلم ولنا على ابي حنيفة ان الجزء المجزئ لا ينقص بارادة الشريك غير القربة. غير القربة فجاز كما لو اختلفت جهات القرب فاراد بعضهم

201
01:10:22.150 --> 01:10:40.800
التضحية وبعضهم الفدية يعني هذه مسألة غريبة ما ادري ليش اعاد ابن قدامة رحمه الله يعني هو مر معنا في مسألة الف وسبع مئة وخمسين وتجزئ البدن عن سبعة وكذلك البقرة لماذا عاد هنا؟ انا ابي افهم يعني وجه

202
01:10:40.800 --> 01:11:09.300
السبب وجه العلة    التفاصيل اذا كان ابن قدامة لكن ليش كان هذاك يكفي    لا هناك في المسألة الثانية مباشرة وتجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة. هنا نفس الشيء ويجوز ان يشترك السبعة فيضحوا بالبدنة والبقر

203
01:11:09.300 --> 01:11:32.750
على كل حال. لعل نقول ابن قدامة في التفصيل يعني جيد. انه ذكر آآ لو ان النيات اختلفت جاز الاشتراك وهذا ذكرناه ولا لا؟ هم. اذا اكمل. نعم مسألة الفرق بين الذكر والانثى. هم. عرفا من الناس

204
01:11:32.800 --> 01:11:55.700
لا الانثى تجزئ لا شك ولا ريب اتفاق العلماء رحمهم الله لا اعلم فيه خلافا لكن ايهما افضل الذكر افضل هذا الشيء. الشيء الاخر انه من قديم الزمان ليس اليوم من قديم الزمان ولي الامر يحث الناس بان لا يظحوا بالانثى

205
01:11:55.900 --> 01:12:18.400
لماذا؟ حتى لا ينقطع النسل. فهمت؟ الان في السعودية مثلا ممنوع ان الناس يظحون بالانثى او يذبحوا ممنوع منعا باتا  حتى لو كان حمل عمره ستة اشهر انثى ممنوع ذبحه. ليش؟ لابقاء الدر فلذلك صار المسألة

206
01:12:18.650 --> 01:12:38.450
مجرى عليها عند الناس حتى عندنا بالكويت بالكويت اندر من النادر ان تجد انسان يذبح مثلا انثى الا اللي ما يعرف يقصون عليه طبعا. يورونه يورونه الحلبات على انها خصامي. تفضل يا شيخ

207
01:12:38.850 --> 01:13:07.800
ايه ايه ذكرنا بالامس قلنا هذا يجوز مثلا انت عندك عقيقة ولد كم لك سبعين شخص واحد يجوز شخص واحد انت الان عندك عقيقة عن ولد عندك سبعين وبنت سبع لاحظ

208
01:13:07.850 --> 01:13:27.550
وتقول مثلا ابضحي عن نفسي هذا السبع صار اربعة اسباع باقي ثلاثة اسباع تقول ببيعهم يجوز ما في اشكال لا اذا عينت اول اضحية ما لك مجال خلاص. لا لا لا ما يجوز احسنت. هذي مسألة ثانية

209
01:13:27.550 --> 01:13:45.100
احسنت احسنت في التدقيق يعني لو ان الانسان قال هذه البقرة اضحية لي ثم في اليوم الثالث من ذي الحجة جاءه ولد وبنت. قال ها اضحية وعقيقة لا ما يصير خلاص انتهى. لانه صار بالتعيين كحكم

210
01:13:45.100 --> 01:14:16.900
واضح احسنت ابو عبد الله ولا يضحي  ومثله آآ العبد والمدبر والى اخره. انواع  في حقه التضحية لانهم لا يملكون المسألة لانهم لا يملكون. احسنت نعم    ايه تصح لانه ما عين

211
01:14:16.950 --> 01:14:41.050
قبل التعيين يجوز كل شيء بعد التعيين ما يجوز. ما في اشكال اشتراك ما في اشكال ابدا. لكن هذا كله قبل تعيين الاضحية. نعم يلا يا شيخ. قال رحمه الله الان انت استعجلت من الان العقيقة بتيجي. ولا تبون نقف احنا قلنا كتاب الاضاحي بس ندرس كتاب الاضاحي. يلا كمل. تابع

212
01:14:41.050 --> 01:15:01.050
تعال يا شيخ التابع تابع قاعدة مطردة عند الفقهاء. نعم. قال رحمه الله فصل يجوز للمشتركين قسمة اللحم ومنع ومنع منه اصحاب الشافعي في وجه بناء على ان القسمة بيع وبيع اللحم وبيع لحم الهدي والاضحية غير جائز

213
01:15:01.050 --> 01:15:18.000
ولنا ان امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاشتراك مع ان سنة الهدي والاضحية الاكل منها دليل على تجويز القسمة اذ لا يتمكن واحد منهم من الاكل الا بعد القسمة وكذلك الصدقة والهدية

214
01:15:18.100 --> 01:15:38.100
ولا نسلم ان القسمة بيع بل هي افراز حق على ما ذكرناه في باب القسمة. ما في اشكال ان المشتركين اذا اشتركوا ثم كل واحد منهم يقسم يأخذ قسمة وما في اشكال. نعم. قال الخرقي رحمه الله والعقيقة سنة. عن الغلام شاتان

215
01:15:38.100 --> 01:15:58.100
عن الجارية شاة قال ابن قدامة رحمه الله العقيقة الذبيحة التي تذبح عن المولود وقيل هي الطعام الذي يصنع يدعى اليه من اجل المولود. قال ابو عبيدة الاصل في العقيقة الشعر الذي على المولود وجمعها عقائق. ومنها قول الشاعر

