نعم اي نعم يعني المقصود انها نسخ الامر وبقي الاباح سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واليك بارك الله فيك الله يفقهنا واياكم نعم. قول ليش لا هذي ما لها علاقة ما لها تأثير. هذي تسمى العلة غير المؤثرة دائما في القياس في القياس اذا تريد ان تقيس لا تأتي بعلة غير مؤثرة في الحكم وايضا لاتفاق العلماء ان من لم يجد الهدي في الحج وقد وجبت عليه انه يصوم ثلاثة ايام في حج وقد ذكر جمع منهم انه يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ذلك لانها من ايام الحج. فلما كان ذاك من ايام الحج جاز فيه الذبح لان الله قال حتى يبلغ الهدي له ما معنى محله محله اي زمانه فهو اسم للزمان وليس اسم للمكان انها لله وهي في ملكه ظمانة من جهة فليس له الا الحفظ عليها والصوم. اما اذا سرقت او تلفت فلا يلزمه شيء. نعم. جميل هذا التفصيل ها لو سرقت اضحية وليست صدقة لاجل انه باشر الذبح وهذه سنة ربما يغفل عنها كثير من الناس انهم يأمرون الجزارين فيذبحون ولا يعطونه شيئا تجده الجزار من الصبح يذبح اذا جاء الظهر يمشي الى عمله ليس معه لحم. اذا لماذا سمي عيد اللحم الامام احمد رحمه الله وابو حنيفة يقول يجوز نظروا الى انه مثل ايش؟ مثل من وجبت في حقه حقة اه جذع واخرجها حقة اه بنت الابون واخرجها حقة قاسوه على ذاك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لكتاب الاضاحي من المغني للعلامة الحافظ الفقيه المحدث ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى كنا قد وقفنا على قوله اه فيما ذكره الخرقي قال مسألة قال ولا يعطى الجازر باجرته شيئا منها. ولا يعطى الجازر باجرته شيئا منها فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ولا اما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين قال الخرقي رحمه الله تعالى ولا يعطى الجازر باجرته شيئا منها. قال ابن قدامة وبهذا قال مالك والشافعي اصحاب الرأي ورخص الحسن وعبدالله بن عبيد بن عمير في اعطائه الجلد ولنا ما روى علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنة وان اقسم جلودها وجلالها والا اعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا متفق عليه. ولانما ولان ما يدفعه الى الجزار اجرة عوض عن عمله وجزارته ولا تجوز المعاوضة بشيء منها. فاما ان دفع اليه لفقره او على سبيل الهدية فلا بأس. لانه مستحق للاخذ فهو كغيره بل هو اولى لانه باشرها وطاقت نفسه اليها. يعني المسألة كما ذكرها الحافظ ابن قدامة رحمه الله لها صورتان. الصورة الاولى ان يعطي الجزار شيئا من اللحم او الجلد. او يعطيه ما ينتفع به من البهيمة قيمة في مقابل الجزارة فهذا لا لا يجوز على الصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول الحنفية ايضا واذا قيل اهل الرأي في الفقه فالمقصود بهم فقهاء الكوفة ليسوا فقط الحنفية. ولذلك يفرقون بين الحنفية وبين من اهل الرأي واما اذا قيل اهل الرأي في كتب العقائد فالمقصود بهم اهل الاعتزار المعتزلة الذين اعتزلوا ونابذوا السنة وصار الدين عندهم ما وافق عقولهم ورأيهم والحديث فيه واضح وهذا الحديث صحيح ما دام ان الحديث صحيح فلا كما قيل آآ يعني جزيلة كل قول فليس لاحد قول مع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا امر. قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقوم على بدنه بدنه. ها او على بدنة لكن الرواية المحفوظة امرني رسول الله ان اقوم على بدنه هكذا احفظها ما ادري كيف ظبطها بهذه الطريقة ونقسم جلودها وجلالها ونقسم جلودها وان لا اعطي الجازر منها شيئا. اذا هذا واضح وهو يعني محفوظ في الصحيحين لا يمكن لاحد ان يدفعه الا ان يقال ان هذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دليل على التخصيص اما اذا اراد ان يعطي الجازر لفقره او هدية لكونه باشر العمل او لكونه قريبا مثلا فهذا امر لا بأس به باتفاق الفقهاء. اذا يعطي الجازر ثمن الجزارة شيئا من اللحم. يعطيه ثمن الجزار حتى لا يكون عمله عبثا. ويعطيه شيئا من اللحم لان نفسه تعلقت به في الكويت عندنا يسمونه عيد اللحم صح ولا لا؟ طيب اذا كان ما تعطي الجزار شيء من اللحم مسكين يرجع وش ياكل؟ نعم قال الخياطي رحمه الله وله ان وله ان ينتفع بجلدها ولا يجوز ان يبيعه ولا شيئا منها قال ابن قدامة رحمه الله وجملة ذلك انه لا يجوز بيع شيء من الاضحية لا لحمها ولا جلدها. واجبة او تطوعا لانها تعينت بالذبح. قال احمد لا يبيعها ولا يبيع شيئا منها. وقال سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها الله تبارك وتعالى. فقال الميموني قالوا لابي عبدالله فجلد الاضحية يعطاه الله؟ قال لا. وحكى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطى لا يعطى في جزارتها شيئا منها ثم قال اسناده جيد وبهذا قال ابو هريرة وهو مذهب الشافعي ورخص الحسن والنخعي في في الجلد ان يبيعه ويشتري به الغربال قل والة البيت. وروي نحو هذا عن الاوزاعي لانه ينتفع به هو وغيره فجرى مجرى تفريق لحمها قال ابو حنيفة يبيع ما شاء منها ويتصدق بثمنه. وروي عن ابن عمر انه يبيع الجلد ويتصدق بثمنه. وحكاه ابن المنذر عن احمد واسحاق ولنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بقسم جلودها وجلالها. ونهيه ان يعطى الجازر شيئا منها. ولانه جعله لله تعالى فلم يجز بيعه كالوقف وما ذكروه في شراء الة البيت يبطل باللحم ولا يجوز بيعه بالة البيت وان كان ينتفع به فاما جواز الانتفاع بجلودها وجلانها فلا خلاف فيه. لانه جزء منها. فجاز للمضحي الانتفاع به كلا وكان علقمة ومسروق يدبغان جلد اضحيتهما ويصليان عليه. وروت عائشة انها قالت قلت يا رسول الله قد كانوا ينتفعون من ضحاياهم يحملون منها الودك ويتخذون منها الاسقية. قال وماذا؟ قال نهيت عن امساك لحوم الاضاحي بعد ثلاث قال انما نهيتكم للدافة التي دفت فكلوا وتزودوا وتصدقوا حديث صحيح رواه مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ولانه انتفاع به فجاز كلحمها بالنسبة للانتفاع بالجلد هذا شيء وبالنسبة لبيعه هذا شيء اخر لا ينبغي الخلط بينهم. بيع الجلد لا يجوز كما لو انه باع لحما لا يجوز اذا هذه مسألة هذا هو الصحيح ان بيع اه الجلد لا يجوز. طيب ان باعه جاهلا فيعمل بقول ابي حنيفة يتصدق ما بثمن الجلد هذا لو باعه جهلا فيعمل بقول ابي حنيفة رحمه الله انه اذا باع شيئا منها يتصدق بثمنه. طيب اذا كان عالما انه لا يجوز فباعها يأثم ويؤمر بالتخلص من هذا الباب لماذا؟ لانه كسب غير صحيح كما لو انه باع ناقة منذورة لله عز وجل يجوز؟ ما يجوز. فالاضحية حكمها اذا تعينت عند الحنابلة كالمنذور وحكمها عند الجمهور انها هبة وهدية وقربان لله كلا فلا يجوز. وان جوز الشارع له الانتفاع لا يجوز له ان يبيعها اذا نقول نعم يجوز ان ينتفع هو بالجلد ولكن لا يبيع هو الجلد فرق بين الامرين. طيب اذا باعه لاجل ان ينتفع بنفسه في جهة اخرى نقول الصواب انه ليس له ذلك ينتفع يصنع من الجلد لنفسه شيئا ممكن. وانا اعرف في بعض البلدان في اول ذهاب لي الى باكستان سنة ستة وثمانين رأيت سيارة مليئة بالجلد. فقلت للاخ ما هذه الجدود؟ قال هذه جلود الاضاحي يأتون بالجلود ويرمونها امام المدرسة لانهم ما يرون البيع واذا باعوا لابد تصدق من الثمن اصحاب المدرسة يجمعون الجلود ثم يبيعونها ثم ينتفعون باثمانها في هذه المدرسة. هذا امر مباح لان هذا من الاوقاف التي تكون منافعها للمسلمين لا شك انه يجوز هذا. نعم. الكلام نقوله في الشحم اذا كان المضحي يريد ان ينتفع بالشحم له ذلك يهدي له ذلك يتصدق به له ذلك يبيعه له هذه مسألة مهمة ايضا نعم تفضل ابو عبد الله بنوديه مسلا في جمعية ايوه بالضبط. نعم هذا هو الصواب انه لا يجوز اما ان تهديه لجمعية او لجهة خيرية او فقير يستطيع ان ينتفع به نعم بالوكالة؟ كانه وكيل يبيع ويصرف ما في بأس يجوز نعم على هم نعم منها شيئا هم. وقال نعم نحن نعطيه من عندنا. القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم من الكريم لا ليس عن المضحي عن الفقير اي وكيل عن الفقير. الجيجان الخيرية اللجان الخيرية في الاصل انهم وكلاء عن الفقراء اللجان الان لما انت تنظر للوضع الاعتباري مو الحين الجمعيات الخيرية ذات وضع اعتباري ولا لما تيجي انت تريد ان تشكله عند الحكومة. كيف تنظر الحكومة اليها؟ الحكومة تنظر اليها؟ هل تنظر اليهم لانهم وكلاء عن الاغنياء لا الحكومة تنظر اليهم على انهم وكلاء عن الفقراء فهمت؟ فهذا ما في بأس اما اذا قلنا انه وكيل عن الغني او عن المضحي طيب المضحي لا يجوز له ان يبيعه ان يبيع الثمن. طيب ان باعه يجوز لكن لا ينتفع بثمنه. يدفع ثمن الفقراء ايضا ما في اشكال. لكن الاول اسلم نعم قال رحمه الله يجوز ان يبدل الاضحية اذا اوجبها بخير منها. الله اكبر لله در الخراق كلمة جميلة يا شيخ. مختصر عجيب. نعم قال ابن قدامة رحمه الله هذا المنصوص عن احمد وبه قال عطاء ومجاهد عكرمة ومالك وابو حنيفة ومحمد ابن الحسن واختار ابو الخطاب لا يجوز بيعها ولا ابدالها لان احمد نص في الهدي اذا عطب انه يجزئ عنه في الاضحية اذا هلكت او ذبحها فسرقت لا بدل عليها ولو كان ملكه ما زال عنها لزمه بدلها في هذه المسائل وهذا مذهب ابي يوسف والشافعي وابي ثور لانه قد جعلها لله تعالى فلم يملك فلم يملك التصرف فيها والابدال كالوقف ولنا ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم ساق مائة بدنة في حجته وقدم علي من فاشركه فيها رواه مسلم وهذا نوع من الهبة او بيع ولانه عدل عن عين وجبت لحق الله تعالى الى خير منها من جنسها فجاز كما لو وجبت عليه كما لو وجبت عليه بنت لبون. فاخرج حقة في الزكاة. فاما بيعها فظاهرك يعني الان هذه المسألة الان انتبهوا هل يجوز ان يبدل الاضحية اذا اوجبها بخير منها؟ لها صورتان. يعني نحفظ السور. الصورة الاولى ان يبدلها الى خير منها بلا بيع هذه مسألة الان ان يبدلها الى خير منها بلا بيع فالذين جوزوا قاسوه على على العين الواجبة في الزكاة. قالوا المتصدق يجوز له ان يخرج افضل منها لكن هذا قياس مع الفارق. لماذا هذا قياس من الفارق؟ لان الزكاة حق الله في المال تعلق بالفقير والمسكين اما الذين منعوا فقاسوه على على ماذا قاسوه على الوقف وهذا هو الاقرب لماذا؟ لان الاضحية اذا تعينت صارت وقفا فليس له ان يغيره هذا هو الصواب. واما ما استدلوا به ان النبي صلى الله عليه وسلم ساق من المدينة مئة بدنة ساق مائة بدنة في حجته. وقد خدم علي من العلم فاشركه فيها. يقول هذا لا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم نوى ان هذه المئة كلها عن نفسه ابتداء ما في دليل انه نوى ان هذه المئة كلها عن نفسه ابتداء ثم دخل علي على النية السابقة شركة حتى نستدل به. هذا يحتاج الى دليل واضح هذا ما فيه دليل اما اذا قوله هذا نوع من الهبة او بيع. طيب كيف يكون بيع؟ او هبة وهو لم يثبت انه اخلصها هدية للبيت ما ما عندنا دليل على هذا هو ساق المئة بدنة للبيت هدية. ايش نية النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما نعرف ما نعرف لما وصل الى مكة ذبح المئة ووكل عليا ها بيده ذبح ثلاثة ثلاثا وستين بدنة ووكل علي في بقيتها دل على انه ما اشرك. ما اشركه. ما في دليل على الشركة اصلا فاذا نقول قياسه على الوقف ها اولى. نضرب مثال الان الوقف لانه ما راح يجينا كتاب الوقف لو ان انسانا قال لاولاده هذه الارض القبلية وقف لله عز وجل سابني فيه مسجدا ثم ابناؤه قالوا له يا ابتي لماذا الارض القبلية؟ الارض القبلية قريب من الماء والناس يجعلونها للزراعة خذ الارض التي هي عكس القبلة وهي التي تكون بعيدة عن الماء حتى اذا جاءت السيول لا تتأثر بخلاف تلك الارض فانها تتأثر مثلا. الان لاحظ ان الارض البعدية من جهة الوقف افضل لانه يريد ان يبني مسجد والارض القبلية من جهة الزرع افضل. لو فرضنا ان الجهة التي قالها ابناؤه افضل للوقف وافضل من الارض القبلية ليس له ان يبدلها بعد الوقف. اتفاق الفقهاء اذا عين الوقف ليس له ان يبدل بل لا يبدل الوقف الا في سورة واحدة ضيقة جدا سواء من قبل الواقف او الناظر وهي ان تتعطل الوقف عن مقصده. ولا يمكن الاستفادة منه في حال فهنا يبدل فقط. طيب الهبة الان الاضحية ما تعطلت. فلماذا يبدلها؟ فالذي والله اعلم ان الاضحية تعلقت بالعين فقول ابي الخطاب هو الاقرب في الابدال واما في البيع فمن باب اولى. نعم فاتى ايه. هذا اوسع للفقراء يعني. ما هذا هو هذا هذا هذه هي صورة المسألة الان. نعم. هذه صورة المسألة لكن ذاك لم يتعين بعينه الزكاة عشان نقيسه عليه. هنا الاظحية تعينت بالعين يعني الان لما واحد فقير او واحد صاحب مال تقول وجب في زكاتك بنت لبون هو عنده عشر بنت لبون. هل تعين واحد منهم؟ ولا اي واحد يمكن؟ اي واحد اذا ما تعين بالعين عشان نقيس عليه لو تعين بالعين جاز لنا ان نقيسه تعين بالجنس وجوز الشارع نصا الانتقال للجنس الاعلى اعطاء الفارق اذا لم يمكن او اذا هو تبرأ اما هنا لا اما هنا لا. بل ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الصحابي الذي ذبح قبل الصلاة قال ضحي بدلا عنها. دل على انه عين ما دام اتلف علي البدن الان انا اريد ان اوقف ارضا اوقفت ارضا ثم اغتصب الارض ولم يستمر. هل ذهب معنا الوقف ما ذهب فالوقف كونه مستمر او غير مستمر هذا لا يؤثر في الوقف. ولا يؤثر في حكم الوقف وليس علة فارقة حبس طيب طيب مو انت الان نظرت الى الوقف نظرة غير غير النظرة الان ما الفائدة اني انا انظر الى كونه يستمر او غير مستمر؟ العلة لماذا انا اقيس؟ العلة هي هذا قربان هذا قربان. هذا اذا كان هذا قربان وهذا قربان هذا لا يجوز تغييره الى افضل وهو الوقت وهذا يجوز تغييره. لا اختلاف العلماء غير مؤثرة بالعكس لو كنت لو كانت هذه العلة مؤثرة لكان الاولى في الوقف التغيير الى الافضل لماذا؟ لان الاستمرارية سبب مبيح للنظر الى الافضل اذا دل على ان هذه العلة غير مؤثرة في الحكم. لان العلل في القياس دائما لابد ان تنظر هل هذه العلة مؤثرة في الحكم او غير مؤثرة ثم ما هي العلة الجامعة؟ ما يجي انسان يجي يقول لي والله الوضوء مثلا يجي انسان يقول الوضوء لا بد انك اقبل القبلة فيها قياسا على الصلاة نقول ليش ما وجه القياس؟ قال هذه عبادة وهذه عبادة. طيب هل العبادات كلها يستقبل بها القبلة؟ لا. اذا هذه القياس الذي قاسه قياس غير صحيح ما لنا علاقة في الجهة الاخرى فنحن الان ننظر انه قال الوقف قربان الى الله تقرب الى الله الاضحية قربان الى الله هبة لله. اذا كلاهما جامع بينهما هو الوقفية اما استمرارية عدم الاستمرارية ما لها علاقة فيه. لانها غير مؤثرة في الحكم. لو فرضنا ان انسانا اوقف ما لا يستمر مثلا اوقف ما لا يستمر مثلا اوقف بئرا نزحوا ماء البئر نظب البئر. هل نقول هذا لا يصح الوقف؟ لانه غير مستمر؟ لا. نعم قال رحيم في حال رياضة رياضة العقول هي النظر في المعقولات. نعم. قال وقال القاضي يجوز ان يبيع ويشتري خيرا منها وهو قول عطاء ومجاهد وابي حنيفة لما ذكرنا. من حديث بدن بدن النبي صلى الله عليه وسلم واشراك فيها ولان ملكه لم لم يزل عنها بدليل جواز ابدالها ولانها عين يجوز ابدالها بدليل جواز ابدال تسمى تسمى عند الفقهاء الاستدلال بمحل النزاع. الاستدلال بمحل النزاع. طيب حنا مختلفين فيها شلون العلي بمسألة احنا مختلفين فيها فهمناها انا هذي؟ ولانه ايش قال مرة ثانية؟ بدليل الجواز ابدالها ها استدلال بمحل النزاع. وهذا كثير ترى في باب المناقشة كل واحد يبي يقوي حجته انتبه قد يستدل بمحل النزاع. طيب نستدل بمحل النزاع ما في فايدة نعم قال رحمه الله لانها عين يجوز ابدالها فجاز بيعها كما قبل ايجابها ولنا انه جعلها لله تعالى فلم يجز بيعها كالوقف وانما جاز ابدالها بجنسها. شفت حتى ابن قدامة رجع وقاس عن الوقف مع انه رجح انه يجوز اله خير منها صح ولا لا؟ نعم. لانه لم يزن الحق فيها عن جنسها وانما انتقل الى خير منها انه في المعنى ضم زيادة اليها وقد جاز ابدال المصحف ولم يجز بيعه. واما حديث البدن فالظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعها وان انما شارك عليا في ثوابها واجرها ويحتمل ان ذلك يعني حتى هو راح آآ نقظ آآ استدلاله بحديث علي فالظاهر ان النبي لم يبيعها وانما شرك عليا في ثواب واجره مع انه قبل ذلك قال هبة او بيع. نعم واما حديث البدن فالظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم يبيعها وانما شارك عليا في ثوابها واجرها. ويحتمل ان ذلك كان قبل ايجابها وقول الخرق بخير منها يدل على انه لا يجوز بدونها ولا خلاف في هذا لانه تفويت جزء منها فلم يجز كاتلاف وانه لا يجوز لمثلها لعدم الفائدة في هذا. وقال القاضي في ابدالها بمثلها احتمالان. احدهما جوازه لانه لا مما وجب عليه شيء ولنا انه يغير ما اوجبه لغير فائدة فلم يجز كابداله بما دونها. نعم. قال رحمه الله واذا مضى من نهار خلاصة الكلام في الابدال في البيع انه لا يجوز هذا ما في اشكال لكن الكلام في الابدال ان كان الى اعلى فالحنابلة والحنفية جوز. والصحيح انه لا يجوز وان كان الى مساو فحكى فيه القاضي قولان للحنابلة وان كان الى الادنى فبالاتفاق لا يجوز نعم هم؟ لا لا لا لم يقل الحنابلة اذا قالوا القاظي فالمقصود به هو القاظي ابي يعلى. فانتبه كله مذهب عندهم قاضي. الحنفية اذا قالوا قاضي يقصدون به ابو يوسف. واضح؟ والمالكية اذا قالوا القاضي فالمقصود به القاضي عبد الوهاب البغدادي فننتبه لهذا اما الشافعية اذا قالوا القاظي فيمكن يكون المقصود به غير واحد لان عندهم القظاة كثيرون. نعم انا ارى عدم جواز الابتلاء نعم اذا تعين اذا عين يعني نعم لانه تعلق بالعين كالوقف تماما ثم نقول لانه لا دليل على الابدال نصا. فيبقى القياس معتبرا نعم. قال الخراقي رحمه الله اذا مضى من نهار يوم الاضحى مقدار صلاة العيد وخطبته. فقد حل الذبح الى اخر يومين من ايام التشريق نهارا ولا يجوز ليلا. قال ابن قدامة رحمه الله الكلام في وقت الذبح في ثلاثة اشياء. اولها واخره وعموم وقته او خصوصه. اما اوله فظاهر كلام الخراقي انه اذا مضى من نهار يوم العيد قدر تحل فيه الصلاة وقدر الصلاة والخطبتين تامتين في اخف ما يكون. فقد دخل وقت الذبح ولا يعتبر نفس الصلاة. لا فرق في هذا بين اهل مصر وغيرهم. وهذا مذهب الشافعي ابن المنذر وظاهر كلام احمد ان من شرط جواز التضحية في حق اهل المصري صلاة الامام وخطبته وخطبته وروي نحو هذا عن الحسن والاوزاعي ومالك وابي حنيفة واسحاق لما روى جندب ابن عبدالله البجلي رضي الله انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل ان يصلى العيد من ذبح قبل ان يصلي المصلي فليعد ليعد مكانها اخرى. وعن البرايا رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى. متفق عليه. وفي لفظ قال ان اول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح فمن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم قدمها لاهله ليس من النسك في شيء فظاهر هذا اعتبار نفس الصلاة. قال عطاء وقتها اذا طلعت الشمس لانها عبادة يتعلق اخرها بالوقت. فتعلق اولها بالوقت كالصيام وهذا وجه قول خرقي ومن وافقه. والصحيح ان شاء الله تعالى ان وقتها في الموضع الذي يصلى فيه بعد الصلاة. بظاهر الخبر والعمل بظاهره اولى فاما غير اهل الانصار والقرى فاول وقتها في حقهم قدر الصلاة والخطوة بعد حل الصلاة لانه لا الصلاة في حقهم تعتبر فوجب الاعتبار بقدرها. وقال ابو حنيفة رحمه الله اول وقتها في حقهم اذا طلع الفجر الثاني لانه من يوم النحر فكان وقتها منه كسائر اليوم ولنا انها عبادة وقتها في حق اهل الانصار بعد اشراق الشمس فلا تقدم وقت فلا فلا تتقدموا وقتها في حق غيرهم كصلاة العيد وما ذكروه يبطل باهل فان لم يصلي الامام في المسجد لم يجز الذبح حتى تزول الشمس لانها حينئذ تسقط فكأنه قد صلى. وسواء ترك الصلاة عمدا وغير عمد لعذر او غيره فاما الذبح في اليوم الثاني. بالنسبة لهذه المسألة لاحظوا الان التفصيل الجميل اذا كان الانسان في مصر يعني في قرية مصر يعني القرية في مصر اما اذا قال في مصر فيعني مصر القاهرة. اذا كان الانسان في مصر في بلدة في قرية فيها صلاة الجمعة والعيد فلا يجوز له ان يصلي يذبح حتى ينتهي اهل القرية من صلاتهم هذه مسألة واضحة لماذا؟ لان النص فيه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا يعني صلاة المسلمين في يوم العيد وهو صلاة ايش عيد الاضحى وقال من ذبح قبل ان يصلي في رواية قبل ان يصلي صلاة العيد طبعا هذا مقصود واضح حتى لو لم تثبت هذه الرواية اذن لابد لاهل الامصار ان يذبحوا بعد الصلاة طيب اذا كان الامام في مصر هو الذي يصلي بالناس او نائبه. فاخر الصلاة عمدا او او عن غير عمد. فان اخر الصلاة تعمدا او عن غير عمد حتى زالت الشمس فان الذبح خلاص سواء كان لاعبا او هازلا ايا كان الذبح يحل بعد الزوال. لماذا؟ لانه خرج وقت صلاة العيد متى يخرج وقت صلاة العيد؟ اذا زنت الشمس عند جمع من اهل العلم اذا طيب اذا كان الرجل لاحظ الان اذا كان الرجل في مكان او في قرية لا جمعة فيها ولا عيد فحين اذ ينتظر بالقدر الذي يفهم معه او يدرك معه ان اقرب القرى اليه قد صلى لو او كما قال صاحب المتن وهو الخرقي بمقدار صلاة العيد وخطبته والاحوط ان يتأخر نعم قبل ان يصلي. مم احسنت هذا في رواية اعين الى المصلي قد يقول طيب انا ماني مصلي لست من اهل وجوب صلاة العيد لاني امرأة مثلا فهل يجوز لي ان يصلي قبل الصلاة ان اذبح قبل الصلاة؟ قلنا لا نعم لان هذا العود الضمير المصلي من جهة اذا كان اهلا للصلاة ومن جهة اخرى الى صلاة المسلمين من صلى صلاتنا ونسك نسيكتنا. هم. الشطر الثاني فيه كذلك ومن ذبح قبل ان يصومه. ايه. تعلق الحب على صلاة المصلي والذبيحة طيب افرض ان الرجل نام عن صلاة العيد تقول له ما يصير تذبح لانك ما صليت؟ لا ما له علاقة راجع الكلام كله الى صلاة المسلم. نعم قال رحمه الله فاما الذبح في اليوم الثاني فيجوز في اول النهار. لان الصلاة فيه غير واجبة ولان الوقت قد دخل في اليوم الاول وهذا من اسمائه فلا تعتبر فيه صلاة ولا غيرها وان صلى الامام في المصلى واستخلف من صلى في المسجد فمتى صلوا في احد اي جاز الذبح لوجود الصلاة التي يسقط بها الفرض عن سائر الناس فان ذبح بعد الصلاة فلا يتعلق بغيره ولان خطبة غير واجبة. لا لا طمرت سطر. نعم. هذي مسألة ثانية ان ذبح طيب اذا لم يعلموا ان غدا العيد سؤال مهم اما الان لم يعلموا ان يوم الاثنين هو يوم الاحد هو العيد وعلموا يوم الاثنين ان العيد كان الاحد فمتى يصلون العيد؟ يصلون اذا طلعت الشمس يقضونها من الغد صح ولا لا؟ نعم. طيب الان هل نقول للناس انهم اذا علموا العيد كان في الامس هل نقول ليس لهم او الرجل يريد ان يذبح اضحيته في اليوم الثاني؟ نقول له بعد لازم تنتظر حتى ينتهوا من الصلاة؟ الجواب لا. لماذا ان هذه الصلاة مقضية ولا عبرة بها. مثل ما قال اخونا الشيخ حسام لو ان الرجل نام عن الصلاة فصلاة العيد بالنسبة لهم مقضية هل العبرة بالنسبة له؟ لا العبرة بالنسبة لصلاة المسلمين بدليل انه صلاته ايش نسميها قضاء ولا اداة؟ قضاء اذا لا عبرة بالقضاء نعم مسألة ثانية ايوه فان ذبح عفوا اذا كان الصلاة في موضعين فالاعتبار بالموظع الاول. فالاعتبار بالموظع الا ان يكون احد الموظعين الامام وفي الاخر نائبه فايهما المعتبر؟ هذا فيه خلاف ترى. الصواب ان المعتبر صلاة امام المسلمين نعم. اما اذا كان في الموظعين النواب فلا عبرة لاحدهما بالاخر فايهما اسبق كان هو المعتبر. نعم العيد الاضحى يعني. ليش لا لا صلاة لا خلاف. لان احنا اليوم اليوم ممكن نقول مفروض ان ما في خلاف لان وسائل الاعلام تبلغ الى الافاق لكن قبل الخمسين سنة كان هذا خلاف تصور ويمكن بكرة لو ان هذه الوسائل انقطعت خلاف متصور ما يعلمون صح ولا لا؟ نعم. والخلاف الذي حكي عليه هو نفس الشيء تاريخ الفيديو ده ليه صحيح نعم قال رحمه الله فان ذبح بعد الصلاة قبل الخطبة اجزأ في ظاهر كلام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم علق المنع على فعل الصلاة فلا يتعلق بغيره لان الخطبة غير واجبة وهذا قول الثوري. الثاني اخر الوقت. يعني هذه المسألة ايضا مهمة لو صلى مع مع الامام ثم ذهب ولم يستمع الخطبة فذبح هل مجزية؟ الصواب انها مجزئة. ولا نعلم فيه خلافا. نعم. قال رحمه الله الثاني اخر الوقت واخره اخر اليوم الثاني من ايام التشريق فتكون ايام النحر ثلاثة. يوم النحر ويوم ان بعده. وهذا قول عمر وعلي وابن عمر ابن عباس وابي هريرة انس رضي الله عنهم قال احمد ايام النحر ثلاثة عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر انس وهو قول مالك والثوري وابي حنيفة وروي عن علي اخر ايام التشريق هو وهو قال وروي عن علي اخره اخر ايام التشريق. وهو مذهب الشافعي وقوله عطاء والحسن لانه روي عن جبير ابن مطعم الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام منى كلها من حر ولانها ايام تكبير وافطار فكانت محلا للنحر الاولين هذا هو الصواب. الصواب هو لان الراجح هو قول الشافع وهو ما يروى عن علي رضي الله عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن ايام التشريق قال ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل فلما قال ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل علمنا انه وقت للذبح لانه وقت الاكل وايضا كراهة الصوم في هذه الايام التشريق الثلاث لان المحصر على الصحيح من اقوال اهل العلم انه يذبح هديه اينما احصر ولو لم يكن في مكان مكة فالاحصار محل الذبح الهدي. ومحل الهدي زمانا هو يوم العيد وثلاثة ايام التشريق. نعم مسألة اخرى قال رحمه الله اه اقول وصلنا لان ايام التكبير. نعم ولانها ايام التكبير تعديل صحيح. ولانها ايام التكبير تعليل صحيح. لان التكبير يستمر الى عصر ها رابع ايام العيد اللي هو ثالث ايام التشريق الما كان كذلك والتكبير يكون لاجل النحر. ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فهذا واظح ايظا نعم ولانها ايام تكبير وافطار فكانت محلا للنحل كالاولين. وقال ابن سيرين لا تجوز الا في يوم المسألة الجديدة الان قول جديد ابن سيرين مرة ثانية وقال ابن سيرين لا تجوز الا في يوم النحر خاصة لانها وظيفة عيد. فلا تجوز الا في يوم واحد كاداء الفطرة في يوم الفطر وقال سعيد بن جبير وجابر بن زيد كقول ابن سيرين في اهل الامصار وقولنا في اهل منى وعن ابي سلمة ابن عبدالرحمن عطاء ابن يسار تجوز الى هلال المحرم قول ابي سلمة وعطاء وتوسعة عظيمة على المسلمين ان ذي الحجة كلها وقت نحرم من العاشر الى ان يرى هلال لكن هذا القول يحتاج الى دليل النبي صلى الله عليه وسلم خص ايام منى بايام الاكل والشرب والتكبير والذكر والله ذكرها في القرآن واذكروا الله ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزق من بهيمة الانعام نعم قال رحمه الله وقال ابو امامة بن ساري بن حنيف كان رجل من المسلمين يشتري اضحية فيسمنها حتى يكون اخر ذي الحجة يضحي بها رواه الامام احمد باسناده وقال هذا الحديث عجيب. يعني هذا الحديث رواه البخاري وهو عجيب جدا. لان هذا الحديث قول ابي امامة هو صحابي هذا نص بان الوقت يمتد ها لكن قال بعد بعضهم حتى يكون اخر ذي الحجة قالوا في تفسيره تفسيرا غريبا قال حتى يكون اخر العشر من ذي الحجة لان اخر ذي الحجة من حيث الفضل هو يوم النحر من حيث الفضل هو يوم النحر. فان كانت الرواية عجيبة كما قال الامام احمد فهذا التفسير اعجب. نعم البخاري رحمه الله يعني ذكر هذا الحديث مقرا له نعم قال رحمه الله وقال ايام الاضحى التي اجمع عليها ثلاثة ايام. ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث. طبعا المقصود الامام احمد اجمع عليها اي اجمع عليها من قبل الصحابة والا فابن سيرين خالف فابن السير من التابعين قال الذبح لا يكون الا يوم النحر فقط نعم قبل البلد بعنيها ما في فرق ما في فرق ما في فرق لو قلنا اهل الانصار ما يذبحون الا اليوم الاول ظيقنا عليهم من وين لهم ذباحين من وين لهم؟ موت يموت المسلمون وبيدهم السكاكين لانه ايام الذبح كل واحد يتهاوش مع الثاني. نعم. خلنا نوسع على الناس احسن هذا قوم. نعم. صحيح. نعم قال رحمه الله ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث. ولا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الاضحية اليه ولان اليوم الرابع لا يجب الرمي فيه فلم تجز التضحية فيه كالذي بعده يقول هذا الاستدلال فيه نظر لان قوله نهى عن ادخار فوق ثلاث غير يوم الذبح فصار فصار الادخار ها ثلاثة ايام غير يوم النحر كم صاروا اربعة يوم النحر ثلاثة ايام التشريق وهذا واظح هذا لو ان الذابح ذبح تأمل معي لو ان الذابح ذبح يوم النحر بعد الغروب مثلا الى متى يجوز له ان الذبح ذبح بعد العصر يوم النحر؟ الى متى يجوز له ان يبقي اللحم؟ الى رابع يوم التشريق باتفاق العلماء اذا لما كانت هذه الصورة مقصودة هكذا فالمقصود نهى الادخار اللحوم الاضعاف فوق ثلاث اي غير يوم النحر. نعم لا لا بس يجوز الاستدلال به من حيث الدلالة على الوقت لانه ما دل على نسخه شيء نسخة ادخار لكن الثلاث معتبرة هذا فقه الفقه عظيم يقول النسخ ورد على الادخار. فبقي الظرف ها ليس فيه دليل النسخ عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث لا لا هذا فيه نهر نعم قال رحمه الله ولانه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم الا رواية عن علي. وقد روي عنه مثل وحديث انما هو ومنى كلها منحر. ليس فيه ذكر الايام والتكبير اعم من الذبح وكذلك الافطار بدليل اول يوم النحو ويوم عرفة يوم تكبير ولا يجوز الذبح فيه. الثالث في زمن الذبح. وهو النهار دون الليل نص عليه احمد وفي رواية الاثرم هو قول مالك وروي عن عطاء ما يدل عليه وحكي عن احمد رواية اخرى ان الذبح يجوز ليلا. هو اختيار اصحاب من المتأخرين وقول الشافعي واسحاق وابي حنيفة واصحابه ان الليل زمن يصح فيه الرمي فاشبه النهار ووجهه ووجه قول قول الله تعالى ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان نهى عن الذبح بالليل ولانه ليل ولانه ليل يوم يجوز الذبح فيه فاشبه ليلة يوم النحر. ولان الليلة تتعذر في فيه تفرقة تتعذر فيه تفريقه اللحم في الغالب فلا يفرق طريا فيفوت بعض المقصود ولهذا قالوا يكره الذبح فيه فعلى هذا ان ذبح ليلا لم يجزيه عن الواجب وان كان التطوع فذبحها كانت شاة لحم ولم تكن اضحية فان فرقها حصلت القربة بتفريقها دون ذبحها هل هذه مسألة ايضا يعني مسألة مهمة فنقول كما قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله الراجح ان الليل مثل النهار لا فرق لكن اذا كان يخشى هذه مسألة انبه عليها وان لم ينبه عليه ابن القدام. اذا كان الذابح او المضحي يخشى ان الليل يكون مظنة عدم احسان الذبح او مظنة عدم احسان آآ السلخ او عدم مظنة عدم احسان مظنة القسمة فالاولى الذبح نهارا والا لا فرق بين الذبح ليلا او نهارا. والسنة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ثمان سنوات متواليات لم يثبت عنه انه ضحى ليلا فنقول يجوز الذبح ليلا ولكن السنة الذبح ايش؟ نهارا احسنت قال رحمه الله فصل فاذا فاته وقت الذبح ذبح الواجب قضاء وصنع به ما يصنع بالمذبوح في وقته هو مخير في التطوع فان فرق لحما كانت كانت القربة كانت القربة بذلك دون الذبح لانها شاة لحم وليست اضحية وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفة يسلمها الى الفقراء ولا يذبحها فان ذبحها فرق لحمها. وعليه ارش ما نقص الذبح لان الذبح قد سقط بفوات ولنا ان الذبح احد مقصودي الاضحية فلا يسقط بفوات وقته كتفرقة اللحم وذلك لان وذلك انه لو ذبحها ايام ثم خرجت قبل تفريقها فرقها بعد ذلك ويفارق الوقوف والرمي. ولان الاضحية لا تسقط بفواتها بخلاف ذلك هذا هو الصواب لو انه لم يذبح حتى فات وقتها فيصبح حكمها حكم الفطرة فيما لو لم يخرجها قبل وقتها. ماذا عليه؟ عليه ان يخرجها قضاء مع التوبين كان انعم فكذلك الاضحية اذا فوت حتى خرج وقتها عليه القضاء والذبح نعم قال رحمه الله فصل اذا مثل مثال اخر انتبهوا للمثال الذي يقيس عليه. قسناه على الفطرة من وجه والان نقيسه على المنذور من وجه اخر لو قال قائل نذر علي ان اذبح هذه الناقة غدا. انتبهوا الان. فجعل قد ونسي ان يذبح اوجأ الغد ومنع من الذبح ماذا يفعل الان الذي يفعله الان ان النذر تعلق بعين الناقة. فيجب عليه متى ما امكن ان يذبحها وعليه كفارة يمين لفوات الوقت فهمني الان؟ اما في هذه المسألة فهو عين الذابح وفاة الوقت. فان كان على عمد فعليه التوبة والقضاء. وان كان عن غفلة او نسيان او خطأ فليس عليه الا الادب الا القضاء واضح؟ نعم قال رحمه الله فاصل اذا وجبت الاضحية بايجابه لها فضلت او سرقت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه لانها امانة في يده فان عادت اليه ذبحها. سواء كان في في زمن الذبح او فيما بعد على ما ذكرناه. هذه مسألة جميلة الاضحية في يد الذابح ما هي؟ امانة او ضمانة؟ عجيب! اما احسنت اذا لازم الان تخالف اذا كانت امانة فليس له ان يغيرها. شفت شلون الفقه الحي؟ اذا قسناها وقلنا ان يده امانة فليس له ان يغير لان الامين ليس له ان يغير هي ملك وليست ثمنها اذا قلت ملكه اذا يظمنها الصواب انها امانة احسنت هي امانة من جهة هذا هو التفريق الصحيح ان نقول ان الاضحية في يد المضحي امانة من جهة اي ياخذ ثوابه ثوابه الاضحية. نعم قال الخراقي رحمه الله فان ذبح قبل ذلك لم يجزيه لزمه البدن. وهذا سئلت عنه اظن قبل يومين او امس نسيت له قال اشتريت يقول اشتريت نشيكة او اضحية فقلت رجل يوصل للمسلخ قلت هذه وصلها للمسلخ وانا اروح اخذ الدور لانه زحمة. يقول ذهبت اخذت الدور ثم ابحث عنه ما وجدته ولا وجدت الخروف. سرقت هذه الى الان. نعم طبعا بشرط الا يكون مهملا ها اما اذا كان مهملا فيذبح قال ابن قدامة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى. ولانها نسيكة واجبة ذبحها قبل وقتها فلزم وبدلها. ها نسيك واجبا فيك واجبة. لماذا قال واجبة؟ والمذهب انها ليست واجبة. هو رجح انها ليست واجبة. لانه اذا عين صارت عند الحنابلة واجبة. نعم قال كالهدي اذا ذبحوا قبل محله يذكر احد طلاب العلم ارسل الي عبارة لابن قدامة هنا وهناك فيقول ان هذا تناقض هنا يقول لانها واجبة وهناك يقول انها سنة ومندوبة. قلت لا الفرق انه واجبة عندهم اذا عين ها واذا لم يعين فعندهم سنة. نعم قال رحمه الله ويجب ان يكون بدلها مثلها او خيرا منها لان لان ذبحها قبل محلها اتلاف لها. وكلام رحمه الله ومن ومن اطلق من اصحابنا محمول على الاضحية الواجبة بنذر او تعيين. فان كانت غير واجبة بواحد من الامرين فهي شآة لحم ولا بدل عليه الا ان يشاء. لان قصدت لان قصدت بانه قصد التطوع فافسده. فلم يجب عليه بدنه كما لو خرج بصدقة تطوع فدفع الى غير مستحقيها. والحديث يحمل على احد امرين اما الند واما على التخصيص بمن وجبت فعليه بدليل ما ذكرناه. بدليل ما ذكرناه. فاما الشاة المذبوحة فهي شاة لحم كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه يصنع بها ما شاء كشاة ذبح للحمها لا لغير ذلك فان هذه ان كانت واجبة فقد لزمه ابدالها وذبح ما مقامها فخرجت هذه عن كونها واجبة كالهدي الواجب اذا عطب دون محله. وان كان تطوعا فقد اخرجها بذبحه اياها قبل ما عن القربة فبقيت مجرد شاة لحم يحتمل ان يكون حكمها حكم الاضحية كالهدي اذا عطب لا يخرج عن حكم الهدي على رواية ويكون معنى قوله شاة لحم اي في فضلها وثوابها خاصة دون ما يصنع بها. الحديث واضح ان من ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانة اخرى. فلو كانت اضحية لما امره الاعادة. فدل على ان الذبح قبل الوقت ها؟ انما هي شاة لحم. نعم. قال الخراقي رحمه الله ولا يستحب ان يذبحها الا مسلم. وان ذبحها بيده كان افضل. قال ابن قدامة جملته انه يستحب الا يذبح الاضحية الا مسلم انها قربة فلا يريها غير اهل القربة. وان ان استناب ذميا في ذبحها جاز مع الكراهة. وهذا قول الشافعي وابي ثور ابن وحكي عن احمد لا يجوز ان يذبحها الا مسلم وهذا قول مالك وممن كره ذلك علي وابن عباس وجابر رضي الله عنهم وبه قال الحسن وابن سيرين وقال جابر لا يذبح النسك الا مسلم. لما روي في حديث ابن عباس الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ولا يذبح حياكم الا طاهر. ولان الشحوم تحرم علينا مما يذبحونه على رواية. فيكون ذلك بمنزلة اتلافه. ولنا ان من جاز له ذبح غير الاضحية جاز له ذبح الاضحية كالمسلم ويجوز ان يتولى الكافر ما كان قربة للمسلم كبناء المساجد والقناطر ولا نسلم تهريم الشحوم علينا بذبحهم. والحديث محمول على الاستحباب. والمستحب ان يذبحها المسلم ليخرج من الخلاف وان ذبحها بيده. بالنسبة يعني كون الكافر او الذمي من اهل الكتاب يجوز الكتابي. يجوز له ان يذبح او يجوز له وان يفعل وكالة للمسلم بعض القرى الراجح انه يجوز بدليل بناء المساجد فان عثمان رضي الله عنه على مرأى ومسمع من الصحابة اتى بمن يبني المسجد وكان ذميا ها هذه قربة ولا لا بناء المسجد؟ قرب نعم الاولى ان يكون المسلم لكن اذا لم يوجد المسلم يجوز ان يكون الذي يتولى آآ صناعة القرب او فعل القرب يجوز ان يكون غير مسلم. لانها ليست مقصودة لذاته. فكذلك الذبح. الصواب انه يجوز ان يذبح غير المسلم. اما حديث قول جابر لا يذبح النسك الا مسلم فهذا موقوف. ويكون رأي له يكون رأي له. نعم. واما حديث المرفوع ولا يذبح ضحاياكم الا الطاهر فقد ضعفه بعض اهل العلم. وان صح فيكون الاستحباب كما قال الامام ابن قدامة رحمه الله ايه لازم يقول لازم يقول لان لو ما قال ما جاز الذبح نعم قال اعرف بعض بعض الذباحين عندنا في في الظهر اذا ذبحوا يقول بسم الله الله اكبر هو نصراني. ما في بأس جاز. نعم قال رحمه الله والمستحب ان يذبحها المسلم ليخرج من الخلاف. وان ذبح بيده كان افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين ذبحهما بيده وسمى وكبر وظع رجله على على صحافهما سفاحهما احسن الله اليك صفاح عنق الكبش نعم ووضع رجله على صفاحهما كده يا شيخ؟ اي نعم ونحر البدنات الست بيده ونحر في البدن التي ساقها في حجته ثلاثا وستين بدنة بيده. ولان فعله ذو قربة وفعل القرب وفعل القربة اولى من استنابته فيها فان استناب فيها جاز لان النبي صلى الله عليه وسلم استناب من نحر ما بقى وما بقي من من بدنه لان النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم استناب من نحر ما بقي من بدنه بعد ثلاث وستين وهذا لا خلاف فيه. اما يعني استنابة المسلم لا خلاف فيه ومن هنا انا اقول اذا جازت الاستنابة في الاضحية فلا بأس من ارسالها الى اي بلد لانها نيابة ولا سيما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ارساله هديه الى مكة فاذا جاز ارسال الهدي الى مكة لفضل مكانتها لفضل المكان فلان يجوز الارسالها الى مكان حاجة المسلمين فيه احوج فذاك اولى لفظل المكانة. في فضل مكان وفي فضل مكانه حاجة المسلمين اعظم من مجرد النظر الى فضل البقعة نعم بالمباشرة في يد المضحي. نعم. افضل. جميلة جدا على اساس النية كمان اللي احنا كنا بنتكلم فيها اي نعم صحيح موافقة النية. نعم نعم. قال رحمه الله يستحب ان يحضر ذبحها لان في حديث ابن عباس الطويل واحضروها اذا ذبحتم فانه يغفر لكم عند اول بقطرة من دمها وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ضري اضحيتك يغفر لك باول قطرة من دمها. هذا الحديث احضري اضحيتك هذا الحديث لو صح لكان حجة على ان المرأة اذا ملكت مالا تضحي ولو ضحى زوجها واضح؟ لكن في اسناده مقال ظعفه بعظ اهل العلم واستحباب ان يباشر المظحي هذا اما ان يحظر المضحي وينظر هذا ايضا واضح لكن لم يصح فيه حديث نعم قول ايش ايش الكلام ايه يقول بسم الله الله اكبر ما لنا علاقة ما لنا علاقة الله قال ولا اذكر مما لم يذكر اسم الله عليه. ذكر اسم الله عليه. هو يذكر اسم الله حللنا. ما دام يهودي ونصراني صح طبعا لو كان غير كتابي ما جاز. ابدا لا قال رحمه الله ويقول عند الذبح بسم الله والله اكبر ان نسي فلا يضره قال ابن قدامة ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذبح قال بسم الله والله اكبر. وفي حديث انس رضي الله عنه وسمى وكبر. وكذلك كان يقول ابن عمر به يقول اصحاب الرأي ولا نعلم في استحباب هذا خلافا ولا في ان التسمية مجزئة وان نسي التسمية اجزأه على ما ذكرنا في قبائح وان زاد فقال اللهم هذا منك ولك. اللهم تقبل مني او من فلان فحسن. وبه قال اهل اكثر اهل العلم وقال ابو حنيفة رحمه الله يكره ان ان يذكر اسم غير الله لقول الله تعالى وما اهل به لغير الله. ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بكبش ليذبحه فاضجعه ثم قال اللهم تقبل من محمد وال محمد وامة ثم ضحى رواه مسلم وفي حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم منك ولك عن محمد وامته بسم الله والله اكبر ثم ذبح وهذا نص لا يعرج على خلافه. الذي يظهر لي ان ما في خلاف بين قول ابي حنيفة يكره ان يذكر اسم غير الله قول من قال جواز ان يقول اللهم هذا منك اللهم هذا آآ نسيكة فلان او لان مراد الامام ابو حنيفة يكره ان يذكر اسم غير الله يعني مقرونا باسم الله هذا مقصوده رحمه الله. نعم قال رحمه الله وليس عليه ان يقول عند الذبح عن من؟ لان النية تجزئ. قال ابن قدامة ولا اعلم خلافا لا اعلم خلافا في ان النية وان ذكر من يضحي عنه فحسن بما روينا من الحديث قال الحسن يقول بسم الله والله اكبر هذا منك ولك تقبل من فلان وكره هذا وقد ذكرناه في التي قبلها. قال فاصموا ان عينوا اضحية فذبح غيره بغير اذنه اجزأت عن صاحبها ولا ضمان على ذابحها وبهذا قال ابو حنيفة وقال مالك هي شاة لحم لصاحبها ارشها وعليه بدلها لان الذبح عبادة فاذا فعلها غير صاحبها لانه بغير اذن بغير اذنه لم تقع الموقع كالزكاة. وقال الشافعي تجزئ عن صاحبها وله على ذابحها ارش ما بين قيمتها كصحيحة مو مذبوحة لان الذبح احد مقصدي الهدي. فاذا فعله فاعل بغير اذن المضحي ظمنه كتفريط اللحم ولنا على مالك انه فعل لا يفتقر الى النية فاذا فعله غير الصاحب اجزأ عنه كغسل ثوبه من النجاسة وعلى الشافعي انها اضحية اجزأت عن صاحبها ووقعت موقعها فلم يضمن ذابحها كما لو كان باذنه كما لو كان باذن. ولانه اراقة دم تعين اراقته لحق الله تعالى فلم يضمن مريقه كقاتل مرتد بغير اذن الامام. ولان الارشل وجب لو وجب فان انما يجب ما بين كونها مستحقة الذبح في هذه الايام متعينة له. وما بين كونها مذبوحة ولا قيمة لهذه حياة ولا تفاوت بين القيمتين فتعذر وجود الارش ووجوبه ولانه لو وجب الارش لم يخلو اما ان يجب وللمضحي او للفقراء لا جائز ان يجب الفقراء. لانه منا ما يستحقونها مذبوحة. ولو دفع اليهم في الحياة لم يجز. ولا ان يجب له لانه لا يجوز ان يأخذ بدل شيء منها كعضو من اعضائها ولانهم وافقونا في ان الارش لا يدفع اليه فيتعذر حجابه لعدم مستحقيه. صورة هذه المسألة انسان عنده اغنام فجاء بذابح وقال هذه اضحيتي اذبحها فدخل الذابح ليأخذ الاضحية فاخطأ فاخذ واحدة اخرى وهو غافل فلما التفت اذا به قد ذبح قال ليست هذه اضحيتي. الان هل هذه تجزي عن الاضحية؟ هذه مسألة طبعا نحن نقول ان الاضحية تعينت بالعين فلا تجزئ طيب اذا قلنا لا تجزئ على الشافعي يجوزوه. اذا قلنا لا تجزئ الان فالان الارش على من قيمة هذا هذا الذي ذبحه على المضحي ولى على الناس على الذابح الصواب انه ينظر اذا كان الذابح فرط فهو الذي يظمن واذا كان ما فرط لقوة الشبه فان المضحي هو الذي يظمن لانه هو الذي فرط فكان الاولى ان ينظر حتى يتيقن. نعم قال رحمه الله فاصنع اذا نذر اضحية في ذمته ثم ذبحها فلو ان يأكل منها. وقال القاضي من اصحابنا من منع الاكل منها هو ظاهر كلام احمد وبناه على الهدي المنذور ولنا ان النذر محمول على المعهود والمعهود من الاضحية ذبحها والاكل منها. والنذر لا يغير من صفة المنذور الا الايجاب وفارق الهدي الواجب باصل الشرع لا يجوز الاكل منه فالمنظور محمول عليه بخلاف الاضحية. صورة هذه المسألة لو قال رجل نذر علي ان اذبح اضحية. فمن قال ليس له ان يأكل قال نغلب جانبا نذريا ومن قال له ان يأكل منها لان الانسان لو نذر هذه مسألة مهمة يخطئ فيها كثير من الناس ان بعض الناس ينذر يقول نذر عليه نذبح شاة بعدين يروح ياكل منها ما يصير ترى. الاصل ان المنذور لا يجوز الاكل منه. الا اذا تلفظ بما يدل على جواز اكله. كما لو قال نذر علي ان اذبح شاة لاهل بيتي. الان يجوز له ان يأكل. لكن اذا اطلق النذر الاصل انه لا يأكل منها لان النذر المطلق لا ينصرف الا للفقراء. كما ان الصدقة المطلقة لا تنصرف الا الى الفقراء لو قال انسان نذر علي ان يتصدق بعدين يجي ياخذ الصدقة يعطيها زوجته ما يصير ليش؟ لانه الصدقة عند الاطلاق لا يفهم منه الا لمن لست ملزما بالانفاق عليهم. هذه مسألة مهمة طيب ما الذي ترجحونه؟ الاضحية الان لما قال نذر علي ان اضحي. هل نغلب جانبا نذريا او نغلب جانب الاضحية؟ ننظر حينما يقول الانسان نذر علي ان اضحي ما الذي يريده؟ اليس يريد ايجاب نفسه اذا هو اراد اجابة نفسه وشبهه بالاضحية اذا ينبغي ان نعامله بمعاملة الاضحية فله ان يأكل منه. كما لو قال نذر علي ان اذبح خروفا لاهل بيتي واصدقائي والفقراء. ماذا يفعل يقسمه اثلاثا. فما الفرق بين نذره الاول وبين قوله نذر علي ان اذبح اضحية معروف ان الاضحيات. اذا لا طلق. نعم تقول اذا اطلق في النذر والصدقة ايوة ها ايوة ها لا ابدا اذا اطلق النذر واطلق الصدقة شرعا مباشرة لا يفهم منه الا ما كان للفقراء والمساكين فهنا العموم ملغاة بعرف الشارع. كما اننا هنا قلنا نذر علي الغينا النذر بعرف الشارع في الاضحية تفضل ويوقفون عنه ايوه الشخص ده اه هذي مسألة ثانية ما ذكرناها صحيح الشيخ ذكرها حنا ما ذكرناها. لو ان الانسان عين الاضحية في يوم العيد مثلا قال هذه اضحيتي واخوه جايب ذباح جاء الذباح وذبح الاضحية بدون اذنه هذه مسألة اخرى ايضا هذه اللي ذكرها ابن قدامة رحمه الله ما دام ذبحها بدون اذنه فهي كما لو اتلفها بدون اذنه. لا فرق ولماذا؟ لان النية غير موجودة وقت الذبح. نعم النذر آآ ما اوجبه المكلف على نفسه من جنس العبادات والمشروعات. ما المكلف على نفسه من جنس العبادات والمشروعات. نعم. قال رحمه الله فصل ولا يضحى عما في البطن وروي ذلك عن ابن عمر وبه قال الشافعي وابو ثور ابن المنذر ولا نعلم مخالفا لهم. وليس للعبد والمدبر والمكاتب وام ولد ان يضحوا الا باذن لانهم ممنوعون من التصرف بغير اذنهم الا المكاتب فانه ممنوع من التبرع والاضحية تبرع. واما من نصفه حر اذا ملك بجزءه الحر شيئا فله ان يضحي بغير اذن سيده. لان له ان يتبرع بغير اذنه يعني هذه المسألة ايضا مهمة الانسان هل يضحي عما في البطن يعني مثل صدقة الفطر بعض العلماء قالوا يخطئ نخرج صدقة الفطر زكاة الفطر عن الحمل. لكن الاضحية لا لا نعلم فيه خلافا قال الخراقي رحمه الله ويجوز ان يشترك السبعة فيضحوا بالبدنة والبقرة. قال ابن قدامة وجملته انه يجوز ان يشترك في التضحية البدنة والبقرة سبعة واجبا كان او تطوع. سواء كانوا كلهم متقربين او يريد بعضهم القربة وبعضهم اللحم وبهذا قال الشافعي وقال مالك لا يجوز الاشتراك في الهدي. وقال ابو حنيفة يجوز للمتقربين ولا يجوز اذا كان بعضهم غير متقرب. لان الذبح واحد فلا يجوز ان تختل نية القربة فيه. ولنا ما روى جابر قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة. رواه مسلم ولنا على ابي حنيفة ان الجزء المجزئ لا ينقص بارادة الشريك غير القربة. غير القربة فجاز كما لو اختلفت جهات القرب فاراد بعضهم التضحية وبعضهم الفدية يعني هذه مسألة غريبة ما ادري ليش اعاد ابن قدامة رحمه الله يعني هو مر معنا في مسألة الف وسبع مئة وخمسين وتجزئ البدن عن سبعة وكذلك البقرة لماذا عاد هنا؟ انا ابي افهم يعني وجه السبب وجه العلة التفاصيل اذا كان ابن قدامة لكن ليش كان هذاك يكفي لا هناك في المسألة الثانية مباشرة وتجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة. هنا نفس الشيء ويجوز ان يشترك السبعة فيضحوا بالبدنة والبقر على كل حال. لعل نقول ابن قدامة في التفصيل يعني جيد. انه ذكر آآ لو ان النيات اختلفت جاز الاشتراك وهذا ذكرناه ولا لا؟ هم. اذا اكمل. نعم مسألة الفرق بين الذكر والانثى. هم. عرفا من الناس لا الانثى تجزئ لا شك ولا ريب اتفاق العلماء رحمهم الله لا اعلم فيه خلافا لكن ايهما افضل الذكر افضل هذا الشيء. الشيء الاخر انه من قديم الزمان ليس اليوم من قديم الزمان ولي الامر يحث الناس بان لا يظحوا بالانثى لماذا؟ حتى لا ينقطع النسل. فهمت؟ الان في السعودية مثلا ممنوع ان الناس يظحون بالانثى او يذبحوا ممنوع منعا باتا حتى لو كان حمل عمره ستة اشهر انثى ممنوع ذبحه. ليش؟ لابقاء الدر فلذلك صار المسألة مجرى عليها عند الناس حتى عندنا بالكويت بالكويت اندر من النادر ان تجد انسان يذبح مثلا انثى الا اللي ما يعرف يقصون عليه طبعا. يورونه يورونه الحلبات على انها خصامي. تفضل يا شيخ ايه ايه ذكرنا بالامس قلنا هذا يجوز مثلا انت عندك عقيقة ولد كم لك سبعين شخص واحد يجوز شخص واحد انت الان عندك عقيقة عن ولد عندك سبعين وبنت سبع لاحظ وتقول مثلا ابضحي عن نفسي هذا السبع صار اربعة اسباع باقي ثلاثة اسباع تقول ببيعهم يجوز ما في اشكال لا اذا عينت اول اضحية ما لك مجال خلاص. لا لا لا ما يجوز احسنت. هذي مسألة ثانية احسنت احسنت في التدقيق يعني لو ان الانسان قال هذه البقرة اضحية لي ثم في اليوم الثالث من ذي الحجة جاءه ولد وبنت. قال ها اضحية وعقيقة لا ما يصير خلاص انتهى. لانه صار بالتعيين كحكم واضح احسنت ابو عبد الله ولا يضحي ومثله آآ العبد والمدبر والى اخره. انواع في حقه التضحية لانهم لا يملكون المسألة لانهم لا يملكون. احسنت نعم ايه تصح لانه ما عين قبل التعيين يجوز كل شيء بعد التعيين ما يجوز. ما في اشكال اشتراك ما في اشكال ابدا. لكن هذا كله قبل تعيين الاضحية. نعم يلا يا شيخ. قال رحمه الله الان انت استعجلت من الان العقيقة بتيجي. ولا تبون نقف احنا قلنا كتاب الاضاحي بس ندرس كتاب الاضاحي. يلا كمل. تابع تعال يا شيخ التابع تابع قاعدة مطردة عند الفقهاء. نعم. قال رحمه الله فصل يجوز للمشتركين قسمة اللحم ومنع ومنع منه اصحاب الشافعي في وجه بناء على ان القسمة بيع وبيع اللحم وبيع لحم الهدي والاضحية غير جائز ولنا ان امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاشتراك مع ان سنة الهدي والاضحية الاكل منها دليل على تجويز القسمة اذ لا يتمكن واحد منهم من الاكل الا بعد القسمة وكذلك الصدقة والهدية ولا نسلم ان القسمة بيع بل هي افراز حق على ما ذكرناه في باب القسمة. ما في اشكال ان المشتركين اذا اشتركوا ثم كل واحد منهم يقسم يأخذ قسمة وما في اشكال. نعم. قال الخرقي رحمه الله والعقيقة سنة. عن الغلام شاتان عن الجارية شاة قال ابن قدامة رحمه الله العقيقة الذبيحة التي تذبح عن المولود وقيل هي الطعام الذي يصنع يدعى اليه من اجل المولود. قال ابو عبيدة الاصل في العقيقة الشعر الذي على المولود وجمعها عقائق. ومنها قول الشاعر اهيندو لا تنكحي بوهة عليه عقيقته احسبا. ثمان العرب سمت الذبيحة عند حلق شعره عقيقة على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه او ما جاوره. ثم اشتهر ذلك حتى صار من الاسماء العرفية وصارت الحقيقة مضمورة فيه فلا يفهم من العقيقة عند الاطلاق الا الذبيحة. وقال ابن عبد البر انكر احمد هذا التفسير وقال انما العقيقة الذبح نفسه هذا هو الصواب يعني تفسير الامام ابي عبيد معمر ابن المثنى اللغوي المعروف تفسير غريب جدا عق بمعنى ذبح اما انه عق من عقيقة الشعر بعيد ولذلك قال الامام احمد انما العقيقة الذبح نفسه. نعم قال ووجد على هذا يكون تعريف العقيقة الذبيحة التي تذبح عن المولود. الاول وقيل هذا ضعيف لانه على تفسير ابي عبيد. نعم. قال رحمه الله وجه ووجه ان اصل العق القطع ومنه والديه اذا قطعهما. احسنت نعم والذبح قطع الحلقوم المريء والوجين. والعقيقة سنة في قول عامة اهل العلم منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة وفقهاء التابعين وائمة الانصار الا اصحاب الرأي قالوا ليست سنة وهي من امر الجاهلية. طبعا اذا قيل فقهاء التابعين في قل بهم فالمقصود بهم الفقهاء الموجودون في زمن التابعين في مكة والمدينة والبصرة والكوفة كلهم. نعم الا اصحاب الرأي قالوا الا اصحاب الرأي قالوا ليست سنة وهي من امر الجاهلية وروي عن النبي طبعا ان هذه المسألة ما روي عن ابي حنيفة رحمه الله وعن بعظ فقهاء الكوفة فقهاء الرأي ان العقيق من امر الجاهلية المقصود بفهم كلامهم هو ما كان عليه الجاهلية الجاهلية ماذا يفعلون؟ يأخذون العقيقة ويذبحونها ثم يأخذون الدم ويحلقون رأس المولود ويضعون الدم ويلطخون به رأس المولود الامام ابو حنيفة اذا روي عنه انه قال العقيقة من امر الجاهلية لا بد ان نفهم ان هذا هو المراد. مراده صورة الجاهلية. وليس مراده مؤدب تقربا الى الله عز وجل فينبغي ان نفهم كلام العلماء وننزلها منزلته. فبعد ذلك قول الاحناف ان العقيقة ليست سنة غير صحيحة لان كلام الايمان كان في صورة معينة فتعميمها في نفي ما ثبت في السنة هذا غير صحيح. وهنا الامام رحمه الله ذكر ان اصحاب الرأي يرون انه ليس بسنة وانه من امر الجاهلية. اذا كان مقصودهم مجرد الذبح هذا لا يمكن تصوره وان يقوله امام من هؤلاء الائمة. وانما الصواب انهم يقصدون ان تذبح العقيق ثم يدمى بدمها رأس الموت هذا هو الذي من امر الجاهلية. ولا شك ولا ريب نعم شيخي منتشرة بين اعوامهم الذبح يعني. منتشر بين عوامهم؟ الجماعة ما ينكرون الشيء هذا. لا معروف عند الاحناف كلهم المتأخرين يرون استحبابا. ويقولون انما روي عن الامام فالمقصود به الصور الجاهلية. نعم قال رحمه الله وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن العقيقة فقال ان الله تعالى لا يحب العقوق فكأنه كره الاسم وقال من ولد له لو كره الاسم من وجه وكره العقوق الذي كان عليه الجاهلية من وجه. فهذا الحديث ان الله كره العقوق فالمقصود به ما كان عليه ذبح الجاهلية عند ميلاد المولود. نعم وقال من ولد له مولود فاحب ان ينسك عنه فليفعل. رواه مالك في موطئه. وقال الحسن وداوود هي واجبة وروي عن بريدة ان الناس يعرضون عليها كما يعرضون على الصلوات الخمس الصواب الصواب في هذه المسألة قول داوود ابن علي الظاهري وهو الوجوب. وهو رواية عن الامام احمد. لماذا نقول هذا هو الراجح؟ ايوا لما روى سمرة هات لما روى سمرة بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام ظهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى وتحلق رأسه. هذا الحديث ها حديث لا مطعن فيه بوجه من الوجوه. المولود مرهون انا اسألكم سؤال اذا اخوك مرهون عند الكفار قالوا لك يا تذبح ذبيحة نفك رهانه يا ما نذبح ذبيحة شتسوي ها؟ الا تروح تستدين بعد صح ولا لا؟ طيب اذا فك الرهن واجب. من الذي يقول فك الرهن غير واجب النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرهون وانت تقول لا مستحب والله مشكلة ان قول الجمهور ها طيب كمل قال هذا وجه الاستشهاد فهمتم وجه استشهاد داوود انه يقول انه اصبح مرهونا والمرهون يجب فكه ففكاك المولود من ابليس من باب باولى نعم. قال وعن ابي هريرة مثله قال احمد اسناده جيد. اسناد جيد. الله اكبر. ها. الامام احمد جود اسناد ابي هريرة. واما حديث سمرة فهو حديث صحيح. نعم. قال رحمه الله حديث وروى حديث سمرة الاثرم وابو داوود عائشة ان رسول الله صلى الله وعن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم عن الغلام بشاتين مكافأتين وعن الجارية بشاه. وظاهر الامر الوجوب ولنا طيب. اذا لاحظ لا تخلط هذا بهذا الامر بالوجوب انتهى ولنا الان كلام جديد عطفت هذا على الوجوه. الان لاحظوا الان لو قلنا بارك الله فيكم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر هذه شيء نظيف الان دليل ثالث لم يذكره المصلي وهو ان الذبح عند ان العقيق عند المولود من بقايا دين ابراهيم في العرب من بقايا دين ابراهيم في العرب مع انهم ضموا مع هذه العبادة الباقية عندهم ها صورا بدعية اخرى اذا الاصل المشروع فاذا كان هذا من دين ابراهيم عليه السلام من ايام اسماعيل بقيت هذه في العرب فكيف احنا نجي نقول سنة؟ نعم. قال رحمه الله ولنا على استحبابها هذه الاحاديث. وعن ام اي احاديث شلون يستدل بهذه الاحاديث عن الاستحباب؟ الحديث عائشة امر لاحظوا الان وحديث سمرة كل غلام رهيب وين دليل الاستحباب؟ كانه يقول ان الامر للاستحباب وان الرهان فكاكه مستحب طيب هذا وجه الاستشهاد واضح؟ لنا ان على استحباب هذه الاحاديث يعني حديث عائشة امر هو للاستحباب الثمرة كل غلام رهينة بعقيقته فك الرهان مستحب. ايوة. قال وعن ام كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة وفي لفظ عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاة رواه ابو داوود وفي رواية قال العقيقة عن الغلام شاتان. والاجماع قال ابو الزناد الان يقول ولنا الاجماع اجماع هذا اجماع انه لم يقل احد بالوجوب. يعني هذا الاجماع ان كان محكيا قبل داوود فلا شك انه حجة واما ان لم يكن محكيا قبل داوود فقول داوود معتبر لا سيما انه موافق لظاهر الاثر ثم ان الصحابة فاطمة رضي الله عنها لما انجبت الحسن ذهبت واستدانت لتعق عن ولدها ما هو الدين مكروه شلون تفعل شيء مستحب بفعل مكروه. يصير يا جماعة؟ طيب ما يمكن انسان يفعل شيء مستحب بفعل مكروب. نعم. قال رحمه الله والاجماع قال ابو الزناد العقيقة من امر ناس كانوا يكرهون تركه قال احمد رحمه الله العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامام احمد كلام الامام احمد محمول ليس على استدلال على السنية محمول على انها مشروعة بخلاف من ظن انها من امر الجاهلية هذا المقصود مثل ما نحن نقول السنة للخلال يعني هذه عقيدتنا. فهنا مقصود الامام احمد العقيدة سنة عن رسول الله يعني الطريق ثابتة ليس لاحد ينكر ويقول هذا من امر الجاهلين. هذا مقصوده. نعم. قد عق عن الحسن والحسين وفعل واصحابه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته واسناد جيد. يرويه ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها ابو حنيفة من امر الجاهلية وذلك لقلة علمه ومعرفته بالاخبار. يعني هذا الكلام كون الامام ابو حنيفة رحمه الله لم يكن مطلعا على الاثار هذا صحيح لكن ليس معنى هذا انه ينكر الحديث الثابت هو ينكر الرواية التي فيها تلطيخ تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة. نعم هذا لا شك انها غير ثابتة. الرواية اللي فيها ويلطخ رأسه ويدمى هذه رواية غير ثابتة. وهذا لا شك انه من امر الجاهلية لان في رواية هكذا انه قال ويدمى بدمه المولود. نعم. قال رحمه الله واما بيان كونها غير واجبة فدليله ما احتج به اصحاب الرأي من الخبر وما رواه محمول على تأكيد الاستحباب جمعا بين الاخبار ولانها ذبيحة لسرور فلم تكن واجبة كالوليمة والنقيعة ما ادري شلون شلون رد الحديث حديث امر شلون ردها؟ ما فهمت انا اي بس شلون شلون ايه بس النبي صلى الله عليه وسلم ما علل ما علل بالوليمة علل بانه مرهون ماذا اولم. اذا كان هكذا حتى او لم ولو بشاة قال جمع من الفقهاء بوجوب الوليمة في العرس. وقد بوب عليه البخاري استدلال بمحل النزاع استدلال بقياس على مسألة متنازع فيها كيفكم انتوا شنو ترجح لديكم؟ فكوا الاهانة عيالكم واولادكم وان شئتم فدعوهم مرغني هذا احسن ما نقول. اما انا فارى الوجوب. نعم خمس دقايق اصحاب وليست سنة هي قصد ان اصحاب الجاهلية قالوا ان هذه الاخبار آآ من اخبار الجاهلية. فاستدلالهم به يصرفه عن الوجوه من الاستحباب شلون ما اعرف انا ما فهمت لذلك قلت لكم ما فهمت نعم قال رحمه الله فاصنع العقيقة افضل من الصدقة بقيمتها. وصى عليه احمد وقال اذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت ان يخلف ان يخلف الله عليه احياء سنة. قال ابن المنذر صدق احمد احياء السنن واتباعها افضل. وقد ورد فيها من التأكيد في الاخبار التي رويناها ما لم يرد في غيرها. ولانها ذبيحة امر النبي صلى الله عليه وسلم بها فكانت فكانت اولى كالماليمة والاضحية. الذبيحة امر النبي صلى الله عليه وسلم بها فكانت اولى من الصدقة. طيب الصدقة امر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لا هذه خاصة ما لها علاقة بالوليمة. انت اذا ذبحت خلاص حتى لو ما اولمت ما في اشكال نعم قال الخراقي رحمه الله عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة هذا قول اكثر القائلين بها وبه قال ابن عباس وعائشة والشافعي واسحاق وابو ثور وكان ابن عمر يقول شاة شاة عن الغلام والجارية. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عق عن الحسن شاة وعن الحسين شاة رواه ابو داوود وكان الحسن وقتاد لا يريان يعني الجارية عقيقة لان العقيقة شكر للنعمة الحاصلة بالولد والجارية لا يحصل بها سرور فلا يشرع لها عقيقة ولنا حديث عائشة وامي كرزي. وهذا نص ما رواه محمول على الجواز اذا ثبت هذا الا في المستحب ان تكون الشاتان متماثلتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم شاتان متكافئتان وفي رواية اثنان قال احمد يعني قال احمد يعني متماثلتين يقول النبي صلى الله عليه وسلم شئتان مكافئتان وفي رواية مثلان قال احمد سطل مكافأة مكرر سطر مكرر نعم قال احمد يعني في حديث ام كرز انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ولا بأس ان يكون ذكورا او اناثا. رواه سعيد وابو داوود والذكر افضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش كبش. وضحى بكبشين العقيقة تجري مجرى الاضحية والافضل في لونها البياض على ما ذكرنا في الاضحية. لانها تشبهها ويستحب استسمانها واستعظامها واستحسانها كذلك وان خالف ذلك او عق بكبش واحد اجزى لما روينا من حديث الحسن والحسين. حديث الحسن ان النبي وسلم ضحى عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش. استدل بهذا بعض الفقهاء على ان غلام يذبح عنه كبش. لكن هذا في بنظر لماذا فيه نظر؟ اولا ضحى عن الحسن بكبش فهذا ليس فيه تعرض للعدف وانما فيه بيان الجنس فان الكبش بيان الجنس. ومما يؤكد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح عن حسن الكبش واحدا فقط انه هو ذبح عن الحسن كبش وفاطمة ذبحت كبش. فكم صار العدد؟ كبش. اثنين ما عندنا اشكال. نعم وكان الحسن وينفع الجميع. هم السبب في شكر النعمة الحاصلة بالولد والجارية لا يحصل فيها سرور. نعم صحيح هذا من امور الجاهلية التي في الناس هذا في نور الجاهلية الناس موجود عندهم الى الان ان جاء بنت حزن هذا من امور الجاهلية بعد تقول له اذبح حقيقة يا ويلك يقول قتادة والحسد لكن نحن نقول ان الغلام والجارية مرهونان بالعقيقة. كما قال النبي كل مولود ها كلية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ابن فلان وبنت فلان وفلانة دون فلانة. نعم. نعمتان شيخنا. نعمتان ما في شك تحديد التسمية بيوم السابع لا دليل عليه. تحديد تسمية بيوم السابع لا دليل عليه. نعم. شف نعم هذا النص الذي ذكره الاخ هي مشاركة في مسار الذبح بعد الساعة. طيب. فيكون كلام الامام مالك انا عندي ان البنات لو لو تمعن الانسان يجد انهن افضل من الاولاد هذا واقع ترى كما يروى لكنه حديث ضعيف هن الرحيمات الوالدات. الكريمات. انا اعرف رجل مريض ها اولاده يجون سلام عليكم ها يبه شلونك شخبارك طيب الحمد لله يلا استأذنك عندي شغل احنا الحين الوالدة اذا مرضت ما نقدر نروح لها اخواتي هم اللي يجلسون معهم من اللي ينتفع اه بالاولاد اكثر بالبنين ولا بالبنات؟ لا شك ان البنات افضل من حيث الاجر ومن حيث سواء والاولاد انفع من حيث الدنيا. نعم اي احسنت دل على ان البنات افضل نعم من حيث الثواب. نعم ايه؟ صحيح. نعم قال قال الخراقي رحمه الله ويذبح يوم السابع قال ابن قدامة قال اصحابنا السنة ان تذبح يوم السابع فان فات في اربع عشرة. فان فات في احد وعشرين ويروى هذا عن عائشة وبه قال اسحاق وعن مالك في الرجل يريد ان يعق عن ولده. فقال ما علمت هذا من امر الناس وما يعجبني. ولا نعلم خلافا بين اهل العلم قائلين بمشروعيتها في استحباب ذبحها يوم السابع والاصل فيه حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل غلام رهينة بعقيقته كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. واما كونه في اربع عشرة ثم في احد وعشرين فالحجة فيه قول عائشة رضي الله عنها وهذا تقدير الظاهر انها لا تقول الا توقيفا وان ذبح قبل ذلك او بعده اجزأه لان المقصود يحصل. وان تجاوز احد وعشرين احتمل ان يستحب في كل سابع يجعله وعشرين فان لم يكن ففي خمسة وثلاثين وعلى هذا قياسا وعلى هذا قياسا على ما قبله. واحتمل ان يجوز في كل وقت لان هذا قضاء فائت فلن يتوقف كقضاء الاضحية وغيرها. وان لم يعق اصلا فبلغ الغلام وكسب فلا عقيقة عليه وسئل احمد عن هذه المسألة فقال ذلك على الواجد يعني لا يعق عن نفسه لان السنة في حق غيره. وقال عطاء والحسن يعق عن نفسه لانها مشروعة عنه ولانه مرتهن به بها. فينبغي ان يشرع له في كعك نفسه. ولنا انها مشروعة في حق الوالد فلا يفعلها غيره كالاجنبي كالصدقة الفطر. والله اعلم ان هذه المسألة ان الغلام مرهون ما دام انه مرهون ولم ابوه اسرى اسره. ثم قدر هو على فك اسره. الا يفعل؟ يفعل اجيب من حيث القياس واظح انه يفعل. فالصواب انه يجوز. مو نقول يجوز بل نقول يجب كما هو رواية عن الامام احمد انه سأله رجل انه قد كبر ولم يعق عنه قال عق عن نفسك. نعم. تفضل ايه اي سطر هذا اي وعن مالك يفرج ابن يعق عن ولدك فقال ما علمت هذا من امر الناس وما يعجبني. ولا نعلم خلاف كيف كان وجه ارادة هني شيخنا. اه يعني يحمل كلام مالك هنا على انه اذا فات الوقت فالرجل يريد ان يعق عن ولده فقال ما علمت هذا من امر الناس. وما يعجبني. نعم ما لها وجه اخر ده ايه؟ الايام اللي يذبح فيه فاذا فات هذه الايام فالامام مالك يقول ما علمت هذا من امر الناس وما يعجبني وما نعمل خلاف قانون مشروعيتها في استحباب ذبح اليوم السابع لهذا الكلام القدامى ولا نعلمه. لا لا ولا خلاف الكلام من قدامه هو كلام مالك يحتمل محمله. الاول انه اذا فات الوقت فانه لا يرى ان هذا مشروع. والثاني ان تحديد بالوقت لا يرى انه مشروب اما انه لا يرى مشروعيته بالكلية فهذا غير صحيح. لانه نص عنه جواز سنية العقيق. نعم. قال رحمه والله فصل يستحب ان يحلق رأس الصبي يوم السابع ويسمى لحديث سمرة. وان تصدق بزنة شعره فضة فحسن لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لما ولدت الحسن احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة على المساكين والاوفاظ. يعني اهل الصفة رواه الامام احمد وروى سعيد في سننه عن محمد ابن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبش كبش وانه تصدق بوزن شعورهما ورقاء ان فاطمة كانت اذا ولدت ولدا حلقت شعره وتصدقت بوزنه وان سماه قبل السابع جاز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد الليلة لي غلام فسميته باسم ابي ابراهيم سمى الغلام الذي جاءه به انس بن مالك فحنكه وسماه عبدالله ويستحب ان يحسن اسمه لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انكم تدعون يوم القيامة باسمائكم واسماء ابائكم فاحسنوا اسمائكم او قلنا يحتمل كلام مالك احد امرين اما انه يحتمل انه كره تحديده بهذه الاوقات واما ان يحتمل انه بعد هذه الاوقات لا يوجد ذبح واحد من الامرين لا ثالث لهم. نعم. شيخنا حلق رأس الجارية. نعم الذي ورد هو وحلق رأس الغلام دون الجاري. نعم. ما يجوز رواية مسلم هكذا وينحك حديث خلنا نشوف لاني اعرفه يسمى بعض الناس. الصحيح وين هذا في الصحيح كل غلام ويعيد العقارات تذبح عند يسمى فيه مم في الصحيح لكن ما دام ورد خلاص. نعم اذا يكون على هذا سبحان الله كيف غفلت عن حديث سمرة ما ادري اسأل الله جل وعلا يثبت العلم في قلوبنا يكون على هذا مستحب في اليوم السابع. نعم. قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم احب الاسماء الى الله عبد الله وعبدالرحيم حديث صحيح روي عن سعيد ابن سعيد انه قال احب الاسماء الى الله تعالى اسماء الانبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي وفي رواية لا تجمع بين اسمه وكن يتيم. قال رحمه الله فصل يكرم ان يلطخ رأسه بدم. كره ذلك احمد الزهري ومالك والشافعي ابن المنذر وحكي عن الحسن وقتادة انه مستحب هذا الذي انكره الامام ابو حنيفة رحمه الله. وقال انه من امر الجاهلية تلطيخ رأس دم المولود بالعقيقة. نعم وحكي عن الحسن وقتادة انه مستحب. هم لما روي في حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويدمى. رواه همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال ابن عبد البر لا اعلم احدا قال هذا الا الحسن والقتادة. وانكره سائر اهل العلم وكرهوه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقته فهريقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى رواه ابو داوود. وهذا يقتضي ان لا يمس بدم لانه اذى وروى يزيد ابن عبد هذي جفظة مع الغلام عقيقته فهريقوا عن هدى. مو امر بعد واميطوا عن الاذى مو امر بعد واظح انها للوجوب. نعم. قال رحمه الله وروى يزيد ابن عبد المزني عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم. قال مهنى رحمه الله مهنى ابن الحارث الشامي احد الرواة الكبار عن الامام احمد لا قال رحمه الله ذكرت هذا الحديث لاحمد فقال ما اظرفه ورواه ابن ماجة ولم يقل عن ابيه ولان هذا تنجيس له فلا يشرع كلطخه بغيره من النجاسات. وقال بريدة كنا في الجاهلية اذا ولد لاحدنا غلام ذبح شاة ويلطخ رأسه بدمها فلما جاء الاسلام وكنا نذبح شاة ونحن رأسه ونلطخه بزعفران ما هو بداود. فما رواية من روى ويدمى؟ فقال ابو داوود ويسمى اصح اذا هذا التحريم تصحيف رواية يدمى تصحيف من يسمى. نعم هكذا قال سنام بن ابي مطيع عن قتادة واياس بن دغفلي عن الحسن ووهم همام. فقال ويدمى. قال احمد قال فيه ابن في عروبة يسمى وقال همام يجمع وما اراه الا خطأ. وقد قيل هو تصحيف من الراوي. نعم قال الخراقي رحمه الله يجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الاضحية. قال ابن قدامة جملته ان حكم العقيقة حكم الاب اضحية في سنها وانه يمنع فيها من العيب ما يمنع فيها ويستحب فيها من الصفة ما يستحب فيها وكانت عائشة تقول ائتوني به اعين اقرن. وقال عطاء الذكر احب الي من الانثى الضأن احب الي من المعز فلا يجزئ فيها اقل من الجذع من الضأن والثني من المعز. ولا تجوز فيها العوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعوها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي. والعظباء التي ذهب اكثر من نصف اذنها او قرنها. وتكره فيها شرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة ويستحب والمدابرة ويستحب استشراف العين والاذن كما ذكرنا في الاضحية سواء لانها تشبهها فتقاس عليها. قال الخورقي رحمه الله سبيلها في الاكل والهدية والصدقة سبيلها الا انها تطبخ اجدالا قال ابن قدامة الوحيد بين الهدية والاضحية الا انها تطبخ اجدالا. نعم. وبهذا وبهذا قال الشافعي وقال ابن سيرين اصنع بلحمها كيف شئت. وقال ابن جريج تطبخ بماء وملح وتهدى في الجيران والصديق ولا يتصدق منها بشيء. سئل احمد عنها فحكى قول ابن سيرين وهذا يدل على انه ذهب اليه. وسئل هل يأكلها كلها؟ قال الم اقل قال لم اقل يأكلها كلها ولا يتصدق منها بشيء والاشبه قياسها على الاضحية لانها نسيكة مشروعة غير واجبة فاشبهت الاضحية ولانها اشبهتها في صفتها وسنها وقدرها وشروطها فاشبهتها في مصرفها وان طبخها ودعا اخوانه فاكلوها فحسن ويستحب ان ان تفصل اعضاؤها ولا تكسر عظامها. هذا هو معنى اجدالا تطبخ اجدالا اي تفصل اعضاؤها ولا تكسر عظامها. نعم لما روي عن عائشة انها قالت السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة تطبخ جذورا ولا يكسر عظم ويأكل ويطعم تصدقوا وذلك يوم السابع. قال ابو عبيد الهروي في العقيقة تطبخ جدولا لا يكسر لها عظم. اي عضوا عضوا هو الجد وهو الجد بالدال غير المعجمة والارب والشلو والعضو والغسل كله واحد هنا قال ابو عبيد الهروي هو ابو عبيدة القاسم ابن سلام الهروي اما اذا كان المقصود ابو عبيد معمر ابن المثنى فمعمر ابن المثنى ما هو هروي فاما ان تكون التاء ساقطة واما ان تكون ان يكون الهروي زائدا فايهما اصوب فهمتم كلامي؟ نعم. يعني في عندنا عالمين متعاصرين من اقران الامام احمد. احدهما اسمه ابو عبيد معمر ابن المثنى صاحب كتاب مجاز القرآن وهو لغوي معروف بغدادي والثاني ابو عبيدة القاسم ابن سلام الهروي صاحب كتاب غريب الحديث وهو من اقران الامام احمد ومعاصر. فلعل جميع هكذا شيخنا والكتاب اسمه الغريبين لابي عبيد احمد بن محمد الهروي صاحب الازهري. اه اذا هذا اخر اه ليس احسنت. اذا هذا الثالث احسنت صاحب الغريبين ماشي فايدة لطيفة جزاك الله خير. نعم ابو عبيدة ابو عبيد احمد ابن احمد ابن محمد ابن محمد. احمد ابن محمد ابن محمد الهروي. صاحب الازهري. ماشي. اربع مئة وواحد مات متأخر يعني نعم انا ظنيت يا صاحب الامام احمد صاحبا نعم هم. قال رحمه الله وانما فعل بها ذلك لانها اول ذبيحة ذبحت عن المولود. فاستحب فيها ذلك تفاؤلا بالسلامة. كذلك قال عائشة قالت عائشة رضي الله عنها وروي ايضا عن عطاء بن جريج وبه قال الشافعي قال رحمه الله فصل قال احمد يباع الجلد ورأسه تصدق به وقد نص في وقد نص في الاضحية على خلاف هذا وهو اقيس في مذهبه لانها ذبيحة لله فلا يباع منها شيء كالهدي ولانه تمكن الصدقة بذلك بعينه. فلا حاجة الى بيعه قال ابن الخطاب يحتمل ان ينقل حكم احداهما الى الاخرى فيخرج في مسألتين روايتان ويحتمل ان يفرق بينهما من حيث ان الاضحية ذبيحة شرعت يوم النحر فاشبهت الهدي او العقيقة شرعت عند سرور حادث وتجدد نعمة فاشبهت الذبيحة في الوليمة. ولان الذبيحة ها هنا لم تخرج عن ملكه فكان له ان يفعل بها ما شاء من بيع وغيره والصدقة بثمن ما يبيع منها بمنزلة الصدقة به في فضلها وثوابها وحصول النفع به فكان له ذلك الصواب انه يعني يعامل معاملة الاضحية هذا اقرب نعم. فصل قال بعض اهل العلم يستحب للوارد ان يؤذن في ابني حين يولد. لما روي عن عبد الله ابن رافع عن امه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسن حين ولدته فاطمة. وعن عمر بن عبد العزيز انه كان اذا ولد له مولود اخذه في خرقة فاذن في اذنه اليمنى وقام في اليسرى وسماه وروينا ان رجلا قال لرجل عند الحسن يهنئه بابن ليهنك الفارس وقال الحسن وما يدريك انه فارس هو او حمار. ايوه بقالة سبحان الله ما يمكن الانسان يدري ما الذي يكون. نعم. وقال كيف نقول مم قال رحمه الله كيف نقول؟ قال قل بورك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ اشده ورزقت بره. وروي ان النبي هذه هذه الدعاء مشهور عن الحسن لكن لا يثبت رفعه والمشهور عن الصحابة خلاف هذا. المشهور عن الصحابة انهم اذا بشر احد بولد او ببنت يقولون بارك الله لك فيه وجعل وجعله مباركا على امة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم المولود آآ الحديث حسن وحسنه ابن قدامة وحسنه ابن القيم وحسنه الشوكاني لكن الكلام في الاذان الاذان فيه ضعف لكنه وارد عن عن التابعين مثل عمر ابن عبد العزيز. ان اقام الاقامة عفوا الاقامة في في اليسرى. نعم قال رحمه الله روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحنك اولاد الانصار بالتمر وروى انس قال ذهبت بعبدالله بن ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد قال هل معك تمر فناولته تمرات؟ فلكهن ثم فغرفاه ثم مجه فيه فجعل تلمظوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الانصار التمر وسماه عبد الله قال رحمه الله فصل قال اصحابنا لا تسنوا نعم ثم فغر يعني فتحه ياخذ شي من التمر يعني مثلا هذا التمر الان ياخذ تمرة او يحطها في فمه ثم اذا حس انه ذاب ياخذ شي قليل منه ويظعه فوق لسانه بس لا شيء من التمر. نعم. وان وضعه في حنكه كان افضل. لانه جانه يحنكه. يحنكه يعني يوصله الى الحنك نعم شيخ اسويها الحين ولا سنة سنة ما تترك. السنة لا تترك. طيب يا شيخ ما يسمونه بالمستشفيات. كيف تشفى الحين في المستشفى سوي شو المشكلة؟ لا الدكتور نفسه عند الولادة اظن يطعمونه يعطونه شيء حلا اذا كان الدكتور يحط له طعم في حلقي ما في بأس خلاص مقام التمر نعم قال فصل قال اصحابنا لا تسنوا ان قرأ الفرعة ولا العتيرة وهو قول علماء الانصار سوى ابن سيرين فانه كان يذبح العتيرة في رجب ويلوي فيها شيئا والفرعة والفرع بفتح الراء اول ولد الناقة كانوا يذبحونه لالياتهم في الجاهلية فنهوا عنها. قال ذلك ابو عمرو الشيباني وقال ابو عبيدة العتيرة هي الرجبية. كان اهل الجاهلية اذا طلب احدهم امرا نذر ان يذبح من غنمه شاة في رجب وهي العتائر والصحيح ان شاء الله تعالى انهم كانوا يذبحونها في رجب من غير نذر جعلوا ذلك سنة فيما بينهم. كالاضحية في الاظحى وكان منهم من ينذرها فكما قد تنذر الاظحية بدليل قول النبي صلى الله عليه على كل اهل بيت اضحات وعتيرة. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الاسلام تقرير لما كان في الجاهلية. ويقتضي ثبوتها بغير نذر ثم نسخ ذلك بعد ولان العتيرة لو كانت هي المنذورة لم تكن منسوخة فان الانسان لو نذر ذبح شاة في اي وقت كان لزمه الوفاء بنذره والله اعلم. وروي عن عائشة بالنسبة للفرع او الفرعة لا شك انها من امر الجاهلية وهو اشبه ما تكون بالسائبة والوصيلة. واما العتيرة فالعتيرة الذبيحة تكون في شهر الله رجب. فهذه لم تثبت فيها شيء عن النبي لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما ورد عنه عليه الصلاة والسلام فانما هو على سبيل الاباحة وليس على سبيل الاستحباب نعم. قال رحمه الله ولان العسير اتى لا وروي عن عائشة وروي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدا واحدة. قال ابن المنذر هذا اسم ثابت ولنا ما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة متفق عليه. وهذا الحديث متأخر عن الامر بها فيكون ودليل تأخره امران احدهما ان راويه ابو هريرة. وهو متأخر الاسلام فان اسلامه في سنة فتح خيبر وهي السنة السابعة من الهجرة والثاني ان الفرع والعتيق كان فعلها امرا متقدما على الاسلام فالظاهر بقاؤهم عليه الى حين نسخه واستمرار من غير رفع له ولو قدرنا تقدم النهي على الامر بها ايضا له وجه اخر وهو انه يحتمل حديث عائشة امرنا رسول الله بالفرعة من كل خمسين واحدة يحتمل ان يكون هذا قبل فرظية الزكاة. لان انه لما جاءت الزكاة خلاص الغيت هذه كلها. نعم. ولو قدرنا تقدم النهي عن الامر بها لكانت قد نسخت ثم نسخت ثم نسخ ناسخها خلاف الظاهر اذا ثبت هذا فان المراد بالخبر نفي كونها سنة لا تحريم فعلها ولا كراهته فلو ذبح انسان ذبيحة في رجب او وذبح ولد الناقة لحاجته الى ذلك او للصدقة به واطعامه لم يكن ذلك مكروها والله تعالى اعلم. الذبح تقربا الى الله جل وعلا في اي وقت مباح لكن تخصيصه بوقت او بسبب لم يخصصه الشارع فهذا لا يشرع انما الاضحية معلقة بالوقت والعقيقة معلقة بالسبب ما عدا ذلك من الذبائح فان الاصل فيها الاباحة ها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ابو عبد العزيز نعم. صيام السبت يوم عرفة لم يقل بكراهته اذا كان لمعنى اخر غير السبت احد من اهل العلم من السابقين الا رواية ضعيفة عن بعض التابعين. اما جمهور العلماء فانهم يقولون بان صيام السبت اذا كان مسبوقا بيوم او ملحوقا بيوم انه مباح. او اذا كان صيام السبت لاجل عرفات او لاجل آآ عاشوراء هذا لا اشكال فيه ابدا. ولهذا لم نجد احد من اهل العلم يقول انه لا يجوز. واما حديث نهى عن صوم يوم السبت فقد جماهير المحدثين من المتقدمين والمتأخرين. وصححه بعضهم وحملوه على ان المقصود به الافراد