216
01:15:58.100 --> 01:16:18.100
اهيندو لا تنكحي بوهة عليه عقيقته احسبا. ثمان العرب سمت الذبيحة عند حلق شعره عقيقة على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه او ما جاوره. ثم اشتهر ذلك حتى صار من الاسماء العرفية وصارت الحقيقة مضمورة فيه

217
01:16:18.100 --> 01:16:38.100
فلا يفهم من العقيقة عند الاطلاق الا الذبيحة. وقال ابن عبد البر انكر احمد هذا التفسير وقال انما العقيقة الذبح نفسه هذا هو الصواب يعني تفسير الامام ابي عبيد معمر ابن المثنى اللغوي المعروف تفسير غريب

218
01:16:38.100 --> 01:16:59.750
جدا عق بمعنى ذبح اما انه عق من عقيقة الشعر بعيد ولذلك قال الامام احمد انما العقيقة الذبح نفسه. نعم  قال ووجد على هذا يكون تعريف العقيقة الذبيحة التي تذبح عن المولود. الاول وقيل هذا ضعيف

219
01:17:00.200 --> 01:17:24.800
لانه على تفسير ابي عبيد. نعم. قال رحمه الله وجه ووجه ان اصل العق القطع ومنه والديه اذا قطعهما. احسنت نعم والذبح قطع الحلقوم المريء والوجين. والعقيقة سنة في قول عامة اهل العلم منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة

220
01:17:24.800 --> 01:17:44.800
وفقهاء التابعين وائمة الانصار الا اصحاب الرأي قالوا ليست سنة وهي من امر الجاهلية. طبعا اذا قيل فقهاء التابعين في قل بهم فالمقصود بهم الفقهاء الموجودون في زمن التابعين في مكة والمدينة والبصرة والكوفة كلهم. نعم

221
01:17:44.800 --> 01:18:05.950
الا اصحاب الرأي قالوا الا اصحاب الرأي قالوا ليست سنة وهي من امر الجاهلية وروي عن النبي طبعا ان هذه المسألة ما روي عن ابي حنيفة رحمه الله وعن بعظ فقهاء الكوفة فقهاء الرأي ان العقيق من امر الجاهلية

222
01:18:06.550 --> 01:18:32.300
المقصود بفهم كلامهم هو ما كان عليه الجاهلية الجاهلية ماذا يفعلون؟ يأخذون العقيقة ويذبحونها ثم يأخذون الدم ويحلقون رأس المولود ويضعون الدم ويلطخون به رأس المولود الامام ابو حنيفة اذا روي عنه انه قال العقيقة من امر الجاهلية لا بد ان نفهم ان هذا هو المراد. مراده صورة الجاهلية. وليس مراده

223
01:18:32.300 --> 01:18:53.950
مؤدب تقربا الى الله عز وجل فينبغي ان نفهم كلام العلماء وننزلها منزلته. فبعد ذلك قول الاحناف ان العقيقة ليست سنة غير صحيحة لان كلام الايمان كان في صورة معينة فتعميمها في نفي ما ثبت في السنة هذا غير صحيح. وهنا الامام رحمه الله ذكر ان

224
01:18:53.950 --> 01:19:13.950
اصحاب الرأي يرون انه ليس بسنة وانه من امر الجاهلية. اذا كان مقصودهم مجرد الذبح هذا لا يمكن تصوره وان يقوله امام من هؤلاء الائمة. وانما الصواب انهم يقصدون ان تذبح العقيق ثم يدمى بدمها رأس الموت

225
01:19:13.950 --> 01:19:32.200
هذا هو الذي من امر الجاهلية. ولا شك ولا ريب نعم شيخي منتشرة بين اعوامهم الذبح يعني. منتشر بين عوامهم؟ الجماعة ما ينكرون الشيء هذا. لا معروف عند الاحناف كلهم المتأخرين يرون استحبابا. ويقولون انما روي عن الامام فالمقصود به

226
01:19:32.200 --> 01:19:57.750
الصور الجاهلية. نعم قال رحمه الله وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن العقيقة فقال ان الله تعالى لا يحب العقوق فكأنه كره الاسم وقال من ولد له لو كره الاسم من وجه وكره العقوق الذي كان عليه الجاهلية من وجه. فهذا الحديث ان الله كره العقوق

227
01:19:57.750 --> 01:20:15.050
فالمقصود به ما كان عليه ذبح الجاهلية عند ميلاد المولود. نعم وقال من ولد له مولود فاحب ان ينسك عنه فليفعل. رواه مالك في موطئه. وقال الحسن وداوود هي واجبة

228
01:20:15.050 --> 01:20:38.800
وروي عن بريدة ان الناس يعرضون عليها كما يعرضون على الصلوات الخمس الصواب الصواب في هذه المسألة قول داوود ابن علي الظاهري وهو الوجوب. وهو رواية عن الامام احمد. لماذا نقول هذا هو الراجح؟ ايوا لما روى سمرة هات

229
01:20:38.800 --> 01:20:58.800
لما روى سمرة بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام ظهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى وتحلق رأسه. هذا الحديث ها حديث لا مطعن فيه بوجه من الوجوه. المولود مرهون

230
01:20:58.800 --> 01:21:17.300
انا اسألكم سؤال اذا اخوك مرهون عند الكفار قالوا لك يا تذبح ذبيحة نفك رهانه يا ما نذبح ذبيحة شتسوي ها؟ الا تروح تستدين بعد صح ولا لا؟ طيب اذا فك الرهن واجب. من الذي يقول فك الرهن غير واجب

231
01:21:17.400 --> 01:21:37.400
النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرهون وانت تقول لا مستحب والله مشكلة ان قول الجمهور ها طيب كمل قال هذا وجه الاستشهاد فهمتم وجه استشهاد داوود انه يقول انه اصبح مرهونا والمرهون يجب فكه ففكاك المولود من ابليس من باب

232
01:21:37.400 --> 01:21:57.400
باولى نعم. قال وعن ابي هريرة مثله قال احمد اسناده جيد. اسناد جيد. الله اكبر. ها. الامام احمد جود اسناد ابي هريرة. واما حديث سمرة فهو حديث صحيح. نعم. قال رحمه الله

233
01:21:57.400 --> 01:22:17.400
حديث وروى حديث سمرة الاثرم وابو داوود عائشة ان رسول الله صلى الله وعن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم عن الغلام بشاتين مكافأتين وعن الجارية بشاه. وظاهر الامر الوجوب ولنا طيب. اذا لاحظ لا تخلط هذا بهذا الامر بالوجوب انتهى

234
01:22:17.400 --> 01:22:31.850
ولنا الان كلام جديد عطفت هذا على الوجوه. الان لاحظوا الان لو قلنا بارك الله فيكم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر هذه شيء نظيف الان دليل ثالث لم يذكره المصلي

235
01:22:31.950 --> 01:22:51.950
وهو ان الذبح عند ان العقيق عند المولود من بقايا دين ابراهيم في العرب من بقايا دين ابراهيم في العرب مع انهم ضموا مع هذه العبادة الباقية عندهم ها صورا بدعية اخرى

236
01:22:51.950 --> 01:23:09.300
اذا الاصل المشروع فاذا كان هذا من دين ابراهيم عليه السلام من ايام اسماعيل بقيت هذه في العرب فكيف احنا نجي نقول سنة؟ نعم. قال رحمه الله ولنا على استحبابها هذه الاحاديث. وعن ام اي احاديث

237
01:23:09.700 --> 01:23:39.250
شلون يستدل بهذه الاحاديث عن الاستحباب؟ الحديث عائشة امر لاحظوا الان وحديث سمرة كل غلام رهيب  وين دليل الاستحباب؟ كانه يقول ان الامر للاستحباب وان الرهان فكاكه مستحب طيب هذا وجه الاستشهاد واضح؟ لنا ان على استحباب هذه الاحاديث يعني حديث عائشة امر هو للاستحباب

238
01:23:39.250 --> 01:23:59.250
الثمرة كل غلام رهينة بعقيقته فك الرهان مستحب. ايوة. قال وعن ام كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة وفي لفظ عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاة رواه ابو داوود

239
01:23:59.250 --> 01:24:19.250
وفي رواية قال العقيقة عن الغلام شاتان. والاجماع قال ابو الزناد الان يقول ولنا الاجماع اجماع هذا اجماع انه لم يقل احد بالوجوب. يعني هذا الاجماع ان كان محكيا قبل داوود فلا شك انه حجة

240
01:24:19.250 --> 01:24:40.900
واما ان لم يكن محكيا قبل داوود فقول داوود معتبر لا سيما انه موافق لظاهر الاثر ثم ان الصحابة فاطمة رضي الله عنها لما انجبت الحسن ذهبت واستدانت لتعق عن ولدها

241
01:24:40.900 --> 01:24:57.500
ما هو الدين مكروه شلون تفعل شيء مستحب بفعل مكروه. يصير يا جماعة؟ طيب ما يمكن انسان يفعل شيء مستحب بفعل مكروب. نعم. قال رحمه الله والاجماع قال ابو الزناد العقيقة من امر

242
01:24:57.500 --> 01:25:17.500
ناس كانوا يكرهون تركه قال احمد رحمه الله العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامام احمد كلام الامام احمد محمول ليس على استدلال على السنية محمول على انها مشروعة بخلاف من ظن انها من امر الجاهلية

243
01:25:17.500 --> 01:25:37.500
هذا المقصود مثل ما نحن نقول السنة للخلال يعني هذه عقيدتنا. فهنا مقصود الامام احمد العقيدة سنة عن رسول الله يعني الطريق ثابتة ليس لاحد ينكر ويقول هذا من امر الجاهلين. هذا مقصوده. نعم. قد عق عن الحسن والحسين وفعل

244
01:25:37.500 --> 01:25:57.500
واصحابه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته واسناد جيد. يرويه ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها ابو حنيفة من امر الجاهلية وذلك لقلة علمه ومعرفته بالاخبار. يعني هذا الكلام

245
01:25:57.500 --> 01:26:17.500
كون الامام ابو حنيفة رحمه الله لم يكن مطلعا على الاثار هذا صحيح لكن ليس معنى هذا انه ينكر الحديث الثابت هو ينكر الرواية التي فيها تلطيخ تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة. نعم

246
01:26:17.500 --> 01:26:37.500
هذا لا شك انها غير ثابتة. الرواية اللي فيها ويلطخ رأسه ويدمى هذه رواية غير ثابتة. وهذا لا شك انه من امر الجاهلية لان في رواية هكذا انه قال ويدمى بدمه المولود. نعم. قال رحمه الله واما بيان كونها غير واجبة

247
01:26:37.500 --> 01:26:58.500
فدليله ما احتج به اصحاب الرأي من الخبر وما رواه محمول على تأكيد الاستحباب جمعا بين الاخبار ولانها ذبيحة لسرور فلم تكن واجبة كالوليمة والنقيعة ما ادري شلون شلون رد الحديث

248
01:26:58.700 --> 01:27:43.850
حديث امر شلون ردها؟ ما فهمت انا    اي بس شلون شلون  ايه بس النبي صلى الله عليه وسلم ما علل ما علل بالوليمة علل بانه مرهون ماذا اولم. اذا كان هكذا حتى او لم ولو بشاة قال جمع من الفقهاء بوجوب الوليمة في العرس. وقد

249
01:27:43.850 --> 01:28:09.850
بوب عليه البخاري استدلال بمحل النزاع  استدلال بقياس على مسألة متنازع فيها كيفكم انتوا شنو ترجح لديكم؟ فكوا الاهانة عيالكم واولادكم وان شئتم فدعوهم مرغني  هذا احسن ما نقول. اما انا فارى الوجوب. نعم

250
01:28:10.650 --> 01:28:39.350
خمس دقايق  اصحاب وليست سنة    هي قصد ان اصحاب الجاهلية قالوا ان هذه الاخبار آآ من اخبار الجاهلية. فاستدلالهم به يصرفه عن الوجوه من الاستحباب شلون ما اعرف انا ما فهمت لذلك قلت لكم ما فهمت

251
01:28:39.550 --> 01:29:01.250
نعم قال رحمه الله فاصنع العقيقة افضل من الصدقة بقيمتها. وصى عليه احمد وقال اذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت ان يخلف ان يخلف الله عليه احياء سنة. قال ابن المنذر صدق احمد احياء السنن واتباعها افضل. وقد ورد فيها

252
01:29:01.250 --> 01:29:21.250
من التأكيد في الاخبار التي رويناها ما لم يرد في غيرها. ولانها ذبيحة امر النبي صلى الله عليه وسلم بها فكانت فكانت اولى كالماليمة والاضحية. الذبيحة امر النبي صلى الله عليه وسلم بها فكانت اولى من الصدقة. طيب الصدقة امر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لا هذه

253
01:29:21.250 --> 01:29:44.400
خاصة ما لها علاقة بالوليمة. انت اذا ذبحت خلاص حتى لو ما اولمت ما في اشكال نعم قال الخراقي رحمه الله عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة هذا قول اكثر القائلين بها وبه قال ابن عباس وعائشة والشافعي واسحاق وابو ثور

254
01:29:44.400 --> 01:29:58.200
وكان ابن عمر يقول شاة شاة عن الغلام والجارية. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عق عن الحسن شاة وعن الحسين شاة رواه ابو داوود وكان الحسن وقتاد لا يريان يعني الجارية عقيقة

255
01:29:58.300 --> 01:30:19.050
لان العقيقة شكر للنعمة الحاصلة بالولد والجارية لا يحصل بها سرور فلا يشرع لها عقيقة ولنا حديث عائشة وامي كرزي. وهذا نص ما رواه محمول على الجواز اذا ثبت هذا

256
01:30:19.050 --> 01:30:39.050
الا في المستحب ان تكون الشاتان متماثلتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم شاتان متكافئتان وفي رواية اثنان قال احمد يعني قال احمد يعني متماثلتين يقول النبي صلى الله عليه وسلم شئتان مكافئتان وفي رواية مثلان قال

257
01:30:39.050 --> 01:30:54.200
احمد سطل مكافأة مكرر سطر مكرر نعم قال احمد يعني في حديث ام كرز انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ولا بأس ان يكون

258
01:30:54.200 --> 01:31:14.200
ذكورا او اناثا. رواه سعيد وابو داوود والذكر افضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش كبش. وضحى بكبشين العقيقة تجري مجرى الاضحية والافضل في لونها البياض على ما ذكرنا في الاضحية. لانها تشبهها ويستحب استسمانها

259
01:31:14.200 --> 01:31:34.200
واستعظامها واستحسانها كذلك وان خالف ذلك او عق بكبش واحد اجزى لما روينا من حديث الحسن والحسين. حديث الحسن ان النبي وسلم ضحى عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش. استدل بهذا بعض الفقهاء على ان غلام يذبح عنه كبش. لكن هذا في

260
01:31:34.200 --> 01:31:54.200
بنظر لماذا فيه نظر؟ اولا ضحى عن الحسن بكبش فهذا ليس فيه تعرض للعدف وانما فيه بيان الجنس فان الكبش بيان الجنس. ومما يؤكد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح عن حسن الكبش

261
01:31:54.200 --> 01:32:17.050
واحدا فقط انه هو ذبح عن الحسن كبش وفاطمة ذبحت كبش. فكم صار العدد؟ كبش. اثنين ما عندنا اشكال. نعم وكان الحسن وينفع الجميع. هم السبب في شكر النعمة الحاصلة بالولد والجارية لا يحصل فيها سرور. نعم صحيح

262
01:32:17.500 --> 01:32:31.600
هذا من امور الجاهلية التي في الناس هذا في نور الجاهلية الناس موجود عندهم الى الان ان جاء بنت حزن هذا من امور الجاهلية بعد تقول له اذبح حقيقة يا ويلك

263
01:32:31.600 --> 01:32:52.800
يقول قتادة والحسد لكن نحن نقول ان الغلام والجارية مرهونان بالعقيقة. كما قال النبي كل مولود ها كلية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ابن فلان وبنت فلان وفلانة دون فلانة. نعم. نعمتان شيخنا. نعمتان ما في شك

264
01:32:53.050 --> 01:33:21.300
انا عندي ان البنات لو لو تمعن الانسان يجد انهن افضل من الاولاد هذا واقع ترى كما يروى لكنه حديث ضعيف هن الرحيمات الوالدات. الكريمات. انا اعرف رجل مريض ها اولاده يجون سلام عليكم ها يبه شلونك شخبارك طيب الحمد لله يلا استأذنك عندي شغل احنا الحين الوالدة اذا مرضت

265
01:33:21.300 --> 01:33:39.550
ما نقدر نروح لها اخواتي هم اللي يجلسون معهم من اللي ينتفع اه بالاولاد اكثر بالبنين ولا بالبنات؟ لا شك ان البنات افضل من حيث الاجر ومن حيث سواء والاولاد انفع من حيث الدنيا. نعم

266
01:33:40.000 --> 01:34:19.050
اي احسنت دل على ان البنات افضل نعم من حيث الثواب. نعم  ايه؟ صحيح. نعم قال قال الخراقي رحمه الله ويذبح يوم السابع قال ابن قدامة قال اصحابنا السنة ان تذبح يوم السابع فان فات في اربع عشرة. فان فات في احد وعشرين ويروى هذا عن عائشة وبه

267
01:34:19.050 --> 01:34:39.050
قال اسحاق وعن مالك في الرجل يريد ان يعق عن ولده. فقال ما علمت هذا من امر الناس وما يعجبني. ولا نعلم خلافا بين اهل العلم قائلين بمشروعيتها في استحباب ذبحها يوم السابع والاصل فيه حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل غلام رهينة بعقيقته

268
01:34:39.050 --> 01:34:58.550
كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. واما كونه في اربع عشرة ثم في احد وعشرين فالحجة فيه قول عائشة رضي الله عنها وهذا تقدير الظاهر انها لا تقول الا توقيفا

269
01:34:58.600 --> 01:35:18.600
وان ذبح قبل ذلك او بعده اجزأه لان المقصود يحصل. وان تجاوز احد وعشرين احتمل ان يستحب في كل سابع يجعله وعشرين فان لم يكن ففي خمسة وثلاثين وعلى هذا قياسا وعلى هذا قياسا على ما قبله. واحتمل ان يجوز في كل وقت لان

270
01:35:18.600 --> 01:35:38.600
هذا قضاء فائت فلن يتوقف كقضاء الاضحية وغيرها. وان لم يعق اصلا فبلغ الغلام وكسب فلا عقيقة عليه وسئل احمد عن هذه المسألة فقال ذلك على الواجد يعني لا يعق عن نفسه لان السنة في حق غيره. وقال عطاء والحسن يعق عن نفسه

271
01:35:38.600 --> 01:35:58.600
لانها مشروعة عنه ولانه مرتهن به بها. فينبغي ان يشرع له في كعك نفسه. ولنا انها مشروعة في حق الوالد فلا يفعلها غيره كالاجنبي كالصدقة الفطر. والله اعلم ان هذه المسألة ان الغلام مرهون ما دام انه مرهون ولم

272
01:35:58.600 --> 01:36:14.150
ابوه اسرى اسره. ثم قدر هو على فك اسره. الا يفعل؟ يفعل اجيب من حيث القياس واظح انه يفعل. فالصواب انه يجوز. مو نقول يجوز بل نقول يجب كما هو رواية عن الامام احمد

273
01:36:14.450 --> 01:36:43.050
انه سأله رجل انه قد كبر ولم يعق عنه قال عق عن نفسك. نعم. تفضل  ايه   اي سطر هذا  اي وعن مالك يفرج ابن يعق عن ولدك فقال ما علمت هذا من امر الناس وما يعجبني. ولا نعلم خلاف كيف

274
01:36:44.600 --> 01:37:10.900
كان وجه ارادة هني شيخنا. اه    يعني يحمل كلام مالك هنا على انه اذا فات الوقت فالرجل يريد ان يعق عن ولده فقال ما علمت هذا من امر الناس. وما يعجبني. نعم

275
01:37:11.500 --> 01:37:32.900
ما لها وجه اخر ده ايه؟ الايام اللي يذبح فيه فاذا فات هذه الايام فالامام مالك يقول ما علمت هذا من امر الناس وما يعجبني وما نعمل خلاف قانون مشروعيتها في استحباب ذبح اليوم السابع

276
01:37:32.950 --> 01:37:48.550
لهذا الكلام القدامى ولا نعلمه. لا لا ولا خلاف الكلام من قدامه هو كلام مالك يحتمل محمله. الاول انه اذا فات الوقت فانه لا يرى ان هذا مشروع. والثاني ان تحديد

277
01:37:48.550 --> 01:38:12.250
بالوقت لا يرى انه مشروب اما انه لا يرى مشروعيته بالكلية فهذا غير صحيح. لانه نص عنه جواز سنية العقيق. نعم. قال رحمه والله فصل يستحب ان يحلق رأس الصبي يوم السابع ويسمى لحديث سمرة. وان تصدق بزنة شعره فضة فحسن لما روي ان النبي

278
01:38:12.250 --> 01:38:32.250
صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لما ولدت الحسن احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة على المساكين والاوفاظ. يعني اهل الصفة رواه الامام احمد وروى سعيد في سننه عن محمد ابن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين

279
01:38:32.250 --> 01:38:52.250
كبش كبش وانه تصدق بوزن شعورهما ورقاء ان فاطمة كانت اذا ولدت ولدا حلقت شعره وتصدقت بوزنه وان سماه قبل السابع جاز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد الليلة لي غلام فسميته باسم ابي ابراهيم

280
01:38:52.250 --> 01:39:07.900
سمى الغلام الذي جاءه به انس بن مالك فحنكه وسماه عبدالله ويستحب ان يحسن اسمه لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انكم تدعون يوم القيامة باسمائكم واسماء ابائكم فاحسنوا اسمائكم

281
01:39:07.900 --> 01:39:25.250
تحديد التسمية بيوم السابع لا دليل عليه. تحديد تسمية بيوم السابع لا دليل عليه. نعم. شف نعم هذا النص الذي ذكره الاخ هي مشاركة في مسار الذبح بعد الساعة. طيب. فيكون كلام الامام مالك

282
01:39:25.350 --> 01:39:50.100
او قلنا يحتمل كلام مالك احد امرين اما انه يحتمل انه كره تحديده بهذه الاوقات واما ان يحتمل انه بعد هذه الاوقات لا يوجد ذبح واحد من الامرين لا ثالث لهم. نعم. شيخنا حلق رأس الجارية. نعم الذي ورد هو

283
01:39:50.100 --> 01:40:23.450
وحلق رأس الغلام دون الجاري. نعم. ما يجوز   رواية مسلم هكذا  وينحك حديث خلنا نشوف لاني اعرفه يسمى بعض الناس. الصحيح وين هذا في الصحيح   كل غلام ويعيد العقارات تذبح عند

284
01:40:23.650 --> 01:40:45.050
يسمى فيه   مم في الصحيح لكن ما دام ورد خلاص. نعم اذا يكون على هذا سبحان الله كيف غفلت عن حديث سمرة ما ادري اسأل الله جل وعلا يثبت العلم في قلوبنا

285
01:40:45.400 --> 01:41:07.050
يكون على هذا مستحب في اليوم السابع. نعم. قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم احب الاسماء الى الله عبد الله وعبدالرحيم حديث صحيح روي عن سعيد ابن سعيد انه قال احب الاسماء الى الله تعالى اسماء الانبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي

286
01:41:07.050 --> 01:41:20.200
وفي رواية لا تجمع بين اسمه وكن يتيم. قال رحمه الله فصل يكرم ان يلطخ رأسه بدم. كره ذلك احمد الزهري ومالك والشافعي ابن المنذر وحكي عن الحسن وقتادة انه مستحب

287
01:41:20.750 --> 01:41:46.000
هذا الذي انكره الامام ابو حنيفة رحمه الله. وقال انه من امر الجاهلية تلطيخ رأس دم المولود بالعقيقة. نعم وحكي عن الحسن وقتادة انه مستحب. هم لما روي في حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويدمى. رواه همام

288
01:41:46.000 --> 01:42:06.000
عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال ابن عبد البر لا اعلم احدا قال هذا الا الحسن والقتادة. وانكره سائر اهل العلم وكرهوه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقته فهريقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى رواه ابو داوود. وهذا يقتضي ان لا يمس بدم لانه اذى

289
01:42:06.000 --> 01:42:24.450
وروى يزيد ابن عبد هذي جفظة مع الغلام عقيقته فهريقوا عن هدى. مو امر بعد واميطوا عن الاذى مو امر بعد واظح انها للوجوب. نعم. قال رحمه الله وروى يزيد ابن عبد المزني

290
01:42:24.450 --> 01:42:37.750
عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم. قال مهنى رحمه الله مهنى ابن الحارث الشامي احد الرواة الكبار عن الامام احمد

291
01:42:37.950 --> 01:42:57.950
لا قال رحمه الله ذكرت هذا الحديث لاحمد فقال ما اظرفه ورواه ابن ماجة ولم يقل عن ابيه ولان هذا تنجيس له فلا يشرع كلطخه بغيره من النجاسات. وقال بريدة كنا في الجاهلية اذا ولد لاحدنا غلام ذبح شاة ويلطخ

292
01:42:57.950 --> 01:43:16.600
رأسه بدمها فلما جاء الاسلام وكنا نذبح شاة ونحن رأسه ونلطخه بزعفران ما هو بداود. فما رواية من روى ويدمى؟ فقال ابو داوود ويسمى اصح اذا هذا التحريم تصحيف رواية يدمى تصحيف من يسمى. نعم

293
01:43:16.800 --> 01:43:35.400
هكذا قال سنام بن ابي مطيع عن قتادة واياس بن دغفلي عن الحسن ووهم همام. فقال ويدمى. قال احمد قال فيه ابن في عروبة يسمى وقال همام يجمع وما اراه الا خطأ. وقد قيل هو تصحيف من الراوي. نعم

294
01:43:35.500 --> 01:43:55.500
قال الخراقي رحمه الله يجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الاضحية. قال ابن قدامة جملته ان حكم العقيقة حكم الاب اضحية في سنها وانه يمنع فيها من العيب ما يمنع فيها ويستحب فيها من الصفة ما يستحب فيها وكانت عائشة تقول ائتوني به اعين اقرن. وقال عطاء الذكر احب الي من الانثى

295
01:43:55.500 --> 01:44:15.500
الضأن احب الي من المعز فلا يجزئ فيها اقل من الجذع من الضأن والثني من المعز. ولا تجوز فيها العوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعوها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي. والعظباء التي ذهب اكثر من نصف اذنها او قرنها. وتكره فيها

296
01:44:15.500 --> 01:44:35.500
شرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة ويستحب والمدابرة ويستحب استشراف العين والاذن كما ذكرنا في الاضحية سواء لانها تشبهها فتقاس عليها. قال الخورقي رحمه الله سبيلها في الاكل والهدية والصدقة سبيلها الا انها تطبخ اجدالا

297
01:44:35.500 --> 01:44:55.500
قال ابن قدامة الوحيد بين الهدية والاضحية الا انها تطبخ اجدالا. نعم. وبهذا وبهذا قال الشافعي وقال ابن سيرين اصنع بلحمها كيف شئت. وقال ابن جريج تطبخ بماء وملح وتهدى في الجيران والصديق ولا يتصدق منها بشيء. سئل

298
01:44:55.500 --> 01:45:15.500
احمد عنها فحكى قول ابن سيرين وهذا يدل على انه ذهب اليه. وسئل هل يأكلها كلها؟ قال الم اقل قال لم اقل يأكلها كلها ولا يتصدق منها بشيء والاشبه قياسها على الاضحية لانها نسيكة مشروعة غير واجبة فاشبهت الاضحية ولانها اشبهتها في صفتها وسنها وقدرها

299
01:45:15.500 --> 01:45:33.900
وشروطها فاشبهتها في مصرفها وان طبخها ودعا اخوانه فاكلوها فحسن ويستحب ان ان تفصل اعضاؤها ولا تكسر عظامها. هذا هو معنى اجدالا تطبخ اجدالا اي تفصل اعضاؤها ولا تكسر عظامها. نعم

300
01:45:34.000 --> 01:45:54.000
لما روي عن عائشة انها قالت السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة تطبخ جذورا ولا يكسر عظم ويأكل ويطعم تصدقوا وذلك يوم السابع. قال ابو عبيد الهروي في العقيقة تطبخ جدولا لا يكسر لها عظم. اي عضوا عضوا

301
01:45:54.000 --> 01:46:20.450
هو الجد وهو الجد بالدال غير المعجمة والارب والشلو والعضو والغسل كله واحد هنا قال ابو عبيد الهروي هو ابو عبيدة القاسم ابن سلام الهروي اما اذا كان المقصود ابو عبيد معمر ابن المثنى فمعمر ابن المثنى ما هو هروي فاما ان تكون التاء ساقطة واما ان تكون

302
01:46:20.450 --> 01:46:41.000
ان يكون الهروي زائدا فايهما اصوب  فهمتم كلامي؟ نعم. يعني في عندنا عالمين متعاصرين من اقران الامام احمد. احدهما اسمه ابو عبيد معمر ابن المثنى صاحب كتاب مجاز القرآن وهو لغوي معروف

303
01:46:41.100 --> 01:47:16.000
بغدادي والثاني ابو عبيدة القاسم ابن سلام الهروي صاحب كتاب غريب الحديث وهو من اقران الامام احمد ومعاصر. فلعل جميع هكذا شيخنا والكتاب اسمه الغريبين لابي عبيد احمد بن محمد الهروي صاحب الازهري. اه اذا هذا اخر اه ليس احسنت. اذا هذا الثالث

304
01:47:16.000 --> 01:47:37.300
احسنت صاحب الغريبين ماشي فايدة لطيفة جزاك الله خير. نعم ابو عبيدة ابو عبيد احمد ابن احمد ابن محمد ابن محمد. احمد ابن محمد ابن محمد الهروي. صاحب الازهري. ماشي. اربع مئة وواحد مات

305
01:47:37.300 --> 01:47:53.050
متأخر يعني نعم انا ظنيت يا صاحب الامام احمد صاحبا نعم هم. قال رحمه الله وانما فعل بها ذلك لانها اول ذبيحة ذبحت عن المولود. فاستحب فيها ذلك تفاؤلا بالسلامة. كذلك قال عائشة

306
01:47:53.050 --> 01:48:13.050
قالت عائشة رضي الله عنها وروي ايضا عن عطاء بن جريج وبه قال الشافعي قال رحمه الله فصل قال احمد يباع الجلد ورأسه تصدق به وقد نص في وقد نص في الاضحية على خلاف هذا وهو اقيس في مذهبه لانها ذبيحة لله فلا يباع منها شيء كالهدي

307
01:48:13.050 --> 01:48:33.050
ولانه تمكن الصدقة بذلك بعينه. فلا حاجة الى بيعه قال ابن الخطاب يحتمل ان ينقل حكم احداهما الى الاخرى فيخرج في مسألتين روايتان ويحتمل ان يفرق بينهما من حيث ان الاضحية ذبيحة شرعت يوم النحر فاشبهت الهدي او العقيقة شرعت

308
01:48:33.050 --> 01:48:53.050
عند سرور حادث وتجدد نعمة فاشبهت الذبيحة في الوليمة. ولان الذبيحة ها هنا لم تخرج عن ملكه فكان له ان يفعل بها ما شاء من بيع وغيره والصدقة بثمن ما يبيع منها بمنزلة الصدقة به في فضلها وثوابها وحصول النفع به فكان له ذلك

309
01:48:53.650 --> 01:49:13.650
الصواب انه يعني يعامل معاملة الاضحية هذا اقرب نعم. فصل قال بعض اهل العلم يستحب للوارد ان يؤذن في ابني حين يولد. لما روي عن عبد الله ابن رافع عن امه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسن حين ولدته فاطمة. وعن عمر بن عبد العزيز انه كان

310
01:49:13.650 --> 01:49:33.650
اذا ولد له مولود اخذه في خرقة فاذن في اذنه اليمنى وقام في اليسرى وسماه وروينا ان رجلا قال لرجل عند الحسن يهنئه بابن ليهنك الفارس وقال الحسن وما يدريك انه فارس هو او حمار. ايوه بقالة

311
01:49:34.500 --> 01:49:56.400
سبحان الله ما يمكن الانسان يدري ما الذي يكون. نعم. وقال كيف نقول مم قال رحمه الله كيف نقول؟ قال قل بورك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ اشده ورزقت بره. وروي ان النبي

312
01:49:56.400 --> 01:50:11.250
هذه هذه الدعاء مشهور عن الحسن لكن لا يثبت رفعه والمشهور عن الصحابة خلاف هذا. المشهور عن الصحابة انهم اذا بشر احد بولد او ببنت يقولون بارك الله لك فيه وجعل

313
01:50:11.250 --> 01:50:43.700
وجعله مباركا على امة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم المولود آآ الحديث حسن وحسنه ابن قدامة وحسنه ابن القيم وحسنه الشوكاني لكن الكلام في الاذان الاذان فيه ضعف لكنه وارد عن عن التابعين مثل عمر ابن عبد العزيز. ان اقام الاقامة عفوا الاقامة في في اليسرى. نعم

314
01:50:43.700 --> 01:51:03.700
قال رحمه الله روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحنك اولاد الانصار بالتمر وروى انس قال ذهبت بعبدالله بن ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد قال هل معك تمر فناولته تمرات؟ فلكهن ثم فغرفاه ثم مجه فيه فجعل

315
01:51:03.700 --> 01:51:24.350
تلمظوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الانصار التمر وسماه عبد الله قال رحمه الله فصل قال اصحابنا لا تسنوا نعم ثم فغر يعني فتحه ياخذ شي من التمر يعني مثلا هذا التمر الان

316
01:51:25.200 --> 01:51:45.200
ياخذ تمرة او يحطها في فمه ثم اذا حس انه ذاب ياخذ شي قليل منه ويظعه فوق لسانه بس لا شيء من التمر. نعم. وان وضعه في حنكه كان افضل. لانه جانه يحنكه. يحنكه يعني يوصله الى الحنك

317
01:51:45.200 --> 01:52:06.600
نعم شيخ اسويها الحين ولا سنة سنة ما تترك. السنة لا تترك. طيب يا شيخ ما يسمونه بالمستشفيات. كيف تشفى الحين في المستشفى سوي شو المشكلة؟ لا الدكتور نفسه عند الولادة اظن يطعمونه يعطونه شيء حلا اذا كان الدكتور يحط له طعم في حلقي ما في بأس خلاص

318
01:52:06.600 --> 01:52:25.650
مقام التمر نعم قال فصل قال اصحابنا لا تسنوا ان قرأ الفرعة ولا العتيرة وهو قول علماء الانصار سوى ابن سيرين فانه كان يذبح العتيرة في رجب ويلوي فيها شيئا والفرعة والفرع بفتح الراء اول ولد الناقة

319
01:52:25.650 --> 01:52:44.400
كانوا يذبحونه لالياتهم في الجاهلية فنهوا عنها. قال ذلك ابو عمرو الشيباني وقال ابو عبيدة العتيرة هي الرجبية. كان اهل الجاهلية اذا طلب احدهم امرا نذر ان يذبح من غنمه شاة في رجب وهي العتائر والصحيح ان شاء الله تعالى انهم كانوا يذبحونها في رجب من غير نذر

320
01:52:44.750 --> 01:53:04.750
جعلوا ذلك سنة فيما بينهم. كالاضحية في الاظحى وكان منهم من ينذرها فكما قد تنذر الاظحية بدليل قول النبي صلى الله عليه على كل اهل بيت اضحات وعتيرة. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الاسلام تقرير لما كان في الجاهلية. ويقتضي ثبوتها بغير نذر

321
01:53:04.750 --> 01:53:19.800
ثم نسخ ذلك بعد ولان العتيرة لو كانت هي المنذورة لم تكن منسوخة فان الانسان لو نذر ذبح شاة في اي وقت كان لزمه الوفاء بنذره والله اعلم. وروي عن عائشة

322
01:53:19.850 --> 01:53:45.300
بالنسبة للفرع او الفرعة لا شك انها من امر الجاهلية وهو اشبه ما تكون بالسائبة والوصيلة. واما العتيرة فالعتيرة الذبيحة تكون في شهر الله رجب. فهذه لم تثبت فيها شيء عن النبي لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما ورد عنه عليه الصلاة والسلام فانما هو على سبيل الاباحة وليس على سبيل الاستحباب

323
01:53:45.300 --> 01:54:04.150
نعم. قال رحمه الله ولان العسير اتى لا وروي عن عائشة وروي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدا واحدة. قال ابن المنذر هذا

324
01:54:04.150 --> 01:54:24.150
اسم ثابت ولنا ما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة متفق عليه. وهذا الحديث متأخر عن الامر بها فيكون ودليل تأخره امران احدهما ان راويه ابو هريرة. وهو متأخر الاسلام فان اسلامه في سنة فتح خيبر وهي السنة

325
01:54:24.150 --> 01:54:44.150
السابعة من الهجرة والثاني ان الفرع والعتيق كان فعلها امرا متقدما على الاسلام فالظاهر بقاؤهم عليه الى حين نسخه واستمرار من غير رفع له ولو قدرنا تقدم النهي على الامر بها ايضا له وجه اخر وهو انه يحتمل حديث عائشة

326
01:54:44.150 --> 01:55:07.300
امرنا رسول الله بالفرعة من كل خمسين واحدة يحتمل ان يكون هذا قبل فرظية الزكاة. لان انه لما جاءت الزكاة خلاص الغيت هذه كلها. نعم. ولو قدرنا تقدم النهي عن الامر بها لكانت قد نسخت ثم نسخت ثم نسخ ناسخها

327
01:55:07.300 --> 01:55:27.300
خلاف الظاهر اذا ثبت هذا فان المراد بالخبر نفي كونها سنة لا تحريم فعلها ولا كراهته فلو ذبح انسان ذبيحة في رجب او وذبح ولد الناقة لحاجته الى ذلك او للصدقة به واطعامه لم يكن ذلك مكروها والله تعالى اعلم. الذبح تقربا الى الله

328
01:55:27.300 --> 01:55:47.300
جل وعلا في اي وقت مباح لكن تخصيصه بوقت او بسبب لم يخصصه الشارع فهذا لا يشرع انما الاضحية معلقة بالوقت والعقيقة معلقة بالسبب ما عدا ذلك من الذبائح فان الاصل فيها الاباحة

329
01:55:47.300 --> 01:56:10.850
ها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ابو عبد العزيز نعم. صيام السبت يوم عرفة لم يقل بكراهته اذا كان لمعنى اخر غير السبت احد من

330
01:56:10.850 --> 01:56:30.850
اهل العلم من السابقين الا رواية ضعيفة عن بعض التابعين. اما جمهور العلماء فانهم يقولون بان صيام السبت اذا كان مسبوقا بيوم او ملحوقا بيوم انه مباح. او اذا كان صيام السبت لاجل عرفات او لاجل آآ عاشوراء

331
01:56:30.850 --> 01:56:50.850
هذا لا اشكال فيه ابدا. ولهذا لم نجد احد من اهل العلم يقول انه لا يجوز. واما حديث نهى عن صوم يوم السبت فقد جماهير المحدثين من المتقدمين والمتأخرين. وصححه بعضهم وحملوه على ان المقصود به الافراد

332
01:56:50.850 --> 01:57:23.506
نعم      اي نعم يعني المقصود انها نسخ الامر وبقي الاباح سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واليك بارك الله فيك الله يفقهنا واياكم